السير لأبي إسحاق الفزاري

فِيمَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِهِمْ

196 - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنْ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ مُسْلِمًا مَعَهُ امْرَأَةٌ وَأَمَةٌ وَوَلَدُهَا وَمَالٌ وَوَلَدٌ، فَقَالَ: امْرَأَتِي وَوَلَدِي وَمَالِي، وَأَمَتِي ابْتَعْتُهَا؟ قَالَ: إِنْ كَانُوا فِي يَدَيْهِ صَدَقَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْكُمْ

197 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: هُمْ لَهُ إِذَا كَانُوا فِي يَدَيْهِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ لِلْعَدُوِّ

198 - وَسَأَلْتُ غَيْرَهُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابُوا مُسْلِمًا، أَوْ ذِمِّيًّا مَعَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ: هَذِهِ امْرَأَتِي سُبِيَتْ مَعِي، أَوْ أَمَتِي ابْتَعْتُهَا؟ قَالَ: إِنْ جَاءَ بِالْبَيِّنَةِ وَعَلَى أَنَّهَا فِي يَدَيْهِ خُلِّيَ، وَذَلِكَ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ

199 - قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابُوا مُسْلِمًا فِي بِلَادِهِمْ، وَمَعَهُ امْرَأَةٌ وَوَلَدٌ، فَقَالَ: امْرَأَتِي تَزَوَّجْتُهَا وَوَلَدِي؟ قَالَ: امْرَأَتُهُ هِيَ وَوَلَدُهُ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ؛ لِأَنَّهُمْ صَارُوا مَعَ أَبِيهِمْ مُسْلِمِينَ، فَالْمُسْلِمُ لَا يَكُونُ فَيْئًا وَإِنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ

200 - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: أَصَبْنَا قِبْطِيًّا فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، فَقَالَ: سُبِيتُ؟

(1/170)


قَالَ: يُصَدَّقُ وَيُرَدُّ إِلَى ذِمَّتِهِ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ هَرَبَ مِنَ الظُّلْمِ قَالَ: وَكَذَلِكَ قُلْتُ وَامْرَأَتُهُ وَوَلَدُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: فَإِنِ اتُّهِمَ أَنَّهُ هَرَبَ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُرَدُّ إِلَى ذِمَّتِهِ

201 - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: رَسُولٌ دَخَلَ إِلَى الْعَدُوِّ بِأَمَانٍ، فَقَدِرَ أَنْ يَخْرُجَ بِأَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ عِلْمِهِمْ أَتَرَى إِخْرَاجَهُ إِيَّاهُمْ خِيَانَةً مِنْهُ لَهُمْ؟ قَالَ: هِيَ خِيَانَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا، فَلْيَخْرُجْ بِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ

202 - قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: رَسُولٌ أَوْ غَيْرُهُ دَخَلَ إِلَى الْعَدُوِّ بِأَمَانٍ فَفَدَى أَسِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، هَلْ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَغْتَالَهُمْ وَيَأْخُذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا بِغَيْرِ عِلْمِهِمْ؟ قَالَ: لَا؛ لِأَنَّهُ فِي أَمَانٍ مِنْهُمْ

203 - قُلْتُ: فَإِنْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ فَأَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا؟ قَالَ: يُخَمَّسُ، وَبَقِيَّتُهُ لَهُ

204 - قُلْتُ: فَإِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ فِيهِمْ، ثُمَّ أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَأَصَابَ مِنْهُمْ مَالًا فَجَاءَ بِهِ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ قَالَ: وَبَلَغَنِي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَصَابَ مِنْهُمْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَهُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ

205 - سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ ذَلِكَ وَعَنِ الَّذِي أَغَارَ وَحْدَهُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَعَنِ الْأَسِيرِ يُصِيبُ مِنْهُمُ الْمَالَ فَيَجِيءُ بِهِ، فَقَالَ: فِي هَذَا كُلِّهِ يُخَمَّسُ، وَبَقِيَّتُهُ لَهُ

(1/171)


قَالَ: وَإِنْ كَانَ غَدَرَ بِهِمْ، فَجَاءَ مَعَهُ بِمَالٍ أَصَابَهُ مِنْهُمْ، رُدَّ إِلَيْهِمْ لَمْ يُخَمَّسْ

206 - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ أَغَارَ رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَيْهِمْ، فَأَصَابَ مِنْهُمْ مَالًا، ثُمَّ جَاءَ بِهِ، فَأَسْلَمَ بَعْدُ، فَهُوَ لَهُ، لَا خُمُسَ فِيهِ

207 - قَالَ: وَإِنْ خَرَجَ مُعَاهَدٌ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ جَاءَ بِمَالٍ مِنْ مَالِهِمْ، فَإِنْ كَانَ أَصَابَ الْمَالَ وَهُوَ فِي بِلَادِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ فَهُوَ لَهُ

(1/172)


208 - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: جَاءَ دِحْيَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: أُغِيرَ عَلَى وَلَدِي وَمَالِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " أَمَّا الْمَالُ فَقَدِ اقْتُسِمَ، وَأَمَّا الْوَلَدُ، فَاذْهَبْ مَعَهُ يَا بِلَالُ، فَإِنْ عَرَفَ وَلَدَهُ، فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ، فَذَهَبَ مَعَهُ فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ: تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

209 - قَالَ سُفْيَانُ: يُرْوَى أَنَّهُ كَانَ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُغَارَ عَلَيْهِ

(1/172)


210 - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَسَدِيِّ الْأَعْسَمِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ قَبْلَ مَوْلَاهُ فَأَسْلَمَ [ص:173] ثُمَّ أَسْلَمَ مَوْلَاهُ بَعْدُ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِذَا أَسْلَمَ مَوْلَاهُ قَبْلُ ثُمَّ جَاءَ الْعَبْدُ بَعْدُ فَأَسْلَمَ رَدَّهُ إِلَى مَوْلَاهُ

(1/172)


211 - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَهْلَ الطَّائِفِ، خَرَجَ إِلَيْهِ عَبِيدٌ فَأَعْتَقَهُمْ

212 - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: الْعَبْدُ يَجِيءُ فَيُسْلِمُ ثُمَّ يَجِيءُ سَيِّدُهُ بَعْدُ فَيُسْلِمُ؟ قَالَ: لَا يُرَدُّ إِلَيْهِ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ جَاءَ السَّيِّدُ فَأَسْلَمَ ثُمَّ جَاءَ الْعَبْدُ بَعْدُ فَأَسْلَمَ رَدَّهُ إِلَى سَيِّدِهِ سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ وَغَيْرَهُ، فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ

213 - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدٌ مِنِ عَبِيدِ الْعَدُوِّ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا؟ قَالَ: هُوَ حُرٌّ، وَهُوَ أَخُوهُمْ قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مُسْلِمَةٌ سَبَاهَا الْعَدُوُّ فَوَلَدَتْ لِبَعْضِهِمْ ثُمَّ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ هِيَ وَأَوْلَادَهَا؟ قَالَ: هُمْ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ، فَإِنْ أَسْلَمَ الْأَبُ بَعْدُ أُلْحِقَ بِهِ أَوْلَادُهَا أُولَئِكَ

(1/173)