أحكام القرآن للجهضمي

قال الله تبارك وتعالى ياايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة

398 - حدثنا ابو مصعب عن مالك عن نافع
عن عبد الله بن عمر انه طلق امراته وهي حائض في عهد النبي صلي الله عليه وسلم فسال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله عن ذلك فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم
مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء

399 - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع
ان ابن عمر سئل عن رجل طلق امراته وهي حائض فقال

(1/228)


يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فاذا طهرت طلقها ان شاء وتلك العدة التي امر الله بها فاما انت ان طلقتها واحدة او اثنتين فقد امر رسول الله صلي الله عليه وسلم ان تراجعها وان طلقت ثلاثا فقد بانت امراتك وعصيت ربك عز وجل فيما امرك به من الطلاق امراتك

400 - حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب وعبيد الله بن نافع
ان ابن عمر قال طلقت امراتي وهي حائض فاخبر عمر بذاك النبي صلي الله عليه وسلم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فانها العدة التي امر الله بها

401 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا ادريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر قال طلقت امراتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق قبل ان يجامعها وان شاء امسكها فانها العدة التي قال الله عز وجل

402 - حدثنا حجاج قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن نافع

(1/229)


ان عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض تطليقة واحدة فامره رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يراجعها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة اخرى ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها الاخرى ثم يطلقها ان شاء قبل ان يجامعها فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء

403 - حدثنا حجاج قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع ان عمر طلق امراته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلي الله عليه وسلم فقال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم ليطلقها قال وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم تلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء وكان طلاق ابن عمر اياها واحدة

404 - حدثنا ابو ثابت المدني قال حدثني عبد الله بن وهب عن مالك بن انس وابن ابي ذئب وغير واحد ان نافعا اخبرهم
ان ابن عمر طلق امراته وهي حائض فسال عمر رسول الله صلي الله عليه وسلم وذكر الحديث
قال وقال ابن ابي ذئب في الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم واحدة

405 - حدثنا ابو ثابت قال حدثني عبد الله عن الليث وغيره عن نافع
عن ابن عمر انه كان طلقها واحدة

(1/230)


406 - حدثنا ابو ثابت قال حدثني عبد الله عن حنظلة بن ابي سفيان انه سمع سالم بن عبد الله يحدث
عن ابيه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم بذلك

407 - حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن سالم
عن ابن عمر انه طلق امراته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلي الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا

408 - حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا بشر بن حرب قال
سمعت ابن عمر يقول طلقت امراتي وهي حائض فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شئت فطلق وان شئت فامسك
قال ابن عمر فطلقتها ولو شئت لامسكتها

409 - حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال اخبرني انس بن سيرين قال
سمعت عمر يقول طلق ابن عمر امراته وهي حائض فقال

(1/231)


فذكر ذلك عمر للنبي صلي الله عليه وسلم فقال مره ليراجعها فاذا طهرت فليطلقها قال فقلت له اتحتسب بها قال فمه

410 - حدثنا حجاج عن يزيد بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حجثني يونس بن جبير قال
سالت عبد الله بن عمر قال قلت رجل طلق امراته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر قال قلت نعم قال كان عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض فاتى عمر النبي صلي الله عليه وسلم فساله فامره ان يرجعها ثم يطلقها في قبل عدتها قال قلت افتعتد بها قال نعم ارايت ان عجز واستحمق

411 - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن يزيد عن ايوب وسلمة بن علقمة عن ابي غلاب قال
سالت ابن عمر عن رجل طلق امراته وهي حائض فقال اتعرف عبد الله بن عمر فانه طلق امراته وهي حائض فقال اتعرف عبد الله بن عمر فانه طلق امراته وهي حائض فسال عمر النبي صلي الله عليه وسلم عن ذلك فامره ان يراجعها

(1/232)


قلت احتسب بها قال فمه ارايت ان عجز واستحمق

412 - حدثنا حجاج قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن ابي غلاب يونس بن جبير قال
قلت لابن عمر رجل طلق امراته وهي حائض قال فقال اتعرف ابن عمر ان ابن عمر طلق امراته وهي حائض فاتى عمر النبي صلي الله عليه وسلم فذكر ذلك له فامره ان يراجعها فاذا طهرت فان اراد ان يطلقها فليطلقها
قال قلت فهل عدل للطلاق قال ارايت ان عجز واستحمق

413 - حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا قتادة عن يونس بن جبير قال
قلت لابن عمر اجعل ذلك طلاقا قال ان كان ابن عمر عجز واستحمق فما يمنعه ان يكون طلاقا

414 - حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابو الزبير قال سمعت عبد الرحمن بن ايمن
سئل ابن عمر عن رجل طلق امراته وهي حائض فقال ان

(1/233)


عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض فسال عمر النبي صلي الله عليه وسلم فقال مره فليردها

415 - حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن ابي وائل قال
طلق أبن عمر امراته وهي حائض فاتى عمر النبي صلي الله عليه وسلم فاخبره فقال النبي صلي الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع

416 - حدثنا سليمان بن حرب وحدثنا حجاج بن المنهال قالا حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال
قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لو ان الناس اخذوا بامر الله في الطلاق مايبيح رجل نفسه في امراة يطلقها ابدا يطلقها تطليقة ثم يتربص مابينه وبين ان تنقضي عدتها
زاد حجاج فمتى شاء راجعها

(1/234)


417 - حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص
عن عبد الله قال اذا اراد الرجل ان يطلقها ثلاثا للسنة طلقها عند كل طهر واحدة وتعتد بحيضة اخرى بعد اخر تطليقة
قال القاضي هذا الحديث لا احسبه محفوظا عن ابي اسحاق لان غير واحد قد روى عن ابي اسحاق هذا الحديث على خلاف ذلك

418 - حدثنا حجاج بن المنهال وحفص بن عمر وسليمان بن حرب واللفظ لحجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني ابو اسحاق قال سمعت ابا الاحوص قال
قال عبد الله ياايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال الطلاق للعدة ان تطلقها وهي طاهر ثم تدعها حتى تنقضي عدتها او تراجعها ان شئت
قال القاضي معنى حديثهم واحد وزاد حجاج قال قال شعبة واهل الكوفة يقولون من غير جماع

(1/235)


419 - حدثنا به ايضا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال اخبرني ابي عن ابن اسحاق عن ابي الاحوص
عن عبد الله بن مسعود قال من اراد الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل حتى اذا تطهرت المراة من المحيض فليطلقها طاهرا في غير جماع يقول لها اعتدي فان ندم وتتبعتها نفسه فليشهد شاهدين على رجعتها وان لم يندم ترركها

420 - حدثنا به ابو بكر قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص
عن عبد الله قال من اراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض

421 - حدثنا ابو ثابت المدني قال حدثنا عبد الله بن وهب عن مخرومة بن بكير عن ابيه قال سمعت محمود بن لبيد الانصاري يقول
اخبر رسول الله صلي الله عليه وسلم عن رجل طلق امراته ثلاث تطليقات

(1/236)


جميعا فقام غضبانا ثم قال يلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم

422 - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع
عن ابن عمر قال ان طلقت ثلاثا فقد بانت منك امراتك وعصيت ربك فيما امرك به من طلاق امراتك

423 - حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا اسباط بن محمد عن اشعث عن نافع قال
قال ابن عمر من طلق امراته ثلاثا فقد عصى ربه عز وجل وبانت منه امراته

424 - حدثنا ابو ثابت قال حدثني عبد الله بن وهب عن حرملة بن عمران التجيبي ان كعب بن علقمة حدثه
ان علي بن ابي طالب رحمه الله عليه كان يعاقب الذي يطلق امراته البتة

425 - حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن ادريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة
عن علي قال ما طلق رجل طلاق السنة فندم

(1/237)


426 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن مالك بن حارث
عن ابن عباس قال جاءه رجل فقال ان عمي طلق امراته ثلاثا فقال ان عمك عصى الله فاندمه الله وطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا قال اقلا يحلها له رجل قال من يخادع الله يخدعه الله

427 - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال
كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال رجل طلق امراته ثلاثا فقال يعمد احدكم فتركبه الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تتق الله فلا ارى لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امراتك

428 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن واقع بن سحبان قال

(1/238)


سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امراته ثلاثا في مجلس فقال اثم بربه عز وجل وحرمت عليه امراته

429 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن شقيق بن ابي عبد الله عن انس قال
كان عمر اذا اتي برجل قد طلق امراته ثلاثا في مجلس اوجعه ضربا وفرق بينهما

430 - حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا مبارك بن فضاله قال
كنت عند الحسن قاعدا فجاء شيخ طويل اللحية فقال يا ابا سعيد كان بيني وبين امراتي شيئ فقلت لها انت طالق ثلاثا وليتها مرة واحدة فاقبل عليه الحسن فقال الا تتقي الله الا تستحي انت شيخ عصيت ربك وحرمت عليك امراتك ان الرجل اذا اراد ان يطلق طلاق السنة لم يطلقها وهي حائض ولم يطلقها وهي طاهر وقد جامعها ولكن اذا اراد ان يطلق طلاق السنة انتظر حتى تطهر امراته من الحيض طهرا من غير جماع ويشهد رجلين على طلاقها ان شاء قال انت طالق وان شاء قال اعتدي فهو الخيار ما بينه وبين ان تحيض ثلاث حيض فان بدا له ان يراجعها كان املك بها بذلك يشهد رجلين انه راجعها وهي امراته فان كنت غضبانا ففي ثلاث او ثلاثة اشهر ان كانت لا تحيض ما يذهب غضبك يا لكع

(1/239)


فان انت لم تراجعها حتى اخر ثلاث حيض كانت املك بنفسها فان اراد ان يخطبها مع الخطاب خطبها فان شائت ان تزوجك تزوجك وان شائت الا تزوجك لا تزوجك
قال الحسن لقد بين الله عز وجل لئلا يندم احد في طلاق طلق كما امره الله عز وجل

431 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء
عن ابي قلابة انه كان يقول في طلاق السنة ان يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تبين بها

432 - حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر
عن ابن طاوس اذا اردت الطلاق فطلقها حين تطهر قبل ان تمسها تطليقة واحدة لا ينبغي لك ان تزيد عليها حثى تخلو ثلاثة قروء فان واحدة تبينها

433 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير

(1/240)


عن طاوس قال طلاق السنة يطلق الرجل امراته طاهرا في غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها

434 - حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا مؤمل عن سفيان عن مغيرة
عن ابن ابراهيم كانوا يستحبون للرجل ان يطلق امراته واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها فانه لا يدري ما يبدو له ويتاولون هذه الاية لعل الله يحدث بعد ذلك امرا

435 - حدثنا نصر بن علي قال اخبرني عن شعبة قال
سالت الحكم وحمادا عن الطلاق العدة فقالا تطلقها وهي طاهر ثم تدعها تحيض ثلاث حيض او تراجعها ان شئت

436 - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب وهشام عن محمد بن سيرين قال
طلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع او حبلى قد استبان حبلها

437 - حدثنا نصر بن علي قال اخبرني ابي قال اخبرنا شعبة عن ابن نجيح وحميد الاعرج عن مجاهد
ان رجلا قال لابن عباس طلقت امراتي ماشة قال عصيت

(1/241)


ربك وبانت امراتك لم تتق الله عز وجل في امراتك ولم تجعل لك مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا
قال القاضي وحكي عن ابي حنيفة واصحابه انهم قالوا طلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع تطليقة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها
قالوا ومن طلاق السنة انها اذا اراد ان يطلقها عند كل طهر تطليقة فذكروا ان الطلاق الاول هو السنة والطلاق الثاني وهو خلافة من السنة ايضا وان كانت السنة تكون سنة ويكون خلافها سنة فان الحلال يكون حراما والحرام يكون حلالا ولو كانوا قالوا ان الطلاق الثاني قد رخص فيه او ما اشبه ذلك كان اسهل من ان يقال في شئ انه سنة وخلافة سنة ايضا وفي هذا ما لا خفاء به وقد ذكرنا من الاحاديث ما يدل كلها على ان الطلاق السنةانما امر به الناس نظرا للرجل وامراته فاما النظر للمراة فلان لا يوقع عليها طلاقا وهي حائض فيزيد عليها في العدة ما لا تعتد به واما النظر للرجل فلان يوقع شيئا تصبو به على نفسه اذ كان لا يدرك ما يبدو له في المراة من مراجعة في عدة او تجديد خطبة ان انقضت عدتها فاذا طلقها ثلاثا لم تكن له عليها رجعة في عدتها ولا يقدر ان يتزوجها بعد العدة حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها فامر الزوج بتطليقة واحدة تطرا له اذ لم تكن له ضرورة الى ايقاع ثلاثة

(1/242)


تطليقات فاذا كانت المراة اذا طلقت واحدة مضت في عدتها حتى تنقضي كما تقضي المطلقة ثلاثا في عدتها حتى تنقضي فلم يكن له في ايقاع ثلاث تطليقات الا التضيق على نفسه وقد روينا عن معلميهم ابراهيم وحماد وغيرهما انهم كانوا يستحبةن الا يزيد على تطليقة
فلو كان هذا سنة لما جاز لهم ان يستحبوا خلاف السنة فاذا طلق الرجل امراته تطليقة عند كل طهر فقد دخل في التضيق على نفسه وطلق لغيره العدة لان الله عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة فعلم ان الطلاق الذي امر الله عز وجل به تكون معه عدة وهذا الطلاق الثاني والثالث لا تكون فيه عدة وانما تكون العدة من التطليقة الاولى فكيف يكون الطلاق للعدد ما لا عدة له
وذكر الشافعي انه قال لا باس ان يطلق الرجل املراته ثلاث تطليقات في وقت واحد لان النبي صلي الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر فليرجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك قال فلما قال ان شاء طلق ولم يشترط الواحدة من الثلاث كان له ان يطلق ماشاء من عدد الطلاق
فغلط الشافعي في هذا غلطا شديدا ووضع الكلام في غيره موضعه لان الكلام انما يسيبق للموضع الذي يقع فيه الطلاق ولا يسبق للعدد ال ذي يقع من الطلاق
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء

(1/243)


وقال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة فامر في الكتاب بالوقت الذي تطلق له النساء واعلمهم النبي صلي الله عليه وسلم أي وقت هو فان كان الله عز وجل ياايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اباحة لان يطلق الرجل ما شاء من عدد الطلاق وان دل النبي صلي الله عليه وسلم اباحة ذلك وان لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل فليس هو في حديث النبي عليه السلام وقد ذكرنا ما روى ايوب عن نافع عن ابن عمر انه قال ان طلقت ثلاثا فقد بانت منك امراتك وعصيت ربك عز وجل فيما امرك به من الطلاق امراتك وابن عمر هو الذي روى الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم يقول فيه هذا القول
وقد ذكرنا ايضا ما روي عن غير واحد من الصحابة نحو قول ابن عمر وهو الذي لم يزل عليه جماعة اهل العلم وظاهر كتاب الله عز وجل يدل عليه قال الله عز وجل ياايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك امرا
فقيل في التفسير انها المراجعة فقيل ان المراجعة لا تكون لمن طلق ثلاثا

438 - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب
عن عكرمة لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قال فاي امر يحدث بعد الثلاثاء

(1/244)


439 - حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن داود الاودي
عن الشعبي لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قال لعلك تندم فيكون لك سبيل الى الرجعة

440 - حدثنا به محمود بن خداش قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا داود بن يزيد
عن الشعبي في قول الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قال هو الرجعة في الطلاق

441 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابن ابي غنية عن جويبر
عن الضحاك لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قال لعل ان يراجعها في العدة

(1/245)