الكافي
في فقه أهل المدينة المالكي بسم الله
الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله
كتاب الهبات
والصدقات
تصح الهبه عند مالك واصحابه من كل بالغ غير
محجور عليه ولا مريض مثبت العله لكل من
استوهبه أو قبل منه هبة وتجب بالقول من الواهب
والقبول من الموهوب له وتتم بالقبض وتجوز
المطالبه بها لمن استوهبها او طلبها اذا منعه
الواهب إياها ويقضى عليه ما كان حيا صحيحا فإن
مرض لم يجز له من ذلك الا ما يحمله ثلثه إن
أنفذها له في مرضه وإن مات الواهب في الصحة
قبل قبض الموهوب بطلت الهبه ولم تخرج من ثلث
ولا غيره وكانت ميراثا لورثة الواهب الا ان
يقول في مرضه انفذوا له ما وهبته فتكون حينئذ
وصية
(2/999)
له في ثلثه
وقال ابن القاسم ورواه عن مالك ان الهبه في
المرض وصية قبضت او لم تقبض قال انفذوها عني
بعدي او لم يقل لهبة المريض باب مفرد في هذا
الكتاب ان شاء الله وان مات الموهوب فورثته
يقومون في قبض الهبة والمطالبه بها مقامه وسيد
العبد الموهوب له في ذلك بمنزلة ورثة الحر هذا
تحصيل مذهبه والمعمول به في كل مالم يقبضه
الموهوب له ولم يجزه حتى مات الواهب انه لورثة
الواهب إلا ان يوصي له بها فيجوز من ثلثه كما
لو وهبه مريضا وقبض كان ذلك من ثلثه وكذلك لو
شهد له بالهبه ولم يشهد له بالحيازه قبل موت
الواهب بطلت الهبه وكانت لورثة الواهب ولا تتم
الهبه الا بقبض المعطي له اياها قبل موت
واهبها وقد روى مالك انه اذا شهد على نفسه
بالهبه ومات حكم للموهوب بها كما أنه لو مات
الموهوب له بعد ان أشهد الواهب على نفسه حكم
لورثة الموهوب بها اذا طلبوها والاول هو
المعمول به عند جمهور المالكين ومن وهبت له
دار فلم يقبضها حتى باعها للواهب فليس للموهوب
له شيء اذا خرجت الهبه من يد الواهب وحيزت
عليه هذه رواية أشهب وقوله وخالفه ابن القاسم
على ما ذكرنا من قوله ذلك في باب الصدقه ولو
ان رجلا أرسل الى رجل بشيء ثم أراد ارتجاعه
كان له ذلك مالم يشهد على نفسه فإن كان أشهد
على نفسه نفذ ذلك للمرسل اليه ولو مات المرسل
اليه كان ذلك لورثته وجائز هبة التمر
(2/1000)
في رؤؤس النخل
والصوف على ظهور الغنم وقبض ذلك كله وحيازته
ان يقبض الاصول وتكون بيد الموهوب له ليجز
الثمره ويجز الصوف فإن لم يقبض الموهوب له
الغنم او الشجر حتى مات الواهب بطلت الهبات
وجائز هبة ما في بطون الاناث من الحيوان ولا
تتم الا بقبض الموهوب له الامهات من الاماء
والبهائم وتضع عنده فإن لم يقبض الامهات حتى
مات الواهب فلا شيء للموهوب له فان لم يمت
الواهب ولم يقبض الموهوب له ووضعت وهو قائم
على الطلب حكم له بها ولورثته ايضا بعده ان
مات قبل قبضها في حياة الواهب وجائز هبة
المشاع ويقبض بما يقبض به الرهن على ما مضى فى
كتاب الرهون والاشهاد فى هبة المشاع ويقبض بما
يقبض به الرهن على مضى من ذلك واذا اكراها
الموهوب له وكتبها باسمه وقبضها المكتري بما
تقبض به تمت ونفذت وجائز هبة المجهول من
المواريث وغيرها من الحاضر والغائب وحيازته
الاشهاد به وقبول الموهوب له ويحل محل شريكه
فيه ومن وهب أقساطا من زيت زيتون بعينه او
جلجال بعينه اجبر الواهب على عصره وجائز هبة
الدين والوديعه وحوز الدين قبض الوثيقه به
والاشهاد بذلك أو الحواله به والاشهاد بذلك
ويكفي في الوديعه الاشهاد لمن هي في يديه وان
وهبها لغيره أشهد له بحضرة من هي في يديه ولو
وهب رجل هبة لرجلين
(2/1001)
احدهما غائب
كان قبض الحاضر حيازة له وللغائب فإن قبلها
الغائب اذا قدم والا رجعت حصته الى واهبها ومن
وهب لغائب شيئا وأشهد عليه وتخلى منها صحت
الهبه وقد قيل لا تصح حتى يخرجها الى من
يحوزها للغائب وقبض المعار حيازة للموهوب له
وكذلك المخدم قبضه لرقبة العبد حيازة لمن وهبه
له سيده ويحتاج هؤلاء الى اللفظ بالقبول والا
لم تصح وليس قبض المستأجر بحيازة للموهوب الا
ان يقبضه الواهب الاجارة وليس قبض المرتهن ولا
قبض الغاصب حيازة للموهوب له اذا وهب البائع
بيعا فاسدا ما باعه بغيرالمشتري جاز ذلك اذا
كان ذلك قبل تحول سوقه ولا يكون قبض المشتري
قبضا للموهوب له وان وهبها بعد ان يحول سوقها
لم تجزىء الهبه هذا قول مالك وتحصيل مذهبه في
البيع الفاسد وغيره من اهل المدينه وغيرها ولا
يجعلون اختلاف الاسواق في هذا ولا في غيره
فوتا ما دام الشيء يوجد بعينه ولو استأجر
الواهب الهبه من الموهوب له بأثر ما وهبها له
فلم تزل في يده الى ان مات فهي باطله
(2/1002)
باب هبة المريض
هبة المريض في مرضه موقوفه ليعلم هل تخرج من
ثلثه
(2/1002)
ام لا الا ان
يكون له اموال مأمونه فتكون الهبه اذا علم
بخروجها من الثلث نافذه لمن وهبت له اذا قبضها
وان قبضت الهبه وصح الواهب كانت في رأس ماله
وما تبعه من الهبات في مرضه ثم مات منه كانت
في ثلثه قبضت او لم تقبض ان احتملها الثلث
والا فما حمله الثلث منها وان صح نفذت كلها من
رأس ماله ولو وهبت في صحته فتأخر اقباضه اياها
حتى مات او مرض رجعت ميراثا بين ورثته ولم تكن
في ثلث ولا في غيره سواء كانت لوارث او لاجنبي
(2/1003)
باب هبة الوالد لولده
وهبته من اموالهم جائز ان يهب الرجل لبعض ولده
دون بعض ويكره ان يهب ماله كله لاحد ولده الا
ان يكون يسيرا فإذا فعل في صحته نفذ ذلك وهبة
الاب لابنه وعطيته ونحلته بمنزلة واحده ان كان
كبيرا رشدا فهو والاجنبي سواء على ما مضى من
حكم الحيازه وان كان صغيرا فلا حيازه عليه
فيما وهب له إلا الاشهاد بالهبة والاعلان بها
لانه هو الحائز له وذلك في كل ما يبرز له من
العقار والعروض والحيوان والمتاع كله الا
العين دون ما سواها فإنه يحتاج فيها اذا وهبها
لابنه الصغير ان يخرجها من يده الى من يقبضها
لابنه والا لم تصح ان
(2/1003)
مات وهي بيده
وقد قيل انه ان ابرز العين في ظرف مختوم واشهد
عليها ووجدت على حالها بعد موته فانها تصح
وتنفذ للابن الصغير وكلاهما قول مالك وأما ما
عدا العين فحيازة الاب حيازه في كل ما يتصرف
به على الصغير من بنيه اذا كان لا يسكن ولا
يلبس ولا يستغل شيئا من ذلك لنفسه ولا يركب
الدابه التي وهبها لولده الا كما يركبها
الاجنبي المستعير فإن ركبها كما كان يركبها
بطلت الهبه ويكفيه الاشهاد والاعلان في ذلك
كله حتى يبلغ الصغير مبلغ القبض لنفسه فإن سكن
اليسير من الدار التي تصدق بها على ابنه
الصغير أو عمر من العقار اليسير لحاجته الى
ذلك واستغله فإنه لايعد ذلك حيازته له فيما
تصدق به عليه واليسير عندهم في ذلك الثلث فما
دونه فإذا اسكن اليسير من الحبس والصدقه او
الهبه جاز فيما سكن ومالم يسكن واذا سكن أكثر
الحبس لم يجز فيما سكن ولا فيما لم يسكن وقد
زدنا هذه المسأله بيانا كافيا في كتاب الحبس
واذا وهب او تصدق على ابنه واستثنى اليسير من
غلة تلك الهبة جاز ولو استثنى لنفسه الاكثر من
غلة الهبه النصف او الثلث لم يجز وللأب الرجوع
في كل ما وهبه لبنيه الصغار منهم والكبار مال
لم ينكح الولد او يتداين دينا او يموت فيصير
ذلك الى ورثته وليس له ان يعتصر ما وهبه غيره
لولده وليس لأحد ان يرجع في هبته الا الاب
وحده لولده وقد قيل انه ليس لاحد ان يرجع
ويعتصر شيئا
(2/1004)
وهبه الا
الوالدان جميعا خاصة فإن لهما الرجوع فيما
وهباه لولدهما مالم يتداين او يتزوج فإن تداين
او تزوج لم يكن للوالدين في الهبه رجعه وهذا
اذا كان الاب حيا فإن كان ميتا لم يكن للام
الرجوع فيما وهبت لان الهبة لليتيم كالصدقه
وليس للاب ان يعتصر هبة وهبها لابنته ولا نحله
نحلها اياها اذا نكحت فطلقها زوجها قبل البناء
وان تغيرت الهبة عند الولد لم يكن للوالدين
فيها رجعة وان باعها واخذ ثمنها لم يكن للوالد
اليها سبيل في الثمن ومن وهب لولده دنانير او
دراهم او شيئا مما له فخلطه الولد بمثله فليس
للوالد فيه رجعة ولا يكون شريكا للولد بقدره
والمرأه ان كانت وصيه تحوز لولدها ما تهب فإذا
لم تكن وصيه لم تحز لهم ما تعطيهم على اخلاف
في ذلك من قول مالك ولا تحوز لهم شيئا في حياة
ابيهم وقد قيل انها تحوز ما وهبته لهم وان لم
تكن وصيا ولا تحوز لهم شيئا فى حياة أبيهم وان
كانت وصيا قياسا على الاب اذا كانوا ايتاما
والاول تحصيل المذهب ولايجوز للاب هبة شيء من
مال ابنه الصغير في حجرة ولا ان يحابي فيما
باع له من مال فإن فعل ضمن في ماله ان كان
موسرا ولم يرجع على الموهوب له بشيء وان كان
معسرا اتبع الصغير بالقيمه ايهما أيسر اولا
وليس له ان أيسر ابوه ان يدعه ويتبع الاخر ولو
تزوج الاب بمال ابن له صغير وادرك الابن المال
بيد الزوجه لم يكن له اخذه لان ذلك من ابيه
عند مالك كبيعه ومعاوضته لابنه الصغير يجوز
فيه فعله ويضمن ثمنه وكان له قيمته على ابيه
ولو كان الابن بالغا كان له اخذ ذلك من
(2/1005)
يد زوجة ابيه
ولو وهب لابنه الصغير عبدا ثم اعتقه بعد موته
فوسع ذلك ثلته عتق عليه في ثلثه والا عتق منه
مقدارا ما يحمله الثلث وله ان يعوض ابنه مما
وهبه له بما رآه لانه الناظر له ولايتهم في
بيعه ولا شرائه له من نفسه وليس كذلك الوكيل
ولا الوصي فإن بان في فعله القصد إني مالا يجب
رد فعله إن طلب ذلك ابنه
(2/1006)
باب الهبة للثواب والعوض
يجوز عند مالك واصحابه الهبة للثواب ولا تكون
الا من فقير لغني او من غني لغني واما من غني
لفقير فلا ولا تحتاج الهبة للثواب الى حيازة
ولو مات واهبها قبل دفعها كانت صحيحه لازمه
والموهوب له بالخيار في قبولها وفي ردها فإن
قبلها فهو ايضا بالخيار إن شاء اثاب عليها وان
شاء ردها فإن اثاب منها قيمتها لزم الواهب
قبول القيمة فيها شاء او ابى وان ردها انفسخت
هبتها ولو فاتت عند الموهوب له او تغيرت بناء
او بنقصان لزمه قيمتها الا ان يرضى واهبها
بدون قيمتها ومن وهب هبة مطلقه ثم ادعى انه
وهبها للثواب نظر في ذلك وحمل على العرف فيه
فإن كان مثله يطلب الثواب على هبته فالقول
قوله مع يمينه وان لم يكن فالقول قول الموهوب
له مع يمينه فإن أشكل ذلك واحتمل الوجهين
جميعا فالقول قول الواهب مع يمينه ومن وهب لله
او لصلة رحم فلا مثوبه في ذلك
(2/1006)
ولا عوض وان
وهب الغني للفقير هبة للثواب لم يحكم له بها
وكذلك هبة الدنانير والدراهم لاثواب فيها ولا
يحكم لواهبها بالثواب منها الا ان يشترط
الثواب في وقت الهبة فإن اشترط واهب العين
الثواب حكم له فيها بقيمتها عرضا لا عينا ورقا
ولا ذهبا وكذلك في الحلي الا انه يستغني في
الحلي عن اشتراط الثواب اذا كانت الهبة لغني
ولا يحكم بالثواب في الهبة الا ان يكون شيء له
بال ومقدار يثاب على مثله فإن كان ذلك وطلبه
الواهب فالموهوب له بالخيار بين ردها وبين أن
يثيب بقيمتها يوم وهبت له وسواء زادت او نقصت
انما يلزمه قيمتها يوم قبضها الا ان يردها
ناميه زائده وليس له ان يردها ناقصه اذا كان
قبضها على ذلك وملزمه قيمتها يوم قبضها ولا
مقال لربها في ارتجاعها اذا أثيب بقيمتها يوم
الهبه ولو اختلفا في قيمة الهبة وقد فاتت
بالقول قول الموهوب له وان دخلها نماء او
نقصان فهو عندهم كالفوت ويلزمه قيمتها يوم
الهبة يجبر الواهب على ذلك ولو فوتها وهو موسر
لزمه قيمتها يوم قبضها ولو فوتها وهو معسر لم
يكن ذلك له الا ان يكون الواهب عالما بعسرته
يوم وهبها له واذا وهب ذو رحم لذي رحم هبة يرى
انه قصد بها الثواب مثل ان يهب فقير لغني حكم
له بذلك وما اريد به من الهبه وجه الله فلا
رجوع فيها وكذلك ما قال فيها لله فلا رجوع
فيها وهي كالصدقه
(2/1007)
باب الصدقه
وكل ما تصدق به الانسان الذي يجوز فيه تصرفه
في ماله واخرجه على وجه الصدقه عن نفسه فلا
رجوع له فيه لأن الصدقه لله وما كان لله فلا
يتصرف فيه وسواء كان المتصدق أبا على ابن صغير
او كبير او غير الاب من سائر الناس كلهم لا
رجعة له فيها ولاثواب عليها الا ان المتصدق
عليه لو مات وورثه المتصدق جاز له تملكها وحل
له وليس ذلك برجوع في الصدقه ويكره له شراؤها
واستهابتها وقبولها ان وهبت له ومن تصدق على
ابن له بدنانير او دراهم مقدره غير معينه
واشهد عليها جاز اذا أشهد الشهود انها تلك
بعينها في ظرفها والخاتم عليها وقد قيل لا
تجوز للابن الا ان يخرجها من يده الى يد عدل
يحوزها لابنه واذا تصدق الاب بعين ذهب او ورق
على ابن له صغير وابرزها عن ماله وأشهد له بها
ثم انه استسلفها واستهلكها ومات وهي عليه فلا
حق لابنه فيها ولا تباعه في مال ابيه واستسلاف
الاب لها بمنزلة الرجوع منه في الهبة عندهم
هذه رواية ابن عبد الحكم عن مالك ولو اخرجها
عن يده الى عدل يحوزها للابن وجازت له ولو مات
الاب اخذت من ماله لابنه الصغير ولو تصدق
الرجل على ابنه بصدقه من العين فقبضها الابن
ثم اعادها الى ابيه فمات الاب وهي عنده رجعت
ميراثا ولا تكون للابن حتى يبرزها له ويجعلها
على يدي عدل وهذا لضعف الصدقه من قبل الاب
بالعين اذا لم
(2/1008)
يكن على يدي
عدل على احد قوليه فأما العروض والعبيد وما
عدا العين فمن تصدق على ابنه الصغير بعرض او
أمه واشهد له على ذلك ورغب الاب في الامه
فقومها على نفسه بقيمة فمات الاب قبل ان يقبض
ثمنها منه فذلك دين للابن في مال ابيه اذا صح
ذلك وبانت صحته وكذلك لو تصدق على ابنه الصغير
بعدد من رمكه او غنمه او بقره واشهد له على
ذلك وعينها وابرزها ووسمها كانت صدقه ماضيه
وحيازته لها حيازه فإن لم يكن كذلك فهي ميراث
وكذلك اذا ابرز العين وعزلها واشهد بها
فحيازته حيازة صحيحه على حد قولين على ما
قدمنا في الهبات وحيازة الاب لابنته البكر
وولده الصغير سواء يغنيه الاشهاد لانه الناظر
لهما وتحتاج الصدقه من الحيازه الى مثل ما
ذكرذ نا في الهبة سواء لافرق بينهما في
الاجنبي وغيره وما جرى من حيازة الام وغيرها
وحياة الاجنبي وغيره وما جرى من حيازة الام
وغيرها وحياة الأجنبي في الوديعه وغيرها كل
ذلك يستوفيه حكم الهبة والصدقه ومن تصدق على
ابنه بجزء مشاع من دار او ارض واشهد على ذلك
ففيها قولان المالك احدهما الجواز وبه آخذ اذا
كان حقيرا والاخر البطلان وكذلك الهبة واذا
حلى الرجل او المرأة ولدا له صغيرا حليا وأشهد
له بذلك ومات الاب او الام فالحلي الذي على
الصبي له دون سائر الورثه وحيازة الزوجين فيما
يهبه او يتصدق به احدهما على صاحبه حيازة
صحيحه ولا يحتاج في ذلك بعد الاشهاد الى اكثر
من كون الشيء المتصدق به بيد المتصدق عليه وان
كانا معا كسائر ما لكل واحد منهما هذا في
المتاع كله والعروض كلها وما
(2/1009)
يكون بين
ايديهما في البيت معهما وقد قيل انهما اذا
كانا معا لم ينفذ من ذلك الا ما الظاهر فيه
الملك للمعطي كالاسكان والاخدام ونحو ذلك ومن
تصدق بصدقه او وهب هبة ثم باعها قبل ان يقبضها
المتصدق عليه فإن كان قد علم ببيعها فالبيع
ماض والثمن للموهوب له وان كان غائبا ولم يعلم
بالبيع فالبيع مردود ان كان البائع المتصدق
حيا والدار للمتصدق عليه ان طلبها وان مات
المتصدق قبل ان يعلم المتصدق عليه وقد تقدم
قول أشهب فيها في باب الهبة فالبيع ماض ولا
شيء للذي تصدق عليه من ثمن ولا غيره ويكره لمن
تصدق بثمره نخل او كرم او مثل ذلك على رجل ان
يكلفه فيها سقيا او علاجا قبل ان تظهر الثمرة
لانه لايدري ما يكون منها واذا تصدق رجل على
رجل بثمره بعد سنين او سكنى دار بعد مدة او
بغلة حانوت بعد اعوام او شهور او نحو ذلك منع
رب الرقبه من بيعها حتى ينفذ للمتصدق عليه ما
قال وان أتت المدة قضي له بها وان مات رب
الاصل قبل ذلك بطلت واذا وضعت الصدقه على يد
رجل يحوزها للمتصدق عليه بها فلا يضرها موت من
مات منهما ومتى طلبها حكم له بها الا ان يكون
الرجل اشترط عليه ربها الا يسلمها الا بإذنه
فإن كان كذلك فليس يجوز وهي باطله منصرفه الى
ورثة المتصدق ومن دفع مالا الى رجل ليفرقه في
المساكين او يسلبه في سبيل من سبل الله فمات
قبل ان يفرقه المدفوع اليه فإن كان أشهد
للمدفوع اليه فإنه يمضيها بعد موته على امره
به وان كان لم يشهد رجعت الى الورثه ولكل واحد
من الابوين
(2/1010)
فيما تصدق به
على ابنه ان ينتفع بما تصدق به عليه من أكل
ثمرة وشرب لبن وركوب ظهر مما لايضر بنسل ولا
ينهك جلدا ولا يفسد شيئا ولا يجوز مثل ذلك
لاجنبي وجائز ان يتصدق الرجل في صحته بماله
كله في سبيل البر والخير وتركه ورثته اغنياء
افضل ان شاء الله عز وجل
(2/1011)
|