النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلي الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم
الجزء الثاني
من كتاب الإقرار

في الإقرار بغير التصريح وبالدلائل من اللفظ
/ من كتاب محمد بن سحنون ومحمد بن عبد الحكم وربما ذكر هذا ما لم يذكر الآخر والمعني واحد، ومن قال لرجل اعطني الألف درهم التي لي عليك فقال نعم فهو إقرار بها، كذلك قوله سأعطيكها أو أنا أدفعها إليك بها أم ليست عندي اليوم متهيئة كلها أو غدا أعطيكما أو سوف أعطيكها (1) أو ابعث إلي غدا من يأخذها مني فهذا كله إقررار بها، وإن قال أقض العشرة التي لي عليك فقال نعم فهو إقرار بها، كذلك قوله سأعطيكها أو أنا أدفعها إليك [أز أبعث إليك بها أم ليست عندي اليوم متهيئة كلها أو غدا أعطيكما أو سوف أعطيكها (2)] أو ابعث إلي غدا من يأخذها مني فهذا كله إقرارا بها، وإن قال أقض العشرة التي لي عليك فقال لم يحل أجلها بعد أو حتي يحل فهو إقرار بها إلي أجل، [قال محمد عبد الحكم] (3) ولو قال له: اتزن أو قال اجلس فانتقد أو زن لنفسك او حتي يأتي وكيلي يزن لك فهذا كله ليس بإقرار إن حلف، وكذلك لو قال اجلس فانتقدها واتزنها فهو كقوله اتزن وانتقد لأنه لم ينسب ذلك إلي أنه الذي يدفع إليه، ولو قال اتزنها مني أو ساهلني فيها لزمته لأنه نسب ذلك إلي نفسه.
وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا قال اتزنها لزمته وإن قال اتزن أو انتقد لم تلزمه، قال محمد بن عبد الله ولم يذكر من الوجهين أنه منه يأخذها فإذا قال اتزنها مني لزمته فالهاء إنما هي نسبة للدراهم وإنما تكون النسبة إلي نفسه لو قال اتزنها
[9/ 179]
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(2) ما بين معقوفتين من ص.
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من ص وهـ

(9/179)


مني، ولو قال اقض حماري أو ثيابي التي لي عليك أو غيرها مما لا يوزن، فقال اتزن فلا شئ عليه وهذا من الاستهزاء، ولو قال اقض مائة إردب لي عليك فقال اكتل من هذا الرمل أو الرماد فهذا استهزاء لا يثبت به إقرار، ولو قال اكتل ذلك مع قمح فلان / لم يكن إقراراً، وإن قال اكتله من قمحي أو أندري (1) فهو إقرار.
ومن كتاب ابن سحنون: وإذا قال له اقضني العشرة التي لي عليك فقال اتزنها أو انتقدها أو اقعد فاقبضها فذلك إقرار، وكذلك قوله اتزن او انتقد، ولو قال اتزن أو اتزنها ما أبعدك من ذلك أو قال من أي ضرب تأخذها ما أبعدك من ذلك فليس بإقرار، ولو قال له خذ أو قال خذها فليس بإقرار.
ولو قال له اعطني الألف درهم التي لي عليك فقال نعطيك أو قال نعطيكها فهو إقرار بها، ولو قال زنها لي فقال ازن لك أو قال اتزنها لك فهو كذلك ولو قال اقض الكر حنطة التي لي عليك فقال أرسل من تكيله أو قال من يقبضه لك أو لم يقل لك أو قال أرسل من يقبض لك فهو كله إقرار، وكذلك إن قال: ليست عندي اليوم فقد أقربها في إجماعهم، وكذلك إن قال: ليست بمسيرة اليوم أو ليست بحاضرة أو مهيأه.
وإن قال أجلني شهرا أو وخرها عني شهرا أو نفسني بها فهو إقرار، وكذلك دعني حتي أيسرها لك أو أرسلها لك، ولو قال: أقضني المائة التي لي قبلك فإن غرمائي لا يدعونني (2) فقال أحل علي بعضهم أو من شئت منهم ائتني برجل منهم أضمنها له أو أكفل له بها أو يحتال علي بها فهو إقرار.
ولو / قال قد قضيتكها أبرأتني منها أو حللتني منها أو أحلتك بها أو وهبتها لي أو تصدقت بها علي فهو إقرار في إجماعهم.
[9/ 180]
__________
(1) الأنذر بوزن الأحمر: البيدر بلغه أهل الشام وهو الكدس من القمح خاصة جمعه أنادر.
(2) في جميع النسخ لا يدعوني بإسقاط نون الرفع.

(9/180)


قال محمد بن عبد الله: وكذلك إن قال: قد وهبتها لابني أو لأخي أو أمرتني أن تصدق بها فهو إقرار، [قال ابن سحنون] (1) ولو قال والله [لأقضيتكها اليوم أو قال] (2) لا أقضيكها اليوم أو قال لا أعطيكها أو لا أزنها لك تأخذها اليوم مني فهو إقرار.
ولو قال والله لا أعطيكها قال أبدا أو لم يقل فليس بإقرار.
قال محمد بن عبد الله: وإن قال لا تأخذها مني إلي شهر فهو إقرار.
قال ابن سحنون: ولو قال حتي يدخل علي من فائدة أو ربح أو حتي يقدم مالي أو غلامي أو حتي يأتي وكيل أو يقضي غريمي فهو إقرار.
والمكيل والموزون والسلم في الثياب وغيرها سواء في هذا كله.
قال محمد بن عبد الحكم: وإن قال حتي يأتي وكيلي أو غلامي الذي قبضها منك فهو إقرار منه أن الوكيل أو الغلام قبضها وليس بإقرار منه أنها عليه ومن يقول حتي يأتي وكيلي أو غلامي فأسأله عن ذلك.
ولو قال: أحل بها علي من شئت فهو إقرار، وإن قال: إن أخرتني بها سنة أقررت لك بها فليس بإقرار ويحلف، ولو قال إن صالحتني عنها صالحتك فليس بإقرار ويحلف.
ولو قال: أرسل رسولك أعطيه خمسة ثم قال: ليس له علي غير خمسة فالقول قوله، ولو قال: أرسل رسولك يأخذ منها خمسة فهو إقرار بالعشرة فيما أري والله أعلم.
ولو قال: مالك علي عشرة ولا أقل ولا أكثر فلم يقر له بشئ.
ولو قال: مالك علي إلا أقل من / عشرة، قيل له أقر بما شئت واحلف. ولو
[9/ 181]
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من ص وهـ.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من ص وهـ.

(9/181)


قال لم يبق لك علي إلا خمسة فهذا إقرار بالعشرة فتلزمه العشرة مع يمين الطالب أنه له عليه عشرة لم يأخذ منها شيئا ولا أبدأه من خمسة منها وأنها له عليه ثابتة.
ولو قال: أعلم فلانا أن قد أرسلت إليه بعشرة دراهم فليس هذا بإقرار له بشئ.
ولو قال: أعلمه أني أرسلت إليه بعشرة دراهم قضاء لم يكن إقرار منه بعشرة قد يرسل إليه قضاء عن غيره، ولو قال: أعلمه أني لم أقبض العشرة التي أسلفتنيها لم يكن هذا اقرارا منه بشئ، وإن قال: أعلمه أني قد رددت عليه العشرة دراهم حلف وبرئ وقد يرسل بها إليه فلا يقبلها.
وكذلك إن قال رددت إليك هديتك التي أهديت إلي وهما كذا وكذا.
ولو قال: اشتريت من فلان سلعة بعشرة دنانير قبضت السلعة لزمته العشرة وإن لم يقل قبضت السلعة لم يلزمه دفع الثمن حتي يقبض السلعة ويحلف، ولو قال: لك علي عشرة ابتعت بها عبدك هذا الذي في يديك فإن صدقه أخذ العبد ودفع الشعرة وإن كذبه وادعي العشرة لم يلزم المقر شئ ويحلف. وإن قال: لك عند عبدي وديعة مائة درهم فأنكر العبد أو أقر وقال ضاعت أو كان مأذونا فأنكر فلا يلزم ذلك العبد إن كان السيد غير عدل وإن كان عدلا حلف معه الطالب: ولو قال لرجل كتب علي فلان ذكر حق بعشرة دنانير لم يلزمه شئ إلا أن يقول أشهدت له به، ولو قال فاشهدوا به علي (1) لزمه أيضا، وإذا تقتضاه في عشرة له عليه / فقال: ما أكثر لجاجك في تقاضيها فليس هذا بإقرار.
ومن كتاب ابن سحنون: وإذا ادعي عليه بألف درهم فقال كم وزنها أو قال ما ضربها؟ فليس هذا بإقرار، قال والاقرار بالفارسية وبالقبطية والسندية وكل لسان يعرف إذا شهد عليه عدلان من أهل الترجمة.
ولو قال: غصبتني هذا الغلام فادفعه إلي فقال غدا فقد أقر له به في إجماعهم.
[9/ 182]
__________
(1) في الأصل، ولو قال فأشهد هو علي.

(9/182)


ويلزم من قال إذا تقاضاك فقال اتزن واتزنها ففرق بين اتزنها وبين اتزن، لأن قوله اتزن لم يضف كلامه إليها فتلزمه إذا قال له غصبتني هذا العبد فادفعه إلي فقال غدا أن ليس هذا بإقرار حتي يقول ادفعه إليك غدا وفي هذا دليل علي صحة قولنا.
وكذلك أجمعوا أن لو قال ادفع إلي عبدي هذا الوديعة فقال غداً فإنه إقرار له به.
وكذلك قوله نعم أو سأعطيك، والعارية مثله. قال ابن عبد الحكم وكذلك إن قال حتي أفرغ مما أريد منه فهو إقرار.
قال ابن سحنون: وكذلك لو قال ابتعت مني عبدي هذا؟ فقال نعم، فهو إقرار، وكذلك لو قال وأجرته مني؟ فقال نعم أو قال أعرتك دابتي فقال نعم أو قال ادفع إلي عبدي هذا فقال نعم أو ثوب عبدي هذا فقال نعم فهو إقرار بالعبد والدابة، والعروض كذلك.
وكذلك لو قال: افتح باب داري هذه فقال نعم أو قال حصص داري هذه فقال نعم أو قال جصص داري هذه فقال نعم أو قال أسرج دابتي هذه فقال نعم، هذا كله إقرار، قال ابن عبد الحكم / ليس هذا كله بإقرار ويحلف أنه يركبها أو يسكن الدار أو يجصصها وليس هذا بإقرار بملك.
قال ابن سحنون ولو قال أعطني سرج بغلتي هذه فقال نعم، فهو إقرار بالبلغة وكذلك في اللجام.
وقال ابن عبد الحكم [ليس هذا بإقرار قالا]): ولو قال في جميع هذا لم يكن إقراراً.
قال ابن عبد الحكم: أرأيت لو قال المكتري لجماله أرجل لي بعيري هذا او اسرج لي دابتي هذه فقال نعم أيكون إقراراً؟
[9/ 183]

(9/183)


قال ابن سحنون: ولو قال أعطيكمه اليوم فهو في إجماعنا وأهل العراق إقرار بالدابة واللجام، ولو قال لا أعطيكه أبدأ فليس بإقرار بهذا ولا باللجام لأنه نفي للإعطاء، وكذلك لا أعطيكه أو قال لا فقط.
وقال غيرنا: هو إقرار إن قال لا أعطيكه أبدأ، وإن قال لا أعطيكه اليوم فهو إقرار بالدابة واللجام وكأنه سأل تأخيره في يديه يوما أو شهرا.
ولو قال رجل لرجل أخبر فلانا أن لفلان علي ألف درهم فهو إقرار لفلان إن ادعي ذلك فلان، وكذلك لو قال قل لفلان أن لفلان لآخر علي ألف درهم فهو إقرار لفلان بألف درهم إن ادعي ذلك فلان ويلزمه المال.
ولو أقر رجل لآخر وقال إنما لك علي ألف درهم فهو إقرار بها.
وإن قال: ليس لك علي مائة فإنه لم يقر بشئ.
ومن قال لامرأته: أقرضتك ألف درهم فقالت: لا أعود لها أولا أعود بعد ذلك فهو إقرار وكذلك في قوله أخذت مني ألف درهم فأجابت بهذا.
ومن قال لرجل يخاطبه لم أغصبك إلا هذه المائة أو غير هذه المائة أو سواها فهو إقرار، وكذلك لم أغصبك إلا هذه المائة أو غير هذه المائة أو سواها فهو إقرار، وكذلك لم أغصبك مثل هذه المائة أو قال بعد هذه المائة أو مع هذه المائة شيئا / فهو إقرار، ولو قال لم أغصب أحدا بعدها، أو قال لم أغصب أحدا قبلها، أو قال معها فهو إقرار. سحنون: وإذا قلت غصبتني مائة فأجابك ما غصبتك قبلها فهو إقرار بها.
ولو قلت له: قد أقرضتك مائة فقال ما استقرضت من أحد غيرك أو قال بعدك أو قبلك، قال محمد: فهو إقرار عندي، وقال سحنون وأهل العراق ليس بإقرار.
قال سحنون: وإذا قال له اقضني المائة التي عليك فقال مجيبا له قد آذيتني بها أو غممتني بها، فليس بإقرار، قال أو قال لا أعود لها فليس هذا بإقرار.
قال ابن سحنون: هو إقرار في قوله لا أعود لها وأما قد آذيتني بها أو غممتني فليس بإقرار، وقد يريد أنك آذيتني في طلبك مني ما ليس لك علي.
[9/ 184]

(9/184)


قال محمد بن عبد الحكم: وإن قال اقضني المائة التي لي عليك فقال لا أعود أستقرض منك شيئا فليس هذا بإقرار، وقد يريد جوابا إنك تدعي بأكثر من مالك، ولو قال: لا أعود استقرض منك غيرها فهذا إقرار، وكذلك لم أستقرض منك شيئا قبل هذه [المائة التي لي عليك فقال لم استقرض منك شيئا هذه] (1) المرة فليس بإقرار، وكذلك لا أعود أستقرض من أحد شيئا، ولو قال ما استقرضت مائة من أحد سواك فظاهر هذا إقرار، ولو قال لا أعود أستقرض من أحد مائة كان هذا إقرارا.
قال ابن سحنون: ولو قال لم أستقرض من أحد معك فهو إقرار.
ولو قال: مالك علي إلا مائة درهم فهو إقرار، ولو قال: مالك غير مائة أو سوي مائة او أكثر من / مائة فهو إقرار وإن قال: مالك علي أكثر من مائة ولا أقل من مائة لم يكن إقراراً.
ولو قال له: عليك ألف لي فقال المطلوب بل تسعمائة لزمته تسعمائة وعلي الطالب البينة علي ما زاد، ومن قال لرجل أخير فلانا أو أعلم فلانا أو قل أو أشهده أن لفلان علي ألف درهم فهو إقرار إن ادعاها المقر له، ولو قال رجل لآخر أخبر عنك فلانا أو أعلمه عنك أو أشهده أو أقول له إن لفلان عليك مائة درهم، فقال نعم فهو إقرار.
ولو قال له بشر فلانا أن له علي ألف درهم فهو إقرار، قال ابن عبد الحكم: ولو قال له ليس لفلان علي شئ فأخبره أن له علي ألف درهم فليس هذا إقرارا إنما قال له أخبره بها ليس علي.
قال ابن سحنون: وإن قال: وجدت في كتابي بخط يدي أو قال ذكر حق بخطي أن لفلان علي ألف درهم أو كتبت بيدي أن له علي ألف درهم فإنه يؤخذ بذلك.
[9/ 185]
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من النسخ الأخري.

(9/185)


ولو قال: هذا خطي بيدي أن لفلان علي ألف درهم لم يؤخذ بها إلا أن يقر أنها دين عليه، ولو قال: كتبت لفلان علي صكا بألف درهم بخطي أو لم يقل بخطي فإنه يؤخذ بالألف ولو كتب صكا علي نفسه لفلان بألف درهم وقوم ينظرون إليه فقال للقوم اشهدوا فهو جائز في إجماعهم، ولو قال لرجل لا تشهد علي لفلان بألف درهم فليس بإقرار.
ولو قال لفلان علي شئ فلا تخبره أن له علي ألف درهم لم يكن هذا إقرارا، وكذلك لو قال ليس لفلان علي شئ فلا تقل له إن له علي ألف درهم فليس بإقرار لأنه افتتح الكلام / بالانكار، ولو قال لا تخبر فلانا أن له علي ألف درهم او لا تقل له إن له علي ألف درهم فهما قولان أحدهما إنه بإقرار له لأنه قال له اكتم عني فلانا ما له علي، وقول آخر لا يكون هذا إقرارا وكذلك لا تشهد أن له علي ألف درهم، ولو قال أشهد له علي بألف درهم كان إقرار لازما.
ومن كتاب ابن عبد الحكم: ومن قال: وجدت في كتابي أن لفلان علي دينارا فأخبره بذلك يا فلان لزمه الدينار فيما أري، وكذلك قوله حاسبت فلانا فلم يبق له علي إلا دينار فهو إقرار لفلان بالدينار.
ولو قال: أعلم فلانا أن له علي دينارا فهو إقرار بالدينار وكذلك قوله أرسل إليه فأعلمه، ولو قال: وجدت في كتبي كتابا بذكر حق علي لفلان بمائة دينار لم يكن هذا إقرار حتي يقول وجدت بخط يدي أن لفلان علي عشرة دنانير فهذا إقرار يلزمه.
ولو قال: كتبت بيدي أن له علي عشرة لزمه ذلك.
ولو قال: كتبت لفلان صكا علي بمائة دينار لزمه وأبين ذلك أن يقول وأشهدت له فيه، ولو قال: كتب علي فلان ذكر حق بعشرة دنانير لم يكن هذا إقرارا؟
ولو قال كتبت لفلان ذكر حق بعشرة دنانير ولو يقل علي قضيته منها خمسة فليس هذا إقرار منه بالعشرة.
[9/ 186]

(9/186)


ولو قال: كتبت لفلان علي ذكر حق قضاه فلان منها خمسة فليس هذا إقرارا منه بالعشرة، ولو قال: كتبت لفلان علي ذكر حق قضاه فلان منها خمسة فليس هذا إقرارا منه بالعشرة، ولو قال: كتبت لفلان علي ذكر حق عشرة دنانير فهذا إقرار بعشرة، وأبين ذلك أن يقول أشهدت له.
ولو قال / كتبت لفلان ذكر حق وقضاه فلان منها خمسة لم يكن هذا إقرار علي نفسه بشئ، وكذلك لو قال قضيته منها خمسة.

في الإقرار علي الاستفهام
من كتاب ابن سحنون: ومن قال لرجل: أليس قد أقرضتني أمي ألف درهم؟ فقال الطالب بلي أو نعم فجحد المقر، فالمال يلزمه [ولو قال: أما أقرضتني أو قال ألم تقرضني؟ فهو سواء يلزمه إن ادعي الطالب المال] (1).
وقال محمد بن عبد الحكم: يحلف المقر ولا يلزمه شئ وإنما سأله بالاستفهام ما عنده من العلم فليس قوله أليس بإقرار.
وكذلك قوله ألم تقرضني كذا؟ قال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم: وأما إن قال ألم أو فك العشرة دراهم التي لك علي فقال لا فهو إقرار.
قال ابن المواز: ويغرم العشرة بلا يمين عليه، قالا: لأنه أقر بالدين وإنما استفهم في القضاء.
قال ابن المواز: إلا أن يرجع عن الاستفهام فيقول بل قضيتك فيكون عليه اليمين قالا: ولو قال ألم تسلفني كذا فقضيتك فقال له ما قضيتني شيئا وهي لي عليك فقال المقر ما أسلفتني شيئا، فلا شئ عليه وليس ذلك إقرارا.
قال ابن عبد الحكم: وأما إن قال أسلفتني كذا فلم أحسن قضاءك، فهو إقرار وإنما أستفهمه في القضاء فإن أنكره غرم. ولو قال ألم أقضيك الألف التي لك علي أبي وأبوه ميت ولم يرثه غيره فهو إقرار إن ورث عنه مالا وصار في يديه وإلا لم / يلزمه أن يقضي عنه.
[9/ 187]
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ف.

(9/187)


قال ابن المواز وابن عبد الحكم: وإن قال ألم أضمن لك المائة التي تدعي علي أبي؟ قال بلي فرجع الابن فقال ما ضمنت لك شيئا وإنما استفهمتك وما أوقن أن لك علي أبي شيئا، فليس هذا بإقرار ولا يحلفه.
قال ابن عبد الحكم: إلا أن يكون في يديه من تركته شئ.
ومن كتاب ابن سحنون: ومن قال لرجل أعطيتني أمس ألف دره بتثقيل الألف درهم يريد بمدها لم يلزمه شئ وهذا استفهام وإن ادعي ذلك الطالب ولم يثقل الألف لزمه ذلك. وفي باب الاقرار بالنكاح ذكر الاقرار بالنكاح علي الاستفهام.

ذكر ما يعد من السكوت كالاقرار فيما يدعي عليه
أو فيما يحاز عليه وفيما يؤثر في سنة من الحوادث
من العتبية (1) روي عيسي عن ابن القاسم وفي بعض الكتب أنها رواية حنين بن عاصم عنه فيمن قال لرجل: فلان الذي في منزلك ساكن لم أسكنته؟ فقال أسكنته بلا كراء والساكن يسمع ولا ينكر ولا يعير هل يقطع دعواه سكوته إن ادعي المنزل يوما؟ قال: لا يقطع ذلك عواه إن أقام بينة أن المنزل له فهو علي حقه ويحلف لأنه يقول ظننته يداعبه ونحو ذلك.
وقال فيمن سئل عند موته هل لأحد عليك (2) شئ؟ قال لا، قيل ولا لأمرأتك؟، قال لا والمرأة تسمع ساكته لا تذكر حقها فإنها تحلف إن حقها عليه يريد إلي الآن وتأخذه إن شهدت لها به بينة ولا / يضرها سكوتها.
وروي عنه عيسي فيمن أتي إلي قوم فقال اشهدوا أن لي علي هذا الرجل لرجل معهم كذا وكذا، والرجل ساكت ولم يسأله الشهود عن شئ فلما طولب أنكر، قال هذا يلزمه السكوت ومسألة التفليس في الميت تباع تركته وتقسم وغريم
[9/ 188]
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 195.
(2) في الأصل عندك ولعل ما أثبتناه من ص وهـ هو الصواب.

(9/188)


حاضر ساكت لم يقم أنه لا قيام له إلا أيكون له عذر وقد ذكرتها في التفليس بتمامها.
وفي كتاب الحيازات أحكام الحيازة ببناء او هدم أو غراس أو زرع أو احداث بيع أو هبة والمدعي حاضر لا ينكر أن سكوته في البيع والهبة تسليم وفي طول الحيازة تسليم ومثل الرجل تقسم تركته ورجل يدعي عليه دينا حاضر لا يدعي أن ذلك يبطل دعواه، ذكرها ابن حبيب عن مطرف وأعرف لابن القاسم مثله.
قال ابن حبيب قال مطرف إلا أن يكون له عذر أنه لم يعرف بينته أو كانوا غيابا أو لم يجد ذكر حقه إلا عند قيامه أو كان لهم سلطان يمتنعون به ونحو هذا مما يعذر به فيحلف ما كان تركه القيام إلا لما يذكر مما يعذر به فإن نكل حلف الورثة ما يعلمون له حقا ويبرؤون (1) فإن نكلوا غرموا.
وذكر ابن حبيب مسألة الميت له ولدان أحدهما مسلم والآخر نصراني فتكلم في المسألة بوجوهها وقال إلا أن يعلم الولد النصراني أنه صلي عليه ودفن في مقبرة المسلمين وهو حاضر ساكت فيبطل دعواه، وبه قال ابن القاسم وابن الماجشون ومطرف وقد جري / في مسائل أصحابنا ما يكون السكوت فيه كالاقرار.
فمن ذلك زرع في أرض (2) رجل وادعي أنه اكتراها منه وربها ينكر، فإنه إن علم به ربها حين زرع فلم ينكر فليس له إلا ما أقر مع يمينه إن كان ذلك يشبه كراء مثلها.
ومنها أن يقول لزوجته المطلقة قد راجعتك فتسكت ثم تدعي أن عدتها قد كانت انقضت، فلا قول لها.
وكتب شجرة إلي سحنون فيمن أوصي بعتق أمته وهي حاضرة ساكته تسمع لا تدعي الحرية وشهدت بذلك بينة وقالوا لا نعلمها مملوكة، فلما مات الموصي قالت إني حرة قال: لا يضرها سكوتها.
[9/ 189]
__________
(1) في التسخ كلها ويبرؤوا بإسقاط نون الرفع والصواب ما أثبتناه.
(2) في الأرض ساقطة من الأصل.

(9/189)


في الاقرار علي جهة الشكر او علي الذم
في دفع دين أو في قبضة
كقوله أسلفتني وقضيتك
أو قضاني ديني ثم تناكرا
من العتبية (1) روي عيسي عن ابن القاسم فيمن قال لرجل اشهد أني قبضت من فلان مائة دينار كانت لي عليه. فأحسن قضائي جزاه الله خيرا، فقال الدافع إنما أسلفتها له، وما كان له عيل شئ، فالذي قال أسلفته مصدق إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه قد كان يتقاضاه في دينه قبل ذلك، وقاله المخزومي، قال يحي بن يحي عن ابن القاسم: ومن قال لرجل قد قضيتني مائة دينار من الماثتين التي لي عليك فاعطني ما بقي، فيقول الآخر مالك علي شئ وما دفع / إليه إلا لما يقول وذلك له.
وروي عنه سحنون فيمن قال: كان لفلان علي دينار فاساء تقاضي فلا جزاه الله خيرا يريد وقد دفعته إليه، فقال المقر له ما تقاضيت منك شيئا، قال: يغرم المقر الدينار بخلاف الذي يقر علي وجه الشكر، وكذلك ذكر ابن سحنون في كتابه عن أبيه عن ابن القاسم.
قال ابن حبيب قال ابن ماجشون فيمن قال لقوم أسلفني فلان مائة دينار وقضيته إياها أنه مصدق ولو قالها عند السلطان لم يصدق إلا ببينة، والفرق بين ذلك أن ما كان من أمر جره الحديث والأخبار علي حال الشكر أو الذم فلا يؤخذ به أحد مثل أن يقول لقد أسلفني فلان فأحسن متابعتي أو أساء متابعتي حتي قضيته، فيأتي الآخر فيطلبه بذلك فليس ذلك له، ولو أنه ناكر رجلا ثم تقاعدا عن السلطان فقال قد أسلفني وقضيته لم يصدق لأن هذا إقرار في موضع القضاء ومآخذ البينات.
[9/ 190]
__________
(1) البيان والتحصيل، 10: 437.

(9/190)


قال لي مطرف وأصبغ وقال ابن حبيب في أول باب في الإقرار، ومن أقر بحق عند قوم في مساق حديثه لهم علي وجه الشكر لمن أسلفه وقضاه من أمر قد مضي أو غير ذلك من الحقوق ثم قام المقر له فقال لم أقبض فلا يلزم هذا إذا جري علي هذا الوجه ولا ينبغي للقوم أن يشهدوا به فإن جهلوا ونقلوها علي جهله ومساقه لم ينبغ للقاضي أن يأخذخ بذلك.
وقاله (1) مالك وجميع اصحبنا، وأخبرني أصبغ عن ابن القاسم عن مالك مثله فيما طال زمانه أو قرب إن كان إقرار لحي، وإن كان أقر / لميت، فإن كان لما قد بعد وطال زمانه مثل ذلك، وإن كان قرب وقته أخذ بإقراره وفرق بين الحي والميت، لأن الميت لعل عنده وثيقة بحق ذلك سوي إقراره هذا، والحي إن كانت بيده وثيقة قام بها، والميت إن قال عند موته: لي عند فلان كذا فلا بد أن يحلف فلان وإن لم تقم بينة بخلطته والحي لا يحلفه حتي يقيم بالخلطة بينة.
قال ابن سحنون عن أبيه: ومن أقر فقال: لقد فعلت كذا إذ كان ذلك علي مائة درهم يريد فطالبه بها المقر له، قال إن كان أمرا قد تقادم وجري مجري الشكر لم يؤخذذ بهذا الاقرار وإن كان أمرأ لم يتقادم ولا جري بوجه الشكر فإنه يؤخذ بإقراره، وكذلك قوله: فعلت كذا يوم أقرضني فلان كذا فجزاه الله خيرا فهو مثل ذلك يفترق ما تقادم منه مما كان حديثا.
قال ابن سحنون: حدثنا موسي بن معاوية قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش قال: سمعتهم يتحدثون عن شزيح في الرجل يتحدث الحديث فيقول اشتريت من فلان متاعاً كذا وكذا فأعطيته ثمنه فقال إنما هو رجل يتحدث فإن شئتم فصدقوه وإن شئتم فكذبوه، ولا يؤخذ بقوله اشتريت.
[9/ 191]
__________
(1) كذا في الأصل والعبارة في ف وقاله مطرف وجميع أصحابنا.

(9/191)


في الإقرار علي جهة الاعتذار
من كتاب ابن المواز ومن العتبية من سماع أشهب عن مالك فيمن اشتري مالا فسئل الإقالة فقال: تصدقت به علي ابني فلان ثم مات الأب فلا شئ للابن بهذا وليس بقاطع.
قال عنه ابن القاسم / وإذا سئل أن يكري منزله من رجل فقال هو لابنتي حتي أشوارهما ثم مات فقامت فيه الابنة، فقال: لا ينفعها ذلك إلا أن تكون حازت ذلك ولها الصدقة والحيازة بينة، قيل: فلو كانت صغيرة في حجرة قال ليس لها شئ قد يعتذر بهذا يريد منعه ولا شئ لها إلا ببينة علي الصدقة وحوزه من الكبير.
قال عنه أشهب وابن نافع: ولو سأله ابن عمه أن يسكنه منزلا فقال هو لزوجتي ثم سأله فيه ثان وثالث من بني عمه وهو يقول ذلك، فقامت امرأته بذلك فقال: إنما قلته اعتذارا لأمنعه قال لا شئ لها بهذا، وقد يقول الرجل للسلطان في الأمة ولدت مني والعبد مدبر لئلا يأخذها منه فلا يلزمه هذا ولا شهادة في هذا.
وروي عيسي عن ابن القاسم فيمن قال له أتبيع جاريتك؟ فقال هي لزوجتي أو لرجل أجنبي ثم يدعي ذلك من اقر له في حياته أو بعد موته فلا شئ لهما إلا أن يأتيا ببينة عليه بصدقة أو بهبة قد حيزت يريد في صحته.
وسواء قال هي لزوجتي أو هي خادمتها لا تنتفع بذلك المرأة ولا الأجنبي إذا عرف أنه كانت له إذا قال في عذره أردت الانتفاع بذكر من ذكرت أنها له من زوجة أو اجنبي أو ولد ونحوه من العذر.
قال أصبغ: ولو قال ذلك حين سين بعبده فقال عليه من أقر به به فقالوا هو لنا بإقراره أو قالوا: قد كان لنا قبل إقراره والمقر يقول إنما قلت ذلك علي الاعتذار، قال: فلا حق لهم في هذا / إلا بثبت غير هذا ويحلف أنه لا حق لهم فيه ويبرأ فإن نكل وادعوا حقاً لهم قديما بغير هذا الإقرار حلفوا واستحقوا، فإن قالوا إنما ندعيه بهذا الإقرار لم يوجب لهم نكوله شيئا.
[9/ 192]

(9/192)


ولو قال إذ سيم به: قد بعته فلانا بكذا أو وهبته له أو تصدقت به عليه فقامت عليه بذلك البينة وقال كنت معتذرا، قال: هذا يلزمه لأنه فعل شيئا يلزمه إمضاؤه عليه بخلاف قوله هو لفلان.
قال أصبغ: ولو خطبت إليه ابنته البكر فقال كنت زوجتها فلانا فقام فلان يدعي أنها زوجه قبل ذلك أو يقول بل بهذا القول زوجتني وقال الأب إنما قلته اعتذاراً قال ذلك سواء، وذلك يلزمه لأن النكاح جد ليس فيه لعب ولا اعتذار كالطلاق.
وقال ابن كنانة: إن ادعي ذلك بأمر تقدم غير هذا وهو له منكر فشهد عليه الخاطبان أنه قال قد زوجت فلانا فهذا يلزمه ولا يقبل قوله أردت اعتذاراً وإن كان الطالب إنما طلب ذلك بقول الشهيدين الخاطبين ولم يدع أنهزوجه قبل ذلك فلا شئ له بهذا ولا يلزمه.

في الإقرار بالكتاب والإشارة (1)
من كتاب ابن سحنون: وإذا كتب الرجل (2) ذكر حق على نفسه بمحضر قوم وأشهدهم به ولم يقدر عليهم فهو جائز في إجماعنا قال من خالفنا: إن كتبه بين أيديهم بيده أو أملاه على رجل فإن لم يحضروا ذلك لم يجز أن يشهدوا وذلك عندنا / جائز إذا اشهدهم بما فيه وقد جامعونا فيمن كتب رسالة إلي غائب أن 51/ظ لك على كذا إن ذلك يلزمة، ولو كتب في الأرض لفلان على ألف درهم وقال اشهدوا على بهذا لزمة ذلك وإن لم يقل اش هدوا لم يلزمة، وكذلك لو كتبة في صحيفة ثم حرقها ولم يشهد فيها فلا يلزمة في إجماعنا انه إن كتب بذلك إلي رجل أنه يلزمة فإن جحد الكتاب وقامت بينة أنه كتبه أو أملاه لزمه ويلزمه ما فيه أيضا من طلاق وعتق أو كفالة بمال أو نفس أو بدين من بيع أو قرض أو غصب أو بوديعة وعارية وقراض.
[9/ 193]
__________
(1) في هـ أو الإشارة.
(2) في الاصل، وإذا كتب لرجل

(9/193)


وكذلك الإقرار بالجراح مما فيه قصاص وغيره،] (1) وأما الإقرار بالحد فله أن يرجع عنه ثم يؤخذ بغرم السرقة فقط ولا يحد.
وقال غيرنا: يؤخذ بكل ما وصفنا ما خلا ما فيه قصاص أو حد فإنا نأخذ في هذا بالقياس، ولا نجيزه إلا في تضمين السرقة. وإذا كتب في وصيته بمحضر البينة أو أملاها ثم أشهدهم بها جاز [ذلك وإن لم يقرأها فإن لم يحضروا الكتاب جاز عندنا إذا أشهدهم بها] (2) ودفعها إليهم، وقال غيرنا حتي يقرأها عليهم، [وكذلك قالوا في كتاب (3) القاضي إن لم يحضروا كتابه فحتي يقرأه عليهم،] (4) وقال أبو يوسف: إذا شهدوا علي الكتاب والخاتم جاز وإن لم يعلموا ما فيه، وهذا أقرب إلي قولنا، ومن قرأ علي رجل كتابا فقال أشهد عليك بما فيه فقال نعم، ورجل آخر يسمع لم يخاطبه جاز له أن يشهد في إجاعنا، وإذا كتب حقاً عليه / لرجل بمحضر قوم وقال اختموا عليه ولم يقل اشهدوا فإن شهدوا أنه خطه جاز ذلك قال اشهدو أو اختموا، وكذلك إن قالوا نشهد عليك فقال اختموا الكتاب ودفعه إليهم فشهدوا أنه خطه لزمه ما فيه. وقل غيره لا يلزمه.
ولو قال له نختمه (5) فقال اشهدوا جاز في إجماعنا، وإن كتب رسالة إلي فلان أنك ذكرت أني ضمنت لك ألفا عن فلان وإنما ضمنت لك عنه خمسمائة وعنده رجلان ثم محا الكتاب فشهدوا عليه فذلك يلزمه.
وكذلك في الطلاق والعتق والدين والغصب بخلاف الصك وكذلك إن كتب بذلك مكاتب أو عبد مأذون أو امرأة أو ذمي قال سحنون: ولو محاه أو حرمه قبل أن يشهدهم وقبل أن يخرجه من يديه لم يلزمه.
[9/ 194]
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(3) في هـ، في حكم القاضي.
(4) ما بين معقوفتين من ص.
(5) في النسخ كلها يختموه والصواب ما أثبتناه.

(9/194)


قال محمد وأجمعنا أنه إن كتبه بمحضر رجلين لا يقرآن ولا يكتبان ودفعه إليهما فكان عندهما ثم شهدوا به أن ذلك جائز، وإن كتب علي نفسه صكاً بمحضر رجلين ثم لم يقرأه عليهما ولا أشهدهما به ولا علما ما فيه ثم قبضاه ثم شهدا أنه خطه أنه يقضي بما فيه.
وقال غيرنا: لا تجوز شهادتهما. وإن كتب رسالة في تراب ولم يقل اشهدوا علي هذا فذلك باطل، ولو قال اشهدوا علي به فهو جائز في إجماعنا، ولو كتب في خرقة أو لوح أو صحيفة أن لفلان عليه كذا فذلك جائز إن شهدوا انه خطه بخلاف كتابه في الأرض، وقال غيرنا / لا يلزمه إلا أن يقول اشهدوا، ولو كتبه في صحيفة بغير مداد إلا أنه يتبين أو في الأرض ثم أشهدهم به وقد عرفا ما كتب لزمه في إجماعنا.
وكذلك لو كتب بغير محضرهما ثم أشهدهما عليه ولو كتب كتابا ليس له أثر ولا يتبين بإقراره بطلاق أو عتق أو دين ثم قال اشهدوا علي به أو أقر عنه القاضي أنه كتبه فإنه يلزمه ولا ينفعه قوله كتبته غير عازم، وقوله اشهدوا عزيمة. وإذا أقر أنه أشهدهم به بعدما كتبه لزمه.
وقال غيرنا بل لا يلزمه لأنه لا يتبين، وقد قالوا في الذي كتب رسالة بمائة دينار بمحضر رجلين ولم يقل لهما اشهدا ثم محاه أنه يلزمه فالذي كتب ما لا يبين واشهدهما به أولي أن يلزمه، يريد محمد وقد أقر بما كتب.
وإن كتب في صحيفة حسابه أن لفلان عليه كذا وحضره شاهدان شهدوا علي خطه جاز ذلك وكذلك إن أقر به عند حاكم.
وإن كتب أن لي علي فلان (1) ألف درهم بمحضر الشاهدين ومحضر المطلوب وهو كاتب يعرف ما كتب عليه ثم قال الطالب للشاهدين اشهدا فقال المكتوب عليه نعم فذلك لازم وهم في سعة إن شهدوا فقال المكتوب عليه نعم فذلك لازم وهم في سعة إن شهدوا عليه أنه أقر أو أنه أشهدهم وأما الإشارة بالإقرار فقد جاء في غير شئ من مسائل أصحابنا في الطلاق وفي
[9/ 195]
__________
(1) في النسخ الأخري وإن كتب أن لفلان علي فلان.

(9/195)


الأخرس وفيمن سئل في مرضه عن شئ فقال برأسه نعم أنه يلزمه إذا فهم عنه مراده (1)

/ في الإقرار بما بين كذا إلي كذا أو
يوصي من ادعي علي من دينار إلي عشرين فاقضوه
من كتاب ابن سحنون ومن أقر أن لفلان عليه ما بين درهم إلي مائتي درهم فإنه يلزمه مائة وتسعة وتسعون.
ولو قال ما بين درهم إلي عشرة دراهم لزمه تسعة، وقال أيضا سحنون يلزمه عشرة.
وإن قال له علي ما بين كر شعير إلي كر حنطة فعلي قوله الأول يلزمه كر شعير ويلزمه كر حنطة إلا قفيزا، وفي قوله الآخر يلزمه الكران، وعلي قوله هذا لو قال له علي ما بين عشرة دراهم إلي عشرة دنانير للزمه ذلك كله.
وفي القول الآخر تلزمه العشرة دراهم وتسعة دنانير.
وكذلك لو بدأ بالدنانير في القولين وإذا قال له علي ما بين مائتي درهم إلي مائة درهم قضي له بمائة وتسعة وتسعين لأنا أيقنا بمائة ولم نرد أن نكمل له مائة ثانية.
وكذلك لو قال له علي ما بين عشرة دراهم إلي درهم فإنما عليه تسعة دراهم، وفي قوله الآخر يغرم العشرة. وكذلك وقوله له علي من درهم إلي عشرة، والكيل والوزن كله مثل العين فإن اختلف النوعان أو اتفقا فهما سواء ويؤخذ من الأكثر في قوله الأول. وفي قوله الاخر يؤخذ من المالين.
[9/ 197]
__________
(1) بختام هذا الباب ينتهي الجزء الأول من الإقرار في نسخة فاس العتيقة الموجودة بخزانة القروين المنسوخة في حياة المؤلف وقد كتب في آخره ما يأتي: قابلته بكتاب أبي محمد عبد الله بن أبي زيد وقد ... من مقابلته في عقب ذي القعدة من سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة.

(9/196)


قال ابن المواز إذا قال له علي ما بين عشرة إلي عشرين لزمته العشرون (1) إن ادعاها الطالب وإن لم يدعها فالعشرة له فإن رجع المقر / عن الزائد عليها فذلك له ويحلف إن ادعي المقر له أكثر وإن لم يدع أكثر فلا يمين عليه، وإن تمادي المقر علي شكه وادعي المقر له العشرين فهي له بلا يمين إذا لم يكذبه المقر، ولو رجع المقر فقال ما لك إلا عشرة حلف وصدق فإن نكل حلف المقر له وأخذ.
ولو قال له علي ما بين درهم إلي دينار فعليه درهم ونصف ما بقي.
قال محمد بن عبد الحكم: إذا قال لفلان علي ما بين مائة درهم إلي ماثتين فإنما أقر له بمائة وشك في الزائد عليها، قال: هذا يملك ما بين مائة إلي ماثتين فلم يقطع علي ملكه إلا بمائة. وقال النعمان: له مائة وتسعة وتسعون قال: لأن الدرهم الآخر غاية فيقال له والدرهم الأول غاية.
وقال بعض أصحابه: له جميع المائتين، قال محمد: ولو حلف في رصاص أنه فيه ما بين رطل إلي رطل ونصف لعلمنا أنه إنما شك في الزائد علي رطل، أو قال: تحمل هذه السفينة ما بين أربعمائة إردب إلي خمسمائة أليس إنما الشك في الزائد علي أربعمائة؟
وقال النبي عليه السلام في مخرجه إلي بدر في المشركين إنهم ما بين تسعمائة إلي ألف.
قال محمد بن عبد الحكم: وناقض أبو حنيفة في قوله فقال إن أقر له بما بين مائة درهم إلي عشرة دنانير أنه يلزمه الدراهم وتسعة دنانير وكان يلزمه أن يجعل عشرة دنانير غاية لا تلزم.
ولو قال ما بين كر حنطة وكر شعير أنه يلزمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيزا وهذا تناقض.
[9/ 197]
__________
(1) في النسخ كلها لزمته العشرين وهو خطأ واضح.

(9/197)


وقال محمد: إذا قال له/ عندي ما بي كر حنطة كر شعير كان له فضل ما بين الكرين، وكذلك لو قال: ما بين دينار ودرهم نطرح من الدينار قيمة درهم، وكان له ما بقي.
وإن قال غصبته ثوبا قيمته ما بين دينارين إلي ثلاثة لزمه ديناران مع يمينه، وكذلك غصبته كيسا (1) لا أعلم ما فيه إلا أن ما فيه ما بين عشرين دينارا إلي ثلاثين لزمه عشرون مع يمينه وكذلك في السلعة.
قال ابن المواز: وإن قال له: عندي ما بين إردب حنطة إلي أردب شعير قال فلا مخرج له من الأقل فإن ادعي المقر له ما زاد علي الأقل كان له إلا أن ينكره المقر فيحلف ويبرأ فإن نكل بعد الإنكار حلف المقر له، وإن لم ينكل ولم يقر غرم.
قال ابن المواز: ومن قال أسلفني دنانير ما بين خمسين إلي ستين فقد أقر له بخمسين بلا شك فإن رجع عما زاد حلف إن حلفه الطالب فإن نكل حلف المدعي وأخذ تمام الستين وذلك إن أنكر المقر عشرة، وقال قد أيقنت أنها خمسون وإن نكل وشك جبرته حتي يقر أو ينكر وسجنته إن طلب ذلك المدعي.
قال لي عبد الملك وعبد الله بن عبد الحكم: أنه يحبس حتي يحلف أو ينكل، وقاله مالك فيمن لا يقر ولا ينكر.
قال محمد وهذا كله صواب والاستحسان عندي إذا ثبت علي شكه وقال كيف أحلف علي ما لا أوقنه أحلفته ما وقف عن ذلك إلا أنه لا يوقن ذلك ثم يغرم العشرة ويحبس فيها ويحكم عليه بها للا يمين علي المدعي لأن كل مدع لا يرفع قوله المدعي عليه ولا / ينكر دعواه فإنه يحكم له بدعواه بلا يمين وأما من أوصي فقال من ادعي علي من دينار إلي عشرين دينار فأعطوه فقد ذكرته في الكتاب الأول من الوصايا مستوعبا.
[9/ 198]
__________
(1) كيسا" ساقطة من ص مطموسة في الأصل واضحة في هـ ومنها أثبتناها.

(9/198)


في الإقرار يقول فيه إن شاء الله
أو إن قضي الله ونحوه
أو قال إلا أن يبدو لي
أو قال إن شاء فلان أو في شهادة فلان
أو في علمه أو في حكمه
أو قال إن دخل الدار
أو لفلان علي كذا في حسابه
أو بكتابه أو بصكه أو نحو هذا
قال ابن سحنون قال أصحابنا جميعا إذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم إن شاء الله، أو قال: له عندي، أو قال: معي، أو قال: عندي له إن شاء الله، إن الإقرار يلزمه ولا ينفعه الاستثناء.
وقال أهل العراق: ولا شئ عليه، فاعاب سحنون ذلك وقال: قد جامعونا فيمن قال له علي ألف درهم إلا ألف درهم أو بل لا شئ له علي أن الألف يلزمه، وهذا كالأول أن المستثني لإبطال الجميع لا ينفعه استثناؤه وإن جعلوه شكا فقد قالوا إذ أقر بمال ثم قال سككت فيه أن ذلك لا ينفعه وإن نسق الكلام.
وقال محمد بن المواز وابن عبد الحكم: إذا قال له علي ألف درهم عن شاء الله لم يلزمه وكأنه أدخل ما يوجب الشك، ولو قال له علي ألف درهم أقضيه إياه إن شاء الله الآن أو إلي الشهر فذلك لازم فإنما استثني في القضاء.
قال ابن سحنون: قلت لسحنون في الاستثناء بمشيئة الله تحل / اليمين فلم لا تحل الإقرار؟ قال: لم تأت بنظير. أجمع العلماء علي الفرق بين اليمين وبين الإقرار فقالوا: إن لفلان عندي ألف درهم فسكت أو قال عبدي حر ثم سكت أو امرأتي طالق ثم سكت أنه مأخوذ بما قال.
ولو قال: الله صم سكت أن هذا الكلام غير عامل بنفسه فلا يلزمه فيه حكم حتي يقطعه علي فعل فدل هذا علي انفصال اليمين من الإقرار.
[9/ 199]

(9/199)


قال محمد: وقد جامعونا أنه إن قال لعبده: انت حر إن شاء الله إن الاستثناء باطل وهو حر. وقال بعضهم فيمن يكتب علي نفسه ذكر حق أن لفلان علي فلان كذا وكذا ومن قام بهذا الذكر الحق فهو ولي فيه إن شاء الله فقالول لا يلزمه. وقال أبو يوسف يلزمه مثل قولنا.
وفي كتاب ابن عبد الحكم قال في الصك: ومن قام به اقتضاء ما فيه إن شاء الله قال ابن عبد الحكم: فهذا يلزمه لأن الاستثناء علي قبض القائم به وقع.
قال ابن سحنون: ولو قال: لك علي ألف درهم إن قضي الله ذلك أو بذلك فالألف تلزمه مثل قوله إن شاء الله أو إذا أراد الله، أو قال إن أراد الله ذلك او إن رضي الله ذلك أو إن أحب الله ذلك أو إن يسر الله ذلك.
وقال ابن المواز وابن عبد الحكم: لا يلزمه ذلك كله، وكذلك قوله إن رزقني الله مالا فليس بشئ من ذلك يلزمه.
وقال ابن سحنون: وإن قال له علي ألف درهم إلا أن يبدو لي، أو قال إلا أن أري غير ذلك فهذا يلزمه، وهو كقوله قد بدا لي.
قال سحنون وابن عبد الحكم/: وإذا قال لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان فهذا باطل شاء فلان أو لم يشأ لأنه خطر كما لو قال له علي ألف درهم إن تكلم به أو إن دخل الدار. وقاله ابن المواز وقال هو كمن قال فلان مصدق علي في شهادته فذلك لا يلزمه.
قال ابن سحنون: وكذلك إن قال إن مطرت السماء أو هبت الريح أو إن دخل فلان الدار فهو باطل في إجماعهم.
وقال قال: له علي ألف درهم إن حمل متاعي هذا إلي منزلي بالبصرة ففعل فهذه إجارة وهو جائز، وإن قال: له علي ألف درهم في شهادة فلان أو بشهادته أو في علمه أو في قوله فهو إقرار جائز. وقال محمد بن المواز ومحمد بن عبد الحكم إذا قال في شهادة فلان أو في علمه أو في قوله فلا يلزمه ذلك، ولو قال شهادة فلان لزمته الألف وكذلك بعلم فلان.
[9/ 200]

(9/200)


قال ابن سحنون: وأجمعوا أنه إن قال بعلم فلان أنه يلزمه وأما إن قال بقول فلان أو في قوله فلا يلزمه، لأن هذا يخرج علي طريق النفي والإنكار كأنه قال: فلان يقول ذلك ولست أقوله أنا، وأما قوله بعلم فلان أو بشهادته فهو تأكيد للإقرار. وإن قال: له علي ألف درهم في صكه أو بصكه أو في صك أو كتاب أو بكتاب فهذا يلزمه، ولو قال: له علي ألف درهم في قضاء فلان لزمه كما لو قال بقضاء فلان القاضي، وكذلك لو لم يكن فلان قاضيا / فقال الطالب حاكمته إليه فقضي لي عليه وإن أقر الطالب أنه لم يحاكمه إليه وكذلك قال المطلوب ففيها قولان: أحدهما أن الإقرار باطل، والآخر أنه يؤخذ بإقراره إن ادعي ذلك الطالب.
وكذلك إن قال: له علي ألف درهم في قضاء فلان وفلان قاض أو قال في فتيا فلان أو في فقهه أن ذلك لا يلزمه.

فيمن أقر لفلان فقال فيما أعلم
أو فيما يحضرني أو في علمي
أو في حسابي أو في ذكري أو في ظني
أو قال ذلك في الإبراء له
أو قال إن كان ذلك ونحو هذا
من كتاب ابن سحنون: وإذا قال له علي ألف درهم فيما أعلم فهو إقرار يلزمه، وأعاب قول من قال أن ذلك باطل واحتج قائل ذلك بالشهادة أن لو شهد أن لفلان علي فلان ألف درهم فيما أعلم أن الشهادة باطلة.
وليس ذلك بحجة لأن الشك في الشهادة يبطلها والشك في الإقرار لا يبطله، فإذا قال: علي ألف درهم في علمي أو قال قد علمت أن له علي ألفا
[9/ 201]

(9/201)


أن ذلك يلزمه ولو قال: له علي ألف درهم فيما أظن فهو إقرار يلزمه وكذلك فيما ظننت أو فيما حسبت أو فيما احسب أو فيما رأيت أو فيما أري.
وقال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم: إذا قال فيما أعلم أو قال في علمي او فيما يحضرني فهو شك ولا يلزمه. واحتج بالشهادة ولو قال: قد علمت ان له علي مائة درهم فهذا إقرار، ولو قال: فيما أحسب أو فيما أظن أو فيما أري فلا يلزمه شئ.
قال ابن سحنون: وإذا قال له علي ألف درهم في حسابي أو قال / في ذكري أو في كتابي أو بكتابي فذلك يلزمه في إجماعهم.
وإن قال: لفلان علي ألف درهم إن كان كذلك أن إن كان ذلك حق فالإقرار يلزمه، وهذا رجوع.
قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن قال لرجل ما أعلم إلا أن فلانا أعطاني من طعامك أو قال ما أظن إلا أن لك عندي عشرة آصبع فادعي ذلك المقر له قال: لا يلزمه ذلك إلا بإقرار صحيح ويحلف أنه ما يحق ذلك وما هو إلا ظن وإن أنكر أن يكون قال هذا فشهد عليه به شاهد فليحلف أن ما شهد به الشاهد لباطل.
قال ابن سحنون: إذا قال: لا حق لي عليك فيما أعلم ثم أقام بينة أن له عليه حقا مسمي فإنه تقبل بينته وليست هذه براءة في إجماعنا، وكذلك قوله في علمي أو في يقيني أو في ظني أو فيما أري أو في حسابي او فيما أحسب أو في كتابي فهو سواء في إجماعنا.
ولو قال: قد علمت أنه لا حق لي عليك أو قد استفتيت فلا دعوي له بعد ذلك ولا تقبل منه البينة في إجماعنا.
قال محمد بن المواز ومحمد بن الحكم: إذا قال لا حق لي عليك أو قال قبلك فيما أعلم ثم طلبه بحق وأقام به بينة فإنه تقبل ببينته علي علم ذلك إذ يحلفه إن لم تقم بينة وقوله فيما أعلم هو علي الشك وكذلك فيما حضرني أو في ذكري
[9/ 202]

(9/202)


أو في رأيي، ولو قال: لا حق لي قبلك في يقين لم أقبل ببينته بعد ذلك إلا أن يدانيه فيما يستقبل ولو قال في رأيي قبلت بينته بعد ذلك.
قال محمد بن عبد الحكم: وإن قال قد علمت أنه لا حق لي قبلك لم أقبله في هذا، قال ابن المواز /: وإن قال اشهدوا علي شهادتي أن فلانا أقر عندي أن لفلان عليه مائة درهم فيما أعلم أو قال في علمي لم يقبل ذلك، وهذا شك، ولو قال: إن هذه الأمة لفلان لم يبع ولم يهب في علمي جازت شهادته بل لا يشهد في هذه إلا هكذا وأما إن قال: هي أمة فلان في علمي لم تقبل شهادته وإنما يقول لم يبع ولم يهب في علمي.

جامع تصرف ألفاظ الإقرار بمعان مختلفة
من كتاب ابن سحنون: وإذا قال: اشهدوا أن لفلان علي ألف درهم إن مت فهذا وصية (1) في قول ابن القاسم من الثلث.
وقال غيره: إن قال في الصحة من غير إحداث وصية فهو إقرار عاش أو مات، وإن قال: علي ألف درهم إذا جاء رأس الشهر أو إلي الفطر أو إلي الأضحي لزمه ذلك إلي أجله ولا تكون حالة، وإن ادعي الطالب أنها حالة حلف المقر وكانت إلي الأجل إلا أن يقر المقر أنها من قرض فهذا إن ادعي الطالب أنها حالة فالقول قوله مع يمينه.
وإن قال: له علي كر حنطة من سلم أو بسلم أو من سلف بسلف فهو لازم في إجماعنا، ولو قال: له علي مائة درهم من بيع أو لبيع أو من ثمن بيع أو من قبل بيع أو قال من قبل بيع أو قال من قبل إجارة أو الإجارة أو بإجارة أو بكفالة أو من كفالة أو لكفالة أو علي كفالة فهو جائز كله بإجماعهم، وقد تقدم في بابين قبل هذا قوله لفلان علي كذا بحسابه أو بكتابه أو بكتاب فلان أو قال بصكه أو في صكه أو قال بحسابي أو بكتابي.
[9/ 203]
__________
(1) في ص وهـ فهذه وصية.

(9/203)


قال ابن سحنون: وكذلك لو أقر له أن له علي ألف درهم من حساب / بيني وبينه أو من كتاب بيني وبينه أو قال من حساب أو من كتاب أو قال له علي صك أو كتاب أو حساب بألف درهم فذلك مله يلزمه، وإن قال: من شرك أو قال من شركة بيني وبينه أو من تجارة أو من خلطة فذلك كله يلزمه.
قال ابن عبد الحكم: وإذا أقر أن هذه الدراهم في يديه من قبل فلان فهو إقرار له بهذا، وإن قال: دفعها إلي رسولي فإن قال وأعلمني أن فلان أمره بدفعها إلي فهي للباعث وإن لم يقل ذلك فهي للرسول إن سماه، وإن قال: هذه الدراهم في يدي من عند فلان فهو إقرار له بها، ولو قال: هذا العبد عبدي بميراث فلان فما هذا عندي بإقرار واضح ويسأل عما أراد، فإن قل: ميراثه صار لي فيما قمت به من ميراثه أعطانيه غيره وشبه ذلك فالقول قوله، وإن قال: بميراث فلان ذكر الميت فهو لجميع ورثته وإن ذكر حيا فهو للحي وإن قال بميراثه فليس هذا بإقرار له ويحلف، وإن قال: هذه الدراهم لي بما عملت لفلان اليوم أو لصحبتي له أو لقيامي علي دوابه فليس هذا بإقرار قد يدفعه إليه غير فلان بذلك العمل والكراء.
وإن قال: أخذت من تعليم ابن فلان عشرة دنانير أو في ختامه فادعاها الأب أو الإبن وأنكر تعليمه وختانه أو لم ينكر فلا أراه أقر له بشئ قد يعطيه ذلك الأب والأم والقرابة والصديق، وإن قال: صارت إلي هذه الدراهم بسبب فلان لم يلزمه ذلك لفلان بالسبب، وإذا جلب رجل ثيابا فباع نصفها فأقر رجل في ثوب أنه من ثياب فلان التي جلب مما / قد باع منها وقال الجالب هي مما لم أبع فليس له أخذه يريد ويحلف له الآخر.
قال: وكذلك لو باع بعض قمح مخزنه ثم وجد قفيزا بيد رجل أو بيد المشتري فقال هذا مما لم أبع لم يكن ذلك له إذا ادعي الآخر أنه مما باع.
ومن قال لرجل وضعت ثوبك في حجري فضاع أو خاتمك في إصبعي أو دابتك في داري فضاعت لم يكن عليه ضمان ذلك لأنه لم يقر مما يضمن به من
[9/ 204]

(9/204)


فعل ولا غيره، وكذلك إن قال: ربطت دنانيرك في ثوبي فضاعت وكذلك قال محمد بن عبد الحكم.
وفي باب الإقرار يقول فيه إن شاء الله قوله لفلان علي كذا في حسابه أو كتابه أو في علمه أو قال في حساب فلان أو كتابه أو في علمه ونحو هذا.
وفي باب العارية فيمن في يديه عين أو طعام أو غيره يدعي فيه العارية ويخالفه ربه معن يمن تصرف الألفاظ في الإقرار أن يقول هذا في يدي عارية بملك فلان أو من ملكه أو لحرمته أو لقرابته فاختلاف في ذلك (1).
ومن كتاب ابن سحنون: ومن قال لفلان علي الف درهم لحقه أو من حقه أو بحقه أو بميراثه أو من ميراثه أو لميراثه أو بملكه أو لملكه أو من ملكه أو لأجره أو بأجره أو من أجره أو ذكر مثل هذا في الشركة أو البضاعة فهو كله إقرار.
قال ابن عبد الحكم، وإن قال له علي دينار من ميراث أو من وديعة أو من شركته أو من حقه أو من بضاعته وشبه ذلك فهو كله إقرار بالدينار.

فيمن أقر بمال أو طعام واستثني بعضه
أو استثني صنفا من خلافه
أو أقر بصنفين أو لرجلين ثم استثني
أو أقر بعبد واستثني بعضه
من كتاب ابن سحنون [عن أبيه] (2) ومن أقر لرجل بألف درهم إلا مائة درهم فاستثناؤه جائز وكذلك إلا تسعمائة وخمسين فلا يلزمه إلا خمسون، وكذلك قال ابن المواز. وقال: وسواء كثر استثناؤه أو قل.
قال ابن سحنون: وإن قال له علي ألف درهم إلا ألف درهم أو إلا ألفين فذلك باطل ويلزمه الألف في إجماع أصحابنا وما أعلم فيه اختلافا، وإن قال له
[9/ 205]
__________
(1) غير واضحه في الأصل فهي تقرأ هكذا وتقرأ فافتراق في ذلك. وفي هـ، وافتراق وفي ص، واقتران.
(2) زيادة من ص وهـ.

(9/205)


علي مائة درهم إلا درهما أو إلا عشرة دنانير أو قال نقصان درهم فهو كما قال، وإن قال له علي ألف درهم إلا دينارا طرح من الألف قيمة الدينار في إجماعنا.
وكذلك ألف دينار إلا ألف درهم يحط من الدنانير قيمة ألف درهم. ومثله من أول الباب في كتاب ابن عبد الحكم.
قال ابن سحنون: وإذا استثني من الدراهم ما يغترق ما أقر به من الدنانير فاستثناؤه باطل، وإن قال له علي كر حنطة إلا درهما فقيل استثناؤه باطل ويلزمه الكر بخلاف الاستثناء من نوع واحد، وقيا يلزمه علي ما أقر به كإقرار درهم إلا دينارا وكذلك دينار إلا فلساً فهو كما أقر به.
قال ابن المواز: إذا أقر بمائة درهم إلا دينارا او إلا إردب حنطة نزع من المائة قيمة الدينار أو قيمة الأردب حنطة وودي ما بقي. قال ابن سحنون: وإن أقر بمائة درهم إلا ثوبا مرويا أو إلا شاة أو دابة فقيل استثناؤه باطل ويلزمه الدرهم، والقول / الآخر أن استثناءه جائز، ويقال للمقر صف الثوب أو الدابة أو الشاة أو العرض فتطرح تلك القيمة من الدراهم ويغرم ما بقي فإن اغترق ذلك ما أقر به بطل استثناؤه ولزمه ما أقر به.
قال محمد بن عبد الحكم: وهو مصدق في قيمة الثوب مع يمينه، ولو قال له علي مائة درهم إلا ثوبا شطويا يسوي خمسين كان مقرا بخمسين وإذا لم يصفه يريد ولم يذكر له قيمة قيل له صفه وقيمته وهو مصدق مع يمينه.
وقال النعمان: إن استثني ثوبا من دراهم فذلك باطل، وإذا استثني دينارا جاز استثناؤه ولا فرق بينهما.
قال ابن سحنون: وإن قال لزيد علي ألف درهم ولعمرو علي مائة دينار إلا درهما من الألف فاستثناؤه باطل لأنه غير متصل بما استثني منه وكأنه استثني بعد سكات، وإن قال له علي ألف درهم ولفلان مائة دينار إلا عشرة دراهم فها هنا تكون العشرة مستثناه من الدنانير.
وقال ابن عبد الحكم: إن قال إلا عشرة دراهم من الدراهم قيل له وإن لم
[9/ 206]

(9/206)


يقل من الدراهم سئل من أيهما هي وقبل قوله ويحلف، وإن مات ولم يبين، وقال المقر لهما لا علم لنا بها جعلت من الآخرة كان ذلك لرجل أو لرجلين.
قال ابن سحنون: وإن أقر لرجل بألف درهم ومائة دينار إلا درهما بالاستثناء جاز في إجماعهم، قال بعضهم ويكون الاستثناء من الدراهم، وقال آخرون من المائتي درهم، وإن قال له علي كر حنطة ودرهم إلا قفيز حنطة جاز استثناؤه من الأول إن استثني منه، ويكون كمن سكت ثم استثني، وإن استثني من إقراره للآخر أجزنا ذلك وإن أبهم الاستثناء جعلناه من الآخر وأجزناه، وإن أقر بألف درهم إلا مائة وخمسين ودي تسعمائة وحلف في الخمسين فإن نكل حلف الطالب أن استثناءه المائة باطل وأخذ تسعمائة وخمسين فإن نكل أخذ تسعمائة.
وقال ابن عبد الحكم: إذا أقر بمائة درهم إلا عشرة أو عشرين لزمه ثمانون.
قال ابن سحنون: وإن أقر بألف درهم إلا مائتي درهم وعشرة دنانير إلا قيراطا فإن المائتي درهم والعشرة دنانير إلا قيراطا كلاهما استثناء من الألف في قول سحنون وأهل العراق، وإن أقر بألف درهم ومائة دينار إلا مائة درهم وعشرة دنانير فاستثناؤه جائز وعليه تسعمائة درهم وتسعون دينارا عند بعض أصحابنا وأهل العراق.
وقال آخرون: إن المائة درهم والعشرة دنانير تحط من المالين. وقال ابن عبد الحكم بالقول الأول.
قال ابن سحنون: وإن أقر بألف درهم ومائة دينار إلا ألف درهم فقيل استثناؤه باطل كمن استثني جميع أحد النوعين، وقيل: يجوز استثناؤه ويحط الألف درهم من المالين فلا تلزمه إلا مائة دينار.
وإن أقر بكر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير فاستثناؤه بالحنطة باطل وفي الشعير جائز، وفي القول الآخر: استثناؤه جائز كله ويحط من جميع كر حنطة وقفيز شعير فيصير عليه / كر شعير إلا قفيز شعير.
[9/ 207]

(9/207)


وإن قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان علي مائتا دينار إلا قيراط ذهب وألف درهم فإن الألف درهم عليه لفلان ولا يجوز أن يستثني منها لما أدخل بعدها من الكلام ويكون استثناؤه من المائتي دينار التي أقر بها للآخر، وقيل يسأل المقر فإن قال استثنيت الدراهم من الدراهم والقيراط الذهب من الدنانير بطل استثناؤه من الدراهم إلي الأول وجاز استثناؤه للقيراط من الدنانير، وإن قال: استثنيت ذلك كله من المالين قصصنا الألف درهم والقيراط الذهب علي المالين فما أصاب الألف درهم التي للأول من الدراهم والقيراط الذهب أبطلنا فيه الاستثناء لما قطع به الكلام وما أصاب المائتي دينار من الألف درهم والقيراط ذهب حط ذلك من المائتي دينار فإن اغترق ذلك المائتين بطل استثناؤه أجمع ولزمه الألف درهم والمائتا دينار.
وإن قال: استثنيت الجميع من الألف درهم بطل استثناؤه ولزمه المالان، وإن قال: إنما استثنيت ذلك من المائتي دينار حلف وحط منها ألف درهم وقيراط ذهب فإن اغترقها ذلك بطل استثناؤه ولزمه ما أقر به.
وإن أقر بمائة درهم وكر حنطة إلا كر حنطة فقيل الاستثناء باطل ويلزمه النوعان، وقيل: تسقط الحنطة وتلزمه مائة درهم، وإن قال له علي ألف درهم أستغفر الله إلا مائة درهم فإن عني استغفارا من الذنوب وذكر الله بالعبادة بطل / استثناؤه لأنه خرج بكلام آخر، وإن كان الاستغفار لذكر ما يذكر فاستثناؤه جائو إذ لم يخرج به عما كان فيه وكأنه من معناه.
ولو قال: أستغفر الله لذنوبي أو سبحان الله والحمد لله ثم قال إلا مائة بطل الاستثناء في إجماعنا.
قال ابن المواز وابن عبد الحكم: إذا قال له علي مائة درهم أستغفر الله إلا خمسين أو قال أعوذ بالله من الشيطان أو من النسيان لم يلزمه إلا خمسون إن كان كلاما نسقا.
قال ابن المواز: وكذلك إن قال أسأل الله قضاءها إلا عشرة لم يلزمه إلا تسعون.
[9/ 208]

(9/208)


قال ابن سحنون: وإن قال له علي مائة درهم يا فلان إلا عشرة فإن كان فلان هو المقر له جاز الاستثناء وإن كان غيره بطل الاستثناء.
وإن قال له علي مائة درهم فاشهدوا علي بذلك إلا عشرة دراهم فاستثناؤه جائز لأنه لم يخرج إلي معني آخر، وقد قيل إن المال كله يلزمه لأنه فصل بين الإقرار والاستثناء بكلام. وقال ابن المواز وابن عبد الحكم بالقول الأول.
قال ابن سحنون: وإن قال له علي ألف درهم إلا عشرة دراهم وقد قضيتها إياه فاستثناؤه للعشرة جائز وهو مدع أنه قضاه الألف إلا عشرة فعليه البينة وإلا لزمه ذلك لأنه لم يدع القضاء في المستثني، ولو ادعي القضاء في الاستثناء لزمه جميع الألف، وكذلك إن قال له علي ألف درهم غلا درهما قضيتها إياه لزمه ألف درهم الأولي لأنه وصف القضاء في الألف، ولو قال: قضيته إياه وصف / القضاء في الدرهم فيلزمه دفع الألف، وإن قال له علي ألف درهم إلا دانقا لم يقل (1) قضيته إياه فعليه درهم إلا دانقا ويصير كأنه استثني الدرهم.
وقال ابن المواز وابن عبد الحكم: إن قال له علي ألف درهم إلا مائة درهم قضيتها إياه سئل فإن قال أردت بالقضاء التسعمائه صدق مع يمينه وودي تسعمائه، وسواء قال وقد قضيتها إياه او قال قد قضيته إياها وقع القضاء علي الدرهم فصار مدعيا وتلزمه المائة كلها، وإن قال له علي مائة درهم إلا درهما قضيته إياه فلان أسرج لي دابتي إلا عشرة دراهم لزمته المائة لأنه أدخل كلاما ليس من سبب الإقرار.
قال: وإن قال له علي مائة إردب حنطة إلا مائة إردب شعير أخرج من القمح قيمة الشعير فما فضل فللمقر له، والكيل في ذلك والوزن والصفة واحد في الاستثناء.
قال ابن المواز: وإن قال هذه الدراهم لفلان إلا نصفها فهو كما قال.
[9/ 209]
__________
(1) في ص وهـ، إلا دانقا من بقل قضيته إياه.

(9/209)


ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون: ومن قال غصبت من فلان هذا العبد ومن فلان هذه الأمة إلا نصف ذلك العبد بطل استثناؤه وجميع العبد لمن أقر له به لأنه لم يصل الاستثناء حتي قطع بكلام آخر.
وكذلك لو قال إلا جميع العبد أو إلا جميع الأمة فالاستثناء باطل في إجماعهم.
وإن قال: غصبت من فلان هذا العبد وهذه الأمة وهذه الدار إلا نصف العبد فله استثناؤه / لأنه متكلم في صفة ما غصب منه الرجل ولم يخرج من خبره إلي خبر غيره.
ومن كتاب أحمد بن ميسر: ومن قال لفلان علي عشرة إلا ثلاثة إلا واحدة فإنما له ثمانية.
فيمن أقر لرجل بدار واستثني منها جزءاً أو بيتا أو بنياناً
أو استثني الشجر من الأرض أو الزرع أو الثمر من الشجر
أو الفص من الخاتم أو البطانة من الجبة أو سرج الدابة
أو ولد الأمة أو ما حوت الدار أو التابوت ونحوه
وكيف إن استثني عضوا من العبد أو نصف العبد
أو استثني من عبدين أحدهما
من كتاب ابن سحنون: ومن أقر في دار في يديه أنها لفلان إلا بيتا معلوما فإنه لي فإقراره جائز علي ما استثني في إجماعهم، وكذلك قوله إلا ثلثها أو تسعة أعشارها فإنه لي فهو كما قال.
وقال مثله ابن المواز. قال ابن سحنون: وقال أشهب وسحنون: وإن قال هذه الدار لفلان وهذا البيت لي فإن جميع الدار لفلان ولا يصدق في البيت إلا أن يكون الكلام نسقا فيصدق، وقال غيرنا: لا يصدق في البيت وإن نسق الكلام، وكذلك في قوله: ولكن البيت لي فعلي ما ذكرنا من قولنا وقولهم.
[9/ 210]

(9/210)


قال محمد بن عبد الحكم قال أشهب: إذا قال: جميع الدار لفلان ونصفها لي فهي استثناء جائز، وكذلك قال ابن المواز في كتابه.
قال محمد بن عبد الحكم: ولو قال غصبته جميع هذه الدار وبيتا منها لي فهذا لا يقبل منه وقد أقر بغصبه جيمعها كأنه قد غصبك هو بيتا لي، وأما إن قال هذه الدار لفلان ولكن بيتا / منها لي قبلت قوله مع يمينه.
قال في كتاب ابن سحنون قال أشهب وسحنون فإن قال هذه الدار لفلان وبناؤها لي فهو كما قال إذا نسق الكلام، وغيرنا لا يقبل قوله في البناء وكذلك هذه الأرض لفلان ونخلها لي نسقا وكذلك في الشجر وكذلك هذه الدار إلا بناءها لفلان أو قال هذا البستان إلا نخلة فإنها لي فهو مصدق في قولنا ولا يصدق في قول غيرنا.
وكذلك قال محمد بن عبد الحكم عن أشهب في قوله غصبت هذه الدار لفلان وبناؤها لي أو قال بيتا منها لي أو قال في الجبة بطانتها لي إذا نسق الكلام مثل قوله هذا الخاتم لفلان وفصه لي قال ابن المواز: وإن قال هذا البستان لفلان ونخله لي أو قال هو لي وأرضه لفلان أو قال هذه الأرض لي إلا نخلها لفلان فهو كما قال، وكذلك هذه الدار إلا بناءها لفلان، وكذلك الرحي الفارسية في الأرض فيقول الأرض أو قال الأصل لفلان والرحي لي فهو كما قال.
وإن قال: هذا البناء لفلان والأرض لفلان فهو كما قال.
ومن العتبية (1) روي عيسي عن ابن القاسم فيمن أقر أن هذه البقعة بيني وبين فلان وأن ما فيها من البنيان لي. قال: البناء تبع للأصل وجميع ذلك بينهما وهو مدع. ورواها عنه أصبغ وخالفه، وقال: إن كان إقراره ودعواه نسقا فكان ما أقر به لا يعرف إلا وهو في يديه حتي لو لم يقر به لم يكن لفلان حتي يستحقه فليس له إلا ما أقر به من العرض والبنيان للمقر فينقض / أو يعطيه الآخر نصف
[9/ 211]
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 186.

(9/211)


قيمته ويكون بينهما أو يقتسمانه فإن صار في حصة الثاني فهو له وإن وقع في حصة الآخر أمره بنقضه إن أعطاه قيمته.
قال ابن سحنون: ولكن إن قال: هذه النخل أصولها لفلان وتمرها لي فلا يصدق لأن التمر لمالك الأصل وقد يكون النخل في الأرض لغير مالك الأرض، كذلك البنيان والتمرة لا يخرجها إلا الله عز وجل وقد يبني الرجل بشبهة في أرض غيره فيكون له ما أحدث بإجماع العلماء.
قال ابن عبد الحكم: وإذا كان في الأرض زرع فقال: هذه الأرض لفلان فلا يدخل الزرع في إقراره بخلاف الأصول والبناء الذي يكون إقراره بالأرض إقرارا بما فيه من أصل وبناء، ولو كان فيها رحي فارسية كانت للمقر. قال ابن سحنون: وإت قال هذه الحبة لفلان بالبطانة والحلية وقالوا: أرأيت لو قال هذه الدار لفلان إلا جذعا بعينه من سقف منها أيصدق؟ قال ابن سحنون: وهو مصدق عندنا استثني جذوعها أو بعضها وإن أقر أنه غصب خاتما ثم ادعي فصه فليس له ذلك وهو مصدق عندنا إلا بكلام نسق وكذلك في بطانة الجبة وبناء الدار، وقد أجمعنا ومن خالفنا أنه إن أقر لرجل بدار ثم قال بل هي لفلان إنها للأول وحده، وكذلك لو قال بعد إقراره ولفلان إلا أن يصل كلامه.
قال ابن المواز وابن عبد الحكم: وإن قال هذا / الخاتم وفصه لفلان أو قال حلقته لي وفصه لقلان أو قال فصه لي وحلقته لفلان فهو كما قال وكذلك لو قال في باب في يديه خشب هذا الباب لفلان ومساميره لي او خشبه لي ومساميرة لفلان فهو كما قال ويكونان فيه شريكين بقدر المسامير من الخشب.
وإن قال: هذا الباب لفلان ومساميره لي قال أشهب: فهو كما قال كأنه عنده ليس باستثناء بين.
قال ابن عبد الحكم: وأنا أري أن الباب كله للمقر له وليس باستثناء.
[9/ 212]

(9/212)


قال محمد بن عبد الحكم: وإن قال: غصبت منه خاتما فصه لى فإن الخاتم والفصل للمقر له ويحلف، ولو قال لا علم لي يحلف ما يعلم ذلك وكان له الفصل. وإن قال غصبته هذا الخاتم وفصه لى فقد أقر أنه غصبه بالفص وادعى الفص، وهذا الباب فيه اختلاف، فأشهب يري أن يحلف المقر ويعطيه الخاتم إلا فصه إن طلب منه اليمين والله أعلم بالصواب.
فإن قال غصبتك خاتما أو قال هذا الخاتم ثم عرفت أن فصه لى أو إلا أن فصه لي أو قال إلا أن فضته أو صياغته لى كان الخاتم بفصه وفضته وصياغته للمقر ويحلف إن سئل اليمين.
قال ابن سحنون: وإذا قال هذه الأمة لفلان وولدها لى كلاما نسقا فهو كما قال وقاله معنا أهل العراق وفرقوا بين الولد والبناء بأن البناء والدار شئ واحد والأمة والولد شيئان.
قال سحنون: الولد من الأم أثبت لأن البناء يجعل في الأرض / فاستثناؤه 63/ظ أقوى.
ولو قال: هذه الأمه لفلان ولم يذكر الولد فإن ولدها وولد ولدها لمن هى في يديه وأما لو شهدت بينة أن هذه الأمة لفلان ولم يذكر الولد فإنه يقضي بها وبولدها لفلان والبينة بخلاف الإقرار في هذا عندنا وعندهم.
قال محمد بن المواز ومحمد بن عبد الحكم: إذا أقر بعبد في يديه أو جارية وعليها ثياب ومعها ثياب ودنانير فقال المقر له ذلك لى كله فإن العبد والجارية والثياب والمال الذى معها للمقر له إذا أقر أنه كان له قبل إقراره.
قالا: وإن قال هذه الدابة التى في يدى لفلان وعليها جل (1) أو سرج أو حمل أو إكاف (2) فذلك كله للمقر إذا ادهاه مع يمينه وإن طلبت اليمين من المقر له الجارية والعبد والكسوة والمال حلف ما يعلم لهذا فيه حقا.
[9/ 213]
__________
(1) الجل للدابة كالثوب للإنسان تصاب به والجمع جلال وأجلال يقال جل الفرس جلا إذا ألبسه الجل.
(2) الاكاف والوثاق: بردعة الحمار

(9/213)


قال بن سحنون: وإذا قال هذة الخاتم لفلان وفصة لى فهو كما قال عندنا، وقال غيرنا: لا شىء لة فى الفص وكذلك الخاتم لفلان إلا فصة فهو لى فى اختلافنا معهم، وكذلك هذة الحلقة الفضة لى والفص لفلان، وقلنا ومن خالفنا وإن قال هذا الصندوق لفلان وما فية من المتاع لى أن المتاع لة وكذلك هذة الدار لفلان وما فيها لى ولم يذكر ما فيها فذلك للمقر إن ادعاة بإجماعهم.
قال سحنون: لو بدأ بالبناء فقال: بناء هذة الدار لى وأرضها لفلان / 64/وفهو مصدق، وقال غيرنا: الأرض والبناء لفلان وعلى المقر البينة فى البناء وهذا فاسد، وقد أجمع العلماء أن لو قال: بناء هذة الدار لفلان وأرضها لفلان أنة كما قال ويلزم مخالفنا أن يقول فى هذا البناء لمن لة الأرض وإن قال غصبتة هذة الدار ونصفها لى مشاعا فهو مثلة وفى قياس قول أشهب: لا شىءلة إلا النصف وكذلك قولة غصبتك غلاما لى نصفة أو إردبا لى وفية منة فهو كلة للمقر لة ويحلف.
وإن قال غصبتك خاتما أو قال هذا الخاتم إلا فصة أو قال هذة الدار إلا نصفها أو الأردب إلا ويية (1) منة فللغاصب ما استثنى والباقى للمقر وإن قال: غصبتة هذا الخاتم وفصة لى لم أغصبة كان كالاسثناء يريد والكلام نسق وكذلك ما أشبة هذا، وإن قال: غصبت هذا الغلام إلا يدة أو رجلة أو بعض اعصابة فالعهد كلة للمقر لة وكذلك استثناء بيت من الدار قد يكون الملك فيها على هذا ولا يكون فى العبد، ولو قال: يد هذا العبد لفلان أو رجلة أو قال غصبتة يدة أو رجلة فجميع العبد للمقر لة، ولو قال: هذة الشاة لفلان غلا رأسها او سواقطها او جلدها كان كما قال، وقد يملك الشاة رجلان لأحدهما سواقطها.
(وقد روى ان النبى علية السلام اشترى شاة على أن للبائع سواقطها) (2) وكذلك الإبل والبقر وجميع ما يؤكل من / الحيوان.
[9/ 214]
__________
(1) الويية غثنان وعشرون أو أربعة وعشرون مدا.
(2) مابين معقوفتين ساقط من ص وهـ ولم نعار عل هـ\ة الرواية فى الكتب الستة.

(9/214)


قال ابن المواز وابن عبد الحكم: وإن قال: هذا العبد لفلان إلا نصفة فقد أقر لة بنصفة، وإن قال: هذان العبدان لة إلا وحدا منهما كان مقرا لة بواحد منهما.
وإن قال: هذا العبد لفلان وهذا العبد وهذا العبد إلا واحدا، قال لة أن يوقع الاستثناء على من شاء منهما لأنة كلام واحد كمن قال: واللة لا كلمت فلانا ولا فلانا ولا فلانا إن شاء اللة فغنة استثناء فى الجميع. (وكذلك لو قال فى العبيد إلا نصف الأول فهو استثناء جائز) (1) وكذلك إن قال لك هذا السيف إلا حديدتة جاز قولة وللمقر لة الجفن والحمائل وما سوى الحديدة، وكذلك لو قال: هذا الميزان إلا كفتية فهو كما قال، وإن قال: لك هذا العبد تأخذة منى بعد شهر، فهو كما قال، وكذلك إن قال: هذا العبد لك إلا خدمتة شهرا فإنها لى. وفى باب من أقر بشىء واستثنى بعضة شىء من هذا. (وباللة أستعين وبة أثق)

فيمن أقر لرجل بجبة او وسادة هل لة حشوها؟ او بأرض هل لة زلاعها أو أصولها أو بنيانها؟ أو بكيس أو تابوت او ميزان أو زق ونحوة هل يكون لة ذلك بما فية أو برواية (2) هل لة الدابة او المزادتان أو ما فيهما؟ أو قال هذا باب دار فلان أو سرج دابتة أو مفتاح قفلة قال محمد بن عبد اللة بن عبد الحكم فيمن أقر أنة غصب رجلا هذة الجبة قال: يكون لها حشوها وبطانتها وإن كانت وشيا غير مبطنة فهى تسمى جبة وكذلك الخز وإن أقر لة بهذة الوسادة فهى لة بحشوها.
[9/ 215]
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من ص.

(9/215)


/ ومن لة بغل علية رواية فقال هذة الرواية لفلان وقال أردت الماء فذلك لة 65/ووكذلك إن كانت زيتا أو عسلا أو سمنا.
ولو قال: استعرت هذة الرواية من فلان فقال أردت الماء فلا يصدق ويكون ذلك على المزادتين ولا يقال للماء استعرتة فى الظاهر، ولو قال هذة المزادة لفلان كان ذلك على الجلد دون الماء، وإذا قال فى أرض فيها زرع هذة الأرض لفلان فلا يدخل الزرع فى إقرارة بخلاف الأصول والبناء، وإقرارة بالأرض إقرار بما فيها من أصل وبناءولو كان فيها رحى فارسية فهى للمقر.
قال ابن المواز، وابن عبد الحكم: ومن بيدة سرج أو لجام (أو جل) فقال هذا سرج دابة فلان أو لجامها فهذا مشكل.
قال ابن عبد الحكم: ولا يوجب أنة ملك لفلان كأنة قال هذا السرج الذى تسرج بة دابة فلان أو اللجام الذى ألجم بة، قالا وأما لو قال فى باب بيدة هذا باب دار فلان فهذا يوجب ملكة لفلان لأن مشترى الدار يجب لة الباب ومشرى الدابة لا يجب لة بالشراء لجامها وسرجها.
قال ابن عبد الحكم: وإن قال: هذا الباب لدار فلان فليس هذا بإقرار ظاهر وقد يكون اشتراة للدار.
ومن قال: غصبت هذة الصرة من فلان لم يكن لة أن يقول أردت الخرقة إذ لا تكون الخرقة صرة إلا بمال مملوء هى أبين من أن يقر بكيس فية دنانير ويقول أردت الوعاء نفسة لأن الوعاء يقع علية اسم كيس بلا شىء فية وهو / فى الكيس 65/ظ أشكل ويحمل فى الكيس على ما يجتهد فية.
وإن قال: غصبتك كيسا فية دنانير لزمة كيس فية ثلاثة دنانير أقل ذلك، وإن قال: هذا الكيس الذى فية الدنانير كان هذا إقرار بالوعاء ويحلف، وإن قال: غصبتك هذة الحديدة الصرة وفى يدة صرة فيها دنانير لم يلزمة إلا الصرة بلا
[9/ 216]

(9/216)


دنانير، وإن قال لة رجل غصبتنى صرة فيها دنانير فقال لا ولكن غصبتك كيسا حلف أنة كيس بلا دنانير.
وإن قال: غصبتك ميزانا فية ثلاثة دنانير، كان الميزان والدنانير للمقر لة، هذا ظاهر القول وما يفهم فى المخاطبة.
وإن قال: غصبتك ميزانا فية الساعة دنانير لم يكن لة إل ال الميزان بلا دنانير، وإن قال: غصبتك كيسا فية الساعة ثلاثة دنانير، أو قال فية الى الساعة ثلاثة دنانير لم يكن لة إلا الكيس ويحلف. قال ابن سحنون قال ابن القاسم فيمن فى بيتة مسح (1) شعر أو خيش مملوء طعاما فقال عند موتة المسح الشعير أو الخيش اعطوة فلانا إنة يأخذة بطعامة.
ولو قال: الخريطة (2) الحمراء اعطوها فلانا والخريطة مملوءة دنانير أن يعطاها بما فيها، وكذلك اعطوة زقا كذا فأصيب مملوءا عسلا فليأخذة بعسلة ولو كان مملوءا دراهم، كان لة الزق دون الدراهم إلا أن يكون عرف أن فية دراهم.

قال ابن عبد الحكم: ومن فى يدية تابوت فقال هو لفلان وما فية من الثياب لى فادعاها ربة فهى لمن فى يدية التابوت، وإن كان علية قفل فالقفل للمقر لة إن ادعاة / وإن كان مضببا (3) بحديد أو علية قفل منة فهذا لرب 66/والتابوت، وإن قال: هذا مفتاح قفل فلان أو مفتاح قفل باب دارة فذلك المفتاح لرب الدار ولرب القفل
[9/ 217]
__________
(1) المسح جمع أمساح: الكساء من الشعر، والبساط يقعد علية ويقال لة البلاس وهى كلمة فارسية.
(2) الحريطة: وعاء من جلد أو غيرة يشد على ما فية.
(3) المضيب: المسدود بضبة وهى حديدة أو خشبة يضب بها الباب أى يسد ويحبس سميت بذلك لأنها عريضة كهيئة خلق الضب.

(9/217)


فيمن قال غصبتك ثوبا أو ثيابا فى ثوب أو قال ثوبا فى ثياب أو ثوبا مع ثوب أو قال غصبتك طعاما فى جوالق (1) أو قال فى سفينة أو عسلا فى زقاق أو سرجا على دابة أو رواية أو حملا على دابة أو مائة دينار فى كم عبدك أو طعاما فى بيت فى دار أو عبدا مع عبد أو درهما فى درهم أو فى دراهم قال ابن سحنون عن أبية فيمن أقر فقال غصبت فلانا ثوبا فى منديل أخذناة بثوب ومنديل يكون مصدقا فى صفة الثوب والمنديل وكذلك قولة: غصبتك عشرة أثواب فى عيبة (2).
وأما إن قال: غصبت فلانا هذا الثوب مع ثوب أخر فذلك يلزمة ويطلبة بثوب آخر والقول قول المقر فى صفتة مع يمينة فى إجماعهم.
وقال محمد بن عبد الحكم فى قولة ثوبا مع ثوب مثل قول سحنون قال: وأما قولة ثوبا فى منديل فإنة لا يلزمة المنديل وكذلك إن قال فى عيبة لم تلزمة العيبة.
قال فى كتاب ابن سحنون: وإن قال غصبتك عشرة أرداب حنطة فى جوالق أو قال مائة رطل سمن فى ذمة فهو ضامن لما سمى من شىء وظرفة. وقال ابن عبد الحكم: لا يلزمة الظرف. ولو قال غصبتك ثوبا فى ثوب زطى أو فى ثوب مرورى ضمنة ثوبين، وليس / يؤخذ هذا من باب الضرب فى الحساب وقد 66/ظ يكون ثوبا مدرجا فى ثوب، وكذلك قولة غصبتك عشرة أثواب مروية فى ثوب مروى قضى لة بأحد عشر ثوبا مروية.
[9/ 218]
__________
(1) الجوالق: وعاء والجمع جوالق.
(2) العيبة: ما تجعل فية الثياب كالصندوق والجمع عيب وعياب وعيبات.

(9/218)


ولو قال: غصبتك ثوبا فى ثوب ولم يذكر الجنس لزمة ثوبان، والغاصب مصدق فى جنسهما وصفتهما، وأما إن قال غصبتك ثوبا فى عشرة أثواب أو فى مائة ثوب فبخلاف الأول لأنة معروف من كلام الناس أن الثياب تكون فى ثوب وعاء لها أو ثوب فى ثوب وعاء لة ولا يقال ثوب فى ثياب وعاء لها، وفى المسألة قولان فى قولة ثوب فى عشرة أثواب: أحدهما أنة لا يلزمة الأثواب وقيل يلزمة أحد عشر ثوبا وكذلك قولة فى مائة ثوب على هذا المعنى. وأما قولة غصبتك درهما فى درهم فلا يكون الدرهم وعاء للآخر وإنما يلزمة درهم ولو أصرفتة إلى ضرب الحساب كان درهما واحدا وقد جاء معنا أهل العراق على هذا.
وكذلك على قولة غصبتك خمسة أثواب مروية فى ثوب زطى أنة علية ستة أثواب على ما وصف.
وأما إن قال: عشرة دراهم فى عشرة دراهم فعلية مائة درهم لأنة لا يخرج إلا إلى الحساب وكذلك مائة درهم فى عشرة يلزمة ألف درهم، وإن أقر أنة غصبة مائة إردب فى سفينة ضمن المائة أردب ولا يضمن السفينة وحلف فيها، وكذلك لو قال مائة إردب فى بيت ضمن الطعام دون البيت، ويلزمة من ضمنة السفينة أو البيت، ولو قال: غصبتة / مائة إردب أو مائة رأس فى قصر أن يضمنة القصر. 67/ووإن قال: غصبتة قفيزا من قمح على رأس غلامة أن يضمنة الغلام، وأجمعوا أن لو قال غصبتة سرجا على دابة أو قال لجاما على دابة أنة لا يضمن الدابة. ولو قال غصبتك رواية على برذون أو قال حمل بر أو قال طعاما على جمل أو قال مائة دينار فى كم عبدك لم يضمن البرذون ولا الجمل ولا الغلام. قال محمد بن عبد الحكم: فيمن قال غصبتك ثوبا فى منديل أو قال كان فى منديل أو ثوبا فى منديل فلا يلزمة المنديل. وكذلك شعير فى غرائز أو جوالق أو قال كان فى غرائز لم يلزمة غير الشعير، وأما إن قال عسلا فى زق فإنة يلزمة العسل والزق لأن ظاهر هذا أنة أخذ العسل بزقة.
[9/ 219]

(9/219)


وأما العيبة ونحوها فية الثوب فقد يدخل يدة فيأخذ منها الثوب ولا يأخذها، وسحنون يضمنة المنديل والعيبة والجوالق وقد تقدم هذا. قال ابن عبد الحكم فى قولة غصبتك مائة إردب فى دار أو فى بيت أو فى قرية أو فى مدينة فلا يلزمة إلا المائة أردب ويحلف.
(وإن قال غصبتك إردبا على حمار أو سرجا على دابة لم يلزمة الحمار ولا الدابة) (1).
ولو قال: غصبتك دابة عليها سرج أو لجام لزمتة الدابة والسرج واللجام وكذلك حمار علية جل أو سرج يلزمة مع ما علية. ولو قال غصبتك ثوبا من عيبة أو قال قمحا من سفينة أو من بيت لم يلزمة إلا الثوب أو القمح، وإن قال غصبتك هذا العبد مع عبد آخر / أو هذا الثوب 67/ظ
مع ثوب آخر فليأخذ العبد أو الثوب الحاضر ويأتية بثوب آخر أى ثوب أقر بة، وكذلك فى العبد إلا أن يقول أردت أن العبد الآخر كان معى غاصبا فيحلف ويصدق. ولو قال غصبتك هذا العبد ومعة عبد آخر أو قال ومعة حمار أو بغل أو كان معة حمار فلا يلزمة إلا العبد الحاضر. ولو قال: غصبتك هذا العبد ومعة ثوب أو قال وعلية ثوب لزمة العبد والثوب بخلاف قولة ومعة عبد، لأن العبد قد يكون معة وليس فى يدية وقد يكون فى يدية ولا يغصب. ولو قال: غصبتك هذا العبد ومعى رجل آخر أو مجنون أو صبى فإنما يضمن نصف قيمتة مع يمينة وكذلك فى غصب الثوب يلزمة نصف قيمتة مع يمينة.
[9/ 220]
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص.

(9/220)


هذا قول محمد بن عبد الحكم، وهو يخالف مالكا فى تضمين اللصوص والسراق بعضهم عن بعض. قال ابن عبد الحكم: ومن أصحابنا من يرى أنة إذا غصب رجلان شيئا كان لة أخذ جميعة من أيهما شاء. فيمن أقر بدراهم فى دراهم أو فى دنانير أو بعين فى طعام أو فى عرض أو بعرض فى عرض أو فى عين أو أقر بدرهم مع درهم أو مع دينار أو قال قبلة أو بعدة ونحو ذلك من كتاب ابن سحنون: ومن أقر لرجل أن لة علية عشرة دراهم فى عشرة دراهم فقال سحنون: يؤخذ بمائة درهم، وقال غيرة أسأل المقر فإن قال أقرضنى عشرة أو باعنيها بعشرة دراهم أو بعشرين أو أقرضها على ذلك لم يؤخذ / إلا 68/وبعشرة مع يمينة.
وقال محمد بن عبد الحكم: إن قال لة على دينار فى دينار فعلية دينار؛ وإن قال دينار فى دينارين فلا أعرف لهذا ظاهرا يحمل علية فغذا حلف ما أراد ضرب الحساب حلف ما لة على أكثر من دينار وودى دينارا، وإن نكل فقال المقر لة علية ديناران صدق وحلف. وإن قال لا أدرى ما لى علية وأنا ىخذة بإقرارة فإنة يغرم دينارين بنكولة. قال سحنون: عن قال لة على عشرة دراهم فى عشرة دنانير لم أقض علية إلا بعشرة دراهم لان لقولة مخرجا والجنس مختلف فزال عن ضرب الحساب، وكذلك إن أقر بعشرة دراهم فى دينار، وإن قال المقر عنيت أن لة الدراهم والدنانير لزمة المالان فغن لم يقر بهذا أو ادعاها الطالب من باب الحلال حلف المقر على الدنانير وبرىء منها. فإن نكل حلف الطالب عليها وقضى لة بها.
[9/ 221]

(9/221)


وإن قال لة على درهم فى قفيز حنطة قضى علية بالقفيز وهذا من باب السلم، ولو قال الطالب لى علية درهم وما أسلمتة إلية فى قفيز قضى لة بالدرهم وبطل القفيز، وإن قال بل لى علية قفيز حنطة قضى علية بالقفيزمع يمينة وبطل الدرهم، وإن قال لة على عشرة أقساط زيت فى قفيز حنطة فإنما يقضى لة ها هنا بالزيت إذ لا يجوز بيعة بطعام مؤجل وكل ما يقر بة مما لا يجوز ان يسلم بعضة فى بعض من الطعام ونحوة من وزن أو كيل / فإنما 68/ظ علية الوزن الاول أو الكيل الأول لأن هذا لا يدخل فى باب الحساب ومجراة البيوع فما جاز سلمة بعضة فى بعض أخذ بة غلا ان يجحد ذلك الطالب فيحلف ويكون لة ما أقر المقر بقبضة منة، وإن كان الإقرار مما يجرى بعضة من بعض فى الحساب كقولة عشرة دراهم فى عشرة دراهم أو عشرة اقفزة حنطة او زيت فى مثلها مع قول سحنون يؤخذ بما يبلغ ذلك فى ضرب الحساب.
وقال غيرة فيسأل المقر فإن قال أقرضنى عشرة فى عشرة قرضا او بيعا فغنما علية عشرة وأخذة إن قال لة على خمسة دراهم باعنى بها ثوبها هروبا فغن صدقة الطالب اخذ الدراهم، وإن قال: الثوب لى ولم أبعة منة حلف وأخذة بثوب هروى، وإن قال: غصبتة فلة قيمتة، وإن قال لة على درهم بعدة درهم او قال قبلة أو قال معة فعلية درهمان فى إجماعهم وكذلك درهم مع دينار، أوقال قبلة أو بعدة أو كان مكان الدينار قفيز حنطة فعلية الدرهم مع الدينار او مع القفيز، وكذلك إن جعل مكان القفيز ثوبا شطويا أو مائة ثوب وكذلك درهم مع مائة درهم أو مع مائة دينار أو قبلة أو بعدة أنة يلزمة الجميع، وإن قال لة على درهم ثم درهمان فعلية ثلاثة. ولو قال ثم دينار أو ثم قفيز حنطة أو ثم ثوب شطوى لزمة الجميع، وإن قال: درهم فوقة درهم وتحتة درهم لزمة ثلاثة، وإن قال لة على درهم درهم أو قال درهم درهم لم يلزمة إلا درهم، وإن شاء الطالب حلف ما / ما أراد درهمين، وإن 69/وقال لة على درهم على درهم فعلية درهمان وقيل علية درهم والأول أحب إلينا.
[9/ 222]

(9/222)


ولو قال لة على درهم على قفيز حنطة أو قال على ثوب شطوى فإن صدقة الطالب اخذ ذلك وإن أنكر وادعى الثمن حلف، وأخذ الثمن. فيمن اقر أنة قبض من بيت فلان أو من دارة أو من أرضة أو من كيسة أو من على دابتة شيئا ادعاة لنفسة أو لغيرة أو قامت بذلك بينة أو لبس ثوبة أو انتفع بشىء لة أو من معارضة أو ابنة من كتاب ابن سحنون ومن أقر أنة قبض من بيت فلان ألف درهم ثم قال هى لى أو قال هى لرجل آخر وجحد ذلك بعد إقرارة بة عند البينة فإنة يلزمة المال لصاحب البيت لأنة قبضة من موضع حوزة. قال محمد بن عبد الحكم: إن أخذ ذلك من منزل يسكنة فلان، قالة ابن سحنون عن أبية، ولا يقبل قول المقر أنها لفلان آخر لأنة أقر بالقبض، ولو قال إن فلانا استودعنيها وأنى دفعتها فى هذة الدار فقد أقر بالتعدى ويضمنها لفلان يريد حين أودعها لغيرة. قال وكذلك إن قال هى لفلان غصبتة إياها، ولو قال هى لفلان دفعتها فى هذا المكان فلا ضمان علية، وإذا قال: قبضت مائة درهم مائة درهم من صندوق فلان أو قال من كيسة أو قال ثوبا مرويا من سفطة (1) فهو ضامن لذلك فى إجماعهم. وقالة ابن عبد الحكم /، قال وكذلك قولة من بيتة الذى يسكنة أو من 69/ظ صندوقة الذى فى يدية أو من عيبة لة. قال ابن سحنون: ولو قال قبضت من قريتة كرا من حنطة وهو مالك لجميع القرية أو قال قبضت من تمر نخلة أو قال من زرعة كذا فهو لذلك كلة ضامن.
[9/ 223]
__________
(1) السفط: وعاء كالقفة أو الجوالق جمعة أسفاط.

(9/223)


فإن قال قبضت من أرضة عدلا (1) من بركذا ثم قال إنما مررت بها فنزلها بعدى هذا ومعى أحمال من ذلك فإن كانت الأرض مباحة لا تحاز بغلق ولا بناء وهى فيفاء (2) لا يمنع الرعى فيها والنزول او يكون طريقا معروفا فيها فالقول قولة وكذلك القرى إذا كانت الطرق فيها غلا قرى لو كان فيها دواب أو بقر او إبل ترعى فيها وادعاها ربها لم تكن احق بذلك ممكن ادعاها إذا كانت فيفاء يرعى الناس فيها وإن كانت أرضا محازة عليها علق الرجل او حائطة او زربة فالقول قول رب الأرض إن ذلك لة، وكذلك قال ابن المواز فى كتابة. ولو أقام صاحب العدل بينة أنة نزل أرض فلان بإذن او بغير إذنة لبرىء من العدل البر. قال ابن المواز وابن عبد الحكم: وإن قال أخرجت هذة الابل من أرض فلان أو هذة الأعدال وهى من أرض براح ينزلة الناس ليس لأحد فيها يد حوز إلا يد الملك يدخل بغير إذن لم يلزمة لفلان شىء وهما كالطريق، وكذلك ما قرب من الدور والأجنحة والعراص فصار مسلكا فليس يد مالكها على ما فيها يد ملك وذلك لمن هو بيدة. قال ابن سحنون: وإن قال أخذت من دار فلان مائة درهم / ثم قال: 70/وكنت فيها ساكنا بكذا والمائة لى لم يصدق إلا ببينة أنة كان فيها بكذا فيبرأ من المائة يريد ويحلف. وإن قامت بينة أن فلانا احتضر فى أرض فلان فأخرج منها ألف درهم آدعاها رب الأرض وادعاها الحافر أو جحد ذلك فإما إن جحد أن يكون وجد شيئا فقامت علية البينة بذلك فإنة يضمنها لرب الأرض لأنة لما جحدها ترك أن يدعيها ولو ادعاها وقال دفنتها ها هنا إذ خفت عليها، فإن كانت الأرض قفرا لاتحاز بغلق ولا غيرة فهو مصدق لأن مثل هذة الأرض لا يدفن فيها ربها المال وإن كانت
[9/ 224]
__________
(1) العدل: الغرارة اى الجوالق لأنة يحمل على جنب البعير ويعدل بآخر.
(2) الفيفاء: الصحراء الملساء والجمع الفيافى.

(9/224)


أرضا ممنوعة من الناس بجدار أو غلق أو غلق أو زرب فالقول قول ربها وإن قامت بينة أنة أخذ من منزل فلان كذا وكذا ثوبا أو شيئا بكيل أو وزن فهو لذلك ضامن، وكذلك إن شهدوا أنة أخذ سرجا أو لجاما كان على دابة فلان او حملا عليها وادعى ذلك رب الدابة فليقض بة لرب الدابة وكذلك فى إقرارة بذلك. وكذلك لو قال: أخذت حملا من حنطة كان على دابة فلان أو فى جوالقة أو أخذت بطانة جبة فلان أو حمائل سيفة او جفنة أو جلال قبة أو شيرمان فهذا يقضى بة كلة لفلان. قال محمد بن عبد الحكم: إذا قال إخذت سرجا كان على حمار فلان فإن كان الحمار فى يد المقر فلا شىء لفلان ويحلف المقر كما لو قال فى حمار فى يدية هو لى سرجا لفلان فهو مصدق فإن لم يكن الحمار فى يد المقر فلا شىء لفلان ويحلف / المقر كما لو قال فى حمار فى يدية هو لى وسرجة لفلان فهو مصدق وإن 70/ظ لم يكن الحمار فى يد المقر فعلية دفع السرج إلى رب الحمار، وإن قال: أخذت سرجا كان على حمار فى يد فلان وهو غير رب الحمار فالسرج لمن كان فى يد الحمار ويحلف إن آدعاة. وقالة ابن المواز: وقال ولا أنظر لمن لة ملك الحمار ولكن لمن فى يدية الحمار ويحلف. قال ابن عبد الحكم: وإن قال: جنيت من نخل فلان التى فى يدى كذا وكذا وادعاة فالنخل وثمرها لأن الثمرة من النخل بخلاف السراج من الدابة. ولو قال: أخذت دهنا من قارورة هى فى يدى فلان والدهن لى فهو مصدق فى الدهن ويحلف وإن قال: أخذت ثوبا من عبد فلان الذى فى يدى فالثوب لرب العبد إن إدعاة ويحلف لأن للعبد تملك وحيازة بخلاف الدابة والبيت والدابة تكون فى يد غير (1) مالكها وكذلك السفينة.
[9/ 225]
__________
(1) فى الأصل، فى يد غير يد مالكها، وما أثبتناة من ص وكلا التعبيرين صواب.

(9/225)


وإن قال: أخذت من يد ابنك الصغير دراهم كانت معة وقال الأب هى لابنى أو قال لا أعلم لمن هى فإن الدراهم للابن كالعبد. وإن قال: أخذت من يد أجيرك فأسا أو مسحاة (1) فالاقرار هاهنا للأجير. وإن قال: أخذت من يد عبد نصفة حر أو دينارا أمر بردة إلية ولو صدق المأخوذة ذلك من يدية لم يلزم ذلك من لة فية الرق ولو صدق السيد وقال الذى نصفة حر هو لى رد ذلك إلى العبد أيضا فى قياس قول أصحابنا. ومن كتاب ابن سحنون: فإن أقر أنة ركب دابة فلان فطلبة بها فهو ضامن / حتى يردها وكذلك إن قال لبست ثوبة أو أخدمت خادمة أو قال: حملت 71/وعلى دابتة متاعا فطلبة بها فعلية ردها وإلا ضمنها، وكذلك إن قال: حملنى عليها فركبتها وربها منكر فالمقر ضامن. وإن (2) أقر انة أخذ ثيابا من حمام فلان وقال هى لى فالقول قولة لأنة مأذون فية وكذلك المسجد الجامع والفندق وكل دار أو ارض ينزلها الناس فيضعون فيها الأشياء فالقول قولة ولا ضمان علية. وإن قال: وضعت ثوبى فى دار فلان ثم أخذتة فقال رب البيت: الثوب لى فالقول قولة والآخر ضامن. وإن قال: أخذت من طريق فلان أو من فنائة شيئا فهذا لم يضف ذلك إلى شىء يملكة فلان وهذا فى إجماعنا. وإن قال أخذت ثوبا من أجير فلان كان الثوب للأجير دون الأستاذ، ولو قال من حانوت فلان كان ذلك الثوب لرب الحانوت إن آدعاة وكذلك دهنا من قواريرة أو سمنا من زقة أو زيتا من خابيتة فهو ضامن لذلك ويقبل قولة مع يمينة يريد فى مقدارة وقال: وعلى فلان البينة فيما يدعى من الفضل. وإن قال: أخذت ثوبا من مسجد بنى فلان (وهو لى فلا ضمان علية وكذلك إن قال من مسجد فلان) (3) إذا كان مسجدا للعامة فأما مسجد فى دار
[9/ 226]
__________
(1) المسحاة: المجرفة من سحا الطين يسحية سحيا إذا جرفة.
(2) فى ص، ومن أقر إلخ ..........
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص.

(9/226)


رجل اتخذة لنفسة ولم يبحة فالقول قول رب الدار إن الثوب لة يضمنة لة الذى أخذة. وإن قال: أخذت ثوبا من هذة الكنيسة لم يضمن لأن ذلك مباح لعامتهم وكذلك بيت النار وكذلك القنطرة وكل موضع على هذا الوجة للعامة. وكذلك / المسجد الحرام والكعبة والطريق المعروفة فالقول قول الآخذ فى هذا 71/ظ كلة، وإن أقر أخذ ثوبا من دار بينة وبين فلان فقال فلان الثوب لى أو نصفة وادعاة الذى أخذة فالقول قول الآخذ لأنة يحوز من الدار مثل ما يحوز شريكة ولة أن يدخل فيها ويخرج وقد قيل إن الثوب بينهما نصفين كما لو كان فيها فادعياة لكان بينهما وكأنة فى أيديهما إذا لم تكن بينة. قال محمد بن عبد الحكم: وإن قال: أخذت من منزل فلان ألف درهم هما لى فإن كان المنزل يسكنة فلان فالألف لفلان إن ادعاها، وكذلك العدل وإن كان إنما يسكنة غيرة فلا شىء فى ذلك لرب المنزل وذلك لساكنها إن ادعاة ولم يسكنها غيرة وكذلك ذكر ابن المواز قال: وكذلك إن قال: أخذت كذا من فدان فهو إقرار لمن فى يدية الفدان. قال ابن عبد الحكم وإن قال أخرجت من دار فلان عدل بر فسمى دار هذيل بمصر وهى ينزلها التجار فلم يقر لأحد بشىء. قال ابن المواز وابن عبد الحكم: ومن لة فندق ينزلة التجار فقال رجل أخرجت منة حملا بإقرار لربة وكذلك الثياب من الحمام. قال ابن عبد الحكم: وإن قال أخرجت العدل من بعض دور فلان ولة دور يسكنها فلان ودور يسكنها الناس بكراء لم يلزمة لفلان شىء. ولو قال: خرجت من دار فلان بألف درهم لم يلزمة شىء لأنة لم يقر أنة أخذها من الدار وإن قال هذا المنديل لفلان أو قال هذا التابوت لفلان وفى ذلك ثياب / فادعاها فلان مع التابوت او المنديل أو قال المقر الثياب لى فالقول قول 72/والمقر لأنة فى يدية وكذلك قال ابن المواز
[9/ 227]

(9/227)


ومن كتاب محمد بن عبد الحكم: وإن قال غصبت من وكيل فلان أو من مقارضة لم يلزمة لفلان شىء حتى يقول من مالة الذى بيد وكيلة أو مقارضة. ولو قال من عبدة أو من أمتة أو مدبرة أو عبدة المعتق إلى أجل أمر برد الدينار إلى السيد إن لم يكن العبد مأذونا، ولو قال غصبتة من ولدك الصغير فإن كان الأب مأمونا رد الدينار إلية وإلا نظر فية الإمام. وإن قال من العبد الذى بينك وبين فلان رد ذلك إلى العبد أو إلى السيدين وإن لم يعلم العبد. وإن قال: من مكاتبك ردة إلى المكاتب إن صدقة السيد أنة مكاتب وإن كذبة فإن أثبت المكاتب كتابتة أخذة وإلا أخذة السيد وكذلك إن لم يسمة ولم يعرف المكاتب وقال السيد مالى مكاتب فليحلف ويأخذ الدينار بضمان فإن لم يكن مليا كلف ضامنا، وإن قال من عبدك فلان المأذون فأنكر السيد الأذن لة فإن كان العبد غائبا أخذ السيد الدينار بضمان فى ملاية أو يأتى بضمان فإن جاء العبد فأقام البينة بالإذن أخذة من السيد أو من الضامن. فيمن أقر لرجل بدين ثم ادعى قضاءة أو بدار أو عبد أو ثوب ثم قال رددت ذلك إلية أو وهبة أو اشترية منة أو قال أودعنية ولم أقبضة أو أسلمت إلى فى ثوب ولو أقبض الثمن / من كتاب ابن سحنون: ومن قال لفلان على ألف درهم وإنى قد قضيتها 72/ظ إياة بكلام متصل فلا يصدق ويغرمها إلا أن يقيم بينة فتقبل منة بإجماعنا. ولو قال بعد إقرارة بالألف قد قضيتها إياة قبل الإقرار فهذا لا يقبل منة البينة بالقضاء ويغرمها وإقرارة أصدق من البينة.
[9/ 228]

(9/228)


وإن قال بعد إقرارة قضيتها إياة ولم يقل قبل الإقرار قبلت منة البينة بالقضاء، والإقرار بهذا عند القاضى وعند غيرة سواء. وإن أقر أن هذا العبد لفلان وقال اشترية منة بكذا كلاما متصلا ونقدتة الثمن قبلت منة البينة بالشراء أو الدفع، وأجزت ذلك، وكذلك فى الدار والدابة إذا قال اشتريها منة أو وهبها لى وجاء بالبينة فإنى أقبلها منة. ولو أقر لة بعبد ثم قال بعد ذلك اشترية منة قبل إقرارى وأقام البينة فلا أقبلها منة لأنة أكذبها إلا أكذبها إلا أن يشهدوا أنة اشتراة منة بعد الإقرار فأقبل ذلك وكذلك فى الهبة والصدقة يدعيها فى الأرض والدابة وجميع العروض. وإن قال: هذا العبد الذى فى يدى عبد فلان اشترية منة بمائة دينار ونقدتة الثمن ثم قال بعد ذلك اشترية من فلان آخر بخمسين دينارا ونقدتة وأقام البينة على ذلك كلة فذلك جائز ويلزمة الثمنان لكل واحد ما أقر لة بة، وكذلك إن أقام البينة على الأول ولم تقم بينة على الآخر وصدقة الآخر وإن لم تقم بينة على ذلك كلة فالعبد للأول / إن جحد البيع وللثانى على المقر قيمة العبد إن جحد البيع 73/ووإن أقر أنة أخذ منة خمسين دينارا وكذلك الدابة والأرض والثوب، وإن أقر أنة غصب فلانا ثوبا وردة إلية بكلام متصل لم يصدق فى الرد وعلية البينة وإلا ضمن الثوب. ولو قال: اودعنى مائة درهم فرددتها إلية فهو مصدق وإنما لا يصدق بالرد بما كان فى الذمم. ولو قال: أودعنى ألف درهم ثم قال بعد ذلك لم أقبضها منة فإنة يضمنها وهذا جحد، وإن قال: أقرضنى ألف درهم ثم قال بعد ذلك لم أقبضها منة وقال الطالب بل دفعتها إلية، فذلك يلزمة وكذلك قولة أعطيتنى. وأما لو وصل كلامة بقولة لم تدفعها إلى لم يلزمة شىء وكذلك قولة اسلفتنى أمس ألف درهم فلم تدفعها إلى لم يلزمة شىء وكذلك قولة أسلفتنى أمس ألف درهم فلم تدفعها إلى فهو مصدق مع يمينة.
[9/ 229]

(9/229)


وإن: أسلمت إلى أمس عشرة دراهم فى كر حنطة ثم قال ولم تدفعها إلى أو وصل بذلك كلامة فالكر يلزمة ولا يصدق أنة لم يقبض لأنة ادعى فسادا فالآخر مصدق مع يمينة. وإن قال: أودعنى فلان فلان ألف درهم قد أعطانيها أو قال وضعها عندى أو نقدنى إياها ثم قال بعد ذلك لم أقبضها فلا يصدق وإن وصل قولة لم أقبضها أو لم أقبلها فلا شىء علية فى إجماعهم. وإن قال غصبتة ألف درهم أو قبضتها منة فانتزعتها منى أو لم يتركنى أذهب بها فلا يصدق وهو ضامن فى إجماعهم. وإن قال القصار (1) أسلم إلى فلان ثوبة لأقصرة / ثم قال بعد ذلك لم تدفعة 73/ظ إلى فإنة يضمن الثوب وصل كلامة أو لم يصلة، وقال غيرنا: يصدق وإن وصل كلامة مع يمينة. قد جامعونا فى القائل أخذت منك ألف درهم فلم تتركنى أذهب بها أنة ضامن. ذكر الاقرار الذى لا يلزم ومن قال لك على مائة باطلا أو تلجئة (2) أو نحو ذلك أو عقد على التلجئة بيعا أو نكاحا أو عتقا أو غيرة ومن أقر لرجل بمال فكذبة ثم صدقة فرجع المقر أو قال أسلفتك فأنكر الآخر ثم قال أقر وقال الأول ما أسلفتك شيئا ومن كتاب ابن سحنون: ومن قال لرجل بمحضر بينة لأحق لى عليك فاشهد لى عليك بألف درهم فقال لة الآخر نعم لاحق لك على فاشهد لة بالألف تلك البينة فلا يلزمة وهى كالهبة فإن قام بها قبل موت الواهب أو تفليسة ومرضة فهى لة علية وإلا بطلت إن مات قبل أن يقبضها وقال غيرنا: لا يلزم
[9/ 230]
__________
(1) القصار: محور الثياب ومبيضها (فارسية).
(2) التلجئة عند الفقهاء أن يلجئك إنسان أن تأتى أمرا ظاهرة خلاف باطنة.

(9/230)


من هذا شىء وإن قال اشهدوا أن لة على مائة درهم زورا أو باطلا أو كذبا وصدقة الآخر فذلك باطل فى إجماعنا، وإن قال: صدق فى المال وكذب فى قولة باطلا فذلك لة فى إجماعنا. وإن قال: على مائة درهم تلجئة فإن صدق الطالب فلا شىء لة وإن قال بل هى حق لزمتة وإن أقر أنة باع ثمنة بكذا تلجئة فصدقة فى جميع قولة فالبيع باطل ولا يلزمة شىء ولا يسمع البينة إن تشهد بة وإن قال قد باعة بيعا صحيحا لا تلجئة فية فذلك لة ولا يصدق المقر / بالبيع على التلجئة، ولو قال إننى أريد 74/وأن ألجى إليك دارى وأشهد لك بها بيعا بكذا وأقر لك بقبض الثمن تلجئة لأمر خفتة (1) وقال الآخر نعم فاشهد لى ما قلت وحضر الشهود هذة المقالة ثم أشهد لة أنة باعة هذة الدار بألف درهم وقبض الثمن فذلك باطل (ولا يلزمة من قبض الثمن شىء ولو ادعى ذلك البائع فذلك باطل) (2) إذا أكذبة الآخر فى إجماعنا. ولو قال لامرأة إنى أريد أن أشهد أنى تزوجتك بألف درهم تزويجا باطلا وتلجئة وقالت المرأة نعم أنا أفعل ذلك على هذا وحضر الشهود قولهما ثم أشهدوا وأنة تزوجها بألف درهم ورضيت لة فإن هذا جائز، لأن النكاح جد، وكذلك الطلاق والعتاق فى أجماعنا. ولو قالت لرجل آمرأتة اشهد لى أنك طلقتنى ثلاثا على أن ذلك باطل ففعل ذلك وأوقع عليها الطلاق فذلك يلزمة فى إجماعنا. وكذلك الخلع والعتق بخلاف البيوع التى يجوز فيها الخيار والاقالة وترد بالعيوب، ولو طلقها على مال على هذة الصفة كان المال لة فى إجماعنا، وكذلك العتق. وإن قال عبد لسيدة أظهر أنك كاتبتنى تلجئة باطلا فقال نعم (فاشهد لة) (3) وقد حضر الشهود قولها أولا فالكتابة باطل وهو كالبيع.
[9/ 231]
__________
(1) فى ص، لأمر خصة.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(3) مابين معقوفتين بياض بالاصل أثبتنا محتواة من ص.

(9/231)


ومن قال لرجل اشهد عليك بألف درهم على أنها باطل تلجئة ففعل فذلك باطل يلزمة فى (إجماعنا) (1) / ولو تزوج امرأة على أن أمهرها ألفا وأظهر فى العلانية 74/ظ ألفين وأشهدا على ذلك كلة فالسمعة تبطل وتصح الألف عندنا وعندهم. وكذلك فى البيع عندنا وقالة معنا أبو يوسف، وفرق النعمان بين البيع والنكاح وألزمة فى البيع ألفين فناقض فى العلة. ومن أقر أن لفلان علية ألف درهم فقال مالى عليك شىء فقد برىء بذلك فإن أعاد المقر الاقرار بالألف فقال الآخر أجل هى لى عليك أخذتة بها. قال سحنون: إذا قال: لك على ألف فقال الآخر مالى عليك شىء ثم رجع فقال هى لى عليك فأنكرها المقر فالمقر مصدق ولا شىء للطالب ولكن إن قال الطالب ما أعلم لى عليك شيئا ثم قال نعم هى عليك فأنكر المقر فهاهنا يلزمة ولا ينفعة إنكارة. وإن قال: هذة الجارية غصبتها من فلان فقال فلان ليست لى، لم يلزم المقر شىء وإن قال: هذة الجارية غصبتها (فقال فلان ليست لى لم يلزم المقر شىء فإن أعاد الإقرار) (2) من فلان وادعاها الطالب دفعت إلية. ولو قال هذا العبد لك فقال الآخر ليس هو لى ثم قال هو لى قبل أن يعيد المقر الإقرار لم يكن لة العبد ولم تقبل بينتة علية إن أقامها لأنة برىء منة (3) وكذلك. من أقر أنة برىء من هذا العبد ثم ادعاة فلا يقبل منة بينة إلا بحق حدث لة فية بعد الابراء وكذلك إن قال أخرجت ملكى من هذا العبد أو قال خرج من ملكى أو من يدى.
[9/ 232]
__________
(1) ساقطة من الأصل، مثبتة من ص.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من ص.
(3) فى الأصل، وبة برىء منة.

(9/232)


قال: وإن قال لرجل أسلفتك كذا فأنكر ثم أقر بذلك فرجع الأول فقال ما أسلفتك / فليحلف أنى ما أسلفتك شيئا ولا يلزمة أخذ شىء، وفى أبواب الإقرار 75/وفى البيوع مسائل من هذا المعنى. فيمن أقر أنة قبض من فلان دينة أو وديعتة أو ما وكلة أحد على قبضة منة فقال فلان بل أسلفتك ذلك أو أخذتة منى تعديا أو قال أخذت منك دابتى التى أكريتك أو ثوبى أو دارى فقال الآخر بل ذلك لى من كتاب ابن سحنون: ومن أقر فقال قبضت هذة الألف درهم من فلان كانت لى علية دينا أو وديعة فقال فلان لم يكن لك على شىء ولا عندى إنما دفعتها إليك سلفا فقد قيل إن القول قول الدافع ويأخذها ويحلف مالة على شىء وقيل: إن القول قول القابض إذا أشبة ما قال فى مداينة مثلة، وقالة أكثر أصحابنا، وقالة سحنون. ولو قال فلان إنما أخذتها منى ظلما فقال أشهب وأهل العراق: فليردها المقر إلى الذى أخذها منة بعد أن يحلف مالة علية شىء. وكذلك لو ادعى أنها هبة أو صدقة وجحد ذلك الواهب، وكذلك لو ادعى أنها وديعة لة فلا يصدق فيردها ويحلف، وليس كالقائل استودعتنيها فضاعت لأن المودع لم يقبض لنفسة شيئا، وكل من ذكرنا قبض لنفسة فلا يصدق، ولو قال: قبضتها منك بوكالة فلان كانت لة عليك أو وهبتها لة فقبضها منك ودفعتها إلية فهو ضامن إذا جحد الدافع ذلك. ولو قال: قبضتها منك هبة لفلان أو صلة لة فأمرنى بقبضها ولم / أدفعها 75/ظ إلية بعد فإن كان فلان حاضرا فهذا لة شاهد ويحلف معة ويستحق فإن نكل أو كان هذا غير عدل أو كان فلان غائبا بعيد الغيبة لم يقبل قولة ودفعتها إلى ربها، وإن قال قبض منة ثوبا وقال أعارنية وقال الآخر بل غصبتة منة فالقول قول القابض فى إجما عنا.
[9/ 233]

(9/233)


وكذلك الدابة قال ابن سحنون: (1) هذا إن جاء بالثوب بحالة، فأما إن لبسة حتى أبلاة أو خرقة فهو ضامن لة وإن ادعى تلفة ضمنة حتى تقوم بينة على تلفة من غير عداء منة فلا يضمن وإن أتى بة وقد لبسة وهو بحالة فعلية قيمة ما انتفع بة منة. وكذلك فى الدابة علية قيمة الركوب ولا يصدق فى ذلك كما لم يصدق الآخر فى تضمينة ولا يضمنها إن تلفت. ولو قال: أسكنت فلانا بيتى ثم أخرجتة منة وسلمة إلى وقال الساكن بل البيت لى فإنا نرد الساكن فى البيت بعد يمينة ما أسكنة إياة، وعلى الآخر البينة إلا أن تطول حيازة الذى أخرجة من البيت بعد إخراجة فبقطع حجة الساكن وكذلك دابتى هذة أعرتها فلانا ثم قبضتها منة. وقال فلان هى لى فليحلف فيرد إلية. وكذلك الثوب والحلى ما لم تطل حيازة القابض لذلك. وإن قال: هذا القميص خاطة لى فلان بكذا وقبضتة منة وقال الخياط بل هو قميص أعرتكة فإنة يقضى بة للخياط مع يمينة. وفى القول الآخر القول قول الذى فى يدية الثوب مع يمينة وإن قال: خاطة لى فلان ولم يقل قبضتة منة فهذا لا يرد إلى الخياط / وكذلك فى جميع المتاع. 76/وولو كان الثوب أو الدار أو الدابة قد عرف ذلك للذى قال أعرتة فلانا ثم قبضتة منة فإن القول قولة. وإن قال: إن فلانا ساكن فى هذا البيت وهو لى وقال الساكن: بل لى فليقض بة الساكن يريد مع يمينة. ولو قال فى أرض فى يدية أو دار إن فلانا بنى هذة الدار بإجازة أو قال معونة أو زرع هذة الأرض أو غرسها وقال البانى والزارع والغارس بل ذلك لى
[9/ 234]
__________
(1) فى ص، قال سحنون.

(9/234)


فالقول قولة مع يمينة لأن هذا قد أقر بكون الأرض فى يد الزارع والغارس إلا أن يرى لإقرارة وجة، مثل ان يقاولة فى أرض هو بها ساكن من بناها؟ فيقول فلان، وذلك الفلان بناء معروف يؤاجرة الناس، فالقول فى هذا قول المقر مع يمينة. وكذلك فى الزرع والغرس لأن هذا لم يقر أن ذلك فى يد الفاعل ولا أنة خرج من يد المقر إلى يد الفاعل فية. فيمن أقر فى عين فى يدية أو طعام أو عرض أو دابة أنة أخذ ذلك من فلان قرضا أو عارية أو وديعة أو مضاربة وخالفة ربة إلى غير ذلك من الدعوى أو قال غصبتة ووجوة الإقرار بالعارية والتداعى فى ذلك وفى القراض (1) من كتاب ابن سحنون ومن أقر فى دراهم فى يدية أو دنانير أو فلوس أنة أخذها من فلان وديعة وقال فلان بل أسلفتكها فرب المال مصدق عند ابن القاسم. وقال أشهب وسحنون: إن لم يحركة / قالا فى موضع آخر حتى إذا ادعى 76/ظ الضياع فالقول قولة لأن ربة يريد أن يضمنة إياة وأن يكون قد تلف بوجة ولم يحركة ولا تجر بة، فلا ضمان علية وإن تجر بة فالقول قول ربة إنة سلف لأنة ضمنة بالتحريك ولا يصدق أنة أمرة بذلك. وإن قال: ما حركتة وتلف بغير سببى صار ربة مدعيا إشغال ذمتة وهو منكر وقد أقر ربة أنة صار بيد أخذة بإذنة بغير فإن عمل بة ضمنة لأن ربة لم يقر لة بالإذن فى ذلك.
[9/ 235]
__________
(1) ترتيب بعض فقرات هذا الباب فى الأصل، مخالف لترتيبها فى هـ وص.

(9/235)


ولو أقر فى الدنانير والدراهم والفلوس أخذتها منة عارية وقال ربها غصبتنيها فالمقر بالعارية ضامن لأن العين لا تكون عارية وكذلك كل مالا يعرف بعينة من طعام أو إدام مما يوزن أو يكال لأن الانتفاع بة بإتلافة فإنما العارية فى هذا سلف يضمنة إن تجر فية وهو إلى أجلة الذى أعارة إلية وليس أخذة قبل الأجل. وإن قال: هذا الطعام عارية عندى فهو قرض يلزمة. وإن قال: هذة الدراهم عندى عارية من قبل فلان فهو إقرار لة بها عندنا وعند أهل العراق. ومن كتاب ابن عبد الحكم: وإذا قال أعرتنى هذا الطعام فهو قرض يلزمة وقولة: أعرتنى بطيخا أو غيرة من الفواكة التى لا ينتفع بها إلا للأكل فهو قرض وإن حبسة حتى يتغير ضمنة وكذلك عارية البيض هو قرض يرد مثلة إن وجد وإلا فقيمة بيض دجاج ونحوة وبيض الحيتان وأما بيض النعام فبخلاف ذلك وهو مما يعار وتعلقة النساء يتجملن بة وإن لم يكن صحيحا عمل منة / أقداح. 77/ووإن قال: أرتنى هذا اللجام الكافور أو المسك أو العنبر مما يعلم أنة ينتفع برائحتة فأقام عندة وتغير للقدم فليردة ولا شىء علية. وكذلك الثوب يعيرة إياة ليلبس فيجلس لطول المدة فلا شىء علية وإن تخرق لغير اللبس لشىء علق بة فهو ضامن لة. وإن قال أعرتنى هذة الدار فقال ربها بعتها منك أو قال قد اشتريتها منك فقال ربها بل أعرتك إياها فالقول قول من قال عارية مع يمينة وإن كان ثوبا فلبسة فنقصة ذلك فعلية ما نقصة. ومن كتاب ابن سحنون: وإن قال دفعت إلى ألف درهم وديعة فضاعت وقال للطالب بل غصبتنى إياها فالمطلوب مصدق ويحلف فى إجماعهم. وكذلك إن قال: أخذها منك وديعة فضاعت وقال ربها غصبتنيها فلا يضمن إن لم يقر بحركتها.
[9/ 236]

(9/236)


وقال محمد بن عبد الحكم: والقياس أنة ضامن لأن ربها لم يقر أنة سلطة على قبضها وابن القاسم يرى أن القول قول من فى يدية ولا يصدق علية فى الغصب والسرقة. قال ابن عبد الحكم: وإذا قال أسلفتك فقد أقر لة بقبض جائز وادعى ما يدخلة فى ضمانة من السلف وقال الآخر وديعة فلا يضمن إلا أن يحركها قال ابن سحنون: وإن قال أعطيتكما مضاربة فضاعت قبل العمل وقال الطالب غصبتها فالمقر مصدق مع يمينة لأنة لم يعمل بها ولو عمل بها كان ضامنا فى قول أشهب وسحنون وأهل العراق. وروى / أشهب وابن نافع عن مالك فيمن قال لرجل لى عليك عشرة دنانير 77/ظ من ثمن سلعة بعتكها. وقال المطلوب بل هو وديعة فضاعت فهو مصدق ويحلف وهو لم يقر لة إلا بالأمانة فلا شىء علية غير اليمين. ومن كتاب ابن سحنون: ومن أقر فى دابة فى يدية أن ربها فلانا أعارنيها وقال فلان بل غصبتنيها فإن لم يركبها ولا أحدث فيها حدثا فهو مصدق وإن ركبها فليحلف لربها أنك أعرتنيها ويحلف ربها ما أعرتكها ثم يأخذ منة قيمة ما انتفع بها وقولة أعطيتنيها عارية أو قبضتها منك عارية سواء وكل واحد منهما مدع ومدعى علية، ربها يدعى ما يوجب على الآخر ضمانها والآخر يدعى ما يزيل عنة قيمة النفع بها. ولو قال أعرتنيها فلم يركبها حتى عميت أو دخلها عيب وربها منكر فالمستعير مصدق ولا يضمن فى إجماعهم. قال ابن عبد الحكم: إن أصابها شىء فى ركوبة إياها ضمن ما أصاب. وإذا قال أعرتنيها وقال ربها أكريتها منك وتلفت بيد مدعى العارية فإن لم يركبها فلا يضمن قيمتها ولا كراءها وإن ركبها ضمن الكراء إلى الموضع بعد يمين ربها ولا يضمنها وفرق أو حنيفة بين قولة دفعتها إلى عارية وبين أخذتها منك عارية وربها منكر فيضمنة فى قولة أخذتها منك.
[9/ 237]

(9/237)


قال محمد وكيف تصير فى يدية إلا بأخذ ولا فرق بين هذا ولو قال قائل يضمن فى / الوجهين لكان وجها لأن ربها لم يقر بدفعها إلية وهو مقر بقبضها 78/ومدع لإذن ربها. وإن قال: أعرتنيها إلى موضع كذا وقال ربها إلى موضع دونة فإن لم يركبها فربها مصدق مع يمينة وإن ركبها المستعير إلى موضع قال فالقول قولة مع يمينة عند ابن القاسم وقال أشهب: يصدق فى رفع الضمان ولا يصدق فى رفع الكراء فيغرم كراء الزيادة مع يمين ربها. قال ابن عبد الحكم: وينبغى عندى على قول أشهب أن يضمن فى زيادتة على قول ربها وابن القاسم يرى أنة قد آئتمنة فهو مصدق وربها مدع للضمان وإن قال أعرتكها لتركبها أنت فقال ما أعرتنى إلا عارية مطلقة وقد حمل عليها ابنة هو أخف منة أو أثقل فهلكت فلا ضمان علية عند ابن القاسم. وقال أشهب: لا يضمن إلا ما بين كراء أثقل هذا إلى خفة الآخر إذا حلف ربها أنة حمل عليها أثقل ولو أعارة لحمل قفيز من السمراء فحملة من البيضاء وهى أخف لم يضمن. قال سحنون: ولو قال أعرتنيها وهذا العيب بها فالقول قولة وإن كان قد ركبها ويضمن قيمة الركوب ولا شىء علية بعد التحالف، وكذلك ففعلت وقال ربها بل أكريتها منك إلى ذلك الموضع بكراء فربها مصدق، وعند ابن القاسم إلا أن يكون مثلة لا يكرى لشرفة، وقال أشهب: قول ربها كان ممكن يكرى أو ممن لا يكرى ويحلف أكراها / ويحلف الآخر ما أكرها ويغرم قيمة الكراء إلا أن يكون أكثر 78/ظ مما ادعى ربها إلا أن يكون رجلا شريفا عظيم القدر الذى يعرف مثلة بكراء دوابة فيكون القول قول المستعير مع يمينة. وإن قال: أعرتنى هذا الثوب وقال ربة بل أخذتة منى بيعا فالقول قول الذى أخذة مع يمينة ما لم يلبسة، ومن أقر فى دارهم فى يدية أن فلانا دفعها إلية قراضا.
[9/ 238]

(9/238)


وقال ربها فى بضاعة فرب المال مصدق مع يمينة ولة الربح وعلية للعامل أجر مثلة ما لم يكر أكثر من نصف الربح الذى ادعى فلا يزاد فإن نكل فالقول قول العامل مع يمينة إن كان مثلة يستعمل المال فى القراض ولا يضمن بحركة المال لإقرار ربة أنة أذن لة بحركتة يريد ولو كان يقع لة من الربح أقل من الإجازة حلف العامل وأخذ الإجازة، وإن قال لرب المال هى قرض صدق عند ابن القاسم. وقال أشهب: إن عمل بة ضمنة إن هلك وإن هلك ولم يعمل بة لم يضمن وهو مصدق ويحلف، وقالة سحنون لأنة إذا حركها كان مدعيا لما يزيل عنة الضمان بالتحريك وإذا لم يحركة فرب المال مدع لإشغال ذمتة بأمر لم يقر بة. ولو قال العامل: هى قرض وقال رب المال قراض فالعامل مصدق. قال أشهب وسحنون: وإن قال رب المال سلف وقال العامل وديعة فالعامل مصدق ويحلف بقى المال أو هلك إلا أن يحركة فيضمنة. ولو قال ربة وديعة وقال العامل قراض فإن حرك المال ضمنة لأنة مدع وإن لم يحركة لم يضمن هلك / المال أو أبقى، وكذلك لو قال رب المال هو سلف أو قال 79/ووديعة أو قراض وقال الآخر أمرتنى بدفعة إلى فلان أو أتصدق بة على الفقراء فإن لم يكن فعل فهو مصدق تلف أو بقى وإن دفعة ضمن لأنة مدع، وإن قال ربة قراضا وقال العامل أسلفتنية فهو مصدق ويحلف، فإن نكل حلف ربة لقد وصلتك بة وقبلتة منى ويقضى على الآخر بقولة فإن نكل ربة فلة قبض مالة وافرا من الآخر ولا يحلف. قال: ولو رجع رب المال عن قولة إلى أنة وديعة كما قال الآخر فليأخذ منة رأس مالة بلا يمين، وإن رجع الذى بيدة المال إلى قول رب المال إنة قراض رد علية مالة ناقصا بلا يمين على العامل، ولو رجع رب المال فقال، كان عندك وديعة فحركتة فضمنتة، فقال لة الآخر بل كان قراضا كما قلت قال فيرجع الامر إلى أن يضمن العامل المال يردة وهو كمن قال أسلفتك مائة، فقال الآخر ما ألفتنى شيئا ثم قال قد أسلفتنى.
[9/ 239]

(9/239)


وقال الآخر ما أسلفتك شيئا فليطرح قولة أولا وآخرا ويستحلف الذى أبى من أخذ المال أنة ما أسلفة شيئا ولا يلزمة أخذ شىء فإن أقاما بينة أخذ بأعدلهما فإن تكافآ رجع الأمر مثل إذا لم تكن بينة. وإن كان بيدة عبد فقال هو مضاربة لفلان معى على النصف ثم باعة بألفين وقال كان رأس المال ألفا وقال رب المال: العبد نفسة دفعتة مضاربة فليحلف ويأخذ الألفين وعلية للعامل أجر مثلة فى بيع العبد. / فى الخيار فى الإقرار بالدين والكفالة 79/ظ من كتاب ابن سحنون: ومن أقر أن لفلان على ألف درهم وعلى أنى بالخيار يومين أو ثلاثة أو أكثر ففية قولان: أحدهما أن ذلك يلزمة ويكون ما ذكر من الخيار كالأجل يلزمة عند حلولة وكذلك فى إقرارة بالقرض على أنة بالخيار ثلاثا، والقول الآخر إن ذكرة للخيار باطل ويلزمة ما أقر بة حالا مثل أن يقول: لة على مائة أو أقرضنى مائة أو غصبتة إياها. وقال فى ذلك كلة: ولى الخيار ثلاثا وكذلك ما استودعنى مائة استهلكتها أو عارية استهلكتها ولى الخيار ثلاثا فذكرة للخيار باطل والمال لة لازم. وكذلك إن أقر أنة كفيل لفلان بألف درهم على أنة بالخيار والطالب ينكر الخيار فدعواة الخيار باطل وكذلك بالنفس ولو صدقة الطالب فى الخيار ثلاثا كان الكفيل مخيرا فى التمادى على الكفالة أو الرجوع عنها. ولو قال قتلت وليك على أنى بالخيار ثلاثا فى الرجوع عن إقرارى فالإقرار لة لازم ولا خيار لة. وكذلك إن قال لزوجتة: أقر طلقتك ثلاثا على أنى بالخيار فالطلاق يلزمة ولا خيار لة ولو اجتهد أنة أقر لفلان بألف درهم على أنة بالخيار فى الرجوع عنها إلى ثلاثة أيام، فذلك لة لازم ولا خيار لة.
[9/ 240]

(9/240)


وإن أشهد أنة باع منة هذة السلعة بكذا على أنة بالخيار ثلاثا فهو فى / هذا 80/ومصدق صدقة المشترى أو كذبة. ولو قال: أقر لك بالبيع على أنة بالخيار فى الإقرار ثلاثا فهذا يلزمة الإقرار ولا خيار لة فية إذ ليس فى الإقرار خيار ولا فى عتاق ولا فى طلاق ولا فى إقرار بمال أو غصب ونحوة. فى الإقرار بسقوط اليمين أو بسبب النكول عنها كقولة لفلان على كذا إن حلف. وما يعد من النكول إقرارا برد اليمين أو بغير ردها، وكيف بما لا يجب فية على المدعى علية يمين من كتاب ابن سحنون: ومن قال لفلان على مائة درهم إن حلف أو إذا حلف أو متى حلف أو حين يحلف أو مع يمينة أو فى يمينة أو بعد يمينة، فحلف فلان على ذلك ونكل المقر وقال ما ظننت أنة يحلف فلا يِخذ بذلك المقر فى إجماعنا. قال محمد بن عبد الحكم: إذا قال لفلان على مائة إن حلف فيها أو إن ادعاها أو متى حلف بالعتق أو الطلاق أو الصدقة أو قال إن حلف مطلقا فلا شىء على المقر بهذا وإن حلف الطالب، وكذلك إن قال: إن استحل ذلك وإن كان يعلم أنها لة أو قال إن أعارنى رداءة أو دابتة فأعارة، أو قال إن شهد بها على فلان فشهد علية بها فلان فلا شىء على المقر فى هذا كلة. وأما إن قال: إن حكم بها فلان لرجل سماة فتحاكهما إلية فحكم بها علية لزمة ذلك لأنة لو تحاكم رجلان إلى رجل / من عامة الناس فحكم بينهما جاز حكمة، 80/ظ ولو قال: إن أخرنى بمائة دينار ادعاها على سنة فهى لة على إلى سنة لزمة ذلك إذا أخرة بها سنة.
[9/ 241]

(9/241)


ولو قال: إن أخرنى بمائة ادعاها على إلى سنة فهى لة إلى سنتين لزمة ذلك إلى سنتين إذا حلف وطلبت منة اليمين أن ليس لة علية مائة حالة ولا إلى أقل من سنتين. قال ابن سحنون: ولكن لو ادعى ذلك علية فجحد فقال احلف وأنت برىء، أو قال إذا حلفت أو متى حلفت أو كلما حلفت أو أنت برىء مع يمينك أو فى يمينك أو بعد يمينك فحلف فهذا يلزمة ويبرأ بة المطلوب. للمدعى أحلف وأنا أعرم لك فحلف فذلك يلزمة. ولو رجع فقال لا تحلف فليس لة ذلك وللمدعى أن يحلف ويثبت حقة، ومن ادعى مالا وأثبت الخلطة ولا بينة لة ونكل المطلوب عن اليمين فإن حلف الطالب قضى لة وكان يمينة مع نكول المطلوب كإقرار المطلوب. ولو قال: قضيتك فأنكر الطالب ولم يحلف فردت اليمين على المطلوب فيبرأ بيمينة كما يبرأ بالإقرار بالقبض، وكذلك إن ادعى أنة اشترى منة عبدا وأقام لطخا فنكل عن اليمين لحلف المدعى وثبت البيع وكذلك لو كان البيع يدعى البيع ونكل المشترى حلف البائع وكذلك هذا فى الأكرية والإجارات / والرهان والوديعة 81/ووالعارية والمضارية فى النكول وفى رد اليمين على المدعى فيصير كالإقرار. وقال اشهب: ومن ادعى علية جراحة عمدا أو خطأ أو دما فجحد المدعى علية ولم يأت المدعى ببينة فاليمين على المدعى علية ويبرأ فإن نكل لزمة القصاص. وقال بعض العلماء ذلك لة فيما دون النفس فأما فى النفس فيبرأ المدعون بالدم باليمين خمسين يمينا فإن حلفوا استحقوا وإن لم يحلفوا حلف المدعى علية الدم فإن لم يحلف سجن حتى يحلف فإن طال حبسة وأيس من إقرارة ويمينة كانت علية دية المقتول.
[9/ 242]

(9/242)


وقال ابن القاسم عن مالك: إن أقام شاهدا فى جرح عمد حلف معة واقتص فإن نكل حلف الجارح فإن نكل سجن حتى يحلف وكذلك القتل. وقال مالك فى المتهم بالقتل يرد علية اليمين فلا يبرأ إلا بخمسين يمينا وليحبس حتى يحلف فاختلف أهل العراق كاختلاف أصحابنا؛ فقال أبو حنيفة: إذا لم يحلف فى جراح العمد فعلية القصاص كما قال أشهب. قال أبو حنيفة: وإن نكل فى قتل العمد حبس حتى يحلف فيبرأ أو يقر فيقتل، وهذا قول مالك وابن القاسم فى قتل العمد. وقال أبو يوسف: علية فى هذا وفى جراح العمد الدية فى مالة، وهذا قول أشهب فى الدية فى قتل العمد. قال سحنون: قال مالك وابن القاسم وغيرهما من أصحابنا: لا تستحلف المرأة فى النكاح / يدعية عليها الرجل ولو أقام عليها عليها شاهدا فلا يمين عليها ولا 81/ظ يوجب النكاح إلا بشاهدين، وكذلك فى دعواها هى ذلك علية لا يمين علية، وإن أقامت شاهدا ولا يستحلف فى ادعاء نسب أبا كان أو ابنا. وقال فى أمة ولدت وادعت أنة من سيدها، فإن أقر بالوطء لحق بة حلف أو لم يحلف إلا أن يدعى استبراء فيصدق ولا يلحق بة ولا يمين علية فى الاستبراء ولا على أنة لم يقر بالولد، ولو ادعت أنة ابنة ولم يدع إقرارة بذلك فلا يمين علية أيضا ولا يمين فى زنى ولا سرقة إلا أن يدعى المشاع فيقول سرقة منى ويقيم لطخا على المتاع فيحلف أنة لة ولا يحلف على السرقة، فإن نكل حلف المدعى وأخذ المتاع ولا يقطع، ولا يمين فى شرب الخمر ولا فى القذف. قال مالك: فإن أقام المقذوف شاهدا حلف القاذف فإن نكل سجن أبدا حتى يحلف ولا يمين فى الرجعة. وإذا ادعت امرأة على رجل أنة تزوجها فطلقها قبل البناء أو بعدة فلا يحلف فإن أقامت علية شاهدا فقيل إنها تحلف مع الشاهد فى المهر وتأخذ نصفة إن لم
[9/ 243]

(9/243)


يبن بها وجميعة إن بنى بها، وقيل: ليس لها أن تحلف فى المهر إذ لا يثبت النكاح إلا بشاهدين. وقال بعض أهل العراق: يستحلف فى النكاح فترك قول صاحبة وقولنا، قال: واستحلفة فى الرق. إن ادعى أن امرأة أمتة أو أن رجلا عبدة وهو مجهول استحلف الرجل والمرأة فإن نكل أو نكلت قضيت لة برقها. قال سحنون أخطأ فى استحلافة / فى الرق. 82/و

ولو أقام شاهدا برقة حلف معة واسترقة، قالة ابن القاسم، وقال غيرنا: لا يكون هذا إلا فيمن عرف بالرق وأما معروف بالحرية فلا يسترق بهذا. وقال سحنون: ولا أعلم خلافا أنة لا يستحلف الأخ فى نسب أخية لأنة لا يلزمة بالنكول. قال محمد: قلت لة قال بعض الناس: إن ادعى ميراثا فى يدية أحلفتة لة. قال سحنون: ولو ادعى أنة أخوة يرث معة فى هذة الدار عن أبيهما أو أخيهما فلا أحلفة، إذ لا يحب لة معة الميراث حتى يقر لة بالنسب، قال قلت لة، وقال: يستحلف السيد لأمتة تدعى أنها أم ولد لة فإن نكل فهى أم ولد لة، قال وفى قول آخر مبهم: لا يحلف فى هذا فقال أوهم الأول وقال الآخر بقول أصحابنا. فيمن أقر على يمين فقال لفلان على كذا وإلا فعبدى حر أو بدأ باليمين أو قال لفلان على كذا وإلا لفلان كذا أو عبدى حر وإلا فعبدى الآخر حر من كتاب ابن سحنون: ومن قال: لفلان على ألف درهم وإلا فعبدى حر فإن المال يلزمة دون العتق، وكذلك لو حلف على ذلك بطلاق أو حج أو
[9/ 244]

(9/244)


غيرة أو باللة عز وجل، قال فى باب آخر قال: تلزمة المائة ويحلف فى العبد ما أراد بة إلا اليمين بالعتق ثم لا يعتق فى إجماعهم وإنما أقر بيمين وهو أعلم بنيتة إن كانت المائة علية فلا حنث علية. قال ابن المواز وابن عبد الحكم: ولو أنة قال بعد ذلك أنكر المائة لزمتة المائة. وعتق العبد، وإن ثبت على إقرارة دفع المائة ولا شىء علية / فى العبد، قالا: وإن 82/ظ قال لفلان على مائة درهم أو على عمرة أو حجة أو عتق رقبة فليس هذا إقرار منة فالمال لفلان إذا حلف. قال ابن سحنون: وإن قال: لفلان على مائة درهم أو على حجة فالمال يلزمة وإن لم يرد إيجاب الحجة فلا شىء علية. قال سحنون: وإن قال: لفلان على ما ئة أو عبدى حر لزمتة المائة وحلف فى العبد ما أراد عتقا، وإن قال: على مائة بل على حجة لزمتة المائة والحجة، وقال غيرنا فيمن قال لفلان على مائة أو عبدى حر أنة لا يلزمة شىء من ذلك. وإن قال: على ألف درهم فإن جاز إقرارى وإلا فلفلان على ألف درهم فإن الإقرار الأول جائز وأما الثانى فحظر لا يلزم. وإن قال ابتعت هذا العبد من فلان بألف درهم وإلا فلفلان على خمسمائة فإن صدق البائع جاز البيع ولا يلزمة الخمسمائة صدقة البائع أو جحدة، لأنها خطر ويجاب رب العبد ما ادعاة منة، وهذا فى إجماعنا. وإن قال: لفلان على ألف درهم وإلا فلفلان مائة دينار لزمة الألف ويحلف فى المائة دينار ما هى علية للآخر ويبرأ فإن نكل حلف الآخر وأخذها. وقال غيرنا: لا يلزمة من هذا الواحد منها شىء وإن قال: اعتقت عبدى هذا وإلا فعبدى الآخر حر لم يلزمة العتق إلا فى الأول فى إجماعنا. ولو قال: أعتقت هذا وإلا فقد أعتقت هذا فالأول حر ويحلف فى الثانى ما اعتقة. وفى باب من أقر لأحد رجلين بالشك مسائل من مسائل هذا الباب.
[9/ 245]

(9/245)


فيمن أقر أن علية ثمن سلعة اشتراها ولم يقر / بقبضها 83/ووكيف إن قال البائع إنما بعتك سلعة أخرى وغير ذلك من التداعى بين المتبايعين من كتاب ابن سحنون، قال سحنون قوا أصحابنا: ومن أقر أن علية دنانير من ثمن بيع، ثم قال: لم أقبض السلعة التى ابتعت فإنة لا يصدق وتلزمة الثمن، وقالة مخالفونا من العراقيين. وقال ابن أبى ليلى: لا يلزمة المال حتى يقيم البائع البينة بدفع السلعة فأنكر هذا سحنون. وروى محمد بن بشار عن سحنون: أن القول قول المبتاع وعلى البائع البينة أنة دفع السلعة إلية، وكذلك إن قال: اشتريت من فلان سلعة بمائه درهم ولم أقبضها منة فالقول قولة. قال: واختلف ابن القاسم وغيرة فى قولة لم أقبض السلعة فقال: إن أقر لة أنة اشتراها وأنة لم يقبضها نسقا متتابعا قبل قولة وأما إن أقر بالشراء ثم قال بعد ذلك ثم أقبضها لم يصدق وغيرة يخالف ويقول القول فى هذا كلة قول البائع. وإذا قال لة على ألف درهم من ثمن متاع لم أقبضة فالمال يلزمة لابد منة فى قول بعض أصحابنا، وفى قول بعضهم: ليس علية شىء وهو مصدق مع يمينة لأنة وصل الكلام. ولو قال من ثمن متاع ثم قال لم أقبضة فقال سحنون فى هذا: يلزمة المال، وقد ذكرنا هذا فى الثانى من أقضية البيوع والاختلاف فية، أن ابن القاسم يقول: إن أشهد لة بالثمن لم يصدق أنة لم يقبض السلعة. قال أصبغ: ولا يحلف إلا أن تقوم علية بحرارة البيع. / وقال ابن عبد 83/ظ الحكم: على البائع البينة بدفعة للسلعة.
[9/ 246]

(9/246)


ومن كتاب ابن سحنون: وإن قال: لفلان على ألف درهم من ثمن عبدة فلان وقد قبضة، وقال لفلان لى عليك الألف درهم من ثمن عبد آخر ولم أبعك هذا العبد فليحلف كل واحد على دعوى صاحبة ويرد العبد ويبطل المال ولو سلم لة ذلك العبد ولم يدعة كان لة عليك ألف درهم، ولو قال: لك على ألف درهم من ثمن عبدك هذا الذى فى يديك وقال الطالب هى لى عليك من غير ذلك فإن سلم لة ذلك العبد وجب لة المال وإلا فلا شىء لة فى إجماعنا. ومن كتاب محمد بن عبد الحكم: ومن أقر أن لفلان علية ألف درهم من ثمن بر اشتراة منة ثم قال بعد ذلك لم أقبض البر منة فليحلف المقر والقول قولة، وكذلك من ثمن دار وقال لم أقبضها منة، وسواء وصل الكلام أو لم يصلة، وخالفنا فى ذلك أصحاب أبى حنيفة على أنهم قد اختلفوا إذا وصل فقال بعضهم: هى علية ولا يصدق، ولو أقر فقال: ابتعت من فلان بيعا بألف درهم ثم سكت ثم قال لم أقبض المتاع كان القول قولة، وجامعنا على ذلك أصحاب أبى حنيفة، وهذا حجة لنا عليهم إذا قال على وكذلك قالوا إذا أقر أن لفلان علية ألف درهم من ثمن هذا العبد الذى فى يدى المقر فإن أقر الطالب بذلك العبد أخذة بإقرارة وإن قال لم أبعك العبد وبعتك غيرة وقبضتة منى فإن ما أخذ المقر لة العبد ولا شىء على المقر، وهذا / يدل على أنة ليس بقولة على يجب علية شىء إذا لم يتم لة 84/والقبض. ومن كتاب ابن ميسر: ومن قال لرجل لك على ألف درهم من ثمن عبد بعتة منى وقبضتة منك، وقال الآخر هى لى عليك قرضا أو من ثمن دار قبضتها منى قال إن لم يدع البائع العمد أنة لم يخرج من ملكة فقد وجب لة علية ألف والمبتاع يدعى علية عهدة فى سلعة أقر بقبضها فإن استحقت حلف المقر أن الألف منها ورد القابض الألف ما قبض إن لم يكن لة بينة. وإن قال: الألف من ثمن دار بعتها منك فإن قال ابتعتها منك بمال آخر حلف ربها وارتجعتها ويحلف الذى هى فى يدية ما هذة الألف من الدار، وإن ادعى المقر لة ملك
[9/ 247]

(9/247)


العبد وأنكر بيعة حلف وأخذ العبد، وإن أنكر ملكة فلا يجبر على أخذ ما لا يدعية. ومن كتاب ابن سحنون: ومن بيدة عبد وبة عيب فأتى إلى رجل بيدة عبد آخر فقال لة بعتنى هذا العبد الذى فى يدى والعبد الذى فى يديك بكذا وقبضت هذا العبد منهما وأصبت بة عيبا وقال الآخر بعتك العبد الذى فى يديك بعبد بيدية لا عيب فية أو جارية وهذا العبد الذى فى يدى بما ذكرت والقول يشبة ما قال هذا وما قال هذا. قال سحنون فيتحالفون ويتقاسمان، وإن أقر لة علية ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو ثمن حر فقال الطالب بل هى من بر فإن المال لازم للمطلوب مع يمينة فى قولة وكذلك / قال محمد بن عبد الحكم. 84/ظ قال محمد بن عبد اللة: ولو قال: اشتريت منك خمرا بألف درهم أو خنازير بألف لم يلزمة شىء لأنة لم يقر أن لة علية شيئا. فيمن أقر على نفسة وعلى غيرة أو أقر لرجلين أو أقر أنة وفلان غصبا أو جنيا من كتاب ابن سحنون: ومن أقر فقال لفلان على وعلى فلان وفلان ألف درهم فإنما علية الثلث ويحلف الطالب مع شهادتة ويقضى لة على الرجلين فإن نكل أو كان هذا غير عدل فليس لة إلا الثلث وكذلك ما سمى من عدد الرجال إن سمى عشرة فإنما يلزمة العشر. ولو قال: لفلان على وعلى فلان ألف درهم فجحد ذلك فلان وادعى الطالب ذلك على المقر وحدة فإنما يلزمة النصف وهو فى النصف الآخر شاهد على غيرة فإن شاء المقر لة حلف معة وأخذ من فلان النصف وإن نكل أو لم يكن هذا عدلا فإنما لة النصف على المقر وإن سمى عبدا محجورعليةأو مأذونا أو مكائبا أو من فية بقية رق أو صغيرا أو ذميا أو مرتدا أو رجلا لا يعرف فذلك
[9/ 248]

(9/248)


كلة سواء ولا يلزم المقر إلا حصتة على ما ذكرنا ولو لم يسم رجالا ولكنة قال لفلان علينا ألف درهم ثم قال عنيت أن معى فلانا وفلانا وقال الطالب بل ذلك عليك خاصة فإن المال كلة على المقر لأنة لم يسم معة أحدا، وقولة علينا يقع على أكثر من واحد، ولو أقر فقال: لفلان علية ألف درهم وأشار بيدة إلى نفسة وإلى آخر معة وقال الطالب بل كلها / عليك فإن المال كلة يلزم المقر. 85/وولو كان معة رهط فقال لفلان علينا جميعا أو قال كلنا وأشار بيدة إلى نفسة وإليهم مائة درهم، وقال الطالب المال كلة عليك فإنى ألزم المقر حصتة من ذلك على عدد القوم وهو شاهد على غيرة لو ادعى شهادتة المقر لة ولكنة أبرأ القوم، ولو أن عشرة رجال جلوس فقال أحدهم لفلان على رجل منا ألف درهم لم يلزمة بهذا شىء، وكذلك لو قال على اثنين منا أو على أكثر إلى تسعة لم يلزمة شىء حتى يقول لفلان على عشرة منا ألف فيلزمة العشر ويكون شاهدا فيما بقى. وإن أقر أنة غصبة هو وفلان كذا فلا يلزمة غير النصف إلا أن يكون غصب من معى الحرابة وقطع الطريق فيلزمة الجميع عندنا وإلا لم يلزمة إلا النصف. ولو كان المقر اليوم عدلا قد نزع عن حالة فإنة يحلف المقر لة مع شهادتة ويستحق النصف الآخر وكذلك الجراحة الخطأ يلزمة النصف، وأما العمد فيلزمة القصاص فى الجراح وفى النفس. وكذلك الإقرار بالوديعة والعارية والمضاربة والديون إنما يلزمة النصف وهو شاهدا فى النصف الآخر، وإن أقر أنة قطع هو وفلان يد فلان عمدا فادعى الطالب أنهما قطعاها جميعا قطعت يد المقر فإن كان المقر الآن عدلا قد انتقل عن حالة فهو شاهد ويحلف معة المجروح ويستفيد، وإن لم يكن عدلا أو نكل اقتص من يد المقر ولم يلزم الآخر شىء. فإن ادعى ذلك الطالب على المقر كلة فذلك لة وتقطع يدة / وقال غيرنا: 85/ظ إن ادعى أنهما قطعاة جميعا لزم المقر نصف الأرش (1) ولا يغرم الآخر شيئا بعد أن يحلف.
[9/ 249]
__________
(1) الأرش: دية الجراحات.

(9/249)


قالوا: ولو ادعى ذلك الطالب على المقر كلة لم يلزم المقر شىء أنة ادعى قصاصا وإنما أقر لة بمال ثم نقضوا هذا فقالوا: تجعل على المقر نصف أرش اليد، وهذا خطأ بين فاحتجوا بقولهم فى رجلين قطعا يد رجل ألا قصاص عليهما. وإن قطعها واحد فعلية القصاص. قال محمد: ويدل على فساد قولهم ما جامعونا فية فى القتل لو أقر أنة وفلان قتلا فلانا عمدا وفلان منكر وقد ادعى ذلك الولى عليهما أو على المقر فلة أن يقتلة فى إجماع العلماء، وإن أقر أنة وفلان قطعا يد فلان خطأ وفلان يدعى عليهما أو على المقر فعلى المقر نصف دية اليد فى مالة فى الوجهين ولا شىء على الآخر، وإن قال: أقرضنى فلان أنا وفلانا ألف درهم فإنما يلزمة نصفها وهو شاهد على فلان بالنصف الآخر. وإن قال: لفلان على ألف ولفلان فإن الألف بينهما نصفان، وكذلك قال وديعة أو مضاربة أو ثوب عارية أو غصبا كان بينهما، ومن أقر لفلان وفلان علية ألف درهم، قال: المال بينهما نصفان. فإن قال بعد ذلك الأحدهما أربعمائة فكذبة وقال لى النصف كان لة النصف ويغرم المقر للآخر مائة ولهذا أربعمائة. ولو قال: أقرضنى فلان ألف درهم مع فلان كانت الالف لهم اذا ادعى. ذلك المقر لة، ولو قال: أقرضنى فلان مع شاهد على ذلك فلان ألف درهم كانت الألف لة علية وحدة. / وكذلك لو قال: معى جالس أو قائم، ولو قال غصبتك أنا وفلان معى 86/وألف درهم فإنما علية لفلان خمسمائة وهو شاهد على فلان بخمسمائة فإن كان وقت الإقرار عدلا حلف معة المقر لة وإلا لم يكن على المقر إلا خمسمائة، فإن قال: وفلان معى شاهد فعلية جميع الألف، وكذلك الإقرار بالغصب والسرقة وكذلك إقرار الذمى والعبد المأذون والمكائب. قال سحنون فى رجلين لهما دين بصك واحد على رجلين فأقر أحدهما أنهما قد تقاضيا دينهما ذلك الذى على فلان فإقرارة على نفسة جائز وشهادتة على
[9/ 250]

(9/250)


شريكة ساقطة لما يدفع بها عن نفسة من رجوع صاحبة علية فيما أقر أنة قبضة بما ينوية منة فيرجع المشهود علية فيما يرجعة على الغريم ولا يكون للمقر الشاهد الرجوع على أحد، قال: وشهادتة ساقطة كان المشهود علية مليا أو عديما. ولو أن رجلا أقر فقال يا فلان لكم على ألف درهم أو قال بحق يا فلان لكم علينا ألف درهم فذلك واحد والمال لازم لة كلة لفلان، ولو قال: يا فلان لكما علينا ألف درهم لم يكن لفلان إلا نصفها ولا يصدق إن ادعى جميعها بخلاف قولة لكم لأن لكم يكون على الواحد والجماعة ولكما لايكون إلا لاثنين، قال محمد: وسمعت سحنون ينحو فى هذا إلى أنة إنما يؤخذ بالمال كلة فى قولة يا فلان لكما على ألف درهم، ولو أقر / وقال: أقرضنا فلان أو استودعنا ألف درهم أو 86/ظ غصبنا من فلان ألف درهم ثم قال المقر كنا فى ذلك ثلاثة وقال الطالب ذلك كلة عليك فإن المقر يلزمة جميع ذلك وكذلك فى عارية الدابة والثوب. ولو قال: غصبت ومعى فلان من فلان مائة درهم فإنما يلزمة نصفها. ولو قال: ومعى فلان جالس لزمة المال كلة لأنة لم ينسب الغصب إلية. ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم: ومن قال على مائة دينار وعلى فلان وفلان فإن هذا يغرمها كلها وإن كان كلامة نسقا. قال أصبغ: ولو قال لفلان على وعلى فلان وفلان مائة دينار لم يلزمة إلا الثلث لأنها إقرار وشهادة، وأما الأول فقد أقر على نفسة ثم ذكر فلانا وفلانا بعد لزوم الإقرار لة.
[9/ 251]

(9/251)


فيمن أقر فى عبد فى يدية لرجل بعد أن أقام فية آخر البينة أو ادعى رجل عبدا بيد آخر فحلف فنكل فحلف الطالب وأخذة ثم أتى غير مدعية هل لة يمين على الأول؟ وغير ذلك من الدعوى من كتاب ابن سحنون ومن ادعى عبدا بيد رجل وأقام لطخا وطلب يمينة هل يحلف لة؟ فإن حلف برىء وإن نكل حلف الطالب وقضى لة بة فإن أقر الذى كان فى يدية أنة لآخر بعد ما قضى بة للمدعى لم ينتفع بذلك الآخر. ولو أقر بة قبل أن يستحلف والمقر لة بة غائب فلا ينتفع بذلك ولا يدفع الخصوم عن نفسة إلا أن تقوم بينة أنة دفعة غلية فتزول الخصومة واليمين بين هذين وتصير / الخصومة بين المدعى والغائب إن لم تقم بينة فهو خصم ويحلف، فإن 87/ونكل دفعة إلى المدعى بعد يمينة فإن جاء المقر لة الأول فصدق المقر فى إقرارة على العبد لة رد رد إلية من يد المقضى لة بة لأنة أقر بة قبل أن يصل إلى يد المدعى لة ولكن يتهم فى إقرارة لإبطال الخصومة عن نفسة فلم أصدقة فلما قدم المقر لة فادعى ما أقر بة فليرد إذ لو كان حاضرا أجزت إقرارة لة بة وزالت عنة الخصومة وجعلت المقر لة بة خصما ويكون هذا الذى أخرج من يدية على حجتة فإن أقام بينة أخذ العبد وإن لم يقم بينة استحلف هذا فإن حلف للطالب برىء وإن نكل قضى بالعبد للمدعى لة بعد يمينة. قال ابن عبد الحكم: ومن ادعى عبدا بيد رجل ورثة عن أبية لا وارث لة غيرة فقال أودعتة لأبيك فأنكرة فاستحلفة القاضى فنكل فرد اليمين على المدعى فحلف وأخذ ثم أتى من ادعى مثل ذلك فليس لة أن يحلف الابن لأنة لم يقر بة بشىء إلا أن يدعى علية أنك غصبتنية فليحلقة فإن نكل حلف مدعى الغصب وأخذ منة قيمة العبد.
[9/ 252]

(9/252)


وذكر المسألة سحنون وقال: إن أقام لطخا وكان الابن ممن يظن بة العلم حلف على علمة فإن نكل حلف الطالب وأخذ العبد ثم إن ادعى آخر مثل ذلك فلا يستحلف الابن ولا ينفعة إقرارة لة بة ولا يلزمة لة بشىء، وكذلك كل ما ادعى على الأب من غصب أو عارية لأن الابن لم يل الغصب والعارية وهى دعوى على غيرة فكرة اليمين /فقضى القاضى للأول فلا يضمن الابن للثانى شيئا إذا كان ما 87/ظ ادعى فية بيد المقضى لة بة ولم يكن فى يد الابن من ميراث ابنة شىء. وقال ابن عبد الحكم: ولو ادعى أن أباة غصبة ما ترك أبوة غير العبد فلة أن يحلفة أنة ما يعلم وأن أباة غصبة ولا شىء علية وإن نكل حلف المدعى وأخذ قيمة العبد مما ترك الأب فى يدية فإن لم يترك غير العبد فلا يمين على الابن، إذ لو أقر أن أباة غصبة لم يضمن شيئا، وإذا قال: أودعت هذا العبد لأبيك فقال: ما أدرى أصدقت أم لا فليحلف لة على علمة ويبرأ. وقال مثلة أبو حنيفة وهو ير ما خالفونا فية فيمن قام على من باع منة عبدا فأبق فطلب يمينة فقال احلف لة على العلم فذلك لة عندنا. وقال النعمان: يحلف على البت وهذة المناقضة، وفى هذا أيضا أنهم يقبلون يمينة فيما يعلمون أنة فية كاذب ولا يجوز لأحد أن يقطع أن هذا العبد لم يأبق قط. ومن كتاب ابن سحنون: ومن ادعى عبدا بيد رجل أنة غصبة منة وجحد ذلك الآخر ولا بينة للطالب وأقام لطخا فإنة يستحلف لة فإن نكل حلف الطالب وقضى لة بالعبد، فإن جاء مدع آخر يدعى أن من كان فى يدية غصبة منى وأقام لطخا فإنة يستحلف لة أيضا فإن نكل حلف المدعى وغرم لة قيمة العبد ولا يصدق على العبد ولكن يغرم قيمتة وكذلك فى الحيوان والارضين وجميع الأشياء.
تم الجزء الثانى من الإقرار والحمد للة رب العالمين ولا قوة إلا باللة
[9/ 253]

(9/253)