التلخيص الحبير ط قرطبة [كِتَابُ الْأَيْمَانِ]
2496 - (1) - حَدِيثُ: أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قَالَ: «وَاَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا.
وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ فِي
الثَّالِثَةِ: إنْ شَاءَ اللَّهُ» . وَأَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ
آخَرَ. ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ،
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ؛ إلَّا أَنَّهُ
قَالَ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ سَكَتَ، فَقَالَ: " إنْ شَاءَ
اللَّهُ ". وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ
مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا،
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ:
الْأَشْبَهُ إرْسَالُهُ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي
الضُّعَفَاءِ: رَوَاهُ مِسْعَرٌ وَشَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ،
أَرْسَلَاهُ مَرَّةً، وَوَصَلَاهُ أُخْرَى.
2497 - (2) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «كَانَ النَّبِيُّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَثِيرًا مَا يَحْلِفُ
فَيَقُولُ: لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» مَالِكٌ
وَالْبُخَارِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ.
(4/306)
حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ
قَالَ: لَا وَاَلَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ، أَوْ
نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ» . أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ
رِوَايَةِ سَعِيدٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي وَبِلَفْظِ «نَفْسِي
بِيَدِهِ» . 2499 - (4) - حَدِيثُ: «الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ
بِاَللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ،
وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ» . الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ بِهَذَا، وَرَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ بِلَفْظِ: «مِنْ
أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ» . وَلَمْ يَذْكُرْ «قَتْلَ النَّفْسِ»
. وَزَادَ: «مَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاَللَّهِ يَمِينَ صَبْرٍ،
فَأَحَلَّ مِنْهَا مِثْلَ جَنَاحِ الْبَعُوضَةِ، إلَّا
جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قَلْبِهِ كَيَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
.
2500 - (5) - حَدِيثُ: «الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» .
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَوْ أُعْطِيَ
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ
وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي،
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» . وَهُوَ فِي
الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ: «وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» .
(4/307)
وَسَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى.
2501 - (6) - حَدِيثُ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا:
«إنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ لَا وَاَللَّهِ، وَبَلَى وَاَللَّهِ»
. أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ
حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْهَا: «أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي
اللَّغْوِ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ، كَلًّا
وَاَللَّهِ، وَبَلَى وَاَللَّهِ» . قَالَ أَبُو دَاوُد:
رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْهَا مَوْقُوفًا،
وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْوَقْفَ، وَرَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا، وَرَوَاهُ
الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ أَيْضًا مَوْقُوفًا.
2502 - حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ.
فَذَكَرَ مِنْهَا: إبْرَارَ الْقَسَمِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي السِّيَرِ. 2503 - حَدِيثُ:
«لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا» . تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
2504 - (7) - حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ
فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ» . التِّرْمِذِيُّ
وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ
حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ،
عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ،
(4/308)
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
مَرْفُوعًا بِهَذَا، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ
التِّرْمِذِيُّ: أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
اخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ: «إنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُد
قَالَ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً
الْحَدِيثُ وَفِيهِ: فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَوْ قَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ
يَحْنَثْ» . وَهُوَ عِنْدَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
قُلْت: هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِتَمَامِهِ. وَلَهُ طَرِيقٌ
أُخْرَى رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ
السُّنَنِ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عُمَرَ بِلَفْظِ: «مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَإِنْ شَاءَ
مَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ» لَفْظُ
النَّسَائِيّ. وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: «فَقَالَ: إنْ شَاءَ
اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ. وَلَفْظُ الْبَاقِينَ: فَقَدْ
اسْتَثْنَى» . قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا
رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، وَقَالَ ابْنُ
النَّضْرِ: كَانَ أَيُّوبُ تَارَةً يَرْفَعُهُ، وَتَارَةً لَا
يَرْفَعُهُ. قَالَ: وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مَوْقُوفًا.
قُلْت: هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ كَمَا قَالَ، وَقَالَ
الْبَيْهَقِيُّ: لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ إلَّا عَنْ أَيُّوبَ،
مَعَ أَنَّهُ يُشَكُّ فِيهِ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ
الْعُمَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ،
وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى.
(4/309)
حَدِيثُ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ،
وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا تَحْلِفُوا إلَّا بِاَللَّهِ» .
أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ،
وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ:
«لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا
بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاَللَّهِ إلَّا وَأَنْتُمْ
صَادِقُونَ» . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
رَفَعَهُ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إلَّا
بِاَللَّهِ» . الْحَدِيثُ. 2506 - (9) - حَدِيثُ: «أَنَّ
النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَدْرَكَ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ،
فَسَمِعَهُ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ
يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ
حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ. قَالَ
عُمَرُ: فَمَا حَلَفْت بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ ذَاكِرًا، وَلَا
آثِرًا - أَيْ حَاكِيًا عَنْ غَيْرِي -» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
2507 - (10) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي قَالَ: لَا
أَزِيدُ عَلَيْهَا وَلَا أَنْقُصُ: أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إنْ
صَدَقَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ، كَمَا
تَقَدَّمَ فِي الصِّيَامِ.
2508 - (11) - حَدِيثُ: أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ
(4/310)
فَقَدْ كَفَرَ» . أَبُو دَاوُد
وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ
عُبَيْدَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ
أَيْضًا: «كُلُّ يَمِينٍ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللَّهِ شِرْكٌ»
. 2509 - قَوْلُهُ: وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: «فَقَدْ أَشْرَكَ»
. هُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَكَذَا عِنْدَ
الْحَاكِمِ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ
هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا بِلَفْظِ «فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ»
. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَمْ يَسْمَعْهُ سَعْدُ بْنُ
عُبَيْدَةَ مِنْ ابْنِ عُمَرَ، قُلْت: قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ،
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْهُ، قَالَ: كُنْت عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ،
وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ. 2510 - حَدِيثُ:
أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي
حَدِيثِ رُكَانَةَ: «وَاَللَّهِ مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً؟»
. تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: ذَكَرَ
صَاحِبُ الْبَيَانِ بِالرَّفْعِ، وَالرُّويَانِيُّ بِالْجَرِّ.
قُلْت: لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ كُتُبِ الْحَدِيثِ
مَضْبُوطًا بِالْحُرُوفِ، وَوَقَعَ فِي أَصْلٍ جَيِّدٍ مِنْ
مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِالنَّصْبِ، لَكِنَّ الْجَرَّ هُوَ
الْمُعْتَمَدُ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ
بِلَفْظِ فَقَالَ: " وَاَللَّهِ " قُلْت: " وَاَللَّهِ ". 2511
- (12) - قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: اللَّهَ قَتَلْت أَبَا
جَهْلٍ؟» . بِالنَّصْبِ، قُلْت: لَمْ أَرَهُ بِالنَّصْبِ. بَلْ
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ «أَبِي
عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ
فِي قِصَّةِ
(4/311)
قَتْلِهِ أَبَا جَهْلٍ. قَالَ: فَقُلْت:
يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ أَبَا جَهْلٍ،
قَالَ: آللَّهُ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ؟ . فَقُلْت:
آللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، لَقَدْ قَتَلْته» .
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ
مَيْمُونَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ: فَقَالَ: «آللَّهِ؟
قُلْت: آللَّهِ، حَتَّى حَلَّفَنِي ثَلَاثًا» . وَرَوَاهُ
بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى وَظَاهِرُهَا الْجَرُّ. 2512 - (13) -
حَدِيثُ: أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قَالَ: «وَأَيْمُ اللَّهِ إنَّهُ لَخَلِيقٌ لِلْإِمَارَةِ» .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «بَعَثَ
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. . .»
الْحَدِيثُ. وَوَقَعَ فِي أَصْلِ الْمُصَنِّفِ تَخْبِيطٌ فِي
لَفْظِ " لَخَلِيقٌ ".
2513 - (14) - حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ: «كَفَّارَةُ
النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ» . وَأَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ
آخَرَ. وَهُوَ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد
وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. 2514 - (15) - قَوْلُهُ:
وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ.
قُلْت: فَمِنْهَا: حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَفَعَهُ:
«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي»
(4/312)
الْحَدِيثُ، وَفِيهِ: «ثُمَّ يَجِيءُ
قَوْمٌ يَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ» الْحَدِيثُ.
2515 - (16) - قَوْلُهُ: «كَانَتْ الْمُبَايَعَةُ فِي زَمَنِ
النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
بِالْمُصَافَحَةِ» . أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ
حَدِيثِ «نُهَيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكْرِيَّةِ؛
قَالَتْ: وَفَدْت مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فَبَايَعَ الرِّجَالَ
وَصَافَحَهُمْ، وَبَايَعَ النِّسَاءَ وَلَمْ يُصَافِحْهُنَّ،
وَنَظَرَ إلَيَّ فَدَعَانِي، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي، وَدَعَا
لِي وَلِوَلَدِي. قَالَ: فَوُلِدَ لَهَا سِتُّونَ وَلَدًا،
أَرْبَعُونَ رَجُلًا، وَعِشْرُونَ امْرَأَةً، اُسْتُشْهِدَ
مِنْهُمْ عِشْرُونَ» . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ:
«أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ
يَكُنْ يُصَافِحْ النِّسَاءَ» . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَذَلِكَ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ
حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي
بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ» . وَرَوَى
ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ
مَرْفُوعًا: «إنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ» .
وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْجُهَنِيِّ قَالَ: «بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذْ طَلَعَ رَاكِبَانِ. .
.» . الْحَدِيثُ، وَفِيهِ: «إنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَالَ:
أَرَأَيْت مَنْ آمَنَ بِك، وَصَدَّقَك، وَاتَّبَعَك، وَلَمْ
يَرَك؟ قَالَ: طُوبَى لَهُ، ثُمَّ طُوبَى لَهُ، فَمَسَحَ عَلَى
يَدِهِ وَانْصَرَفَ» .
قَوْلُهُ: فَلَمَّا أَتَى الْحُجَّاجَ، وَنَبَّهَ عَلَى
أَيْمَانٍ يَشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ، وَعَلَى
الطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ، وَالْحَجِّ، وَصَدَقَةِ الْمَالِ،
قُلْت: ذَكَرَ ذَلِكَ.
2516 - (17) - حَدِيثُ «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ: يَا
عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ. . .»
الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ، وَفِيهِ: «فَائْتِ الَّذِي هُوَ
خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ
(4/313)
يَمِينِك» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ
أَبُو دَاوُد. . . وَالنَّسَائِيُّ بِتَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ،
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: «فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك ثُمَّ
ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» .
2517 - (18) - قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةِ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى
يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» مُسْلِمٌ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَرَوَاهُ
أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو مِثْلَ
مَا هُنَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا:
«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا
فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ لْيَفْعَلْ» . وَفِيهِ
قِصَّةٌ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ.
(4/314)
حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: "
لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا
مِنْهَا، إلَّا أَتَيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْت
عَنْ يَمِينِي ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ.
2519 - (20) - حَدِيثُ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ
مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. . .»
الْحَدِيثُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ
بْنِ بَشِيرٍ. 2520 - حَدِيثُ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ،
وَدَمَانِ» . تَقَدَّمَ فِي النَّجَاسَاتِ.
2521 - (21) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَيَقْبَلُ
الْهَدِيَّةَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ،
فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا، وَإِنْ قِيلَ:
صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا» . وَرَوَى أَحْمَدُ
وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ: «كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ» . وَقَدْ
تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِ الْهِبَةِ، وَفِي
قِسْمِ الصَّدَقَاتِ. 2522 - حَدِيثُ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ
مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» .
يَأْتِي فِي كِتَابِ
(4/315)
الْكِتَابَةِ.
2523 - (22) - حَدِيثُ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ
أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
أَبِي أَيُّوبَ وَأَنَسٍ، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ:
«لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» . وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «لَا
هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ» . وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ نَحْوُ الْأَوَّلِ، وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ
عَائِشَةَ نَحْوُهُ، وَلَهُ عَنْ أَبِي خِرَاشٍ مَرْفُوعًا:
«مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً، فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ» .
2524 - (23) - حَدِيثُ: يُرْوَى «أَنَّ جَبْرَائِيلَ عَلَّمَ
آدَمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا
يُوَافِي نِعَمَهُ، وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ وَقَالَ: عَلَّمْتُك
مَجَامِعَ الْحَمْدِ» . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ
عَلَى الْوَسِيطِ: ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ مُنْقَطِعٌ، غَيْرُ
مُتَّصِلٍ.
(4/316)
قُلْت: فَكَأَنَّهُ عَثَرَ عَلَيْهِ حَتَّى
وَصَفَهُ، وَأَمَّا النَّوَوِيُّ فَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِي
مَسْأَلَةِ أَجَلِّ الْحَمْدِ: مَا لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
دَلِيلٌ مُعْتَمَدٌ، ثُمَّ وَجَدْته عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي
أَمَالِيهِ بِسَنَدِهِ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ،
عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ
سَاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي نَصْرِ التَّمَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ النَّضْرِ؛ قَالَ: «قَالَ آدَم: يَا رَبِّ شَغَلْتَنِي
بِكَسْبِ يَدِي، فَعَلِّمْنِي شَيْئًا فِيهِ مَجَامِعُ
الْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ يَا
آدَم: إذَا أَصْبَحْتَ فَقُلْ ثَلَاثًا، وَإِذَا أَمْسَيْت
فَقُلْ ثَلَاثًا: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ، وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ، فَذَلِكَ
مَجَامِعُ الْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ» . وَهَذَا مُعْضِلٌ.
2525 - (24) - حَدِيثُ: إمَامَةُ جِبْرِيلَ بِالنَّبِيِّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَقَدَّمَ فِي
الصَّلَاةِ.
2526 - (25) - حَدِيثُ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ،
وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» . تَقَدَّمَ
فِي آخِرِ بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ، وَفِي الطَّلَاقِ 2527 -
(26) - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ» .
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ
وَأَبِي أُمَامَةَ، وَفِيهِ الْهَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ،
وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَشَيْخُهُ عَنْبَسَةُ مَتْرُوكٌ أَيْضًا
مُكَذَّبٌ، ثُمَّ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ
شَيْخِهِ أَبِي بَكْرِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ النَّقَّاشِ
الْمُقْرِي الْمُفَسِّرِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُ، وَقَدْ
كُذِّبَ أَيْضًا، وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي هَذِهِ
الْمَسْأَلَةِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ: «لَا طَلَاقَ وَلَا
عَتَاقَ فِي إغْلَاقٍ» .
2528 - حَدِيثُ عَائِشَةَ: " أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ
جَعَلَ مَالِهِ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ إنْ كَلَّمَ ذَا
قَرَابَةٍ لَهُ، فَقَالَتْ: يُكَفِّرُ الْيَمِينَ ". مَالِكٌ
وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ
السَّكَنِ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ، مِنْ
قَوْلِهِ.
(4/317)
حَدِيثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
قِيلَ لَهُ: " لَوْ لَيَّنْت طَعَامَك، وَشَرَابَك، فَقَالَ:
سَمِعْت اللَّهَ يَقُولُ لِأَقْوَامٍ: {أَذْهَبْتُمْ
طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} [الأحقاف: 20] .
الْحَاكِمُ فِي الْعِلْمِ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ
مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ لِعُمَرَ،
فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا، وَظَاهِرُهُ الْإِرْسَالُ، فَإِنْ
كَانَ مُصْعَبٌ سَمِعَهُ مِنْ حَفْصَةَ، فَهُوَ مُتَّصِلٌ.
2530 - (28) - حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّهُ
سُئِلَ هَلْ تُجْزِئُ الْقَلَنْسُوَةُ فِي الْكَفَّارَةِ؟ .
فَقَالَ: " إذَا وَفَدَ عَلَى الْأَمِيرِ فَأَعْطَاهُ
قَلَنْسُوَتَهُ، قِيلَ: قَدْ كَسَاهُ ". الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ
أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ
بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِي
مَسْجِدِ قَوْمِهِ؟ . فَقَالَ عِمْرَانُ: سَمِعْت رَسُولَ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَا
نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» .
فَقُلْت: يَا أَبَا نُجَيْدٍ إنَّ صَاحِبَنَا لَيْسَ
بِالْمُوسِرِ، فِيمَ يُكَفِّرُ؟ . فَقَالَ: لَوْ أَنَّ قَوْمًا
قَامُوا إلَى أَمِيرٍ مِنْ الْأُمَرَاءِ، فَكَسَاهُمْ كُلَّ
إنْسَانٍ قَلَنْسُوَةً، لَقَالَ النَّاسُ: قَدْ كَسَاهُمْ
الْأَمِيرُ ". وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
2531 - (29) - قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ بَعْضِ التَّصَانِيفِ
أَنَّ الْحَلِفَ بِأَيِّ اسْمٍ كَانَ مِنْ الْأَسْمَاءِ
التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ، الَّتِي وَرَدَ بِهَا الْخَبَرُ
صَرِيحٌ. أَصْلُ الْحَدِيثِ بِهَذِهِ الْعِدَّةِ مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: «إنَّ
لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ
الْجَنَّةَ» وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ حَفِظَهَا، وَفِي رِوَايَةٍ:
«لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ» . وَلَهُ طُرُقٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ
خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ،
مِنْ حَدِيثِ
(4/318)
الْوَلِيدِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
وَسَرَدَ الْأَسْمَاءَ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْلَمُ
فِي كَثِيرِ شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ ذِكْرَ الْأَسْمَاءِ
إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَذَكَرَ آدَم بْنُ أَبِي إيَاسٍ
هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
وَذَكَرَ فِيهِ الْأَسْمَاءَ، وَلَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ صَحِيحٌ.
قُلْت: وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ الْأَعْرَجِ،
وَسَاقَ الْأَسْمَاءَ، وَخَالَفَ سِيَاقَ التِّرْمِذِيِّ فِي
التَّرْتِيبِ، وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ، فَأَمَّا
الزِّيَادَةُ فَهِيَ: " الْبَارُّ، الرَّاشِدُ، الْبُرْهَانُ،
الشَّدِيدُ، الْوَاقِي، الْقَائِمُ، الْحَافِظُ، الْفَاطِرُ،
السَّامِعُ، الْمُعْطِي، الْأَبَدُ، الْمُنِيرُ، التَّامُّ ".
وَالطَّرِيقُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا التِّرْمِذِيُّ
رَوَاهَا الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْن الْحُصَيْنِ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعَنْ هِشَامِ
بْنِ حَسَّانَ جَمِيعًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهَا أَيْضًا زِيَادَةٌ وَنُقْصَانُ.
وَقَالَ: الْمَحْفُوظُ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ بِدُونِ ذِكْرِ
الْأَسَامِي، قَالَ الْحَاكِمُ: وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ثِقَةٌ.
قُلْت: بَلْ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ، وَهَّاهُ الْبُخَارِيُّ
وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: ضَعِيفٌ
عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَيَحْتَمِلُ
أَنْ يَكُونَ التَّفْسِيرُ وَقَعَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ.
وَلِهَذَا الِاحْتِمَالُ تَرَكَ الشَّيْخَانِ إخْرَاجَ حَدِيثِ
الْوَلِيدِ فِي الصَّحِيحِ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ
بْنُ الْعَرَبِيِّ: لَا نَعْلَمُ هَلْ تَفْسِيرُ هَذِهِ
الْأَسَامِي فِي الْحَدِيثِ أَوْ مِنْ قَوْلِ الرَّاوِي قُلْت:
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ اخْتِلَافِهَا، وَإِنْ كَانَ
حَدِيثُ الْوَلِيدِ أَرْجَحَهَا مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ،
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: جَاءَ فِي إحْصَائِهَا
أَحَادِيثُ مُضْطَرِبَةٌ، لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ أَصْلًا.
وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ لَيْسَ
بِالْمُتَوَاتِرِ وَفِي بَعْضِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي فِيهِ
شُذُوذٌ، وَقَدْ وَرَدَ فِي «دُعَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ» .
وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ وَاحِدٌ مِنْهَا،
انْتَهَى. وَقَالَ الْغَزَالِيُّ، لَمْ أَعْرِفْ أَحَدًا مِنْ
الْعُلَمَاءِ اعْتَنَى بِطَلَبِ الْأَسْمَاءِ وَجَمَعَهَا مِنْ
الْكِتَابِ سِوَى رَجُلٍ مِنْ حُفَّاظِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ
يُقَالُ لَهُ: عَلِيُّ بْنُ حَزْمٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: صَحَّ
عِنْدِي قَرِيبٌ مِنْ ثَمَانِينَ اسْمًا، اشْتَمَلَ عَلَيْهَا
الْكِتَابُ؛ قَالَ: فَلْيُتَطَلَّبْ الْبَاقِي مِنْ الصِّحَاحِ
مِنْ الْأَخْبَارِ قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَأَظُنُّهُ لَمْ
(4/319)
يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي عَدَدِ
الْأَسْمَاءِ، أَوْ بَلَغَهُ وَاسْتَضْعَفَ إسْنَادَهُ،
انْتَهَى. وَقَدْ قَدَّمْنَا قَوْلَهُ الدَّالَّ عَلَى أَنَّهُ
لَمْ يُصَحّ عِنْدَهُ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي شَرْحِ
الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى لَهُ: الْعَجَبُ مِنْ ابْنِ حَزْمٍ
ذَكَرَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى نَيِّفًا وَثَمَانِينَ
فَقَطْ، وَاَللَّهُ يَقُولُ: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ
مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38] ثُمَّ سَاقَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ
حَزْمٍ: " وَهُوَ اللَّهُ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ،
الْعَلِيمُ، الْحَكِيمُ، الْكَرِيمُ، الْعَظِيمُ، الْحَلِيمُ،
الْقَيُّومُ، الْأَكْرَمُ، السَّلَامُ، التَّوَّابُ، الرَّبُّ،
الْوَهَّابُ، الْإِلَهُ، الْقَرِيبُ، الْمُجِيبُ، السَّمِيعُ،
الْوَاسِعُ، الْعَزِيزُ، الشَّاكِرُ، الْقَاهِرُ، الْآخِرُ،
الظَّاهِرُ، الْكَبِيرُ، الْخَبِيرُ، الْقَدِيرُ، الْبَصِيرُ،
الْغَفُورُ، الشَّكُورُ، الْغَفَّارُ، الْقَهَّارُ،
الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْمُصَوِّرُ، الْبَرُّ،
الْمُقْتَدِرُ، الْبَارِئُ، الْعَلِيُّ، الْوَلِيُّ،
الْقَوِيُّ، الْمُحَيِّي، الْغَنِيُّ، الْمَجِيدُ، الْحَمِيدُ،
الْوَدُودُ، الصَّمَدُ، الْأَحَدُ، الْوَاحِدُ، الْأَوَّلُ،
الْأَعْلَى، الْمُتَعَالُ، الْخَالِقُ، الْخَلَّاقُ،
الرَّزَّاقُ، الْحَقُّ، اللَّطِيفُ، الرَّءُوفُ، الْعَفُوُّ،
الْفَتَّاحُ، الْمُبِينُ، الْمَتِينُ، الْمُؤْمِنُ،
الْمُهَيْمِنُ، الْبَاطِنُ، الْقُدُّوسُ، الْمَلِكُ،
الْمَلِيكُ، الْأَكْبَرُ، الْأَعَزُّ، السَّيِّدُ،
السُّبُّوحُ، الْوِتْرُ، الْمُحْسِنُ، الْجَمِيلُ، الرَّفِيقُ،
الْمُعِزُّ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْبَاقِي، الْمُعْطِي،
الْمُقَدِّمُ، الْمُؤَخِّرُ، الدَّهْرُ ". فَهَذِهِ أَحَدٌ
وَثَمَانُونَ اسْمًا. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَفَاتَهُ "
الصَّادِقُ، الْمُسْتَعَانُ، الْمُحِيطُ، الْحَافِظُ،
الْفَعَّالُ، الْكَافِي، النُّورُ، الْفَاطِرُ، الْبَدِيعُ،
الْفَالِقُ، الرَّافِعُ، الْمُخْرِجُ ".
قُلْت: وَقَدْ عَاوَدْت تَتَبُّعَهَا مِنْ الْكِتَابِ
الْعَزِيزِ إلَى أَنْ حَرَّرْتهَا مِنْهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ
اسْمًا. وَلَا أَعْلَمُ مَنْ سَبَقَنِي إلَى تَحْرِيرِ ذَلِكَ
فَإِنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ لَمْ يَقْتَصِرْ فِيهِ
عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ بَلْ ذَكَرَ مَا اتَّفَقَ لَهُ
الْعُثُورُ عَلَيْهِ مِنْهُ، وَهُوَ سَبْعَةٌ وَسِتُّونَ
اسْمًا مُتَوَالِيَةً، كَمَا نَقَلْته عَنْهُ آخِرُهَا
الْمَلِكُ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ النُّقْطَةِ مِنْ
الْأَحَادِيثِ. فَمِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ وَهُوَ فِي
الْقُرْآنِ: " الْمَوْلَى، النَّصِيرُ، الشَّهِيدُ،
الشَّدِيدُ، الْحَفِيُّ، الْكَفِيلُ، الْوَكِيلُ، الْحَسِيبُ،
الْجَامِعُ، الرَّقِيبُ، النُّورُ، الْبَدِيعُ، الْوَارِثُ،
السَّرِيعُ، الْمُقِيتُ، الْحَفِيظُ، الْمُحِيطُ، الْقَادِرُ،
الْغَافِرُ، الْغَالِبُ، الْفَاطِرُ، الْعَالِمُ، الْقَائِمُ،
الْمَالِكُ، الْحَافِظُ، الْمُنْتَقِمُ الْمُسْتَعَانُ،
الْحَكَمُ، الرَّفِيعُ، الْهَادِي، الْكَافِي، ذُو الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ ". فَهَذِهِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ اسْمًا
جَمِيعُهَا وَاضِحَةٌ فِي الْقُرْآنِ إلَّا " الْحَفِيُّ "
فَإِنَّهُ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ، فَهَذِهِ تِسْعَةٌ
وَتِسْعُونَ اسْمًا مُنْتَزِعَةً مِنْ الْقُرْآنِ،
مُنْطَبِقَةً عَلَى قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ -: «إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا،
مُوَافِقَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180] » . فَلِلَّهِ
الْحَمْدُ عَلَى جَزِيلِ عَطَائِهِ، وَجَلِيلِ نَعْمَائِهِ.
وَقَدْ رَتَّبْتهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِيُدْعَى بِهَا:
(4/320)
الْإِلَهُ الرَّبُّ الْوَاحِدُ، اللَّهُ
الرَّبُّ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، الْمَلِكُ، الْقُدُّوسُ،
السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ، الْعَزِيزُ
الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ، الْبَارِئُ
الْمُصَوِّرُ، الْأَوَّلُ الْآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ،
الْحَيُّ الْقَيُّومُ، الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ التَّوَّابُ،
الْحَلِيمُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ، الشَّاكِرُ الْعَلِيمُ
الْغَنِيُّ، الْكَرِيمُ الْعَفُوُّ الْقَدِيرُ، اللَّطِيفُ
الْخَبِيرُ السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ الْمَوْلَى النَّصِيرُ،
الْقَرِيبُ الْمُجِيبُ الرَّقِيبُ، الْحَسِيبُ الْقَوِيُّ
الشَّهِيدُ، الْحَمِيدُ الْمَجِيدُ الْمُحِيطُ، الْحَفِيظُ
الْحَقُّ الْمُبِينُ، الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْخَلَّاقُ،
الْفَتَّاحُ الْوَدُودُ الْغَفُورُ، الرَّءُوفُ الشَّكُورُ
الْكَبِيرُ، الْمُتَعَالُ الْمَقِيتُ الْمُسْتَعَانُ،
الْوَهَّابُ الْحَفِيُّ الْوَارِثُ، الْوَلِيُّ الْقَائِمُ
الْقَادِرُ، الْغَالِبُ الْقَاهِرُ الْبَرُّ، الْحَافِظُ،
الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الْمَلِيكُ الْمُقْتَدِرُ الْوَكِيلُ،
الْهَادِي الْكَفِيلُ الْكَافِي، الْأَكْرَمُ الْأَعْلَى
الرَّزَّاقُ، ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، غَافِرُ الذَّنْبِ،
قَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ذُو الطَّوْلِ رَفِيعُ
الدَّرَجَاتِ، سَرِيعُ الْحِسَابِ، فَاطِرُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، نُورُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ ". (تَنْبِيهٌ) فِي قَوْلِهِ: " مَنْ
أَحْصَاهَا " أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: مَنْ
حَفِظَهَا. فَسَّرَهُ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ
وَتَقَدَّمَتْ الرِّوَايَةُ الصَّرِيحَةُ بِهِ، وَأَنَّهَا
عِنْدَ مُسْلِمٍ.
ثَانِيهَا: مَنْ عَرَفَ مَعَانِيَهَا وَآمَنَ بِهَا.
ثَالِثُهَا: مَنْ أَطَاقَهَا بِحُسْنِ الرِّعَايَةِ لَهَا،
وَتَخَلَّقَ بِمَا يُمَكِّنُهُ مِنْ الْعَمَلِ بِمَعَانِيهَا.
رَابِعُهَا: أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى يَخْتِمَهُ
فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِي هَذِهِ الْأَسْمَاءَ فِي أَضْعَافِ
التِّلَاوَةِ، وَذَهَبَ إلَى هَذَا أَبُو عَبْدُ اللَّهِ
الزُّبَيْرِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْأَوَّلُ هُوَ
الْمُعْتَمَدُ قُلْت: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ مَنْ
تَتَبَّعَهَا مِنْ الْقُرْآنِ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ
الزَّبِيرِي. (تَنْبِيهٌ آخَرُ) ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ كَجٍّ
حَصْرُ أَسْمَاءِ اللَّهِ فِي الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ، وَبِهِ
جَزَمَ ابْنُ حَزْمٍ وَنُوزِعَ، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا
خَالَفَهُ، حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الدُّعَاءِ الَّذِي
فِيهِ: «أَسْأَلُك بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ
نَفْسَك، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِك، أَوْ عَلَّمْتَهُ
أَحَدًا مِنْ خَلْقِك، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ
الْغَيْبِ عِنْدَك» . الْحَدِيثُ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ
حِبَّانَ وَغَيْرُهُ. وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْحَصْرِ
أَيْضًا اخْتِلَافُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي سَرْدِهَا
وَثُبُوتُ أَسْمَاءِ غَيْرِ مَا ذَكَرْته فِي الْأَحَادِيثِ
الصَّحِيحَةِ.
(4/321)
|