التلخيص الحبير ط قرطبة [كِتَابُ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ]
قَوْلُهُ: قِيلَ: إنَّ الْمُرَادَ بِالْإِثْمِ فِي قَوْله
تَعَالَى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ} [الأعراف: 33] أَيْ
الْخَمْرَ، قَالَ الشَّاعِرُ:
شَرِبْتُ الْإِثْمَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِي ... كَذَاك الْإِثْمُ
يَذْهَبُ بِالْعُقُولِ
انْتَهَى، وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْقَزَّازُ فِي
جَامِعِهِ، وَأَنْكَرَهُ النَّحَّاسُ.
2105 - (1) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ،
وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: «كُلُّ مُسْكِرٍ
خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» . وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ
آخَرَ بِهَذَا، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ بِالتَّقْدِيمِ
وَالتَّأْخِيرِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ كَذَلِكَ.
2106 - (2) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ
وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا،
وَمُعْتَصِرَهَا وَعَاصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ
إلَيْهِ» . أَبُو دَاوُد بِهَذَا، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ
السَّكَنِ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ: «وَآكِلَ
ثَمَنِهَا» .
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهِ وَزَادَ:
«وَعَاصِرَهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرَى لَهُ» .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ،
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ
(4/136)
وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَعَنْ
ابْنِ مَسْعُودٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ،
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ
الْخَمْرَ، وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا،
وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ» . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
2107 - (3) حَدِيثُ جَابِرٍ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ،
فَالْفَرْقُ مِنْهُ حَرَامٌ» . ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ
سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَفِي إسْنَادِهِ
ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ
وَابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، لَكِنَّ
لَفْظَهُ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» .
حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَرَوَاهُ
النَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ
عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى
عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ» .
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَخَوَّاتِ بْنِ
جُبَيْرٍ وَسَعْدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ
عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَحَدِيثُ عَلِيٍّ: فِي
الدَّارَقُطْنِيِّ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ سَيَأْتِي بَعْدَهُ،
وَحَدِيثُ خَوَّاتٍ، فِي الْمُسْتَدْرِكِ، وَحَدِيثُ سَعْدٍ:
فِي النَّسَائِيّ.
(4/137)
وَحَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو: فِي ابْنِ
مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيِّ أَيْضًا، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ
وَزَيْدٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ.
2108 - (4) حَدِيثُ: «مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ، فَمِلْءُ
الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» . أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد
وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ،
وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ، وَرَوَاهُ
أَحْمَدُ فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ بِلَفْظِ: «فَالْوَقِيَّةُ
مِنْهُ حَرَامٌ» .
2109 - (5) حَدِيثُ عُمَرَ: " أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ:
نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ:
الْعِنَبُ، وَالتَّمْرُ، وَالْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ،
وَالْعَسَلُ ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
عَنْ عُمَرَ، وَفِي آخِرِهِ: «وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ
الْعَقْلَ» . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ، «عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- قَالَ: مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ، وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرٌ،
وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرٌ، وَمِنْ الزَّبِيبِ خَمْرٌ، وَمِنْ
الْعَسَلِ خَمْرٌ»
2110 - (6) قَوْلُهُ: وَمَا لَا يُسْكِرُ لَا يَحْرُمُ
شُرْبُهُ، لَكِنْ يُكْرَهُ شُرْبُ الْمُصَنَّفِ
وَالْخَلِيطَيْنِ، لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُمَا فِي
الْحَدِيثِ. قَالَ: وَالْمُصَنَّفُ مَا عُمِلَ مِنْ تَمْرٍ
وَرُطَبٍ وَالْخَلِيطَانِ مِنْ بُسْرٍ وَرُطَبٍ وَقِيلَ مَا
عُمِلَ مِنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ.
(4/138)
كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ جَابِرٍ:
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ
يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا» . مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ، وَفِي لَفْظٍ: «أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ
وَالتَّمْرُ، وَالْبُسْرُ وَالرُّطَبُ» . وَفِي لَفْظٍ: «نَهَى
عَنْ الْخَلِيطَيْنِ أَنْ يُشْرَبَا. قَالَ: قُلْنَا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُمَا؟ قَالَ: التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ»
. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ،
وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَنْ
أَنَسٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَاتَّفَقَا عَلَى
حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ
وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ» .
قَوْلُهُ: وَهَذَا كَالنَّهْيِ عَنْ الظُّرُوفِ الَّتِي
كَانُوا يَنْبِذُونَ فِيهَا، كَالدُّبَّاءِ وَهُوَ الْقَرْعُ
وَالْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجِرَارُ الْخُضْرُ وَالنَّقِيرِ
وَهُوَ أَصْلُ الْجِذْعِ يُنْقَرُ وَيُتَّخَذُ مِنْهُ
الْإِنَاءُ وَالْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمَطْلِيُّ بِالزِّفْتِ
وَهُوَ الْمُقَيَّرُ يُطْلَى بِالْقَارِ. مُسْلِمٌ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ:
أَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ،
(4/139)
وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ» رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي
قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ
«نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ» . وَزَادَ فِي
رِوَايَةٍ: «وَالْحَنْتَمِ» وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى:
«نَهَى عَنْ الْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ» .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلَهُ طُرُقٌ: فَمِنْهَا فِيمَا
اتَّفَقَا عَلَيْهِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد عَنْ
عَلِيٍّ، فِي النَّهْيِ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ،
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ: «نَهَى وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ
أَنْ يَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ،
وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ» .
2111 - (7) حَدِيثُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» . مُسْلِمٌ عَنْ
عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَبُرَيْدَةَ
2112 - (8) حَدِيثُ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ،
فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا
حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» . وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ:
(4/140)
«وَإِنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ، وَلَيْسَ
بِشِفَاءٍ» ابْنُ حِبَّانَ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
أُمِّ سَلَمَةَ: «نَبَذْتُ نَبِيذًا فِي كُوزٍ، فَدَخَلَ
النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ
يَغْلِي، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: اشْتَكَتْ ابْنَةٌ لِي،
فَنَعَتُّ لَهَا هَذَا، فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ
شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» . لَفْظُ
الْبَيْهَقِيّ: وَلَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ: «إنَّ اللَّهَ لَمْ
يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ» وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ
تَعْلِيقًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ أَوْرَدْته فِي
تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ مِنْ طُرُقٍ إلَيْهِ صَحِيحَةٍ.
وَأَمَّا اللَّفْظُ الثَّانِي: فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ
وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ
حَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ:
أَنَّ «طَارِقَ بْنَ سُوَيْد الْجُعْفِيَّ سَأَلَ رَسُولَ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْخَمْرِ
فَنَهَاهُ عَنْهَا، وَكَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا. فَقَالَ:
إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» . وَفِي رِوَايَةِ
ابْنِ حِبَّانَ: «إنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ، وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ»
وَقَالَ بَعْضُهُمْ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ
طَارِقِ بْنِ سُوَيْد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ
2113 - (9) حَدِيثُ: «الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ
تَزْنِيَانِ» تَقَدَّمَ فِي اللِّعَانِ.
2114 - (10) قَوْلُهُ: وَأَيْضًا «فَالْخَمْرُ أُمُّ
الْخَبَائِثِ» . يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ رَوَاهُ
النَّسَائِيُّ مَوْقُوفًا، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا
فِي كِتَابِ ذَمِّ الْمُسْكِرِ مَرْفُوعًا
(4/141)
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ: «أُتِيَ
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
بِشَارِبٍ، فَقَالَ: اضْرِبُوهُ فَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي
وَالنِّعَالِ» الْحَدِيثُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. هُوَ كَمَا
قَالَ وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ
طُرُقٍ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي
الْعِلَلِ: سَأَلْت أَبِي عَنْهُ، وَأَبَا زُرْعَةَ، فَقَالَا:
لَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَزْهَرَ.
2116 - (12) حَدِيثُ عُمَرَ: " أَنَّهُ اسْتَشَارَ، فَقَالَ
عَلِيٌّ: أَرَى أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ؛ لِأَنَّهُ إذَا
شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى،
وَحَدُّ الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ، فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ
". مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، عَنْ
ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّ عُمَرَ فَذَكَرَهُ،
وَهُوَ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ ثَوْرًا لَمْ يَلْحَقْ عُمَرَ
بِلَا خِلَافٍ، لَكِنْ وَصَلَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى،
وَالْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ عَبْدُ
الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَفِي صُحْبَتِهِ نَظَرٌ، لِمَا
ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ «عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَلَدَ فِي الْخَمْرِ
بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ
أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا
(4/142)
كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ. أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ
بِهِ عُمَرُ» وَلَا يُقَالُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ وَعَلِيٌّ أَشَارَا بِذَلِكَ جَمِيعًا، لِمَا
ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ فِي جَلْدِ
الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ جَلَدَهُ أَرْبَعِينَ،
وَقَالَ: جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ
أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا
أَحَبُّ إلَيَّ، فَلَوْ كَانَ هُوَ الْمُشِيرُ بِالثَّمَانِينَ
مَا أَضَافَهَا إلَى عُمَرَ، وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا، لَكِنْ
يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بِاجْتِهَادٍ،
ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ.
(تَنْبِيهٌ) قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ فِي كِتَابِ وَهْجُ
الْجَمْرِ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ: صَحَّ «عَنْ عُمَرَ
أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَكْتُبَ فِي
الْمُصْحَفِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - جَلَدَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ» . وَهَذَا لَمْ
يُسْبَقْ هَذَا الرَّجُلُ إلَى تَصْحِيحِهِ، نَعَمْ حَكَى
ابْنُ الطَّلَّاعِ أَنَّ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
«أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - جَلَدَ فِي الْخَمْرِ
ثَمَانِينَ» ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْإِعْرَابِ: «صَحَّ
أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَلَدَ فِي
الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ» . وَوَرَدَ مِنْ طَرِيقٍ لَا تَصِحُّ
«أَنَّهُ جَلَدَ ثَمَانِينَ» .
2117 - (13) قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ - أَمَرَ بِجَلْدِ الشَّارِبِ أَرْبَعِينَ» هُوَ
لَفْظُ أَبِي دَاوُد فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَزْهَرَ، الْمُتَقَدِّمِ. قُلْت: لَيْسَ: فِيهِ صِيغَةُ
أَمْرٍ وَلَا ذِكْرُ أَرْبَعِينَ، بَلْ لَفْظُهُ: «أُتِيَ
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ، فَحَثَى فِي وَجْهِهِ
التُّرَابَ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ
بِنِعَالِهِمْ، وَمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ، حَتَّى قَالَ
لَهُمْ: ارْفَعُوا فَرَفَعُوا، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ
أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ
خِلَافَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ،
ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ الْحُرَّيْنِ: ثَمَانِينَ
وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ
ثَمَانِينَ» .
2118 - (14) حَدِيثُ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ
(4/143)
بِشَارِبٍ، فَأَمَرَ عِشْرِينَ رَجُلًا
فَضَرَبَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَرْبَتَيْنِ، بِالْجَرِيدِ
وَالنِّعَالِ» . لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، بَلْ فِي الْبَيْهَقِيّ
مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ
إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ
سَكِرَ، فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا،
فَجَلَدُوهُ بِالْجَرِيدِ، وَالنِّعَالِ» . وَفِي رِوَايَةٍ
لَهُ: «أَنْ يَجْلِدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ،
بِالنِّعَالِ، وَالْجَرِيدِ» .
وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ
قَتَادَةَ أَيْضًا «عَنْ أَنَسٍ جَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ،
نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ» ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ
شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، «عَنْ أَنَسٍ: ضَرَبَهُ
بِجَرِيدَتَيْنِ، نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ» ، قَالَ:
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ نَحْوُهُ
مُرْسَلًا، وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ، عَنْ
قَتَادَةَ، «عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ،
وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ» .
قَوْلُهُ: " هَلْ يَتَعَيَّنُ الضَّرْبُ بِالْأَيْدِي
وَالنِّعَالِ، أَوْ يَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى السِّيَاطِ،
وَجْهَانِ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا
جَائِزٌ.
أَمَّا الْأَوَّلُ: فَلِأَنَّهُ الْأَصْلُ، وَبِهِ وَرَدَتْ
الْأَخْبَارُ.
وَأَمَّا الثَّانِي فَبِفِعْلِ الصَّحَابَةِ
وَاسْتِمْرَارِهِمْ عَلَيْهِ، انْتَهَى.
فَأَمَّا الْأَوَّلُ: فَقَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ، وَهُوَ فِي
حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ فِي الْبُخَارِيِّ،
وَسَيَأْتِي فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ. وَأَمَّا الثَّانِي: فَهُوَ
صَحِيحٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ
وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُمْ
ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي.
2119 - (15) حَدِيثُ عَلِيٍّ: «ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنِّعَالِ،
وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ، وَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ
سَوْطًا، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَالْكُلُّ سُنَّةٌ» . مُسْلِمٌ
مِنْ حَدِيثِ «أَبِي سَاسَانَ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ،
قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ
(4/144)
أَتَى الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ، فَذَكَرَ
الْقِصَّةَ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ:
يَا حَسَنُ، قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَأَبَى، فَقَالَ: يَا عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَجَلَدَهُ
وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ:
أَمْسِكْ، جَلَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ،
وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ
إلَيَّ» . انْتَهَى، وَلَمْ أَرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ
فِي صَدْرِ الْحَدِيثِ
2120 - (16) حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَ رَجُلًا، فَأَتَى بِسَوْطٍ
خَلَقٍ، فَقَالَ: فَوْقَ هَذَا، فَأَتَى بِسَوْطٍ جَدِيدٍ،
فَقَالَ: بَيْنَ هَذَيْنِ» لَمْ أَرَهُ هَذَا فِي الشَّارِبِ.
نَعَمْ هُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ عُمَرَ، وَسَيَأْتِي،
وَوَقَعَ نَحْوُهُ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةِ حَدِّ الزَّانِي،
رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ:
«أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا، فَدَعَا
لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِسَوْطٍ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ،
فَقَالَ: فَوْقَ هَذَا فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، فَقَالَ:
بَيْنَ هَذَيْنِ. فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ،
فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ بِهِ» . وَهَذَا مُرْسَلٌ، وَلَهُ
شَاهِدٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ نَحْوُهُ، وَآخَرُ عِنْدَ ابْنِ
وَهْبٍ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
بِمَعْنَاهُ، فَهَذِهِ الْمَرَاسِيلُ الثَّلَاثَةُ، يَشُدُّ
بَعْضُهَا بَعْضًا
2121 - (17) حَدِيثُ: «إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ
الْوَجْهَ» . مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ، مِنْ
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظٍ
آخَرَ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: «نُهِيَ
أَنْ تُضْرَبَ الصُّورَةُ» . وَمُسْلِمٌ عَنْ جَابِرَ
(4/145)
بِمَعْنَاهُ
2122 - (18) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ
فِي الْمَسَاجِدِ» التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ
حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ
الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَالْحَاكِمُ وَابْنُ السَّكَنِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ
بْنِ حِزَامٍ، وَلَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ، وَرَوَاهُ
الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَفِيهِ
الْوَاقِدِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ: «نُهِيَ
أَنْ يُجْلَدَ الْحَدُّ فِي الْمَسْجِدِ» وَفِيهِ ابْنُ
لَهِيعَةَ.
2123 - (19) حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّهُمْ قَالُوا لِلْجَلَّادِ: " لَا تَرْفَعْ يَدَك حَتَّى
تَرَى بَيَاضَ إبِطِك " الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ
الْأَحْوَلَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي حَدٍّ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ
شِدَّةٌ فَقَالَ: أُرِيدُ أَلْيَنَ مِنْ هَذَا، ثُمَّ أُتِيَ
بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَشَدَّ مِنْ هَذَا،
فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ، فَقَالَ: اضْرِبْ
وَلَا تَرَى إبِطَك وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ» .
وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُهُ فِي
قِصَّةٍ، وَأَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ فَلَمْ أَرَهُ.
2124 - (20) حَدِيثُ عَلِيٍّ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: " سَوْطُ
الْحَدِّ بَيْنَ سَوْطَيْنِ،
(4/146)
وَضَرْبُ الْحَدِّ بَيْنَ ضَرْبَيْنِ ".
لَمْ أَرَهُ عَنْهُ هَكَذَا
2125 - (21) حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلَّادِ: "
أَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، وَاتَّقِ الْوَجْهَ
وَالْمَذَاكِيرَ " ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ
وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ، عَنْ
عَلِيٍّ.
2126 - (22) حَدِيثُ عُمَرَ: " سَوْطُ الْحَدِّ بَيْنَ
سَوْطَيْنِ ". الْبَيْهَقِيّ نَحْوُهُ
2127 - (23) حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ قَالَ
لِلْجَلَّادِ: " اضْرِبْ الرَّأْسَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِيهِ
". ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ
فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ مِنْ طَرِيقِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ
الْقَاسِمِ فَقَالَ: أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِرَجُلٍ انْتَفَى
مِنْ ابْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: " اضْرِبْ الرَّأْسَ
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِي الرَّأْسِ " وَفِيهِ ضَعْفٌ
وَانْقِطَاعٌ. وَفِي الْبَابِ قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ ضُبَيْعٍ،
وَهِيَ فِي أَوَائِلِ مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ
قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ: " لَا يُجْلَدُ
إلَّا بِالسَّوْطِ ". يُؤْخَذُ مِنْ الَّذِي مَضَى أَنَّهُمْ
قَالُوا لِلْجَلَّادِ: لَا تَرْفَعْ يَدَك
2128 - (24) حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ رَأْيِهِ فِي
أَنَّ الْجَلْدَ ثَمَانُونَ، وَكَانَ يَجْلِدُ فِي خِلَافَتِهِ
أَرْبَعِينَ. أَمَّا رُجُوعُهُ عَنْ رَأْيِهِ فَتَقَدَّمَ
ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَاسَانَ، وَأَنَّهُ قَالَ فِي
الْأَرْبَعِينَ: وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ، كَانَ ذَلِكَ فِي
خِلَافَةِ عُثْمَانَ لَا فِي خِلَافَتِهِ، نَعَمْ الظَّاهِرُ
أَنَّهُ ثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ
(4/147)
|