التلخيص الحبير ط قرطبة [كِتَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ]
1973 - (1) - حَدِيث «وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ: أَتَيْنَا
النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَاحِبٍ
لَنَا قَدْ اسْتَوْجَبَ النَّارَ بِالْقَتْلِ، فَقَالَ:
أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً، يَعْتِقْ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ
مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ» .
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ
وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِهِ، وَلَفْظُهُمْ: «قَدْ
اسْتَوْجَبَ» فَقَطْ، وَلَمْ يَقُولُوا: «النَّارَ
بِالْقَتْلِ» .
1974 - (2) - قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لِلْقَتْلِ كَفَّارَةٌ» . أَبُو
نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ
ثَابِتٍ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ لَكِنَّهُ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ، فَيَكُونُ حَسَنًا، وَرَوَاهُ
الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ عُبَادَةَ
بْنِ الصَّامِتِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: «مَنْ أَتَى مِنْكُمْ
حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ.» الْحَدِيثُ،
وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ: «فَهُوَ كَفَّارَتُهُ» .
1975 - (3) - حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ صَاحَ بِامْرَأَةٍ
فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَأَعْتَقَ عُمَرُ غُرَّةَ عَبْدٍ
الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ
(4/72)
|