تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ط ابن حزم الأمر
1:
قوله: الندب2 "إذا أمرتكم بأمر, فأتوا منه ما استطعتم" 3.
129- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى
الله عليه وسلم- يقول: "ما نهيتكم [عنه] 4 فاجتنبوه, وما
أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين [من] 5
قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم".
رواه البخاري ومسلم6.
قوله: وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتبر؛ لقوله: "دعي
الصلاة" 7.
__________
1 الأمر: هو اقتضاء مستعلٍ ممن دونه فعلا بقول.
انظر شرح الكوكب المنير، وانظر مختصر المنتهى ص"90، 91" في
الأمر.
2 الندب: هو طلب الشارع الفعل طلبا غير لازم.
انظر أصول الفقه لأبي زهرة ص31.
وقد جاء في نسخة ف: قوله: الندب, قوله: "إذا أمرتكم ... "
وكلمة "قوله" الثانية زائدة والله أعلم.
3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"93".
4 و5 سقطا من الأصل.
6 البخاري: في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "2" الاقتداء
بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ 8/ 142 بنحوه.
ومسلم: في كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم، وترك
إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه ... إلخ حديث "130" وفيه لفظ.
وفي الحديث "131" 4/ 1830, 1831.
وأخرجه النسائي، في كتاب المناسك الحج، باب وجوب الحج 5/ 110,
111.
وأخرجه: الإمام أحمد 2/ 258 و313 و447 و482.
7 انظر مختصر المنتهى ص"102 و103".
(1/205)
130- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "قالت
فاطمة بنت أبي حبيش1 لرسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إني
امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: "إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة
فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" ".
رواه البخاري ومسلم2.
قوله: قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة والصوم3.
دليل النهي:
131- حديث عائشة: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" 4.
__________
1 هي: الصحابية الجليلة، فاطمة بنت قيس -أبي حبيش, بالتصغير-
بن عبد العزى بن قصي الأسدية، من المهاجرات, رضي الله تعالى
عنها.
الإصابة 8/ 61, التهذيب 2/ 442.
2 البخاري: في كتاب الوضوء، باب "63" غسل الدم 1/ 63.
وفي كتاب الحيض، باب "8" الاستحاضة 1/ 79.
وفي باب "19" إقبال الحيض وإدباره 1/ 82.
وفي باب "24" إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ... إلخ 1/ 84.
وفي باب "28" إذا رأت المستحاضة الطهر 1/ 85.
ومسلم: في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها, حديث
"62" 1/ 262.
وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا
أدبرت لا تدع الصلاة, حديث "282, 283" 1/ 194, 195.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة,
حديث "125" 1/ 217.
وقال أبو عيسى: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي: في كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم
الحيض والاستحاضة 1/ 185.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة
التي عدم أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم, حديث "621 و264"
1/ 203, 204.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الطهارة، باب المستحاضة, حديث
"104" 1/ 61.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 194.
3 انظر مختصر المنتهى ص"103".
4 تقدم في الحديث السابق رقم "130".
(1/206)
132- وحديثها أيضا:
"كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"1.
133- وفي حديث أبي سعيد الذي في البخاري: "أن رسول الله -صلى
الله عليه وسلم- قال للنساء يوم العيد: "أليس إذا حاضت -يعني
المرأة- لم تصل، ولم تصم؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان
دينها" "2.
وهذا وإن كان خبرا، إلا أنه نهي في المعنى3.
__________
1 الحديث أخرجه: البخاري، في كتاب الحيض، باب "20" لا تقضي
الحائض الصلاة 1/ 83.
وأخرجه: مسلم، في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض
دون الصلاة, حديث "67- 69" 1/ 265.
وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي
الصلاة, حديث "262, 263" 1/ 180, 181.
وأخرجه: الترمذي، في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الحائض ...
إلخ.
حديث "130" 1/ 234. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه: النسائي، في كتاب الحيض والاستحاضة، باب سقوط الصلاة
عن الحائض 1/ 191.
وأخرجه: ابن ماجه, في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي
الصلاة, حديث "631" 1/ 207.
وأخرجه: الدارمي، في كتاب الطهارة، باب الحائض تقضي الصوم ولا
تقضي الصلاة 1/ 233.
وأخرجه: الإمام أحمد 6/ 231.
2 البخاري في كتاب الحيض, باب "6" الحائض والصوم 1/ 78 مطولا.
وسيأتي في الحديث رقم "250".
وفي كتاب الصوم, باب "41" الحائض تترك الصوم والصلاة 2/ 239.
وفي كتاب الشهادات, باب "12" شهادة المرأة 3/ 153.
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان, باب نقصان الإيمان بنقص
الطاعات ... إلخ, حديث "80" 1/ 87.
3 قال الحافظ في الموافقة خ ل113 ب: وأما الصوم فلم أر فيه
تنصيصا, وإنما يؤخذ من مقتضيات أدلة أخرى, وأشار إلى حديث أبي
سعيد في البخاري الذي ذكره المصنف -عليه رحمة الله- آنفا.
(1/207)
|