يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ
يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)
أخرج ابن سعد وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن
جرير وابن المنذر والبيهقي عن جابر بن عبدالله قال « دخل عليَّ رسول الله صلى
الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ ثم صب عليَّ فعقلت ، فقلت إنه لا
يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض » .
وأخرج ابن سعد وابن أبي حاتم عن جابر قال « أنزلت فيَّ { يستفتونك قل الله
يفتيكم في الكلالة } .
وأخرج ابن راهويه وابن مردويه عن عمر . أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
كيف تورث الكلالة؟ فأنزل الله { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة . . } إلى
آخرها . فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة : إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه
وسلم طيب نفس فسليه عنها ، فرأت منه طيب نفس فسألته فقال : أبوك ذكر لك هذا ،
ما أرى أباك يعلمها؟ فكان عمر يقول ما أراني أعلمها ، وقد قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ما قال » .
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن مردويه عن طاوس « أن عمر أمر حفصة أن
تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ، فسألته ، فأملاها عليها في كتف ،
وقال : من أمرك بهذا ، أعمر . . ؟ ما أراه يقيمها ، أو ما تكفيه آية الصيف؟ قال
سفيان : وآية الصيف التي في النساء { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة } [
النساء : 12 ] فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي في
خاتمة النساء » .
وأخرج مالك ومسلم وابن جرير والبيهقي عن عمر قال : « ما سألت النبي صلى الله
عليه وسلم عن شيء أكثر ما سألته عن الكلالة ، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال :
تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء » .
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي عن البراء بن عازب قال « جاء رجل إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة؟ فقال : تكفيك آية الصيف » .
وأخرج عبد بن حميد وأبو داود في المراسيل والبيهقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
قال : « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة؟ فقال : » أما
سمعت الآية التي أنزلت في الصيف { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } فمن لم
يترك ولداً ولا والداً فورثته كلالة « وأخرجه الحاكم موصولا عن أبي سلمة عن أبي
هريرة .
وأخرج عبد الرزاق والبخاري ومسلم وابن جرير وابن المنذر عن عمر قال : » ثلاث
وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه .
الجد ، والكلالة ، وأبواب من أبواب الربا « .
وأخرج أحمد عن عمر قال « سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال :
تكفيك آية الصيف » ، فلأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها أحب إليّ من
أن يكون لي حمر النعم .
وأخرج عبد الرزاق والعدني وابن المنذر والحاكم عن عمر قال « لأن أكون سألت
النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إليَّ من حمر النعم : عن الخليفة بعده ،
وعن قوم قالوا : نقر بالزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم؟ وعن
الكلالة » .
وأخرج الطيالسي وعبد الرزاق والعدني وابن ماجه والساجي وابن جرير والحاكم
والبيهقي عن عمر قال : « ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيَّنهنَّ لنا
أحب إليّ من الدنيا وما فيها : الخلافة ، والكلالة ، والربا » .
وأخرج الطبراني عن سمرة بن جندب « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل
يستفتيه في الكلالة أنبئني يا رسول الله أكلالة الرجل يريد إخوته من أبيه وأمه؟
فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ، غير أنه قرأ عليه آية الكلالة
التي في سورة النساء ، ثم عاد الرجل يسأله ، فكلما سأله قرأها حتى أكثر وصخب
الرجل ، واشتد صخبه من حرصه على أن يبيِّن له النبي صلى الله عليه وسلم ، فقرأ
عليه الآية ، ثم قال له : إني والله لا أزيدك على ما أعطيت » .
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي
حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهداً بعمر ،
فسمعته يقول : القول ما قلت . قلت : وما قلت؟ قال : قلت : الكلالة من لا ولد له
.
وأخرج ابن جرير عن طارق بن شهاب قال : أخذ عمر كتفاً وجمع أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم ، ثم قال : لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن ، فخرجت
حينئذ حية من البيت فتفرقوا ، فقال : لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمه .
وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب . إن عمر كتب في الجد والكلالة كتاباً فمكث
يستخير الله يقول : اللهم إن علمت أن فيه خيراً فامضه ، حتى إذا طعن دعا
بالكتاب فمحا ولم يدر أحد ما كتب فيه ، فقال : إني كنت كتبت في الجد والكلالة
كتاباً ، وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه .
وأخرج عبد الرزاق وابن سعد عن ابن عباس قال : أنا أوّل من أتى عمر حين طعن فقال
: احفظ عني ثلاثاً فإني أخاف أن لا يدركني الناس : أما أنا فلم أقض في الكلالة
، ولم أستخلف على الناس خليفة ، وكل مملوك له عتيق .
وأخرج أحمد عن عمرو القاري
«
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد وهو وجع مغلوب ، فقال : يا رسول
الله إن لي مالاً ، وإني أورث كلالة ، أفأوصي بمالي أو أتصدَّق به؟ قال : لا .
قال : أفأوصي بثلثيه؟ قال : لا . قال : أفأوصي بشطره؟ قال : لا . قال : أفأوصي
بثلثه؟ قال : نعم ، وذاك كثير » .
وأخرج ابن سعد والنسائي وابن جرير والبيهقي في سننه « عن جابر قال : اشتكيت ،
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليَّ ، فقلت : يا رسول الله أوصي لأخواني
بالثلث؟ قال : أحسن . قلت : بالشطر؟ قال : أحسن ، ثم خرج ، ثم دخل علي فقال :
لا أراك تموت في وجعك هذا ، إن الله أنزل وبيَّن ما لأخواتك وهو الثلثان ، »
فكان جابر يقول : نزلت هذه الآية في { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } .
وأخرج العدني والبزار في مسنديهما وأبو الشيخ في الفرائض بسند صحيح عن حذيفة
قال « نزلت آية الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له ، فوقف النبي
صلى الله عليه وسلم فإذا هو بحذيفة فلقاه إياه ، فنظر حذيفة فإذا عمر فلقاه
إياه ، فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها ، فقال
حذيفة : لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلقيتك كما لقاني - والله
- لا أزيدك على ذلك شيئاً أبداً » .
وأخرج أبو الشيخ في الفرائض عن البراء قال : « سئل رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الكلالة؟ فقال : » ما خلا الولد والوالد « » .
وأخرج ابن أبي شيبة والدارمي وابن جرير عن أبي الخير . أن رجلاً سأل عقبة بن
عامر عن الكلالة؟ فقال : ألا تعجبون من هذا يسألني عن الكلالة ، وما أعضل
بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة؟! .
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والدرامي وابن جرير وابن المنذر
والبيهقي في سننه عن الشعبي قال : سئل أبو بكر عن الكلالة فقال : إني سأقول
فيها برأيي ، فإذا كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له ، وإن كان خطأ فمني ومن
الشيطان والله منه بريء ، أراه ما خلا الولد والوالد ، فلما استخلف عمر قال :
الكلالة ما عدا الولد ، فلما طعن عمر قال : إني لأستحي من الله أن أخالف أبا
بكر رضي الله عنه .
وأخرج عبد بن حميد عن أبي بكر الصديق . أنه قال : من مات ليس له ولد ولا والد
فورثته كلالة ، فضج منه علي ثم رجع إلى قوله .
وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن شرحبيل قال : ما رأيتهم إلا قد تواطأوا ، إن
الكلالة من لا ولد له ولا والد .
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والدرامي وابن جرير وابن المنذر
والبيهقي في سننه من طريق الحسن بن محمد بن الحنفية قال : سألت ابن عباس عن
الكلالة قال : هو ما عدا الوالد والولد .
فقلت له { إن امرؤ هلك ليس له ولد } فغضب وانتهرني .
وأخرج ابن جرير من طريق علي عن ابن عباس قال : الكلالة . من لم يترك ولداً ولا
والداً .
وأخرج ابن أبي شيبة عن السميط قال : كان عمر يقول : الكلالة : ما خلا الولد
والوالد .
وأخرج ابن المنذر عن الشعبي قال : الكلالة ما كان سوى الوالد والولد من الورثة
، إخوة أو غيرهم من العصبة . كذلك قال : علي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت .
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن ابن عباس قال : الكلالة . الميت
نفسه .
وأخرج ابن جرير عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال : قال عمر بن الخطاب « ما
أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو ما نازعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم في شيء ما نازعته في آية الكلالة ، حتى ضرب صدري فقال : يكفيك منها آية
الصيف { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } وسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ
ومن لا يقرأ ، هو ما خلا الرب » .
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن سيرين قال : نزلت { يستفتونك قل
الله يفتيكم في الكلالة } والنبي صلى الله عليه وسلم في مسير له ، وإلى جنبه
حذيفة بن اليمان ، فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ، وبلغها حذيفة عمر
بن الخطاب وهو يسير خلفه ، فلما استخلف عمر سأل عنها حذيفة ورجا أن يكون عنده
تفسيرها ، فقال له حذيفة : والله إنك لعاجز إن ظننت أن أمارتك تحملني أن أحدثك
ما لم أحدثك يومئذ ، فقال عمر : لم أرد هذا رحمك الله .
وأخرج ابن جرير عن عمر قال : لأن أكون أعلم الكلالة أحب إليَّ من أن يكون لي
جزية قصور الشام .
وأخرج ابن جرير « عن الحسن بن مسروق عن أبيه قال : سألت عمر وهو يخطب الناس عن
ذي قرابة لي ورث كلالة ، فقال : الكلالة الكلالة الكلالة ، وأخذ بلحيته ثم قال
: والله لأن أعلمها أحب إليَّ من أن يكون لي ما على الأرض من شيء ، سألت عنها
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : » ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف؟ «
فأعادها ثلاث مرات .
وأخرج ابن جرير عن أبي سلمة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله
عن الكلالة ، فقال : » ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف { وإن كان رجل يورث
كلالة } [ النساء : 12 ] إلى آخر الآية « .
وأخرج أحمد بسند جيد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم؟ فأعطى الزوج
النصف ، والأخت النصف ، فكلم في ذلك فقال : حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قضى
بذلك .
وأخرج عبد الرزاق والبخاري والحاكم عن الأسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة وأخت للإبنة النصف ، وللأخت النصف .
وأخرج عبد الرزاق والبخاري والحاكم والبيهقي عن هزيل بن شرحبيل . أن أبا موسى
الأشعري سئل عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأبوين؟ فقال : للبنت النصف ، وللأخت
النصف ، وائت ابن مسعود فيتابعني . فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى ، فقال
: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين ، اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه
وسلم للابنة النصف ، ولابنة الإبن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ،
فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم .
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل
توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : للبنت النصف ، وليس للأخت شيء ، وما
بقي فلعصبته فقيل : إن عمر جعل للأخت النصف . فقال ابن عباس : أأنتم أعلم أم
الله؟ قال الله { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فنصف ما ترك } فقلتم أنتم لها
النصف وإن كان له ولد .
وأخرج ابن المنذر والحاكم عن ابن عباس قال : شيء لا تجدونه في كتاب الله ، ولا
في قضاء رسول الله ، وتجدونه في الناس كلهم ، للابنة النصف ، وللأخت النصف ،
وقد قال الله { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } .
وأخرج الشيخان عن ابن عباس . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألحقوا
الفرائض بأهلها ، فما أبقت فلأول رجل ذكر » .
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس { يستفتونك } قال : سألوا نبي الله عن الكلالة {
يبين الله لكم أن تضلوا } قال في شأن المواريث .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن الضريس وابن جرير
وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن البراء قال : آخر سورة نزلت كاملة ( براءة
) وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } .
وأخرج ابن جرير وعبد بن حميد والبيهقي في سننه عن قتادة قال : ذكر لنا أن أبا
بكر الصديق قال في خطبته : ألا إن الآية التي أنزلت في سورة النساء في شأن
الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد ، والآية الثانية أنزلها في الزوج
والزوجة والإخوة من الأم ، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة
والأخوات من الأب والأم ، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت به الرحم من العصبة .
وأخرج الطبراني في الصغير عن أبي سعيد « أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب
حماراً إلى قباء يستخير في العمة والخالة ، فأنزل الله لا ميراث لهما » .
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن سيرين قال : كان عمر بن الخطاب
إذا قرأ { يبيِّن الله لكم أن تضلوا } قال : اللهم من بيِّنت له الكلالة فلم
تتبيَّن لي .
وأخرج أحمد عن عمرو القاري « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد وهو
وجع وغلوب ، فقال : يا رسول الله إن لي مالاً ، وإني أورث كلالة ، أفأوصي بمالي
أو أتصدَّق به؟ قال : لا . قال : أفأوصي بثلثيه؟ قال : لا . قال : أفأوصي
بشطره؟ قال : لا . قال : أفاوصي بثلثه؟ قال : نعم ، وذاك كثير » .
وأخرج الطبراني عن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت كتب لمعاوية رسالة :
بسم الله الرحمن الرحيم . لعبدالله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت ، سلام
عليك أمير المؤمنين ورحمة الله ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما
بعد فإنك كتبت تسألني عن ميراث الجد والإخوة ، وإن الكلالة وكثيراً مما قضى به
في هذه المواريث لا يعلم مبلغها إلا الله ، وقد كنا نحضر من ذلك أموراً عند
الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوعينا منها ما شئنا أن نعي ، فنحن
نفتي بعد من استفتاناً في المواريث . والله أعلم .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1)
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس
في قوله { أوفوا بالعقود } يعني بالعهود ، ما أحل الله وما حرم ، وما فرض وما
حدَّ في القرآن كله ، لا تغدروا ولا تنكثوا .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله { أوفوا بالعقود } أي بعقد
الجاهلية ، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول « أوفوا بعقد
الجاهلية ، ولا تحدثوا عقداً في الإسلام » .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله { أوفوا بالعقود } قال :
بالعهود ، وهي عقود الجاهلية الحلف .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عبد الله بن عبيدة قال : العقود
خمس : عقدة الإيمان ، وعقدة النكاح ، وعقدة البيع ، وعقدة العهد ، وعقدة الحلف
.
وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم في الآية قال : العقود خمس : عقدة الإيمان ،
وعقدة النكاح ، وعقدة البيع ، وعقدة العهد ، وعقدة الحلف .
وأخرج البيهقي في الدلائل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : هذا كتاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن
يفقِّه أهلها ، ويعلمهم السنة ، ويأخذ صدقاتهم ، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم .
هذا كتاب من الله ورسوله { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } عهداً من رسول
الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، أمره بتقوى الله في أمره كله { إن الله
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون } [ النحل : 128 ] ، وأمره أن يأخذ الحق كما
أمره ، وأن يبشر بالخير الناس ، ويأمرهم به الحديث بطوله .
وأخرج الحرث بن أبي أسامة في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أدوا للحلفاء عقودهم التي عاقدت أيمانكم .
قالوا : وما عقدهم يا رسول الله؟ قال : العقل عنهم ، والنصر لهم » .
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن مقاتل بن حيان قال : بلغنا في قوله { يا أيها
الذين آمنوا أوفوا بالعقود } يقول : أوفوا بالعهود ، يعني العهد الذي كان عهد
اليهم في القرآن فيما أمرهم من طاعته أن يعملوا بها ، ونهيه الذي نهاهم عنه ،
وبالعهد الذي بينهم وبين المشركين ، وفيما يكون من العهود بين الناس .
وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس ان نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله
تعالى { أحلت لكم بهيمة الأنعام } قال : يعني الإبل والبقر والغنم قال : وهل
تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم . أما سمعت الأعشى وهو يقول :
أهل القباب الحمر والن ... عم المؤثل والقبائل
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير ابن المنذر عن الحسن في قوله { أحلت لكم بهيمة
الأنعام } قال : الإبل ، والبقر ، والغنم .
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن
عباس . أنه أخذ بذنب الجنين ، فقال : هذا من بهيمة الأنعام التي أحلَّت لكم .
وأخرج ابن جرير عن ابن عمر في قوله { أحلت لكم بهيمة الأنعام } قال : ما في
بطونها . قلت : إن خرج ميتاً آكله؟ قال : نعم .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله { أحلت لكم بهيمة الأنعام }
قال : الأنعام كلها { إلا ما يتلى عليكم } قال : إلا الميتة ، وما لم يذكر اسم
الله عليه .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس
في قوله { أحلَّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم } قال { الميتة ، والدم
، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به } [ المائدة : 3 ] إلى آخر الآية فهذا
ما حرم الله من بهيمة الأنعام .
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله { إلا ما يتلى عليكم } قال :
إلا الميتة وما ذكر معها { غير محلي الصيد وأنتم حرم } قال : غير أن يحل الصيد
أحد وهو محرم .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن أيوب قال : سئل مجاهد عن القرد أيؤكل لحمه؟
فقال : ليس من بهيمة الأنعام .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الربيع بن أنس في الآية قال : الأنعام كلها حل
إلا ما كان منها وحشياً فإنه صيد ، فلا يحل إذا كان محرماً .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله { إن الله يحكم ما
يريد } قال : إن الله يحكم ما أراد في خلقه ، وبين ما أراد في عباده ، وفرض
فرائضه ، وحدَّ حدوده ، وأمر بطاعته ، ونهى عن معصيته .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا
الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آَمِّينَ
الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَنْ
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس في قوله
{ لا تحلوا شعائر الله } قال : كان المشركون يحجون البيت الحرام ، ويهدون
الهدايا ، ويعظمون حرمة المشاعر ، وينحرون في حجهم ، فأراد المسلمون أن يغيروا
عليهم فقال الله { لا تحلوا شعائر الله } وفي قوله { ولا الشهر الحرام } يعني
لا تستحلوا قتالاً فيه { ولا آمين البيت الحرام } يعني من توجه قبل البيت ،
فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت جميعاً ، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا
أحداً يحج البيت ، أو يتعرضوا له من مؤمن أو كافر ، ثم أنزل الله بعد هذا {
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } [ التوبة : 28 ]
وفي قوله { يبتغون فضلاً } يعني أنهم يترضون الله بحجهم { ولا يجرمنكم } يقول :
لا يحملنكم { شنآن قوم } يقول : عداوة قوم { وتعاونوا على البر والتقوى } قال :
البر . ما أمرت به { والتقوى } ما نهيت عنه .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال : شعائر الله ما نهى
الله عنه أن تصيبه وأنت محرم ، والهدي ما لم يقلدوا القلائد مقلدات الهدي { ولا
آمين البيت الحرام } يقول : من توجه حاجاً .
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله { لا تحلوا شعائر الله } قال : مناسك الحج
.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله { لا تحلوا شعائر الله } قال :
معالم الله في الحج .
وأخرج ابن جرير وابن المنذرعن عطاء أنه سئل عن شعائر الحج فقال : حرمات الله
اجتناب سخط الله واتباع طاعته ، فذلك شعائر الله .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير والنحاس في ناسخه عن قتادة في قوله {
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا
القلائد ولا آمين البيت الحرام } قال : منسوخ ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج
من بيته يريد الحج تقلد من السمر فلم يعرض له أحد ، واذا تقلد بقلادة شعر لم
يعرض له أحد ، وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت ، فأمر الله أن لا يقاتل
المشركون في الشهر الحرام ولا عند البيت ، ثم نسخها قوله { اقتلوا المشركين حيث
وجدتموهم } [ التوبة : 5 ] .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في الآية قال : نسخ منها {
آمّين البيت الحرام } نسختها الآية التي في براءة { اقتلوا المشركين حيث
وجدتموهم } وقال { ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم
بالكفر } [ التوبة : 17 ] وقال { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام
بعد عامهم هذا } [ التوبة : 28 ] وهو العام الذي حج فيه أبو بكر بالآذان .
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد في قوله { لا تحلوا شعائر الله . . . } الآية . قال
: نسختها
{
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم . . . } [ التوبة : 5 ] .
وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك . مثله .
وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : كانوا يتقلدون من لحاء شجر الحرم ، يأمنون بذلك
إذا خرجوا من الحرم ، فنزلت { لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي
ولا القلائد } .
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله { لا تحلوا شعائر الله } قال : القلائد .
اللحاء في رقاب الناس والبهائم أماناً لهم ، والصفا والمروة والهدي والبدن كل
هذا من شعائر الله قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم « هذا كله عمل أهل
الجاهلية فعله وإقامته ، فحرم الله ذلك كله بالإسلام إلا اللحاء القلائد ترك
ذلك » .
وأخرج عبد بن حميد عن عطاء في الآية قال : أما القلائد . فإن أهل الجاهلية
كانوا ينزعون من لحاء السمر فيتخذون منها قلائد يأمنون بها في الناس ، فنهى
الله عن ذلك أن ينزع من شجر الحرم .
وأخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله { ولا الشهر الحرام } قال : هو ذو القعدة .
وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال « كان رسول الله ص بالحديبية وأصحابه
حين صدهم المشركون عن البيت ، وقد اشتد ذلك عليهم ، فمر بهم أناس من المشركين
من أهل المشرق يريدون العمرة ، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء
كما صدنا أصحابنا ، فأنزل الله { ولا يجرمنكم . . . . } الآية » .
وأخرج ابن جرير عن السدي قال : « أقبل الحطم بن هند البكري حتى أتى النبي صلى
الله عليه وسلم ، فدعاه فقال : إلام تدعو؟ فأخبره ، وقد كان النبي صلى الله
عليه وسلم قال لأصحابه يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان ، فلما
أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال : انظروا لعلي أسلم ولي من أشاوره ، فخرج
من عنده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقب
غادر » ، فمر بسرح من سرح المدينة ، فساقه ثم أقبل من عام قابل حاجاً قد قلد
وأهدى ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه ، فنزلت هذه الآية
حتى بلغ { ولا آمين البيت الحرام } فقال ناس من أصحابه : يا رسول الله خلِّ
بيننا وبينه فإنه صاحبنا . قال : أنه قد قلد! قالوا : إنما هو شيء كنا نصنعه في
الجاهلية ، فأبى عليهم ، فنزلت هذه الآية .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال : قدم الحطم بن هند البكري المدينة في
عير له تحمل طعاماً ، فباعه ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه وأسلم
، فلما ولى خارجاً نظر اليه فقال لمن عنده « لقد دخل عليَّ بوجه فاجر وولى بقفا
غادر ، فلما قدم اليمامة ارتد عن الإسلام ، وخرج في عير له تحمل الطعام في ذي
القعدة يريد مكة ، فلما سمع به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ للخروج
اليه نفر من المهاجرين والأنصار ليقتطعوه في عيره ، فأنزل الله { يا أيها الذين
آمنوا لا تحلوا شعائر الله } الآية . فانتهى القوم » .
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله { ولا آمين البيت الحرام } قال : هذا يوم
الفتح ، جاء ناس يؤمون البيت من المشركين يهلون بعمرة ، فقال المسلمون : يا
رسول الله ، إنما هؤلاء مشركون ، فمثل هؤلاء فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم ،
فنزل القرآن { ولا آمين البيت الحرام } .
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله { ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من
ربهم ورضواناً } قال : يبتغون الأجر والتجارة حرم الله على كل أحد إخافتهم .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله {
يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً } قال : هي للمشركين يلتمسون فضل الله ورضواناً
نماء يصلح لهم دنياهم .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : خمس آيات في كتاب
الله رخصة وليست بعزمة { وإذا حللتم فاصطادوا } إن شاء اصطاد وإن شاء لم يصطد {
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا } [ الجمعة : 10 ] . { أو على سفر فعدة من أيام أخر
} [ البقرة : 184 ] { فكلوا منها وأطعموا } [ الحج : 28 ] .
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال : خمس آيات من كتاب الله رخصة وليست بعزيمة {
فكلوا منها وأطعموا } [ الحج : 28 ] فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل { وإذا حللتم
فاصطادوا } فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل { ومن كان مريضاً أو على سفر } [
البقرة : 184 ] فمن شاء صام ومن شاء أفطر { فكاتبوهم إن علمتم } [ النور : 33 ]
إن شاء كاتب وإن شاء لم يفعل ، { فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا } [ الجمعة : 10 ]
، إن شاء انتشر وإن شاء لم ينتشر .
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله { ولا يجرمنكم شنآن قوم } قال : لا يحملنكم
بغض قوم .
وأخرج عبد بن حميد عن الربيع بن أنس في قوله { ولا آمين البيت الحرام } قال :
الذين يريدون الحج { يبتغون فضلاً من ربهم } قال : التجارة في الحج { ورضواناً
} قال : الحج { ولا يجرمنكم شنآن قوم } قال : عداوة قوم { وتعاونوا على البر
والتقوى } قال : البر . ما أمرت به ، والتقوى . ما نهيت عنه .
وأخرج أحمد وعبد بن حميد في هذه الآية والبخاري في تاريخه عن وابصة قال : أتيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أريد أن أدع شيئاً من البر والإثم إلا
سألته عنه ، فقال لي « يا وابصة أخبرك عما جئت تسأل عنه أم تسأل؟ قلت : يا رسول
الله أخبرني! قال : جئت لتسأل عن البر والاثم ، ثم جمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت
بها في صدري ، ويقول : يا وابصة استفت قلبك ، استفت نفسك ، البر : ما اطمأن
اليه القلب واطمأنت اليه النفس ، والإثم : ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن
أفتاك الناس وأفتوك » .
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب ومسلم والترمذي والحاكم والبيهقي
في الشعب عن النوّاس بن سمعان قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر
والإثم ، فقال « ما حاك في نفسك فدعه قال : فما الإيمان؟ قال : من ساءته سيئته
وسرته حسنته فهو مؤمن » .
وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن مسعود قال : الإثم حوّاز القلوب .
وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال : الاثم حوّاز القلوب ، فإذا حز في قلب أحدكم
شيء فليدعه .
وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الإثم
حوّاز القلوب ، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع » .
وأخرج أحمد والبيهقي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من
رجل ينعش لسانه حقاً يعمل به إلا أجرى عليه أجره إلى يوم القيامة ، ثم بوَّأه
الله ثوابه يوم القيامة » .
وأخرج البيهقي عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أن داود
عليه السلام قال فيما يخاطب ربه عز وجل : يا رب ، أي عبادك أحب إليك أحبه بحبك؟
قال : يا داود أحب عبادي إليّ نقي القلب ، نقي الكفين ، لا يأتي إلى أحد سوءاً
، ولا يمشي بالنميمة ، تزول الجبال ولا يزول ، أحبني وأحب من يحبني ، وحببني
إلى عبادي ، قال : يا رب إنك لتعلم إني أحبك وأحب من يحبك ، فكيف أحببك إلى
عبادك؟! قال : ذكرهم بآلائي وبلائي ونعمائي ، يا داود إنه ليس من عبد يعين
مظلوماً ، أو يمشي معه في مظلمته ، إلا أُثَبِّتُ قدميه يوم تزل الأقدام » .
وأخرج أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من رد عن عرض
أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة » .
وأخرج ابن ماجة عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من
أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة ، لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله
» .
وأخرج الطبراني في الأوسط والحاكم عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : « من أعان ظالماً بباطل ليدحض به حقاً فقد برئ من ذمة الله ورسوله »
.
وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من
أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع » .
وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن أوس بن شرحبيل
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه
ظالم فقد خرج من الإسلام » .
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضادّ الله في أمره ، ومن مات
وعليه دين فليس بالدينار والدرهم ولكنها الحسنات والسيئات ، ومن خاصم في باطل
وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع ، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه
الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال » .
وأخرج البيهقي من طريق فسيلة . أنها سمعت أباها وهو واثلة بن الأسقع يقول : «
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن المعصية أن يحب الرجل قومه؟ قال » لا ،
ولكن من المعصية أن يعين الرجل قومه على الظلم « » .
وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من مشى
مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو شاهد زور ، ومن أعان على خصومة بغير علم
كان في سخط الله حتى ينزع ، وقتال المسلم كفر ، وسبابه فسوق » .
وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أعان قوماً على ظلم فهو كالبعير المتردي
، فهو ينزع بذنبه » . ولفظ الحاكم : « مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل
البعير يتردى ، فهو يمد بذنبه » .
( معلومات الكتاب ) |