غريب الحديث للقاسم بن سلام

أرب وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] أَن الْحَارِث بن أَوْس سَأَلَهُ عَن الْمَرْأَة تَطوف بِالْبَيْتِ ثمَّ تنفر من غير أَن

(3/348)


تَطوف طواف الصَّدْر إِذا كَانَت حَائِضًا فأفتاه أَن تفعل ذَلِك قَالَ الْحَارِث: كَذَلِك أفتاني رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لَهُ عمر: أرِبْتَ من يَديك أتسألني وَقد سمعته من رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم كي أخالفَه ويروى من وَجه آخر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رخّص فِي ذَلِك. قَوْله: أرِبتَ من يَديك هُوَ عِنْدِي مَأْخُوذ من الْآرَاب وَهِي أَعْضَاء الْجَسَد وَمِنْه قيل: قطّعت الشَّاة إربا إربا فكأنّه أَرَادَ بقوله: أرِبتَ من يَديك أَي سَقَطت آرابك من الْيَدَيْنِ خَاصَّة وَهُوَ فِي حَدِيث آخر: سَقَطت من يَديك أَلا كنت حَدَّثتنَا بِهَذَا فَهَذَا تَفْسِير أربت. وَبَعض

(3/349)


الْفُقَهَاء يرويهِ خلاف هَذِه الرِّوَايَة يَقُول: إِن عمر نهى أَن تنفر حَتَّى تطُهر وَتَطوف حَتَّى حدّثه الْحَارِث بن أَوْس بِهَذَا الحَدِيث عَن النَّبِيّ صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم. وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] أنّه سمع رجلا يتعوّذ من الْفِتَن فَقَالَ لَهُ عمر: اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الضَّفاطة أتسأل ربّك أَن لَا يرزقك أَهلا وَلَا مَالا أَو قَالَ: أَهلا وَولدا.

(3/350)


قَوْله: أتسأل رَبك أَن لَا يرزقك أَهلا وَولدا مَعْنَاهُ عِنْدِي قَول الله تبَارك وَتَعَالَى {إنَّمَا أمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ} فَأَرَادَ عمر هَذِه الْآيَة وَمِنْه حَدِيثه حِين سَأَلَ أَصْحَاب النَّبِي صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: أَيّكُم سمع قَول النَّبِيّ صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم فِي الْفِتَن قَالُوا: نَحن قَالَ: لَعَلَّكُمْ تعنون فتْنَة الرجل فِي أَهله وَمَاله قَالُوا: نعم قَالَ: تِلْكَ يكفّرها الصّيام وَالصَّلَاة وَالصَّدَََقَة وَلَكِن أيّكم سمع قَول النَّبِي صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم فِي الْفِتَن الَّتِي تموج موج الْبَحْر قَالَ حُذَيْفَة: أَنا فَقَالَ: أَنْت لعمري.

ضفط قَالَ أَبُو عبيد: فَالَّذِي كره [عمر -] أَن يتَعَوَّذ مِنْهُ [من -] الْفِتْنَة بالأهل وَالْمَال وَلم ينْه عَن التعوّذ من الْفِتَن الَّتِي تموج موج الْبَحْر. وَقَوله: الضَّفاطة [يَعْنِي -] ضعف الرَّأْي وَالْجهل يُقَال مِنْهُ: رجل ضفيط. وَقد قَالَ بعض أهل الْعلم فِي حَدِيث ابْن سِيرِين: إِنَّه شهد نِكَاحا

(3/351)


قَالَ: فَأَيْنَ ضفاطتكم فسّره أَنه أَرَادَ الدُّف وَإِنَّمَا نرَاهُ أَنه سَمَّاهُ ضَفاطة لهَذَا الْمَعْنى أَنه لَهو وَلعب وَهَذَا رَاجع إِلَى ضعف الرَّأْي وَالْجهل وَمِنْه حَدِيث لِابْنِ سِيرِين آخر أَنه كَانَ يُنكر قَول من قَالَ: إِذا قعد إِلَيْك الرجل فَلَا تقم حَتَّى تستأذنه قَالَ: وبلغه عَن رجل أَنه أَسْتَأْذن فَقَالَ: إِنِّي لأراه ضفيطا.

غزا غيب جنب حما وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عُمَر [رَضِيَ الله عَنْهُ -] مَا بَال رجال لَا يزَال أحدهم كاسرا وِساده عِنْد امْرَأَة مُغزِية يتحدث إِلَيْهَا وتتحدث إِلَيْهِ عَلَيْكُم بالجنبة فَإِنَّهَا عَفاف إِنَّمَا النِّسَاء لحم على وَضم إِلَّا مَا ذُبّ عَنهُ. قَالَ الْكسَائي والأصمعي وَغَيرهمَا: قَوْله: مُغزِية يَعْنِي الَّتِي قد غَزا زَوجُها يُقَال: قد أغْزت الْمَرْأَة إِذا كَانَ زَوجهَا غازيا وَهِي مغزية

(3/352)


وَكَذَلِكَ أغابت فَهِيَ مُغِيبة إِذا غابَ زوجُها وَمثل هَذَا [فِي -] الْكَلَام كثير. وَقَوله: الجنبة يَعْنِي النَّاحِيَة يَقُول: تنحوا عَنْهُن وكلّمَوهن من خَارج الدَّار وَلَا تدْخلُوا عَلَيْهِنَّ وَكَذَلِكَ كلّ من كَانَ خراجا قيل: جنبه [و -] هَذَا مثل حَدِيثه الآخر: لَا يدخلنّ رجل على أمْرَأَة وَإِن قيل حَموها أَلا حَموها الْمَوْت. والحَمو أَب الزَّوْج / قَالَ الْأَصْمَعِي: فِيهِ ثَلَاث لُغَات: هُوَ 4 / ب

(3/353)


حَماها مثل قَفاها. وحَموها مثل أَبوهَا وحمؤها مَهْمُوز مَقْصُور. وَقَوله: الْمَوْت يَقُول: فليمت وَلَا يفعل ذَلِك فَإِذا كَانَ هَذَا من رَأْيه فِي أَب الزَّوْج وَهُوَ محرم فَكيف بالغريب قَالَ الرَّاعِي فِي الجنبة: [الْكَامِل]
أخُليد إنّ أَبَاك ضَافَ وسَاده ... همّانِ باتا جنبةً ودخيلا ... يَقُول: أَحدهمَا بَاطِن وَالْآخر ظَاهر. وَأما قَوْله: إِنَّمَا النِّسَاء لحم على وَضَم قَالَ الْأَصْمَعِي: الوَضَم الْخَشَبَة أَو البارية الَّتِي يوضع عَلَيْهَا اللَّحْم يَقُول: فهنّ فِي الضَّعف مثل ذَلِك اللَّحْم الَّذِي لَا يمْتَنع من أحد إِلَّا أَن يُذَبّ عَنهُ قَالَ الْكسَائي وَغَيره: الْوَضم كلما وقيت بِهِ اللَّحْم من الأَرْض قَالَ: وَيُقَال: وَضَمْتُ اللحمَ أضِمه وَضَما إِذا وَضعته على الوَضَم فَإِن أردْت أَنَّك جعلت لَهُ وضما قلت: أوضمته إيضاما وَقَالَ أَبُو زيد يُقَال: وَضمت اللحمَ وأوضمت لَهُ.

(3/354)


غرر وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيث عُمَر [رَضِيَ الله عَنْهُ -] أَنه خطب النَّاس فَقَالَ: إِن بيعَة أبي بكر [رضوَان الله عَلَيْهِ -] كَانَت فَلتَةً وقى اللهُ شرَّها وَعَن ابْن عَوْف قَالَ: خَطَبنا عمر رَضِي الله عَنهُ فَذكر ذَلِك وَزَاد أَنه لَا بيعَة إِلَّا عَن مشورة وَأَيّمَا رجل بَايع من غير مشورة فَلَا يؤمَّر واحدٌ مِنْهُمَا تَغِرَّةَ أَن يقتلا. قَالَ شُعْبَة: فَقلت لسعد: مَا تَغرَّة أَن يُقتلا قَالَ: عُقوبتهما أَن لَا يؤمَّر وَاحِد مِنْهُمَا. قَالَ أَبُو عبيد: وَهَذَا مذهبٌ ذهب إِلَيْهِ سعد تَحْقِيقا لقَوْل عمر: لَا يؤمَّر واحدٌ مِنْهُمَا وَهُوَ مَذْهَب حسن وَلَكِن التَغرّة فِي الْكَلَام لَيست بالعقوبة [و -] إِنَّمَا التغرّة التَّغْرِير يُقَال: غرّرت بالقوم تَغريراً وتغرّة وَكَذَلِكَ يُقَال فِي المضاعف خَاصَّة كَقَوْلِك: حلّلت الْيَمين تحليلا وتحلَّة قَالَ الله [تبَارك و -] تَعَالَى {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تِحلَّةَ أيْمَانِكُمْ} وَكَذَلِكَ علّلت الْمَرِيض تَعليلا وتعلة وَإِنَّمَا هَذَا

(3/355)


فِي المضاعف فِي فعّلْتُ. وَإِنَّمَا أَرَادَ عمر أنّ فِي بيعتهما تغريرا بأنفسهما للْقَتْل وتعرّضا لذَلِك فَنَهَاهُمَا عَنهُ لهَذَا وَأمر أَن لَا يؤمَّر واحدٌ مِنْهُمَا لِئَلَّا يطْمع فِي ذَلِك فيفعل هَذَا الْفِعْل. وَأما قَوْله: فَلْتَةً فإنّ معنى الفلتة الْفجأَة وَإِنَّمَا كَانَت كَذَلِك لِأَنَّهُ لم ينْتَظر بهَا العوامّ وَإِنَّمَا ابتدرها أكَابِر أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْمُهَاجِرين وَعَامة الْأَنْصَار إِلَّا تِلْكَ الطَّيرَة الَّتِي كَانَت من بَعضهم

(3/356)


ثمَّ أصفقوا لَهُ كلهم لمعرفتهم أَن لَيْسَ لأبي بكر مُنازع وَلَا شريك فِي الْفضل وَلم يكن يحْتَاج فِي أمره إِلَى نظر وَلَا مُشَاورَة فَلهَذَا كَانَت الفَلتة وَبهَا وقى اللهُ الإسلامَ وأهلَه شرَّها وَلَو علمُوا أنّ فِي أَمر أبي بكر شُبْهَة وأنّ بَين الخاصّة والعامّة فِيهِ اخْتِلَافا مَا استجازوا الحكم عَلَيْهِم بعَقد الْبيعَة وَلَو استجازوه مَا أجَازه الْآخرُونَ إِلَّا لمعْرِفَة مِنْهُم [بِهِ -] مُتَقَدّمَة وَهَذَا تَأْوِيل قَوْله: كَانَت فَلتَةً وقى اللهُ شرَّها.

(3/357)


وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر رَحمَه الله إنَّ العبدَ إِذا تواضَعَ رَفَع الله حَكَمَتَه وَقَالَ: انتعِش نعَشك الله وَإِذا تكبر وعَدا طورَه وَهَصَه الله إِلَى الأَرْض.

وهص طور قَالَ أَبُو عبيد: قَوْله: وَهَصه يَعْنِي كَسره ودَقّه فَهُوَ يَهِصُه وهصا وَكَذَلِكَ الوقص هُوَ من الْكسر [أَيْضا -] وَكَذَلِكَ الوطس مِنْهُ أَيْضا يُقَال: وهصتُ ووقصتُ ووطستُ أهِص وأقِص وأطِس وهصا [ووقصا -] ووطسا.

(3/361)


وَأما [قَوْله -] : عدا طوره يَعْنِي قدره وكل شَيْء سَاوَى شَيْئا فِي طوله فَهُوَ طَوره وطُوراه يُقَال: هَذَا طَوار هَذَا الْحَائِط أَي على امتداده وَقدره. وَقَالَ [أَبُو عبيد -] فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] حِين أَتَاهُ قبيصَة بن جَابر وَقَالَ: إِنِّي رميتُ ظَبيا وَأَنا مُحْرِم فأصبتُ خُشَشَاءَه فَركب رجعه فأسِنَ فَمَاتَ فَأقبل على عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فشاوره ثمَّ قَالَ: اذْبَحْ شَاة.

(3/362)


خشش ردع أسن قَالَ أَبُو عبيد: الخُشَشاءُ العظمُ الناشز خلف الْأذن وَفِيه لُغَتَانِ: خُشَّاء وخُشَشَاء. وَقَوله: ركب رِدْعَه يَعْنِي أَنه سقط على رَأسه [و -] إِنَّمَا أَرَادَ بالردع الدَّم كردع الزَّعفران وردع الزَّعفران أَثَره ركُوبه إيّاه أَن الدَّم سَالَ ثمَّ خر الظبي عَلَيْهِ صَرِيعًا هَذَا معنى قَوْله: ركب ردعه.

(3/363)


وَقَوله: أسِنَ يَعْنِي دِير بِهِ وَلِهَذَا يُقَال للرجل إِذا دخل بِئْرا فاشتدَّت عَلَيْهِ رِيحهَا حَتَّى يُصِيبهُ دُوار فَيسْقط: قد أسَنَ يأسِن أسنا قَالَ زُهَيْر: [الْبَسِيط]
يُغَادر القِرن مُصْفَرَّاً أناملُه ... يَمِيلُ فِي الرُّمح ميلَ المائحِ الأسِنِ
5 - / الف المائح الَّذِي ينزل الْبِئْر فيغرف من مَائِهَا فِي الدَلو إِذا قلّ المَاء. قَالَ أَبُو عبيد: وَيُقَال فِي معنى ركب ردعه: إِنَّه لم يردعه شَيْء فيمنعه عَن وَجهه وَلكنه ركب ذَلِك فَمضى لوجهه والرادع: الْمَانِع كَقَوْل النَّاس: رَدْعتُ فلَانا عَمَّا يريدُ أَي منعته.

(3/364)


ذوى وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عُمَر [رَضِيَ الله عَنْهُ -] أَنه كَانَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِم وَلكنه كَانَ يَستَاكُ بِعُودٍ قِدْ ذَوَى. قَوْله: [قد -] ذوَى يَعْنِي يَبِسَ وَفِيه لُغَتَانِ: ذَوَى يَذْوِي وَبَعْضهمْ يَقُول: ذَوِي يَذْوَى. وَالْأول أَجود وَهُوَ عود ذاوٍ قَالَ ذُو الرمة:
[الْبَسِيط]
كأَنَّما نفض الأحمالَ ذاويةً ... على جوانبه الفِرصادُ والعِنبُ ... وَفِي هَذَا الحَدِيث من الْفِقْه الرُّخْصَة فِي الصَّائِم يستاك وَلم يذكر فِيهِ أول النَّهَار وَلَا آخِره.

ذرا وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] حُجُّوا بالذرية وَلَا تَأْكُلُوا أرزاقها وتذروا أربقاها فِي أعناقها.

(3/365)


قَوْله: لَا تذروا أرباقها فِي أعناقها فَجعل الْحَج عَلَيْهَا وَاجِبا وَإِنَّمَا ذكر الذُّرِّيَّة وَلَيْسَ على الذُّرِّيَّة حج قَالَ أَبُو عبيد: وَقلت ليحيى: مَا وَجه هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: لَا أعرفهُ فَقلت [لَهُ -] أَنا: إِنَّه لم يرد الصّبيان إِنَّمَا أَرَادَ النِّسَاء وَقد يلزمنه اسْم الذُّرِّيَّة وَذكرت لَهُ حَدِيث سُفْيَان الثَّوْريّ عَن أبي الزِّنَاد عَن المرقع بن صَيْفِي عَن حَنْظَلَة الْكَاتِب قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم فِي غزَاة فَرَأى امْرَأَة مقتولة فَقَالَ: [هاه -] مَا كَانَت هَذِه تقَاتل الْحَقْ خَالِدا فَقل [لَهُ -] : لَا تقتلن ذرِّية وَلَا عسيفا فَجعل النِّسَاء من الذرّية فَعرف يحيى الحَدِيث وَقَالَ: نعم وقَبِله.

ربق قَالَ أَبُو عبيد: فَهَذَا يبين لَك أَن الذُّرِّيَّة النِّسَاء هَهُنَا

(3/366)


وَأما ذكره الأرباق فَإِنَّهُ مَثل شُبِّه [بِهِ -] مَا قُلِّت أعناقها من وجوب الْحَج بالأرباق الَّتِي تقلدها أَعْنَاق الْأُسَارَى وَمن ذَلِك قَول زُهَيْر: [الْبَسِيط]
أشمّ أبيضُ فياضٌ يفكّك عَن ... أَيدي العُناة وَعَن أعناقها الرَبقا

شوي رمد وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] أَنه وقف بَين الحرتين وهما داران لفُلَان فَقَالَ: شوى أَخُوك حَتَّى إِذا أنضج رمَّد. قَوْله: شوى أَخُوك يَقُول: إِنَّه لما أنضج شواه وجوّده أَلْقَاهُ فِي الرماد فأفسده وَهُوَ مَثل يُضرب للرجل يصطنع الْمَعْرُوف إِلَى الرجل ثمَّ يُفْسِدهُ عَلَيْهِ بالامتنان أَو أَن يقطعهَا عَنهُ لَا يُتمهَا لَهُ

(3/367)


وَمَا أشبه ذَلِك من إِفْسَاد الْمَعْرُوف.

ثوا وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] أَنه كتِب إِلَيْهِ فِي رجل قيل لَهُ: مَتى عَهْدك بِالنسَاء قَالَ: البارحة قيل: من قَالَ: أم مثواي فَقيل لَهُ: قد هَلَكت قَالَ: مَا علمت أَن الله حرم الزِّنَا فَكتب عمر [أَن -] يسْتَحْلف مَا علم أَن الله حرم الزِّنَا ثمَّ يخلى سَبيله. قَوْله: أم مثواي يَعْنِي ربّة منزله وَالْعرب تَقول للرجل الَّذِي هم نزُول عَلَيْهِ: هَذَا أَبُو منزلنا وَأَبُو مثوانا وللمرأة: هَذِه أم منزلنا وَأم مثوانا والثواء هُوَ النزولُ بِالْمَكَانِ يُقَال: ثَوَيْتُ بِالْمَكَانِ وأثوَيتُ لُغَتَانِ. وأمّا قَوْله: يسْتَحْلف ثمَّ يخلى سَبيله فَإِنَّمَا يعْذر بِهَذَا الَّذِي أسلم حَدِيثا لَا يعرف الْإِسْلَام وَلَا شرائعه وَلم يسكن بلادًا بهَا أهل الْإِسْلَام فَأَما من كَانَ على

(3/368)


غير ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يصدّق ويقام عَلَيْهِ الحدّ.

سود وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] تَفَقَّهوا قيل أَن تُسَوَّدوا. قَوْله: تَفَقَّهوا قبل أَن تُسَوَّدوا يَقُول: تعلّموا الْعلم مَا دمتم صِغاراً قبل أَن تصيروا سادَةً رُؤَسَاء منظورا إِلَيْكُم فَإِن لم تَعلَموا قبل ذَلِك استحييتم أَن تَعَلَّموه بعد الْكبر فبقيتم جُهَّالاً تأخذونه من الأصاغر فيزري ذَلِك بكم وَهَذَا شَبيه بِحَدِيث عبد الله: لن يزَال النَّاس بِخَير مَا أخذُوا الْعلم عَن أكابرهم فَإِذا أَتَاهُم من أصاغرهم فقد هَلَكُوا. وَفِي الأصاغر تَفْسِير آخر بَلغنِي عَن ابْن الْمُبَارك أَنه كَانَ يذهب بالأصاغر إِلَى أهل البِدَع وَلَا يذهب إِلَى أهل السنّ وَهَذَا وَجه قَالَ أَبُو عبيد: وَالَّذِي أرى أَنا فِي الأصاغر

(3/369)


5 - / ب أَن يُؤْخَذ الْعلم عَمَّن كَانَ بعد أَصْحَاب النَّبِي - وَيقدم ذَلِك على رَأْي / الصَّحَابَة وعلمهم فَهَذَا هُوَ أَخذ الْعلم من الأصاغر قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَا أرى عبد الله أَرَادَ إلاَّ هَذَا.

يَوْم وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عُمَر [رَضِيَ الله عَنْهُ -] السَّائِبةُ والصَّدقةُ ليومها. يَعْنِي بقوله: ليومها يَوْم الْقِيَامَة الْيَوْم الَّذِي كَانَ أعتق سائبته وَتصدق

(3/370)


بصدقتِه لَهُ يَقُول: فَلَا يرجع إِلَى الانتِفاع بِشَيْء مِنْهَا بَعد ذَلِك فِي الدُّنْيَا وَذَلِكَ كالرَّجل يُعْتِقُ عَبْدَه سائبةً ثمَّ يَمُوتُ المُعْتَقُ [ويَتْرك مَالا -] وَلَا وَارِث لَهُ إِلَّا الَّذي أعتَقَه يَقُول: فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يرزأ من مِيرَاثه شَيْئا إِلَّا أَن يَجعله فِي مِثْله وَكَذَلِكَ يرْوى عَن ابْن عمر أَنه فعل بميراث عبدٍ لَهُ كَانَ أعْتقهُ سائبة فَإِنَّمَا هَذَا مِنْهُم على وَجه الفَضْل وَالثَّوَاب لَيْسَ على أَنه محرّم أَلا ترى أَنه إِنَّمَا ردَّه عَلَيْهِ الْكتاب والسنّة فَكيف يحرم هَذَا وَلَكنهُمْ كَانُوا يَكْرَهُون أَن يَرْجِعُوا فِي شَيْء جَعلُوه لله إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَة رجل تصدق على أمّه أَو على أَبِيه بداره ثمَّ مَاتَا فورثهما فَهَذَا حَلَال [لَهُ -] وَإِن تنزه عَنهُ فَهُوَ أفضلُ. وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] لَا تَشْتَرُوا رَقِيق أهل الذِّمَّة وأراضيهم.

(3/371)


قَالَ رَاوِي الحَدِيث: فَقلت لِلْحسنِ: وَلِمَ قالَ: لأنَهُم فَيْء للمُسْلمين. قَالَ أَبُو عبيد: فَهَذَا تَأْوِيل الحَسَن وَقد رُوِيَ عَن عمر شيءٌ مفَسَّرٌ هُوَ أحبُّ إليَّ من هَذَا قَالَ: لَا تَشْتَروا رَقيق أهلِ الذَّمَّةِ فإنّهم أهل خَراج يؤدَي بعضُهُم عَن بعض وأراضيهِم فَلَا تَبْتاعُوها وَلَا يُقَرن أحدكُم بالصَغارِ بعد إِذْ نَجَّاهُ الله مِنه. قَالَ أَبُو عبيد: فَقَوْل عمر: فإنّهم أهلُ خراج يؤدّي بعضُهم عَن بعضٍ يبين لَك أنَّهم لَيْسُوا بَفيء وَأَنَّهُمْ أَحْرَار أَلا ترىأن السَّنَة أَن لَا تكون جِزْيَة الرُّؤوس إلاَّ عَلى الأحرارِ دُون المماليكِ فَلَو كَانُوا مماليك كَمَا قَالَ الْحسن لم تَكُن عَلَيهم جِزيَة الرؤوسِ وَكَانُوا مَعَ هَذَا لَا تَحِلّ مُناكحتُهم وَلَا مُبَايَعتُهم وَلَا تَجُوز شهادَتُهم. وَأما قَول عمر: يُؤدّي بعضُهم عَن بعضٍ فَلم يُرِدْ أَن يكونَ الحُرُّ يؤدِّي عَن مملوكِه جزيةَ رأسِه وَلكنه أَرَادَ فِيمَا نرى أَنه إِذا كَانَ لَهُ مماليكُ وأرضٌ وأموالٌ ظاهِرة كَانَ أَكثر لجزيته وَهَكَذَا كَانَت سُنَّته فيهم إِنَّمَا كَانَ

(3/372)


يَضَع الْجِزْيَة على قدْر اليَسَارِ والعُسْر فَلهَذَا كره أَن يشتَرى رقيقهم وأمَّا شِرى الأَرْض فإِنّه ذهبَ فِيهِ إِلَى الْخراج كره أَن يكون ذَلِك على الْمُسلمين أَلا ترَاهُ يَقُول: وَلَا يُقْرَنُ أحدكُم بالصَغارِ بعد إِذْ نَجَّاهُ الله مِنْهُ وَقد رخَّص فِي ذَلِك بعد عُمَر رجالٌ من أكَابِر أَصْحَاب النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام مِنْهم عبدُ الله بن مسعودٍ كانَتْ لَهُ أَرض بِرَاذانَ وخَبّاب بن الأرَتّ وَغَيرهمَا.

حفد لحق وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي اللَّه عَنهُ -] فِي قنوت

(3/373)


الْفجْر قَوْله: وَإِلَيْك نسعى ونَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذابَكَ إنّ عَذابَكَ بِالكُفَّارِ مُلْحِقٌ. قَوْله: نَحْفِدُ أصل الحَفْد الْخدمَة وَالْعَمَل يُقَال: حَفَد يَحفِدُ حَفْداً وَقَالَ الأخطل: [الْكَامِل]
حَفَدَ الولائِدُ حولَهن وأسلمتْ ... بأكُفِّهِنَّ أزِمَّةَ الأجْمالِ ... أَرَادَ خدمهن الولائد وَقَالَ الشَّاعِر: [الْبَسِيط]
كَلّفتُ مجهولَها نوقا يمانِية ... إِذا الحُداة على أكسائها حَفَدُوا ... وَقد رُوِيَ عَن مُجَاهِد فِي قَوْله [عزّ وَعلا -] {بَنِيْنَ وَحَفَدَةً} أَنهم الخدم وَعَن عبد الله أَنهم الأصهار وَأما الْمَعْرُوف فِي كَلَامهم فَأن

(3/374)


الحفد [هُوَ -] الْخدمَة فَقَوله: نَسْعَى ونَحْفِدُ هُوَ من ذَاك يَقُول: إِنَّا نَعْبدُك ونَسعى فِي طلب رضاك. وفيهَا لغةٌ أُخْرَى: أحْفَدَ إحفاداً قَالَ الرَّاعِي: [الطَّوِيل]
مَزايدُ خَرْقاءِ اليَدَينِ مُسِيْفَةٍ ... أخَبَّ بِهن المُخْلِفانِ وأحْفَدا ... فقد يكون قَوْله: أحفدا أخدما وَقد يكون أحفدا غَيرهمَا أعمَلا بَعيرهما فَأَرَادَ عمر بقوله: وَإِلَيْك نسعى ونَحْفِد الْعَمَل لله بِطَاعَتِهِ. وَأما قَوْله: بالكفار مُلْحِقٌ [فَهَكَذَا يرْوى الحَدِيث فَهُوَ جَائِز فِي الْكَلَام أَن يَقُول: مُلِحق -] يُرِيد لاحِق لِأَنَّهُمَا لُغَتَانِ. يُقَال: لحقت الْقَوْم وأَلْحَقتهم بِمَعْنى فَكَأَنَّهُ أَرَادَ بقوله: / مُلْحِق لَاحق قَالَه الْكسَائي [وَغَيره -] . 6 / الف

رمى وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عُمَر [رَضِيَ الله عَنْهُ -] لَا تشتروا الذَّهَب بالفضّة إِلَّا يدا بيد [هَاء وهاء -] إِنِّي أَخَاف عَلَيْكُم الرماء.

(3/375)


[قَوْله: الرماء -] يَعْنِي الرِّبَا. وأصل الرِّماء الزِّيَادَة يَقُول: هُوَ زِيَادَة على مَا يحلّ وَمِنْه يُقَال: أرميت على الْخمسين إِذا زِدْت عَلَيْهَا إرماء وَكَذَلِكَ يرْوى عَن عمر فِي بعض الحَدِيث أَنه قَالَ: إِنِّي أَخَاف عَلَيْكُم الإرماء فجَاء بِالْمَصْدَرِ وَقَالَ الشَّاعِر: [الطَّوِيل]
وأسمر خطيا كأنّ كُعوبَه ... نوى القَسب قد أرمى ذِراعا على العَشر ... يَقُول: زَاد على الْعشْر ذِرَاعا قَالَ الْكسَائي: والرماء مَمْدُود.

(3/376)


ملص وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عُمَر [رَضِيَ الله عَنْهُ -] إِنَّه استشارهم فِي إملاص الْمَرْأَة. [قَوْله: إملاص الْمَرْأَة -] هُوَ أَن تلقي جَنِينهَا مَيتا يُقَال مِنْهُ: قد أمصلت الْمَرْأَة إملاصا وَإِنَّمَا سمي بذلك لِأَنَّهَا تزلقه وَلِهَذَا قَالُوا: أملصتِ النَّاقة وَغَيرهَا وَكَذَلِكَ كل شَيْء زَلِق من يدك فقد مَلِص يملَص مَلَصا وأنشدني الْأَحْمَر: [الرجز]
فَرَّ وَأَعْطَانِي رشاء ملصا

(3/377)


يَعْنِي أَنه يزلَق من يَدي فَإِذا فعلت أَنْت ذَلِك قلت: أملصتُه إملاصا.

حشش وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] أَنه أُتِيَ بِامْرَأَة مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا فاعتدّت أَرْبَعَة أشهر وَعشرا ثمَّ تزوجّت رجلا فَمَكثت عِنْده أَرْبَعَة أشهر وَنصفا ثمَّ ولدت ولدا قَالَ: فَدَعَا عمر [نسَاء من -] نسَاء الْجَاهِلِيَّة فسألهن عَن ذَلِك فَقُلْنَ: هَذِه امْرَأَة كَانَت حَامِلا من زَوجهَا الأول فَمَا مَاتَ حَشَّ ولدُها فِي بَطنهَا فَلَمَّا مَسهَا الزَّوْج الآخر تحرّك وَلَدهَا قَالَ: فَألْحق عمر الولدَ بالأوّل. قَوْله: حَشَّ وَلَدهَا فِي بَطنهَا يَعْنِي أَنه يَبِس يُقَال: قد حَشّ يَحِشَ وَقد أحشت الْمَرْأَة وَهِي مُحِشّ إِذا فعل وَلَدهَا ذَلِك قَالَ: وَمِنْه قيل

(3/378)


لليد إِذا شلّتْ ويبِستْ: قد حَشّت قَالَ أَبُو عبيد: وَبَعْضهمْ يرويهِ: حُشّ [وَلَدهَا] بِضَم الْحَاء. وَفِي هَذَا الحَدِيث من الْفِقْه أَن الْوَلَد لما جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر من يَوْم تزَوجهَا الآخر لم يلْحق بِهِ لِأَن الْوَلَد لَا يكون لأَقل من سِتَّة أشهر فَلَو جَاءَت بِهِ لأكْثر من سِتَّة أشهر لحق بِالْآخرِ فَكَانَ وَلَده قَالَ أَبُو عبيد: وَكَذَلِكَ سَمِعت أَبَا يُوسُف يَقُول فِي هَذَا: مَا بَينهَا وَبَين سنتَيْن أَن الْوَلَد يلْحق بِالْأولِ مَا لم تُقِرّ الْمَرْأَة بِانْقِضَاء عدَّة قبل ذَلِك.

خلى وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] أَنه رُفِع إِلَيْهِ رجل قَالَت لَهُ امْرَأَته: شَبِّهني فَقَالَ: كَأَنَّك ظَبْيَة كَأَنَّك حمامة فَقَالَت: لَا أرْضى حَتَّى تَقول: خَلِيّة طَالِق فَقَالَ ذَلِك فَقَالَ عمر: خُذ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتك. قَوْله: خليّة طَالِق أَرَادَ النَّاقة تكون معقولة ثمَّ تُطلق من عقالها

(3/379)


وتخلى عَنْهَا فَهِيَ خليّة من العقال وَهِي طَالِق لِأَنَّهَا قد طُلِّقت مِنْهُ فَأَرَادَ الرجل ذَلِك فأسقط عمر عَنهُ الطَّلَاق لنيته. وَهَذَا أصل لكل من تكلم بِشَيْء يشبه لفظ الطَّلَاق وَالْعتاق وَهُوَ يَنْوِي غَيره أَن القَوْل فِيهِ قَوْله فِيمَا بَينه وَبَين الله [تبَارك وَتَعَالَى -] وَفِي الحكم على تَأْوِيل مَذْهَب عمر وَأما الَّذِي يَقُوله أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه فَغير هَذَا. قَالَ أَبُو عبيد: سَمِعت أَبَا يُوسُف يَقُول فِي أشباه لهَذَا الْكَلَام: إِذا كَانَ فِي غضب أَو جوابَ كَلَام لم أُدينه فِي الْقَضَاء وَحَكَاهُ عَن أبي حنيفَة وَقَول عمر أولى بالاتباع.

(3/380)


جدف وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عُمَر [رَضِيَ الله عَنْهُ -] أَنه سأِل الْمَفْقُود الَّذِي استهوتْه الْجِنّ: مَا كَانَ طعامهم قَالَ: الفُول ومالم يُذكر اسمُ الله عَلَيْهِ قَالَ: فَمَا كَانَ شرابهم قَالَ: الجَدَف. قَالَ: يَعْنِي مَا لم يُغطَّ من الشَّرَاب هَكَذَا هُوَ فِي الحَدِيث قَوْله فِي تَفْسِير الجَدَف لم أسمعهُ إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث وَمَا جَاءَ إِلَّا وَله أصل وَلَكِن ذهب من كَانَ يعرفهُ وَيتَكَلَّم بِهِ كَمَا [قد -] ذهب من كَلَامهم

(3/381)


شَيْء كثير وَقد رُوِيَ فِي تَفْسِيره أَيْضا غير هَذَا قيل: الجدف نَبَات يكون بِالْيمن تَأْكُله الْإِبِل فَلَا يحْتَاج مَعَه إِلَى شرب مَاء.

(3/382)


سمت هدى دلل وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] أَن

(3/383)


أَصْحَاب عبد الله كَانُوا يرحلون إِلَيْهِ فَيَنْظُرُونَ إِلَى سَمته وهديه ودله قَالَ: فيتشبهون بِهِ. 6 / ب [قَوْله: إِلَى سَمْته -] فالسمت يكون فِي مَعْنيين: أَحدهمَا حسن الْهَيْئَة / والمنظر فِي مَذْهَب الدَّين وَلَيْسَ من الْجمال والزينة وَلَكِن يكون لَهُ هَيْئَة أهل الْخَيْر ومنظرهم وأماالوجه الآخر فَإِن السَّمت الطَّرِيق يُقَال: الزم هَذَا السَّمْتَ كِلَاهُمَا لَهُ معنى جيد يكون أَن يلْزم طَريقَة أهل الْإِسْلَام وَيكون أَن يكون لَهُ هَيْئَة أهل الْإِسْلَام. وَقَوله: إِلَى هَدْيه ودلّه فَإِن أَحدهمَا قريب الْمَعْنى من الآخر وهما من السكينَة وَالْوَقار فِي الْهَيْئَة والمنظر وَالشَّمَائِل وَغير ذَلِك وَقَالَ الأخطل يصف الثور وَالْكلاب: [الْبَسِيط]
حَتَّى تناهَينَ عَنهُ ساميًا حَرِجاً ... وَمَا هَدى هَدْى مهزومٍ وَمَا نكلا

(3/384)


يَقُول: لم يُسرع إسراع المنهزم وَلَكِن على سُكُون وَحسن هدى وَقَالَ عدي بن زيد يمدح امْرَأَة بِحسن الدَّل: [الْخَفِيف]
لم تَطَلَّع من خدرها مبتغى خِب ... باً وَلَا سَاءَ دلُّها فِي العِناقِ ... وَمِنْه حَدِيث سعد قَالَ: بَيْنَمَا أَنا أَطُوف بِالْبَيْتِ إِذْ رَأَيْت امْرَأَة فَأَعْجَبَنِي دَلَّها فَأَرَدْت أَن أسأَل عَنْهَا فخِفت أَن تكون مَشْغُولَة وَلَا يَضرك جمال امْرَأَة لَا تعرفها.

لبد عقص ضفر وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] من لبد

(3/385)


أَو عقّص أَو ضفّر فَعَلَيهِ الْحلق. وَهَذَا يرْوى عَن عمر وَعلي وَابْن عمر. قَوْله: لبّد يَعْنِي أَن يَجْعَل فِي رَأسه شَيْئا من صمغ وعسل أَو أَحدهمَا ليتلبد فَلَا يَقْمَل هَكَذَا قَالَ يحيى بن سعيد وَسَأَلته عَنهُ وَقَالَ غَيره: إِنَّمَا التلبيد بُقيا على الشَعر لِئَلَّا يَشْعَثَ فِي الْإِحْرَام فَلذَلِك وَجب عَلَيْهِ الْحلق شَبيه بالعقوبة لَهُ وَكَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَة يَقُول بعض هَذَا. قَالَ أَبُو عبيد: وَأما العقص والضفر فَهُوَ فتله ونسجه وَكَذَلِكَ التجمير وَمِنْه حَدِيث إِبْرَاهِيم قَالَ: الضافِر والملبَّد والمجمِّر عَلَيْهِم الْحلق. وَهَذَا الَّذِي جَاءَ فِي الضافر [والمجمر -] يبين لَك

(3/386)


التلبيد أَنه إِنَّمَا يُفعل ذَلِك بقيا على الشَّعر فَلذَلِك ألزم الْحلق والعقص شَبيه بالضفر إِلَّا أَنه أَكثر مِنْهُ وَهَذَا كُله ضروب من الْمشْط. والعقص أَن يلوي الشّعْر على الرَّأْس وَلِهَذَا قَول النِّسَاء: لَهَا عِقصة وَجَمعهَا عِقَص وعِقاص وَمِنْه قَول امْرِئ الْقَيْس: [الطَّوِيل]
تَضِلّ العِقاص فِي مُثَنًّى وَّمُرْسَلِ

صعد وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عُمَر [رَضِيَ الله عَنْهُ -] مَا تصعّدتني خطْبَة مَا تَصَعَّدَتْنِي خطْبَة النِّكَاح. [قَوْله -] : مَا تصعّدتني أَي مَا شقّت عليّ وكل شَيْء ركبته

(3/387)


أَو فعلته بِمَشَقَّة عَلَيْك فقد تصعّدك قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى {ضَيِّقاً حَرَجَا كأنمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ} ويروى أَن أصل هَذَا من الصعُود وَهِي الْعقبَة الْمُنكرَة الصعبة يُقَال: وَقَعُوا فِي صعُود مُنكرَة وكؤود مثله وَكَذَلِكَ هَبوط وحَدور وَقَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى {سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا} .

مجج وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عُمَر [رَضِيَ الله عَنْهُ -] فِي المَضْمَضَة للصَّائِم قالك لَا يَمُجّه وَلَكِن ليشربه فإنّ أوّله خير. قَالَ أَبُو عبيد: هَذَا الْمَضْمَضَة هِيَ الَّتِي عِنْد الْإِفْطَار وَإِنَّمَا أَرَادَ أَن

(3/388)


يشرب قبل أَن يمجه فَيذْهب خلوف فِيهِ وَهَكَذَا رُوِيَ عَن أبي الْجَعْد أَنه كره تِلْكَ الْمَضْمَضَة وَقَالَ: ليشْرب على خُلْفَةٍ فِيهِ. وَأما الصَّائِم يشتدّ عطشه فيمضمض ثمَّ يَمجّه ليسكن الْعَطش فقد رويت فِيهِ رخصَة عَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ وَهَذِه غير تِلْكَ.

حتت حسف وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] أَن أسلم كَانَ يَأْتِيهِ بالصاع من التَّمْر فَيَقُول: يَا أسلم حُتَّ عَنهُ قِشْرَه قَالَ: فأحسِفه فيأكله. قَوْله: حُتّ عَنهُ يَقُول: اقْشِره وكلِ شَيْء قشرتَه عَن شَيْء فقد حتته عَنهُ.

(3/389)


وَقَوله: فأحْسِفه فيأكله وَهُوَ مَأْخُوذ من الحُسافة وَهُوَ قُشور التَّمْر ورديئه الَّذِي تخدجه مِنْهُ إِذا نَقَّيته يُقَال [مِنْهُ -] : حَسَفْت التَّمْر 7 / الف أحْسِفه / حسفا. وَفِي هَذَا الحَدِيث مِمَّا يبين لَك أَنهم كَانُوا يتوسعون فِي الْمطعم إِذا أمكنهم.

دفف وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عُمَر [رَضِيَ الله عَنْهُ -] أَنه قَالَ لمَالِك بن أَوْس [بن الْحدثَان -] : يَا مالِ إِنَّه قد دَفَّتْ علينا من قَوْمك دافَّة وَقد أمرنَا لَهُم بَرضخ فاقَسِمْه فيهم. قَالَ أَبُو عَمْرو: الدافّة الْقَوْم يَسِيرُونَ جمَاعَة سيرا لَيْسَ بالشديدويقال: هم قوم يَدِفّون دفيفا وَمِنْه الحَدِيث الْمَرْفُوع أَن أَعْرَابِيًا قَالَ: يَا رَسُول الله هَل فِي الْجنَّة إبل فَقَالَ: نعم إِن فِيهَا النجائب تَدِفّ بركبانها فِي الْجنَّة.

(3/390)


عمد وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عُمَر [رَضِيَ الله عَنْهُ -] فِي الجالب قَالَ: يَأْتِي بِهِ أحدهم على عَمُود بَطْنه. قَالَ أَبُو عَمْرو: وعمود بَطْنه هُوَ ظَهره وَيُقَال: إِنَّه الَّذِي يمسك الْبَطن ويقوّيه فَصَارَ كالعمود لَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عِنْدِي فِي عَمُود بطنهه أَنه أَرَادَ أَن يَأْتِي بِهِ على مشقة وتعب وَإِن لم يكن ذَلِك على ظَهره وَإِنَّمَا هَذَا مثل.

بكأ وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] أَنه سَأَلَ جَيْشًا هَل يثبت لكم العدوّ قدر حلب شَاة بكيئة فَقَالُوا: نعم فَقَالَ: غلّ الْقَوْم.

(3/391)


قَالَ أَبُو عبيد: قَوْله: شَاة بكيئة هِيَ القليلة اللَّبن وَيُقَال: مَا كَانَت بكيئة وَلَقَد بَكُؤَتْ تبكُؤُ بُكوُءاً إِذا قلّ لَبنهَا وَكَذَلِكَ الْإِبِل قَالَ الشَّاعِر: [الْكَامِل]
ولَيأزلنّ وتَبكُؤُنَّ لقاحه ... ويُعَلَلَنّ صَبِيه بَسمارِ ... وَقَوله: لَيأزلنّ أَي يُصِيبهُ الْأَزَل وَهُوَ الشدَّة والسَّمار اللَّبن الممزوج بِالْمَاءِ.

بخع خبط وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] أَنه مرّ بضَجَنان فَقَالَ: لقد رَأَيْتنِي بِهَذَا الْجَبَل أحتطب مرّة وأختبط أُخْرَى على حمَار للخطّاب وَكَانَ شَيخا غليظا فَأَصْبَحت وَالنَّاس بجنبتيّ لَيْسَ فَوقِي

(3/392)


أحد وَرُوِيَ أَيْضا: بجَنْبتَيْ النَّاس و [من -] لم يكن يَبْخَعُ لنا بِطَاعَة. قَالَ أَبُو زيد: قَوْله: يَبْخَعُ لنا بِطَاعَة يُقَال: قد بَخَع الرجل للرجل بِالطَّاعَةِ إِذا أقرّ لَهُ بهَا وانقاد. وَقَوله: أحتبط أضْرب الْخبط من الشّجر وَهُوَ علف الْإِبِل.

عرس وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] أَنه قَالَ فِي

(3/393)


مُتعة الْحَج: قد علمت أَن رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم قد فعلهَا وَأَصْحَابه وَلَكِنِّي كرهت أَن يَظلوا بِهن مُعرِسين تَحت الْأَرَاك ثمَّ يُلّبون بِالْحَجِّ تقطر رؤوسهم. قَالَ أَبُو عبيد: المُعرس الَّذِي يغشى امْرَأَته واصله من العُرس شبه بذلك وَإِنَّمَا نهى عَن هَذَا لِأَنَّهُ كره الْمُتْعَة يَقُول: فَإِذا أحلّ من عمرته أَتَى النِّسَاء ثمَّ أهلّ بِالْحَجِّ فَنهى عَن ذَلِك وَقد رويت الرُّخْصَة عَنهُ. وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] أَنه قَالَ: نعم الْمَرْء صُهيب لَو لم يخف الله لم يَعْصِهِ. قَالَ أَبُو عبيد: وَالْمعْنَى وَالْوَجْه فِيهِ أَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَرَادَ أنّ صهيبا إِنَّمَا يُطِيع الله [تبَارك وَتَعَالَى -] حبّا [لَهُ -] لَا مَخَافَة عِقَابه

(3/394)


يَقُول: فَلَو لم يكن عِقَاب يخافه مَا عصى الله [عز وَجل -] أَيْضا ومثل ذَلِك حَدِيث يرْوى عَن بَعضهم أَنه قَالَ: مَا أحبّ أنْ أعبُدَ اللهَ لِطمع فِي ثَوَاب وَلَا مَخَافَة عِقَاب فَأَكُون مثل عبد السوء إِن خَافَ موَالِيه أطاعهم وَإِن لم يخفهم عصاهم وَلَكِنِّي أُرِيد أَن أعبد الله حُبّا لَهُ.

نخر وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] أَنه أُتِي بسكران فِي شهر رَمَضَان فَقَالَ: للمَنْخِرين للمَنْخِرين أصبياننا صِيَام وَأَنت مفطر قَوْله: للمنخِرين مَعْنَاهُ الدُّعَاء عَلَيْهِ كَقَوْلِك: بُعداً وسُحْقاً أَي أبعده الله وأسحقه وَكَذَلِكَ كبّه الله للمَنخِرين وَنَحْو هَذَا وَمِنْه حَدِيث

(3/395)


عَائِشَة حِين قيل لَهَا: إنّ فلَانا قتل فَقَالَت: لِلْيَدَيْنِ وَلِلْفَمِ أَي كبّه الله ليديه وفمه قَالَ أَبُو المثلم الْهُذلِيّ: [الطَّوِيل]
أصخر بنَ عبدِ الله من يَغَوِ سادرا ... يُقَل غيرَ شكّ لِلْيَدَيْنِ وللفمِ