تفسير ابن أبي حاتم محققا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

سُورَةُ النِّسَاءِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ
4712 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو غَسَّانَ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: فِيمَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَوْ سَعِيدُ ابن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيْ: لِلْفَرِيقَيْنِ جَمِيعاً مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: اتَّقُوا رَبَّكُمْ
4713 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: اتَّقُوا رَبَّكُمْ: وَاعْبُدُوهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
4714 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ:
أَمَّا خَلْقُكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، فَمِنْ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَأَبِي مَالِكٍ، وَقَتَادَةَ وَمُقَاتِلٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَخَلَقَ
4715 - بِهِ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا قَالَ: وَجَعَلَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْهَا
4716 - وَبِهِ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا قَالَ حَوَّاءُ.

4717 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَارِثِيُّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ: وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا قَالَ: خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ، مِنْ ضِلْعِ الْخُلْفِ، وَهُوَ مِنْ أَسْفَلِ الأَضْلاعِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
4718 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُقَاتِلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلالٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَعْنِي قَوْلَهُ: وخلق مِنْهَا زَوْجَهَا قَالَ: خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ، فَجَعَلَ نَهْمَتَهَا فِي الرِّجَالِ، وَخُلِقَ الرَّجُلُ مِنَ الأَرْضِ، فَجَعَلَ نَهْمَتَهُ فِي الأَرْضِ، فَاحْبِسُوا نِسَاءَكُمْ.

(3/852)


4719 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «1»
قَوْلَهُ: وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا قَالَ: حَوَّاءُ مِنْ قَصِيرِ آدَمَ وَهُوَ نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: أَثَّا، بِالنَّبَطِيَّةِ، أَيِ امْرَأَةٌ
-
وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ وَقَتَادَةَ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ أَنَّهَا:
حَوَّاءُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَبَثَّ
4720 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: وَبَثَّ مِنْهُمَا قَالَ: بَثَّ: خَلَقَ- وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيراً وَنِسَاءً
4721 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: وَبَثَّ مِنْهُمَا: مِنْ آدَمَ وَحَوَّاءَ:
يَقُولُ: خَلَقَ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيراً وَنِسَاءً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاتَّقُوا اللَّهَ
4722 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: اتَّقُوا اللَّهَ يعني: المؤمنين يحذرهم.

قوله تعالى: الذي تسائلون
4723 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، وثنا الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلُهُ: واتقوا الله الذي تسائلون به قال: يقول أسألك بالله وبالرحم.
__________
(1) . التفسير 1/ 143.

(3/853)


وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2)

4724 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى قَالَ:
تَلا الحسن هذه الآية: واتقوا الله الذي تسائلون بِهِ وَالأَرْحَامَ: فَإِذَا سُئِلْتَ بِاللَّهِ فَأَعْطِ، وَإِذَا سُئِلْتَ بِالرَّحِمِ فَأَعْطِ يَعْنِي: الرَّحِمَ الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ.

4725 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ فِي قَوْلِهِ: اتَّقُوا الله الذي تسائلون بِهِ وَالأَرْحَامَ قَالَ: الَّذِي تَعْهِدُونَ وَتَعْتَقِدُونَ بِهِ، وَرُوِيَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَعِكْرِمَةَ نَحْوُ قَوْلِ مُجَاهِدٍ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالأَرْحَامَ
4726 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تسائلون بِهِ وَالأَرْحَامَ قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ وَصِلُوهَا- وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ مِثْلُهُ
-
وَرُوِيَ عَنِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَعِكْرِمَةَ قَالا: لَا تَقْطَعُوهَا.

4727 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:
قَوْلُهُ: إن اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً قَالَ: حَفِيظاً- وَرُوِيَ عن قتادة، ومقاتل ابن حَيَّانَ وَالثَّوْرِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ
4728 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلا مِنْ غَطَفَانَ كَانَ مَعَهُ مَالٌ كَثِيرٌ لابْنِ أَخٍ لَهُ يَتِيمٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الْيَتِيمُ، طَلَبَ مَالَهُ، فَمَنَعَهُ عَمُّهُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَتْ: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ يَعْنِي: الأَوْصِيَاءَ يَقُولُ: أَعْطُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ
-
وَرُوِيَ عَنِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: الأَوْلِيَاءُ وَالأَوْصِيَاءُ.

4729 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُوسَى بْنُ مُحْكَمٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثنا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَوْلَهُ: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ قَالَ: أُمِرُوا أَنْ يُوَفِّرُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى.

(3/854)


قوله تعالى: ولا تتبدلوا
[الوجه الأول]

4730 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ يَقُولُ: لَا تُبَذِّرُوا أَمْوَالَكُمْ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
4731 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ يَقُولُ:
لَا تَشْتَرُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ:
4732 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ: مِثْلَهُ وَقَبْلَهُ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ قَالَ: لَا تَعَجَّلْ بِالرِّزْقِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ
[الوجه الأول]

4733 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «1»
وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ يَقُولُ: الْحَرَامُ بَالْحَلالُ.

4734 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ الأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مِثْلَهُ وَقَبْلَهُ: وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ قَالَ: لَا تَعْجَلْ بِالرِّزْقِ الْحَرَامِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكَ الرِّزْقُ الْحَلالُ الَّذِي قُدِّرَ لَكَ.

4735 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ يَقُولُ: لَا تَتَبَدَّلُوا الْحَرَامَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْحَلالِ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، يَقُولُ: لَا تُبَذِّرُوا أَمْوَالَكُمُ الْحَلالَ وَتَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمُ الْحَرَامَ.

الْوَجْهُ الثَّانِي:
4736 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ قَالَ: لَا تُعْطِ مَهْزُولا وَتَأْخُذْ سَمِيناً- وَرُوِيَ عَنِ الزهري نحو قول ابن المسيب.
__________
(1) . التفسير 1/ 143

(3/855)


4737 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لا تعطي زَائِفاً وَتَأْخُذَ جَيِّداً- وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ مِثْلُهُ.

4738 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلَهُ: ولا تتبدلوا الخبيث بِالطَّيِّبِ قَالَ: كَانَ أَحَدُهُمْ يَأْخُذُ الشَّاةَ السَّمِينَةَ مِنْ غَنَمِ الْيَتِيمِ، وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا الشَّاةَ الْمَهْزُولَةَ، يَقُولُ: شَاةٌ بِشَاةٍ، وَيَأْخُذُ الدِّرْهَمَ الْجَيِّدَ، وَيَطْرَحُ مَكَانَهُ الْمُزَيَّفَ، وَيَقُولُ: دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ
4739 - وَبِهِ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ يَقُولُ: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تَخْلِطُوهَا وَتَأْكُلُوهَا جَمِيعاً- وَرُوِيَ عَنِ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَسُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً
[الوجه الأول]

4740 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا عُبَيْدٌ يَعْنِي: ابْنَ عَقِيلٍ، ثنا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدَ يَعْنِي: ابْنَ أَبِي هِنْدَ يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ كَانَ حُوباً قَالَ: إِثْماً كَبِيراً- وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ وَالسُّدِّيِّ، وَالضَّحَّاكِ وَقَتَادَةَ «1» ، وَأَبِي مَالِكٍ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَأَبِي سِنَانٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

4741 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ فِي قَوْلِهِ: حُوباً كَبِيراً قَالَ: خَطَاً عَظِيماً.

الْوَجْهُ الثَّانِي:
4742 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: حُوباً كَبِيراً قال: ظلما كبيرا.
__________
(1) . تفسير عبد الرزاق 1/ 146.

(3/856)


وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)

قَوْلُهُ تَعَالَى: كَبِيراً
4743 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عباس قوله: حُوباً كَبِيراً يَقُولُ: إِثْماً عَظِيماً- وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ مِثْلُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
[الوجه الأول]

4744 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ «1»
فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَ: هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا ويسيء صُحْبَتَهَا، وَلا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، وَيَتَزَوَّجُ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ «2» .

4745 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فقالت: يا ابن أختي: هيا ليتيمة تَكُونُ فِي حُجْرِ وَلِيِّهَا يُشَارِكُهَا فِي مَالِهَا فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا، وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا غَيْرَهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ.

4746 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ بن عيينة، عن أبي سعيد الأَعْوَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ يَقُولُ: فَإِنْ خِفْتُمْ عَلَيْهِنَّ الزِّنَا فَانْكِحُوهُنَّ، يَقُولُ: فَكَمَا خِفْتُمْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى أَلا تُقْسِطُوا فِيهَا، كَذَلِكَ فَخَافُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَا لَمْ تَنْكِحُوا.

4747 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا النُّفَيْلِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَ: فَكَمَا خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فِي الْيَتَامَى، فَخَافُوا أَلا تَعْدِلُوا فِي النِّسَاءِ، إِنَّمَا جَمَعْتُمُوهُنَّ عِنْدَكُمْ.

4748 - أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا ابْنُ ثَوْرٍ قَالَ ابن جريح: كَانَ مُجَاهِدٌ «3» يَقُولُ: إِنْ خِفْتُمْ: إِنْ تَحَرَّجْتُمْ.
__________
(1) . انظر تفسير عبد الرزاق 1/ 147.
(2) . صحيح مسلم كتاب التفسير 8/ 30.
(3) . التفسير 1/ 144.

(3/857)


الْوَجْهُ الثَّانِي:
4749 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ يُونُسُ:
وَقَالَ رَبِيعَةُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَ: يَقُولُ:
اتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ، فَقَدْ أَحْلَلْتُ لَكُمْ أَرْبَعاً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
4750 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ: مَا أُحِلَّ لَكُمْ- وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ «1» جُبَيْرٍ مِثْلُهُ.

قَوْلُهُ تعالى: من النساء
[الوجه الأول]

4751 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ: أُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فِيهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ.

4752 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مثنى وثلاث وَرُبَاعَ يَقُولُ: أَحْلَلْتُ لَكَ هَؤُلاءِ فَدَعْ هَذِهِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي: الَّتِي يُضَرُّ بِهَا- وَرُوِيَ عَنِ أَبِي صَالِحٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

الْوَجْهُ الثَّانِي:
4753 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ: مَا هِيَ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ مِنْ قَرَابَتِكُمْ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
4754 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «2» قَوْلَهُ: مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النساء يقول: نكاحا طيبا.
__________
(1) . انظر تفسير عبد الرزاق 1/ 147.
(2) . التفسير 1/ 144.

(3/858)


قَوْلُهُ تَعَالَى: مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ
4755 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَصَرَ الرِّجَالَ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ مِنْ أَجْلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى.

4756 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُونَ عَشْراً مِنَ النِّسَاءِ الأَيَامَى، وَكَانُوا يُعَظِّمُونَ شَأْنَ الْيَتِيمِ، فَتَفَقَّدُوا مِنْ دِينِهِمْ شَأْنَ الْيَتَامَى، وَتَرَكُوا مَا كَانُوا يَنْكِحُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَنَهَاهُمْ عَمَّا كَانُوا يَنْكِحُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

4757 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَأَ حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ عَلَى أَمْرِ جَاهِلِيَّتِهِمْ، إِلا أَنْ يُؤْمَرُوا بِشَيْءٍ وَيُنْهَوْا عَنْهُ، وَكَانُوا يُسْأَلُونَ عَنِ الْيَتَامَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَقَصَرَهُمْ عَلَى الأَرْبَعَةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا
4758 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُبَارَكٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْعَدْلُ فِي النِّسَاءِ أَلا تَمِيلُوا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَوَاحِدَةً
4759 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً يَقُولُ: إِنْ خِفْتَ أَلا تَعْدِلَ فِي أَرْبَعٍ فَثَلاثٌ وَإِلا فَاثْنَتَيْنِ وَإِلا فَوَاحِدَةً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
4760 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو ما ملكت أَيْمَانُكُمْ قَالَ:
السَّرَارِيُّ- وَرُوِيَ عَنِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

(3/859)


وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)

قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا
[الوجه الأول]

4761 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، وَعَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ قَالا: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي دُحَيْماً ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا قَالَ: أَلا تَجُورُوا. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ، الصَّحِيحُ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفٌ
، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَمُجَاهِدٍ «1» وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ وَأَبِي مَالِكٍ، وَأَبِي رَزِينٍ وَالنَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ وَالضَّحَّاكِ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَقَتَادَةَ «2» وَالسُّدِّيِّ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ أَنَّهُمْ قالوا: ألا تميلوا.

[الْوَجْهُ الثَّانِي]
4762 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ: أَدْنَى أَلا تَعُولُوا قَالَ أَلا تَمِيلُوا. وَأَنْشَدَ بَيْتاً قَالَهُ أَبُو طَالِبٍ:
بِمِيزَانِ قِسْطٍ لَا يَخِيسُ شَعِيرَةً ... وَوَزَّانِ صِدْقَ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلٍ.

4763 - قُرِئَ عَلَى يُونُسُ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا يَقُولُ: ذَلِكَ أَدْنَى أَلا يُكْثَرُ مَنْ تَعُولُوا.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
4764 - أَخْبَرَنَا أَبُو محمد بن ابْنَةِ الشَّافِعِيِّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَوْلَهُ: ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا أَيْ: أَلا تَفْتَقِرُوا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَآتُوا النِّسَاءَ
4765 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا زَوَّجَ أَيِّمَةً أَخَذَ صَدَاقَهَا دُونَهَا، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَنَزَلَ: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.

4766 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: وَآتُوا النساء يقول: أعطوا النساء.
__________
(1) . التفسير 1/ 144.
(2) . انظر تفسير عبد الرزاق 1/ 147.

(3/860)


قَوْلُهُ تَعَالَى: صَدُقَاتِهِنَّ
4767 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَيْرٍ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُنَّ؟ قال: ما يراضي عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ.

4768 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ يَقُولُ:
مُهُورَهُنَّ.

قوله تعالى: نحلة
[الوجه الأول]

4769 - ذُكِرَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً قَالَتْ: وَاجِبَةً.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالا: فَرِيضَةً.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
4770 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً: الْمَهْرَ.

4771 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا ابْنُ ثَوْرٍ، عن ابن جريح: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً قَالَ: فَرِيضَةً مُسَمَّاةً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ طِبْنَ لكم
[الوجه الأول]

4772 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّكَنِ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو زَيْدٍ النَّحْوِيُّ، ثنا قَيْسٌ عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسُ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً قَالَ: هِيَ لِلأَزْوَاجِ.

4773 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ لِلأَزْوَاجِ.

4774 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ يَقُولُ: مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا فِي غَيْرِ كُرْهٍ أَوْ هَوَانٍ، فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ أَنْ تَأْكُلَهُ هَنِيئاً مَرِيئاً.

(3/861)


وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5)

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
4775 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ قَالا: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ فِي قوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ أَخَذَ صَدَاقَهَا، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً
4776 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنْبَأَ خُلَيْدٌ يَعْنِي: ابْنَ دَعْلَجٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا إِلَى الْمَمَاتِ قَالَ: فَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ حَتَّى الْمَوْتِ.

4777 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

4778 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدٌ، أَنْبَأَ مُحَمَّدٌ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً قَالَ: مِنَ الْمَهْرِ- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ عِكْرِمَةَ مِثْلُ قَوْلِ مُقَاتِلٍ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً
4779 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَعْفُورِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا اشْتَكَى أَحَدُكُمْ شَيْئاً، فَلْيَسْأَلِ امْرَأَتَهُ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلْيَبْتَعْ عَسَلا، ثُمَّ يَأْخُذُ مَاءَ السَّمَاءِ، فَيَجْتَمِعُ هَنِيئاً مَرِيئاً ... شِفَاءً ... مُبَارَكاً.

4780 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً يَقُولُ: إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ وَلَا خديعة، فهو هنيء مرئ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

4781 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ نَحْوُ قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ
4782 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي الْحُسَيْنُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَه: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ يَقُولُ: لَا تُسَلِّطِ السَّفِيهَ مِنْ وَلَدِكَ عَلَى مَالِكَ.

(3/862)


4783 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مالك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم: لَا تُعْطُوهَا أَوْلَادَكُمْ لِيُفْسُدُوهَا.

4784 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو سَلَمَةَ، ثنا حَمَّادٌ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي هَذِهِ الآيَةِ: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ قَالَ: لَا تَنْحِلُوا الصِّغَارَ أَمْوَالَكُمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: السفهاء
[الوجه الأول]

4785 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنَّ النِّسَاءَ هُنَّ السُّفَهَاءُ إِلا الَّتِي أَطَاعَتْ قَيِّمَهَا.

4786 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ قَالَ: هُمْ بَنُوكَ وَالنِّسَاءُ
-
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ:
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَالضَّحَّاكِ، وَالْحَسَنِ قَالُوا: النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ-
وَرُوِيَ عَنِ مُجَاهِدٍ «1» وَعِكْرِمَةَ، وَقَتَادَةَ قَالُوا: النِّسَاءُ.

الْوَجْهُ الثَّانِي:
4787 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ وَابْنُ يَمَانٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَوْلَهُ: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ قَالَ: الْيَتَامَى

: وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
4788 - ذُكِرَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثنا حَرْبُ بْنُ سُرَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ قَال: الْخَدَمُ وَهُمْ شَيَاطِينُ الإِنْسِ وَهُمُ الْخَدَمُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَمْوَالَكُمْ
4789 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ قَالَ: فِي أَمْوَالِ أَهْلِيهِمْ.

4790 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَبُو عَامِرِ بْنُ بَرَّادٍ، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ: السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ قَالَ: أَمْوَالُهُمْ قَالَ: هُوَ كَقَوْلِهِ: وَلا تَقْتُلُوا أنفسكم.
__________
(1) . التفسير 1/ 145 [.....]

(3/863)


وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)

قَوْلُهُ تَعَالَى: الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً
4791 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً يَعْنِي: قِوَامَكُمْ مِنْ مَعَاشِكُمْ، يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: لَا تَعْمَدْ إِلَى مَالِكَ وَمَا خَوَّلَكَ اللَّهُ، وَجَعَلَهُ لَكَ مَعِيشَةً، فَتُعْطِيَهُ امْرَأَتَكَ وَبَنِيكَ، ثُمَّ تَنْظُرُ إِلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَلَكِنِ امْسِكْ مَالَكَ وَأُصْلِحْهُ، وَكُنَّ أَنْتَ الَّذِي تُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فِي كِسْوَتِهِمْ وَرَزْقِهِمْ وَمُؤْنَتِهِمْ.

4792 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً قَالَ: عِصْمَةٌ لِدِينِكُمْ وَقِيَاماً لَكُمْ
-
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: قِيَامِكَ بَعْدَ اللَّهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
4793 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن ابن عباس قوله: وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا قَالَ: كُنْ أَنْتَ الَّذِي تُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فِي كِسْوَتِهِمْ وَمُؤْنَتِهِمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاكْسُوهُمْ
4794 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا عَمِّي الْحُسَيْنُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَاكْسُوهُمْ قَالَ: أَمَرَكَ أَنْ تَكْسُوَهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفاً
4795 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى، ثنا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفاً قَالَ: فِي الْبِرِّ وَالصِّلَةِ.

4796 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ بْنُ بَرَّادٍ، ثنا يحيى بن أَبِي بَكِيرٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفاً: قَالَ: رَزَقَكُمُ اللَّهُ لَيْسَ أَنَاسِيُّ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى
4797 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى يَعْنِي اخْتَبِرُوا الْيَتَامَى عِنْدَ الْحُلُمِ.

4798 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «1» وَابْتَلُوا الْيَتَامَى قَالَ: عُقُولَهُمْ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَالسُّدِّيِّ نحو ذلك.
__________
(1) . التفسير 1/ 145.

(3/864)


4799 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى يَعْنِي:
الأَوْلِيَاءَ وَالأَوْصِيَاءَ، يَقُولُ: اخْتَبِرُوهُمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
[الوجه الأول]

4800 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «1»
قَوْلَهُ: حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ يَقُولُ: الْحُلُمَ- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالسُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
4801 - ذُكِرَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَوْلَهُ: حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ قَالَ: خَمْسَ عَشْرَةَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً
4802 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً قَالَ: فَإِنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَأَبِي مَالِكٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْهُمْ رشدا
[الوجه الأول]

4803 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، أنبأ شريك، عن سماك ابن حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الْيَتِيمُ بِحُلُمٍ وَعَقْلٍ وَوَقَارٍ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ.

4804 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ مُجَاهِدٍ: رشدا: عَقْلا.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
4805 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً قَالَ: إِنْ عَرَفْتُمْ رُشْداً فِي حَالِهِمْ وَالإِصْلاحَ فِي أَمْوَالِهِمْ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ الحسن نحوه.
__________
(1) . المرجع السابق.

(3/865)


4806 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً قَالَ:
صَلاحاً فِي دِينِهِمْ وَحِفْظاً لأَمْوَالِهِمْ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
4807 - ذُكِرَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً قَالَ: إِذَا أَقَامَ الصَّلاةَ.

وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ:
4808 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا ابْنُ نُفَيْلٍ، ثنا هُشَيْمٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَعْنِي فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً قَالَ: سَنَةً بَعْدَ الاحْتِلامِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
4809 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ يَعْنِي: ادْفَعُوا إِلَى الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ إِذَا كَبَرُوا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا تأكلوها
[الوجه الأول]

4810 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً يَعْنِي: تَأْكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ.

4811 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ: وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً يَعْنِي: فِي غَيْرِ حَقٍّ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
4812 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: قَوْلَهُ: وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً قَالَ: يُسْرِفُ فِي الأَكْلِ.

(3/866)


قَوْلُهُ تَعَالَى: وَبِدَاراً
4813 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَبِدَاراً يَعْنِي، يَأْكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ بِبَادِرَةٍ، فَعِنْدَ أَنْ يَبْلُغَ فَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ. - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالسُّدِّيِّ نَحْوُ ذلك.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَنْ يَكْبَرُوا
4814 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: أَنْ يَكْبَرُوا قَالَ: خَشْيَةَ أَنْ يَبْلُغَ الْحُلُمَ فَيَأْخُذُ مَالَهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ
4815 - حَدَّثَنَا الأَشَجُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: مَنْ كَانَ غَنِيّاً قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ.

4816 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً يَعْنِي: الْوَصِيَّ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ وَالْحَكَمِ مِثْلُ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: غنيا
[الوجه الأول]

4817 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ:
فَلا يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ الْيَتِيمِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
4818 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قِرَاءَةً، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي نَافِعُ ابن أَبِي نُعَيْمٍ يَعْنِي: الْقَارِئَ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ قَالا: ذَلِكَ فِي الْيَتِيمِ إِنْ كَانَ غَنِيّاً أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ غِنَاهُ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ مِنْهُ شَيْءٌ.

(3/867)


وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
4819 - حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْمُبَارَكُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ قَالَ: وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ إِنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ، أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فليستعفف
[الوجه الأول]

4820 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ قَالَ: بِغِنَاهُ لَا يُصِيبُ مِنْهُ شَيْئاً- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالْحَكَمِ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَالسُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
4821 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ نُصَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَامِرٍ فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ قَالَ: هُوَ عَلَيْهِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
4822 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي: الزُّبَيْرِيَّ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الْتَمِسُوا الْغِنَى فِي الْبَاهِ، قَوْلُهُ:
وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ
4823 - حَدَّثَنَا الأَشَجُّ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالا: ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ.

قوله تعالى: فليأكل بالمعروف
[الوجه الأول]

4824 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي يَتِيماً لَهُ مَالٌ، وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ، فَمَا آكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: بالمعروف غير مسرف «1» .
__________
(1) . الحاكم 2/ 47

(3/868)


وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
4825 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ:
يَأْكُلُ بِالثَّلاثِ أَصَابِعَ.

مَنْ أَوْجَبَ لِوَالِي الْيَتِيمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ حَوَاشِي مَالِهِ وَأَطْرَافِهِ
. [4826]
حَدَّثَنَا أَبِي ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُبَارَكٌ، عَنِ الْحَسَنِ: وَمَنْ كَانَ فَقِيراً وَهُوَ يَقُومُ لَهُمْ بِمَا يُصْلِحُهُمْ، فَلْيَأْكُلْ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ وَأَطْرَافِهِ بِالْمَعْرُوفِ.
الْوَجْهُ الثَّانِي:

مَنْ أَوْجَبَ لِوَالِي الْيَتِيمِ أَنْ يَأْكُلَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ
: [4827]
حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْيَتِيمِ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فليأكل بِالْمَعْرُوفِ: بِقَدْرِ قِيَامِهِ عَلَيْهِ- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ:
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:

أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِالْمَعْرُوفِ
: [4828]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ، يَقُوتُ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى لَا يَحْتَاجَ إِلَى مَالِ الْيَتِيمِ. - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَالْحَكَمِ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ:

أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ قَرْضاً
: [4829]
حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ يَعْنِي الْقَرْضَ- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ:
وَرُوِيَ عَنِ عُبَيْدَةَ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَأَبِي وَائِلٍ، وَسَعِيدِ «1» بْنِ جُبَيْرٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ، وَمُجَاهِدٍ «2» وَالضَّحَّاكِ، وَالسُّدِّيِّ نحو ذلك.
__________
(1) . انظر تفسير عبد الرزاق 1/ 149.
(2) . التفسير 1/ 146.

(3/869)


وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ:

أَنْ يَأْكُلَ قَرْضاً وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ مُعْسِرًا
: [4830]
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَوْلُهُ: ومن كان فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ يَعْنِي: فِي الْقَرْضِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ قُوتاً، فَإِنْ أَيْسَرَ رَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُوسِرْ حَتَّى يَمُوتَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى فِي غَيْرِ هَذَا.

4831 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا هِشَامٌ يَعْنِي:
الدَّسْتُوَائِيَّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فليأكل بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: قَرْضاً وَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فَلْيَسْتَحِلَّهُ مِنَ الْيَتِيمِ، وَإِنْ كَانَ صَغِيراً فَلْيَسْتَحِلَّهُ مِنْ وَلِيِّهِ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ:
يَأْكُلُهُ قَرْضاً، فَإِنْ أَيْسَرَ قَضَاهُ وَإِلا كَانَ فِي حَلِّ اللَّهِ. وَفِي أَحَدِ قَوْلَيْ مُجَاهِدٍ، وَأَبِي وَائِلٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ السَّادِسُ:

أَنْ يَأْكُلَ سَدَّ جُوعِهِ وَسَتْرَ عَوْرَتِهِ
: [4832]
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَوْلَهُ: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: لَيْسَ الْمَعْرُوفُ بِلُبْسِ الْكِتَّانِ، وَلَكِنَّ الْمَعْرُوفَ: مَا سَدَّ الْجُوعَ وَوَارَى الْعَوْرَةَ.
الْوَجْهُ السَّابِعُ:

أَنْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
: [4833]
حَدَّثَنَا أَبِي ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ: مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَلا يَقْضِي قَالَ:
أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ عَطِيَّةَ، وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّامِنُ:

أَنْ يَقْضِيَ مَا أَكَلَ قَبْلَ الاضْطِرَارِ
: [4834]
حَدَّثَنَا أَبُو هَارُونَ الْخَرَّازُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، ثنا عَمْرٌو يَعْنِي: ابْنَ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: لَا يَأْكُلُ مِنْهُ إِلا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ كَمَا يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَضَاهُ.

(3/870)


وَالْوَجْهُ التَّاسِعُ:

أَنْ يَأْكُلَ الْيَتِيمُ الْفَقِيرُ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ
: [4835]
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قِرَاءَةً، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَارِئُ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالا: ذَلِكَ فِي الْيَتِيمِ إِنْ كَانَ فَقِيراً أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ فَقْرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ مِنْهُ شَيْءٌ.
وَالْوَجْهُ الْعَاشِرُ:

أَنَّ تَفْسِيرَ الآيَةِ فِي أَهْلِ الْبَدْوِ
: [4836]
حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسُّ، ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ومن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: كَانَ أَبُو الزِّنَادِ يَقُولُ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَهْلِ الْبَدْوِ وَأَشْبَاهِهِمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِذَا دَفَعْتُمْ
4837 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ يَقُولُ لِلأَوْصِيَاءِ: فَإِذَا دَفَعْتُمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
4838 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّيَ الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ يَقُولُ: إِذَا دَفَعَ إِلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ، فَلْيَدْفَعْهُ إِلَيْهِ بِالشُّهُودِ، وَكَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ.

4839 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ يَقُولُ لِلأَوْصِيَاءِ: إِذَا دَفَعْتُمْ إِلَى الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ
4840 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ: بِالدَّفْعِ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً
4841 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً يَعْنِي: شَهِيداً يَعْنِي:
لَا شَاهِدَ أَفْضَلَ مِنَ اللَّهِ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ.

(3/871)


لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)

قَوْلُهُ تَعَالَى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
4842 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ يَعْنِي: حَظّاً مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ
4843 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: مِمَّا ترك الوالدان والأقربون وذلك أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَلا الْوِلْدَانَ الصِّغَارَ شَيْئاً، يَجْعَلُونَ الْمِيرَاثَ لِذِي الأَسْنَانِ مِنَ الرِّجَالِ، فَنَزَلَتْ: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ

4844 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ الْعَبَّاسِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ قَالَ:
نَزَلَتْ فِي أُمِّ كُلْثُومٍ، وَبِنْتِ أُمِّ كَحْلَةَ، وَثَعْلَبَةَ بْنِ أَوْسٍ، وَسُوَيْدٍ كَانَ أَحَدُهُمْ زَوْجَهَا وَالآخَرُ عَمَّ وَلَدِهَا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ
4845 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ «1» ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ فَنَزَلَتْ: وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
4846 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ يَعْنِي: مِنَ الْمِيرَاثِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: نَصِيباً
4847 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: نَصِيباً مَفْرُوضاً يَعْنِي: حَظّاً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مَفْرُوضاً
4848 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ: نَصِيبًا مَفْرُوضًا قال: وفيا.
__________
(1) . التفسير 1/ 149.

(3/872)


وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)

4849 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدٍ قَوْلَهُ: مَفْرُوضاً يَعْنِي: مَعْلُوماً. - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ مِثْلُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ عَزَّ وجل وإذا حضر القسمة أولوا الْقُرْبَى
4850 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ يَعْنِي: عِنْدَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْفَرَائِضُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ الْفَرَائِضَ، فَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَجُعِلَتِ الصَّدَقَةُ فِيمَا سَمَّى الْمُتَوَفَّى
-
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، «1» وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ أَنَّهُمْ قَالُوا: عِنْدَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ.

4851 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أولوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ هَذِهِ تَكُونُ عَلَى ثَلاثَةِ وُجُوهٍ: أَمَّا وَجْهٌ فَيُوصِي لَهُ وَصِيَّةً فَيَحْضُرُونَ، فَيَأْخُذُونَ وَصِيَّتَهُمْ، وَأَمَّا الثَّانِي: فَإِنَّهُمْ يَحْضُرُونَ فَيَقْتَسِمُونَ إِذَا كَانُوا رِجَالا، فَيَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَيَكُونُ الْوَرَثَةُ صِغَاراً فَيَقُومُ وَلِيُّهُمْ إِذَا قَسَمَ فَيَقُولُ لِلَّذِينَ حَضَرُوا: حَقُّكُمْ حَقٌّ، وَقَرَابَتُكُمْ قُرَيْبَةٌ، وَلَوْ كَانَ لِي فِي الْمِيرَاثِ نَصِيبٌ لأَعْطَيْتُكُمْ.

قَوْلُهُ تعالى: أولوا الْقُرْبَى
4852 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: وَإِذَا حضر القسمة أولوا الْقُرْبَى قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ قِسْمَةِ مَوَارِيثِهِمْ أَنْ يَصِلُوا أَرْحَامَهُمْ.

4853 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا الْمُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثنا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: فِي قَوْلِهِ: وإذا حضر القسمة أولوا الْقُرْبَى قَالَ: هَذِهِ مُبَيِّنَةٌ أَمْرَ أَهْلِ الْمِيرَاثِ أَنْ يَرْضَخُوا عِنْدَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ لِمَنْ لَا يَرِثْ مِنْ أَقَارِبِ الْمَيِّتِ- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْيَتَامَى
4854 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وإذا حضر القسمة أولوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ قِسْمَةِ مَوَارِيثِهِمْ أَنْ يَصِلُوا أَرْحَامَهُمْ وَأَيْتَامَهُمْ مِنَ الوصية.
__________
(1) . انظر تفسير عبد الرزاق 1/ 150.

(3/873)


قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْمَسَاكِينُ
4855 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ قِسْمَةِ مَوَارِيثِهِمْ أَنْ يَصِلُوا أَرْحَامَهُمْ وأيتامهم ومساكنهم مِنَ الْوَصِيَّةِ إِنْ كَانَ أَوْصَى لَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَصِيَّةٌ وَصَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ مواريثهم.

قوله تعالى: فارزقوهم منه
[أنها محكمة]
مَنْ فَسَّرَ الْآيَةَ أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ:

4856 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: كَانُوا يَحْضُرُونَ فَيُعْطَوْنَ الْخَلْقَ، وَيُرْضَخُ لَهُمُ الشَّيْءُ يَعْنِي قَوْلَهُ: فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ.

4857 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، وَهُشَيْمٌ، وَأَبُو عَوَانَةَ كُلُّهُمْ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ قَالَ:
هُمَا وَلِيَّانِ فَأَحَدُهُمَا يَرِثُ، وَالآخَرُ لَا يَرِثُ، فَالَّذِي يَرِثُ فَهُوَ الَّذِي يَكْسُو وَيَرْزُقُ، وَأَمَّا الَّذِي لَا يَرِثُ، فَهُوَ الَّذِي يَقُولُ قَوْلا مَعْرُوفاً يَقُولُ: هَذَا لِقَوْمٍ آخَرِينَ وَمَا لَنَا مِنْهُ شَيْءٌ.

4858 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ: يَقُولُ لِلْوَرَثَةِ أَعْطَوْهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ مَوْقُوفٍ فَيُعْطَوْنَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَيُقْسَمُ الْمِيرَاثُ.

4859 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ فِي قَوْلِهِ: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ قَالَ: وَلِيَ عُبَيْدَةُ وَصِيَّتَهُ فَأَمَرَ بِشَاةٍ، فَذُبِحَتْ، فَأَطْعَمَ أَصْحَابَ هَذِهِ الآيَةِ وَقَالَ: لَوْلا هَذِهِ الآيَةُ لَكَانَ هَذَا مِنْ مَالِي «1» .

4860 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ قَالَ: هي محكمة وليست بمنسوخة.
__________
(1) . دعاء ابن كثير 2/ 192.

(3/874)


4861 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ قَسَمَ لَهُ بِهَذِهِ الآيَةِ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أولوا الْقُرْبَى «1» .

4862 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ قَالَ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ مَا طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ «2» - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَالْحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَمَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ نحو ذلك.
[انها على الوصية]
مَنْ فَسَّرَ ذَلِكَ عَلَى الْوَصِيَّةِ:

4863 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَسَمَ مِيرَاثَ أَبِيهِ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَائِشَةُ حَيَّةٌ، قَالا: فَلَمْ يَدَعْ فِي الدَّارِ مِسْكِيناً وَلا ذَا قَرَابَةٍ إِلا أَعْطَاهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ قَالَ: وَتَلا:
وَإِذَا حَضَرَ القسمة أولوا الْقُرْبَى قَالَ: الْقِسْمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ:
مَا أَصَابَ، لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الْوَصِيَّةِ، وَإِنَّمَا هَذِهِ الآيَةُ فِي الْوَصِيَّةِ يريد الميت أن يوصي لهم.
[إنها منسوخة]
من قال: إنها منسوخة:
[الوجه الأول]

4864 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَجَعَلَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِمَّا تُرِكَ ... مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعِكْرِمَةَ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالضَّحَّاكِ، وَأَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي مَالِكٍ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَرَبِيعَةِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نحو ذلك.
__________
(1) . الدر: 2/ 439 بلفظ: (قضى له) .
(2) . النظر تفسير عبد الرزاق 1/ 150.

(3/875)


وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9)

الْوَجْهُ الثَّانِي
مِنَ الْمَنْسُوخِ:

4865 - حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، ثنا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ، كَانَتْ قَبْلَ الْفَرَائِضِ، كَانَ مَا تَرَكَ الرَّجُلُ مِنْ مَالٍ أُعْطِيَ مِنْهُ الْيَتِيمُ وَالْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ وَذُو الْقُرْبَى إِذَا حَضَرُوا الْقِسْمَةَ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ، نَسَخَتْهَا الْمَوَارِيثُ، فَأَلْحَقَ اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ مِنْ مَالِهِ يُوصِي بِهَا لِذِي قَرَابَتِهِ حَيْثُ يَشَاءُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَقُولُوا لَهُمْ قولا معروفا
[الوجه الأول]

4866 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ سالم، عن سعيد ابن جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفاً قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُنْفِقُ عَلَى جَارِهِ وَقَرَابَتِهِ، فَإِذَا مَاتَ حَضَرُوا، قَالَ وَلِيُّهُ: مَا نَمْلِكُ مِنْهُ شَيْئاً، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفاً، يَرْزُقُكُمُ اللَّهُ: يُعِينُكُمُ اللَّهُ وَيُرْضَخُ لَهُمْ مِنَ الثِّمَارِ.

الْوَجْهُ الثَّانِي:
4867 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفاً يَقُولُ عِدَّةً حَسَنَةً، يَقُولُ: إِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ صِغَاراً فَلْيَقُلْ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ الْوَرَثَةِ لِهَؤُلاءِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ مِنْ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ: إِنَّ هَؤُلاءِ الْوَرَثَةَ صِغَاراً، فَإِذَا بَلَغُوا الْعَقْلَ أَمَرْنَاهُمْ أَنْ يَعْرَفُوا حَقَّكُمْ فِيهِ وَصِيَّةَ رَبِّهِمْ فإن مات قبل لك، فَوَرِثْتُهُمْ أَعْطَتْكُمْ حَقَّكُمْ، فَهَذَا الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
4868 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ كَانُوا كِبَاراً أُرْضِخُوا لَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً قَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ: لَيْسَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، وَلَوْ كَانَ لَنَا لأَعْطَيْنَاهُمْ، قَالَ: فَهَذَا الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهُمْ
4869 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ

(3/876)


يَعْنِي: الرَّجُلُ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُقَالُ لَهُ: تَصَدَّقْ مِنْ مَالِكَ، وَأَعْتِقْ، وَأَعْطِ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَنُهُوا أَنْ يَأْمُرُوا بِذَلِكَ، يَعْنِي: أَنَّ مَنْ حَضَرَ مِنْكُمْ مَرِيضاً عِنْدَ الْمَوْتِ فَلا يَأْمُرُهُ أَنْ يُنْفِقَ مَالَهُ فِي الْعِتْقِ أَوْ فِي الصَّدَقَةِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَكِنْ يأمره أن يبين ماله وَمَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ، وَيُوصِي مِنْ مَالِهِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ، يُوصِي لَهُمْ بِالْخُمُسِ أَوِ الرُّبُعِ، يَقُولُ: أَلَيْسَ أَحَدُكُمْ إِذَا مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ ضِعَافٌ، يَعْنِي: صِغَاراً أَنْ يَتْرُكَهُمُ بِغَيْرِ مَالٍ، فَيَكُونُونَ عِيَالا عَلَى النَّاسِ، وَلا يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَأْمُرُوهُ بِمَا لَا تَرْضَوْنَ بِهِ لأَنْفُسِكُمْ وَلا أَوْلادِكُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ «1» بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ «2» نَحْوُ ذَلِكَ، بِأَخْصَرِ أَلْفَاظٍ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْ خَلْفِهُمْ
4870 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قوله: مِنْ خَلْفِهُمْ يَعْنِي: مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ذُرِّيَّةً
4871 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: ذُرِّيَّةً ضِعَافاً قَالَ: ذُرِّيَّةً ضُعَفَاءَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ضِعَافاً
4872 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: ضِعَافاً يَعْنِي: عَجَزَةً لَا حِيلَةَ لَهُمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: خَافُوا عَلَيْهِمْ
4873 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: خَافُوا عَلَيْهِمْ يَعْنِي: عَلَى وَلَدِ الْمَيِّتِ الضَّيْعَةَ كَمَا يَخَافُونَ عَلَى وَلَدِ أَنْفُسِهِمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
4874 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن ابن عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ قَالَ: فَهَذَا فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ عِنْدَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَيَسْمَعُهُ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ تَضُرُّ وَرَثَتَهُ، فَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَسْمَعُهُ أَنْ يَتَّقِي اللَّهَ، وَيُوَفِّقَهُ، وَيُسَدِّدَهُ لِلصَّوَابِ، وَلَيَنْظُرُ لِوَرَثَتِهِ كَمَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصْنَعَ بِوَرَثَتِهِ إِذَا خَشِيَ عليهم الضيعة.
__________
(1) . انظر تفسير عبد الرزاق 1/ 150.
(2) . التفسير 1/ 147.

(3/877)


إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلْيَقُولُوا
4875 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا: يَقُولُوا لِلْمَيِّتِ إِذَا جَلَسُوا إِلَيْهِ قَوْلا سَدِيداً.

قوله تعالى: قولا سديدا
[الوجه الأول]

4876 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، ثنا عَمْرٌو الْعَنْقَرِيُّ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلا سَدِيداً قَالَ: إِذَا حَضَرَ الرَّجُلُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ:
أَوْصِ بِمَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ رَازِقُ وَلَدِكَ، وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: قَدِّمْ لِنَفْسِكَ، وَاتْرُكْ لِوَلَدِكَ، فَذَلِكَ الْقَوْلُ السَّدِيدُ، كَأَنَّ الَّذِي يَأْمُرُ بِهَذَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَيْلَةَ.

4877 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قَوْلا سَدِيداً يَعْنِي:
عَدْلا فِي وَصِيَّتِهِ فَلا يَجُورُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
4878 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَنْبَأَ مُبَارَكُ، عَنِ الْحَسَنِ: وَلِيَقُولُوا قَوْلا سَدِيداً قَالَ: صِدْقاً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً
4879 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا جُعِلَ كُلُّ رَجُلٍ، فِي حِجْرِهِ يَتِيمٌ- يَعْزِلُ مَالَهُ عَلَى حِدَةٍ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ «1» فَأَحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَالضَّحَّاكِ نحو ذلك.
__________
(1) . سورة البقرة آية 220.

(3/878)


قَوْلُهُ تَعَالَى: ظُلْماً
4880 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: ظُلْماً يَعْنِي: استِحْلالا بِغَيْرِ حَقٍّ

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً
4881 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا يُونُسُ يَعْنِي: ابْنَ بُكَيْرٍ، ثنا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمٌ مِنْ قُبُورَهُمْ تَأَجَّجُ أَفْوَاهُهُمْ نَاراً، فَقِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نارا الآيَةَ.

4882 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ ظُلْماً، يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَهَبُ النَّارِ يَخْرُجُ مِنْ فَمَهِ وَمِنْ مَسَامِعِهِ وَمِنْ أُذُنَيْهِ وَأَنْفِهِ وَعَيْنَيْهِ، يَعْرِفُهُ مَنْ رَآهُ يَأْكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ.

4883 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِمِشْفَرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُمْلأُ فُوهُ جَمْراً، فَيُقَالُ لَهُ: كُلْ كَمَا أَكَلْتَهُ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ يَدْخُلُ السَّعِيرَ الْكُبْرَى.

4884 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدَةُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، ثنا أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدِّثْنَا مَا رَأَيْتَ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ بِكَ قَالَ: انْطُلِقَ بِي إِلَى خَلْقٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ كَثِيرٍ، رِجَالٌ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَهُ مِشْفَرَانِ كَمِشْفَرِ الْبَعِيرِ، وَهُوَ مُوَكَّلٌ بِهِمْ، رِجَالٌ يَفُكُّونَ لُحَى أَحَدِهِمْ، ثُمَّ يُجَاءُ بِصَخْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَتُقْذَفُ فِي فِي أَحَدِهِمْ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَسْفَلِهِ، وَلَهُ خُوَارٌ وَصُرَاخٌ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَؤُلاءِ؟ قَالَ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً
4885 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ الْمُوجِبَاتُ

(3/879)


يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)

الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا نَحْوَ هَذِهِ الآيَةِ: وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً: كُنَّا نَشْهَدُ عَلَى مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذَا أَنَّ لَهُ النَّارَ حَتَّى نَزَلَتْ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ «1» فَلَمَّا نَزَلَتْ كَفَفْنَا عَنِ الشَّهَادَةِ، وَلَمْ نَشْهَدْ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ وَخِفْنَا عَلَيْهِمْ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
4886 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: اشْتَكَيْتُ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَهُمَا مَاشِيَانِ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وُضُوءِهِ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أُوصِي فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ «2» .

4887 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَوْلَهُ: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ
4888 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ: صَغِيراً وَكَبِيراً.

4889 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قوله: حظ يَقُولُ: نَصِيبِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
4890 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً يعني: بنات.
__________
(1) .

سورة النساء آية 48. [.....]
(2) . البخاري كتاب التفسير 6/ 54.

(3/880)


قَوْلُهُ تَعَالَى: فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
4891 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَوْقَ اثْنَتَيْنِ يَعْنِي: أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَيْسَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
4892 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، «1» عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ، فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيداً وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَاسْتَقَلْنَاهُ، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالا، وَلا تُنْكَحَانِ إِلا وَلَهُمَا مَالٌ. فَقَالَ:
سَيَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةَ الْمِيرَاثِ، فَبَعَثَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثَّمَنَ، وَلَكَ مَا بَقِيَ.

4893 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ: الْمَيِّتُ، وَالْبَقِيَّةُ لِلْعَصَبَةِ.

4894 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ قَالَ:
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ الْجَوَارِيَ وَلا الضُّعَفَاءَ مِنَ الْغِلْمَانِ، لَا يَرِثُ الرَّجُلَ مِنْ وَلَدِهِ إِلا مَنْ أَطَاقَ الْقِتَالَ. فَمَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو حَسَّانَ الشَّاعِرِ، وَتَرَكَ امْرَأَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ كَجَّةَ، وَتَرَكَ خَمْسَ جِوَارٍ، فَجَاءَتِ الْوَرَثَةُ فَأَخَذُوا مَالَهُ، فَشَكَتْ أُمُّ كَجَّةَ «2» ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً
4895 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي: ابْنَةً واحدة.
__________
(1) . في الترمذي- عبد الله بن محمد بن عقيل- انظر كتاب التفسير رقم 2092 قال: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ 5/ 361.
(2) . فِي تفسير الآية رقم 7 جاء اسمها: (أم كحلة) .

(3/881)


قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَهَا النِّصْفُ
4896 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَذَلِكَ لَمَّا نَزَلَتِ الْفَرَائِضُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ فِيهَا مَا فَرَضَ لِلْوَلَدِ الذِّكْرِ وَالأُنْثَى وَالأَبَوَيْنِ، كَرِهَهَا النَّاسُ أَوْ بَعْضُهُمْ، وَقَالُوا: نُعْطِي الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَالثَّمَنَ، وَنُعْطِي الابْنَةَ النِّصْفَ، وَنُعْطِي الْغُلامَ الصَّغِيرَ، وَلَيْسَ مِنْ هَؤُلاءِ أَحَدٌ يُقَاتِلُ الْقَوْمَ وَلا يَحُوزُ الْغَنِيمَةَ، اسْكُتُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْسَاهُ أَوْ نَقُولُ لَهُ فَيُغِيرَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنُعْطِي الْجَارِيَةَ نِصْفَ مَا تَرَكَ أَبُوهَا، وَلَيْسَتْ تَرْكَبُ الْفَرَسَ وَلا تُقَاتِلُ الْقَوْمَ، وَنُعْطِي الصَّبِيَّ الْمِيرَاثَ، وَلَيْسَ يَعْنِي شَيْئاً، وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُعْطُونَ الْمِيرَاثَ إِلا لِمَنْ قَاتَلَ الْقَوْمَ، وَيُعْطُونَهُ الأَكْبَرَ فَالأَكْبَرَ.

قَوْلُهُ: وَلأَبَوَيْهِ
4897 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَلأَبَوَيْهِ يَعْنِي: أَبَوَيِّ الْمَيِّتِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
4898 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ: مِمَّا تَرَكَ الْمَيِّتُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
4899 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ: يَعْنِي ذَكَراً كَانَ أَوْ كَانَتَا انثيين فَوْقَ كُلِّ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ، فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ ابْنَةً وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ الْمَالِ، ثُلُثُهُ أَسْدَاسٌ، وَلِلأَبِّ سُدُسٌ وَيَبْقَى سُدُسٌ وَاحِدٌ، فَيُرَدُّ ذَلِكَ عَلَى الأَبِّ لأَنَّهُ هُوَ الْعَصَبَةُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
4900 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ لم يكن له ولد وورثه أبواه قَالَ:
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَكَرٌ وَلا أنثى.

(3/882)


قَوْلُهُ تَعَالَى: وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ
4901 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ: فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِلأَبِّ

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
4902 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَإِنْ كَانَ له: فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أُخْوَةٌ
4903 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ كان لَهُ إِخْوَةٌ: أَخَوَانِ فَصَاعِداً أَوْ أُخْتَانِ أَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلأُمِّهِ السُّدُسُ
4904 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَلأُمِّهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِّ، وَلَيْسَ لِلأُخْوَةِ مَعَ الأَبِّ شَيْءٌ، وَلَكِنَّهُمْ حَجَبُوا الأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.

4905 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ أَضَرُّوا بِالأُمِّ وَلا يَرِثُونَ وَلا يَحْجُبُهَا الأَخُ الْوَاحِدُ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَحْجُبُهَا مَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَكَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا حَجَبُوا أُمَّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ لأَنَّ أَبَاهُمْ يَلِي نِكَاحَهُمْ، وَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ دُونَ أُمِّهِمْ «1» .

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
4906 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ أَوْ عَاصِمٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تقرأون الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدِّينِ.

4907 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: يُوصِي بِهَا
4908 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدٍ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا: فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ، وَلا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.
__________
(1) . قال ابن كثير: هذا كلام حسن. انظر 2/ 199.

(3/883)


وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)

قوله تعالى: أو دين
4909 - وبه عن سعيد قَوْلَهُ: أَوْ دَيْنٍ يَعْنِي: الْمِيرَاثُ لِلْوَرَثَةِ مِنْ بَعْدِ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا
4910 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا يَقُولُ: أَطْوَعُكُمْ لِلَّهِ مِنَ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ- أَرْفَعِكُمْ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ شَفَّعَ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضَهُمْ فِي بَعْضٍ.

4911 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً قَالَ بَعْضُهُمْ: فِي نَفْعِ الآخِرَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَفْعُ الدُّنْيَا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ مُجَاهِدٍ «1»
قَوْلُهُ: أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً: أَنَّهُ نَفْعُ الدُّنْيَا.

4912 - وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ: أَنَّهُ دَرَجَةُ الآخِرَةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
4913 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ يَعْنِي: مَا ذُكِرَ مِنْ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً
4914 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلُهُ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً: حُكْمُ قِسْمَةٍ.

4915 - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ، ثنا آدَمُ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَوْلَهُ: حكيما قَالَ: حَكِيمٌ فِي أَمْرِهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَكُمْ
4916 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَلَكُمْ يَقُولُ: لِلرَّجُلِ.
__________
(1) . التفسير 1/ 149.

(3/884)


قَوْلُهُ تَعَالَى: نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ
4917 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ يَقُولُ:
لِلرَّجُلِ نِصْفُ مَا تَرَكَتِ امْرَأَتُهُ إِذَا مَاتَتْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
4918 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ زَوْجِهَا الَّذِي مَاتَتْ عَنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
4919 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ كان لَهُنَّ وَلَدٌ: فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَكُمُ الرُّبُعُ
4920 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَلَكُمُ الرُّبُعُ يَعْنِي: لِلزَّوْجِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِمَّا تَرَكْنَ
4921 - وَبِهِ عن عَنْ سَعِيدٍ قَوْلَهُ: مِمَّا تَرَكْنَ يَعْنِي: مِمَّا تَرَكَتْ مِنَ الْمَالِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: يُوصِينَ بِهَا
4922 - وَبِالإِسْنَادِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا:
النِّسَاءُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَوْ دَيْنٍ
4923 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: أَوْ دَيْنٍ: دَيْنٌ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: فَالدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ فِيهَا تَقَدِيمٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَهُنَّ
4924 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَلَهُنَّ يَعْنِي: النِّسَاءَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: الرُّبُعُ
4925 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ يَعْنِي: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ.

(3/885)


قَوْلُهُ تَعَالَى: مِمَّا تَرَكْتُمْ
4926 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: مِمَّا تَرَكْتُمْ يَعْنِي: مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْمِيرَاثِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
4927 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَعْنِي: لِزَوْجِهَا الَّذِي مَاتَ عَنْهَا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَدٌ
4928 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ قَالَ: وَلَدٌ مِنْهَا وَلا مِنْ غَيْرِهَا.

قَوْلُهُ تعالى: فإن كان لكم
يعني: للرجل.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَدٌ
4929 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ كان لَكُمْ وَلَدٌ قَالَ: وَلَدٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَهُنَّ الثَّمَنُ
4930 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حدثني داود ابن قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إن سعد أهلك وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَأَخَاهُ، فَعَمَدَ أَخُوهُ فَقَبَضَ مَا تَرَكَ سَعْدٌ، وَإِنَّمَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْعُ لِي أَخَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ، وَإِلَى الْمَرْأَةِ الثَّمَنَ وَلَكَ مَا بَقِيَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِمَّا تَرَكْتُمْ
4931 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ يَعْنِي: مِمَّا تَرَكَ الزَّوْجُ مِنَ الْمَالِ.

(3/886)


قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
4932 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ:
وَالدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امرأة
[الوجه الأول]

4933 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنْتُ آخِرُ النَّاسِ عَهْداً بِعُمَرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْقَوْلُ مَا قُلْتُ. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: الْكَلالَةُ: مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلا وَالِدَ- «1» وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ وَالْحَسَنِ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
4934 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ حَدِيثٍ قَبْلَهُ قَالَ: الْكَلالَةُ:
مَا خَلا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ.

4935 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ يَقُولُ: إِنْ كَانَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ يُورَثُ كَلالَةً، الْكَلالَةُ: الْمَيِّتُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلا وَالِدٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
4936 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْدِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا شُعْبَةُ كِلاهُمَا عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي
__________
(1) . الحاكم 2/ 304.

(3/887)


وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ
وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ قَالَ: مِنْ أُمِّهِ.

4937 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَعْنِي: أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، وَكَانُوا اثْنَيْنِ إِلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِداً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
4938 - قُرِئَ عَلَى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ- مِيرَاثَ الأُخْوَةِ مِنَ الأُمِّ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ فِيهِ مِثْلُ الأُنْثَى، قَالَ: وَلا أَرَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ حَتَّى عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِهَذِهِ الآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دين
قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ
4939 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو النَّضْرِ الدِّمَشْقِيُّ الْفَرَادِيسِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

4940 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ، ثُمَّ قَرَأَ: غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ.

(3/888)


4941 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَعْنِي: أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، وَكَانُوا اثْنَيْنِ إِلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِداً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
4942 - قُرِئَ عَلَى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ- مِيرَاثَ الأُخْوَةِ مِنَ الأُمِّ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ فِيهِ مِثْلُ الأُنْثَى، قَالَ: وَلا أَرَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ حَتَّى عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِهَذِهِ الآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شركاء في الثلث، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةً يُوصَى بِهَا أَوْ دين
قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ
4943 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو النَّضْرِ الدِّمَشْقِيُّ الْفَرَادِيسِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

4944 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ، ثُمَّ قَرَأَ: غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ.

4945 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «1»
قَوْلَهُ: غَيْرَ مُضَارٍّ: فِي الْمِيرَاثِ أَهْلَهُ.

4946 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةً يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ يَعْنِي، عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضِرَارٍ يَكُونُ بِهِ، وَلا يُقِرُّ بِحَقٍّ عَلَيْهِ وَلا يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ مُضَارّةً لَهُمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: غَيْرَ مُضَارٍّ يَعْنِي: غَيْرَ مُضَارٍّ لِلْوَرَثَةِ بِتِلْكَ الْقِسْمَةِ وَصِيَّةً من الله.
__________
(1) . التفسير 1/ 148.

(3/889)


تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13)

قوله تعالى: والله عليم حليم
4947 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثنا زُنَيْجٌ، ثنا سَلَمَةُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَاللَّهُ عَلِيمٌ أَيْ: عَلِيمٌ بِمَا يُخْفُونَ.

4948 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: عَلِيمٌ يَعْنِي: عَالِماً بِهَا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: تِلْكَ حُدُودُ الله
[الوجه الأول]

4949 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَعْنِي: طَاعَةَ اللَّهِ، يَعْنِي: الْمَوَارِيثَ الَّتِي سَمَّى.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
4950 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدٍ قَوْلَهُ: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَعْنِي: سُنَّةَ اللَّهِ وأَمْرَهُ فِي قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
4951 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَعْنِي: شُرُوطَ اللَّهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ يُطِعِ الله ورسوله
[الوجه الأول]

4952 - حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ: الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ- وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
4953 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ: فِيمَا اقْتَصَّ مِنَ الْمَوَارِيثِ.

(3/890)


وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)

4954 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ:
فَيُقْسِمُ الْمِيرَاثَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهَ.

4955 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ: مَنْ يُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْفَرَائِضِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ
4956 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنْهَارُ الْجَنَّةِ تَفَجَّرُ مِنْ جَبَلٍ مِنْ مِسْكٍ.

4957 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ أَسْبَاطٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَوْلُهُ: تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَعْنِي: الْمَسَاكِنُ تَجْرِي أَسْفَلَهَا أَنْهَارُهَا.

4958 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَعْنِي: تَحْتَهَا الأَنْهَارُ: تَحْتَ الشَّجَرِ الْبَسَاتِينُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: خَالِدِينَ فِيهَا
4959 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: خَالِدِينَ فِيهَا يَعْنِي: لَا يَمُوتُونَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
4960 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَذَلِكَ يَعْنِي: ذَلِكَ الثَّوَابُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ومن يعص الله ورسوله
[الوجه الأول]

4961 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الضَّرَرُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ ثُمَّ قَرَأَ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

4962 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ: فِي الْوَصِيَّةِ.

(3/891)


وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
4963 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَعْنِي: وَمَنْ يَكْفُرُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ، كَانُوا لَا يَعُدُّونَ بِأَنَّ لِلنَّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ الصِّغَارِ مِنَ الْمِيرَاثِ نَصِيباً.

4964 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ: فِيمَا افْتَرَضَ مِنَ الْمَوَارِيثِ.

4965 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ: مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ
4966 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَوْلَهُ: وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَعْنِي: مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَسْمِ اللَّهِ وَتَعَدَّى مَا قال.

4967 - حدثنا أبو زرعة، ثنا يحي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَعْنِي: يُخَالِفُ أَمْرَهُ فِي قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا
4968 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: فِي قَوْلِهِ: يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا يَعْنِي: يُخَلَّدُ فِيهَا بِكُفْرِهِ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثَ، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.

4969 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ معروف، عن مقاتل قَوْلَهُ: وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ يَعْنِي: الْمُهِينُ: الْهَوَانُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ
4970 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ: فَكَانَ ذَلِكَ الْفَاحِشَةُ فِي هَؤُلاءِ الآيَاتِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ سُورَةُ النُّورِ فِي الْجِلْدِ

(3/892)


وَالرَّجْمِ، فَإِنْ جَاءَتِ الْيَوْمَ بِفَاحِشَةٍ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ وَتُرْجَمُ بِالْحِجَارَةِ، فَنَسَخَتْهَا هَذِهِ الآيَةُ: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ «1» وَالسَّبِيلُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ.

4971 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «2»
قَوْلَهُ: وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ: أَنَّهَا الزِّنَا
-
وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالسُّدِّيِّ أَنَّهَا الزِّنَا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْ نِسَائِكُمْ
4972 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: مِنْ نِسَائِكُمْ يَعْنِي: الْمَرْأَةَ الثَّيِّبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ
4973 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ يَعْنِي:
مِنَ الْمُسْلِمِينَ الأَحْرَارِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ شَهِدُوا
4974 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ فَإِنْ شَهِدُوا يَعْنِي: الزِّنَا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَأَمْسِكُوهُنَّ
4975 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَأَمْسِكُوهُنَّ يَعْنِي: احْبِسُوهُنَّ فِي السُّجُونِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فِي الْبُيُوتِ
4975 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ يَعْنِي: فِي السُّجُونِ قَالَ: كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عُدُولٌ بِالزِّنَا- حُبِسَتْ فِي السِّجْنِ، فَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَخَذَ الْمَهْرَ مِنْهَا، وَلَكِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ طَلاقٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ، وَلا يُجَامِعُهَا، وَلَكِنْ يَحْبِسُهَا فِي السِّجْنِ.
__________
(1) . سورة النور آية 2.
(2) . التفسير 1/ 148.

(3/893)


4977 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ السَّعْدِيُّ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ، عَنْ مُسْلِمٍ الأَعْوَرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا فَجَرَتْ، حُبِسَتْ حَتَّى نَزَلَتْ:
أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا.

4978 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو حُصَيْنٍ الرَّازِيُّ، ثنا مَرْوَانُ يَعْنِي: الْفَزَارِيُّ، ثنا مُسْلِمٌ يَعْنِي: الأَعْوَرَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّ يُحْبَسْنَ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ، أُخْرَجْنَ فَجُلِدْنَ مَنْ كَانَ عَلَيْهَا الْحَدُّ.

4979 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ: فَكَانَ ذَلِكَ الْفَاحِشَةُ فِي هَؤُلاءِ الآيَاتِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ سُورَةُ النُّورِ فِي الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ، فَإِنْ جَاءَتِ الْيَوْمَ بِفَاحِشَةٍ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ وَتُرْجَمُ بِالْحِجَارَةِ، فَنَسَخَتْهَا هَذِهِ الآيَةُ: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، وَأَبِي صَالِحٍ، وَقَتَادَةَ، «1» وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَالضَّحَّاكِ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ
4980 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ، بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ يَعْنِي:
حَتَّى تَمُوتَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا
4981 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عُرِفَ ذَلِكَ فِيهِ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ: أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سبيلا فلما
__________
(1) . انظر تفسير عبد الرزاق 1/ 151.

(3/894)


وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16)

ارْتَفَعَ الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي خُذُوا، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْبِكْرَ بِالْبِكْرِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ.

4982 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا فَالسَّبِيلُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ.

4983 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا يَعْنِي: مَخْرَجاً مِنَ الْحَبْسِ وَالْمَخْرَجُ: الْحَدُّ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: والذان
4984 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «1»
قوله: والذان يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ قَال: الرَّجُلانِ الزَّانِيَانِ.

4985 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ الْجَوَارِيَ وَالْفِتْيَانَ الَّذِينَ لَمْ يَنْكِحُوا فقال:
والذان يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: يَأْتِيَانِهَا
4986 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: وَذَكَرَ الْبِكْرَيْنِ اللذين لم يحصنا فقال والذان يَأْتِيَانِهَا يَعْنِي: الْفَاحِشَةَ وَهُوَ الزِّنَا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْكُمْ
4987 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: والذان يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ يَعْنِي: مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَآذُوهُمَا
4988 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن ابن عباس قوله: والذان يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا زَنَا
__________
(1) . الترمذي كتاب الحدود رقم: 1434 هذا حديث حسن صحيح 5/ 33.

(3/895)


أُوذِيَ بِالتَّعْيِيرِ وَضُرِبَ بِالنِّعَالِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَهُ الآيَةَ: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَإِنْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

4989 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بن جبير قوله: فَآذُوهُمَا يَعْنِي: باللِّسَانُ بِالتَّعْيِيرِ وَالْكَلامُ الْقَبِيحُ لَهُمَا بِمَا عَمَلا، وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا حَبْسٌ لأَنَّهُمَا بِكْرَانِ، وَلَكِنْ يُعَيَّرَا لِيَتُوبَا وَيَنْدَمَا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ تَابَا
4990 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ تَابَا يَعْنِي: مِنَ الْفَاحِشَةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَصْلَحَا
4991 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا يَعْنِي: الْعَمَلَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا
4992 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا يَعْنِي: لَا تُسْمِعُوهُمَا الأَذَى بَعْدَ التَّوْبَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً فَكَانَ هَذَا يُفْعَلُ بِالْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، ثُمَّ نَزَلَ حَدَّ الزَّانِي، فَصَارَ الْحَبْسُ وَالأَذَى مَنْسُوخاً نَسَخَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي فِي السُّورَةِ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا النُّورُ: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي الْآيَةَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً
4993 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ كُتِبَ: أَنَا التَّوَّابُ أَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: رَحِيماً
4994 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: رَحِيماً بِهِمْ بَعْدَ التَّوْبَةِ.

4995 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا يَزِيدُ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: رَحِيماً قال: بعباده.

(3/896)


إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17)

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ
4996 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَارِثِيُّ، ثنا عُثْمَانُ ابْنُ الأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ قَالَ: مَنْ عَمِلَ ذَنْباً سَوَاءً مِنْ شَيْخٍ أَوْ شَابٍّ فَهُوَ بِجَهَالَةٍ.

4997 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدَّشْتَكِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي: الرَّازِيَّ، عَنِ الرَّبِيعِ فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ قَالَ: هُمْ أَهْلُ الْإِيمَانِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: بِجَهَالَةٍ
[الوجه الأول]

4998 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِد وَجُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ قَالا: لَيْسَ مِنْ جَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ حَلالا وَحَرَاماً، وَلَكِنْ مِنْ جَهَالَتِهِ حِينَ دَخَلَ فِيهِ.

4999 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «1»
قوله: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ قَالَ: مَنْ عَصَى رَبَّهُ فَهُوَ جَاهِلٌ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْ مَعْصِيَتِهِ.

5000 - حَدَّثَنَا الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «2»
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ قَالَ: الْجَهَالَةُ: الْعَمْدُ. وَرُوِيَ عَنِ عَطَاءٍ مِثْلُهُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5001 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جُهَيْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ قَوْلِهِ: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ قُلْتُ: لِمَ هَذِهِ الْجَهَالَةُ؟ قَالَ: فَيَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّهَا جَهَالَةٌ.

5002 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي: مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي الْوَضَّاحِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ قَالَ: مَنْ عَمِلَ سُوءاً خَطَاً أَوْ إِثْماً أَوْ عَمْداً فَهُوَ جَاهِلٌ حَتَّى يَنْزِعَ مِنْهُ. وَرُوِيَ عَنِ قَتَادَةَ وَعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ وَالثَّوْرِيِّ نحو ذلك: عمدا أو خطأ.
__________
(1) . التفسير 1/ 149.
(2) . انظر تفسير عبد الرزاق 1/ 151.

(3/897)


وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5003 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ وَالْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا: ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ قَالَ: الدُّنْيَا كُلُّهَا جَهَالَةٌ.

قَوْلُهُ تعالى: ثم يتوبون من قريب
[الوجه الأول]

5004 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَلْحَارِثِ يُقَالُ لَهُ أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ تِيبَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ تِيبَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِجُمُعَةٍ تِيبَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تاب قبل موته بيوم تيب عليه ومن تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ تِيبَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَقَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «1» .

5005 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ وَالْقَرِيبُ: مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5006 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا يُونُسُ يَعْنِي: ابْنَ بُكَيْرٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ يَقُولُ: ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ قَالَ: مَا كَانَ دُونَ الْمَوْتِ فَهُوَ قَرِيبٌ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5007 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، أَنْبَأَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ: ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ قَالَ: كُلُّ الدنيا قريب.
__________
(1) . مسند أحمد رقم 6920. [.....]

(3/898)


وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ:
5008 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قريب والقريب: قبل الموت مادام فِي صِحَّتِهِ- وَرُوِيَ عَنِ قَتَادَةَ نَحْوُهُ.

وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ:
5009 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ صَخْرٍ الْغُدَانِيُّ، ثنا مِسْكِينُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّاحِيُّ أَبُو فَاطِمَةَ، ثنا حَوْشَبٌ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ قَالَ: مَا لَمْ يُغَرْغِرْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
5010 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَلْحَارِثِ يُقَالُ لَهُ: أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ تِيبَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ تِيبَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِجُمُعَةٍ تِيبَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِيَوْمٍ تِيبَ عليه، ومن تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ تِيبَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عليما حكيما فَقَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَكَانَ اللَّهِ
5011 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو يَحْيَى الرَّازِيُّ، عَنْ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ:
يَا أَبَا عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: وَكَانَ اللَّهُ كَأَنَّهُ شَيْءٌ كَانَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا قَوْلُهُ: وَكَانَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَزَلْ وَلا يَزَالُ، وَهُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ، وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ.

5012 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، ثنا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ أَسْبَاطٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَوْلَهُ: وَكَانَ اللَّهُ فَهُوَ كَذَلِكَ.

(3/899)


وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18)

قَوْلُهُ تَعَالَى: عَلِيماً حَكِيماً
5013 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، ثنا زُنَيْجٌ، ثنا سَلَمَةُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَلِيماً أَيْ: عَلِيمٌ بِمَا تُخْفُونَ، الْحَكِيمُ فِي عُذْرِهِ وَحُجَّتِهِ إِلَى عِبَادِهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
5014 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ، ثنا رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ: أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ عَاماً أَوْ بِعَامٍ تِيبَ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ:
بِشَهْرٍ، حَتَّى قَالَ: بِجُمُعَةٍ، ح: تى قَالَ بِيَوْمٍ، حَتَّى قَالَ: بِسَاعَةٍ، حَتَّى قَالَ: بِفَوَاقٍ، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ فَقَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5015 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ: هَذَا فِي أَهْلِ النِّفَاقِ.

5016 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَحَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ عَنْ قَوْلِهِ: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ: الشِّرْكُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
5017 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ «1» ، أَنْبَأَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ، أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: التَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يُسَقْ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عُمَرَ: حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: وَهَلِ الْحُضُورُ إِلا السَّوْقُ.

5018 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَحَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ عَنْ قَوْلِهِ: حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال: إذا عاين.
__________
(1) . التفسير 1/ 151.

(3/900)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)

قَوْلُهُ تَعَالَى: قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ
5019 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثنا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ قَالَ: لَا يُقْبَلُ ذَاكَ مِنْهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ
5020 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ إِلَى قَوْلِهِ: وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ فَحَرَّمَ اللَّهُ الْمَغْفِرَةَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَهُوَ كَافِرٌ.

5021 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ: وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ قَالَ: هَذَا فِي أَهْلِ الشِّرْكِ- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً
5022 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: عَذَاباً يَقُولُ: نَكَالا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَلِيماً
5023 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ، حَدَّثَنِي أَبِي عَمْرٌو، ثنا أَبِي، أَنْبَأَ شَبِيبُ بْنُ بِشْرٍ، أَنْبَأَ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: أَلِيماً قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ وَجَعٌ.

5024 - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ، ثنا آدَمُ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ: أَلِيماً قَالَ: الأَلِيمَ: الْمُوجِعُ فِي الْقُرْآنِ كُلِّهِ- وَرُوِيَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالضَّحَّاكِ وَقَتَادَةَ وَأَبِي مَالِكٍ وَأَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
5025 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ يَعْنِي: ابْنَ هِشَامٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلا كَانَ عَلَى سَيِّدَهَا وَشَرِيفَهَا وَأَمِيرَهَا، وَمَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ إِلا قَدْ عُوتِبَ فِي الْقُرْآنِ إِلا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُعَاتَبْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ.

(3/901)


5026 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: مَا تقرأون فِي الْقُرْآنِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّهُ فِي التَّوْرَاةِ: يَا أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ.

5027 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَ مِسْعَرٌ، ثنا مَعْنٌ وَعَوْنٌ أَوْ أَحَدُهُمَا أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: اعْهَدْ إِلَيَّ، فَقَالَ:
إِذَا سَمِعْتَ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ فَهُوَ خَيْرٌ يَأْمُرُ بِهِ أَوْ شَرٌّ يَنْهَى عَنْهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً
5028 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كرها قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ جَارِيَةً، أَلْقَى عَلَيْهَا حَمِيمَةَ ثَوْبِهِ، فَمَنَعَهَا، فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ كَانَتْ ذَمِيمَةً حَبَسَهَا حَتَّى تَمُوتَ فَيَرِثُهَا.

5029 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ، وَذَكَرَهُ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ، وَلا أَظُنُّهُ إِلا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقُّ بِإِمَائِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ- وَرُوِيَ عَنِ أَبِي مِجْلَزٍ، نَحْوُ ذَلِكَ.

5030 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسٍ الأَسْلَتُ، أَرَادَ ابْنُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً.

5031 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا جَاءَ وَلِيُّهُ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْباً، فَإِنْ كان له ابن صغيرا أَوْ أَخٌ- حَبَسَهَا حَتَّى تَشِيبَ أَوْ تَمُوتَ، فَيَرِثُهَا، فَإِنْ هِيَ انْفَلَتَتْ فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَلَمْ يُلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً نَجَتْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً.

5032 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّكَنِ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو زَيْدٍ يَعْنِي النَّحْوِيَّ، ثنا قَيْسٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «1»
لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النساء كرها: فإن الرجل يكون
__________
(1) . التفسير 1/ 150.

(3/902)


فِي حِجْرِهِ الْيَتِيمَةُ هُوَ يَلِي أَمْرَهَا، فَيَحْبِسُهَا رَجَاءَ أَنْ تَمُوتَ امْرَأَتُهُ فَيَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُهَا ابْنُهُ- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبِي مِجْلَزٍ، وَالضَّحَّاكِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ مَا رُوِّينَا عَنْهُمْ.

5033 - قُرِئَ عَلَى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا كَانَ أَهْلُ يَثْرِبَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَرِثَ امْرَأَتَهُ مَنْ يَرِثُ مَالَهُ، فَكَانَ يَعْضِلُهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا، أَوْ يُزَوِّجَهَا مَنْ أراد، وكان أهل تهامة يسيء الرَّجُلُ صُحْبَةَ الْمَرْأَةِ حَتَّى يُطَلِّقَهَا، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَلا تَنْكِحَ إِلا مَنْ أَرَادَ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ بِبَعْضِ مَا أَعْطَاهَا، فَنَهَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عن ذلك.

قوله تعالى: ولا تعضلوهن
[الوجه الأول]

5034 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ قَالَ: يَقُولُ: لَا تَمْنَعُوهُنَّ، تَحْبِسُوهُنَّ- وَرُوِيَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5035 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ يَعْنِي: لَا تَقْهَرُوهُنَّ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5036 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ: عَنْ أَبِي مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ قَالَ: لَا تَضُرَّ بِامْرَأَتِكَ لِتَفْتَدِيَ مِنْكَ وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ وَالضَّحَّاكِ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
5037 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ قَالَ: يَعْنِي الرَّجُلَ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ، وَهُوَ كَارِهٌ لِصُحْبَتِهَا، وَلَهَا عليه مهر فيضر بها لتفتدي.

(3/903)


قَوْلُهُ تَعَالَى: إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
[الوجه الأول]

5038 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ: الزِّنَا- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَعِكْرِمَةَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ، وَالضَّحَّاكِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلابَةَ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَأَبِي صَالِحٍ وَالسُّدِّيِّ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي
: هُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

5039 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوَحَاظِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ يَعْنِي: ابْنَ بِلالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي قَوْلِهِ: إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ: الْفَاحِشَةُ الْمُبَيَّنَةُ: أَنْ تَفَحَشَ الْمَرْأَةُ عَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ وَتُؤْذِيهِمْ- وَرُوِيَ عَنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَحَدِ قَوْلَيْ عِكْرِمَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ
: وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

5040 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ وَأَبُو زِيَادٍ الْقَطَّانُ قَالا: ثنا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا صَالِحٌ الدَّهَّانُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ: الْفَاحِشَةُ الْمُبَيَّنَةُ: النُّشُوزُ وَسُوءُ الْخُلُقِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا نَشَزَتْ وَسَاءَ خُلُقُهَا أَخْرَجَهَا- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَحَدِ قَوْلَيِ الضَّحَّاكِ وَقَتَادَةَ «1» وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
5041 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَمَّا عَاشِرُوهُنَّ فَيَقُولُ: خَالِطُوهُنَّ.

5042 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ يعني: صحبتهن بالمعروف.
__________
(1) . انظر تفسير عبد الرزاق 1/ 152.

(3/904)


وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20)

قوله تعالى: فإن كرهتموهن الآية
. [5043]
وَبِهِ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً فَيُطَلِّقُهَا فَتَتَزَوَّجُ مِنْ بَعْدِهِ رَجُلا، فَيُجْعَلُ اللَّهُ لَهُ مِنْهَا وَلَداً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً
5044 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن ابن عباس قوله: فعسى قَالَ: عَسَى مِنَ اللَّهِ وَاجِبٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ويجعل الله فيه
[الوجه الأول]

5045 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي عَمِّي الْحُسَيْنُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً قَالَ: وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِي وَلَدِهَا خَيْراً كَثِيراً.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5046 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً: فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ فِي الْكَرَاهَةِ خَيْراً.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5047 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً قَالَ: وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِي تَزْوِيجِهَا خَيْراً كَثِيراً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: خَيْراً كَثِيراً
5048 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً وَالْخَيْرُ الْكَثِيرُ: أَنْ يَعْطِفَ الرَّجُلُ عَلَيْهَا فَيُرْزَقَ الرَّجُلُ وَلَدَهَا.

5049 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً وَأَمَّا خَيْراً كَثِيراً فَهُوَ الْوَلَدُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ
5050 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ قَالَ: إِنْ كَرِهْتَ امْرَأَتَكَ وَأَعْجَبَكَ غَيْرُهَا، فَطَلَّقْتَ هَذِهِ وَتَزَوَّجْتَ تِلْكَ وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ «1» وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذلك.
__________
(1) . التفسير 1/ 150.

(3/905)


قَوْلُهُ تَعَالَى: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً
5051 - وَبِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عباس قَوْلَهُ: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً قَالَ: إِنْ كَرِهْتَ امْرَأَتَكَ وَأَعْجَبَكَ غَيْرُهَا، فَطَلَّقْتَ هَذِهِ وَتَزَوَّجْتَ تِلْكَ، فَأَعْطِ هَذِهِ مَهْرَهَا وَإِنْ كَانَ قِنْطَاراً.

قَوْلُهُ تعالى: قنطارا
[الوجه الأول]

5052 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ موسى بن عبيدة، عن محمد ابن إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ يُحَنَّسَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: من قرأ الخمسين آية في ليلة أصبح له قنطارا مِنَ الأَجْرِ، وَالْقِنْطَارُ مِثْلُ التَّلِّ الْعَظِيمِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5053 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَرْقِيِّ، ثنا عَمْرٌو يَعْنِي: ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ، أَنْبَأَ زُهَيْرٌ يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ، ثنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ وَرَجُلٌ آخَرَ سَمَّاهُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قنطارا يَعْنِي: أَلْفَا دِينَارٍ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5054 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا الْعَلاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ وَرْدَانَ، ثنا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقِنْطَارُ أَلْفُ دِينَارٍ.

وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ:
5055 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَيَّاشٍ، ثنا أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: الْقِنْطَارُ: أَلْفٌ وَمِائَتَا أُوقِيَّةٍ- وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبَى هُرَيْرَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ:
5056 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: الْقِنْطَارُ: ثَمَانُونَ أَلْفًا.

(3/906)


وَالْوَجْهُ السَّادِسُ:
5057 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَارِمٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبَى نَضْرَةَ، عَنْ أَبَى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: الْقِنْطَارُ مِلْءُ مِسْكِ ثَوْرٍ ذَهَباً- وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ مَرْفُوعاً، الْمَوْقُوفُ أَصَحُّ.

وَالْوَجْهُ السَّابِعُ:
5058 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الطِّهْرَانِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ عُمَرُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: الْقِنْطَارُ، قَالَ: سَبْعُونَ أَلْفاً- وَرُوِيَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي إِحْدَى قَوْلَيْهِ، وَمُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ مِثْلُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّامِنُ:
5059 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي هَذِهِ الآيَةِ: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً قَالَ: الْقِنْطَارُ: أَلْفٌ وَمِائَتَا دِينَارٍ.

وَالوجه التَّاسِعُ:
5060 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: الْقِنْطَارُ: مِائَةُ رَطْلٍ- وروي عن عمرو الشعبي وَالسُّدِّيِّ، وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الْعَاشِرُ:
5061 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ: قِنْطَاراً قَالَ: مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ: الْقِنْطَارُ: أَلْفُ دِينَارٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولِ، اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا
-
وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ قَالَ: اثَنَا عَشَرَ أَلْفاً.

وَالْوَجْهُ الْحَادِيَ عَشَرَ:
5062 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى بْنِ مَيْسَرَةَ الْحَارِثِيُّ، ثنا زَافِرٌ، ثنا حَبَّانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: الْقِنْطَارُ: خمسة عشر ألفا مِثْقَالٍ، وَالْمِثْقَالُ:
أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ قِيرَاطًا، أَصْغَرُهَا مِثْلُ أُحُدٍ، وَأَكْبَرُهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ.

(3/907)


وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً
5063 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قوله: فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً قَالَ: فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ الْمُطَلَّقَةِ شَيْءٌ وَإِنْ كَثُرَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً
5064 - وَبِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: بُهْتَاناً قَالَ: إِثْماً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِثْماً مُبِيناً
5065 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى مُبِينًا يعني:
البين.

قوله تَعَالَى: مُبِيناً
يَعْنِي الْبَيِّنَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أفضى بعضكم إلى بعض
[الوجه الأول]

5066 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُقَاتِلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ: الإِفْضَاءُ: الْجِمَاعُ- وَرُوِيَ عَنِ مُجَاهِدٍ «1» وَالسُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5067 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ تَعْظِيماً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً
5068 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الأَسَدِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً قَالَ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: مَلَكْتُ-
وَرُوِيَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: هُوَ قَوْلُهُ: قَدْ نكحت عند الخطبة.
__________
(1) . التفسير 1/ 151.

(3/908)


وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)

5069 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «1»
قَوْلَهُ: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً قَالَ: كَلِمَةُ النِّكَاحِ الَّتِي تُسْتَحَلُ بِهَا فُرُوجُهُنَّ.

5070 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، وَكَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ قَالا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ فِي قَوْلِهِ: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً قَالَ:
الْمِيثَاقُ الْغَلِيظُ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، زَادَ كَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ: فَإِنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ: التَّشَهُّدُ فِي الْخِطْبَةِ، قَالَ: وَكَانَ فِيمَا أُعْطِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، قَالَ: جَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوزُ لَهُمُ الْخِطْبَةُ حَتَّى يشهَدُوا أَنَّكَ عَبْدِي وَرَسُولِي- وَرُوِيَ عَنِ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ مِثْلُ مَتْنِ حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ.

5071 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً قَالَ: قَوْلَهُ: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَرُوِيَ عَنِ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَعِكْرِمَةَ وَالضَّحَّاكِ، وَالسُّدِّيِّ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: غَلِيظاً
5072 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، ثنا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي حَمَّادٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَوْلُهُ: غَلِيظاً يَعْنِي: شَدِيدًا

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
5073 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَشْعَثَ ابْنِ سَوَّارٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ صالح الأَنْصَارِ فَخَطَبَ ابْنُهُ قَيْسٌ امْرَأَتَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا أَعُدُّكَ وَلَداً، وَأَنْتَ مِنْ صَالِحِي قَوْمِكَ، وَلَكِنْ آتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأْمِرُهُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا قَيْسٍ تُوُفِّيَ. فَقَالَ: خَيْراً إِنَّ ابنه قيس خَطَبَنِي وَهُوَ مِنْ صَالِحِي قَوْمِهِ، وَإِنَّمَا كُنْتُ أَعُدُّهُ وَلَداً، فَمَا تَرَى؟ قَالَ لَهَا: ارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ.
قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا ما قد سلف.
__________
(1) . التفسير 1/ 151.

(3/909)


حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

5074 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ أَوِ ابْنُكَ دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَهِيَ عَلَيْكَ حَرَامٌ.

5075 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ: هُوَ أَنْ تَمْلِكَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ وَلَيْسَ بِالدُّخُولِ.

5076 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا صَفْوَانُ يَعْنِي: ابْنَ صَالِحٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا: ثنا الْوَلِيدُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مَشْيَخَةَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ رَجُلٌ امْرَأَةَ جَدِّ أَبِي أُمِّهِ لأَنَّهُ مِنَ الآبَاءِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَنْكِحُوا ما نكح آباؤكم من النساء.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِلا مَا قَدْ سَلَفَ
5077 - ذُكِرَ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النساء إلا ما قد سلف إلا من مَاتَ.

5078 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا زهير ابن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِلا مَا قَدْ سَلَفَ يَقُولُ: فِي جَاهِلِيِّتِكُمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّهُ كَانَ فاحشة
قد تقدم تفسيره.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَقْتاً
5079 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا زهير ابن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي قَوْلِهِ: إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً قَالَ: يَمْقُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَسَاءَ سَبِيلا
5080 - وَبِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَسَاءَ سَبِيلا قَالَ: طَرِيقًا لِمَنْ عَمِلَ بِهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ
.

(3/910)


5081 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حرم عليكم سبع نسبا وسبع صهرا، وقرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الْآيَةَ.

5082 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ فَهَذِهِ النَّسَبُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ
5083 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ ابن أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلادَةُ «1» .

5084 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا صَفْوَانُ، ثنا الْوَلِيد، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: وَهِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

5085 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَزْرَةَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو أَن عَلِيّاً قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ قَالَ عَلِيُّ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ، يَعْنِي قَوْلَهُ: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ.

5086 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَزْرَةَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَتْ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا، أَنَّهُ قَالَ: مُبْهَمَةٌ «2» ، فَكَرِهَهَا- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَمَسْرُوقٍ، وَطَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَمَكْحُولٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وقتادة، والزهري نحو ذلك.
__________
(1) . البخاري كتاب النكاح 7/ 13- مسلم كتاب الرضاع رقم 1444- 2/ 1068
(2) . قال ابن كثير: هذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديما وحديثا- 2/ 219.

(3/911)


قَوْلُهُ تَعَالَى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نسائكم
[الوجه الأول]

5087 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ هِشَامٌ يَعْنِي: ابْنَ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، أخبرنا مالك بن أوس ابن الْحَدَثَانِ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ، فَتُوُفِّيَتْ وَقَدْ وَلَدَتْ لِي، فَوَجَدْتُ عَلَيْهَا، فَلَقِيَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: مَا لَكَ؟ فَقُلْتُ: تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَهَا ابْنَةٌ قُلْتُ: نَعَمْ وَهِيَ بِالطَّائِفِ. قَالَ: كَانَتْ فِي حِجْرِكَ؟ قُلْتُ: لَا هِيَ بِالطَّائِفِ. قَالَ: فَانْكِحْهَا. قُلْتُ:
فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِكَ، إِنَّمَا ذلك إذا كانت في حجرك «1» .

الْوَجْهُ الثَّانِي:
5088 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: الرَّبِيبَةُ وَالأُمُّ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ.

5089 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: الرَّبَائِبُ حَلالٌ مَا لَمْ تُنْكَحْ الأُمَّهَاتُ.

5090 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّشْتَكِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي:
الصَّائِغَ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي: النَّحْوِيَّ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ يَعْنِي: عِكْرِمَةَ: لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ دَخَلَ بِأُمِّهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَهِيَ حَرَامٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
5091 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ قَالَ: وَالدُّخُولُ:
النِّكَاحُ
-
وَرُوِيَ عَنِ طَاوُسٍ قَالَ: الدُّخُولُ: الجماع.
__________
(1) . قال ابن كثير: هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا- 2/ 220.

(3/912)


قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
5092 - وَبِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ قَالَ: فَلا حَرَجَ.

5093 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَهَا بِنْتٌ أَيَتَزَوَّجُ بَنَتْهَا؟ فَتَلا عَلَيَّ: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ قَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ
5094 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَزْرَةَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَعِيدٌ:
وَكَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبُوهُ، وَيَتَأَوَّلُ: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ.

5095 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بكر المقدسي، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ: أَنَّ هَؤُلاءِ الآيَاتِ مُبْهَمَاتٌ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرُوِيَ عَنِ طَاوُسٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمَ وَالزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ
5096 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مَوْلَى جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا يَحْيَى يَعْنِي: ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ قَالَ: كُنَّا (نَتَحَدَّثُ) «1» وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَكَحَ امْرَأَةَ زَيْدٍ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ بِمَكَّةَ فِي ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:
وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ
5097 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا
__________
(1) . إضافة عن الطبري 4/ 323.

(3/913)


آيَةٌ، وَمَا كُنْتُ لأَصْنَعَ ذَلِكَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ إِلَيَّ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَداً فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالا- قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. قَالَ:
وَبَلَغَنِي عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ نَحْوُ ذَلِكَ.

5098 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ فَهَذَا الصِّهْرُ.

5099 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ الأَمَتَيْنِ، فَكَرِهَهُ فَقَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ: بَعِيرُكَ أَيْضاً مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِلا مَا قَدْ سَلَفَ
5100 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا زهير ابن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِلا مَا قَدْ سَلَفَ قَالَ: فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ.

5101 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَرَاهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لأَبِيهِ وَلا لابْنِهِ. قُلْتُ:
مَا قَوْلُهُ: إِلا مَا قَدْ سَلَفَ قَالَ: كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
5102 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: غَفُوراً رَحِيماً قَالَ: غَفُورٌ لِمَا كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الشِّرْكِ.

(3/914)


وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)

5103 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا يَزِيدُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: غَفُوراً قَالَ: لِلذُّنُوبِ الْكَثِيرَةِ أَوِ الْكَبِيرَةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: رَحِيماً
5104 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: رَحِيمًا قَالَ: بِعِبَادِهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ
[الوجه الأول]

5105 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ عتبة، ثنا بقية، حدثني مبشر ابن عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الإِحْصَانُ إِحْصَانَانِ، إِحْصَانُ نِكَاحٍ، وَإِحْصَانُ عَفَافٍ
- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

5106 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا أَسْبَاطٌ، ثنا مُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ: هِيَ حِلٌّ لِلرَّجُلِ إِلا مَا أُنْكِحَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ.

5107 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو سَلَمَةَ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ «1» - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَمُجَاهِدٍ، «2» وَالضَّحَّاكِ وَمَكْحُولٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ.

5108 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا يُوسُفُ الصَّغَّارُ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى مُشْرِكَةً مُحْصَنَةً، يَعْنِي: الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ.

5109 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ يَعْنِي بِذَلِكَ: الأَزْوَاجَ مِنَ النِّسَاءِ، لَا يُحَلُّ نِكَاحُهُنَّ، يَقُولُ: لَا تُخْلَبُ، وَلا تُعَرَّ، فَتَنْشِزَ عَلَى بَعْلِهَا، وَكُلُّ امْرَأَةٍ لَا تُنْكَحُ إِلا بِبَيِّنَةٍ وَمَهْرٍ فَهِيَ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ الَّتِي حرم.
__________
(1) . انظر تفسير عبد الرزاق 1/ 153.
(2) . التفسير 1/ 151.

(3/915)


5110 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، ثنا شُعَيْبُ، عن الزهري قال: كان سعيد ابن الْمُسَيِّبِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ، حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ، فَالْمُحْصَنَةُ بِالْعَفَافِ، وَالْمُحْصَنَةُ بِالزَّوْجِ حُرِّمَتَا كِلْتَيْهِمَا، إِلا أَنَّ مَالِكَ يَمِينِكَ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ الإِمَاءِ لَكِ حَلالٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلأَمَةِ زَوْجٌ، وَقَدْ تَكُونُ الأَمَةُ مُحْصَنَةٌ، وَلَيْسَ لَهَا زَوْجٌ سَمَّاهَا اللَّهُ مُحْصَنَةً.

5111 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ يَعْنِي:
عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، إِلا الأَرْبَعُ اللاتِي يُنْكَحْنَ بِالْبَيِّنَةِ وَالْمَهْرِ- وَرُوِيَ عَنِ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5112 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ أَنَّهُ قَالَ: السَّبِيَّةُ لَهَا زَوْجٌ بِأَرْضِهَا، يَسِبِيهَا الْمُسْلِمُونَ، فَتُبَاعُ فِي الْغَنَائِمِ فَتُشْتَرَى وَلَهَا زَوْجٌ، فَهِيَ حَلالٌ- وَرُوَيَ عَنْ مَكْحُولٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِلا مَا مَلَكَتْ أيمانكم
[الوجه الأول]

5113 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ يَعْنِي: أَبَا الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَقْعَ عَلَيْهِنَّ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ: أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي: مِنْهُمْ فَحَلالٌ، وَكُلُّ سَبَايَا الْمُشْرِكَاتِ إِذَا اسْتَبْرَيْنَ بِحَيْضَةٍ، وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي بِلادِ الْحَرْبِ «1» .

5114 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَقُولُ: إِلا أَمَةً مَلَكْتَهَا، وَلَهَا زَوْجٌ بِأَرْضِ الْحَرْبِ، فَهِيَ لَكَ حَلالٌ إِذَا اسْتَبْرَيْتَهَا- وَرُوِيَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمَكْحُولٍ نَحْوُ ذلك.
__________
(1) . مسلم، كتاب الرضاع رقم 1456- 2/ 1079) .

(3/916)


وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5115 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَعْنِي:
الَّتِي أُحَلَّ لَكَ مِنَ النِّسَاءِ، وَهُوَ مَا أُحِلَّ مِنْ حَرَائِرِ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ.

قَوْلُهُ تعالى: كتاب الله عليكم
[الوجه الأول]

5116 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: هَذَا النَّسَبُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5117 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ: كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: الْأَرْبَعُ- وَرُوِيَ عَنِ عَطَاءٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنِ- وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالسُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5118 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ وَالأَحْمَسِيُّ قَالا: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ: كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأُحِلَّ لَكُمْ
5119 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا ابْنُ نُفَيْلٍ، ثنا مُحَمَّدُ يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ فِي قَوْلِهِ: وَأُحِلَّ لَكُمْ يَقُولُ التَّزْوِيجُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ
5120 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي مُوسَى ثنا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ أَسْبَاطٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ يَعْنِي: سَوَاءٌ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مَا وَرَاءَ ذلكم
[الوجه الأول]

5121 - حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءْ ذَلِكُمْ قَالَ: مَا وَرَاءَ هَذَا النَّسَبِ- وَرُوِيَ عَنِ عَطَاءٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

(3/917)


وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5122 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ، ثنا هِشَامُ يَعْنِي: ابْنَ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ:
مِنَ الإِمَاءِ يَعْنِي: السَّرَارِيَّ- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: إِنَّمَا هُوَ: تَمَّامُ بْنُ نَجِيحٍ عَنِ الْحَسَنِ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5123 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وراء ذلكم قال: مادون الأَرْبَعِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
5124 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: أَنْ تَبْتَغُوا قَالَ: فِي الشِّرَى وَالْبَيْعِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مُحْصِنِينَ
5125 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «1» قَوْلَهُ: مُحْصِنَينَ قَالَ: مُتَنَاكِحِينَ.

5126 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قوله: مُحْصِنِينَ قَالَ:
لِفُرُوجِهِنَّ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: غَيْرَ مُسَافِحِينَ
[الوجه الأول]

5127 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: غَيْرَ مُسَافِحِينَ قَالَ: زَانِينَ بِكُلِّ زَانِيَةٍ.

5128 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بن الأَشَجَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا السَّمْحِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنِ السِّفَاحِ قَالَ: الزِّنَا- وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذلك.
__________
(1) . التفسير 1/ 152. [.....]

(3/918)


وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5129 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هُدْبَةُ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ وَأَنَا أَسْمَعُ، مَا الْمُسَافِحَةُ؟ قَالَ: هِيَ الَّتِي لَا يَزْنِي إِلَيْهَا رَجُلٌ بِعَيْنِهِ إِلا تَبِعَتْهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
5130 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا إِسْحَاقَ بْنَ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدُمُ الْبَلْدَةَ، لَيْسَ مَعَهُ مَنْ يُصْلِحُ لَهُ ضَيْعَتَهُ وَلا يُصْلِحُ بِحِفْظِ مَتَاعِهِ، فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى قَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَنْظُرُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ ضَيْعَتَهُ، وَكَانَ يَقُولُ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ نَسَخَتْهَا مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَكَانَ الإِحْصَانُ بِيَدِ الرَّجُلِ، يُمْسِكُ مَتَى شَاءَ وَيُطَلِّقُ مَتَى شَاءَ.

5131 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن ابن عباس قوله: فما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قَالَ: وَالاسْتِمْتَاعُ: هُوَ النِّكَاحُ- وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ «1» وَمُجَاهِدٍ وَالزُّهْرِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.

5132 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي قَوْلِهِ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَالَ: هَذَا فِي الْمُتْعَةِ كَانُوا قَدْ أُمِرُوا بِهَا قَبْلَ أَنْ يُنْهَوْا عَنْهَا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فآتوهن أجورهن فريضة
[الوجه الأول]

5133 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ نَكَحَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَقَدْ وَجَبَ صَدَاقُهَا كُلُّهُ.

5134 - ذَكَرَهُ أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَالَ: التَّزَوُّجُ وَالْمَهْرُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5135 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: نَسْخَ آيَةَ الْمِيرَاثِ الْمُتْعَةُ.
__________
(1) . انظر: تفسير عبد الرزاق 1/ 153.

(3/919)


وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)

قوله تعالى: ولا جناح عليكم
قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ به
[الوجه الأول]

5136 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ وَالتَّرَاضِي: أَنْ يُوفِيَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ يُخَيِّرُهَا.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5137 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ رَبِيعَةُ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ إِنْ أَعْطَتْ زَوْجَهَا مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ أَوْ صَنَعَتْ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ الَّذِي قَالَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
5138 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلُهُ: مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ يَعْنِي: مَا بَعْدَ تَسْمِيَةِ الأَوَّلِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً
قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا
5139 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ
-
وَرُوِيَ عَنِ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي مَالِكٍ وَالسُّدِّيِّ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالُوا: الطَّوْلُ: الْغِنَى.

5140 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَبُو الطَّاهِرِ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا قَالَ رَبِيعَةُ: الطَّوْلُ: الْهَوَى، قَالَ: يَنْكِحُ الأَمَةَ إِذَا كَانَ هَوَاهُ فِيهَا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَنْ يَنْكِحَ المحصنات المؤمنات
[الوجه الأول]

5141 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ يَقُولُ: أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ- وَرُوِيَ عَنِ عَطِيَّةَ وَمُجَاهِدٍ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.

(3/920)


وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5142 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ: أَمَّا الْمُحْصَنَاتُ فَالْعَفَائِفُ.

5143 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا ابْنُ نُفَيْلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى الشَّعْبِيِّ، يَسْأَلُهُ عَنْ تَزْوِيجِ الأَمَةِ، فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ طَوْلَ الْحُرَّةِ، فَتَزْوِيجُ الأَمَةِ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَمَنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
5144 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: فَمَنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَانُوا فِي حَلالِ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ مِنَ الإِمَاءِ كُلُّهُنَّ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بَعْدَ هَذَا تَحْرِيمَ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَأُمِّهَا، وَنِكَاحِ مَا نَكَحَ الآبَاءُ وَالأَبْنَاءُ، وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، وَالأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالْمَرْأَةُ لَهَا زوج حرم الله ذلك حرمن حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
5145 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ- وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

5146 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَمْلُوكَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَمَكْحُولٍ وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ
5147 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، ثُمَّ قَالَ فِي التَّقْدِيمِ: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
5148 - وَبِهِ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ يَقُولُ: بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ.

(3/921)


قَوْلُهُ تَعَالَى: فَانْكِحُوهُنَّ
5149 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ قَالَ: فَلْتُنْكَحِ الأَمَةُ بِإِذْنِ أَهْلِهَا- وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
5150 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَوْلَهُ: بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ قَالَ:
يَعْنِي: بِإِذْنِ أَرْبَابِهِنَّ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
5151 - وَبِهِ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ يَعْنِي: مُهُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مُحْصَنَاتٍ
5152 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ يَعْنِي: تَنْكِحُوهُنَّ حَرَائِرَ عَفَائِفَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ
5153 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ غَيْرَ زَوَانٍ فِي السِّرِّ وَالْعَلانِيَةِ- وَرُوِيَ عَنِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَمُجَاهِدٍ نَحْوُهُ.

5154 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: غير مسافحات وَالْمُسَافِحَةُ: الْمُعَالِنَةُ بِالزِّنَا- وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
5155 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ يَعْنِي: أَخِلاءَ
-
وَرُوِيَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمُجَاهِدٍ وَالشَّعْبِيِّ- وَالضَّحَّاكِ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيٍّ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَالسُّدِّيِّ قَالُوا: أَخِلاءَ
، وَقَالَ الْحَسَنُ: الصَّدِيقَ.

(3/922)


5156 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو الدَّرْدَاءِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُنِيبٍ، ثنا أَبُو مُعَاذٍ النَّحْوِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ قَوْلَهُ: وَلا متخذات أخدان فَذَاتُ الْخَلِيلِ الْوَاحِدِ الْمُسْتَسِرَةُ بِهِ، نَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فإذا أحصن
[الوجه الأول]

5157 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ الدَّشْتَكِيُّ، ثنا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا أُحْصِنَّ قَالَ:
إِحْصَانُهَا: إِسْلامُهَا قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: اجْلُدُوهُنَّ
- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هُوَ حَدِيثٌ «1» مُنْكَرٌ،
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَالأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ- وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَزِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ أَنَّهُمْ قَالُوا:
إِحْصَانُهَا: إِسْلامُهَا
وَقَالَ سَالِمٌ، وَالْقَاسِمُ: إِسْلامُهَا وَعَفَافُهَا.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5158 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا خَلَفٌ يَعْنِي: ابْنَ هِشَامٍ، ثنا الْخَفَّافُ، عَنْ هَارُونَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَإِذَا أُحْصِنَّ يَعْنِي: بِالأَزْوَاجِ- وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَمُجَاهِدٍ «2» وَعِكْرِمَةَ الْخُرَاسَانِيِّ، وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا:
لَا يُحْصِنُ الْحُرُّ إِلا بِالْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ، وَلا يُحْصِنُ بِالْمَمْلُوكَةِ، وَلا بِالْيَهُودِيَّةِ، وَلا بِالنَّصْرَانِيَّةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ أَتَيْنَ
5159 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ يَقُولُ:
فَإِنْ جئن بالزنا.
__________
(1) . قال ابن كثير: وفي إسناده ضعف، ومنهم من لم يسم، ولا تقوم به حجة 2/ 228.
(2) . التفسير 1/ 152.

(3/923)


قَوْلُهُ تَعَالَى: بِفَاحِشَةٍ
5160 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ يَعْنِي: إِذَا تَزَوَّجَتْ حُرّاً ثُمَّ زَنَتْ- وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ نحو ذلك

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَعَلَيْهِنَّ
5161 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَعَلَيْهِنَّ قَالَ: فَعَلَى الْوِلايَةِ- وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
5162 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ قَالَ: فَعَلَى الْوَلايَةِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ مِنَ الْجَلْدِ وَهِيَ خَمْسُونَ جَلْدَةً- وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنَ الْعَذَابِ
5163 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ قَالَ: مِنَ الْجَلْدِ- وَرُوِيَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ
5164 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ قَالَ: الْعَنَتُ:
الزِّنَا وَهُوَ الْفُجُورُ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ مِنَ الأَحْرَارِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً إِلا أَلا يَقْدِرَ عَلَى حُرَّةٍ وَهُوَ يَخْشَى الْعَنَتَ- وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطِيَّةَ وَالسُّدِّيِّ وَالضَّحَّاكِ، وَقَتَادَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَنْ تَصْبِرُوا
5165 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ: وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ

(3/924)


يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27)

الأَمَةِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ- وَرُوِيَ عَنِ مُجَاهِدٍ وطاوس والحسن، وسعيد ابن جُبَيْرٍ وَالسُّدِّيِّ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَطِيَّةَ وَقَتَادَةَ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: خَيْرٌ لَكُمْ
5166 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ: إِنْ تَصْبِرُوا، فَلا يَنْكِحُ أَمَةً، فَيَكُونُ وَلَدُهُ مَمْلُوكِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
5167 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو زُنَيْجٌ ثنا سَلَمَةُ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَيْ: غُفِرَ الذَّنْبُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: رَحِيمٌ
5168 - وَبِهِ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَوْلُهُ: رَحِيمٌ قَالَ: يَرْحَمُ الْعِبَادَ عَلَى مَا فِيهِمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الذين من قبلكم ويتوب عليكم
. [5169]
قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ: قَوْلَهُ: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ: مِنْ تَحْرِيمِ الأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ، كَذَلِكَ كَانَ سُنَّةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ
5170 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَبْدَأُ التَّوْبَةِ مِنَ اللَّهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ
5171 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ قَالَ: هم اليهود والنصارى «1» .
__________
(1) . التفسير 1/ 152.

(3/925)


يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

قَوْلُهُ تَعَالَى: الشَّهَوَاتِ
5172 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «1»
قَوْلَهُ: يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ قَالَ: الزِّنَا- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَنْ تَمِيلُوا مَيْلا عَظِيماً
5173 - وَبِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ «2»
قَوْلَهُ مَيْلا عَظِيماً قَالَ: تُرِيدُونَ أَنْ تَزْنُوا.

5174 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: أَنْ تَمِيلُوا مَيْلا عَظِيماً وَالْمَيْلُ الْعَظِيمُ: أَنَّ اليَهُودَ يَزْعُمُونَ أَنَّ نِكَاحَ الأُخْتِ مِنَ الأَبِ حَلالٌ مِنَ اللَّهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ
5175 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «3»
قَوْلَهُ: يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ يَقُولُ: فِي نِكَاحِ الأَمَةِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ فِيهِ يُسْرٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً
5176 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً قَالَ: فِي شَأْنِ النِّسَاءِ أَيْ: لَا يَصْبِرُ عَنْهُنَّ

5177 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً قَالَ: فِي أَمْرِ النِّسَاءِ
قَالَ وَكِيعٌ: يَذْهَبُ عَقْلُهُ عِنْدَهُنَّ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
[الوجه الأول]

5178 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِيِّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ قَالَ: إِنَّهَا لَمُحْكَمَةٌ مَا نُسِخَتْ، وَلا تُنْسَخُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
__________
(1) . التفسير 1/ 153.
(2) . المرجع السابق.
(3) . المرجع السابق.

(3/926)


وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5179 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بِالْبَاطِلِ، وَالطَّعَامُ هُوَ مِنْ فَضْلِ الأَمْوَالِ، فَلا يَحِلُّ لأَحَدٍ مِنَّا أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ، فَكَفَّ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ:
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حرج الآيَةُ.

5180 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ، ثنا مِهْرَانُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ قَالَ: مُنِعَتِ الْبُيُوتُ زَمَاناً، كَانَ الرَّجُلُ لَا يُضَيِّفُ أَحَداً وَلا يَأْكُلُ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ تَأَثُّماً مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ نَسْخَ اللَّهُ ذَلِكَ، فَكَانَ أَوَّلُ مِنْ رُخِّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ الأعمى والأعرج والمريض.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5181 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ يَقُولُ: لَا تَأْكُلُوا إِلا بِحَقِّهِ، وَهُوَ الرَّجُلُ يَجْحَدُ بِحَقٍّ هو له ويقطع ما لا بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ أَوْ يَغْضَبُ أَوْ يَأْكُلُ الرِّبَا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: بِالْبَاطِلِ
5182 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثنا يَزِيدُ، أَنْبَأَ حَمَّادٌ، عَنْ داود ابن أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ وَيَقُولُ: إِنْ رَضَيْتُهُ وَإِلا رَدَدْتُهُ عَلَيْكَ وَدِرْهَمَ وَدِرْهَمَيْنِ قَالَ: هَذَا الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ (بَيْنَكُمْ) بِالْبَاطِلِ.

5183 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عثمان بن حكيم الأوذى، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ قَالَ: أَمَّا أَكْلُهُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَاطِلِ فَبِالزِّنَا وَالْقِمَارِ وَالنَّجْشِ وَالظُّلْمِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
5184 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلَهُ: عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ قَالَ: فِي تِجَارَةٍ أَوْسَعَ أَوْ عَطَاءٍ يُعْطِيهِ أحدا.

(3/927)


وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)

5185 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلُهُ: إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ: إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً فَلْيَرْبَحْ فِي الدِّرْهَمِ أَلْفاً إِنِ اسْتَطَاعَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَا تَقْتُلُوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
[الوجه الأول]

5186 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَعِكْرِمَةَ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَالا: نَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً- وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَأَبِي سِنَانٍ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَمَطَرٍ الْوَرَّاقِ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5187 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أُنَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ لَمْ يُصِبْنِي بَرْدٌ مِثْلُهُ قَطُّ، فَخَيَّرْتُ نَفْسِي بَيْنَ أَغْتَسِلُ فَأَقْتُلُ نَفْسِي، وَأَتَوَضَّأُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً فَتَوَضَّأْتُ، فَضَحِكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً «1»

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ يفعل ذلك
[الوجه الأول]

5188 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَعْنِي: الدِّمَاءَ وَالأَمْوَالَ جَمِيعًا مُتَعَمِّدًا- وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5189 - ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: ذَكَرَ جَرِيرٌ: أَنَّ هَذِهِ الآيَةُ فِيمَنْ يُؤَدِّي الْمِيرَاثَ، وَمَنْ يفعل ذلك عدوانا وظلما.
__________
(1) . المستدرك 1/ 177.

(3/928)


إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31)

قَوْلُهُ تَعَالَى: عُدْوَاناً
5190 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ، بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: عُدْوَاناً يَعْنِي: اعْتِدَاءً بِغَيْرِ حَقٍّ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَظُلْماً
5191 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: وَظُلْماً يَعْنِي: ظُلْماً بِغَيْرِ حَقٍّ فَيَمُتْ عَلَى ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً
5192 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ الْمُوجِبَاتُ الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا نَحْوُ هَذِهِ الآيَةِ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَنَحْوَهَا، كُنَّا نَشْهَدُ عَلَى مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى نَزَلَتْ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ فَلَمَّا نَزَلَتْ كَفَفْنَا عَنِ الشَّهَادَةِ، وَلَمْ نَشْهَدْ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ، وَخِفْنَا عَلَيْهِمْ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً
5193 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً يَقُولُ: كَانَ عَذَابُهُ عَلَى اللَّهِ هَيِّناً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ
تَفْسِيرُهَا:

إِنَّهَا الشِّرْكُ وَقَتْلُ الْوَلَدِ وَالزِّنَا بِحَلِيلَةِ الْجَارِ
. [5194]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنِي الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ: أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدّاً وَهُوَ خَلَقَكَ، أَوْ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، أَوْ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ «1» الآية.
__________
(1) . سورة الفرقان آية 68.

(3/929)


الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلِ النَّفْسِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ.
5195 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ «1» .

5196 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْدِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَفَعَهُ سُفْيَانُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْقَفَهُ مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتِمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قَالُوا: كَيْفَ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ «2» .

الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ شُرْبِ الْخَمْرِ:
5197 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قِرَاءَةً، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ أَنَّ رَجُلا حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ فِي الْحِجْرِ بِمَكَّةَ، وَسُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ عَظِيماً عِنْدَ اللَّهِ شَيْخٌ مِثْلِي يَكْذِبُ فِي هَذَا الْمَقَامِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ فَسَأَلَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ: هِيَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ وَأُمُّ الْفَوَاحِشِ، مَنْ شَرَبَ الْخَمْرَ تَرَكَ الصَّلاةَ وَوَقَعَ عَلَى أُمِّهِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ «3» .

5198 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْعٍ، ثنا الْفُضَيْلُ يَعْنِي: ابْنَ سُلَيْمَانَ، ثنا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَعُدُّ الْخَمْرَ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ.

الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ:
5199 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من أكبر
__________
(1) . مسلم كتاب الإيمان رقم 188/ 90
(2) . مسلم كتاب الإيمان رقم 190/ 90
(3) . قال ابن كثير: غريب من هذا الوجه 2/ 240.

(3/930)


الْكَبَائِرِ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَمَا حَلَفَ حَالَفٌ بِاللَّهِ يَمِينَ صَبْرٍ، فَأَدْخَلَ فيها مثل جُنَاحَ الْبَعُوضَةِ إِلا كَانَتْ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ «1» .
الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ، وَالسِّحْرِ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلِ الرِّبَا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَاسْتِحْلَالِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ.

5200 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ الْغُبَرِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ثنا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، ثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ «2» بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إجْتَنِبِ الْكَبَائِرَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، ثُمَّ أَنَّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِهِ سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: هُنَّ تِسْعٌ أَعْظَمُهُنَّ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَفِرَارُ يَوْمِ الزَّحْفِ، وَالسِّحْرُ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً «3» .

الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ الإِيَاسِ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَالأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ:
5201 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ، ثنا أَبِي، ثنا أَبِي، ثنا شَبِيبُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُتَّكِئاً فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا الْكَبَائِرُ؟ فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، وَهَذَا أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ «4» .

الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ:
5202 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا فَهْدُ بْنُ عَوْفٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْكَبَائِرُ سَبْعٌ: أَوَّلَهُمَا الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ إِلَى أَنْ يَكْبُرَ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَاتِ والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة «5» .
__________
(1) . الترمذي كتاب التفسير رقم 3020 قال: هذا حديث حسن غريب 5/ 220.
(2) . قال ابن كثير: وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث- 2/ 238. [.....]
(3) . الحاكم 4/ 259.
(4) . قال ابن كثير: وفي اسناده نظر- 2/ 243.
(5) . مسلم كتاب الإيمان رقم 189/ 92.

(3/931)


5203 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ الْمَذْحِجِيُّ الْقَزْوِينِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ثنا عَمْرٌو، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: الْكَبَائِرُ سَبْعٌ، يَتْلُو بِكُلِّ وَاحِدَةٍ آيَةً: مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ الآيَةَ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً الآيَةَ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى الآيَةَ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً الآيَةَ كُلَّهَا.

5204 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن عبيد ابن عُمَيْرٍ قَالَ: سَبْعٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، ثُمَّ قَرَأَ: إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ «1» .

الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ سَبُّ الْمُسْلِمِ:
5205 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةُ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ وَالسَّبَّتَانِ وَالسَّبَهُ «2» .

5206 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: شَتْمُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، مِنَ الْكَبَائِرِ «3» .

الْخَبَرُ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ.
5207 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أبو أب الْكَبَائِرِ «4» .

5208 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّبَّاحِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ يَعْنِي: الْعَدَوِيَّ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ مَعْمَرٍ: مِنَ الْكَبَائِرِ جَمْعٌ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ، يَعْنِي: مِنْ غَيْرِ عذر «5» .
__________
(1) . سورة محمد آية 25.
(2) . ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة- ابن كثير 2/ 248.
(3) . هو حسين بن، قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره- ابن كثير 2/ 242.
(4) . الترمذي كتاب الصلاة رقم 5188/ 356.
(5) . قال ابن كثير: هذا اسناد صحيح- 2/ 243.

(3/932)


الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ:
5209 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو النَّضْرِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَادِيسِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا دَاودُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

5210 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ:
لَمْ يَرْفَعْهُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.

مَنْ جَعَلَ النُّهْبَةَ مِنَ الْكَبَائِرِ:
5211 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ: مِنَ الْكَبَائِرِ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَالنُّهْبَةُ.

مَنْ جَعَلَ نَكْثَ الْبَيْعَةِ وَفِرَاقَ الْجَمَاعَةِ مِنَ الْكَبَائِرِ:
5212 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي: الزُّبَيْرِيَّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ جُوَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْكَبَائِرُ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَالسِّحْرُ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَفِرَاقُ الْجَمَاعَةِ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ.

مَنْ جعل منع ماء السيول والعيون والأودية وَطُرُوقِ الْفَحْلِ بِجُعْلٍ مِنَ الْكَبَائِرِ.
5213 - حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَمَنْعُ فُضُولِ الْمَاءِ بَعْدَ الرِّيِّ، وَمَنْعُ طُرُوقِ الْفَحْلِ إِلا بِجُعْلٍ.

مَا ذُكِرَ مِنْ جَامِعِ خِصَالِ الْكَبَائِرِ:
5214 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْكَبَائِرُ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ.

(3/933)


5215 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُلُّ مَا وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ كَبِيرَةٌ. وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ نَحْوُ ذَلِكَ.

5216 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا قَبِيصَةُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا السَّبْعُ الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: هِيَ إِلَى السَّبْعِينَ أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَى السَّبْعِ- وَرُوِيَ عَنِ أَبِي الْعَالِيَةِ نَحْوُ ذَلِكَ.

5217 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، ثنا أَبِي، ثنا شِبْلٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَمِ الْكَبَائِرُ؟ سَبْعاً هِيَ؟ قَالَ:
هِيَ إِلَى سَبْعمِائَةٍ أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَى سَبْعٍ، وَأَنَّهُ لَا كَبِيرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ وَلا صَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ

5218 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَنْبَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا أُخِذَ عَلَى النِّسَاءِ مِنَ الْكَبَائِرِ- قَالَ أَبُو مَحْمَدَ: يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى: عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ الآيَةِ «1» .

5219 - قُرِئَ عَلَى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ فَمِنَ الْكَبَائِرِ: الشِّرْكُ، وَالْكُفْرُ بِآيَاتِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ الأَوْلادِ، وَمَنْ دَعَا لِلَّهِ وَلَداً أَوْ صَاحِبَةً، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الأَعْمَالِ وَالْقَوْلِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ مَعَهُ عَمَلٌ، وَأَمَّا كُلُّ ذَنْبٍ يَصْلُحُ مَعَهُ دِينٌ، وَيُقْبَلُ مَعَهُ عَمَلٌ- فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْفُو السَّيِّئَاتِ بِالْحَسَنَاتِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
5220 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ قَالَ: الصِّغَارُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيماً
5221 - وَبِهِ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيماً فَالْكَرِيمُ هُوَ الحسن في الجنة.
__________
(1) . سورة الممتحنة آية 12.

(3/934)


وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32)

5222 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا خَلَفٌ يَعْنِي: الْمُقْرِئَ، ثنا الْخَفَّافُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمُدْخَلُ الْكَرِيمُ: هُوَ الْجَنَّةُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ الله به بعضكم على بعض
[الوجه الأول]

5223 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا الأَشْعَثُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي: ابْنَ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِرَجُلٍ، أَفَنَحْنُ فِي الْعَمَلِ هَكَذَا، إِنْ عَمَلَتِ امْرَأَةٌ حَسَنَةً كُتِبَتْ لَهَا نِصْفُ حَسَنَةٍ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ: وَلا تَتَمَنَّوْا: فَإِنَّهُ عَدْلٌ مِنِّي وَأَنَا صَنَعْتُهُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5224 - حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ، ثنا يَعْلَى، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «1» قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا نُقَاتِلُ فَنُسْتَشْهَدُ، وَلا نَقْطَعُ الْمِيرَاثَ، فَنَزَلَتْ: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ثُمَّ نَزَلَتْ «2» أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامَلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكر أو أُنْثَى «3» قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: رَوَاهُ يَعْلَى، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِثْلَهُ.

5225 - وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَوَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «4» ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله ... - وروى عن مقاتل ابن حيان، وخصيف نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5226 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: وَلا تتمنوا ما فضل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ يَقُولُ:
لَا يَتَمَنَّى الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: لَيْتَ لِي مَالُ فُلانٍ وَأَهْلُهُ، فَنَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ لِيَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالضَّحَّاكِ نحو ذلك.
__________
(1) . التفسير 1/ 154.
(2) . سورة آل عمران آية 195.
(3) . الحاكم 2/ 305.
(4) . التفسير 1/ 154.

(3/935)


قَوْلُهُ تَعَالَى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نصيب مما اكتسبن
[الوجه الأول]

5227 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ يَعْنِي: مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ يَقُولُ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5228 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا مِنَ الإِثْمِ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ من الإثم.

قوله تعالى: وسئلوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
5229 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ: الرِّجَالُ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِي الأَجْرِ أَجْرَانِ، وَقَالَتِ النِّسَاءُ: نُرِيدُ أَنْ يَكُونَ لَنَا أَجْرٌ مِثْلُ أَجْرِ الرِّجَالِ الشُّهَدَاءِ، فَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُقَاتِلَ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَقَاتَلْنَا، فَأَبَى اللَّهُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ قَالَ لَهُنَّ: سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ يَرْزُقْكُمُ الأَعْمَالَ، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.

5230 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: وسئلوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ: لَيْسَ بِعَرَضِ الدُّنْيَا.

5231 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا ابْنُ نُفَيْلٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قوله: وسئلوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ: الْعِبَادَةُ لَيْسَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً
5232 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً يَعْنِي: عالما.

(3/936)


وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33)

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ
5233 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ إِدْرِيسُ الأَوْدِيُّ: أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قَالَ: وَرَثَةً.

5234 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ قَالَ: الْمَوَالِي: الْعَصَبَةُ يَعْنِي الْوَرَثَةَ- وَرُوِيَ عَنِ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي صَالِحٍ، وَقَتَادَةَ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَالسُّدِّيِّ وَالضَّحَّاكِ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ
5235 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ يَعْنِي:
مِنَ الْمِيرَاثِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أيمانكم
[الوجه الأول]

5236 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ إِدْرِيسُ الأَوْدِيُّ، أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يُورَثُ الأَنْصَارِيُّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ بِالأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي نُسِخَتْ ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ.

5237 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وَكَانَ الرَّجُلُ قَبْلَ الإِسْلامِ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ يَقُولُ: تَرِثُنِي وَأَرِثُكَ، وَكَانَ الأَحِبَّاءُ يَتَحَالَفُونَ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ عَقْدٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلامُ، فَلا يَزِيدُهُ الإِسْلامُ إِلا شِدَّةً، وَلا عَقْدَ وَلا حِلْفَ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَنَسَخَتْهَا هَذِهِ

(3/937)


الآية: وأولوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ «1»
-
وَرُوِيَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَمُجَاهِدٍ «2» ، وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي صَالِحٍ، وَالشَّعْبِيِّ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعِكْرِمَةَ وَالسُّدِّيِّ وَالضَّحَّاكِ وَقَتَادَةَ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالُوا: هُمُ الْحُلَفَاءُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5238 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو الأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عن داود ابن حُصَيْنٍ قَالَ: كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أُمِّ سَعْدِ بن سَعْدِ بْنِ «3» الرَّبِيعِ مَعَ ابْنِهَا مُوسَى بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَتْ يَتِيمَةً فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهَا: وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَقَالَتْ: لَا وَلَكِنْ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَتْ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حِينَ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ، فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَلا يُوَرِّثَهُ فَلَمَّا أَسْلَمَ حِينَ حَمَلَ عَلَى الإِسْلامِ بِالسَّيْفِ، أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُؤْتِيَهُ نَصِيبَهُ «4» .

قوله تعالى: فآتوهم نصيبهم
[الوجه الأول]

5239 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ إِدْرِيسُ الأَوْدِيُّ: أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قَالَ: مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيحَةِ وَالرِّفَادَةِ، وَيُوصَى لَهُمْ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ.

5240 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قَالَ: مِنَ النَّصْرِ وَالْمَشُورَةِ وَالْعَقْلِ.

5241 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو يَحْيَى الرَّازِيُّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قَالَ: هُوَ حَلِيفُ الْقَوْمِ، يَقُولُ: أَشْهِدُوهُ أَمْرَكُمْ ومشورتكم.
__________
(1) . مسلم كتاب الفضائل رقم 42530/ 1961. [.....]
(2) . التفسير 1/ 15.
(3) . إضافة عن ابن كثير 2/ 254.
(4) . قال ابن كثير: هذا قول غريب- وإن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف، ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك، وإن كانوا أن يوفوا بالعقود والعهود، والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك قد تقدم- وهذا نص في الرد على من ذهب الى التوارث بالحلف اليوم، كما هو مذهب أبي حنيفة، وأصحابه، ورواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله- والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه- انظر 2/ 254.

(3/938)


الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5242 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ الآيَةَ. قَالَ:
كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَعْقِدُونَ لَهُ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِنْ كَانَ ضَرّاً أَوْ نَفْعاً أَوْ دَماً، فَإِنَّهُ فِيهِمْ مِثْلُهُمْ، وَيَأْخُذُوا لَهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِثْلَ الَّذِي يَأْخُذُونَ مِنْهُ، قَالَ:
فَكَانُوا إِذَا كَانَ قِتَالٌ قَالُوا: يَا فُلانُ: أَنْتَ مِنَّا فَانْصُرْنَا، قَالُوا: وَإِنْ كَانَتْ مَنْفَعَةٌ قَالُوا:
أَعْطِنَا أَنْتَ مِنَّا، وَلَمْ يَنْصُرُوهُ كَنُصْرَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً إِنِ اسْتَنْصَرُوهُ، وَإِنْ نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ أَعْطَاهُ بَعْضُهُمْ وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ، وَلَمْ يُعْطُوهُ مِثْلَ الَّذِي يَأْخُذُونَ مِنْهُ، قَالَ: فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ وَتَحَرَّجُوا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالُوا: قَدْ عَاقَدْنَاهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قَالَ: أَعْطَوْهُمْ مِثْلَ الَّذِي تَأْخُذُونَ مِنْهُمْ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5243 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَآتُوهُمْ نصيبهم: مِنَ الْمِيرَاثِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا
«1» ...

قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء
[الوجه الأول]

5244 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي: الْمَقْبُرِيَّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النِّسَاءِ اللاتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِهَا وَنَفْسِهَا، وَتَلا هَذِهِ الآيَةَ: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ «2» - وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ مِثْلُ ذَلِكَ.

5245 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ يَعْنِي: أُمَرَاءُ عَلَيْهِنَّ، أَنْ تُطِيعَهُ فِيمَا أَمَرَهَا اللَّهُ بِهِ مِنْ طَاعَةٍ، وَطَاعَتُهُ أَنْ تَكُونَ مُحْسِنَةً إِلَى أَهْلِهِ حَافِظَةً لِمَالِهِ- وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.
__________
(1) . لم يفسر المؤلف- رحمه الله- هذه الآية.
(2) . الحاكم 2/ 161.

(3/939)


الوجه الثاني:
5246 - حدثنا أبو سعيد الأشجع، ثنا خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ ابن عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعْدِي عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَطَمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقِصَاصُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَرَجَعَتْ بِغَيْرِ قِصَاصٍ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
5247 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ: وَفَضَّلَهُ عَلَيْهَا بِنَفَقَتِهِ وَسَعْيِهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَبِمَا أَنْفِقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
5248 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: وَبِمَا أَنْفِقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ: الصَّدَاقُ الَّذِي أَعْطَاهَا، أَلا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَذَفَهَا لاعَنَهَا، وَلَوْ قَذَفْتُهُ جُلِدَتْ.

5249 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ قال:
سَمِعْتُ سُفْيَانَ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ: بِمَا سَاقُوا مِنَ الْمَهْرِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَالصَّالِحَاتُ
5250 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: فَالصَّالِحَاتُ فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ رَبِّهِنَّ مُصْلِحَاتٌ لِمَا وُلِّينَ.

5251 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، ثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ فَالصَّالِحَاتُ قَالَ: صَوَالِحُ النِّسَاءِ.

5252 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: فَالصَّالِحَاتُ يَعْمَلْنَ الْخَيْرَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: قَانِتَاتٌ
5253 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: قَانِتَاتٌ يَعْنِي: مُطِيعَاتٌ- وَرُوِيَ عَنِ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَأَبِي مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَعَطَاءٍ وَالسُّدِّيِّ مِثْلُ ذَلِكَ.

(3/940)


5254 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: قَانِتَاتٌ يَقُولُ: مُطِيعَاتٌ لِلَّهِ وَلأَزْوَاجِهِنَّ فِي الْمَعْرُوفِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ
5255 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا ابْنُ ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النِّسَاءِ اللاتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا قَالَ: وَتَلا هَذِهِ الآيَةَ: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ.

5256 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا عَمْرٌو الْعَنْقَزِيُّ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ قَالَ: حَافِظَاتٌ لأَزْوَاجِهِنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ.

5257 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ: حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ يَقُولُ حَافِظَاتٌ لِفُرُوجِهِنَّ بِغَيْبِ أَزْوَاجِهِنَّ، حَافِظَاتٌ بِحِفْظِ اللَّهِ لَا يَخُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ بِالْغَيْبِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
5258 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: بِمَا حَفِظَ اللَّهُ قَالَ:
اسْتَحْفَظْنَ اللَّهَ- قَالَ السُّدِّيُّ: وَهِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ فَأَصْلِحُوا إِلَيْهِنَّ.

5259 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: بِمَا حَفِظَ اللَّهُ قَالَ: يَحْفَظُ اللَّهُ إِيَّاهَا أَنْ جَعَلَهَا كَذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاللاتِي تَخَافُونَ
5260 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ قَالَ: فَتِلْكَ الْمَرْأَةُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
5261 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نشوزهن: فَتِلْكَ الْمَرْأَةُ تَنْشُزُ، وَتَسْتَخِفُّ بِحَقِّ زَوْجِهَا، وَلا تُطِيعُ أَمْرَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعِظَهَا وَيُذَكِّرَهَا بِاللَّهِ وَبِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا.

(3/941)


5262 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّيَ الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَنْشُزُ عَلَى زَوْجِهَا، فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَخْلَعَهَا حِينَ يَأْمُرُ الْحَكَمَانِ بِذَلِكَ، وَهُوَ بعد ما تَقُولُ لِزَوْجِهَا: وَاللَّهِ لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَماً، وَلا أُدَبِّرُ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ أَمْرِكَ، وَيَقُولُ السُّلْطَانُ: لَا نُجِيزُ لَكِ خُلْعاً، حَتَّى تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: وَاللَّهِ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلا أُقِيمُ لِلَّهِ صَلاةً، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُجِيزُ السُّلْطَانُ خُلْعَ الْمَرْأَةِ.

5263 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ: بُغْضَهُنَّ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَعِظُوهُنَّ
5264 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَعِظُوهُنَّ يَعْنِي: عِظُوهُنَّ بِكِتَابِ اللَّهِ- وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

5265 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعُثْمَانُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالُوا: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ قَالَ: الْعِظَةُ بِاللِّسَانِ «1» - وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالضَّحَّاكِ نَحْوُ ذَلِكَ.

5266 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: فَعِظُوهُنَّ قَالَ: إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَقُولُ لَهَا: اتَّقِي اللَّهَ وَارْجِعِي إِلَى فِرَاشِكِ، وَهَذِهِ الْمَوْعِظَةُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المضاجع
[الوجه الأول]

5267 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَالْهُجْرَانُ: أَلا يُجَامِعَهَا فِي فِرَاشِهَا وَيُوَلِّيَهَا الظَّهْرَ، فَإِنْ أَقْبَلَتْ وَإِلا فَقَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكَ أَنْ تَضْرِبَهَا ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ
-
وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ أَنَّهُ قَالَ: يُوَلِيهَا ظَهْرَهُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5268 - ذَكَرَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُعَاوِيَةُ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَاهْجُرُوهُنَّ في المضاجع قال: لا
__________
(1) . المرجع السابق 2/ 521.

(3/942)


5269 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: فَعِظُوهُنَّ قَالَ: إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَقُولُ لَهَا: اتَّقِي اللَّهَ وَارْجِعِي إِلَى فِرَاشِكِ، وَهَذِهِ الْمَوْعِظَةُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المضاجع
[الوجه الأول]

5270 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَالْهُجْرَانُ: أَلا يُجَامِعَهَا فِي فِرَاشِهَا، وَيُوَلِّيَهَا الظَّهْرَ، فَإِنْ أَقْبَلَتْ وَإِلا فَقَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكَ أَنْ تَضْرِبَهَا ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ
وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ أَنَّهُ قَالَ: يُوَلِيهَا ظَهْرَهُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5271 - ذَكَرَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُعَاوِيَةُ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَاهْجُرُوهُنَّ في المضاجع قال: لا قَالَ: لَا تُضَاجِعْهَا فِي فِرَاشِكَ
-
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ والشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ «1» وَمِقْسَمٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَقَتَادَةَ: أَنَّهُمْ قَالُوا: تُهْجَرُ فِرَاشًا.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5272 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِنَّمَا الْهُجْرَانُ بِالْمَنْطِقِ أَنْ يُغَلِّظَ لَهَا وَلَيْسَ بِالْجِمَاعِ- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ، وَأَبِي الضُّحَى نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاضْرِبُوهُنَّ
5273 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيُّ، وَعِيسَى بْنُ مَرْحُومٍ وَابْنُ نُفَيْلٍ، وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَاللَّفْظُ لِدَاوُدَ قَالُوا: ثنا حَاتِمٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، فإن فعلن ذلك، ف اضربوهن ضربا غير مبرح.
__________
(1) . التفسير 1/ 156.

(3/943)


5274 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ حَمَّادٌ: فَقُلْتُ لِحُمَيْدٍ: الْمُبَرِّحُ؟ قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا الْمُبَرِّحُ؟ قَالَ: غَيْرُ الْمُؤَثِّرِ.

5275 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْت، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاضْرِبُوهُنَّ قَالَ: بِالسِّوَاكِ وَنَحْوِهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
5276 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ، وَعُبَيْدَةُ يَعْنِي: ابْنَ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ قَالَ: فَإِنْ أَطَاعَتْهُ فِي الْمَضْجَعِ فَلا يَبْغِي عَلَيْهَا سَبِيلا- وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا
[الوجه الأول]

5277 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا يَقُولُ: إِذَا أَطَاعَتْكَ فَلا تَتَجَنَّ عَلَيْهَا العلل- وَرُوِيَ عَنِ عَطَاءٍ وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5278 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ أَبُو وَهْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا فَحَرَّمَ اللَّهُ ضَرْبَهُنَّ عِنْدَ الطَّاعَةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً
5279 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبي، ر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: وَكَانَ اللَّهُ كَأَنَّهُ شَيْءٌ كَانَ، قَالَ:
أَمَّا قَوْلُهُ: وَكَانَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَزَلْ، وَلا يَزَالُ وَهُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ.

(3/944)


وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا
5280 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَهَذَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ إِذَا تَفَاسَدَ الَّذِي بَيْنَهُمَا.

5281 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا قَالَ:
التَّشَاجُرُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحكما من أهلها
[الوجه الأول]

5282 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيّاً وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَأَخْرَجَ هَؤُلاءِ حَكَماً وَهَؤُلاءِ حَكَماً، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ:
تَدْرِيَانِ، مَا عَلَيْكُمَا؟ إن عليكما إن رأيتما أن أَنْ تَجْمَعَا بَيْنَهُمَا جَمَعْتُمَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا تَفَرَّقَا فَرَّقْتُمَا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ لِي وَعَلَيَّ وَقَالَ الزَّوْجُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلا، فَقَالُ عَلِيُّ: كَذَبْتَ وَاللَّهِ، لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ وَعَلَيْكَ «1» .

5283 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا فَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَبْعَثُوا رَجُلا صَالِحاً مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ وَرَجُلا مِثْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ، فَيَنْظُرَانِ أَيُّهُمَا الْمُسِيءُ، فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ هُوَ الْمُسِيءُ حَجَبُوا عَنْهُ امْرَأَتَهُ وَقَصَرُوهُ عِلىَ النَّفَقَةِ، فَإِنِ اجْتَمَعَ رَأْيُهُمَا عَلَى أَنْ يَتَفَرَّقَا أو يجمعا فَأَمْرُهُمَا جَائِزٌ، فَإِنْ رَأَيَا أَنْ يَجْمَعَا فَرَضِيَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، وَكَرِهَ ذلك الآخَرُ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّ الَّذِي رَضِيَ يَرِثُ الَّذِي كَرِهَ، وَلا يَرِثُ الْكَارِهُ الرَّاضِيَ.

5284 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلَهُ: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِحَكَمِهَا: قَدْ وَلِّيتُكَ أَمْرِي، فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَرْجِعَ رَجَعْتُ وَإِنْ فَرَّقْتَ تَفَرَّقْنَا، وَتُخْبِرُهُ بِأَمْرِهَا إِنْ كانت
__________
(1) . قال ابن كثير: هذا مذهب جمهور العلماء: إن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة- 2/ 260.

(3/945)


تُرِيدُ نَفَقَتَهُ أَوْ كَرِهْتَ شَيْئاً مِنَ الأَشْيَاءِ وَتَأْمُرُهُ أَنْ يَرْفَعَ عَنْهَا ذَلِكَ، وَيَرْجِعَ، وَتُخْبِرُهُ أَنَّهَا لَا تُرِيدُ الطَّلاقَ، وَيَبْعَثُ الرَّجُلُ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ يُوَلِّيهِ أَمْرَهُ وَيُخْبِرُهُ وَيَقُولُ لَهُ حَاجَتَهُ إِنْ كَانَ يُرِيدُهَا وَلا يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا أَعْطَاهَا مَا سَأَلَتْ وَزَادَهَا فِي النَّفَقَةِ، وَإِلا قَالَ لَهُ: خُذْ لِي مِنْهَا مَا لَهَا عَلَيَّ وَطَلِّقْهَا، فَيُوَلِّيهِ أَمْرَهُ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْحَكَمَانِ فَيُخْبِرُ كُلُّ وَاحِدً مِنْهُمَا مَا يُرِيدُ لِصَاحِبِهِ، وَيَجْهَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يُرِيدُ لِصَاحِبِهِ، فَإِنِ اتَّفَقَ الْحَكَمَانِ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ، إِنْ طَلَّقَا وَإِنْ أَمْسَكَا، فَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يَعْنِي بِذَلِكَ الْحَكَمَانِ، فَإِنْ بَعَثَتِ الْمَرْأَةُ حَكَماً وَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَبْعَثَ، فَإِنَّهُ لَا يَقْرُبُهَا أَبَداً حَتَّى يَبْعَثَ حَكَماً.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5285 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا وَإِنَّمَا يَبْعَثُ الْحَكَمَانِ لِيُصْلِحَا، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمَا التَّفْرِقَةُ وَلا يَمْلِكَانِ ذَلِكَ- وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً
5286 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ نُفَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً قَالَ: هُمَا الْحَكَمَانِ- وَرُوِيَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي صَالِحٍ وَأَبِي مَالِكٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَمُجَاهِدٍ «1» نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
5287 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن ابن عباس قوله: إن يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا قَالَ: وَكَذَلِكَ كُلُّ مُصْلِحٍ يُوَفِّقُهُ اللَّهُ لِلْحَقِّ وَالصَّوَابِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً
5288 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُقَاتِلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ: خَبِيراً: بمكانهما.
__________
(1) . التفسير 1/ 156.

(3/946)


وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36)

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاعْبُدُوا اللَّهِ
5289 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ فِيمَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَوْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: اعْبُدُوا اللَّهَ أَيْ: وَحِّدُوا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً
5290 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَأَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَوْذَرٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَوْصَانَا رَسُولُ اللَّهِ، بِسَبْعِ خِصَالٍ أَلا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً، وَإِنْ حُرِّقْتُمْ وَقُطِّعْتُمْ وَصُلِّبْتُمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً
5291 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَبِذِي الْقُرْبَى
5292 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: وَبِذِي الْقُرْبَى يَعْنِي:
الْقَرَابَةَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْيَتَامَى
5293 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ «1» .

5294 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي: ابْنَ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي: الْمَقْبُرِيَّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، سَأَلَهُ عَنِ الْيَتِيمِ: مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ؟ فَقَالَ: اكْتُبْ يَا يَزِيدُ، إِذَا ونس منه الرشد «2» .
__________
(1) . سنن أبي داود كتاب الوصايا رقم 2873 3/ 115.
(2) . مسلم كتاب الجهاد رقم 1812 3/ 1444.

(3/947)


قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْمَسَاكِينِ
5295 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ قَالا:
ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ المساكين بِالطَّوَّافِ، وَلا بِالَّذِي تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَلا التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ، الْمُعَفَّفُ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، وَلا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ «1» .

قوله تعالى: والجار ذي القربى
[الوجه الأول]

5296 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى يَعْنِي: الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ- وَرُوِيَ عَنِ مُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَالضَّحَّاكِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَقَتَادَةَ نَحْوَ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5297 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى:
الْمَرْأَةُ- وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5298 - ذُكِرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، أَنْبَأَ شَيْبَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَوْفٍ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى قَالَ: الْمُسْلِمُ.

قَوْلُهُ تعالى: والجار الجنب
[الوجه الأول]

5299 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَالْجَارِ الْجُنُبِ: الَّذِي لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ- وَرُوِيَ عَنِ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ، وَقَتَادَةَ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَالسُّدِّيِّ، وَالضَّحَّاكِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذلك.
__________
(1) . البخاري كتاب الزكاة 2/ 153، مسلم كتاب الزكاة رقم 1039، 2/ 719.

(3/948)


وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5300 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمٍ هُوَ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِداً يَقُولُ فِي: الْجَارِ الْجُنُبِ قَالَ:
هُوَ رَفِيقُكَ فِي السَّفَرِ فِي بَيَاتِكَ، وَيَدُهُ مَعَ يَدِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5301 - ذُكِرَ عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَوْفٍ قَالَ: الْجَارِ الْجُنُبِ قَالَ: الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ
[الوجه الأول]

5302 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ قَالا: هِيَ الْمَرْأَةُ. وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5303 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ، عن، بن عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ قَالَ: الرَّفِيقُ.

5304 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا عُقْبَةُ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْب قَالَ: هُوَ الرَّفِيقُ فِي السَّفَرِ- وَرُوِيَ عَنِ قَتَادَةَ نَحْوَ ذَلِكَ.

5305 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ: الرَّفِيقُ فِي السَّفَرِ، مَنْزِلُهُ مَنْزِلُكَ، وَطَعَامُهُ طَعَامُكَ، وَمَسِيرُهُ مَسِيرُكَ.

5306 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا حَاتِمُ بْن أبي عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ ابن أَسْلَمَ، قَوْلَهُ: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ قَالَ: هُوَ جَلِيسُكَ فِي الْحَضَرِ وَرَفِيقُكَ فِي السَّفَرِ.

5307 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بُكَيْرٍ يَعْنِي: مَرْزُوقاً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ قَالَ: الرَّفِيقُ الصَّالِحُ.

(3/949)


قوله تعالى: وابن السبيل
[الوجه الأول]

5308 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَابْنِ السَّبِيلِ قَالَ: هُوَ الضَّيْفُ الْفَقِيرُ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْمُسْلِمِينَ- وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ.

الْوَجْهُ الثَّانِي:
5309 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ «1» ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: وَابْنِ السَّبِيلِ قَالَ: هُوَ الَّذِي يَمُرُّ عَلَيْكَ وَهُوَ مُسَافِرٌ- وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَالضَّحَّاكِ.
نَحْوُ ذَلِكَ.

5310 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا مِنْدَلٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: وَابْنِ السَّبِيلِ قَالَ: لابْنِ السَّبِيلِ حَقٌّ فِي الزَّكَاةِ، وَإِنْ كَانَ غَنِيّاً، يَعْنِي: إِذَا كَانَ مُنْقَطِعاً بِهِ- وَرُوِيَ عَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالزُّهْرِيِّ وَالضَّحَّاكِ، وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
5311 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ: مَا خَوَّلَكَ اللَّهُ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُ، كُلُّ هَذَا أَوْصَى اللَّهُ بِهِ.

5312 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فِي قَوْلِه: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَعْنِي: مِنْ عَبِيدِكُمْ وَإِمَائِكُمْ يُوصِي اللَّهُ بِهِمْ خَيْراً أَنْ تُؤَدُّوا إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُوراً
5313 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابن الشِّخِّيرِ قَالَ: قَالَ مُطَرِّفٌ: كَانَ يَبْلُغْنِي عَنْ أَبِي ذَرٍّ- حَدِيثٌ كُنْتُ أَشْتَهِي لِقَاءَهُ فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدثكم أن الله
__________
(1) . التفسير 1/ 157.

(3/950)


الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (37)

يُحِبُّ ثَلاثَةً، وَيُبْغِضُ ثَلاثَةً. قَالَ: أَجَلْ، فَلا أخالك، أَكْذَبُ عَلَى خَلِيلِي ثَلاثاً؟
قُلْتُ مَنِ الثَّلاثَةُ الذي يبغض؟ قال: المختال الفخور، أو ليس تَجِدُونَهُ عِنْدَكُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمُنَزَّلِ ثُمَّ قَرَأَ الآيَةَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُوراً قُلْتُ وَمَنْ؟ قَالَ:
الْمُخْتَالُ الْمَنَّانُ.

5314 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْهُجَيْمَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ: إِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّ إِسْبَالَ الإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ «1» .

5315 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ السُّوسِيُّ، ثنا أَبُو بِلالٍ يَعْنِي: الأَشْعَرِيَّ، ثنا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: (إِنَّكَ لا تَكَادُ تجده سىء الْمَلَكَةِ) «2» إِلا وَجَدْتَهُ مُخْتَالا فَخُوراً ثُمَّ قَرَأَ: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُوراً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: الَّذِينَ يبخلون
[الوجه الأول]

5316 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ قَالَ: هَذَا فِي الْعِلْمِ لَيْسَ لِلدُّنْيَا مِنْهُ شَيْءٌ.

5317 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثنا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَبْخَلُونَ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، وَيَنْهَوْنَ الْعُلَمَاءَ أَنْ يُعَلِّمُوا النَّاسَ شَيْئاً فَعَيَّرَهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: الَّذِينَ يَبْخَلُونَ الآيَةَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5318 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْبُخْلُ: أَنْ يَبْخَلَ الرَّجُلُ بِمَا فِي يَدَيْهِ.
__________
(1) . أبو داود كتاب اللباس رقم 4084/ 56. [.....]
(2) . إضافة عن تفسير سورة النساء تحقيق الدكتور/ حكمت بشير.

(3/951)


5319 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَمِّيَ الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنِي، أَبِي عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: الَّذِينَ يَبْخَلُونَ يَعْنِي: أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُولُ: يَكْتُمُونَ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5320 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: الَّذِينَ يَبْخَلُونَ: فَهُمُ الْيَهُودُ يَبْخَلُونَ اسْمَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5321 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: قَوْلَهُ: الَّذِينَ يَبْخَلُونَ: هُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ أَهْلُ الْكِتَابِ، بَخِلُوا بِحَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ:
5322 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: إِنَّ الْبَخِيلَ الَّذِي لَا يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ مِنْ مَالِهِ.

وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ:
5323 - كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ حِبَالٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ:
الْبُخْلُ: إِذَا مَنَعَ الْفَضْلَ.
حَدَّثَنِي عَمِّيَ الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ يَقُولُ: وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْكِتْمَانِ.

5324 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ: أَمَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِكِتْمَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فضله
[الوجه الأول]

5325 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي: الْحَارِثِيَّ، أَنْبَأَ جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ: وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ: هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ كَتَمُوا مُحَمَّداً وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ- وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.

(3/952)


وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (38) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (39)

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5326 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ: كَتَمُوا الإِسْلامَ وَمُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهُمْ «يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ» .

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5327 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ، ثنا سَلَمَةُ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَيِ: النُّبُوَّةَ الَّتِي فِيهَا تَصْدِيقُ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً
5328 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «1»
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مهينا نَزَلَتْ فِي يَهُودَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ إلى قوله: فساء قرينا
. [5329]
وَبِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِيناً نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رزقهم الله وكان الله بهم عليما
5330 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا خَزَزُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصةٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ كَانَ أَعْظَمَ صَدَقَةً مِنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ قَالَ سُفْيَانُ: يُرَغِّبُهُمْ فيها.
__________
(1) . التفسير 1/ 158.

(3/953)


إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (40)

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
5331 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ الضُّبَعِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ، قَالَ: فَيَذْهَبُونَ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقاً كَثِيراً ثُمَّ يَرْجِعُونَ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا مَا تَرَكْنَا فِي النَّارِ أَحَداً مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخْرِجَهُ إِلا أَخْرَجْنَا «1» ، وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ: فإن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا هَذِهِ الآيَةَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً الآيَةَ.

5332 - حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثنا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ يَسِيرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذَكَرَ أَرْبَعَ آيَاتٍ، وَذَكَرَ:
إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً
5333 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً: وَزْنَ ذَرَّةٍ زَادَتْ عَلَى سَيِّئَاتِهِ تُضَاعِفُهَا.

5334 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهُ إِلا حَسَنَةً أَدْخَلَهُ بِهَا الْجَنَّةَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: يُضَاعِفْهَا
5335 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَادَانَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: يُؤْتَى بِالْعَبْدِ وَالأَمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُنَادِي مُنَادٍ عَلَى رؤس الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ: هَذَا فُلانُ ابْنُ فُلانٍ مَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ فَلْيَأْتِ إِلَى حَقِّهِ فَتَفْرِحُ الْمَرْأَةُ أَنْ يَدُورَ لَهَا الْحَقُّ عَلَى أَبِيهَا أَوْ عَلَى أَخِيهَا أَوْ عَلَى زَوْجِهَا فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ
، فَيَغْفِرُ اللَّهُ من حقه ما شاء ولا يغفر
__________
(1) . البخاري كتاب التوحيد، مسلم كتاب الإيمان رقم 1830 حديث طويل 1/ 170.

(3/954)


مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ شَيْئاً، فَيَنْصِبُ لِلنَّاسِ، فَيُنَادِي: هَذَا فُلانُ ابْنُ فُلانٍ مَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ فَلْيَأْتِ إِلَى حَقِّهِ، فَيَقُولُ: فَنِيَتِ الدُّنْيَا مِنْ أَيْنَ أُوتِيهِمْ حُقُوقَهُمْ؟ قَالَ: خُذُوا مِنْ أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ، فَأَعْطُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ بِقَدْرِ طَلَبَتْهِ، فَإِنْ كَانَ وَلِيّاً لِلَّهِ، فَفَضَلَ لَهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ضَاعَفَهَا اللَّهُ لَهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ قَالَ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً شَقِيّاً قَالَ الْمَلَكُ: فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، وَبَقَى لَهُ طَالِبُونَ كَثِيرٌ، قَالَ: خُذُوا مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَأَضِيفُوهَا إِلَى سَيِّئَاتِهِ، ثُمَّ صُكُّوا لَهُ صَكّاً مِنَ النَّارِ.

5336 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا فَأَمَّا الْمُشْرِكُ يُخَفَّفُ بِهِ عَنْهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَبَداً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَيُؤْتِ من لدنه أجرا عظيما
[الوجه الأول]

5337 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً قَالَ: الْجَنَّةُ- وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ، وَالضَّحَّاكِ وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.

الْوَجْهُ الثَّانِي:
5338 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا فُضَيْلٌ يَعْنِي: ابْنَ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَعْرَابِ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: فَمَا لِلْمُهَاجِرِينَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ:
مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَجْراً عَظِيماً
5339 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنْبَأَ فُضَيْلٌ، عَنْ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً بَعْدَ الأَضْعَافِ وَإِذَا قَالَ لِشَيْءٍ عَظِيمٍ فَهُوَ عَظِيمٌ.

(3/955)


فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (41)

5340 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَجْراً عَظِيماً يَعْنِي: جَزَاءً وَافِراً فِي الْجَنَّةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
5341 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَارِثِيُّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ قَالَ: كُلُّ أُمَّةٍ بِنَبِيِّهَا.

5342 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي أبي أَبُو عَاصِمٍ، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا شَبِيبٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الشَّاهِدُ نَبِيُّ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً
5343 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ قَالا: ثنا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأْ، فَافْتَتَحْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شهيدا قَالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ: حَسْبُنَا «1» وَالسِّيَاقُ لأَبِي سَعِيدٍ.

5344 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثنا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدِيُّ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَكَانَ أَبِي مِمَّنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فِي بَنِي ظُفُرٍ، فَجَلَسَ عَلَى الصَّخْرَةِ الَّتِي فِي بَنِي ظُفُرٍ الْيَوْمَ، وَمَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِئاً فَقَرَأَ، فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الآيَةِ: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجئنا بك عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ضَرَبَ لِحْيَاهُ وَجَنْبَاهُ فَقَالَ: يَا رَبِّ هَذَا، شَهِدْتُ عَلَى مَنْ بَيْنَ ظَهْرِي، فَكَيْفَ بمن لم أره «2» .
__________
(1) . البخاري- فضائل القرآن. مسلم كتاب مدد المسافرين رقم 1800/ 551.
(2) . مجمع الزوائد 7/ 7.

(3/956)


يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (42)

قَوْلُهُ تَعَالَى: يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بهم الأَرْضَ
5345 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ قَوْلَهُ: لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ قَالَ: الَّذِينَ كَفَرُوا.

5346 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تسوى بهم الأرض يَعْنِي: أَنْ تُسَوَّى الأَرْضُ بِالْجِبَالِ وَالأَرْضُ عَلَيْهِمْ.

5347 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ يَقُولُ:
وَدُّوا لَوِ انْخَرَقَتِ الأَرْضُ فَسَاخُوا فِيهَا وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً
5348 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ: فَإِنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلا أَهْلُ الصَّلاةِ، قَالُوا: نُجْحَدُ، فَيَجْحَدُونَ فَيُخْتَمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتَشْهَدُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً.

5349 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَتَى اللَّهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالا، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً قَالَ: يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالا فَكُنْتُ أُبَايعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خَلْقِي الْجِوَارُ، فَكُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَحَقُّ بِذِي مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي، فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ: وَهَكَذَا أَسْمَعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5350 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حديثا قال: بجوارحهم.

(3/957)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا
قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى
[الوجه الأول]

5351 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ، فَنَزَلَتْ: قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ «1» قَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ فَنَزَلَتْ:
لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ، فَنَزَلَتْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ حَتَّى بَلَغَ: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ «2» «3» .

الْوَجْهُ الثَّانِي:
5352 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الدَّشْتَكِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَاماً فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ، فَأَخَذَتِ الْخَمْرِ مِنَّا، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَدَّمُوا فُلاناً، قَالَ: فَقَرَأَ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ «4» .

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5353 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ، صَنَعَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا حَتَّى سَكَرْنَا، ثُمَّ افْتَخَرْنَا فَرَفَعَ رَجُلٌ فِي لِحَى بَعِيرٍ فَغَرَزَ بِهِ أَنْفَ سَعْدٍ، فَكَانَ سَعْدٌ مَغْرُوزُ الأَنْفِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُحَرِّمَ الْخَمْرَ، فَنَزَلَتْ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى

5354 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ أَبُو عِيسَى، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالا: ثنا الْحَفَرِيُّ يَعْنِي: أَبَا دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيعَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ (وَأَنْتُمْ سُكَارَى
__________
(1) . سورة البقرة آية 219.
(2) . سورة المائدة آية 90.
(3) . الترمذي كتاب التفسير رقم 53049/ 236.
(4) . الترمذي التفسير رقم 3026 وقال حديث حسن غريب 5/ 222.

(3/958)


قَالَ: نَسَخَتْهَا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا «1» وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ،
وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَالضَّحَّاكِ وَقَتَادَةَ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْسُوخَةً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: الصَّلاةَ
5355 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءٍ، الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ قَالَ: صَلاةَ الْمَسَاجِدِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَنْتُمْ سُكَارَى
[الوجه الأول]

5356 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَوْلَهُ: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى قَالَ: السُّكْرُ: النَّوْمُ.

الْوَجْهُ الثَّانِي:
5357 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَأَنْتُمْ سُكَارَى يَعْنِي: نَشَاوَى مِنَ الشَّرَابِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
5358 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ يعني: ما تقرأون فِي صَلاتِكُمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا جُنُباً إِلا عابري سبيل
[الوجه الأول]

5359 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ السُّوسِيُّ، ثنا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَبُو بَدْرٍ: وَلَيْسَ هُوَ الْمَسْعُودِيُّ- عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْمُسَافِرِ: وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا قَالَ: إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يجد الماء ويتيم فَيُصَلِّي، حَتَّى يُدْرِكَ الْمَاءَ، فَإِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ اغتسل وصلى.
__________
(1) . اضافة عن الدر 2/ 165.

(3/959)


5360 - حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ قَالَ: لَا يَقْرَبُ الصَّلاةَ إِلا أَنْ يَكُونَ مُسَافِراً تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَلا يَجِدُ مَاءً، يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالضَّحَّاكِ نَحْوَ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5361 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الدَّشْتَكِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ قَالَ: تَمُرُّ بِهِ مَرَّاً وَلا تَجْلِسُ- وَرُوِيَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسِ ابن مَالِكٍ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي الضُّحَى وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَمَسْرُوقٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَأَبِي مَالِكٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، والحكم ابن عُتَيْبَةَ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ وَابْنِ شِهَابٍ، وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ
[الوجه الأول]

5362 - حَدَّثَنَا الأَشَجُّ، ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ الْمَحْدُودُ أَوْ بِهِ الْجَرْحُ، فَيَخَافُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَيَمُوتَ فَلْيَتَيَمَّمِ الصَّعِيدَ- وَرُوِيَ عَنِ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَالسُّدِّيِّ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ نَحْوَ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5363 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَطَاءٍ شَأْنَ الْمَحْدُودِ وَرُخْصَتَهُ فِي أَلا يَتَوَضَّأَ، وَتَلَوْتَ عَلَيْهِ: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ وَهُوَ سَاكِتٌ، فَكَذَلِكَ حَتَّى جِئْتُ: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً قَالَ: حَسْبُكَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَلْيَتَطَهَّرُوا، قُلْتُ: وَإِنْ احْتَلَمَ الْمَحْذُورُ عَلَيْهِ الْغُسْلَ، وَاللَّهِ لَقَدِ احْتَلَمْتُ مَرَّةً- عَطَاءٌ الْقَائِلُ- وَأَنَا مَحْدُودٌ، فَاغْتَسَلْتُ قَالَ: هِيَ لَهُمْ كُلُّهُمْ إِذَا لَمْ يَجِدُوا مَاءً.

(3/960)


5364 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، فِي قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر قَالَ: الْجُدَرِيُّ وَالْجَائِفَةُ، وَالْمَأْمُومَةُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، قَالَ سَعِيدٌ: فَتَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ فَلَمْ يُعْرَفِ الْجَائِفَةَ وَالْمَأْمُومَةَ، وَقَالَ: يَغْتَسِلُ وَيَتْرُكُ مَوْضِعَ الْجِرَاحِ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5365 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا قَيْسٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ: نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ مَرِيضاً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقُومَ فَيَتَوَضَّأُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فِينَا لَهُ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ «1» .

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائط
5366 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ وَالْغَائِطُ: الْوَادِي.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
[الوجه الأول]

5367 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ قَالَ: الْجِمَاعُ- وَرُوِيَ عَنِ عَلِيٍّ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِّ وَقَتَادَةَ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

الْوَجْهُ الثَّانِي:
5368 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اللَّمْسُ: مَا دُونَ الْجِمَاعِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعُبَيْدَةَ وَأَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ وَأَبِي عُبَيْدَةَ وَالشَّعْبِيِّ وَثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَزَيْدِ بن أسلم نحو ذلك.
__________
(1) . الدر 2/ 548.

(3/961)


قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
5369 - حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي قَوْلَهُ: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً قَالَ: تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ لَا يَجِدُ الْمَاءَ يَتَيَمَّمُ فَيُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً
5370 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالا: ثنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: هَلَكَتْ قِلادَةٌ لأَسْمَاءَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهَا، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ، وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلُّوا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:
التَّيَمُّمَ- «1» وَالسِّيَاقُ لِهَارُونَ.

5371 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً قَالَ: الْمَرِيضُ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ تَيَمَّمَ.

5372 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ النَّحْوِيُّ الرَّازِيُّ، ثنا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي: ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً قَالَ: تَحَرُّوا تَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً.

5373 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي قَوْلَهُ: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً قَالَ: تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ لَا يَجِدُ الْمَاءَ يَتَيَمَّمُ فَيُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: صَعِيداً
5374 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، ثنا قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أَطْيَبَ الصَّعِيدِ أَرْضُ الْحَرْثِ.

5375 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الْجَمَّالُ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ وَضَعْتَ عَلَيْهِ يَدَكَ فَهُوَ صَعِيدٌ حَتَّى غُبَارِ «2» يَدَكَ فَتَيَمَّمْ بِهِ.
__________
(1) . البخاري- الطهارة 1/ 91 التيمم.
(2) . أي البسط.

(3/962)


أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (45)

قَوْلُهُ تَعَالَى: طَيِّباً
5376 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ، ثنا مِهْرَانُ عَنْ سُفْيَانَ قَوْلَهُ: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً قَالَ: حَلالٌ لَكُمْ.

5377 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا الْوَلِيدُ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ بَشِيرٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً مَا الطَّيِّبُ؟ فَحَدَّثَنِي أَنَّ الطَّيِّبَ: مَا أَتَتْ عَلَيْهِ الأَمْطَارُ وَطَهَّرَتْهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
5378 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ فَإِنْ أَعْيَاكَ الْمَاءُ، فَلا يُعْيِيكَ الصَّعِيدُ أَنْ تَضَعَ فِيهِ كَفَّكَ، ثُمَّ تَنْفُضْهُمَا، فَتَمَسَّحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ، وَلا بَعْدَ ذَلِكَ لِغُسْلِ جَنَابَةٍ وَلا لِوُضُوءِ صَلاةٍ، فَمَنْ تَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَصَلَّى ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ بَعْدُ. فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَحَسَبُهُ صَلاتَهُ الَّتِي كَانَ صَلَّى.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً
5379 - ذُكِرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ الْعَدَنِيِّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ ذَكَرَ سَلَمَةُ بْنُ وَهْرَامَ صَاحِبُ طَاوُسٍ، أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّمَا سمى نفسه العفو، ليعفوا وَالْغَفُورَ لِيَغْفِرَ.

5380 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْدِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى ابن سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَفْو.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابُ
5381 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ، يَعْنِي: زُنَيْجٌ، ثنا سَلَمَةُ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى آلِ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ التَّابُوتِ مِنْ عُظَمَاءِ الْيَهُودِ إِذَا كَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَى لِسَانَهُ وَقَالَ: ارعنا سَمْعَكَ يَا مُحَمَّدُ حَتَّى نُفْهِمَكَ ثُمَّ طَعَنَ فِي الإِسْلامِ وَعَابَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الكتاب.

(3/963)


قَوْلُهُ تَعَالَى: نَصِيباً
5382 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، ثنا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ أَسْبَاطٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَوْلَهُ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً يَعْنِي: حَظّاً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنَ الْكِتَابِ
5383 - وَبِهِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَوْلَهُ: مِنَ الْكِتَابِ قَالَ: مِنَ التَّوْرَاةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ
5384 - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ، ثنا آدَمُ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَوْلَهُ: اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ يَقُولُ: اخْتَارُوا الضَّلالَةَ.

5385 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ: اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ قَالَ: اسْتَحَبُّوا الضَّلالَةَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: الضَّلالَةَ
5386 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ، ثنا سَلَمَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَوْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: الضَّلالَةَ أَيِ: الْكُفْرَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: يُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وكفى بالله نصيرا
5387 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ، ثنا سَلَمَةُ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: وَكَانَ كَرْدَمُ بْنُ زَيْدٍ حَلِيفَ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ وَأُسَامَةُ بْنُ حَبِيبٍ، وَرَافِعُ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، وَبَحْرُ بْنُ عَمْرٍو، وَحُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ، وَرِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ يَأْتُونَ رِجَالا مِنَ الأَنْصَارِ يُخَالِطُونَهُمْ وَيَنْصَحُونَ لَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، فَيَقُولُونَ: لَا تُنْفِقُوا أَمْوَالَكُمْ فَإِنَّا نَخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ فِي ذَهَابِهَا، وَلا تُسَارِعُوا فِي النَّفَقَةِ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَكُونُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيّاً وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيراً.

(3/964)


مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (46)

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيّاً وَكَفَى بِاللَّهِ نصيرا
5388 - ذكره أبي، ثنا، بن مَيْسَرَةَ، ثنا صَالِحُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ زَائِدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ وُهَيْبَ بْنَ وَرْدٍ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي إِذَا غَضِبْتَ أَذْكُرُكَ إِذَا غَضِبْتُ، فَلا أُمْحِقُكَ فِيمَنْ أَمْحَقُ، وَإِذَا ظُلِمْتَ فَاصْبِرْ، وَارْضَ بِنُصْرَتِي فَإِنَّ نَصْرِي لَكَ خَيْرٌ مِنْ نُصْرَتِكَ لِنَفْسِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ
5389 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلَهُ: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ: تَبْدِيلُ الْيَهُودِ التَّوْرَاةَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: الْكَلِمَ
5390 - حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ يَعْنِي: يُحَرِّفُونَ حُدُودَ اللَّهِ فِي التَّوْرَاةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: عَنْ مَوَاضِعِهِ
5391 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ الْقَرَاطِيسِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ قَالَ: لَا يَضَعُونَهُ عَلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
5392 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قوله: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا: سَمِعْنَا مَا تَقُولُ وَلا نُطِيعُكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاسْمَعْ
5393 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ يَقُولُونَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْمَعْ.

(3/965)


قوله تعالى: غير مسمع
[الوجه الأول]

5394 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ قَالَ يَقُولُونَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعْ لَا سَمِعْتَ.

الْوَجْهُ الثَّانِي:
5395 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ قَالَ: غَيْرَ مَقْبُولٍ مَا تَقُولُ.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5396 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ قَالَ: كَانَ يَقُول: اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ مِنْكَ.

5397 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ بْنِ طَلْحَةَ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ: كَقَوْلِكَ اسْمَعْ غَيْرَ صَاغِرٍ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَرَاعِنَا
[الوجه الأول]

5398 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مِنْجَابٌ، أَنْبَأَ بِشْرٌ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَرَاعِنَا قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْعِنَا سَمْعَكَ، وَإِنَّمَا رَاعِنَا كَقَوْلِكَ: خَاطِنَا.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَأَبِي مَالِكٍ وَعَطِيَّةَ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ «1» .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5399 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قوله: وَرَاعِنَا خِلَافٌ- وَرُوِيَ عَنِ عَطَاءٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5400 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشَّارٍ، ثنا سُرُورُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَوْلَهُ: وَرَاعِنَا قَالَ: الرَّاعِنُ من القول: السخري منه.
__________
(1) . الدر. [.....]

(3/966)


قوله تعالى: ليا بألسنتهم
[الوجه الأول]

5401 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مِنْجَابٌ، أَنْبَأَ بِشْرٌ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ قَالَ: تَحْرِيفاً بِالْكَذِبِ.

الْوَجْهُ الثَّانِي:
5402 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ قَالَ: يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5403 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، ثنا أَبُو قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ قَالَ: لَهُمْ نَحْنُ نَفْهَمُ إِيَّاهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَطَعْناً فِي الدِّينِ
5404 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُوتِيُّ قِرَاءَةً، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ قَوْلَهُ: لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ:
يَلْوِي بِذَلِكَ لِسَانَهُ وَيَطْعَنُ فِي الدِّينِ.

5405 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، أَنْبَأَ سَلَمَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ التَّابُوتِ، وَكَانَ مِنْ عُظَمَاءِ الْيَهُودِ إِذَا كَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَى لِسَانَهُ وَقَالَ: ارعنا سمعك يا محمد حتى نُفْهِمَكَ، ثُمَّ طَعَنَ فِي الإِسْلامِ وَعَابَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ: لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
5406 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا صَفْوَانُ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ: قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا: ... سَمِعْنَا لِلْقُرْآنِ الَّذِي جَادَّ مِنَ اللَّهِ، وَأَطَعْنَا: أَقَرُّوا لِلَّهِ أَنْ يُطِيعُوهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ.

(3/967)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (47)

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا
5407 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلَهُ: انْظُرْنَا: أَفْهِمْنَا.

5408 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ فِي قَوْلِهِ: وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا قَالَ: يَقُولُونَ: أَفْهِمْنَا لَا تَعْجَلْ عَلَيْنَا سَوْفَ نَتَّبِعُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فلا يؤمنون إلا قليلا
5409 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ، ثنا سَلَمَةُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا نَزَلَتْ فِي رِفَاعَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ التَّابُوتِ وَكَانَ مِنْ عُظَمَاءِ الْيَهُودِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
5410 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ: نزلت في مالك بن الصيف رفاعة بْنِ زَيْدِ بْنِ السَّائِبِ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ
5411 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ، ثنا سَلَمَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: وَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ رُؤَسَاءُ يَهُودَ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صُورِيَّا الأَعْوَرُ، وَكَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ يهود، اتقوا الله وأسلموا فو الله أَنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي جِئْتُكُمْ بِهِ لْحَقَّ، قَالُوا: مَا نَعْرِفُ ذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ، فَجَحَدُوا وَمَا عَرَفُوا وَأَصَرُّوا عَلَى الْكُفْرِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ

قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا
[الوجه الأول]

5412 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً وَطَمْسُهَا أَنْ تُعْمَى.

(3/968)


5413 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا ابْنُ نُفَيْلٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَائِذِ اللَّهِ الْخَوْلانِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو مُسْلِمٍ مُعَلِّمَ كَعْبٍ، وَكَانَ يَلُومُهُ عَلَى إِبْطَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَعَثَهُ إِلَيْهِ لِيَنْظُرَ أَهُوَ هُوَ؟ قَالَ:
حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَإِذَا تَالٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَبَادَرْتُ الْمَاءَ اغْتَسِلُ وَأَنِّي لأمِسُّ وَجْهِي مَخَافَةَ أَنْ يُطْمَسَ ثُمَّ أَسْلَمْتُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5414 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً يَقُولُ: عَنْ صِرَاطِ الْحَقِّ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَنَرُدَّهَا على أدبارها
[الوجه الأول]

5415 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَنَرُدَّهَا يَقُولُ: نَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ مِنْ قِبَلِ أَقْفِيَتِهِمْ فَيَمْشُونَ الْقَهْقَرِيِّ، وَنَجْعَلُ لأَحَدِهِمْ عَيْنَيْنِ فِي قَفَاهُ
-
وَرُوِيَ عَنِ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: نَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ مِنْ قِبَلِ ظُهُورِهِمْ- وَرُوِيَ عَنِ عَطِيَّةَ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5416 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا قَالَ: فِي الضَّلالَةِ.

5417 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا يَقُولُ: فَيُعْمِيهَا عَنِ الْحَقِّ قَالَ: يَرْجِعُهَا كُفَّاراً وَيَجْعَلَهُمْ قِرَدَةً- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ نَحْوُ قَوْلِ مُجَاهِدٍ.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5418 - قُرِئَ عَلَى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا قَالَ: مِنْ حَيْثُ جَاءَتْ أَدْبَارُهَا أَيْ: رَجَعَتْ إِلَى الشَّامِ مِنْ حَيْثُ جَاءَتْ رُدُّوا إِلَيْهِ.

(3/969)


إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48)

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ الله مفعولا
5419 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ فِي قَوْلِهِ: أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ يَقُولُ: أَوْ نَجْعَلَهُمْ قردة- وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ، وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
5420 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عبيدة، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً إِلا حُلَّتْ لَهُ الْمَغْفِرَةُ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ اسْتَثْنَى، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.

5421 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا صَالِحٌ يُعْنِي: الْمُرِّيَّ أَبو بِشْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا لَا نَشُكُّ فِيمَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَتَّى نَزَلَتْ عَلَيْنَا هَذِهِ الآيَةُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ فَلَمَّا سَمِعْنَاهَا كَفَفْنَا عَنِ الشَّهَادَةِ وَأَرْجَيْنَا الأُمُورَ إِلَى اللَّهِ.

5422 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ فِي قَوْلِهِ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاءُ
أَخْبَرَنِي مُجَبَّرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: وَالشِّرْكُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَكَرِهَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.

5423 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الْمَغْفِرَةَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَهُوَ كَافِرٌ، وَأَرْجَاهَا أَهْلُ التَّوْحِيدِ إِلَى مَشِيئَتِهِ فَلَمْ يُؤَيِّسْهُمْ مِنَ الْمَغْفِرَةِ.

(3/970)


قَوْلُهُ تَعَالَى: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
5424 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا الْمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (ح) وَأَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نَفْسُهُ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي سُورَةَ ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لِي ابْنَ أَخٍ لَا يَنْتَهِي عَنِ الْحَرَامِ، قَالَ: وَمَا دِينُهُ؟ قَالَ: يُصَلِّي وَيُوَحِّدُ اللَّهَ. قَالَ: اسْتَوْهِبْ مِنْهُ دِينَهُ، فَإِنْ أَبَى فَابْتَاعْهُ مِنْهُ، فَطَلَبَ الرَّجُلُ ذَاكَ مِنْهُ فَأَبَى عَلَيْهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: وَجَدْتُهُ شَحِيحاً عَلَى دِينِهِ، قَالَ: وَنَزَلَتْ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.

5425 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَلادٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقُرَشِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً إِلا حَلَّتْ لَهَا الْمَغْفِرَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهَا، وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ غَفَرَ لَهَا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.

5426 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، ثنا خَالِدٌ يعني: بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيَّ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمَّار، عَنْ سَلامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ: كُنَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَشُكُّ فِي قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ وَآكِلِ مَالَ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ، وَشَهَادَةِ الزُّورِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ فَأَمْسَكَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّهَادَةِ.

5427 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا مِسْكِينٌ أَبُو فَاطِمَةَ، ثنا غَالِبٌ الْقَطَّانُ، قَالَ: سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُول: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ قَالَ: تَبَيَّنَّا مِنْ رَبِّنَا عَلَى جَمِيعِ الْقُرْآنِ.

5429 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ النَّصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إثما عظيما.

(3/971)


أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (49)

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أنفسهم
[الوجه الأول]

5430 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ أَبِي عَمْرٍة، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ يُقَدِّمُونَ صِبْيَانَهُمْ يُصَلُّونَ بِهِمْ، وَيُقَرِّبُونَ قُرْبَانَهُمْ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ لَا خَطَايَا لَهُمْ وَلا ذُنُوبَ، وَكَذَبُوا قَالَ اللَّهُ إِنِّي لَا أُطَهِّرُ ذَا ذَنْبٍ بِآخَرَ لَا ذَنْبَ لَهُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ وَرُوِيَ عَنِ مُجَاهِدٍ وَأَبِي مَالِكٍ، وَالسُّدِّيِّ، وَعِكْرِمَةَ وَالضَّحَّاكِ نَحْوَ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5431 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكِّونَ أَنْفُسَهُمْ قَالَ: هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالُوا: نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَاؤُهُ، وَقَالُوا: لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5432 - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا أَبِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الضَّحَّاكِ: أَمَّا قَوْلُهُ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أنفسهم فَإِنَّ اليَهُودَ قَالُوا: لَيْسَ لَنَا ذُنُوبٌ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لآبَائِنَا ذُنُوبٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ فِيهِمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ
5433 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ أَبِي عَمْرٍة، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي لَا أُطَهِّرُ ذَا ذَنْبٍ بِآخَرَ لَا ذَنْبَ لَهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ولا تظلمون فتيلا
[الوجه الأول]

5434 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلا قَالَ: الْفَتِيلُ: مَا فُتِلَ بَيْنَ الأُصْبُعَيْنِ- وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ- وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي مَالِكٍ، وَالسُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.

(3/972)


انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا (50) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (51)

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:

5435 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلا يَعْنِي: الَّذِي فِي الشِّقِّ الَّذِي فِي بَطْنِ النَّوَاةِ.

5436 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
الْفَتِيلُ: الَّذِي فِي بَطْنِ النَّوَاةِ- وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَالضَّحَّاكِ وَعَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، وَخُصَيْفٍ، وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مبينا
[الوجه الأول]

5437 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: يَفْتَرُونَ قَالَ: يَكْذِبُونَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5438 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: يَفْتَرُونَ أَيْ: يُشْرِكُونَ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5439 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ: قَالَ النَّضْرُ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شَفَعَتْ لِي اللاتُ وَالْعُزَّى فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نصيبا من الْكِتَابِ
5440 - ذُكِرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيِّ قَالا: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ مَكَّةَ قَالَتْ قُرَيْشٌ: أَنَّهُ خَيْرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ خَيْرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسَيِّدُهُمْ، أَلا تَرَى إِلَى هَذَا الَّذِي يَزْعُمَ إِنَّهَ خَيْرٌ مِنَّا وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَجِيجِ وَأَهْلُ السَّدَانَةِ وَأَهْلُ السِّقَايَةِ، أَمْ هَذَا الْمُنْبَتِرُ قَوْمَهُ، يَزْعُمُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنَّا. قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ خَيْرٌ مِنْهُ فَنَزَلَتْ: إِنَّ شَانِئَكَ

(3/973)


هُوَ الأَبْتَرُ
وَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الكتاب يؤمنون بالجبت وَالطَّاغُوتِ الآيَةَ.

5441 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: جَاءَ حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ وَكَعْبَ بْنَ الأَشْرَفِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَقَالُوا لَهُمْ: أَنْتُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ، فَأَخْبِرُونَا عَنَّا وَعَنْ مُحَمَّدٍ، فَقَالُوا: مَا أَنْتُمْ وَمَا مُحَمَّدٌ؟
فَقَالُوا: نَحْنُ نَصِلُ الأَرْحَامَ وَنَنْحَرُ الْكَوْمَاءَ، وَنَسْقِي الْمَاءَ عَلَى اللَّبَنِ، وَنَفُكُّ الْعُنَاةَ، وَنَسْقِي الْحَجِيجَ، وَمُحَمَّدٌ صُنْبُورٌ قَطَعَ أَرْحَامَنَا وَاتَّبَعَهُ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ بنوا غفار، فنحن خير أم هو؟ قَالُوا: أَنْتُمْ خَيْرٌ وَأَهْدَى سَبِيلا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سبيلا.

قوله تعالى: يؤمنون بالجبت
[الوجه الأول]

5442 - حدثنا أحمد بن منصور بن راشد المزوري، ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا عَوْفٌ، عَنْ حَيَّانَ، ثنا قَطَنُ بْنُ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعِيَافَةُ وَالطَّرْقُ وَالطِّيَرَةُ مِنَ الْجِبْتِ.

5443 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ (ح) وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: الْجِبْتِ: السِّحْرُ- وَرُوِيَ عَنِ أَبِي الْعَالِيَةِ وَمُجَاهِدٍ وَالشَّعْبِيِّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ، وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5444 - ذُكِرَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ الْمِصْرِيِّ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي:
الْحِمَّانِيُّ، عَنِ النَّضْرِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْجِبْتُ: رَسْمُ الشَّيْطَانِ بِالْحَبَشِيَّةِ
-
وَرَوَى عَنْ عِكْرِمَةَ، وَأَبِي مَالِكٍ وَعَطِيَّةَ قَالُوا: الشيطان.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5445 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ يَقُولُ: الشِّرْكُ.

(3/974)


وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ:
5446 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ قَالَ: الْجِبْتُ: الأَصْنَامُ، وَفِي قَوْلِهِ أَيْضاً: الْجِبْتُ: حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ.

وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ:
5447 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا عُقْبَةُ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: الْجِبْتِ: الْكَاهِنُ-
وَرُوِيَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ وَالضَّحَّاكِ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَخُصَيْفٍ قَالُوا: الْجِبْتُ: الْكَاهِنُ.

وَالْوَجْهُ السَّادِسُ:
5448 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: بالجبت قَالَ: الْجِبْتُ، كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: والطاغوت
[الوجه الأول]

5449 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:
الطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَالشَّعْبِيِّ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ وَالضَّحَّاكِ وَالسُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5450 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: الطَّاغُوتِ قَالَ: كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ. وَرُوِيَ عَنْ عَطِيَّةَ وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5451 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّيَ الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: الطَّاغُوتِ قَالَ: الطَّاغُوتُ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ الأَصْنَامِ، يُعَبِّرُونَ عَنْهَا الْكَذِبَ لِيَضِلُّوا النَّاسَ.

(3/975)


وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ:
5452 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الضَّيْفِ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّوَاغِيتِ، قَالَ: هُمْ كُهَّانٌ تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ شَيَاطِينُ.

5453 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: الطَّاغُوتُ: الْكَاهِنُ. وَرُوِيَ عَنِ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ، وَعِكْرِمَةَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ، وَالشَّعْبِيِّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ:
5454 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنِي عُقْبَةُ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ:
سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: الطَّاغُوتُ السَّاحِرُ.

وَالْوَجْهُ السَّادِسِ:
5455 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: الطَّاغُوتِ قَالَ: الشَّيْطَانُ فِي صُورَةِ الإِنْسَانِ، يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ، وَهُوَ صَاحِبُ أَمْرِهِمْ.

وَالْوَجْهُ السَّابِعُ:
5456 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الأَعْلَى- ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ:
وَقَالَ لِي مَالِكٌ: الطَّاغُوتُ: مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سبيلا
5457 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ قَالُوا لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ وَقَدِمَ عَلَيْهِمْ: دِينُنَا خَيْرٌ أَوْ دِينُ مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ دِينَكُمْ. قَالُوا: نَعَمْ، نَعْمُرُ بَيْتَ اللَّهِ، وَنَنْحَرُ الْكَوْمَاءَ وَنَسْقِي الْحُجَّاجَ، وَنَصِلُ الرَّحِمَ وَنُقْرِي الضَّيْفَ، قَالَ: دِينُكُمْ خَيْرٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ،

(3/976)


أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (52) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (53)

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلا

5458 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلا قَالَ: يَهُودُ تَقُولُ ذَلِكَ، يَقُولُونَ: قُرَيْشٌ أَهْدَى مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ له نصيرا
5459 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا هَذِهِ الآيَةُ، نَزَلَتْ فِي كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ وَحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، رَجُلَيْنِ مِنَ الْيَهُودِ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ، لَقِيَا قُرَيْشاً بِالْمَوْسِمِ، فَقَالَ لَهُمُ الْمُشْرِكُونَ: نَحْنُ أَهْدَى أَمْ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابَهُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكَ
5460 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فإذا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً يَقُولُ:
لَوْ كَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ مُلْكٍ إِذاً لَمْ يُؤْتُوا مُحَمَّداً نَقِيراً.

5461 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ قَالَ: فَلَيْسَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ لَمْ يُؤْتُوا النَّاسَ نَقِيراً.

5462 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: فَإِذًَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً يَقُولُ: إِذاً لَمْ يُؤْتُوا مُحَمَّدًا نَقِيرًا.

قَوْلُهُ تعالى: نقيرا
[الوجه الأول]

5463 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: نَقِيراً قَالَ: النُّقْطَةُ الَّتِي فِي ظَهْرِ النَّوَاةِ.
وَرُوِيَ عَنِ أَبِي مَالِكٍ، وَمُجَاهِدٍ وَالضَّحَّاكِ وَالسُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.

(3/977)


أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (54)

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5464 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَوْلَهُ: نَقِيراً الَّذِي فِي وَسَطِ النَّوَاةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَمْ يَحْسُدُونَ
5465 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلَهُ: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ قَالَ: هُمْ يَهُودُ.

5466 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: الْحَاسِدُ عَدُوٌّ لِنِعْمَتِي، مُتَسَخِّطٌ لقضائي، غير راضي لِي بِالْقَسَمِ الَّذِي قَسَمْتُ لَهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: الناس
5467 - حدثنا أبو سعيد بن الأَشَجُّ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَوْلَهُ: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قال: يحسدون محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ، وَكَفَرُوا بِهِ.

5468 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ، ثنا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ: نَحْنُ النَّاسُ.

5469 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو مَعْمَرِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْمَرٍ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالا: ثنا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ قَوْلِهِ: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آتاهم الله من فَضْلِهِ قَالَ: مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ.
وَالسِّيَاقُ لأَبِي مَعْمَرٍ، وَفِي حَدِيثِ عَمْرٍو قَالَ: هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
5470 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا أَبِي حَدَّثَنِي عَمِّيَ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فضله وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَالُوا: زَعَمَ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ أُوتِيَ مَا أُوتِيَ فِي

(3/978)


تَوَاضُعٍ، وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَلَيْسَ هَمُّهُ إِلا النِّكَاحُ، فَأَيُّ مَلِكٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا؟! فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرُوِيَ عَنِ عَطِيَّةَ وَالضَّحَّاكِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالسُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.

5471 - ذَكَرَهُ أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ شَبِيبٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ أُعْطِيَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعَ سَبْعِينَ شَابّاً، فَحَسَدَتْهُ الْيَهُودُ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ
5472 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ وَسُلَيْمَانَ وَدَاوُدَ الْحِكْمَةَ.

قَوْلُهُ تعالى: الكتاب
[الوجه الأول]

5473 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَطَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: الْكِتَابَ قَالَ: الْخَطُّ الْقَلَمُ.

5474 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا هِشَامُ بْنُ الأَزْرَقِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ قول الله الكتاب والحكمة قَالَ: الْكِتَابُ: الْخَطُّ. وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَالوجه الثَّانِي:
5475 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهُذَلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى الْكِتَابَ قَالَ: الْقُرْآنُ. وَرُوِيَ عَنِ أَبِي مَالِكٍ نَحْوُ ذَلِكَ

قَوْلُهُ تعالى: والحكمة
[الوجه الأول]

5476 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَشَجِّ ثنا أَسْبَاطٌ ثنا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ قَالَ: الْحِكْمَةُ: السُّنَّةُ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ، وَقَتَادَةَ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

(3/979)


وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5477 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلُهُ: الْحِكْمَةَ يَعْنِي: النُّبُوَّةَ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5478 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَبُو هَمَّامٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْحِكْمَةُ الْعَقْلُ فِي الدِّينِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عظيما
[الوجه الأول]

5479 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي عَمِّي حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: مُلْكاً عَظِيماً يَعْنِي: مُلْكَ سُلَيْمَانَ.
وَرُوِيَ عَنِ عَطِيَّةَ مِثْلُ ذَلِكَ.

5480 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً فِي النِّسَاءِ، فَمَا بَالُهُ أُحِلَّتْ لأُولَئِكَ الأَنْبِيَاءِ، أَنْ يَنْكِحَ دَاوُدُ تِسْعاً وَتِسْعِينَ امْرَأَةً، وَيَنْكِحَ سُلَيْمَانُ مِائَةَ امْرَأَةٍ، وَلا يَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ أَنْ يَنْكِحَ كَمَا نَكَحُوا.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5481 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ فِي قَوْلِهِ: وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً قَالَ: أَمَدُّوا بِالْمَلائِكَةِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَرَوَى أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَوْلَهُ، وَرُوِيَ عَنِ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ هَذَا التَّفْسِيرُ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5482 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً قَالَ: النُّبُوَّةَ. وَرُوِيَ عَنِ مُجَاهِدٍ وَالثَّوْرِيِّ نَحْوُ ذلك.

(3/980)


فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (55)

5483 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ السَّرِيِّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً قَال: الْمَمْلَكَةُ وَالْجُنُودُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَمِنْهُمْ مَنْ آمن به
[الوجه الأول]

5484 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلَهُ: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ يَقُولُ: بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ مِنْ يَهُودَ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ.

5485 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُوسَى بْنُ مُحْكَمٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5486 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَيَسْأَلُونَهُ يَعْنِي: الْحِنْطَةَ، فَيَقُولُ: مَنْ قَالَ:
لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَلْيَدْخُلْ فَلْيَأْخُذْ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: وَأَخَذَ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمِنْهُمْ من صد عنه
[الوجه الأول]

5487 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ، ثنا مُوسَى بْنُ مُحْكَمٍ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثنا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَوْلَهُ: وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ يَقُولُ: تَرَكَهُ فَلَمْ يَتَّبِعْهُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5488 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَسْأَلُونَهُ يَعْنِي: الْحِنْطَةَ، فَيَقُولُ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَلْيَدْخُلْ، فَلْيَأْخُذْ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ، فَأَخَذَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَى، فَرَجَعَ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صد عنه

(3/981)


إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56)

قوله تعالى: وكفى بجهنم سعيرا
[الوجه الأول]

5489 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى الْكُوفِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ أَسْبَاطٍ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَوْلَهُ: سَعِيراً يَعْنِي:
وَقُوداً.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5490 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: السَّعِيرُ: وَادِي مِنْ فَيْحٍ فِي جَهَنَّمَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً
5491 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَوْلَهُ: سَوْفَ قَالَ: وَعِيدٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ
5492 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ: كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ قَالَ: إِذَا احْتَرَقَتْ جُلُودُهُمْ.

5493 - ذُكِرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ ثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى يَعْنِي: سَعْدَانَ ثنا نَافِعٌ مَوْلَى يُوسُفَ السُّلَمِيِّ الْبَصْرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ هَذِهِ الآيَةَ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا
فَقَالَ عُمَرُ: أَعِدْهَا عَلَيَّ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: عِنْدِي تَفْسِيرُهَا: تُبَدَّلُ فِي سَاعَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ:
هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5494 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ: كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا قَالَ: إِذَا احْتَرَقَتْ جُلُودُهُمْ بُدِّلُوا جُلُوداً بَيْضَاءَ أَمْثَالَ الْقَرَاطِيسِ.

5495 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ قَوْلَهُ: كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا قَالَ:
سَمِعْنَا أَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ الأَوَّلِ أَنَّ جِلْدَ أَحَدِهِمْ أَرْبَعِينَ ذِرَاعاً وَسِنَّهُ تِسْعِينَ ذِرَاعاً، وَبَطْنَهُ لَوْ وُضِعَ فِيهِ جَبَلٌ لَوَسِعَهُ، فَإِذَا أَكَلَتِ النَّارُ جُلُودَهُمْ بُدِّلُوا جُلُوداً غَيْرَهَا.

(3/982)


وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (57)

5496 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ثنا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَوْلَهُ: كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا قَالَ:
تُنْضِجُهُمْ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ، قَالَ حُسَيْنٌ: وَزَادَ فِيهِ فُضَيْلُ بْنُ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ: كُلَّمَا أَنْضَجَتْهُمْ وَأَكَلَتْ لُحُومَهُمْ، قِيلَ لَهُمْ: عُودُوا، فَعَادُوا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ
5497 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ دَاوُدَ بْنِ بَكْرٍ أَبُو يَحْيَى الْخَفَّافُ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ قَالَ: يُجْعَلُ لِلْكَافِرِ مِائَةُ جِلْدٍ بَيْنَ كُلِّ جِلْدَيْنِ لَوْنٌ مِنَ الْعَذَابِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً
5498 - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ، ثنا آدَمُ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ: يَعْنِي الرَّازِيَّ-، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَزِيزاً حَكِيماً يَقُولُ: عَزِيزاً فِي نِقْمَتِهِ إِذَا انْتَقَمَ. وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ، وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ نَحْوُ ذَلِكَ.

5499 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ، ثنا سَلَمَةُ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: الْعَزِيزُ فِي نُصْرَتِهِ مِمَّنْ كَفَرَ إِذَا شَاءَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
5500 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٌ
5501 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْدِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْجَنَّةُ سَجْسَجٌ لَا حَرَّ فِيهَا وَلا بَرْدٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ
5502 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنْهَارُ الْجَنَّةِ تَفَجَّرُ مِنْ جَبَلِ مِسْكٍ.

(3/983)


5503 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، ثنا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ أَسْبَاطٍ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَوْلُهُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَعْنِي:
الْمَسَاكِنُ تَجْرِي أَسْفَلِهَا أَنْهَارُهَا.

5504 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْدِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَالْمَسْعُودِيُّ وَسُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ قَالَ: أَنْهَارُ الْجَنَّةِ تَجْرِي فِي غَيْرِ أُخْدُودٍ، وَثَمَرَتُهَا كَالْقِلالِ، كُلَّمَا نُزِعَتْ ثَمَرَةٌ عَادَتْ مِثْلَهَا أُخْرَى، الْعُنْقُودُ اثَنَا عَشَرَ ذِرَاعاً.

قَوْلُهُ تَعَالَى: خَالِدِينَ فِيهَا
5505 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى خَالِدِينَ فِيهَا يَعْنِي: لا يَمُوتُونَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَبَدًا
5506 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا سَلَمَةُ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَوْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خالدين فيها أبدا قَالَ: لَا انْقِطَاعَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ
5507 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ يَقُولُ: مُطَهَّرَةٌ مِنَ الْقَذَرِ وَالأَذَى.

5508 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ قَالَ: مَطْهَرَةٌ مِنَ الْحَيْضِ وَالْبَوْلِ وَالنِّخَامِ وَالْبُزَاقِ وَالْمَنِيِّ وَالْوَلَدِ. وَرُوِيَ عَنِ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَالضَّحَّاكِ، وَالنَّخَعِيِّ وَأَبِي صَالِحٍ، وَعَطِيَّةَ وَالسُّدِّيِّ نَحْوُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

5509 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبَانَ، عَنْ قَتَادَةَ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مَطْهَرَةٌ قِيلَ: مَطْهَرَةٌ مِنَ الأَذَى وَالْمَآثِمِ.

5510 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا ابْنُ نُفَيْلٍ، ثنا خُلَيْدٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ قَالَ: لَا حَيْضَ وَلا كَلَفَ.

(3/984)


إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَنُدْخِلُهُمْ ظِلا ظَلِيلا
5511 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَنُدْخِلُهُمْ ظِلا ظَلِيلا وَهُوَ ظِلُّ الْعَرْشِ الَّذِي لَا يَزُولُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا
5512 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الشَّهَادَةَ تُكَفِّرُ كُلَّ ذَنْبٍ إِلا الأَمَانَةَ. يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ كَانَ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَالُ أَدِّ أَمَانَتَكَ، فَيَقُولُ: وَأَنَّى أُؤَدِّيهَا وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا، فَتُمَثَّلُ لَهُ الأَمَانَةُ فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِي إِلَيْهَا فَيَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ، قال: فَتَنْزِلُ عَلَى عَاتِقِهِ فَيَهْوِي عَلَى أَثَرِهَا أَبَدَ الأَبَدِ، قَالَ زَادَانُ:
فَأَتَيْتُ الْبَرَّاءَ، فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: صَدَقَ أَخِي إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [5513] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، ثنا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَادَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فَلَقِيتُ الْبَرَاءَ. قَالَ شَرِيكٌ: ثنا عَيَّاشُ الْعَامِرِيُّ، عَنْ زادان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الأَمَانَةَ فِي الصَّلاةِ، وَالأَمَانَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

5514 - حدثنا الأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ: مُبْهَمَةٌ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: مُسَجَّلَةٌ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ.

5515 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إِلَى أَهْلِهَا قَالَ: هَذِهِ الأَمَانَاتُ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ فِي الْمَالِ وَغَيْرِهِ.

5516 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: الأَمَانَةُ مَا أُمِرُوا بِهِ وَنُهُوا عَنْهُ.

(3/985)


5517 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: مِنَ الأَمَانَةَ أَنِ ائْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا «1» .

قَوْلُهُ تعالى: إلى أهلها
[الوجه الأول]

5518 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا يَعْنِي:
السُّلْطَانُ يَعِظُ النِّسَاءَ.
وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَشَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالُوا: ذَلِكَ فِي الْأُمَرَاءِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5519 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ: فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
5520 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، ثنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: حَقٌّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَأَنْ يُؤَدِّيَ الأَمَانَةَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا، وَأَنْ يُجِيبُوا إِذَا دُعُوا.

5521 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَوْلَهُ: وَإِذَا حَكَمْتُمْ بين الناس أن تحكموا بالعدل قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْأُمَرَاءِ خَاصَّةً.

5522 - حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا أَبُو مَكِينٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي قَوْلِهِ: وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ قَالَ: نَزَلَتْ فِي حُكَّامِ النَّاسِ، فِيمَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئاً.

5523 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو الأَوْدِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بين الناس أن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي وُلَاةِ الْأَمْرِ.
__________
(1) . ابن كثير: 2/ 298.

(3/986)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ
5524 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدَكَ الْقَزْوِينِيُّ، ثنا الْمُقْرِئُ يَعْنِي: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ ثنا حَرْمَلَةُ يعني بن عِمْرَانَ التُّجِيبِيَّ الْمِصْرِيَّ، حَدَّثَنِي أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: هَذِهِ الآيَةَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً وَيَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ، وَيَقُولُ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُهَا وَيَضَعُ إِصْبَعَهُ، قَالَ أَبُو زَكَرِيَّا وَصَفَهُ لَنَا الْمُقْرِئُ وَوَضَعَ أَبُو زَكَرِيَّا إِبْهَامَهُ الْيُمْنَى عَلَى عَيْنِهِ الْيُمْنَى وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى الأُذُنِ الْيُمْنَى، وَأَرَانَا فَقَالَ: هَكَذَا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً
5525 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو زُنَيْجٌ ثنا سَلَمَةُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ سَمِيعاً أَيْ سُمَيْعٌ مَا يَقُولُونَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: بَصِيراً
5526 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقْرِئُ هَذِهِ الآيَةَ: سَمِيعاً بَصِيراً يَقُولُ: بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
5527 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ، ثنا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إفْعَلُوا، فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
5528 - حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، قَوْلَهُ: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ قَالَ: طَاعَةُ الرَّسُولِ: اتِّبَاعُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأُولِي الأَمْرِ منكم
[الوجه الأول]

5529 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْمُسَيَّبِ الضَّبِّيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ قَالا: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ

(3/987)


ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، وَالسِّيَاقُ لأَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ.

5530 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ: أُمَرَاءُ السَّرَايَا.

5531 - ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ فَضْلٍ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي سَرِيَّةٍ وَفِيهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَسَارُوا قِبَلِ الْقَوْمِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ، فَلَمَّا بَلَغُوا قَرِيباً مِنْهُمْ، عَرَشُوا وَأَتَاهُمْ ذُو الْعِينْتَيْنِ، فَأَخَبَرَهُمْ، فَأَصْبَحُوا قَدْ هَرَبُوا غَيْرَ رَجُلٍ أَمَرَ أَهْلَهُ فَجَمَعُوا مَتَاعَهُمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَمْشِي فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، حَتَّى أَتَى عَسْكَرَ خَالِدٍ يَسْأَلُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَشَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ قَوْمِي لَمَّا سَمِعُوا بِكُمْ هَرَبُوا وَأَنِّي بَقِيتُ، فَهَلْ إِسْلامِي نَافِعِي غَداً؟ وَإِلا هَرَبْتُ.
فَقَالَ عَمَّارٌ: بَلْ هُوَ نَافِعُكَ، فَأَقِمْ فَأَقَامَ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا أَغَارَ خَالِدٌ فَلَمْ يَجِدْ أَحَداً غَيْرَ الرَّجُلِ، فَأَخَذَهُ وَأَخَذَ مَالَهُ، فَبَلَغَ عَمَّاراً الْخَبَرُ فَأَتَى خَالِداً، فَقَالَ: خَلِّ عَنِ الرَّجُلِ، فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ وَهُوَ فِي أَمَانٍ مِنِّي. قَالَ خَالِدٌ: وَفِيمَ أَنْتَ تُجِيرُ، فَاسْتَبَّا، فَارْتَفَعَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَ أَمَانَ عَمَّارٍ، وَنَهَاهُ أَنْ يُجِيرَ الثَّانِيَةَ عَلَى أَمِيرٍ.

5532 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ: هُمُ الأُمَرَاءُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
5533 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الآيَةِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ: أُولِي الْخَيْرِ.

(3/988)


وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
5534 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ يَعْنِي: أَهْلَ الْفِقْهِ وَالدِّينِ، وَأَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ الَّذِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ مَعَانِيَ دِينِهِمْ ويأمرونهم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَأَوْجَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ طَاعَتَهُمْ عَلَى الْعِبَادِ.

5535 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ: أولوا الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ. وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَرُوِيَ عَنِ أَبِي الْعَالِيَةِ وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالا: الْعُلَمَاءُ.

5536 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحَضْرَمِيُّ بِحَضْرَمَوْتَ، ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ، ثنا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ: أُولِي الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَالْعَقْلِ وَالرَّأْيِ.

وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ:
5537 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا عُثْمَانُ بْنُ طَالُوتَ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

5538 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ: كَانَ عُمَرُ مِنْ أُولِي الأَمْرِ.

وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ:
5539 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَوْلَهُ: وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ: هُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هُمُ الدُّعَاةُ الرُّوَاةُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
5540 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحُوا غر خَالِدٌ فَلَمْ يَجِدْ أَحَداً غَيْرَ الرَّجُلِ، يَعْنِي:
الَّذِي أَمَّنَهُ عَمَّارٌ، وَأَخَذه وأخذَ مَالَهُ، فَبَلَغَ عَمَّاراً الْخَبَرُ، فَأَتَى خَالِداً فَقَالَ: خَلِّ عَنِ

(3/989)


الرَّجُلِ فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ وَهُوَ فِي أَمَانٍ مِنِّي، قَالَ خَالِدٌ: وَفِيمَ أَنْتَ تُجِيرُ، فَاسْتَبَّا فَارْتَفَعَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجَازَ أَمَانَ عَمَّارٍ، وَنَهَاهُ أَنْ يُجِيرَ الثَّانِيَةَ عَلَى أَمِيرٍ، فَاسْتَبَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعْنِي: عَمَّاراً وَخَالِداً-، فَقَالَ خَالِدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَتْرُكُ هَذَا الْعَبْدَ الأَجْدَعَ يَشْتُمُنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا خَالِدُ لَا تَسُبَّ عَمَّاراً، فَإِنَّهُ مَنْ سَبَّ عَمَّاراً سَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّاراً أَبْغَضَهُ اللَّهُ، وَمَنْ لَعَنَ عَمَّاراً لَعَنَهُ اللَّهُ، فَغَضِبَ عَمَّارٌ فَقَامَ فَتَبِعَهُ خَالِدٌ حَتَّى أَخَذَ بِثَوْبِهِ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَرَضِيَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
5541 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ قَالَ: إِلَى كِتَابِ اللَّهِ. وَرُوِيَ عَنِ عَطَاءٍ وَالسُّدِّيِّ وَقَتَادَةَ وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ وَأَبِي سِنَانٍ مِثْلُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالرَّسُولِ
5542 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ قَالَ: إِلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ.

5543 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ قَالَ: إِنْ كَانَ الرَّسُولُ حَيّاً.
وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَقَتَادَةَ وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَأَبِي سِنَانٍ مِثْلُ ذَلِكَ

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
5544 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَ يَزِيدُ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ يَقُولُ: ذَلِكَ أَحْسَنُ ثَوَاباً

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا
5545 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قوله: وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا قَالَ: أَحْسَنُ جَزَاءً.

5546 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا يَقُولُ: عَاقِبَةً. وَرُوِيَ عَنِ قَتَادَةَ مِثْلُ ذَلِكَ

(3/990)