تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ط حراء
الْقيَاس
وَقَوله وَمِنْهَا أَن لَا يكون معدولا بِهِ عَن الْقيَاس
كَشَهَادَة خُزَيْمَة
(304) قد تقدم حَدِيث خُزَيْمَة فِي مسَائِل الْعَام
وَالْخَاص
قَوْله ورد بِأَنَّهُم قاسوا أَنْت حرَام عَلَى الطَّلَاق
وَالْيَمِين وَالظِّهَار
اخْتلف الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم فالأئمة بعدهمْ
فِي الرجل يَقُول لزوجته أَنْت عَلّي حرَام عَلَى أَقْوَال
فَذهب عَلّي بن ابي طَالب وَزيد بن ثَابت وَابْن عمر
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم
(1/413)
إِلَى أَنَّهَا تطلق ثَلَاثًا
وَبِه يَقُول الْحسن وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن بن ابي
لَيْلَى
وَقَالَ آخَرُونَ بل تلْزمهُ كَفَّارَة يَمِين
يروي هَذَا عَن ابي بكر الصّديق وَعمر وَابْن مَسْعُود
وَعَائِشَة وَابْن عمر وَزيد بن ثَابت فِي رِوَايَة
عَنْهُمَا
(305) وَرَوَاهُ مُسلم عَن ابْن عَبَّاس وَبِه يَقُول ابْن
الْمسيب وَسليمَان بن يسَار وَسَعِيد بن جُبَير
(1/414)
وَالْحسن فِي رِوَايَة وَعَطَاء وَعِكْرِمَة وَأَبُو
الشعْثَاء وَطَاوُس وَالشعْبِيّ وَنَافِع وَمَكْحُول
وَقَتَادَة والاوزاعي وَأَبُو ثَوْر
وَقَالَ آخَرُونَ تلزمة كَفَّارَة الظِّهَار
(306) رَوَى الثَّوْريّ عَن مَنْصُور عَن سعيد بن جُبَير
عَن ابْن عَبَّاس قَالَ فِي الْحَرَام وَالنّذر عتق
رَقَبَة أَو صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين أَو إطْعَام
سِتِّينَ مِسْكينا
(1/415)
وَبِهَذَا يَقُول سعيد بن جُبَير فِي رِوَايَة عَنهُ وابو
قلَابَة عبد الله بن زيد الْجرْمِي ووهب بن مُنَبّه
وَعُثْمَان البتي وَأحمد بن حَنْبَل
حَكَى ذَلِك كُله أَبُو مُحَمَّد بن حزم وَنقل فِي هَذِه
الْمَسْأَلَة اثنى عشر قولا تركت سردها خشيَة الاطالة
وَذكرت مَا أَشَارَ إِلَيْهِ المُصَنّف
وَقَوله مثل قَول الرَّاوِي
(1/416)
(307) و (308) سَهَا فَسجدَ وزنى مَاعِز فرجم قد تقدم
الْكَلَام عَلَى هذَيْن فِي الْعَام وَالْخَاص
قَوْله مثل واقعت أَهلِي فِي نَهَار رَمَضَان فَقَالَ إعتق
رقبه
(309) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ جَاءَ
رجل الى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ
فَقَالَ هَلَكت يَا رَسُول الله قَالَ وَمَا أهْلكك قَالَ
وَقعت عَلَى امْرَأَتي فِي رَمَضَان قَالَ هَل تحد مَا
تعْتق رَقَبَة قَالَ لَا قَالَ فَهَل تَسْتَطِيع أَن
تَصُوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين قَالَ لَا قَالَ فَهَل تَجِد
مَا تطعم سِتِّينَ مِسْكينا قَالَ لَا وسَاق الحَدِيث
رَوَاهُ الْجَمَاعَة
(1/417)
وَفِي لفظ ابْن مَاجَه فَقَالَ اعْتِقْ رَقَبَة قَالَ لَا
أَجدهَا وَذكر الحَدِيث
قَوْله وَمثل اينقص الرطب إِذا يبس قَالُوا نعم قَالَ
فَلَا إِذا
(1/418)
(310) عَن سعد بن ابي وَقاص قَالَ سَمِعت رَسُول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ عَن اشْتِرَاء
الرطب بِالتَّمْرِ فَقَالَ أينقص الرطب إِذا يبس قَالُوا
نعم فَنَهَى عَن ذَلِك
رَوَاهُ ابو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه
وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَصَححهُ ابْن
خُزَيْمَة وَالْحَاكِم أَيْضا 26 ب
(1/419)
قَوْله وَمِثَال النظير لما سَأَلته الخثعمية أَن أبي
أَدْرَكته الْوَفَاة وَعَلِيهِ فَرِيضَة الْحَج اينفعه إِن
حججْت عَنهُ فَقَالَ أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَى ابيك دين
فقضيته أَكَانَ يَنْفَعهُ قَالَت نعم حَدِيث الخثعمية
رَوَاهُ أهل الْكتب السِّتَّة وَلم اره فِي شَيْء مِنْهَا
بِهَذَا السِّيَاق
(311) عَن ابْن عَبَّاس أَن امْرَأَة من خثعم قَالَ يَا
رَسُول الله إِن ابي أَدْرَكته فَرِيضَة الله فِي الْحَج
شَيخا كَبِيرا لَا يَسْتَطِيع أَن يَسْتَوِي عَلَى
(1/420)
ظهر بعيره قَالَ حجي عَنهُ رَوَاهُ الْجَمَاعَة
(1/421)
312 - وللبخاري ايضا عَنهُ أَن امْرَأَة من جهينه جَاءَت
النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت إِن
أُمِّي نذرت ان تحج فَلم تحج حَتَّى مَاتَت أفأحج عَنْهَا
قَالَ نعم حجي عَنْهَا أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَى أمك دين
أَكنت قاضيته اقضوا الله فَالله أَحَق بِالْوَفَاءِ وَأقرب
مَا رَأَيْت إِلَى لفظ المُصَنّف
(313) مَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه عَن عبد الله بن عَبَّاس
عَن أَخِيه
(1/422)
الْفضل أَنه كَانَ ردف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غَدَاة النَّحْر فَأَتَتْهُ امْرَأَة
من خثعم فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن فَرِيضَة الله فِي
الْحَج أدْركْت أبي شَيخا كَبِيرا لَا يَسْتَطِيع أَن ركب
افاحج عَنهُ نعم فَإِنَّهُ لَو كَانَ عَلَى ابيك دين
فقضيته وَلَو أَن المُصَنّف مثل هَذَا الاصل بِمَا فِي
الصَّحِيحَيْنِ
(314) عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ
جَاءَت امْرَأَة الى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّم َ فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن أُمِّي مَاتَت
وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا صَوْم نذر أفأصوم عَنْهَا ففال
أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَى أمك دين فقضيته أَكَانَ يُؤدى
ذَلِك عَنْهَا قَالَت نعم قَالَ فصومي عَن أمك لَكَانَ
أحسن
(1/423)
قَوْله وَقيل إِن قَوْله لما سَأَلَهُ عمر عَن قبْلَة
الصَّائِم أَرَأَيْت لَو تمضمضت أَكَانَ ذَلِك مُفْسِدا
فَقَالَ لَا
(315) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث
اللَّيْث بن سعد عَن بكير بن عبد الله عَن عبد الْملك بن
سعيد عَن جَابر بن عبد الله قَالَ قَالَ عمر هششت فَقبلت
وانا صَائِم فَقلت يَا رَسُول الله صنعت الْيَوْم أمرا
عَظِيما قبلت وَأَنا صَائِم قَالَ أَرَأَيْت لَو تمضمضت من
المَاء وَأَنت صَائِم قلت لَا بَأْس قَالَ فَمه
(1/424)
قَالَ النَّسَائِيّ هَذ 1 حَدِيث مُنكر وَبُكَيْر مَأْمُون
وَعبد الْملك رَوَى عَنهُ غير وَاحِد وَلَا يدْرِي مِمَّن
هَذَا
(1/425)
قَوْله وَمثل أَن يفرق بَين حكمين بِصفة مَعَ ذكرهمَا مثل
(للراجل سهم وللفارس سَهْمَان) أَو مَعَ ذكر أَحدهمَا مثل
(الْقَاتِل لَا يَرث)
هَذَانِ حديثان الأول
27 - أ (316) عَن مجمع بن حارية وَكَانَ أحد الْقُرَّاء
الَّذين قرأوا الْقُرْآن قَالَ سهدنا الْحُدَيْبِيَة مَعَ
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر
الحَدِيث الى أَن قَالَ فقسمت خَيْبَر عَلَى أهل
الْحُدَيْبِيَة فَقَسمهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى ثَمَانِيَة عشر سَهْما وَكَانَ
الْجَيْش الْفَا وَخَمْسمِائة فيهم ثَلَاثمِائَة فَارس
فَأعْطَى الْفَارِس سَهْمَيْنِ وَأعْطَى الراجل سَهْما
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
(1/426)
وَقَالَ حَدِيث ابْن عمر اصح قَالَ وَالوهم فِي حَدِيث
مجمع حَيْثُ قَالَ ثَلَاثمِائَة وَكَانُوا مِائَتي فَارس
وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ سَوَاء
(1/427)
قلت هَذَا الحَدِيث أقرب مَا رَأَيْت فِي هَذَا الْبَاب
(317) وَحَدِيث ابْن عمر الَّذِي اشار أَبُو دَاوُد فِي
الصَّحِيحَيْنِ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّم َ جعل لفرس سَهْمَيْنِ ولصاحبه سَهْما وَفِي لفظ
قسم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم
خَيْبَر للْفرس سَهْمَيْنِ وللراجل سَهْما لفظ البُخَارِيّ
(1/428)
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ
ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا أَحْمد بن
مَنْصُور ثَنَا أَبُو بكر بن ابي شيبَة قَالَ ثَنَا ابْن
نمير ثَنَا عبيد الله هُوَ الْعمريّ عَن نَافِع عَن ابْن
عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ
جعل لفارس سَهْمَيْنِ وللراجل سَهْما
قَالَ أَبُو بكير النَّيْسَابُورِي هَذَا عِنْدِي وهم من
أبي بكر بن ابي شيبَة أَو من الرَّمَادِي لَان احْمَد بن
حَنْبَل وَعبد الرَّحْمَن بن بشر وَغَيرهمَا رَوَوْهُ عَن
ابْن نمير خلاف هَذَا عَلَى مَا تقدم
قَالَ أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي وَقد رَوَاهُ نعيم بن
حَمَّاد عَن ابْن الْمُبَارك عَن عبيد الله كَمَا رَوَى
ابْن أبي شيبَة وَلَعَلَّ الْوَهم من نعيم لَان ابْن
الْمُبَارك من أثبت النَّاس
(1/429)
وَقد رَوَاهُ عبد الله بن عمر عَن نَافِع أَيْضا وَعبد
الله ضَعِيف
(1/430)
قَالَ خَالِد الْحذاء لَا يخْتَلف فِيهِ عَن النَّبِي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن للفارس ثَلَاثَة
اسهم وللراجل سهم
والْحَدِيث الثَّانِي
(318) وَهُوَ قَوْله الْقَاتِل لايرث تقدم الْكَلَام
عَلَيْهِ فِي التَّخْصِيص
قَوْله وَمثل ذكر وصف مُنَاسِب مَعَ الحكم لَا يقْضِي
القَاضِي وَهُوَ غَضْبَان
(319) عَن أبي بكرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول
لَا يقضين حَاكم عَلَى اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان رَوَاهُ
الْجَمَاعَة
(1/431)
وَرَوَاهُ الشَّافِعِي وَلَفظه لَا يحكم الْحَاكِم أَو لَا
يقْضِي القَاضِي بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان
قَوْله فَمن ذَلِك رجوعهم إِلَى ابي بكر الصّديق رَضِيَ
اللَّهُ عَنْه فِي قتال بني حنيفَة عَلَى الزَّكَاة
21 - ب ب قد تقدم فِي مسَائِل الْعَام وَالْخَاص
(320) حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ
لما توفّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ
وَكفر من كفر من الْعَرَب قَالَ عمر لأبي بكر كَيفَ تقَاتل
النَّاس وَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ فَقَالَ أَبُو بكر
رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَالله لأقاتلن من فرق بَين
الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالله لَو مَنَعُونِي عقَالًا
كَانُوا يؤدونه إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّم َ لاقاتلهم فَقَالَ عمر فوَاللَّه مَا هُوَ
إِلَّا أَن رَأَيْت أَن الله قد شرح صدر أبي بكر
لِلْقِتَالِ فعرقت أَنه الْحق رَوَاهُ الْجَمَاعَة إِلَّا
ابْن مَاجَه
ثمَّ إِن الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أَجْمَعِينَ
وافقوا أَبَا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَلَى قتال من
ارْتَدَّ من الْعَرَب كبني حنيفَة أَصْحَاب مُسَيْلمَة
الْكذَّاب وَمن منع الزَّكَاة وَلم يرْتَد
(1/432)
وَهَذَا مَشْهُور فِي كتب الْمَغَازِي وَالسير
قَوْله وَمن ذَلِك قَول بعض الانصار فِي أم الاب تركت
الَّتِي لَو كَانَت هِيَ الْميتَة ورث الْجَمِيع وتوريث
عمر المبتوتة بِالرَّأْيِ
هَذَانِ أثران الأول
(321) رَوَى أَبُو مُحَمَّد بن حزم من طَرِيق يحي بن سعيد
الانصاري عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر أَن رجلا
مَاتَ وَترك جدتيه أم أمه وَأم أَبِيه فَأتوا ابا بكر
الصّديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَأعْطَى أم الْأُم السُّدس
دون أم اللأب فَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن سهل الانصاري
البدري لقد تركت الَّتِي لَو كَانَت هِيَ الْميتَة ورث
مَالهَا كُله فشرك بَينهمَا
(1/433)
هَذَا وَإِن كَانَ مُنْقَطِعًا لكنه جيد وَأما الثَّانِي
(322) وَهُوَ تَوْرِيث عمر المبتوتة بِالرَّأْيِ
فَالْمَشْهُور
(323) مَا رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ بِسَنَد صَحِيح
أَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ورث تماضر بنت الاصبع
من عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَكَانَ قد طَلقهَا فِي مَرضه
فبتها وَاحْتج الشَّافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي
الْقَدِيم بِهَذَا
(1/434)
وَلَعَلَّ المُصَنّف أَشَارَ الى مَا رَوَاهُ أَحْمد بن
حَنْبَل فِي مُسْنده
(324) أَن غيلَان بن سَلمَة الثَّقَفِيّ لما كَانَ فِي عهد
عمر طلق نِسَاءَهُ وَقسم مَاله بَين بنيه فَبلغ ذَلِك عمر
فَقَالَ إِنِّي لاطن السيطان فِيمَا يسترق من السّمع سمع
بموتك فقذفه فِي نَفسك ولعلك لَا تمكث إِلَّا قَلِيل
وَايْم الله لتراجعن نِسَاءَك ولترجعن مَالك أَو لاورثهن
مِنْك و لامرن بقبرك أَن يرْجم كَمَا رجم قبر أبي رِغَال
فَأَما قَوْله وَقَول عَلّي لعمر لما شكّ فِي قتل
الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ أرايت لَو اشْترك نفر فِي سَرقَة
فَإِنَّهُ غَرِيب وَكَيف يشك عمر فِي قتل الْجَمَاعَة
بِالْوَاحِدِ
(325) وَقد رَوَى البُخَارِيّ عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهما أَن غُلَاما قتل غيلَة وَفِي رِوَايَة أَن اربعة
قتلوا صَبيا فَقَالَ عمر لَو اشْترك فِيهَا أهل صنعاء
لقتلتهم
(1/435)
قَوْله وَمن ذَلِك إِلْحَاق بَعضهم الْجد بالاخ وَبَعْضهمْ
بالاب
(326) اخْتلف عُلَمَاء الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم
أَجْمَعِينَ ثمَّ من بعدهمْ فِي الْجد إِذا اجْتمع مَعَ
الاخوة عَلَى أَقْوَال
أَحدهَا أَن يكون كَأحد الاخوة فيقاسمهم ويعصب إناثهم
بِشَرْط أَن لَا ينقص حَقه بذلك عَن الثُّلُث هَذَا قَول
عمر وَعُثْمَان وَعلي وَابْن مَسْعُود فِي رِوَايَة
عَنْهُم وَأبي مُوسَى الاشعري وَزيد بن ثَابت فِي
الْمَشْهُور عَنهُ
(1/438)
بِهِ يَقُول مَالك والشافغي وَأحمد وَأَبُو عبيد والاوزاعي
وَالثَّوْري وَعبيد الله بن الْحسن الْعَنْبَري وابو
يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن
وَقَالَ آخَرُونَ بل الْجد كالاب هَاهُنَا يحجب الاخوة
قَالَ ابْن حزم هَذَا هُوَ الثَّابِت عَن أبي بكر وَعمر
وَعُثْمَان وَأبي مُوسَى وَابْن عَبَّاس وَغَيرهم
وَرَوَى عَن أبي هُرَيْرَة وابي الدَّرْدَاء وَعَائِشَة
وابي بن كَعْب ومعاذ بن جبل وَعبد الله بن الزبير
وَهُوَ قَول طَاوس وَعَطَاء وَجَابِر بن زيد وَالْحسن
وَشُرَيْح وَالشعْبِيّ وَعبد الله بن عَتبه بن مَسْعُود
وَقَتَادَة وَالثَّوْري فِي رِوَايَة عَنهُ ونعيم بن
حَمَّاد
(1/439)
وَبِه يَقُول أَبُو حنيفَة وَاحْمَدْ فِي رِوَايَة عَنهُ
وابو ثَوْر والمزني وَدَاوُد وَاخْتَارَهُ ابْن حزم ثمَّ
إِنَّه نقل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة أقوالا كَثِيره من
أعْربهَا أَن الاخوة يقدمُونَ عَلَى الْجد نَقله عَن عبد
الرَّحْمَن بن غنم الاشعري وَهُوَ صَحَابِيّ فِي قَول
وَقَالَ بِهِ زيد بن ثَابت أَولا ثمَّ رَجَعَ عَنهُ
(327) و (328) وَقَوله لَو كَانَ عَلَى أَبِيك دين أينقص
الرطب تقدم بَيَان هذَيْن فِي هَذَا الْبَاب
(329) وَقَوله ورد بِأَن ذَلِك لقَوْله حكمي عَلَى
الْوَاحِد تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي مسَائِل الْعَام
وَالْخَاص
(330) وَقَوله وَاسْتدلَّ بِحَدِيث معَاذ تقدم الْكَلَام
عَلَيْهِ فِي مسَائِل الاجماع
(331) وَقَوله قَالُوا ادرؤوا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ
تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي مسَائِل الاخبار
(1/440)
|