|
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك
كتاب
الوصية
باب الأمر بالوصية
...
"37 - كتاب الوصية"
"1 - باب الأمر بالوصية"
1492- حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا
ووصيته عنده مكتوبة" .
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في
مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما
بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت وإن أحب أن يطرح تلك الوصية
ويبدلها فعل إلا أن يدبر مملوكا فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء
يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة" .
قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من
العتاقة كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها وقد
يوصي الرجل في صحته وعند سفره قال مالك: فالأمر عندنا الذي لا اختلاف
فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير.
ـــــــ.
كتاب الوصية
1492/57- ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين تقديره أن يبيت
ليصبح خبرا عن حق كقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ}
1 إلا ووصيته عنده مكتوبة قال النووي: قال الشافعي معنى الحديث ما
الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن يكون وصيته مكتوبة عنده فيستحب تعجيلها
وإن يكتبها في صحته ويكتب فيها ما يحتاج إليه فإذا تجدد له أمر يحتاج
إلى الوصية به ألحقه بها قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات
المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة واشترط الجمهور الاشهاد على ما يكتب
وقال الامام محمد بن نصر المروزي: يكفي الكتاب من غير إشهاد لظاهر
الحديث.
ـــــــ
1 سورة الروم الآية: 24.
(2/454)
باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسلفيه
...
"2 - باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه"
1493 - حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن
سليم الزرقي.
(2/454)
"3 -
باب الوصية في الثلث لا تتعدى"
1495- حدثني مالك عن بن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه
قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع
اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا
يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "لا" فقلت فالشطر قال: "لا" ثم قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "الثلث والثلث كثير انك أن تذر
ـــــــ.
1495/4- الثلث والثلث كثير قال القاضي عياض: يجوز نصب الثلث الأول
ورفعه أما النصب فعلى الإغراء أو على تقدير فعل أي أعط الثلث وأما
الرفع فعلى أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو مبتدأ حذف خبره أو خبر محذوف
المبتدأ وروى كثير بالمثلثة وبالموحدة وكلاهما صحيح قال بن عبد البر:
هذا الحديث أصل للعلماء في قصر الوصية على الثلث لا أصل لهم غيره أن
تذر ضبط بفتح الهمزة مصدرية في موضع المبتدأ وخير الخبر وبكسرها شرطية
على تقدير فهو خير عالة أي فقراء يتكففون الناس أي يسألونهم في أكفهم
أأخلف بعد أصحابي أي بمكة من أجل مرضه بعد توجه النبي صلى الله عليه
وسلم وأصحابه إلى المدينة وكانوا يكرهون الإقامة بها لكونهم هاجروا
منها وتركوها لله لكن البائس هو الذي عليه أثر البؤس سعد بن خولة هذا
آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقوله يرثي له رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن مات بمكة مدرج من كلام الراوي تفسيرا لمعنى لهذا الكلام
أنه صلى الله عليه وسلم رثاه به وتوجع ورق عليه لكونه مات بمكة ثم قيل:
قائله سعد بن أبي وقاص قال القاضي عياض: وأكثر ما جاء أنه من كلام
الزهري قال واختلفوا في قصة سعد بن خولة فقيل: لم يهاجر من مكة حتى مات
بها وذكر البخاري أنه هاجر وشهد بدرا ثم انصرف إلى مكة ومات بها فعلى
الأول سبب بؤسه عدم هجرته وعلى الثاني موته في أرض هاجر منها وذلك
مكروه عندهم قال القاضي وروى في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم خلف مع سعد بن أبي وقاص رجلا وقال له إن توفي بمكة فلا تدفنه بها.
(2/455)
ورثتك
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي
بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في في امرأتك" قال فقلت يا رسول
الله أأخلف بعد أصحابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . "إنك لن
تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى
ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على
أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن مات بمكة"
قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول غلامي
يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت
قال فإن خدمة العبد تقوم ثم يتحاصان يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه
ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد فيأخذ كل
واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته أن كانت له إجارة بقدر حصته
فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد قال وسمعت مالكا
يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا يسمي
مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد على ثلثه فإن الورثة يخيرون بين أن
يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت وبين أن يقسموا لأهل
الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا
بالغا ما بلغ.
(2/456)
4 -
باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال
في أموالهم
1496- قال يحيى: سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي
قضاياها في مالها وما يجوز لها ان الحامل كالمريض فإذا كان المرض
الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء وإذا كان
المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه قال وكذلك المرأة
الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف لان الله تبارك وتعالى
قال في كتابه: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ
يَعْقُوبَ} 1 وقال: {حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ
فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا
صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ} 2 فالمرأة الحامل إذا اثقلت
لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها فأول الاتمام ستة اشهر قال الله تبارك
وتعالى في كتابه: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} 3 وقال: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ
شَهْراً} 4 فإذا مضت للحامل ستة اشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في
مالها إلا في الثلث.
قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال أنه إذا زحف في الصف للقتال
لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث وإنه بمنزلة الحامل
والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال.
ـــــــ
1 سورة هود الآية: 71.
2 سورة الأعراف الآية: 189.
3 سورة البقرة الآية: 233.
4 سورة الاحقاف الآية: 15.
(2/456)
5 -
باب الوصية للوارث والحيازة
1497- قال يحيى: سمعت مالكا يقول في هذه الآية أنها منسوخة قول الله
تبارك وتعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ} 1 نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل
قال وسمعت مالكا يقول السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا
تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت وأنه أن أجاز له بعضهم
وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم ومن أبى أخذ حقه من ذلك قال وسمعت
مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو" مريض ليس
له من ماله إلا ثلثه فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه إنه
ليس لهم أن يرجعوا في ذلك ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك فإذا هلك
الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في ماله
قال فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له
فإن ذلك لا يلزمهم ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا وذلك أن الرجل إذا
كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء إن شاء أن يخرج من جميعه
خرج فيتصدق به أو يعطيه من شاء وإنما يكون استئذانه ورثته جائزا على
الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه
وحين هم أحق بثلثي ماله منه فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا له به
فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي
فيه الهالك شيئا فإنه رد على من وهبه إلا أن يقول له الميت فلان لبعض
ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه فإن ذلك جائز إذا
سماه الميت له قال وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعض فهو
رد على الذي وهب يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه.
قال وسمعت مالكا يقول فيمن أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته
شيئا لم يقبضه فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك فإن ذلك يرجع إلى الورثة
ميراثا على كتاب الله لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه ولا
يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك.
ـــــــ
1 سورة البقرة الآية: 180.
(2/457)
"6 -
باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق
بالولد"
1498- حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن مخنثا كان عند أم سلمة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
ـــــــ.
1498/5- عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا الحديث هكذا رواه جمهور
الرواة عن مالك مرسلا ورواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن هشام عن أبيه
عن أم سلمة وأخرجه البخاري ومسلم من طرق عن هشام عن أبيه عن زينب بنت
أم سلمة عن أم سلمة به والمخنث بكسر النون المؤنث الذي لا أرب له في
النساء وليس المراد ذا الفاحشة واسم المخنث المذكور هيت بكسر الهاء
وسكون التحتية ومثناة وقيل: بفتح الهاء وقيل: بنون وموحدة وقيل: اسمه
ماتع بمثناة وقيل: بنون وقيل: إنه بالفتح وتشديد النون فقال لعبد الله
بن أبي أمية: هو أخو أم سلمة ومولى هيت المذكور على ابنة غيلان اسمها
بادية بالتحتية وقيل: بالنون وأبوها
(2/457)
فقال لعبد
الله بن أبي أمية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله أن
فتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع
وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخلن هؤلاء
عليكم" .
000- وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول:
كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم إنه
فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده
فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا
أبا بكر الصديق فقال عمر: ابني وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر خل
بينها وبينه قال فما راجعه عمر الكلام قال وسمعت مالكا يقول وهذا الأمر
الذي آخذ به في ذلك.
ـــــــ.
هو الذي أسلم على عشر نسوة تقبل بأربع وتدبر بثمان قال مالك: والجمهور
معناه أن في بطنها أربع عكن ينعطف بعضها على بعض فإذا أقبلت رؤيت
مواضعها بارزة متكسرا بعضها على بعض وإذا أدبرت كان أطرافها عند منقطع
جنبيها ثمانية وزاد بن الكلبي في روايته بعد هذه الجملة مع ثغر
كالأقحوان إن جلست تثنت وإن تكلمت تغنت بين رجليها مثل الإناء المكفوء.
(2/458)
"7 -
باب العيب في السلعة وضمانها
1499 - قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو
الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة
أن يرد إلى صاحبه سلعته.
قال مالك: فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه وليس يوم يرد ذلك
إليه وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان
عليه فبذلك كان نماؤها وزيادتها له وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي
فيه نافقة مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد
فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير ويمسكها وثمنها ذلك
ثم يردها وإنما ثمنها دينار فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير
أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها وإنما ثمنها دينار ثم
يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير فليس على الذي قبضها أن يغرم
لصاحبها من ماله تسعة دنانير إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه قال ومما
يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها
فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه وإن استأخر قطعه إما في سجن يحبس
فيه حتى ينظر في شأنه وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس
استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق وإن رخصت تلك
السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن
غلت تلك السلعة بعد ذلك.
(2/458)
"8 -
باب جامع القضاء وكراهيته"
1500- حدثني مالك عن يحيى بن سعيد: أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان
الفارسي أن هلم
ـــــــ.
1500/7- وقد بلغني أنك جعلت طبيبا أي قاضيا وكان أبو الدرداء جعل قاضيا
بدمشق وهو أول من ولى القضاء بها.
(2/458)
9 - باب
ما جاء فيما افسد العبيد أو جرحوا
1502- قال يحيى: سمعت مالكا يقول السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما
أصاب العبد من جرح جرح به انسانا أو شيء اختلسه أو حريسة احترسها أو
ثمر معلق جذه أو أفسده أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها أن ذلك في رقبة
العبد لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر فإن شاء
(2/459)
سيده أن
يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه وإن
شاء ان يسلمه أسلمه وليس عليه شيء غير ذلك فسيده في ذلك بالخيار.
(2/460)
"10 -
باب ما يجوز من النحل"
1503- حدثني مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال:
من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها
فهي جائزة وإن وليها أبوه قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنا له
صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه أنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن
يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل
فإن فعل ذلك فهو جائز للابن.
(2/460)
كتاب
العتق والولاء
باب من أعتق شركاً له في مملوك
...
"38 - كتاب العتق والولاء"
"1 - باب من أعتق شركا له في مملوك"
1504- حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد
قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق
منه ما عتق" .
قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا ثلثه
أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته أنه لا يعتق منه إلا ما
اعتق سيده وسمى من ذلك الشقص وذلك أن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت وكانت
بعد وفاة الميت وإن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش فلما وقع العتق للعبد
على سيده الموصي لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله ولم يعتق ما بقي من
العبد لأن ماله قد صار لغيره فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين
ليسوا هم ابتدؤوا العتاقة ولا أثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم
وإنما صنع ذلك الميت هو الذي اعتق وأثبت له الولاء فلا يحمل ذلك في مال
غيره إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله فإن ذلك لازم لشركائه
وورثته وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت لأنه ليس
على ورثته في ذلك ضرر.
قال مالك: ولو اعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه عتق عليه كله في
ثلثه وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته لان الذي يعتق
ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه وإن العبد الذي يبت
سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله أن عاش وإن مات أعتق عليه في ثلثه
وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله.
ـــــــ.
كتاب العتق والولاء
1504/1- من أعتق شركا بكسر الشين وسكون الراء أي شقصا أي نصيبا قيمة
العدل بفتح العين أي لا زيادة ولا نقص.
(2/460)
2 -
باب الشرط في العتق
1505- قال مالك: من اعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حريته
ويثبت ميراثه فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال
أو خدمة ولا يحمل عليه شيئا من الرق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: "من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم
وعتق عليه العبد".
قال مالك: فهو إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها
بشيء من الرق.
(2/461)
"3 - باب
من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم"
1506- حدثني مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن
البصري وعن محمد بن سيرين: أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه
وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد.
قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم.
1507- وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رجلا في إمارة أبان
بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن
عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا ثم اسهم على أيهم يخرج سهم الميت
فيعتقون فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم.
ـــــــ.
1506/3 - عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن البصري
وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحديث وصله النسائي من طريق قتادة وحميد الطويل وسماك بن حرب ثلاثتهم
عن الحسن عن عمران بن حصين به ووصله بن عبد البر من طريق يزيد بن
إبراهيم عن الحسن وابن سيرين عن عمران بن حصين به وقال رواه عن الحسن
جماعة منهم غير من ذكر أشعث بن عبد الملك ويونس بن عبيد ومبارك بن
فضالة وخالد الحذاء ووصله مسلم من طريق هشام بن حسان وأبو داود من طريق
أيوب ويحيى بن عتيق ثلاثتهم عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين به وفيه
لم يكن له مال غيرهم وإن الرجل من الأنصار.
(2/461)
"4 -
باب القضاء في مال العبد إذا عتق"
1508- حدثني مالك عن بن شهاب أنه سمعه يقول: مضت السنة أن العبد إذا
أعتق تبعه ماله.
قال مالك: ومما يبين ذلك أن العبد إذا أعتق تبعه ماله أن المكاتب إذا
كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه المكاتب وذلك أن عقد الكتابة هو عقد
الولاء إذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد
إنما اولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة اموالهما لأن السنة التي لا
اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وإن المكاتب
إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده.
(2/461)
"5 -
باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في
العتاقة"
1509- حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال:
أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو
يستمتع بها فإذا مات فهي حرة.
1510- وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب: أتته وليدة قد ضربها
سيدها بنار أو أصابها بها فاعتقها.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين
يحيط بماله وانه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم
وانه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله.
(2/462)
باب مايجوز من العتق في الرقاب الواجبة
...
"6 - باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة"
1511- حدثني مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم
أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أن
جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها
فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة
أفأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أين الله" فقالت في
السماء فقال من انا فقالت أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "اعتقها" .
ـــــــ.
1511/10- عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم قال النسائي: كذا يقول مالك
عمر بن الحكم وغيره يقول معاوية بن الحكم السلمي وقال بن عبد البر:
هكذا قال مالك: عمر بن الحكم وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث وليس
في الصحابة رجل يقال له: بن الحكم وإنما هو معاوية بن الحكم كذا قال
فيه كل من ورى هذا الحديث عن هلال أو غيره ومعاوية بن الحكم معروف في
الصحابة وحديثه هذا معروف له وممن نص على أن مالكا وهم في ذلك البزار
وغيره انتهى فأسفت عليها أ ي غضبت أين الله فقالت: في السماء قال بن
عبد البر: هو على حد قوله تعالى أأمنتم من في السماء: {إِلَيْهِ
يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} 1 وقال الباجي: لعلها تريد وصفه بالعلو
وبذلك يوصف من كان شأنه العلو يقال مكان فلان في السماء يعني علو حاله
ورفعته وشرفه.
ـــــــ
1 سورة فاطر الآية: 10.
(2/462)
"7 -
باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة"
1515- حدثني مالك انه بلغه أن عبد الله بن عمر: سئل عن الرقبة الواجبة
هل تشترى بشرط فقال لا.
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة انه لا يشتريها الذي
يعتقها فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة
تامة لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها.
قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أن يعتقها.
قال مالك: أن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة انه لا يجوز أن يعتق فيها
نصراني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق
إلى سنين ولا أعمى ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا
لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا
فِدَاءً} [سورة محمد: الآية: 4] فالمن العتاقة.
قال مالك: فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق
فيها إلا رقبة مؤمنة قال مالك: وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات لا
ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون ولا يطعم فيها أحد على غير دين
الإسلام.
(2/463)
"8 -
باب عتق الحي عن الميت"
1516- حدثني مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: أن أمه أرادت أن
توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت وقد كانت همت بأن تعتق فقال عبد
الرحمن فقلت للقاسم بن
(2/463)
باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنى
...
"9 - باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وبن الزنى"
1518- حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله
عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها" .
000 - وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه اعتق ولد زنا وأمه.
(2/464)
"10 - باب
مصير الولاء لمن اعتق"
1519- حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله
عليه وسلم انها
ـــــــ.
1519/17- جاءت بريرة هي حبشية خذيها واشترطي لهم الولاء قال النووي:
هذا مشكل من حيث أنها اشترتها واشترطت لهم الولاء وهذا الشرط يفسد
البيع ومن حيث أنها خدعت البائعين وشرطت لهم مالا يصح ولا يحصل لهم
وكيف أذن لعائشة في هذا ولهذا الاشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث
بجملته وهذا منقول عن يحيى بن أكثم واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من
الروايات وقال جماهير العلماء هذه اللفظة صحيحة واختلفوا في تأويلها
فقال بعضهم: اشترطي هلم الولاء أي عليهم قال تعالى: {وَلَهُمُ
اللَّعْنَةُ} 1 يعني عليهم وقال تعالى: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ
أَحْسَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ وإن أَسَأْتُمْ فَلَهَا} 2 أي فعليها وهذا
منقول عن الشافعي والمزني وغيرهما وضعف بأنه صلى الله عليه وسلم أنكر
عليهم الاشتراط ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره وأجيب بأنه
إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر وقيل: معنى اشتراطي لهم
الولاء أي أظهري لكم حكم الولاء وقيل: المراد الزجر والتوبيخ لهم لأنه
عليه السلام كان بين لهم حكم الولاء وإن هذا الشرط لا يحل فلما لحوا
اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا المعنى لا تبالي به سواء شرطية
أم لا فإنه شرط باطل مردود لأنه قد سبق بيانه فعلى هذا يكون لفظه
اشترطي هنا للإباحة والأصح في تأويل الحديث ما قاله أصحابنا في كتب
الفقه أن هذا الشرط خاص في قضية عائشة واحتمل هذا الإذن وابطاله في هذه
القضية الخاصة وهي قضية عين لا عموم لها والحكمة في اذنه فيه ثم ابطاله
أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله كما أذن لهم صلى
الله عليه وسلم في الإحرام بالحج في حجة الوداع ثم أمرهم بفسخه وجعله
عمرة بعد أن أحرموا بالحج وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم
عما اعتادوه من منع العمرة في الحج في اشهر الحج وقد تحتمل المفسدة
اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة انتهى قضاء الله أحق قال النووي: قيل:
المراد به قوله تعالى: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}
3 وقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} 4 الآية قال.
ـــــــ
1 سورة غافر الآية: 52.
2 سورة الاسراء الآية: 7.
3 سورة الأحزاب الآية: 5.
4 سورة الحشر الآية: 7.
(2/464)
"11 -
باب جر العبد الولاء إذا اعتق"
1523- حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن الزبير بن العوام
اشترى عبدا فأعتقه،
(2/465)
ولذلك
العبد بنون من امرأة حرة فلما أعتقه الزبير قال هم موالي وقال موالي
امهم بل هم موالينا فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان للزبير
بولائهم.
وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة
حرة لمن ولاؤهم فقال سعيد أن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي
أمهم.
قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه
فيكونون هم مواليه أن مات ورثوه وإن جر جريرة عقلوا عنه فإن اعترف به
أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم
ويجلد أبوه الحد.
قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها
بولدها صار بمثل هذه المنزلة إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته
لأمه لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة
موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة فلما ثبت
نسبه صار إلى عصبته.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو
العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة
يرثهم ما دام أبوهم عبدا فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه وإن مات
وهو عبد كان الميراث والولاء للجد وإن العبد كان له ابنان حران فمات
أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث.
قال مالك: في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل أن
تضع حملها أو بعد ما تضع أن ولاء ما كان في بطنها للذي اعتق أمه لأن
ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه وليس هو بمنزلة الذي تحمل
به أمه بعد العتاقة لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر
ولاءه.
قال مالك: في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فيأذن له سيده أن ولاء
العبد المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه وإن عتق.
(2/466)
"12 -
باب ميراث الولاء"
1524- حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه
أخبره: أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة
فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله
وولاءه مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه
لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي وقال
أخوه ليس كذلك إنما أحرزت المال واما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك
أخي اليوم ألست أرثه أنا فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء
الموالي.
1525- وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أنه أخبره أبوه أنه
كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني
الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة
(2/466)
عند رجل
من بني الحارث بن الخزرج يقال له: إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت
مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء
الموالي قد كان ابنها أحرزه فقال الجهنيون ليس كذلك إنما هم موالي
صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان
للجهنيين بولاء الموالي.
1526- وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: في رجل هلك وترك
بنين له ثلاثة وترك موالي اعتقهم هو عتاقة ثم أن الرجلين من بنيه هلكا
وتركا اولادا فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة فإذا
هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء.
(2/467)
"13 - باب
ميراث السائبة وولاء من اعتق اليهودي والنصراني".
1527- وحدثني مالك انه: سأل بن شهاب عن السائبة قال يوالي من شاء فإن
مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم قال مالك: أن أحسن ما
سمع في السائبة انه لا يوالي أحدا وإن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم قال
مالك: في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه
أن ولاء العبد المعتق للمسلمين وإن اسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك
لم يرجع إليه الولاء ابدا قال ولكن إذا اعتق اليهودي أو النصراني عبدا
على دينهما ثم اسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه
ثم اسلم الذي أعتقه رجع إليه الولاء لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم
أعتقه قال مالك: وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه
اليهودي أو النصراني إذا اسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه
وإن كان المعتق حين اعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي
المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء
فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين.
(2/467)
|