الكافي
في فقه أهل المدينة المالكي بسم الله
الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم
تسليما
كتاب الاحباس
الحبس في الصحة من رأس المال وفي المرض من
الثلث والحبس ان يتصدق الانسان المالك لأمره
بما شاء من ربعه ونخله وكرمه وسائر عقاره
لتجري غلات ذلك وخراجه ومنافعه في السبيل الذي
سبلها فيه مما يقرب الى الله عز وجل ويكون
الاصل موقوفا لا يباع ولا يوهب ولا يورث ابدا
ما بقي شيء منه فمن فعل هذا لزمه ولم يجز له
الرجوع فيه في حياته ولا يورث عنه إذا حيز
وصحت حيازته على حسب ما قدمنا ذكره من وجوه
الحيازه في باب الصدقه والهبه ويصح الحبس وقفا
مؤبدا بأن يقول في صحته أرض او داري
(2/1012)
وقف او حبس او
صدقه حبس لايباع ولا يوهب وسواء قال محرمه
مؤبده او لم يقل وكذلك اذا قال ارضي صدقة على
فلان وجعل له مرجعا مؤبدا كل ذلك يوجبها وقفا
عند مالك اذا أشهد عليها المحبس وقبضها المحبس
عليه او أفردها محبسها بمن يليها لمصالحها
وتفرقه غلاتها في سبيلها وقد قيل انها لاتكون
وقفا مؤبدا بلفظ الحبس والصدقه خاصة حتى يقول
لا تباع ولا توهب ولا تورث وقال من قال داري
حبس صدقة وقيل اذا لم يقل صدقه فليس بحبس وكل
ذلك قول مالك وقال ربيعه ويحيى بن سعيد وبكير
بن الاشح سواء قال حبس صدقه او حبسا فقط
وتحصيل مذهب مالك ان لفظ الحبس يوجب التأبيد
اذا كان على مجهولين وصفته لا تعدم مثل
الفقراء والمساكين او كان على معينين ثم مرجعه
الى مجهولين وصفات لا تعدم في سبل البر وما لا
ينقطع بانقطاع الناس مثل المساكين والمساجد
والمرضى والعميان ونحو ذلك مما لايعدم من
الصفات وسواء كان التحبيس على من ينقطع او لم
يكن اذا كان مرجعه واخره على ما وصفت لك واذا
كان هكذا لم ينقص ولم يبدل ولم يغير عن وجهه
أبدا وحرام بيعه وشراؤه اذا كان قد حيز وقبض
في حياة المحبس وقال مالك فيمن حبس على بنيه
وبناته وشرط أن من تزوج من بناته فالحبس خارج
عنها قال أنا اكره هذا ولا ارضاه وقد كان
عندنا القضاة يجيزونه ونقضه احب الي قال مالك
ولا ينبغي على كتاب مثل هذا وقد كنت اسأله
فيأباه ومن حبس على رجل بعينه ولم يقل على
ولده ولا على عقبه ولا
(2/1013)
جعل له مرجعا
مؤبدا فقد اختلف في ذلك قول مالك واصحابه على
قولين احدهما ان ذلك كالعمري تنصرف الى ربها
اذا انقرض المحبس عليه وعلى هذا المدنيون من
اصحابه والقول الاخر انها ترجع حبسا على اقرب
الناس من المحبس يوم رجوعها والى هذا ذهب
المصريون من اصحابه وكذلك من قال مالي حبس في
وجه كذا ليس من وجوه التأبيد فعن مالك فيه
روايتان احداهما انه يكون في الوجه الذي ذكر
فإذا انقرض عاد حبسا على اقرب الناس بالمحبس
فإذا انقرضوا كان على الفقراء والمساكين مؤبدا
والروايه الثانيه انه اذا انقرض الوجه الذي
جعل فيه رجع اليه ملكا في حياته ولورثته بعد
كالعمرى ومن حبس حبسا ولم يجعل لوجها جعل في
وجوه البر والخير ومن حبس حبسا على ولده وولد
ولده على عقبة ولم يجعل له مرجعا لا يعدم
مؤبدا فإنه اذا انقرض ولده وولد ولده كان حبسا
على اقرب عصبته منه يوم يرجع الحبس لا يباع
ولا يوهب ولا يرجع الى المحبس واختلفت الروايه
عن مالك واصحابه في دخول النساء في الغله منه
وتحصيل مذهبه عند المصرين من اصحابه انهم
يدخلون في الغله والسكنى ولو انقرض ولده وولد
ولده وهو حي لم يرجع اليه ابدا وكان راجعا على
ما وصفنا في اقرب الناس بالمحبس من عصبته او
من كان يكون عصبته من لناس لو كان رجلا فإذا
انقرض اولئك العصبه فالذين يلونه منهم أبدا ما
بقي منهم احد ولا يرجع الى المحبس فإذا انقرض
عصبة المحبس كلهم ولم يكن له عصبة رجع المحبس
على ما عليه احباس المسلمين باجتهاد الحاكم
(2/1014)
يضع كراءها
وغلتها حيث يرى من سبل الخير وذلك بعد مرمتها
ومن حبس حبسا في صحته فهو من رأس ماله وان
حبسه في مرضه او اوصى به فهو من ثلثه ولا يصح
الحبس على وارث في المرض لانه وصية ولا وصية
لوارث وتعود ميراثا بين جميع الورثه ومن حبس
حبسا في مرضه على ورثته وعلى اجنبيين معهم صح
الحبس من ثلثه وقسم بين الورثه والاجنبيين ما
شرطه فإذا انقرض ورثته جعل في الوجه الذي جعله
بعد موتهم فيه ولو حبس على بعض ورثته دون بعض
وعلى اجنبي مع الوارث قسم الحبس بين الوارث
والاجنبي فما اصاب الوارث دخل معه فيه سائر
الورثه على فرائضهم فاذا مات الوارث صار الحبس
كله للاجنبي وقد قيل لا يرجع منه إلى الاجنبي
الا حصته خاصة وحصة الوارث ترجع في الوجه الذي
يرجع اليه ذلك الحبس وهو تحصيل المذهب فإذا
مات الاجنبي رجع في الوجه الذي سبل فيه وكل
حبس حبسه محبس من ربع او نخل او حيوان او رقيق
او ثياب او غير ذلك فمات المحبس وذلك في يده
لم يخرجه عن يده في الوجه الذي حبسه فيه فهو
ميراث بين جميع الورثه ولا يكون حبسا الا ان
يقول في مرضه انفذوا من ثلثه ويكون سبيله سبيل
الوصايا لا يكون منه شيء للوارث ان لم يجزه
الورثه الا ان يكون للحبس مرجع الى غير من يرث
فيشترك الورثه اجمعون في ذلك الحبس ويضربون
فيه بقدر فرائضهم فمن مات منهم رجع نصيبه الى
ورثته ما بقي من الاولاد الاعيان احد فاذا
انقرض احد ولد الاعيان رجع الحبس الى من سمى
مرجعه
(2/1015)
اليه من
الاباعد والوجوه التي جعل اليها مرجعه فمن ذلك
انه يحبس الرجل في مرض موته على ولده وولد
ولده ويحمله ثلث ماله وتخلف زوجته وابويه
فيقسم الحبس على عدد الولد وولد الولد فما صار
للولد الاعيان في حقهم شركتهم فيه الابوان
والزوجه يقتسمون على فرائض الله فإن انقرض احد
من ولد الاعيان رجع نصيبه على من بقي من الولد
والاعيان وولد الولد فما صار للولد الاعيان
شركهم فيه الابوان الزوجه او ورثتهم ان كانوا
هلكوا يضربون في ذلك بمقدار فرائضهم فإن هلك
الابوان او احدهما او هلكت الزوجه صار حظ من
هلك منهم لورثته ما بقي من الولد الاعيان احد
فإذا انقرض الولد الاعيان كلهم رجع الحبس
بأجمعه الى ولد الولد وانقطع حق الابوين
والزوجه وأوراثهم ومن حبس سيفا او دابه او
ثوبا او عبدا على رجلين حياتهما ثم جعلهما في
وجه اخر بعد وفاتهما فمات احد الرجلين رجع
نصيبه على الاخر فاذا مات الاخر رجع في الوجه
الذي جعله فيه بعدهما وقد قيل يرجع نصيبه على
الاخر ولو كان الشيء مما ينقسم وله غلة او
ثمره فمات احدهما لم يرجع نصيبه على صاحبه
ورجع في الوجه الاخر وان حبس عليهما مسكنا
فذلك على وجهين ان حبسه عليهما للسكنى كان كما
ذكرنا فى العبد والدابة والسيف وإن كان حبسه
عليهما ليستغلاه كان كما ذكرنا فيما يتجزأ
وينقسم وشرط المحبس فيما حبسه نافذ مثل ان
يحبس على الذكور من ولده دون الاناث منهم او
على الإناث دون الذكور او على بعضهم دون بعض
او على ان
(2/1016)
يخرج البنات من
حبسه بعد التزويج وما شاء من هذا كله شرطه فيه
ماض اذا كان في صحته ويكره له ان يحرم الاناث
ويعطي الذكور فإن فعل جاز فعله لانه ماله يفعل
فيه في صحته ما احب والاولى به التسويه بين
ولده في العطايا كلها كما يسره ان يكونوا له
في البر سواء وقد روي عن مالك قال ومن حبس على
ذكور ولده واخرج النساء بطل الحبس وعاد ميراثا
رواها ابن وهب وغيره وقال ابن وهب اخبرني يزيد
بن عياض عن ابي بكر بن حزم ان عمر بن
عبدالعزيز مات حين مات وانه ليريد ان يرد
صدقات الناس التي اخرجوا منها النساء قال مالك
ومن حبس وشرط ان من تزوج من بناته فلا حق لها
الا ان يردها راد نقض ذلك حتى يرد الى الصواب
قال مالك وفيه اختلاف والقضاة عندنا يجيزونه
ونقضه احب الي وجائز لمن حبس عقارا من نخل او
ربع او كرم او نحو ذلك على المساكين ان يلي
حبسه بنفسه اذا كانت ولاية صحيحه للوجه المحبس
عليه لايعلم انه اراد بها الانتفاع حياته
ولواخرجها الى يد غيره يتولى ذلك كان اولى هذه
رواية المدنيين عن مالك وروى عنه المصريون ان
الربع والحوائط والارضين لاينفذ حبسها ولا يتم
حوزها حتى يتولاها غير من حبسها واتفقوا عنه
فيمن حبس خيلا او سلاحا فكان يحمل عليها
ويسلمها الى اهل الغزو غزاه بعد غزاة وينصرف
ذلك كله اليه فيقوم عليها للحبس ان ذلك كله
حبس نافذ جائز ماض بعد موته وان كان ذلك بيده
وحبس المشاع جائز إذا حيز على ما مضى في حيازة
الهبة والصدقه ومن حبس حبسا على ولد له صغير
(2/1017)
فحيازته له
حياة اذا لم يتصرف فيه لنفسه وكان تصرفه فيه
لولده واذا لم يحز الكبير حبسه قبل موت ابيه
فهو باطل وكل من حبس حبسا على اجنبي او غير
اجنبي فلم يقبض منه ولم يخرج منه عن يده حتى
مات فهو باطل ويرثه عنه ورثته ومن حبس دارا او
دورا وحيزت وسكن اكثرها بطل الحبس اجمع وان
سكن اليسير منها وهو الثلث فدون نفذ الحبس في
جميعها وان كانت دورا عنده فسكن اليسير منها
جازت كلها وان سكن الكثير منها بطلت كلها ما
سكن منها وما لم يسكن وقال ابن القاسم يبطل ما
سكن من الدور قليلا كان او كثيرا ونفذ حبس
مالم يسكن منها قليلا كان او كثيرا وهذا فيمن
حبس على ولد صغير او سفيه كبير ومقيم في ولايه
نظرة فإن حبس على كبير من ولده دورا أو دارا
واحدة فيسكن اليسير منها وقبض الكبير اكثر
الحبس جاز فيما سكن ومالم يسكن وان سكن الاب
المحبس اكثر الحبس وقبض الابن الكبير باقي
الحبس جاز الحبس فيما قبض الكبير ولم يجز فيما
لم يقبض وقد قيل لايجوز منه ايضا ما قبض اذا
كان يسيرا واذا حبس الرجل على ولده وولد ولده
او على عقبه وعقب عقبه فلاحق لولد البنات في
حبسه ذلك الا ان يسميهم ويدخلهم فيه وانما ذلك
لولده وولد ولده الذكور ما تناسلوا هذا مذهب
جمهور اهل المدينه والحجه لهم في ذلك ان الله
عز وجل : {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي
أَوْلادِكُمْ } (النساء: من الآية11) فأجمع
العلماء انه لايدخل في
(2/1018)
ذلك ولد البنات
وقال بعض شعراء اهل المدينه شعرا في هذا
المعنى :
بنونا بنو ابنائنا وبناتنا ... بنوهن ابناء
الرجال الاباعد
ومن حبس على ولده وولد ولده او على عقبه وعقب
عقبه دخل بناته الاعيان مع ولده ودخل ولد ولده
الذكور مع ولده واشترك الولد الاعيان وولد
الولد الذكور مع ولده في ذلك ويؤثر اهل الحاجه
منهم ابدا على الاغنياء ولا يكون اذا مات
البنات الاعيان لولدهن شيء في ذلك ومن حبس
دارا على اربعه نفر من ولده دون ولد ولده وشرط
في حبسه ان مات منهم فولده على نصيب ابيه من
الحبس فما اثنان منهم وتركا اولادا كان
اولادهم على انصباء ابائهم فإن مات رجل من
الباقين من الولد الاعيان ولم يخلف ولدا فحصته
من الحبس راجعة على اخيه الثاني وعلى بني
اخوته الهالكين قبله ويؤثر بذلك أهل الحاجه
دون الاغنياء ولا يكون فيها قسمة لان الحاجه
تنتقل من بعض الى بعض واذا قال الرجل في حبسه
على ولدي ثم على ولد ولدي لم يدخل احد من ولد
ولد مع الولد الاعيان حتى ينقرضوا واذا قال
على ولدي وولد ولدي اشتركوا ويؤثر ابدا أهل
الحاجه واذا تصدق الرجل على بناته بصدقه حبسها
وشرط انهن اذا انقرضن فهن لذكور ولده فحازت
البنات صدقتهن في صحة ابيهن وكانت بأيديهن ثم
هلكن ولهن اخوة وبنو اخوه ذكورا
(2/1019)
دخلوا كلهم في
حبس الجد ولم يؤثر بذلك الولد الاعيان دون
ابنائهم ولو اشترط في حبسه على بناته انه ما
حدث له من بنت فداخلة معهن في الحبس دخل في
ذلك كل بنت تولد له وان ولد لولده الذكور بنات
دخلن في ذلك مع عماتهن ومن حبس على آل فلان او
على بني فلان كالافخاذ والبطون والقبائل فيه
القوم وأبناؤهم وابناء ابنائهم ما وجد منهم
أحد فإن لم يوجد منهم احد رجعت الى اقرب الناس
بالمحبس على ما وصفناه ومن حبس على موالي فلان
دخل في ذلك مواليه وموالي ابيه وموالي مواليه
ما تناسلوا ويجتهد الحاكم في قسمة ذلك بينهم
واذا اقر المحبس والمحبس عليهم وتوزعوا ذلك
بوجه يجب لم يثبت الحبس باقرارهم حتى تشهد
البينه انهم قد حازوا ومن اشترط في تحبيسه
المرمه والاصلاح على المحبس عليه فالشرط باطل
ومرمتها من غلتها ومن حبس عقارا فخرب لم يجز
بيعه ومن حبس حيوانا فكبر وهرم فلا بأس ببيعه
واستبدال مثله وقال عبدالملك بن عبدالعزيز
لايجوز بيعه اعتبارا بالعقار وقد روي عن ربيعه
انه يجوز بيع ما خرب ولم ترج عمارته من العقار
المحبس على ان يجعل ثمنه في مثله وليس عليه
العمل وقال مثله عبدالملك فيما يئس من عمارته
ولا ينتفع به ان يجعل ثمنه في مثله وقال بقول
ربيعه في جواز بيع الاحباس طائفة من المالكين
وتحبيس الخيل في سبيل الله جائز واختلف قول
مالك في تحبيس غير الخيل من الحيوان فكرهه مرة
وجوزه اخرى ومن حبس ماشيه لم يمنع ذلك من
زكاتها اذا كانت نصابا وكذلك الثمره ومن حبس
خيلا او
(2/1020)
سلاحا وأشهد
على ذلك ولم يغز على الخيل ولا اسلم السلاح
الى احد يغزو بها حتى مات وهي في يده فهو باطل
وينصرف ميراثا بين ورثته ولو كان قد حمل على
الخيل في سبيل الله فكانت ترد إليه للعلف بعد
القفل وكذلك السلاح فيقوم بعلف الخيل وصلاح
شأنا وشأن السلاح الى ان يحضر الغزو ومات وهي
في يده لم يضر ذلك بالحبس وكان حبسا نافذا
ماضيا ومن حبس رقيقا في سبيل الله استخدموا في
سبيل الله البر والخير ولا يباعون الا ان
يعجزوا عن الخدمه فيصنع بهم ما يصنع بالفرس
اذا حكم وذلك ان يباع ويشترى بثمنه هجين فإن
لم يبلغ فبرذون فإن لم يبلغ أعين بثمنه في ثمن
فرس في سبيل الله والثياب المحبسه اذا بلغت
مبلغا لا ينتفع بها بيعت وأعين بذلك في سبيل
الله ومن جعل شيئا في سبيل الله فأولاه عند
مالك الثغور وموضع الرباط وسبل الله كثيره وقد
ذكرنا من ذلك وجوها في قسم الصدقات
(2/1021)
باب العمرى وما كان مثلها
العمرى عند مالك واصحابه والسكنى سواء
والاعمار والاسكان عندهم شيء واحد ولا يملك
بلفظ العمرى عندهم الا المنافع دون الرقاب
كالسكنى سواء وهي على ملك صاحبها تنصرف اليه
اذا مات الذي يعطاها وسواء قال اعمرتك وعقبتك
او اعمرتك فقط اذا انقرض المعمر وانقرض عقبه
(2/1021)
رجعت إلى ربها
ان كان حيا والا الى ورثته لان الرقبه على
ملكه موروثه عنه وكأنه عندهم شرط له انه انما
ينتفع بذلك عمره او عمر ولده فقط وسواء قال
حياتك او عمرك او سنين يسميها والعمرى الذي
عندهم من باب المنحه في لبن الناقه والشاه وقد
بينا الحجة لهم ومعنى قولهم في كتاب التمهيد
والعمرى جائزه في الاصول من العقار كله وفي
الرقيق والحيوان كله ولا يجوز للمعمر ان يبيع
ما أعمر ولا أن يخرجه عن ملكه حتى تنصرف اليه
على شرطه عند موت المعمر او موت ولده او عند
انقضاء السنين المذكوره له فإن مات قبل
انقضائها فورثته في ذلك بمنزلته وتحتاج العمرى
الى القبض فإن مات ربها قبل ان يقبضها المعمر
بطلت الا ان يقول في مرضه انفذوها له فتكون في
ثلثه وصيه يضرب بها مع غيره وجائز عند مالك
لرب الرقبه ان يرضي المعمر من سكناها ويسترجع
داره وسواء فى ذلك السنون المسماة أو العمر
المجهول لأنه من باب المعروف عندهم لا من باب
البيع وسواء عندهم سكنى الدار وخدمة العبد
وركوب الدابه ولبن المنحه يشترى ذلك المعطي
بما شاء من الذهب والفضه والعروض كلها مأكوله
وغير مأكوله نقدا او نسيئه كيف شاء وجائز لمن
أعمر أو أسكن أو منح أن يبيع ما كان له من ذلك
ممن يقوم مقامه لما يجوز في البيوع وليس عند
مالك الرقبى بشيء وهي عند اصحابه كالعاريه ومن
اسكن رجلا مسكنا الى اجل فمات الساكن قبل
الاجل فذلك لورثته الى تمام اجله وليس ذلك مثل
النفقه يوصي بها رجل على رجل مده
(2/1022)
|