الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام مخرجا بَابُ التَّوْبَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ
وَنَسْخِ التَّشْدِيدِ فِيهَا بِالسَّعَةِ وَالرُّخْصَةِ
(1/262)
478 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
رَبِيعَةَ، عَنِ النَّضْرِ أَبِي عُمَرَ الْجَزَّازِ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ
إِنِّي تُبْتُ الْآنَ} [النساء: 18] قَالَ: «هُمْ أَهْلُ
الشِّرْكِ»
(1/262)
479 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَلَيْسَتِ
التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى
إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ} [النساء: 18] الْآيَةَ،
ثُمَّ أَنْزَلَ بَعْدَ ذَلِكَ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ
أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ
يَشَاءُ} [النساء: 48] «فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
الْمَغْفِرَةَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَهُوَ كَافِرٌ وَأَرْجَأَ
أَهْلَ التَّوْحِيدِ إِلَى مَشِيئَتِهِ، فَلَمْ يُؤَيِّسْهُمْ
مِنَ الْمَغْفِرَةِ»
(1/262)
480 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ
[ص:263] سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ النُّعْمَانِ
الْأَسَدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ
يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ} [النساء: 18] قَالَ:
«الْحُضُورُ السَّوْقُ، فَالتَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ مَا لَمْ
يُسَقْ»
(1/262)
481 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ
عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ
مَا لَمْ يُغَرْغِرْ بِنَفْسِهِ»
(1/263)
482 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «التَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ
مَا لَمْ يُؤْخَذْ بِكَظَمِهِ»
(1/263)
483 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
الْيَمَانِ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ
صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عَبْدِهِ
قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عَبْدِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ،
وَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عَبْدِهِ قَبْلَ
مَوْتِهِ بِفُوَاقِ نَاقَةٍ» قِيلَ لَهُ وَالْفُوَاقُ؟ قَالَ:
مَا بَيْنَ الْحَلْبَتَيْنِ "
(1/264)
|