السير
لأبي إسحاق الفزاري فِيمَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ فِي
بِلَادِهِمْ
196 - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ،
قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنْ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ
مُسْلِمًا مَعَهُ امْرَأَةٌ وَأَمَةٌ وَوَلَدُهَا وَمَالٌ وَوَلَدٌ،
فَقَالَ: امْرَأَتِي وَوَلَدِي وَمَالِي، وَأَمَتِي ابْتَعْتُهَا؟ قَالَ:
إِنْ كَانُوا فِي يَدَيْهِ صَدَقَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْكُمْ
197 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: هُمْ لَهُ إِذَا كَانُوا فِي يَدَيْهِ
إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ لِلْعَدُوِّ
198 - وَسَأَلْتُ غَيْرَهُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابُوا مُسْلِمًا،
أَوْ ذِمِّيًّا مَعَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ: هَذِهِ امْرَأَتِي سُبِيَتْ
مَعِي، أَوْ أَمَتِي ابْتَعْتُهَا؟ قَالَ: إِنْ جَاءَ بِالْبَيِّنَةِ
وَعَلَى أَنَّهَا فِي يَدَيْهِ خُلِّيَ، وَذَلِكَ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ
بِذَلِكَ
199 - قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابُوا مُسْلِمًا فِي بِلَادِهِمْ، وَمَعَهُ
امْرَأَةٌ وَوَلَدٌ، فَقَالَ: امْرَأَتِي تَزَوَّجْتُهَا وَوَلَدِي؟ قَالَ:
امْرَأَتُهُ هِيَ وَوَلَدُهُ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ؛ لِأَنَّهُمْ صَارُوا
مَعَ أَبِيهِمْ مُسْلِمِينَ، فَالْمُسْلِمُ لَا يَكُونُ فَيْئًا وَإِنْ
أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ
200 - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: أَصَبْنَا قِبْطِيًّا فِي بِلَادِ
الْعَدُوِّ، فَقَالَ: سُبِيتُ؟
(1/170)
قَالَ: يُصَدَّقُ وَيُرَدُّ إِلَى
ذِمَّتِهِ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ هَرَبَ مِنَ الظُّلْمِ قَالَ: وَكَذَلِكَ
قُلْتُ وَامْرَأَتُهُ وَوَلَدُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: فَإِنِ اتُّهِمَ
أَنَّهُ هَرَبَ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُرَدُّ إِلَى ذِمَّتِهِ
201 - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: رَسُولٌ دَخَلَ إِلَى الْعَدُوِّ بِأَمَانٍ،
فَقَدِرَ أَنْ يَخْرُجَ بِأَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ عِلْمِهِمْ
أَتَرَى إِخْرَاجَهُ إِيَّاهُمْ خِيَانَةً مِنْهُ لَهُمْ؟ قَالَ: هِيَ
خِيَانَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا، فَلْيَخْرُجْ بِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ
202 - قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: رَسُولٌ أَوْ غَيْرُهُ دَخَلَ إِلَى
الْعَدُوِّ بِأَمَانٍ فَفَدَى أَسِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، هَلْ
لِلْأَسِيرِ أَنْ يَغْتَالَهُمْ وَيَأْخُذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا
بِغَيْرِ عِلْمِهِمْ؟ قَالَ: لَا؛ لِأَنَّهُ فِي أَمَانٍ مِنْهُمْ
203 - قُلْتُ: فَإِنْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى دَارِ
الْحَرْبِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ فَأَصَابَ
مِنْهُ شَيْئًا؟ قَالَ: يُخَمَّسُ، وَبَقِيَّتُهُ لَهُ
204 - قُلْتُ: فَإِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ فِيهِمْ، ثُمَّ
أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَأَصَابَ مِنْهُمْ مَالًا فَجَاءَ بِهِ؟ قَالَ: هُوَ
لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ قَالَ: وَبَلَغَنِي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى
قَالَ: مَا أَصَابَ مِنْهُمْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَهُوَ لَهُ بَعْدَ
الْخُمُسِ
205 - سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ ذَلِكَ وَعَنِ الَّذِي أَغَارَ وَحْدَهُ
مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَعَنِ الْأَسِيرِ يُصِيبُ
مِنْهُمُ الْمَالَ فَيَجِيءُ بِهِ، فَقَالَ: فِي هَذَا كُلِّهِ يُخَمَّسُ،
وَبَقِيَّتُهُ لَهُ
(1/171)
قَالَ: وَإِنْ كَانَ غَدَرَ بِهِمْ،
فَجَاءَ مَعَهُ بِمَالٍ أَصَابَهُ مِنْهُمْ، رُدَّ إِلَيْهِمْ لَمْ
يُخَمَّسْ
206 - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ أَغَارَ رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ
عَلَيْهِمْ، فَأَصَابَ مِنْهُمْ مَالًا، ثُمَّ جَاءَ بِهِ، فَأَسْلَمَ
بَعْدُ، فَهُوَ لَهُ، لَا خُمُسَ فِيهِ
207 - قَالَ: وَإِنْ خَرَجَ مُعَاهَدٌ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى دَارِ
الْحَرْبِ، ثُمَّ جَاءَ بِمَالٍ مِنْ مَالِهِمْ، فَإِنْ كَانَ أَصَابَ
الْمَالَ وَهُوَ فِي بِلَادِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ فَهُوَ لَهُ
(1/172)
208 - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ
سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ،
قَالَ: جَاءَ دِحْيَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ:
أُغِيرَ عَلَى وَلَدِي وَمَالِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ
السَّلَامُ: " أَمَّا الْمَالُ فَقَدِ اقْتُسِمَ، وَأَمَّا الْوَلَدُ،
فَاذْهَبْ مَعَهُ يَا بِلَالُ، فَإِنْ عَرَفَ وَلَدَهُ، فَادْفَعْهُ
إِلَيْهِ، فَذَهَبَ مَعَهُ فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ: تَعْرِفُهُ؟
قَالَ: نَعَمْ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ
209 - قَالَ سُفْيَانُ: يُرْوَى أَنَّهُ كَانَ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ
يُغَارَ عَلَيْهِ
(1/172)
210 - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنِ
الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَسَدِيِّ الْأَعْسَمِ،
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ
الْعَبْدُ قَبْلَ مَوْلَاهُ فَأَسْلَمَ [ص:173] ثُمَّ أَسْلَمَ مَوْلَاهُ
بَعْدُ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِذَا أَسْلَمَ مَوْلَاهُ قَبْلُ ثُمَّ
جَاءَ الْعَبْدُ بَعْدُ فَأَسْلَمَ رَدَّهُ إِلَى مَوْلَاهُ
(1/172)
211 - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنِ
الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
أَهْلَ الطَّائِفِ، خَرَجَ إِلَيْهِ عَبِيدٌ فَأَعْتَقَهُمْ
212 - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: الْعَبْدُ يَجِيءُ فَيُسْلِمُ ثُمَّ يَجِيءُ
سَيِّدُهُ بَعْدُ فَيُسْلِمُ؟ قَالَ: لَا يُرَدُّ إِلَيْهِ، وَوَلَاؤُهُ
لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ جَاءَ السَّيِّدُ فَأَسْلَمَ ثُمَّ جَاءَ
الْعَبْدُ بَعْدُ فَأَسْلَمَ رَدَّهُ إِلَى سَيِّدِهِ سَأَلْتُ
الْأَوْزَاعِيَّ وَغَيْرَهُ، فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ
213 - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدٌ مِنِ عَبِيدِ
الْعَدُوِّ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِهِمْ قَبْلَ أَنْ
يَخْرُجَ إِلَيْنَا؟ قَالَ: هُوَ حُرٌّ، وَهُوَ أَخُوهُمْ قِيلَ
لِلْأَوْزَاعِيِّ: مُسْلِمَةٌ سَبَاهَا الْعَدُوُّ فَوَلَدَتْ لِبَعْضِهِمْ
ثُمَّ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ هِيَ وَأَوْلَادَهَا؟ قَالَ: هُمْ
أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ، فَإِنْ أَسْلَمَ الْأَبُ بَعْدُ أُلْحِقَ بِهِ
أَوْلَادُهَا أُولَئِكَ
(1/173)
|