اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر الباب الأول
باب الهمزة
فصل الصحيح المتفق المعنى:
أَبَدَتِ البَهِيمَةُ تَأْبُدُ وَتَأْبِدُ: إِذَا تَوَحَّشَتْ.
أَبَقَ العَبْدُ يَأْبُقُ وَيَأْبِقُ: إِذَا هَرَبَ.
أَبَنَهُ بِشَيْءٍ يَأْبُنُهُ وَيَأْبِنُهُ: إِذَا اتَّهَمَهُ بِهِ،
وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرِ، وقَالَ بَعْضُهم: لا يُقَالُ
إِلاّ فِي الشَّرِ، وقِيلَ: يُقَالُ فِي الشَّرِ وَفِي الخَيْرِ؛ وَفِي
الحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الخَيْرِ وَهُوَ
قَوْلُهُ: "نَأْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ" أَيْ: نَتَّهِمُهُ.
أَثَمَهُ اللَّهُ فِي كَذَا يَأْثُمُهُ وَيَأْثِمُهُ: إِذَا عَدَّهُ
عَلَيهِ إِثْماً، وَأَنْشَدَ الفَرَّاءُ [لنصيب الأسود]:
وَهَلْ يَأْثُمَنِّي اللَّهُ فِي أَنْ ذَكَرْتُهَا ... وَعَلَّلْتُ
أَصْحَابِي بِهَا لَيْلَةَ النَّفْرِ
(1/84)
أَجَرَهُ اللَّهُ يَأْجُرُهُ وَيَأْجِرُهُ:
إِذَا جَزَاهُ عَلَى العَمَلِ.
أَجَرَ العَظْمُ يَأْجُرُ وَيَأْجِرُ أَجْراً وَأُجُوراً: إِذَا بَرِئَ
عَلَى عَثَمِ؛ قَالَهُ الأَصْمَعِيُّ.
أَجَنَ المَاءُ يَأْجُنُ وَيَأْجِنُ أَجْناً وَأُجُوناً: إِذَا
تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَرِيحُهُ وَطَعْمُهُ لِتَقَادُمِ عَهْدِهِ فِي
المَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ فِيه، إِلاَّ أَنَّهُ يُمْكِنُ شُرْبُهُ،
قَالَ الرَّاجِزُ [العجاج]:
وَمَنْهَلٍ فِيهِ الغُرَابُ المَيْتُ
كَأَنَّهُ مِنَ الأُجُونِ زَيْتُ
أَيْ: كَأَنَّهُ مِنَ التَّغَيُّرِ.
أَسَنَ الماءُ يَأْسُنُ وَيَأْسِنُ أُسُوناً: إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ
وَطَعْمُهُ وَرِيحُهُ وَفَسَدَ، فَلاَ يُشْرَبُ مِنْ نَتْنِهِ، قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى: {فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ} [محمد:
15] أَيْ غَيْرِ مُتَغَيِّرٍ،
(1/85)
وَأَمَّا أَسِنَ الرَّجُلُ. بِكَسْرِ
السِّينِ يَأْسَنُ بِالفَتْحِ فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ مَاتَ مِنْ رِيحِ
الحَمْأَةِ. وَقِيلَ مَعْنَاهُ: غُشِيَ عَلَيْهِ مِنْ رِيحِ البِئْرِ
المُنْتِنَةِ الماءِ أَوِ الفَاسِدَةِ الهَوَاءِ.
أَشَبَ الرَّجُلُ يَأْشُبُ وَيَأْشِبُ: إِذَا لاَمَ أَحَداً
وَعَاتَبَهُ، قَالَ الشَّاعِرُ [أبو ذؤيب الهذلي]:
وَيَأْشُبُنِي فِيهَا الذِين يَلُونَهَا ... وَلَوْ عَلِمُوا لَمْ
يَأْشُبُونِي بِبَاطِلِ
أَلَبَ الإِبِلَ يَأْلُبُهَا وَيَأْلِبُهَا: إِذَا جَمَعَهَا
وَسَاقَهَا، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: أَلَبْتُ الجَيْشَ: إِذَا
جَمَعْتَهُ،
(1/86)
وَتَأَلَّبُوا: تَجمَّعُوا، وَهُمْ أَلْبٌ
وَإِلْبٌ: إِذَا كَانُوا مُجْتَمِعِينَ. قَالَ رُؤْبَةُ:
قَد أَصبَحَ النَّاسُ عَلَينَا أَلبَا
فَالنَّاسُ فِي جَنبٍ وَكُنَّا جَنبَا
وَقَالَ حَسَانُ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قَصِيدَةٍ
يُخَاطِبُ بِهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَعْطَى
قُرَيْشاً وَقَبَائِلَ مِنَ العَرَبِ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ
شَيْئاً:
وَالنَّاسُ أَلْبٌ عَلَيْنَا فِيكَ لَيْسَ لَنَا ... إِلاَّ السُّيُوفَ
وَأَطْرَافَ القَنَا وَزَرُ
وأَلَبَ يَأْلُبُ وَيَأْلِبُ: إِذَا أسْرَعَ، أَنْشَدَ ابْنُ
الأَعْرَابِي لِمُدْرِكَ بنِ حِصْنٍ:
أَلَمْ تَرَيَا أَنَّ الأَحَادِيثَ فِي غَدٍ ... وَبَعْدَ غَدٍ
يَأْلُبْنَ أَلْبَ الطَّرَائِدِ
أَيْ: يُسْرِعْنَ إِسْرَاعَ الطَّرَائِدِ.
(1/87)
أَهَلَ الرَّجُلُ يَأْهُلُ وَيَأْهِلُ
أُهُولاً: إِذَا تَزَوَّجَ.
فَصْلٌ فِي المُعْتَلِّ المُتَّفَقِ المَعْنَى:
أَثَا يَأْثُو وَيَأْثِي إِثَاوَةً وَإِثَايَةً: إِذَا وَشِيتَ بِهِ.
(1/88)
|