النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء الرابع من كتاب العتق فى مال العبد ومن فيه بقيه رق ومن للسيد أن ينتزع ماله أو يزوجه وميراث من مات منهم من مخدم او مؤجل وأرش جراحة ودية نفسه/ من كتاب ابن المواز قال مالك: وللرجل أن ينتزع مال معتقه الى اجل مال لم يقرب الاجل, مثل الشهر ونحوه, وإن كانت أمة, فله أن يزوجها الى حد ما يكون له انتزاع مالها, (ولو مرض السيد قبل قرب الأجل, فليس له انتزاع مالها) (1) ولا ورثته بعده, (ولا لهم إنكاحها, ولما زال عن السيد ذلك لم يكن لمن بعده) (2) وذكر ابن حبيب نحوه عن ابن الماجشون, وأنه ليس لورثته. (وإن تباعد الأجل - نزع ماله. قال مطرف (عن مالك) (3) , أن السيد أن ينتزع ماله ما لم يقرب الاجل, وكذلك لورثته لعده) ما لم يقرب أجل العتق) (4)
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ب
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ت
(3) (عن مالك) ساقطة من الاصل)
(4) ما بين معقوفتين عوض فى ت وص بقوله: (وإن بعد الاجل بالسنه وبالاشهر وإن مرض السيد)

(12/449)


قال: وإنما يمنع المريض من أخذ مال مدبره, وأم ولده لأنهما يعتقان بموته, فذلك كقرب لأجل فى المعتق إلى أجل. وبه قال ابن عبد الحكم, وأصبغ, قالا: هول قول أصحابنا. قال أصبغ, فى المعتق إلى أن ينتزع ماله قبل الأج ل بشهر, والشهر كثير فى غير شىء, منه الحالف لينتقلن (1) , انه يقيم شهرا إذا انتقل, لا يخرج الزكاه قبل الحلول بشهر, وقد يجرح (2) قبل الأجل بشهر, فيأخذ السيدات والسيد عقله, ولو تقارب بالأيام (3) كان العبد. ومن كتاب اببن المواز قال أشهب: ومن احاط به الدين, فليس له أخذ مال أم ولده أو مدبره لغرمائه, وله اخذ ذلك لينفقه على عياله فى حوائجه. ومن قال لبده: اخدم فلانا سنة, ثم أنت لفلان. فمات العبد فى السنة، فماله لسيد الأول, كما لو مرجعه على حرية/، وذلك أروش (4) جراحاته. واختلف قول مالك فى القتل (5) فى الخدمة، وهذا أحب إلينا. قال مالك: ومن حبس عبدا له على رجل, فليس له ولا للرجل انتزاع (ماله لأنه قوة له، وكذلك ما افاده، فن مات او قتل قبل اجل الخدمة، فماله وديته لسيده. فقال مالك: وما كان للعبد المخدم من خادم (6) فهى مثله يخدمان ما عاش المعمر. وماله بيده لا ينزع، ولو قتله سيده خطأ، فلا شىء ليه, ويرم فى العمد قيمته، فيخدم هذا به بقيه المده، فما بقى منه لسيده. قال: وللرجل ان ينتزع ام ولد مدبره ومعتقه على أجل، ما لم تحمل/ فيصير لولدها ما لأبيه، فإذا وضعت، فله انتزاعها، فإذا انتزعها، ثم ردها إليه قببل عتقه
__________
(1) فى ب) ليفعلن) عوض لينتقلن.
(2) فى الاصل: (وقد يخرج قبل الأجل) وقد أثبتا ما
(3) فى الأصل: (ولو تقارب الأيام) وقد أثبتنا ما فى النسخ الأخرى.
(4) فى ب: (وكذلك إرش جراحاته) بإفراد الإرش.
(5) فى ب: (فى العبد).
(6) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.

(12/450)


, [12/ 451]
عادت أم ولد كما كانت فإن مات المدبر، فهى وماله، للسيد، وولده مدبر. وكذلك أم ولد المعتق إلى أجل، بخلاف أم ولد المكاتب يموت ويترك معها ولدا، فيعتق بعتقه لأن سيده لا يرثه مع الولد، وإن عتق المدبر فى حياه سيده، فأم ولده ام ولد له. قال ماللك: والموصى بعتقه يقوم بماله فى الثلث، ويبقى بيده، ضاق الثلث أو اتسع، وللمعتق بعضه أن يتجر بماله فى أيامه، ويطحن، وحمل على رأسه إن شاء، ولا يحدث فى المال الذى بيده إلا ما ياكل ويكتسى، وغن اعتق السيد ياقيه، فليس له (أن يستثنى) من ماله شيئا. قال ابن حبييب قال أصببغ فى العبد المخدم: ليس له أن يعتق لا بإذنهما جميعا، كان مرجعه إلى السيد أو إلى عتق، فإن أذنا، فالولاء للسيد الذى كانت له الرقبة./ ومن كتاب ابن المواز: ومن اوصى بخدمة عبده امدا، ثم هو حر، وأوصى بوصايا، والعبد هو الثلث، فتحاصوا فى الثلث، فمات العبد، فى المدة، وترك مالا، فحظ الخدمة ساقط لزوال العين التى فيها وصيته، ويخير الورثة فإما اتموا لأهل الوصايا وصاياهم، وأخذوا المال، وإلا اسلموا إليهم (المال) (1). قال ابن حبيب: قال مطرف، فيمن أعتق عبدا عند موته، فأجاز الورثة عتقه، وهم ولد ذكور وإناث، ثم مات المعتق عن مال فإن كان حمله، فاجاز عتقه ذكورهم وإناثهم، فولاؤه أيضا للعصبة، وإن اجاز بعضهم دون بعض، فميراثه كله للذين تمسكوا ببقيته بقدر مورايثهم، مثل أن يعتق نصفه بالوصية والتجويز (2) , وبقى لوارث لم يجوز ربعه، ولآخر سدسه، ولآخر نصف سدسه,
...
__________
(1) لفظة (المال) ساقطة من الاصل.
(2) فى غير ب: (والتحرز) ولعل الصواب ما أثبتناه.

(12/451)


فلصاحب الربع نصف ميراثه، ولصاحب السدس ثلث ميراثه/ ولصاحب نصف السدس من جميع السدس من ميراثه لأنه بالرق يورث، وذلك سته أسهم، ورقبته اثنا (1) عشر سهما، وليس على من أجاز تقويم فى باقيه إذا كان عتق الميت معروفا بينه فإن أعتق جميع الولد ما بقى من العبد، ثم مات العبد، فللولد الهالك الذكور من ميراثه بمقدار ما حمل الثلث منه، ولهم كلهم من ذكر وأنثى ما بقى بقدر حظوظهم فيما اعتقوا منه، وإن كان بعضهم أعتق، وبعضهم جوز /، فؤلاء من أجاز لذكور ولد الميت دون الإناث، وليس للذى جوز من ولاء إلا نصيبه بميراثه للولاء, وأما الأنثى، فليس لها قدر ما أعتقت. وقال مثله ابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ جامع القول فى مال العبد يباع أو يوهب أو يوصى به او يعتق وذكر الاستثناء فيه وفى بين الشريكين من كتاب ابن المواز وقال مالك: مال العبد فى البيع والهبة والصدقة لسيده، إلا أن يشترط لمن صار إليه. واختلف قوله فى العبد الموصى به لرجل فقال: ماله لسيده، كالبيع. ثم قال: للموصى له، كالعتق. واختلف فيه قول ابن مالقاسم. قال ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ, أن ماله لورثته الميت. قال مالك: ومن اعتق عبيده، ولهم عبيد، فهم تبع لهم رقيق. قال ابن القاسم: ومن وهب عبده لعبد لذلك العبد، كان له رق (2)، وإن كانت أمة فله وطؤها. وكذلك قال أصب عن ابن القاسم، فى العتبية (3)
__________
(1) فى الاصل: (اثنى عشر سهما) والصواب ما أثبتناه.
(2) فى النسخ كلها) كان له رق) بالرفع والصواب ما أثبتناه.
(3) البيان والتحصيل، 103: 15

(12/452)


[12/ 453]
قال فى كتاب اببن المواز: وإذا أسلم العبد فى جناية عمدا او خطأ، فماله تبع له، فاما إن قتل، فماله لسيده، وإذا أسلم عبد النصرانى، فلم يبع بملته حتى مات العبد، فإن يرث ماله. وكذلك لو أعتقه واستثنى ماله, فذللك له، وإذا ارتد عبد/ المسلم، فمات فى ردته أو قتلل، فماله لسيده. قال مالك: ومن دبر عبده، واستثنى ماله بعد موته، فذلك له، قال ابن القاسم: يريد بعد موت السيد، فيعتق فيما يؤحذ منه، وكذلك إن قال: غلامى حر إذا مت، وخذوا منه ماله. او قال فى مرضه: هو مدبر، وخذوا منه ماله. ومن كتاب ابن حبييب قال مطرف وابن الماجشون: يتبع العبد ماله إذا اعتقه سيده، او دبره، او حنث فيه، أو مثل به. وقاله مالك وابن القاسم وأصبغ. قال عيسى فى العتبية (1) عن اببن القاسم وأشهب عن مالك مثله. (قال اببن سحنون عن أبيه): ومن اعتق عبده ونيته ان يستثنى ماله فنسى او استثناه فى نفسه فلم يحرك به لسانه، قال: هو حر، ويتبعه ماله حتى يحرك به لسانه. قال ابن المواز: قال أشهب فى الممثول به: إذ أعتق على سيده، اتبعه ماله. وقاله ابن سحنون عن ابيه. قال ابن حبيب قال أصبغ: له استثناء ماله عندما مثل به، او بعد المثله قبل أن يحكم عليه بعتقه، (2) قبل أن يشرف على الحكم، فذلك له، واما عند الحكم فلا، ولنه قبل الحكم يورث بالرق، ويدركه الفلس والدين ولا يعتق إلا بحكم. وقاله ابن الماجشون لأن له حكم الرق حتى يعتق ولأنه إنما يعتق بالاجتهاد، ومن الناس من لا يرى عتققه بذلك. ومن العتبية (3) قال سحنون: قال لى أشهب فيمن أعتق عبده واستثنى نصف ماله, فعتقه جائز، وله ما شرط من المال/. وعن عبد بين رجلين أعتق
...
__________
(1) البيان والتحصيل، 39: 15.
(2) لفظة (أو) ساقطة من الاصل.
(3) البيان والتحصييل، 466: 15.

(12/453)


أحدهما نصيبه منه، وهو ملىء، واشترط ماله، فالعتق جائز، ويقوم عليه- يريد بماله- ولا شىء له فى المال إذ لم يكن يجوز له اخذ شىء منه. وكذلك لو اشترط نصف ماله. قال قال محمد بن خالد عن ابن القاسم فى العبد يعتق فيتبعه ماله، وله جارية حامل: قال مالك: فولدها للسيد. قال ابن القاسم: فإن اعتقها بعد أن عتق، لم يتم عتقها حتى تضع، ولا تباع عليه فى الدين إذا أعتقها فى حين جواز عتقه، وهى كعتقه إلى اجل. وفى كتب البيوع ذكر بيع العبد واستثناء نصف ماله، والاختلاف فيه. ومن كتاب ابن المواز (1) قال مالك: والموصى ببعتقه، يقوم بماله فى الثلث، ويبقى بيده، ضاق الثلث أو اتسع. ولا أحد الشريكين (2) فى العبد عن باع نصيبه أو عتقه، ان يستثنى من ماله، فإن فعل، فهو له تبع، واستثناؤه باطل. قال سحنون فى كتاب آخر: ولا يجوز البيع فى نصيبه إلا (على) (3) أن يكون المال للمبتاع لأنه ليس لأحدهما ان ينتزع من ماله شيئا دون الآخر. قال ابن سحنون عن ابيه: ومن باع نصف عبده واستثنى جميع ماله، إن كان ينتزعه منه ولا يبقيه فى يده، فذلك جائز، وإن كان على ان يبقيه فى يديه، لم يجز ذللك. قال ابن حبيب قال مالك فى العبد الموصى به لرجل: فماله لورثة السيد دون الرجل، إلا الكسورة أو الشىء اليسير، وكذلك من تصدق بعبد فى صحته، فماله لسيده، إلا الكسورة أو الشىء اليسير. ومن أذن/ لعبده فى انكاح، فالمهر فى ذمة العبد، لا يدخل فيه خراجه، ولا ما فضل منه بيده
__________
(1) فى ب: (من كتاب ابن حبيب قال ابن المواز قال مالك إلخ).
(2) المراد (ولا يجوز لأحد الشريكين) وقد حذف الفعل من النسخ كلها.
(3) لفظة (على) ساقطة من ص.

(12/454)


[12/ 455]

وفى كتاب المدبر باب فى مال المدبر فى حياه سيده، او بعد موته، فيه زيادة فى حكم مال المدبر. وفى ابواب عتق الشريك باب فى العبد بين الرجلين، او بعضه، كيف العمل فى خدمته وماله فيه معنى هذا الباب. فى حال ام الولد وما أوصى لها به السيد وما فى بيدها من كتاب ابن المواز قال مالك فى ام الولد لها حلى وشورة، فاوصى سيدها: إن قامت على ولدى فدعوا ذللك لله، فإن تزوجت، فخذوه. (فليس ينزع ذلك فى مرضه) (1)، ولا بعد موته، كالمدبر، وكل ما أعطاها فى صحته (وكتسبته عنده) (2)، فإذا مرض، فلا ينزعه، وهو لها من رأس مالله، وما اوصى لها به. وأعطاها فى مرضه، فهو ثلثه، وإذا مات ولها حلى ومتاع، فهو لها ما لم يكن شىء مستنكر. قال مالك: وهى احق بثيابها إذا كانت تستمتع بها، وإن تكن لها بينة على عطية لها وما وهبها او حلاها به ثم فلس، فلا شىء عليه للغرماء، ولا يوخذ مال ام الولد فى حياتها، ولا تتبع هى بشىء، اعتقها أو مات عنها. فى مال العبد يستحق بحرية أو مالك او ثبت أن سيده كان قد اعتقه وذكر غللته وخراجه وما كسبه قبل ذلك/ وهذا البابب مكرر قد كتبناه فى الاستحقاق. من المجموعة والعتبية (3) من رواية عيسى قال ابن القاسم فى العبد يستحق بحرية ان ما تقدم مما اخذه منه سيده من كتابة او غلة او خدمة وخراج لا يرجع
...
__________
(1) كذا فى الاصل والعبارة فى النسخ الاخرى: (فليس لهم نزع ذلك فى مرضه)
(2) فى الاصل: (لبسته عندها).
(3) البيان والتحصيل، 80: 15

(12/455)


عليه بشىء مما أخذه منه، واما ما كان انتزاع له من مال، فليرده إليه، كان اشتراه به أو أفتد عنده من فضل خراجه وعمله، او كان قد وهب له، فيرد عليه ما قبض من أرش جراحاته وقطع يده لأنه لم يكن يضمنه لو مات عنده، ثم ظهر أنه حر، لرجع على بائعه بالثمن. فإن قيل: فكذلك ترد كتابته وغلته. قيل له: الفرق بين ذلك ان يشترى العبد ليقتنيه لا لينتزع ماله. ومن غير المجموعة قال المغيرة: يرد عليه ما اغتل منه. وكذلك يرى إن كانت أمة فاسحتقت بحرية، انها ترجع عليه بصداق المثل إذا وطئها، وابن القاسم لا يرى عليه) صداقا. قال سحنون: ومن قامت عليه بينة أنه أعتق عبده منذ مدة فاببن القاسم لا يرى أن يرد عليه ما اغتله منه، أو كاتبه به. غيره من رواة مالك يرون انه يرجع بذلك. قال عيسى عن ابن القاسم فى العتبية فى الذى يستحق بحرية أن كل ما وهبب له المبتاع، فله انتزاعه منه، وكذللك ما أفاد من مال استتجره به سيده لنفسه، وأما إن قال: اتجر به لنفسك. فلا ينزع منه الفضل، وينزع منه رأس المال.

فيمن أعتق عبده او مدبره على مال ألزمه إياه (أو خدمة) (1) أو قال على ان تصحبنى او تعمل لى كذا أو على أن يعتق عبدك أو على تسلم من كتاب ابن المواز قال مالك: ومن قال لعبده: انت حر وعليك ألف دينار. فلم يرض العبد, فذلك يرض العبد, فذلك عليه, وإن كره قال مالك, وابن القاسم وذكر
__________
(1) فى ب: (أو اخدمه)

(12/456)


عن ابن المسيب، أنه قال: هوحر، ولا شىء عليه، وهو أحب إلى ابن القاسم. قال أصبغ: لم آخذ بهذا أصلا، وليس بشىء، ولم يختلف فيه قول مالك وأصحابه، واهل المدينة. وقال ابن شهاب: وكأنه باعه نفسه وهو كاره, فذلك لازم، كمايزوجه كرها قال محمد: وكما له ان يلزمه ذلك بغير حرية، (فلم يزده إلا خيرا) (1). قال عبد الملك: إذ وكل عبده، لزمته الوكاله، وإن لم يقبل. قال مالك: وإذا اعتقه على أن عليه خمسين دينارا، أنه حر ويتبعه بذلك، ولا يحاص به غرماؤه، ولو قال: انت حر على ان تؤدى إلى كذا. لم يعتق هذا يؤدى إليك، ويقبل ذلك العبد، بخلاف قوله: انت حر وعليك. قال محمد: فالأول من ناحية الكتابة لا يعتق إلا بالأداء. قال ابن القاسم: وله ان لا يقبل. قال ابن القاسم: ومن عجل عتق مدبره على عشرة دنانير يعطيها له إلى شهر, ففلس المدبر بعد موت السيد وقبل الشهر، فالغرماء أولى من السيد بماله. ومن قال لمدبره: اعتقتك على ان تفارقنى، (فإن فارقتنى، فعليك/ خمسون (2) دينار. قال: فعليه خمسون ديناراظن وهو حر. قال محمد: ولو قال: انت حر على ان لا يفارقنى) (3) كان حرا، وشرطه باطل. قال ابن القاسم: وغن قال: أنت حر، واحمل هذا العمود. فهو حر، ولا شىء عليه، (وإن قدرعلى حمله وكذلك إن قال: انت حر، وادمنى سنة. فهو حر، ولا شىء عليه،) (4)، إلا ان يقول: أنت حر على ان تدمنى سنة. ولم يجعل الحرية قبل الخدمة، فذلك عليه
__________
(1) كذا فى الاصل والعبارة فى النسخ الأخرى: (فلم تزده الحرية إلا خيرا)
(2) فى الاصل: (فعليك خمسين) وذلك خطأ واضح.
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ت
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.

(12/457)


قال ابن القاسم: ومن قال لعبده: إن جئتنى بخمسين دينارا إلى أجل كذا. أو لم يسم أجلا، اعتقتك. فأتاه بها، فليحلف ما أراد إيجاب العتق ولا نواه، وانه أراد إن شاء فعل بغير إيجاب، ولا شىء عليه. وقال اصببغ: بل ذلك لازم له، وقوله: وانا اعتقك. كقوله: وأنا قد اعتقك. وكذلك قوله لزوجته: إن جئتنى بكذا، فانا اطلقك. فتاتيه به، أن ذلك يلزمه. قال مالك فى الطلاق. والعتق عندى مثله. وإن لم يؤجل اجلا، أجله السلطان عنه. وهو قول مالك، وابن القاسم. قال ابن القاسم: قوله: عن جئتنى بكذا. او إذا جئتنى. او متى جئتنى بكذا. فانت حر. فهو لازم مثل قولله على ان عليك، ولا يبيعه ولا يهبه حتى يوقفه السلطان (1) فيتلوم له، ولا يعجزه حتى يرفع إليه، إلا أن يكون قد مضى له ما لو رفع إليه اولا لم يؤجله اكثر من ذلك، فلا يطمع له بشىء. قال: كذلك يلزم ذلك ورثته. قال مالك: ما لزم العبد مما عتق به فى قطاعه ونحوها، فلا يحاص غرماؤه بذلك. ومن قال لعبده: إن جئتنى ببمائة، فانت حر. فتحمل بها رجل،/ وعجل عتقه، فهى حالة لازمة، تمت ببها الحرية، ببخلاف حمالة الكتابة, ويرجع الرجل على العبد بما يؤدى. وقال أصبغ: عن تحمل عنه بأمره، رجع عليه. ومن العتبية (2) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: إن جئتنى بدينار كل سشهر حتى أموت، فانت حر. قال: هو حرمن ثلثه. قلت: أيبيعه؟ قال: ما احب له بيعه، إلا أن يرهقه دين، فيبيعه. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: ومن اعتق عبده عل ان يعطيه كسبه ما عاش، او على ان يخدمه ما عاش، قال: يكون حرا بقيمة خدمته على تعميره. قال ابن الماجشون: وإن قال لعبده: إن جئتنى بمائة دينار لى سنة، فانت حر
__________
(1) كذا فى الاصل وعوض (السلطان) فى النسخ الأخرى بالإمام)
(2) البيان والتحصيل، 86: 15

(12/458)


واشهد بذلك. ثم أراد بيعه، فذلك له لأنه لم يكاتبه، ولم يقاطعه، ولم يقاطعه، وليس هذا من شروط المسلمين، إلا انه إن قام بيده إلى السنة، وجاءه بالمائة غتق، وإن أراد بيعه قبل ذلك، لم يمنع. وقال عنه فى ورقة اخرى: كان العبد قبل ذلك، له بيعه حتى تأتى السنة وبعدها بيسير، فاما إن لم يكن قبل ذلك منه، فله ان يبيعه إن شاء. وقال ابن الماجشون: ولو قال لعبده: انت حر بما لك على على. فأبى العبد من ذلك، انه لا يكون حرا إلا ان يكون السيد انتزاع ذلك، ثم اعتقه. قال ابن حبيب: أحب إلى ان يكون حرا، وليس للعبد أن يأبى ذلك. وقال ابن الماجشون: من قال لعبده: انت حر على أن عليك خمسين دينارا، وأو أنت حر وعليك خمسون دينارا. فن قبل ذلك العبد، عتق مكانه وكاان ذلك/ عليه فى الوجهين، فإن كره، لم يلزمه ذلك، وبقى رقيقا لأنه له أن يعتقه على أان شغل ذمته، إلا برضاه، ألا ترى انه لو كاتبه على ما ليس عنده، فأبى ذللك، فلا تلزمه الكتابة. وقال أصبغ: إذ قال: على ان عليك. لم يعتق تى يأتى بالمال، إلا أن يقول السيبد: اردت عتقه معجلا. فيكون على ما أراد. وإن قال: انت حر وأنت حر وعليك. فعتقه جائز ويبيع بها. من العتبية (1) قال يحيىك بن يحيى، عن ابن القاسم: إذا قال: نت حر على ان عليك خمسين دينرا. إن العبد مخير إن شاء أن يتبع بها، ويجعل عتقه. وإن كره ان يكون غريما، فلا عتاقه له. وإن قال: أنت حر على أن تعطى خمسين دينارا. فإن شاء عجلها وعتق، وإلا فلا عتاقة له
__________
(1) البيان والتحصيل، 250: 15

(12/459)


ومن سماع اببن القاسم قال: من قاطع عبده, فنه إن جاءه إلى الأجل وشبهه، وإلا وخر الشهر ونحوه، فإن جاء به، وإلا فلا قطاعة له. قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال فى مرضه لعبده: أعتق عبدك عنى، وانت حر. فيعتق العبد عبده، قال: هذا انتزاع من السيد ويعتقان جميعا فى ثلثه، فإن لم يحملها تحاصا، وليس فى هذا قرعة لأنه سماها، وليس للعبد أن يأبى ما قال السيد. ولو قال: أعط عبدك فلانا، وانت حر. فهو انتزاع ن حملهما الثلث أنفذا، وإلا بدى بالعتق علحى العطية لفلان. قال ابن حبيب: قال أصبغ: ومن قال لأمته: أنت حرة على أن تسلمى. فأبت/ فلا عتق له، كقوله: إن شئت. فلا تشاء، وليس كقوله: انت حرة على أن تنكحى فلانا. ثم تأبى أن العتق ماض فى هذه. فى العبد يعطى مالا لرجل على أن يشتريه من سيده لنفسه أولغيره؟ من كتاب ابن المواز قال مالك فى العبد يقول لرجل: اشترنى لنفسى من سيدى بهذا المال. فيفعل، فلا عتق له، ويبقى العبد والمال لسيده، ولا شىء على السيد فى غلتله وخدمته، ولو أنه استثنى مالله، كان حرا، وولاؤه لسيده، ولو لم يقل: لنفسى. ولكن دفع إليه المال ليشتريه، ويعتقه، ففعل، ولم يسثن ماله، ولكن اشترحاه لنفسه، فأعتقه فالمال لسيده، وعلى المامور الثمن ثانية. وذكر ابن حبيب مثله عن النخعى، قال: والعتق ماض، اخبره به المغيرة، عن الثورى، عن حماد، عن إبراهيم. قال مالك: فإن لم يكن له مال، بيع العبد عليه فى الثمن، إلا أن شاء سيده أن يأخذه ببالثمن إذا كان لا يسواه، ولو كان المشترى لم يعتق (العبد) (1) فليؤد ثمنه (2) إن كاان له مال، وقد لزمه البيع، وإن لم يكن له مال، بيع عليه
...
__________
(1) لفظة (العبد) من ص وت مثبتة من الاصل وب
(2) كذا فى ب والعبارة فى ص وت: (فلير ثمنه) وفى الاصل: (فليؤد عنه

(12/460)


[12/ 461]
ومن كتاب ابن المواز قال مالك فى الذى اشتراه واعتقه، فإن كان عديما بيع العبد فى ذلك، أو حمل منه، ويعتق باقيه، فإن لم يف به جميعه، اتبع ببقية الثمن، وإن علم بذللك قببل عتقه، غرم الثمن أيضا، فإن لم يكن عنده مال فى العبد/ وفاء. قال اببن القاسم: وهو عبد حتى يعتقه المشترى، والولاء له، ويغرم الثمن إن كان مليا، وإلا بيع منه بقدره, وعتق ما بقى، ول استثنى ماله، لم يكن للبائع غير ما أخذ. قال محمد: وهو على أنه اشتراه لنفسه حتى يعلم غيره ذلك، فإن تداعيا هو والعبد، فقال العبد: إنما دفعت لك الثمن لتشترينى لنفسى. وقال هو: بل على أان أشتريك لنفسى. قال أصبغ: فالقول قوبل المشترى، استثنى ماله أو لم يستثنه، حتى يعلم ما قال العبد لأن الظاهر شراء هذا، وولاؤه له، والعبد يدعى الثمن. ولو قال السيد (1): من مال عبدى دفعت. وصدقة العبد, وكذببة المبتاع، قالقول قول المبتاع، ويحلف، استثنى ماله أو لم يستثنه، ولكن لا يحلف إذا استثنى ماله، ويحلف إن لم يستثنه، قإن نكل، حلف البائع واستحق، عرفت بينهما مخالطة او لم تعرف (2). وكذلك فى العتبية (3) عن أصبغ من قوله: فإن تداعيا إلى هذا الموضع. وقال عيسى، عن ابن القاسم: إذا دفع إليه، وقال له: يسترنى لنفسك. فاشتراه، ولم يستثن ماله، فالثمن لسيده، ويرجع عليه بثمن أخر. ولو قال له: اشترنى لنفسك. فاشتراه لنفس العبد، فاستثنى ماله، فهو حر، وولاؤه للبائع، ولا يرجع عليه ولا على المشترى بشىء. قال عنه أصبغ: ولا ينظر فى هذا أعتقه المششترى بعد الشراء أو لم يعتقه، ليس له فى هذا عتق
...
__________
(1) فى الاصل: (ولو قال المشترى) والصواب ما أثبتناه من النسخ الاخرى.
(2) فى غير الاصل: (لم تعلم).
(3) مالبيان والتحصيل , 504: 14.

(12/461)


[12/ 462]
قال عنه عيسى: ولو: اشترنى. ولم يقل: لنفسى. فاشتراه لنفسه لا للسيد, واستثنى ماله,/ قال:/ هو عبد له, ةولا يرجع عليه البائع بشىء, فإن أعتقه, فولاؤه ها هنا للمشترى ولو لم يستثن ماله, او قال له: اشترنى انفسى. رجع العبد إلى سيده بماله. قال ابن القاسم: ولو لم يستثن ماله, فأعتقه المبتاع. قال مالك: يغرم له ثمنا آخر, وولاؤه للمبتاع, فإن لم يكن له مال, بيع فيه العبد, كان بيع يفى بالثمن بيع ذلك منه, وعتق ما بقى, فإن لم يف جميع ثمنه بذللك, اتبع بما بقى. وفى كتاب ابن حبيب روى أصبغ عن ابن القاسسم نحو ما تقدم فقال: إذا دفع العبد إليه مالا, فقال له: اشترنى انفسك. ففعل واستثنى ماله, فهو له, ولا شىء عليه, وإن لم يستثن ماله, ودى ثمنه ثانية, وإن قال: اشترنى لنفسى. فاشتراه انفس العبد, واستثنى ماله, فهو حر, ولا شىء للبائع عليه, ولا على المبتاع, والولاء للبائع, وإن لم يستثنى ماله, بقى العبد ماله لسيده, وإن لم يقل: لنفسى. فاشتراه واستثنى ماله, فهو له رق, ولار شىء عليه, وإن اعتقه, فولاؤه له, وغن لم يستثن ماله, ولم يعتقه, ودى ثمنه ثانية للبائع, وإن لم يكن له مال, رد بيع العبد فى ذلك, وللو كاان أعتقه لبيع العبد فى الثمن, فإن فضل شىء منه عتق, وقاله مالك. قال ابن حبيب عن أصبغ, فى عبد قال لسيده: بعنى بمائة دينار. وقاله مالك. قال ابن حبيب, عن أصبغ, فى عبد قال لسيده: بعنى بمائة دينار. ولم يقل: من نفسى. فباعه, وقبض المائة/, وقال العبد: فلان أعطانى المائة لأشترى له نفسى من سيدى, وقد أعتقنى فلان. ولا يعلم ذلك إلا بقوله, وفلان غائب, ثم قدم وقدم مات العبد أو لم يمت, فصدقة, وقال: إن كان جوابا للكلام فى المجلس, أو قريبا منه, فنعم يصدق, ويكون مطولاه وراثه, وإن تباعد الأمر من بعد تمام الشراء, ثم قال ذلك, لم يقبل منه, وكاان ولاؤه لسيده, إلا أن يقيم الآخر بينه. ولو قال: بعنى نفسى بمائة. ففعل, ثم قال هذا, فإن كان مثله لا يملك ذلك الثمن, فهو كالأول, وإن كان مثله يملك ذلك, فالقول قول السيد, والبيع والعتق ماض, وولاؤه لسيده

(12/462)


قال ابن شهاب (1) وعمر بن عبد العزيز: إذا اشترى نفسه من سيده, فله ولاؤه. قال ابن شهاب: ولو شرط ان ولائى لغيرك, فالشرط باطل, وولاؤه لسيده. قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال لعبد رجل: خذ منى مائة دينار, فاشتر به نفسك من مولاك. فاشترى نفسه من سيده, وعتق فإن كاانت للآمر بينه, أنه وكله, بطل عتقه, وأاخذ الموكل المال قال: وليس أن يجيز فعله ويأخذ العبد, ولا السيد أن يجيز. قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم: وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسدا فإنه حر ولا شىء عليه, إلا أن يكون ثمنا حرما لا يحل ملكه, مثل الخمر والخنزيز, فعليه قيمة رقبته. قال أصبغ: هذا عن كادن جعله دينا, فأما لو كان قبضه, لمضى عتقه, ولم يرد. باب/ فيمن أعطى لرجل مالا على أن يعتق عبده ففعل ثم استحق العبد من العتبية (2) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسسم فيمن قال لرجل: أعتق عبدك هذا, ولدك مائة درهم. ففعل, ثم استحق العبد, أنه حر من اصله, وأنه عبد, فإن استحق عبدا, رجع صاحب المائة بالمائة على المعتق. فيمن باع عبده من نفسه بمائة نقدا ةمائة ثوب لى اجل من العتبية روى عيسى, عن ابن القاسم, فيمن باع عبده من نفسه بمائة دينار نقدا, وبمائة ثوب موصوفه إلى أجل, فالعبد حر الآن كان, للعبد مال أو لم
...
__________
(1) فى ب: (قال اشهب) والصواب ما اثبتناه من النسخ الاخرى
(2) البيان والتحصيل، 15: 80

(12/463)


يكن لآنه يعلم حين باعه نفسه أنه مستعجل عتقه, وكمن باع عبده مائة دينار مؤجلة, فأعتقه المبتاع بعلم البائع, فلم يقم حتى حلت المائة, فوجده عديما. فى العبد يشترى نفسه من سيده شراء فاسدا أو يعتاقه على شىء يأخذه منه فيستحق ذلك الشىء من كتاب ابن المواز: وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شرحاء فحاسدا, فليس عليه إلا ما دفع وهو حر. قال محمد: إلا أن يدفع خمرا أو خنازير, فإن على العبد قيمتة لسيده, وقال أحمد بن ميسر: إن أعتقه على خمر فى يديه, فهو حر, (ويعتق) (1) / وتكسر عليه, وإن كان بيعه (2) به فهو بيع فأسد, وعليه قيمة رقبته. قال اشهب: وإن اشترى نفسه ببعير شارد. أو بعبد آبق, فليس للسيد إلا اتباعهما (3). قال ابن القاسم, وإن اشترى نفسه بجارية, فاصيب بها عيب, فردت, فليتبع بقيمتها, وقد نفذت الحرية. وإلى هذا رجع ابن القاسم. (وقاله مالك) (4) فى قطاعة المكاتب بما لم يجز فيه أحدا. ومن قاطع عبده على عبد بعينه, فاستحق, فلا شىء عليه, وهو حر, وهو كالانتزاع, وإن كان موصوفا, رجع عليه بمثله. قحال محمد: رجع ابن القاسم) (5) , فقال: إن قاطع (6) عبده على جارية بعينها, فوجدها عبدا, استردها, ويتبعه بقيمتها. وقاله اشهب, وإنما لا يتبعه فيما أعتقه واستثنااه بعينه, على المبايعة والمكاتبة (7)
__________
(1) لفظة (يعتق) ساقطة من ب
(2) فى الاصل: (وإن كان بتعه به).
(3) فى ب: (إلا اتباع)
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ب
(5) ما بين معقوفتين ساقط من ب
(6) فى ص وت: (قطع عبده) بدون ألف فاعل
(7) فى الاصل وب: (والنكايسة) وقد أثبتناه ما فى ص وت

(12/464)


وفى ابواب عتق الشريك ذكر فى العبد يبيع منه نصفه وشىء بقرب من معنى هذا الباب. فيمن وهب لعبده خدمته او خراجه أو عمله او وهب للمدبر ظاو المعتق الى اجل نصف خدمته فى المدبر يشترى خدمته من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: ومن قال لعبده قد وهبت لك خدمتك ااو وضعت عنك خدمتك فهو حر مكانه, ولو كادن له فيه شقص لعتق, وقوم عليه باقيه. قال مالك فيه, وفى العتبية (1) (من سماع ابن القاسم: وإن قال: قد/ وضعت عنك خدمتك. قال فى العتبية) (2) تصدقت عليك بخدمتك. قال فى الكتابين: وانت حر بعد موتى. فهو كأم الولد. قال فى كتاب ابن المواز: إلا أنه يعتق من ثلثه بعد موته. قال محمد: لأن هذا قد بين أنه لا يعتق إلا بعد موته, زاد العتبية (3): وإن قال: تصدقت عليك بخراجك. فإنه يستخدمه ولا يضر به. ومن العتبية (4) قال ابن القاسم: وإن قال: تصدقت بعملك. فهو حر مكانهز قال سحنون: الخارج والخدمة والعمل عندى سواء, فإذا قال: تصدقت عليك بعملك, أو قال: بخراجك أو بخدمتك. فإن أراد ما عاش العبد, فهو حر الساعة, وغن أراد ما عاش السيد, فليس له منه إلا حياة السيد, ولا يكون حرا. ومن كتاب ابن المواز: وإذا اشترى المدبر خدمة نفسه, فهو حر مكانه. وإن قال لمعتق إلى سنة: قد وضعت عنك خدمتك. فإن أراد نصف
__________
(1) البيان والتحصيل , 14: 341
(2) البيان والتحصيل , 14: 346
(3) البيان والتحصيل , 14: 346
(4) البيان والتحصيل , 14: 346

(12/465)


السنة, فذلك جائز, وإن أراد نصف ما يملكة منه, ويشاركة فجى الخدمة يوما بيوم فهو حر مكاانه فإن قال: لم أرد شيئا حلف أنه ما أراد أن يهبة نصف الخدمة, ثم يختدمه نصف السنة, ولو قال: قد وهبتك من السنة خمسة أشهر. كان جائزا, ولو يلزمه غيرها. فى العبد أو المكاتب يعتق عبده على مال يأخذه من رجل من كتاب ابن المواز: ومن دفع الى عبدك أو مكاتبك مالا على أن يعتق عبده عن صاحب المال, فإن كان العبد مأذونا, فذلك ماض, وإن خفف عليه من القيمة, فعلى المشترى غرم ما خفف عنه, فإن كان عديما فليبع منه بقدر ذلك, إلا أن يشاء السيد أن يتبع المبتاع بذلك, فذلك له, ويتم عتق العبد, وإن كان غير مأذون, فأنت مخير إما أخذت البيع بمحاب0اته, أو ردته ويمضى العتق وليس لك إمضاؤه, وطلب المحاباه, فإن رددته, أخذته عن شئت, أو تركته (بيد العبد) (1) ولو أعطى ذلك المأذون أو المكاتب على ان يعتقه, ولم يقل: عنى. فإن لم يحابه, فذلك نافذ, ولا كلام لك, فإن حاباه, فليس إلا أن تجيز ذلك أو ترد بيعه, وينقض عتقه, والولاءم فيه فى العبد وفى المكاتب إن عتق رجع إليه ولاؤه
__________
(1) فى ب: (بيد عبدجك) وفى ص وت: (بيد غيرك)

(12/466)


(أبواب التداعى فى العتق والبتات) (1) باب (2) فى العبد يدعى الحرية كيف إن أقام شاهدا؟ والتداعى فى الحنث فى ليمين بالحعتق أو بالطلاق من كتاب ابن المواز قال مالك فى الامة تدعى الحرية, وتذكر بينه بعيده, فلا ينظر إلى قولها, إلا أن تأتى ببينة, أو تأتى بأمر يشبة وجه الحق, وتاتى بجميل ثقة فذللك لها. وكذلك العبد. قال أشهب: وإن قام شاهدا وداعى شاهدا آخر غائبا غيبة بعيدة, فلا يقبل منه فأمكن من سيده. وسمعت مالكا يرى أن يحبس, ويوكل من يأتى بشهاده أو بشاهديه إن لم يقل شاهدا/ وقال مالك, فى الجارية أحب إبى إن أقامت شاهدا, يحال بينهما وبين سيدها وتوقف ويضرب لها أجلا مثل الشهريين, فإن كانوا مأمونا أمر البكف عنها فقط. قال أصبغ: وإن كانت من الوخش (3) , [فهى كالعبد يحمل] (4) تطلب منافعتها, واما المرتفعة (5) فتوكل (6) من يايتها بذلك, ويقيم لها السلطان محتسبا (7)
...
__________
(1) هذا العنوان الشمولى اختصت به ب وهو محذوف من الاصل
(2) لفظة (باب) ساقطة من الاصل
(3) فى ص وت: (ومن وخش الرقيق)
(4) فى الاصل وب: (فهى كالعهد بجميل) وقد اثبتناه ما فى ص وت.
(5) فى ص وت: (واما الرفيعة)
(6) فى ت وص حرفت الى قوله (فهو كل)
(7) فى ص وت: محتسبا

(12/467)


قال أصبغ (1) فى العبد يدعى العتق بعد موت سيده. قال: فلا يحلف له الورثة وإن ادعى عملتهم (2). قال أصبغ: ولا ييحلف وإن أقام شاهدا. قال محمد: اما فى الشاهد [فليحلف الورثة إن كانوا هم بلغ حضور يمكنهم علم ذلك, وإن كان بعضهم صغيرا أو غائبا لم يزل ممن لا علم عنده بعتقه. فلا يمين له علحى احد منهم, لا من كان يرى أن مثله يعلم ذلك ولا غيرهم (3) لأنه لو اقر واحد من الورثة بذلك, لم يعتق شىء منه إلا أن يشهد عدلان (4) , فيعتق] (5). ومن أوصى بشراء رقبته تعتق عنه, وشهد له بذلك رجل وامرأتان, ولم يجز فى ذلك إلا رجلان. قيل: أتراه ماللا (6) إذ ليست برقبة مبدأة؟ قال: لا, رأيت إن قال أنكحوا فلانا بخمسين؟ فروجع فيه فسكت. قيل لابن القاسم: أرأيت إن ادعى عبد أن سيده أعتقه عند موته, وأن الوارث عالم بذلك؟ قال لا يمين له عليه. قال أصبغ: ولا بشهادة واحد. قال محمد: لأن الشاهد لم يشهد علفى فعل الوارث, فيحلف فيه. وقال أشهب مثل قول ابن القاسم, وإذا شهد شاهد للمكاتب (7) على أداء النجم (8) الذى يعتق بده, حلف, وقضى له, كدين عليه./ قال ابن القاسم عن مالك فيمن قال لعبده: انت حر عن لم أضربك إلى شهر. فجاء العبد بعد الهر يقول: لم يضربنى وقال السيد: قد فعلت. فالسيد مصدق. وكذلك المرأة فى يمين الطلاق والزوج مصدق, ولو قامت (9) قبل يجعرف هل ادعى شيئا, كان العبد حرا من الثلث, وترثة المرأة
__________
(1) فى ص: (قال أشهب فى العبد إلخ)
(2) فى ص وت: (وإن ادعى عليهم).

(12/468)


[12/ 469]

قال محمد: إن قامت (1) قبل الأجل, فلا عتق له, وإن قامت بعد الاجل فالعبد حر من رأس المال, وإلا أن يكون قد مرض الشهر. فى اختلاف البينات فى العتق من كتاب ابن المواز, بعد شىء تقدم لابن القاسم: وإذا شهد لعبد أن سيده الميت دبره, وشهد آخر أنه أوصى بعتققه, جازت شهادتهما, ولم تجب تبدية المدبر. وإن شهد واحد أن بتله فى صحتحه, وشهد آخر أنه بتله فى مرضه جاز, وعتق فى الثلث. ومن العتبية (2) من رواية أصبغ عن ابن القاسم ومن كتاب ابن المواز: ومن مات فشهدت بينه فى عبيد له أنه حنث بحريتهم فى يمين, وأقامت امرأته بينه أنه اعطاها إياهم فى صداقها, ولم يؤرخوا [الوقتين, فالمرأة أحق بهم إن كانوا فى يدها, وإن لم تحزهم, فالعتق أولى بهم, إلا ان تةقت بينه المرأة] أنهاأخذتهم قبل ذلك. وقال لها أصبغ. ومن كتاب ابن الموااز: وإن شهد رجلان انه أوصى بعتقه, ولم تؤرخ البنتان, فاحب إلى أن يعتق, تكافؤوا فى العدالة أو لم يتكافؤوا. ثم رجع فقال: يعتق نصفه, ونصفة للمشهود له. قال أصبغ: أحب قولجه الأول./ قال محمد بن الحكم: وإذا شهد رجل على رجل, أنه قال: عبدى ميمون مدبر, وشهد آخر, انه قال: أحد عبيدى مدبر. ولم يسم واحدا, وهو بنكر الشهادتتين, فإنه يحلف لميمون ما دبر, وكذلك يحلف أنه ما قال الذى شه
به الذى اجمل العبيد, ولا يكون لأحد منهم تدبير لا لميمون ولا لغيره فإنه نكل عن اليمين, كان ميمون مدبرا. وقيل له: لحلف فيمن بقى أنك ما أردت بقولك:

(12/469)


أحد عبيدى مدبر واحد بعينه, ثم لك الخيار أن تختار, فغن نكل وقال: لا أحلف أنى لم أدبر واحدا بعنه, نصفناه على اليمين. على كل واحد بعينه، فمن حلف أنه لم يرده بعينه فمن حلف أنه لم يرده بعينه رق، ومن نكل عنه، كان مدبرا، وإن حلف على كل واحد بعينه ما أراده، لم يكن له ذلك لأن نكله عن اليمين الأولى قد ثبت عليه، حتى كانه قال: أحد عبيدى مدبر. ثم قال له: اختر واحدا منهم يكون مدبرا، كما لو شهد عليه شاهدان انه قال: احد عبيدى حر. هو منكر حلف، فلا ينفعه، وقد وجب علية القول، وإذا كان قد حلف أنه لم يحلف، فذلك منه، ثم قوله: أنه ما أراد واحدا بعينه. ويختار من شاء، فيعتقه. ومذهب أشهب، فيمن قال: احد عبيدى حر. فاستحق واحدا، أنه حر الاصل. أو قال: مدبر قد دبر أحدهم انة لا شىء عليه فى الباقيين، وليس هذا مثل ميمون الذى ثبت علية التدبير بنكوله وهو ينكر أن يكون مدبرا. ومن العتبية (1) قال أصبغ عن ابن القاسم فيمبن وصى: إن مت فغلامى فلان حر، وإن صححت، فغلامى فلان حر. لعبد آخر. فمات، قفام احدهما ببنية أنه مات. وقد صح، وأقام آخر بنية أنه ميت فى مرضه، فليعتق من كل واحد نصف لن العتق ثبت لكل واحد منهما غير معروف أى التبين أعدل، فيقضى بقولهما. قال أصيغ: بل الشهادة شهادة الصحة، وهو المثببت له الوصية إذا قطعوا الشهادة بصحته فهذا العلم اغلب، كما لو شهد أنه اوصى فى مرضه بوصايا، فقال بعضهم: صحيح العقل. وقال بعضهم: غامر العقل. فبنبته الصحة الولى لأنهم، علما ما لم يعلم الاخرون
__________
(1) البيان والتحصيل , 107: 15

(12/470)


[12/ 471]

فيمن أعتق عبده بعد ان باعه وجحد البيع وكف إن شهد بذلك شاهد؟ وكيف إن أعتقه المبتاع ثم جحد الشراء وذكر اليمين والنكول فى هذا وشبهه قال ابن حبيب قال أصببغ عن ابن القاسم فيمن ابتاع عبدا فلم يدفع الثمن حتى أعتقه البائع، جحد البيع، فالعبد حر، ولا يمين على البائع إذ لا يقبل إقراره فى رد العتق، فإن أقام المبتاع شاهدا، حلف معه، وثبت له ملكه، فإن نكل حلف البائع، فإن حلف برى من الثمن، وإن نكل، رد العتق ومالك المشترى [العبد] (1) قال أصبغ، وذلك [إذا شهد الشاهد ان البع كان قبل العتق أما إن لم يعرف فالعتق أولى لأنه] (2) حوز، ولا يحلف البائع، ولا يضر العبد إقراره. قال أصبغ: وإن ثبت السلطة بينهما، فهى كالشاهد، يحلف له، فإن نكل، بطل العتق بعد يمين المشترى، لقد اشتراه، ولو اقر البائع بدءا من غير أن يحلفه حاكم، لم يجز اقراره، وإن كانت بينهما خلطة، وإن كان يحلف له، لأنهما تهمة وقعت/, والأولى على جهة الحكم. [قال عبد الله] (3) فى الموطأ: مساللة من أعتق ثم قيم عليه بدين قديم، فنكل عن اليمين، أو قام بذلك شاهد، فذكر نحو ما قال أصببغ ها هنا، وقد قيل: لا يرد العتق ببنكوله، كما لا يرد بإقراره. وذكر ابن مزين، عن ابن القاسم، فى مسألة مالك، انه لا يرد العتق بنكوله ولا بإقراره. ومن كتاب ابن المواز لأشهب وهو فى العتبية (4) لاببن القاسم من رواية أصبغ فيمن باع عبدا من رجل فأعتقه المبتاع بحضره الباع، ثم جحد المبتاع الشراء
...
__________
(1) لفظة (العبد) ساقطة من الاصل)
(2) طما بين معقوفتين ساقط من الاصل
(3) (قال عبد الله) ساقطة من ب
(4) البيان والتحصيل، 16: 15

(12/471)


، [12/ 472]
والبائع مقر، فإنه كان مليا على البائع بالقضاء، وإن كان عديما ولا فضل فيه فللبائع أن سرقه. فى احد الورثة [يقر أو] (1) يشهد أن المت أعتق عبده هذا ومع من شهد وراث غيره او وارث معه وكيف ن قال أعتق هذا لا بل هذا؟ أو قال هذا اخى لابل هذا من العتبية (2) من سماع ابن القاسم عن مالك فيمن جعل ولده الكبير وصيا على الأصاغر. وهم ذكور وإناث، وأشهده مع اجنبى على عتق عبيد لله، فشهاداته جائزة إن لم يتهم على جر الولاء. قال أشهب: ومن أوصى لعبده بوصيه، وأشهد عليه ابنيه, وله ورثة غيرهما، فشهادتهما جائزة، ولا يكون ذللك فى رقبته. من كتاب ابن الماوز: وإذا أقر احد البنين ان أباه أعتق هذا العبد، فلا يعتق لأنه اقر على غيره، ولا قويم فيه. قال محمد: يقال له: تورع عن خدمته، وإن بيع فاجعل نصببك من ثمنه/ فى رقبه، وإن ملكته كله، عتق عليك بالقضاء. ولو قال: قد أجزت عتق مصابتى. [عتقت مصابته، ولو يقوم عليه. ورواه اصبغ عن اببن القاسم، فى ورثة قيل لهم: قد اعتق أبوكم هذا العبد. فقال احدهم: وقد اجزت مصابتى] (3). انه يعتق، ولا يقوم عليه ما بقى، بخلاف من ابتدأ عتقا. ومن العتبية (4) عن عيسى عن ابن القاسم. وذكر مثله ابن حبيب عن اصبغ عنه، قال أن احد الورثة إذا شهد ان الميت أعتق هذا العبد، أن ذلك لا جوز، ولا
...
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل مثبت من ب
(2) البيان والتحصيل 455: 12
(3) ما بين معقوفتينم ساقط من ص.
(4) البان والتحصيل ,522: 14

(12/472)


عتق منه شىء، لا يكون انه ملكه يوما او بعضه، عتق عليه منه ما مالك منه، ولم يز له ملكه. قال مالك: قال اببن القاسم: فأما إن صار إليه فيه مال او عرض، فليؤمر ان يجله فى رقبة، او يعين به فيها أو فى قطاعه مكاتب\، ثم إن ملكه عتق عليه إن حمله الثلث، أو ماحمل منه اثلث. قال فى رواية ابن حبيب: ما حمل منه الثلث يوم مات الميت، يعتق عليه بالقضاء. رجع عن شهادته او اقام عليها. وقاله مطرف، عن مالك. قال عيسى عن ابن القاسم وابن حبيب عن أصبغ: ولو كان قال: أعتقه. فى صحته، لم يجز له مللك شىء منه أبدا. ولو قال: أعتقه. فى مرضه, ومعه من الموصى أو غيره مما يكون غير المبدأ عليه، او ما شاركه ويبدآن على باقيهما, فإنما يعتق عليه إذا ملكه ما كان يحصل من له العتق فى تبديته معليه، او مساواه، وكذلك ببمقدار ذلك من ثمنه إن صار له من ثمنه يوم ان يجعله/ فى رقبةظن وهذا فيمن لا ولايه عليه من الورثة. وكذبلك لو وردت شهادة وراثين فى عتق عبد بظنه او غيرهما، لكان عليهما فيما يصير لهما فى رقبته، او مثل ذلك، ومثل أن يكون معهما بنات, والعبد يرغب فى ولاية، او كان دينا وله أولاد يرغب فى ولائهم من إمرأة حرة. وإذا شهد ورارث فى عبد بعضه حر، ان الميت اوصى بعتق باقيه، فليعتق منه نصيب الشاهد فقط لأنه لم يدخل فساد لأن بعضه حر، بخلاف الذى كله رقيق. وكذللك فى كتابب ابن المواز، ويحلف الباقون على عملهم. وقال: ولأن المعتق بعضه لو أعتق بعض الشركاء نصيببه فيه، ولم يقوم عليه باقيه. قال فىك العتبية: إلا انه عن كان مع مالوارث الشاهد فيه من لا يرث الولاء، والعبد ممن يتهم فى ولاية، فشهد بذلك ولد أو ولدان للميت، فلا يجوز شهادتهما عن كان بعضه حرا، وكل ومن ردت شهادته بمثل هذا فى عتق عبد

(12/473)


، [12/ 474]
فملك منه شيئا، فإنما يعتق عليه ما ملك منه فقط [ولا يقوم عليه نصيب] (1) , من له فيه شرك وما عتق منه، فهذا الوجه للميت، ولم يرثه عنه، وإذا كان وراث واحد هو الشاهد بالعتق، او وارثان، لم يرثه غيرهما، فجميع العبد حر، كان من شهد بذلك عدلا او مسخوطا إذا كا غير مولى عليه، وكل ما ذكرنا من أول المسألة فمن ترد شهادته، ثم مالك الرقبة او بعضها او عوضا عنها، فغنه يجبر على عتق ما صار ليه من الرقبة بالقضاء حيب ما أوجبت شهادته لو جازت، ويؤمر فيما صار اليه فين من عوض أن يجعله فى رقبه، ولا يجبر./ [(2) فى وارث أخبره من لم يثق بخبره ان ابانه اعتق عبدا له فاجاز عتق حصته أيتم عليه ويكون كمبتدىء عتق ثلثه؟ قال لا يعتق إلا لأن يكون هو المبتديء كذلك. ومن كتاب مابن المواز وإذا شهد وارث [عدل] (3) أن الميت اوصى بعتق عبده فلا والثلث يحمله، فإن كان فى الورثه صغير او سفيه أو من لا يلزمه يمين لم يكن على بقية الاكابر يمين، إذ لا عتق العبد بنكولهم ولا يعتق ايضا بإقرارهم غير عدل. وقال للمقر عن صدقت فلا تحدمه وكذلك الشاهد منهم وإن أخذ فى حصته ثمنا أمر أن يجعله فى رقبته (4) بغير قضاء، إلا ان يملك هو رقبته، فيعتق عليه بالقضاء ولو ملك بعض مصابته شركائه، لم يعتق منه شىء. قال: ولا يعتق مصايبته منه، وغن كان من العبيد الذى لا ينقصه عتق ببعضه
...
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل
(2) كذا فى ت وأما فى ب فقد كتبت: (قال اصبغ)
(3) لفظة (عدل) مثبته من ت ساقطة من ب
(4) هنا يتنهى السققط الذى نبهنا عليه من قبل

(12/474)


[12/ 475]
قال ابن الاقسم فيه وفى العتبية (1) م رواية عيسى: ولو تررك وراثا واحدا لا ورث له غيره وثلاثة أعبد فقال: أعتق بى هذا العبد. ثم قال: لا بل هذا. ثم قال: لا بل هذا للعبد الثالث، فليعتقوا كلهم إن كانت قيمتهم سواء, ولم يدع سواهم، فإن اختلفت قيمتهم، عتق من كل واحد جميع ثلث المت، وثلث جميع قيمة الثلاثة. [قال أبو محمد] (2) كذا فى الام، وأراه هو ثلث جميع قيمة الثلاثة إذا لم يدع يرهم. قال ابن المواز: هذا قول ابن الاقسم، إلا ما بنيت أنا منه، وذكر اببن حبيب، عن اصبغ مثله عن اببن القاسم وعيسى عنه فى العتبية (3)، مثله [فإن] تساوت قيمتهم ولم يدع يرهم، عتقوا، وإن إختلفت عتق من قيمته مثلتساوت قيمتهم ولم يدع غيرهم وعتقوا وإن ااختلفت عتق من قيمته مثل ثلث قيمتهم. ومن كتب ابن المواز قال مالكواشهب: يعتق من الول ثلث قيمتهم أجمع ومن الثانى ثلث قيمة لاثنين، وثلث ما بقى من الاول لإن كان بقى منه شىء ويعتق من الثالث ما رق من صاحبيه إن رق منهما شىء. ومن يترك إلا ولدا واحدام وعبدين وألف دينار, فقال الابن فى احد العبدين: هذا اخى ثم قال بعد ذلك: بل هو هذا العبد أخى. قال اشهب: فالمقر لله أولا، وله خمسمائة ونصف العبد الآخر، ولا يعتق منه شىء لأن معه فيه شريا (4) وراثا، ولكن قد أقر ايضا لهذا الاخر بما أقر به للاول، بانه اتلف عليه نصف العبد الاول وخمسمائة دينار فيغرم له ذلك. قال أشهب: فيدفعه الى هذا العبد كون بيده. قال ابن المواز: وأحب إلى أن يوقف ذلك بيد ثقة غيرك وغيرهما
...
__________
(1) البيان والتحصيل، 155: 13
(2) (قال أبو محمد) ساقطة من ت.
(3) البيان والتحصيل، 155: 14
(4) فى النسخ كلها: (شريك) بالرفع ولعل الصواب ما اثبتناه

(12/475)


قال أشهب: فإن ملكته كله عتق عليك، ودفع إليه ما اوقف له، وغن بعتماه, امرت ان تجعل نصيبك من ثمنه فى رقببه بغير قضاء، وإن ختدمناه فلا تخدمه انت فى يامك ويبقى ما وقف بيد الامين حتى يعتق فيأخذه أو موت فيكون بنك وبن أخيك الأول. وفى الكتاب الأول شهادة الشريك على شريكة أنه أعتق حصته او حلف بعتقها. فى بينه شهدت أن الميت أعتق هذا العبد وشهد ولده أنه اعتق عبدا اخر من العتبية (5) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن ترك ابنين وعبدين، قيمة احدهما ألفان، وقيمة الآخر ألف، فأقام ذو الالفين بنية أن الميت اعتقه، وشهد للآخر ولدا سيده أنه هو المعتق دون صاحببه، فليبدأ من شهد له الاجنبيان، فعتق فى الثلث، ثم يعتقد الابنين العبد الذى شهدا له إذا حمل الثلث العبدين إذ كان قولهما تكذيبا للأجنبيين ولو شهد الاجنبيان، أنه اعتق هذا فى مجلس، وشهد الولدان أنه أعتق فى مجلس آخر وقالا: لا علم لنا بما شهد به هذان (6). فالشهادتان جائزتان (7)، ويسهم بينهما إذا كان/ من شهد له الولدان لا يتهماان فى جر ولائه لديانه (كذا) فمن خر سهمه عتق منه محمل الثلث، وإن اتهما فى جر ولائه، لم تجز شهادتهما، وذلك إن شهدا أنه أعتق بعد الموت، ون كان أعق احدهما بتلا والآخر بعد الموت، فالمبتل مبدأ، قبل صاحببه كان او بعده، وإن كانا جميعا بيين بدى الأول فالأول. والله الموفق للصواب.
___________
(5) البيان والتحصيل /182: 1
(6) فى الاصل: (هذين) واصواب ما أثببتناه من النسخ الأخرى
(7) فى الاصل وت: (فالشهادتان جائزة) بالافراد والصواب ما اثبتناه من ب.

(12/476)


فى أحد البنين يقول اعتق ابى هذا العبد وقال لآخر بل هذا او قال عبدا انسيته او قال أحدهم حرا وقال نصف عبد ذكرره او قال هذا نصفه وقال الآخر ثلثه أو قال هذا فى الصحة وقال الآخر فى المرض قال ابن سحنون عن ابيه فيمن له ثلاثة بنين، وثلاثة أعبد، فقال احدهم: أشهد انه قال: ميمون حر. وشهد آخر انه قال: أحدهم حر. فقال بعض اصحابنا: الشهادة باطلة. وقال بعضهم: يقرع بينهم فن خرج ميمون، فقد اجتمع على عتقه رجلان, فيعتق، ون خرج غيره, لم عتق أحد منهم إلا أن يملك احدهم على عقه رجلان، فيعتق، وغن خرج غيره، لم يعتق أحد منهم إلا ان يملك احدهم العبد الذى اقر انه حر, فيعتق عليه عن حمله الثلث، فإن وقع لكل واحد غير العبد الذى أقر أنهجر، أمر أن يخرج بقدر نصيه منه فى رقبه. من كتاب ابن المواز: فإن ترك ولدين وعبدين، فقال أحدهما اعتق أبى هذا، وقال الآخر بل هذا، أو قال أحدهما حر. فليسهم بينهما, فإن خرج الذى سماه/ الآخر عتق ثلثاه إن اتفقت قيمتهما، وإن اختلفت، عتق منه ثلث قيمتهما وإن جاء السهم لم يعتق، كان بمنزلة الذى شهد كل واحد على عبد معتق. وقد فسررت لك ذلك. من العتبية (8) روى عيسى عن ابن القاسم فى ميت شهد أحد بنيه أن أباه أعتق هذا العبد, وشهد الأخر أنه قال: رأس من رقيقى حر. وله ثلاثه أرؤس, وماله [كثر، أو لا مال له] (9) غيرهم، فلا شهادة لهما، ويؤمر الذى شهد للعبد ببعينبه أن لا يستخدم حصته منه وإن بيع، وأن يجعل حصته منه فى رقبه، فإن ملكه كله، عتق عليه، عتق عليه. يرد ها هنا بالقضاء إن حمله الثلث
_______________
(8) البيان والتحصيل، 517: 14
(9) فى الاصل: (كثير ولار مال له) أى باسقاط الهمزة من أو.

(12/477)


[12/ 478]
قال: ويؤمر الذى يشهد بعتق رأس منهم فىك ثلث قيمة الثلاثة أرؤس بمثل ذلك ولو كان ورثته ابنا (1) واببنبه، فقالا: أعتق أبونا (2) هذا العبد. أو قال ذلك الابن وقالت البنت: بل هذا. فإن اجتمعا على عبد، عتق فى الثلث أاو ما حمل منه، او لم يرثه غيرهما، وإن اختلفا فه، عتق على كل واحد من أقر إذا ملك جميعه الثلث، أو ماحمل منه. ولو كان ببنون الثلاثة، فقال اثنان: أعتق هذا. وقال الثال: بل هذا. فليعتق الذى شهد له الاثنان, ولا يعتق الآخر, إلا ان يملكه من شهد له، فيعتق عليه منه محمل الثلث، وإن ملك بعضه، عتق عليه ذلك البعض عن حمله الثلث، ولم يقوم عليه نصيب إخوته، ون لم يصير له فيه إلا مال، أمر أن يجعله فى رقبة، فإن لم يحمل، ففى قطاعه مكاتب. قال عيسى: وهذا عن/ كان مكذببا لإخوته، وأما إن صدقهما، فلا يعتق عليه إن ملكه، إلا ما يحمل الثلث منه مع العبد الآخر. قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: ولو كانا ولدين (3) فقال أحدهما: أعتق أببى هذا العبد. وقال الآخر: اعتق عبدا سماه وأنسيتبه. قال: يعتق العبد الذى سماه احدهما من الثلث عليهما، ولا تسترق الذى نسيه بالشك، يؤمران بذلك ولا يقضى به عليهما، ثم يقتسمان باقى العبيد فما صار للذى أتت الشهادة، رق لله، وما صار للشاك، امر أن يحتاط بالبراءة من جميعهم لأنه لا يدرى من الحر منهم. فإن للم يدع إلا عبدين، فليعتق من الذى قطع له الأخ الشهادة مبلغ الثلث من العبدين فيه، فإن كان ثلثاه رق ثلثه بينهما. ويطيب للذي خصه مالك [نصف باقيه] (4) ويكون العبد الاخرر بينهما، ويطلب للقاطع [للشهادة] (5) ملك
...
__________
(1) فى الاصل وص: (وللو كان ورثته ابن) برفع ابن والصواب ما أثبتناه)
(2) فى الاصل: (أعتق أبانا) والصواب ما أثبتناه
(3) فى الاصل (ولو كانا ولدان)
(4) فى ب: (ثلث باقيه)
(5) (للشهادة) ساقطة من ب)

(12/478)


نصفه ويقال للشاك: يخرج من ملكه ما نابك من محمل الثلث منه إذا لا يدرى لعل العتق فيه، فإن كان ثلث الميت قدر ثلثى هذا العبد، طاب له مللك سدسه، ويعتق عليه، ويطيب لأخيه ملك نصففه، وانما يؤمران بذلك بغير قضاء. وذكر فى كتاب ابن المواز، عن ابن القاسم نحوه أن يعتق ثلثا المعين (1)، وإن لم يدع غيرهما، وقيمتهما سواء، ولا يعتق من الاخر شىء ويقال للشاك: اجعل نصيبك من ثمن الآخر. [قال أبو محمد] (2) يرد إن بيع فى رقببه [يعتقها] (3). قال محمد: وإنما أعتق ابن القاسم ثلثى المعين (4) حين لم ينكر الاخر قول كتاب آخر، عن أشهب مثل ما ها هنا، إلا انه قال: يتقاومان (5) البباقى فإن صار للذى نص العبد الآخر، لم يعتق عليه من هذا شىء، فإن صار للشاك، لم يامره أن يملك ثلثيه إذا قال يكون فيه العتق، ويقضى بذلك عليه، وثلثه ما لم يرجع قببلب يقضى عليه، فيقول: ذكرت أنه الذى قال اخى. ومن كتاب اببن المواز: ومن تررك ولدين وعبيدا، الرقق بنهما ن قسمت، فمن صار إليه العبد الذى أقر ببه، عتق منه محمل الثلث بالحكم، ون لم يصر له إلا الذى قال أخوه، امر كل واحدا منهما ان يعتق من العبد الذى صار له من العبدين بقدر ما كان يصير له من الآخر عن كان العبد يخرج من الثلث. ون قال: اجعل قدر ذلك فى غيره. فذلك من قيمة هذا الذى فى يديه، ولا قضى بذللك عليه، فيعتق بذلك رقبة، او يشارك له فيها، فإن لم يجد، اعان له
__________
(1) فى ب: (ثلثا المعتق) عوض (ثلثا المعين)
(2) (قال ابو محمد) مثببتبه من الاصل ساققطة من النسخ الاخرى
(3) لفطة (يعتق) ساقطة من ب
(4) فىب: (ثلثى المعتق)
(5) (تنقاوماان) كتبت فى الاصل بغير نون.

(12/479)


النقصان. قال: فإن حملت من المبتاع، لم يبر بضربها، ويلزمه الحنث، وهي حرة لفوتها بالحمل إن كانت علي يمينه بينه، أو صدقة المشتري، ويرجع المشتري بجميع الثمن، ولا حاسب بقيمة الولد وقاله مالك. قال أشهب: فإن لم يصدقه المشتري، ولا قامت، فهي له أم ولد، وينتظر البائع بالثمن تصدق المبتاع فإن أبر من ذلك جعل ثمنها في رقبة يعتقها. وكذلك ذكر ابن سحنون عن أبيه، قال ابن المواز: قال ابن القاسم: حملها فوت، وهي أم ولد للمبتاع، صدقه في يمينه، أو قامت به بينه ولا تعتق، كالمسألة الأولي. وقال غيره، وبه أقول: إنها كالمدبرة تحمل من مشتريها، فتمضى أم ولد له. قال ابن حبيب: إذا باعها، فهي حرة، حملت آو لم تحمل. قال مالك. ومن العتيبه روي اصبغ عن ابن القاسم/ إن حملت من المبتاع، فإنها تعتق، ويرد إليه الثمن، ويكون له الولد (1) بغير قيمة. قال اصبغ: لا أرى ذلك، بل هي أم ولد للمشترى، كالمدبرة تباع فتفوت بحمل. والمجموعة قال ابن الماجشون، فىمينه على قاء الدين: عن ضرب أجلا فباع لمة قبله، وقضى الدين قبل الأجل مضى البع. قال المغيره: وإذا باع وحل الجل، ولو يقض، حنث، وعتق الرأس عن كان له ما يقضى منه دينه، وإلا بيع منه الاجل ولم يقض، حنث، وعتق الرأس عن كان له ما يقضى منه دينه، وإلا بيع منه بمقداره، عتق ما بقى. وذكر أصبغ، عن ابن القاسم، فى العتبية (2)، أنه إن باعها قبل الجل ووفى الحق، فلا حنث عليه، ويمضى البيع. زمن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم: ولو كاتببها، ثم ضربها لبر. وقال اشهب: لا يبر. قال مالك: ولا تنقض كتابتها، ولكن يوقف ماتؤدى، فإن عتقت بالاداء، تم فيها الحنث، وصارت حرة، واخذت كل ما ادت، وغن عجزت، ضربها ن شاء فيبر
__________
(1) لفظة (الولد) ساقطة من الاصل
(2) البان والتحصيل، 422: 14

(12/480)


[12/ 481]
مكاتببا يعتق ببه، فإن لميجد وتأتى وطال ذلك، اعطاه لمكاتب خفيف عليه العجز او من يرى له العتق/ فإن لم يجده، أعطاه لمكاتب ما كان. وقال البرقى، عن أشهب: او لم يدع غير العبدين، فن لم يحملها القسم، بقى وما هما، فإن صار لكل واحد العبد الذى لم قر ببه، أمر ان يخرج ثلث قيمته الذى صار له، فليجمع فى رقبه بغير قضاء، وغن صار له العبد الذى أقر له، عتق عليه ثلثه بالقضاء، يريد: وقيمتهما سواء. ومن كتاب اببن المواز، وروى مثله ابو زيد عن ابن القاسم فيمن ترك سالما وممونا، فشهد عدلان انه اعتق ميمونا فى صحته، قال اببنه: بل إنما أعتق سالما قال ابو محمد: يريد فى وصيته، نظرت الى قيمة ميمون، وغلى ثلث تركته، وغن كان سالما يحمله الثلث مع قمة العبد الآخر، فسالم حر، ويخرج ميمون بالشهادة، فإن لم يحمل سالما الثل، عتق محمل الثلث منه، وخرج العبد الآخر حرا. ولو ترك ولدين وعبدا يحمله ثلثه، فقال احدهما: أعتق ابى نصفه. وقال الاخر: بل اعتق جميعه. فإنه يعتق على القائل جميعه نصيبه منه، وهو نصفه، وعلى الذى قال: أعتق نصفه مصابته منه، وذلك ربعه، ويرق له ربعه (1) [ون كانا عبدين]، فقال احدهما: اعتقهما ابى. وقال آخر: إنما اعتق هذا بعينه، والثلث يحملهما، وذلك العتق فى مرضه، فليعتق الذى اجتمعنا على عتقه، ولا عتق لللآخر. محمد: وإن لم يدع غيرهما، وقيمتها سواء، أعتق من الذى اجتمعا عله نصفه، فثلثه بينهما، وسدسه يعتق على الذى أفرده بالشهادة، وذلك بالقضاء. ولو شهد حدهما ان أبباه اعتق نصف احدهما بعينه فى صحته، ثم شهد هو وأخوه ان الأب أعتق الخر كله فى وصيته، وقيمتها سواء، ولا مال له يررهما، فليعتق من
...
__________
(1) فى الاصل) و\يرق فله الرق منه) وذلك لا معنى له وقد أثبتنا ما فى ت.

(12/481)


الذى اجتمعا على نصفه عليهما، ونصف سدسه [على الذى لم يشهد] (1)
فى الصحة بشىء. ولو قالا: اعتق هذا فى وصيته. وقال احدهما: وقد كان اعتق هذا الآخر فى صحته. فإنه يعتق/ ثل عبد الوصيه بينهما، ويعتق سدسه علبى الذى لم يشهد فى صحته بشىئ ولا يعتق من عبد الصحة شىء لأن الشاهد فى عتق الصحة يقول: لم يدع الميت غير الوصية، فثلثه حر، ولكل واحد منا ثلثه، والاخر يقول: بل ثلثاه حر لأن التركة عبدان، فلى سدس هذا، ونصف الآخر. قال محمد: يقال للمقرر بعبد الصحة: ن تمسكت منه بشىء رجعت عن قولك، ولزمك ان تعتق من عبد الوصية سدسه، ويبقى لك سدسه كما بقى لأخيك، ولإلا قف عناخذ مصاببتك من عبد الصحة او تجعل ما يصير لك من ثمنه فى عتق غيرره، وإلا جبرت على عتق السدس من عبد الوصية. قال أحدهما: أعتق أبى هذا. وقال الآخر: بل هذا او قال: أحدهما حر. فسهم بنهما فإن خرج المسمى، عتق ثلثاه، وإن اتفقا فى القيمة لأنهما اجتمعا عليه، وإن اختلفت القيمة، عتق منه ثلث قيمتها جميعا، وإن خرج الآخر، كان كما لو عين كل واحد منها وقد تقدم هذا. وإن شهد احدهما أن أحدهما أن شهد أحدهما أن أباه أعتقهما فى وصية واحدا بعد واحد، وقال الآخر: بل قال: أحدهما حر، ولم يعنيه. فليقرع بينهما، فمن جاءه السهم عتق نصفه لأنه فى قول الذى أبهم العتق ثلثاه وحده، وفى قول الذى قال: أعتققها يعتق ثلثه وثلث الآخر، فثلث تلذى أصابه السهم معتقفى قولهما، ويعتق سدسه على الذى شهد بالسهم وحده، ولا يعتق من الآخر شىء لأنه لم يشهد له لا وارث واحد
__________
(1) فى الاصل: (على الذى يشهد) باسقاط لم.

(12/482)


[12/ 483]

فيمن شهد بعتق فردت شهادته ثم اشتراه أو ملكه او بعضه وكيف ن مات العبد بعد ذلك؟ من كتاب ابن المواز قال مالك: ومن ردت شهادته بعتق عبد ثم اشتراه؛ قال فى كتاب ابن حبيب: أو ملكه باى وجه ملكه، فإنه يعتق عليه. يريد بالقضاء وقال اشهب وعبد الملك: إن قالشهد بباطل. حلف واسترقه، وإن نكل عتق عليه، وكذلك عن قال: بالحق شهدت، ولكنها قد ردت والولاء للمشهود عليه بعتققه المقضى له بولائة ان يمنعه من ذلك. قال فى الكتابين: وما بقى، فللمشهود عليه بالعتق ن كان حيا فإن كان ميتا فجميع ما ترك المولى لعصبية المشهود عليه بعتقه، ولا يخذ الشترى من هذا المال الذى ودى لأن ذللك الثمن فى ذمه وليهم، وهذا مال ليس من تركته، وأنما هو ميراث لهم بالولاء بالمروث، قال اببن المواز: قال اشهب: وكذلك لو اشتراه من غيرر المشهود عليه ببعتقه، ثم مات، لأخذ من تركته أقل المنين، ودفع ما بقى للمشهود عليه. قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك: إذا ردت شهادلته فيه، ثم اشترى ببعضه فليعتق عليه ما اشترى منه، ولا يقوم عليه باقيه. ومن كتاب اببن حبيب قال ابن القاسم: ومن أخبر عن رجل ان اعتق عبده ثم اشتراه منه، قال: إن كان خبره بمعنى أنه علم/ ذلك منه أو سمعته، اعتقه ليس بخبر غيرره عنه رأيت أن يعتق عليه ورواه عسى، عن ابن القاسم، فى العتبة (1)
...
__________
(1) البان والتحصل 2: 15

(12/483)


فى الرجلن شهدان بعتق عبد فيعتق ثم رجعا عن شهادتهما وفيمن شهد قلانا أعتق عبده او تصدق به على فلان أو اقر له بدين ثم مات فلان فكان الشاهد وارثه ومن أقر أن ولده أعتقت عبدها! من كتابب ابن المواز قال اببن القاسم: وإذا شهد رلان بعتق عبد فحكم بعتقه، ثم رعها عن شهادتهما، غرما لربه قمته يوم الحكم، ولا يوم الشهادة، ولا اليوم وإن رجع واحد غرم له نصف قيمته، وإن كانوا أربعه، فرجع اثنان، لم يغرما شيئا ثم إن رجع آخر وغرم الثلاثة أرباع قيمته قال محمد: هذا غلط بل عليهم نصف قيمته. قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: ومن شهد على رجل أنه عتق عبدا له، أو شهد عليه أنه تصدق به على رجل بصدقة أو [بأن الرجل عليه دين] (1) ثم مات المشهود عليه فورثه الشاهد/ فاكذب نفسه أنه لا شىء عليه لأنه لم يشهد بشىء ولم يقر بشىء بملكه. قال اببن القاسم: يلزم الشاهد ذلك كله، وذلك أحب إلينا. ومن العتبية قال عبد الملك ببن الحسن عن ابن القاسم فيمن قال: اشهدوا أن لم ولدى اعتقت رقيقا، او حنثت فيهم بالعتق وهى تجحد فإن كان السيد صحيحا فهو انتزاع وهو أحرار، وإن كان مريضا، لم يقبل منه. أراه يرد/ فى الصحيح أنه أنفذ ذلك
__________
(1) هذا العنوان الشامل الموجود بين معقوفتين ساقط من الاصل مثبت من ب

(12/484)


أبواب الايمان بالعتق فمن قال لعبده إن فعلت كذا فانت حر وهو لا يرد أن يفعله ففعله ليحنثه او قال إن لم تفعل فلم يفعل أو كان شئا لا يقدر عليه او دخل عبده دار الحرب فقال له اخرج فإنت حر يرد استخراجه فخرج من العتبيه (1) روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن أرل الى عبده: إن لم تت إذا فأنت حر. وكان السيد استعجاله , فتأخر العبد بع ن علم ليحنثه، فلا عتق له. وقاله مالك فى الذى قال لعبده فى غريم له: إن فارقته فأنت حر. ففارقه أنه لا عتق له. وذكر مالك أضا عن عمر بن عبد العزيز, وربيعه: ون كان الرسول لم يبلغ العبد فلا حرة له ايضا. وكذلك روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن قال لرجل: قل لغلامى يلقانى بموضع كذا فإن لم يفعل فهو حر. فتوانى الغلام وأبى [أن ييبه] وقال: لا حنث عليه. كذلك ذكرها عنه ابن المواز، وقال فى سؤاله: فنسنى الرسول، أو لم يفعل, قال: لا شىء عليه. قال عنه أبو زيد فى العتبية (2) فى مسألة الغريم: قد كان مالك لم يره عتقا، ثم رجع وقال لى: امحه، ورأراه حرا. وكذلك إن قال له: انت حر إن دخلت الدار. فدخلها. وذكر عن ابن سحنون، عن ابيه، ما روى عن عمر ببن عبد العزيز، من رواية اببن وهب عنه وعن ريبعه، ويحيى ببن سعيد، ثم ذكر رواية لابن وهب، عن عمر ببن عبد العزيز، أنه يحنثه.
...
__________
(1) البيان والتحصيل، 547: 14
(2) البيان والتحصيل، 57: 14: 19: 15

(12/485)


قال: وهذة الرواية أولى والى هذا رجع مالك ولا أعرض القول الاول وقد كره مالك بعد ذلك أن يعمل به وذكر اببن المواز القولين عن مالك وما روى عن عمر بن عبد العزيز وربيعه انه لا شىء عليه. قال ابن حبيب: رجع مالك فى مسألة الغريم وشبه ذللك الى انه حانث ويعتق عليه ةاختلفت فيه قضيتان من عمر بن العزيز وقال مطرف واببن الماجشون وجميع اصحابب مالك على ما رجع الية وعليه مدار الفتيا بالمدينه ومن العتبية (1) أبو زيد عن اببن القاسم فيمن قال لعبده وقد قيده: انت حر إن أنزعت هذا القيد حتى تحفرر لى مرحضا قال ينظر السلطان فإن كان شىء لا يقدرر رجل ان يحفره رأيت ان يعتق ويخلى عنه ومن سماع اببن القاسم فيمن لحق غلامة ببلد الغير فقال: اخررج الى وأنت حر [فخرج] فقال السيد: أردت استخراجه. فإن كان السيد أشهد أنه أراد ذلك ليستخررجة فلا شىء عليه وغن لم يشهد فهو حر (2) فيمن حلف بعتق إن فعلت كذا أو لأفعلن او إن كان كذا أو قد ضرب أجلا أو لم يضرب وهل يبيع [او يهب] (3)؟ وهل يبر ببفعلله بعد البيع أو الكتابة؟ وكثير من هذا الباب فى كتاب الايمان قال ماللك وأصحابه إن الحالف إن فعلت أو لا فعلت على بر لله أن يبيع ويصنع ما شاء والحالف ليفعلن أو لم فعل فهذا على حنث وليس له الى البيع سبيل
__________
(1) البيان والتحصيل 141: 15
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ت
(3) فى ب: (أو صرف) عوض (او يهب)

(12/486)


ورى أشهب عن مالك وهو فى العتبية (1) وكتابب ابن المواز فى التى وجب لها على رجل طلب فحلفت بالحرية ن عفت إلا أن يدعه السلطان قال: ليس له فى هذا أن تبع رقيقها ويعفو عنه السلطان قال أشهب: لأنه من معنى: لآفعلن عنى لأبطالك فهى على حنث لأن قولها: لا عفوت مخرجة: لا تركته ولا طالببته بخلاف القائل أن ضربتك هذا على بر قال اببن حبيب: قال لى اسماعيل ابن أبى أويس، عن كنانه، فيمن حلف ببعتق امته لفعلن كذا فلا أحب له وطئها عن لم يضرب أجلا حتى يفعلة وذلك مما يخشى ان يقع عليه فيه الحنث وهو حى كيمينه ليضربن عبده ولينحرن بعيره ذ قد يموت العبد والبعير الحالف حى فنحث فاما ما لا يحنث فيه إلا قال اببن حبيب: فمن أخذ بهذا لم اعبه وأما أصبغ فقال: ذلك كله سواء قال ابن القاسم عن ابن عن مالك فى العتبية (2): ومن حلف بالعتق: لأفعلن كذا وله شرك فى عشرة أرؤس فقاسم شريكه, فوقع له رأس منها فاليمين فيه وتمم هذه فى آخر الباب وغن حلف بعتق أمته ليبعيها فلا يطؤها ولا يهيبها حتىيبيعها قال عيسى عن ابن القاسم: وكل من حلف بالحرية ليفعلن كذا ولم يضرب أجلا فلا يطأ ولا يبيع ولا يهيب ولا يتصدق ولا يضربه حتى يفعلوما ولد لامة فى ذلك فى اليمين وأما لو ضرب الا اجلا فل أن يطأ [إما الأم وإما الببنت ولا يبيع واحده منهما ولا يهب ولا يتصدق حتى الاجل فإن بر وإلا] (3) كانت البنت وأمها حرتين (4).
__________
(1) البيان والتحصيل 443: 14
(2) البيان والتحصيل 541: 14
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت
(4) كتبت فى الاصل (حرتان) والصواب ما اثبتناه)

(12/487)


قال ابن حبيب عن ابن الماشون/ عن مالك: وغن مات هو قبل تمام الال لم ينحث بعد الموت لأنه على دبر بالاجل، ولو لم يضرب أجلا عتقت فى الثلث لأنه كان على حنث. قال عيسى عن ابن القاسم: وأما الحالف: عن فعلت فله البيع والوطء والتصرف، فن حنث وعنده الأم، عتقت واختلف قول مالك فيما يولد لها بعد اليمين فقال: يدخل فى اليمين. وقال: لا يدخل واستحب آخر قوله أن [يعتق على بر] (5) واستحسنه ابن القاسم، ولم يعب القول الأول. وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون مثل ذلك كله من أول المسالة. وذكر رواة أصبغ عن ابن القاسم عن مالك, وان ولد المحلوف فيها: ن فلت انهم يدخلون فى اليمين وانكر هذا أصبغ وقال: وهم من روايته وقال: لا يدخل الولد معها لأنه هلى بر وإتنمايدخل إذا حلف: ليفعلن وذكر اختلاف قول ابن القاسم فى ذلك أيضا وذكر ابن المواز عن أصبغ أنه قال: أرى رواية ابن القاسم هذه وهما ولا عتق للولد ذا لم يكن الحالف على حنث والى هذا رجع ابن القاسم وقد كان يقول: له بيعها وهذا مستوعب فى باب من ولد بمنزلته. ومن العتبية (6) روى ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بعتق جارية ليتوزجن على امرأته الى سنة فماتت المرأة قبل السنة ولم يتزوج انه لا شىء عليه لأنه على بر كمن حلف ليقضن فلانا حقه الى أجل، فمت قبله وقال اشهب، عن الك فيمن حلف بالعتق ليقيدن عبده، ولا دخل المدينة سنة، فقيده ونحاه عن المدينة، ومات قبل السنة قال مالك: أخاف ان يكون
________________
(5) ما بين معقوفتين بياض الاصل وكتبت فى ص وت: (إن يعتق على بر حنث) وارتاب فى ب فكتبت فوقها (كذا) ولعل الصواب نا ارتايناه.
(6) البيان والتحصيل، 422: 14

(12/488)


ورثته بمنزله. قال ابن كنانه: قد مات على بر وصار لغيره فليس على ورثته ان فعلوا حتى تحل السنة. وقال له الك: فالحالف ليضربنه فات ولم يفعل، قال له ابن كنانه: هذا ات على حنث، ولا يتبع ضرب ورثته. قال له مالك: أرأيت ن اوصى بضربه، فقال له فما قلت فى هذا قال: ما قلت شيئا بعد. قال اشهب: القول ما قال ابن كنانة. قال ابن حبيب قال ابن الاشون: ومن حلف بحريتة أمته ليضربنها مائة سوط، فلم ضربها حتى حملت منه، فليس له ضربها وهى حامل ولمنعه لسلطان عن ذلك ويعتقها عليه، فإن ضربها قبل ان تضع بر فى يمينه ثم عند ربه. ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن حلف ببحرية أمته ليفعلن كذا فباعها قبل يفعل، فليرد البع وتبقى بيده، ولا يضرب له للفعل أجلا وتبقى بيده ينتفع بغير الوطء فما أن يبر أو يموت قبل ذلك فعتق ن ثلثه. قال فى كتاب محمد والعتبية (1) ابن القاسم عن مالك فيمن حف بحرية عبده ليعطين فلاناحقه، لا يملك غيره فلا بيعه قال فى كتاب محمد: وليرد إن فعل حتى يقيضه فن قضاه قبل يرد البيع فلا يرد. قال عسى عن ابن القاسم: قال مالك فى الحالف بعتقها ليصربنها فباعها ونسى يمينه، فحملت من المبتا وقامت بيمينه بنية تتق على البائع ويرد الثمن. قال ابن القاسم وبن وهب: وإن لم تحمل ردت الى بائعها، فيبر بضربها ومن كتاب اببن المواز: وإن حلف ليضربنها فباعها قبل الضرب نسى يمينه أو لم ينس فلم يرد البيع حتى ضربها، فقال أشهب: قد بر وإن نقضها ضربه، غرم
__________
(1) كذا فى ب وكتبت فى الاصل: (ويكتم) وفى ص وت (ولكت المكاتبة انفلق)

(12/489)


قال سحنون فى كتاب ابنه [وإن الحكم] إيقاف ذلك المال: قال أصببغ: فى كتاب ابن المواز: ولا ينفعه ما ضرببها فى الكاببة. قال اشهب: ولو كان ضربنه لا يجوز له، عجل عليه الحنث. قال سحنون، فى المجموة: فإن مات السيد ولم تؤد الكتابة، وله مال حمل ثلث المة، عتقت فيه، وسقط عنها باقى الكتابة، وكان وقف رد عليها، وإن كان دين محطيط، مضت على الكتابة، وكان للغرماء النوم فإن أدت تم عتقها وإن عجزت كانت وما أخذ منها فى دين سيدها. ومن العتبية (1) روى عيسى عن ابن القاسم فمن حلف فى جارته بحرتها ليتخذها أم ولد فباها، قال: يرد البيع وتبقى فى ملكه حتى يبر او يموت فعتق فى ثلثه. وقاله مالك فى كل من حلف بعتق رقيقه ليفعلن فإن فلس قبل أن يبر ويمينه قبل الدين وبعده قال ابن القاسم: يباع بدين كان فيه قبل يمينه أو بعده، بخلاف المدبرين لأنه بقدر ان يبر فى غير المدبرين وليس له أن يبرأ فى المدبرين. قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن حلف بحرية عبده إن لم يضربه بكتابه قال: يتمادى فإن عجزضربه وإن ودى عتق ورد عليه ما أخذ منه ولا يبر بما صرببه فى الكتابة ومن كتاب ابن المواز: وإذا كانت يمينه بالحرية، ليفعلن وله شرك فى عبيد فله المقاسمة قبل الحنث [يالسواء] (2) ويكون اليمين فيمن أخذ فإن أخذ أقل وأخذ فضلا او تركه لم يز ورد كمن حلف ن فعل كذا بحرية عبد فباعه ثم ورثه مع الورثة فإخذه بميراثه فلا شىء عليه إلا أن يكون فيه اكثر من حظه وأدى فيه ثمنا أو يترركه له الورثه فتلزمه اليمين يه
__________
(1) البيان والتحصيل، 1: 15
(2) كتبت فى الاصل: (بالشراء)

(12/490)


قال محمد: وغن حلف قببل يقاسمها فليقسم له حقه منهم. ولا عتق عليه إلا ما اببه بالقسم وإن نابه بعض عبد قوم باقيه بالحنث قال ابن القاسم فى المدونه: إذا حنث بعتق رقيبقه ولة أشقاص فى عبيد فليعتق ذلك ويقوم عليه باقيهم فانظر معنى قول ابن المواز وهو خلاف لهذا او فرق بين ان يكون له شريك واحد فى عبيد او شريك فى كل عبد. فيمن حلف بالعتق ليفعلن فلان كذا أو إن فعل كذا أو إن قدم أبى او للحامل ن وضعت فالولد حر من كتاب ابن المواز قال: ومن حلف على غيره إن فعل كذا فلا يتلوم فى ذلك، وإن حلف عليه، ليفعلن ففى التلوم فإن مات فى التلوم فابن القاسم يحنثه وأشهب لا يحنثه، ويراه كموته فى أل ضربه الحالف. قال محمد: وكانه وقت ليمينه وقتا لأن السلطان إنما يضرب له ما يرى أنه أراد بيمينه من التاخير ولو لم ضرب له السلطان لكان حانثا إذا بلغه وانتهى اليه ومن قال: إن قدم أبى (1) فأنت حر. فهو على بر وله الوطء فى الامة. قال أشهب: عن كان للغائب مثل والده ومن يعلم انه نجا به ناحية الشكر فلا يبيعه وينتظر فإن لم يات فله البيع وإن لم يضر ذلك ببه فليبع متى شاء وقاله مالك. وكذلك قوله فى الحامل إذا وضعت فهو حر على وه الشكر فلا يبعها حتى تضع ةوكذلك ن قال: إن ولدت ذكرا قاله ابن القاسم قال أصببغ: فإن لم يكن بها حمل، فله أن يبع ومن العتبية (2) قال ابن القاسم عن مالك فى الحالف بعتق عبده إن ولد له ولد ذكر من حمل امرأته فليس له بيع عبده ولا هبته فإن ولدت ذكرا عتق
__________
(1) فى ب (إن قد ابنى)
(2) البيان والتحصيل 93: 14

(12/491)


العبد. قال ابن القاسم عن مالك فى التى سألت زوجها ليخبرها كلاما فأبى, فحلفت ببعتق من تلك إن لم يخبرها إن كلمت سرا فيؤامر نفسه فاخبرهما بعد يوم قال: أرى ان تكلمه لأنها كانت على بر ولا حنث عليها. وروى بو زيد عن ابن القاسم فيمن قال لأخيه: إن لم تصنع لنا فاريتى حره فأقام شهرا يماطله ثم صنع له قال: أخاف وراه قد حنث قال لنا أبو بكر بن محمد: لا عتق عليه لأنه لم يضرب أجلا فاوزه وأنما يعنى أبو بكر إذا لم ينو الاستعجال فأرى ابن القاسم إنما خاف عليه أن يكون نوى الاستعجال فذلك أحنثه فيمن حلف بالحرية إن فعل كذا فباع رقيقه ثم عادوا الى ملكه أو ردوا اليه بعيب أو بفساد بيع وكيف إن هبهم لولده أو لاجنبى ثم فعل؟ وفيما يرد ذات الزو والسفيه ثم يرشد أو تزول العصمة من كتاب ابن المواز: ومن حلف بعتق رقيقه أن لا يفعل كذا فباعهم ثم فعل ثم اشتراهم فلا حنث إلا أن يفعل بعد الشراء أو بعد رجوعهم اليه الى وجه رجعوا اليه أو باليراث إلا ن يكون ثل قعل ينقضى ولا ينكر مثل يمينه لا ذبح الكبش ولا خاط الثوب ولا قضى الحق ولا زو فلانا فباعهم ثم فعل هذا ثم اشتراهم فقد زالت يمينه. وكذلك لو ضرب لفعله أجلا فمضى كقوله: لا كلمتك شهرا فباعهم فلما مضى الشهر اشتراهم وكذلك يرى هذا فى اخلع فى الزوجة والمحلوف بطلاقتهم ثم يتزوجها فيما لا يتكرر وفيما/ فيه الاجل. ومن العتبية (1) قال أصب عن ابن القاسم فى الحالف فى امة بحريتها إن وطئها فباعها ث اشتراها وقال: فاليمين تعود عليه.
__________
(1) البيان والتحصيل 126: 15

(12/492)


ومن كتاب ابن الواز قال: وبيع السلطان عليه فى الفلس لا يزيل اليمين عنه إن ابتاعهم لا أن بيعهم بعد الحنث فتكون قضية برد العتق وله شراؤه قاله الك واصحابه إلا أشهب فنه رأى بيع السلطان قبل الحنث وبعد الحنث مزيلا لليمين رافعا للتهة, ثم نقض ذللك فقال فى المولى عليه البالغ: يحنث بعتق عبده ثم يرد ذللك وصية فيبقى بيده حتى يلى نفسه أنه يسترقه قال: ولو كان إنما فيه عتق بيمين فإن فيه تلزمه وكذلك ذات الزوج بحنث فيرده لأنه جاوز ثلثها ثم تزول عصمته إنها تسترقه ولو كانت لها فى يمين للزمها إذا لم تكن حنث الىى الآن. قال ابن القاسم: إذا بقى بيدها من كان رد الزوج بيمينها بحريتهم فإنه ينفذ عتقها بعد زوال عصمته. قال محمد: ولو باعهم الحالف ثم مات المبتاع والحالف وارثه مع غيره فاشتراهم فى مساومة أو مزايدة ثم حوسب فى سائر تركته فكانوا كفاف حصته قال مالك: فلا يمين عليه فيه وذلك كالمقاسمة وكذلك لو نقد ثمنهم من عنده ثم فعل ما كان حلف فيه فلا يحنث إلا أن يكون فيهم فضل. وكره مالك للحالف يعتق رقيقه ان يهببهم أو يتصدق ببهم لأنبى أو لقرابة به قال ابن القاسم ولو صح ذلك وكان كبيع بالاسواق وخيرت رجوت أن لا شىء عليه وكذلك البيع منهم. قال فإن لم يكن بيع على صحته أو يتغابن فى مثله (1) فهو يحنث قال مالك فى امرأة لها شرك فى خادم مع ابنه لها يرة فحلفت بحريتها ان لا تفعل شيئا فوهبت لاببنتها نصف نصيبها ثم فعلت فإنها تحنث. قال محمد: أراه من ناحية من وهب ثم أعتق قببل الحيازة فأما الام تتق عبد ولدها الصغير فبخلاف الاب الذى يبيع على ولده الصير [يشترى
__________
(1) كذا فى ب ولعل الصواب هى فى النسخ الاخرى: أو بيع ممن يليه)

(12/493)


منهم] (1) قال الك فيمن حلف بعتق رقيقه إن فعل كذا: فلا ينفعه ن وهبهم لولده الذى فى ولايته ولا يبيعهم منه من أهله ولا يهبهم له ولكن يبع من غيرهم: بيع لأمر السنة فيه. قال: وأما الحالف إن عفا فلان، فلا ينفعه بيعه لأنه من باب لافعلن معناه لاستاذين عليهلأخذن حقى منه فهو على حنث وقاله أشهب. قال أشهب فيمن حلف بالعتق إن أو لا فعل، فتصدق برقيقه على ابنبه، ثم فعل فن حيز على ذلك للابن حيازة بينة فعليه قيمتهم للابن قال محمد: هذا فى ابنه الصير [فأما] (2) الكبير البائن فلا يحنث ن حازهم الابن له ومن العتبية (3) قال أبو زيد عن ابن القسم فى الحالفة بعتق امتها إن تزوجت فلانا فباعت الامة ثم تزوجت الرجل، ثم ردت الامة عليها بعيب فإنها تحنث وإن ردت الى المشترى قيمة العيب حنثت وإن رضيها المبتاع بالعيب [لم تنحث] ومن سماع ابن القاسم: ومن حلف بعتق رقيقه لا وطىء فلانه منهم فوهب غيرها من رقيقة لولده ثم وطىء تلك التى حلف فيها قال: ما أحب إلا أن يبيعهم فى السوق وما أرى ما فعل له مخرا قيل أفتراهم أحرار؟ فوقف سحنون وقال: ليس ببمخرج له إن كان الابن صغيرا فإنه يحنث فى الكبير قال اصبغ: وقاله ابن القاسم: قال سحنون: سواء اازهم الاب لولده الصغير أو جعل من يجوزها له فهو يحنث وقال ابو زيد عن اببن القاسم إن تصدق بهم على ولده وأمهم صدقه صحيحة تحاز عنه فأرو أن يكون خففا فإن كان شيئا يليه فهو حانث
__________
(1) فى الاصل: (يشترى لهم)
(2) لفظة (فاما) ساقطة من الاصل
(3) البتن والتحصيل 145: 15

(12/494)


[12/ 495]
قال عيسى وسحنون: إن تصدق بهم على كبار ولده لم يحنث واما الصغار فيحنث ولى حيازتها لهم او جعلى من يوز ذلك لهم. ومن سماع اشهب قال مالك فين جاء ليشفع زوته فحلف لاجلدنها (1) مائة جلده ولابيعك منها (2) فلدلتها فحلف الزوج انها حرة من ماله إن دخلت على امرأته شهرا فحلفت هى بحريتها إن كلمته شهرا فهل إن وهبتهم لوالدها تزول يمينها؟ قال: لا نفعل وشهر قريب فتكلف عن كلامة الى ذلك. قال يحيى بن يحيى ع ابن القاسم فيمن حلف بحريةباعها فتصدق ببها على ابنه له فى حرة ثم يبيعها له فى مصالحها قال: إن بيعها حنث وعتقت عليه وغرم القيمة لابنته. ومن كتاب ابن المواز فى التى حلفت بعتق جاريتها فباعتها ثم تزوجت [ثم اشترتها، أنها حانثة وروى عن ابن القاسم: قد استثقل [مالك ما يشبة، ولم يعبنى ان يشتريها، ولا بأس به عندى. قال محمد: وإنما استثقل] (3) شراءها قبل البناء، فأما بعد البناء فلا بأس به. وقال مالك، فى الحالف بذلك ان لا يشارك فلانا، فباعها ثم شاركها فى يشتريها وهو شريكه قال ابن حبيب: قال ابن القاسم فيمن حلف بحرية شقص له فى عبد ن دخل الدار فباع شقصه من ير شريكه ثم اشترى شقص ريكة ثم دخل فلا ينحث
...
__________
(1) فى النسخ كلها (لأجلدنك) بكاف الخطاب ولعل الصواب ما ارتأيناه واثبتناه
(2) كذا فى ب وهو الصواب وجاءت العبارة فى النسخ الاخرى على الكل الاتى: (ولاينفعك ممشاه)
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت

(12/495)


[12/ 496]
قال أصب فى كتاب ابن المواز: وإن باع شقصه من شركه ثم اشترى شقص شريكه لحنث وقال ابن حبيب قال أصبغ: لا يحنث وهو كما باه من غير شرك قال ابن حبيب إنه يحنث فين حلف أن يبيع أمته أو لبيعها وكف ن باعها فاسدا او خيار أو حاملا أو رجعت اليه بعيب او بإقاله أو غضبت فأخذ قيمتها؟ من كتاب ابن الواز قال مالك: ومن حلف لبيعن أمته فباعها فردت بحمل فلبعها ثانية وليس بيعه الاولى بشىء ولو أعطى قيمة العيب لم يحنث ومن حلف فى امة ليبيعها الى شهر فباعها بل الشهر بيعا صحيحا م اشتراها قببل الشهر وهى بيده فلا شىء عليه ولو ردت عله بعيب فلم يت بيعه وقيل: إن كان علما بالعيب فاليمين عليه. ومن العتبية (1) قال أصبغ عن اببن القاسم فيمن حلف بحرية عبده لاباعه فباعه بيعا فاسدا او حراما على سلف من احدها او ما يشبه ذلك، فذلك بيع يعتق به، ولو قال: إن لم أبعك فرد عليه بذلك، كانت اليمين عليه باقية حتى يبيعه ثانية وذكر عنه عيسى ثله فىالقائل: أنت حر إن ببعتك فباعه بيعا حراما أنه حر بذلك. قال: وإن حلف بحريته ان يبيعه الى الشهر فباعه قببل الشهر بيعا فاسدا فمضى لبشهر ث رد عليه او مات أو باعه ثم رد علم عيب قال: إن رد عليه بعيب بعد الاجل فقد حنث، علم بالعيب أو لم يعلم وكمن حلف ليبيعن أمته فوجدها حاملا أنها تعتق وأما البيع الفاسد فإن فات الاجل وهو بحالة لم يتغير
...
__________
(1) البيان والتحصيل 542: 14

(12/496)


ولا نقص حتى بقيته أن يرد فنه يرد ويعتق وعليه فن فات قبل الاجل فلا شىء عليه، وقد ضمنها المببتاع قبل الاجل وذكر ابن حبيب مثله عن اصبغ عن ابن القاسم. قال أصبغ/: أما إن وجد عيبا فلا أقول إنه يحنث رده له أو لم يرده لأنه ن شاء تمسك به وقال فى كتاب ابن المواز فى العيب عن لم يعلم به فلا حنث عليه إن مضى الشهر فن لم يمض فليببعها ثانية قال: فإن دلس بالغيب بمالها فردت عله بعد شهر فقد حنث. ومن العتبية (1) روى عيسى عن اببن القاسم فيمن حلف فى عبده ن اباعه فهو حر فباعه فلا يحنث حتى نقطع الخيار وإذا حلف لئن وجد بامته الثمن أو اكثر اليوم لبعها فأمر الرسول ببيعها وبيع الاخرى معها صغيرة فبعث الرسول يشاورة فقال لمن جاءه: قل لا يشترط الخيار فى الصغيبرة فاخطأ المامور فقال، للوكيل: اشترط الخيار فى الكبيرة قال: هو الحانث قال عيسى: يرد إذا مضى اليوم والخيار قائم. ولو اشترط الوكيل الخيار ولم يامره بذلك، ثم أعلمه فامره بانفاذ البيع فرجع الوكيل فبلم يجد المبتاع حتى مضى اليوم فإن اشهد الوكيل أن أنقد البيع فىلا حنث على الرجل وغن لم يكن أشهد حين لم يجده فقد حنث إن مضى اليوم ومن حلف بحرية عبده ان لا ينقصه من مائة دنار فباعه الى سنة فلا يحنث إذا لم يتم تاخيره حين حلف يرد لم ينو بالمائة نقدا ولا كان بساط يدل على ذلك ومن سماع ابن القاسم: ومن حلف لا يببع عبده فباعه وشرط الخيار فليس ببيع حتى يمضيه وقاله أصبغ على وجهها وقال لها تفسير روى أبو زيد عن ابن القاسم فين ابتاع امة فى المواضعه حتى حلف بعتقها ليقضن فلانا حقه ثم ظهر بها حمل من غير البائع فله ردها بالحمل واخذ الثمن ولا عتق عليه.
__________
(1) البان والتحصيل 559: 14

(12/497)


ومن سماع ابن القاسم: ومن حلف بحرية عبده إن باعه فوهببه لقريب له قال: إن أراد ان لا يفارقة فقد فارقه كأنه يرى أنه قد حنث إن أراد أن لا يفارقه فقد فارقه كأنه يرى أنه قد حنث إن أراد ذلك وروى أشهب عن مالك فى التى قالت فى أمة لها: هى حرة إن ببعتها عشر سنين قال: لا رج لها من ذلك أن تتقها أو تهبها لغير ثواب وأما أن تهبها لببعض أهلها فنى أكره ذلك وقال اببن نافع: أكره الهبة خفيفة الدلسة وقال عيسى عن ابن القاسم، فيمن حلف بحرية عبده ن باعه فغضبه منه غاضب فنقض عنه فاراد قيمته فإن كان نقصانه بأمر ن الله فقد حنث لانه كان مخيرا على الاضب فى أخذه معيبا ولا شىء عليه او تركه وأخذ قيمته فاختاره لأخذ القيمة كالبيع ولو اصابه غيره فأخذ له أو شاء لم يأخذ فأسلمة \كان حانثا إذا رضى بالقيامة من غاضبة ولو أنه أخذ مع أخذ الغاضب فى خررجة او اتبع الجارح بما جنى عليه لبم يكن عليه شىء قال ابن القاسم فى كتاب آخر فيمن حلف لا يبيع سلعته فغضبت منه فنقضت فإن كان نقصانا يرا فأخذ قيمتها فقد/ حنث وإن كان نقصانا كثيرا مثل الثلث فأكثر فأخذ لها ثمنا فلا شى عليه. وإن فاتت فأخذ مثلها او قيمتها فلا يحنث. ومن كتاب اببن المواز: ومن حلف بحرية عبده لا باعه إلا بعشرن دنارا فبباعة بذلك ثم أقال منه فلا يبع الا ببعشرن دينارا ولو حدث به عند المبتاع عيب وظهر على أخذ قيمته العيب الحادث عنده وإن رده المبتاع ورد معه قيمة العيب الحادث فلا يبيعه البائع بأقل من عشرين مع ما أخذ للعيب فينحث, ولكن يبيع بما يكون مع أخذ من قيمة العيب تمام عشرين عن كان ما أخذ فى العيب عدلا زيادة فيه, فلا يحنث, غلا ان يبيع بأقل من هذا

(12/498)


[12/ 499]
قال ابن حبيب قال ابن المااجشون فيمن حلف بحرية جارية لبيعها إلا ان تكون حاملا, وقد كاان أصابها فلا يجوز للها أن يطااها إذ قد يكون ذلك مانعا لبيعيها فإن فعل، ثم أتت بولد لآقل من ستة اشهر من مصابة الثانى، سقطت عنه يمينه وإن وضعته لستة أشهر فأكثر من مصابة الثانى عتقت عليه للشك الذى يلفزمه فيها إذا لعل الحمل من المصاب الثانى فلا تملك بالشك وفى كتاب الايماان من معانى هذا الباب. جامع مسائل مختلفة فلا الأيمان بالعتق هذا الباب وغير شىء مما قبله من الايمان/ بالعتق. قد ذكرنا فى كتاب الايمان كثيرا من ذلك. من كتاب ابن المواز: ومن حلف لغريمة بالعتق ليقضية حقه, لم يبر بقضاء بعضه وزلو حلف الغريم لئن قضتنى لأفعلن كذا- يريد شكرا فقضاه بعضه, لم يلزمه الفعل حتى يقيضه جميعه ولو حلف المطلوب لئن اقتضيتنى لاضربنك فاقتضى بعض الحق, لزمة ليمين لأنه يعلم أنه قصد ترك حقه فيعمل على مقاصيد الناس فى أيمانهم وإن قال: لئن اقتضى لاقبلن رأسك، أاو لاتححفنك. لأنه كان يعرض عليه حقه فيأبى, فهذا لا يلزمه أان يتحفه حتى يقتضية حقه كله لأن قصده أان يأخذ منه كله فللايماان وجوه يحمل عليها اهلها. ومن العتبية (1) أشهب عن مالك: ومن حلف بالعتق لا أكرى أرضه طمن فلان الغلام فوجد وكيله قد أكراها منه, فأبى ان يمضى ذلك فهل يخرجه أن يكريها من أخيهظ قال: أما رجل يريد ان يدخله فيها فلا, أو يكون أخوه شريكا له فى المال، ولكن خاصموه حتى يقضى عليه. ومن قال: ورقيقى أحرار إن قدم فلم أقضيك حقك. فقدم فله يوم وليلة فى ذلك إن لم يقضية فيها حنث فيها ولو قال: إن قدم أبى ولم أقك حقك. فإن لم
...
__________
(1) البيان والتحصيل 14: 474

(12/499)


يقضيه قبل يقدم أبوه, حنث ولو قال: إن قدم أبى ولم أقضك حقك. فلا تحنث بقدوم ويكف عن [الوطء] * امراته إن حلف بالطلاق ويكون موليا ومن كتاب ابن المواز قال مالكك ومن حلف/ بحرية [عبده] ليقضن فلانا [حقهٍ] لأجل سماه فباع منه حقه عبدا غير قبل مالاجل فذلك يخرجه من يمينه إن كان ممن يباع ولو أحاله بالحق لم ينفعه قال ابن حبيب: قال أصبغ: ومن قال لأمته: إن أعتقك فى حياتى أو بعد موتى، فأنت حرة. فاعتقها الى أجل، قال هى حرة ساعتئذ. قال: فإن دبرها. قال: التدبير عيف، ولايعجل لها عتق ومن العتبية* ومن وقف على سبيل، فحلف بالعتق إن شرب منه قطره حتى ينصرف، فدفعه إنسانسة فشك أن يكون دخل بطنه [منه] * شىء قال: هو أعلم إن كان دخل بطنه منه شىء أم لا. قال عيسى: قال ابن القاسم فيمن حلف فى غلام كان أبق له, فوجده هو حر إن بعته إلى ثلاثة أيام. فأعطاه فيه* عطاء قال: هو لك بعد ثلاثة أيام قال: قد حنث, والغم حر. وكذلك روى عنه أصبغ إن قال: هو حر إن باعه اليوم ولا غدا. فطلبه رجل باربعه دنانير فقال: قد اوجبت لك بعد غد أنه قد نث وهذا بيع. قيل: فهل البيع ماض؟ قال: لا. ومن كتاب ابن المواز: ومن حلف بحرية عبده إن باعه, ثم نسى فقال: من جاءنى بعشرة فهو له. فإن جاءه أحد بعشره حنث فإن لم ياته أحد وجدت أن لا شىء عليه ومن قال بغير يمين: من جاءنى بعشرة فعبدى هذا له لزمه ذلك إن جاءة احد فيما قرب، مثل الشهر والشهرين. وقال محمد: بل مثل الشهر

(12/500)


فدون كما لو باع عبده على خيار شهر للبائع فقد كرهه مالك. وروى عن ابن وهب أجازه الشهر ولو باعه بيعا فاسدا فهو حر. ومن حلف بعتق مكاتبه إن وضع له فاقتضى بعض كتابته, ثم وضع له, فهو حر, ويرد ما قاطعه به دون ما اقتضى, كالحلف بالاطلاق إن صالحها ففعل فليرد ما أخذ فى الصلح قاله مالك. ومن حلف بحرية رقيقه إن فعل كذا ففعله, وكان أبوه قد أخدم عبدا مرجعه اليه فهو حر متى رجع اليه. ومن كتاب ابن سحنون وكتب شجرة الى سحنون, فى أمه بين أختين فحلفت واحده لآخذنها (1) ولأختهاخ فيها شرك ولا تبيع من اختها نصيبها ولا ممن يبيع منها برحرية الجارية وحلفت الأخرى بحريتها لا باعتها* حياتها, فأرادت الولى البع من اختها فأبت أختها فكتب اليه: وأما التىم حلفت لا تبيع من أختها ولا ممن * تبيع منها فإن أرادت ممن يبيع منها الذين هم من ناحية الاخت او ممن يظن أنه يريدها لآختها فلتبعها فى السوق بيعا صحيحا ثم المشترى إن أراد البيع قيل للحافة لا بعتها إن* أردت طائعة فالسلطان يجبرك على ان البيع مع صاحبتك, [وإن لم تنوى طائعه ولا مكهره فإنه يجبرك وتحنثيين، إلا اان تأخذى نصيب شريكتك بمالا تعطى فما تحنثين] * او تبقيا على الشركة فإن أرادت اولى أن لا تصل الى الاخت على كل وجه ممن يظن أنه يبيعها منها أو من غيرها, فهذا شديد وأخاف علايها الحنث. وساله حبيب عن رجل قال: غلامى حر إن لم يكن القران مخلوقا قال: فغلامه حر
__________
(1) هنا تنتهى المقابلة من ت

(12/501)


[12/ 502]
ومن العتبية* روى أصبغ وسحنون عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: إن قضيت عنى لغريمى دينه على فأنت حر. فتصدق الطالب بالدين على العبد؟ فقال: هو حر ولو تصدق به على السيد. فإن قيل: فعلى أداؤه الى السيد وإن لم يفعل , فليؤده* الى الغريم ولا يعتق بأدائة. ومن سماع ابن القاسم: ومن قاطع مكاتبه ثم قال له: لم ترض امراتى فقال رجل- عللى اللعب -: انا أشهد أنها اجازت فقال: مل مملوك له حر لئن * شهدت بذلك لاكسوتن المكاتب ثوبين [فقال ما اشهد وكنت لا عبا قال لا شىء عليه ولكن يتورع ويعطيه ثوبين] * إن كاان أمرهما يسيرا. قال عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف بعتق وأو طلاق بفلانة عيب كذا، مما لا يراه إلا النساء وهى حرة أو أمة فأنكرتا* ذللك أو أمكنت الحرة امرأة من نفسها فنظرتها فقالت: ليس بها ذلك قال: لا يحنث ويدين ولا ينظر اليها النساء. ومن طلب أن يحلف له غريمة بحرية عبد له, فقال: هو لزوجتى فقال احلف بحرته لتوافينى * يوم كذا. فحلف بذلك وحنث فقام الغلام بذللك أو قامت الزوجة تدعيه ولا يعرف لها إلا بهذا الاقرار فإن كان ييعرف بملك السيد فهوو حر, وإن عرف بها فهو لها ولا ييعتق. قال: وإن كان إنما يعرف فى يديه وفى خدمته واليه ينسب ولا يشهدون على اصل ملك له بشراءك ولا بميراث؟ قال: قد يستخدم عبد زوجته وهو لها بذلك الإقرار ولا حنث عليه. قال: ولو لم يحنث

(12/502)


, [12/ 503]
قالت المرأة بهذا الاقرار فقال: إنما قلته معتذرا وهو لى. قال: تحلف المرأة ويكون لها إذا جهل أصله وكان فى خدمته. وروى عيسى عن ابن القاسم فى امرأة لها/ امة رائعه مدبرة فحلفت بعتقها لا باعنها ولا زوجتها فقال الامة للسلطان: لا أصبر عن الرجال قال: لا أرى أن تحنث إلا لن يعلم أنها أرادت بذلك ضررا فتمنع فإن نوت لا أبيعها طائعه. فباعها كالإماام لم تحنث وإن تكن لها نية فلا تباع عليه. وروى يحيى بن يحيى فيمن حلف بعتق عبده, لا عتق عبدا له آخر فأوصى بعتقه أو دبره فى صحته او فى مرضه فلا يحنث وإن كاتبه انتظر به فإن عجز لم يحنث فإن أدى حنث فى العبد الآخر. ومن المجموعة قال سحنون فيمن حلف لا أعتقت امراته أمتها ولا باعتها ممن يعتقها فدبرتها، قال: هو من يحنث لأن من حلف ألا يفعل شيئا فمعناه أن لا يقرب شئا منه فهو يحنث بما فعل من ومن العتبية من سماع ابن القاسم: ومن باع أهبا فمطله المبتاع بالثمن, ثم قال له: أتحب الاقالة؟ قال: نعم فاردها فردها فقال البائع: على عتق رقبه إن كان لى أتن احلفك عند منبر النبى أنك لم تحظها [إلا حلفتك] قحال: له ان يحلفه إن التقاه [قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبى زيد] وتركت مسائل من الايمان من العتق قد ذكرناها فى كتاب الايمان فهى مكررة

(12/503)


[12/ 504]

ومن كتاب ابن سحنون من مسائل شجرة, فى أمة بين أختين, حلفت واحدة بحريتها لا خدمت أختى وحلفت الاخرى لا ببعت نصيبى منها وأبت الاخرى أن تبيع نصيببها من هذه فكتب اليه: عن كانتا ممن يلزمهما اليمين, فقالحافة على الخدمة إذا قضى عليها تقسيم الخدمة بينها وبين اختها فخدمتها حنثت فإن عزمت على البيع قبل ذلك قيل للحالفة ألا تبيع اشترى مصابة اختك بما بلغتك أنت أحق بذلك فإن أبت أمر الحاكم بالبيع فاذا بيعت حنثت الحخالفة على البيع ونقض البيع وقومها الحاكم عليها إلا أن تكون نوت أن لا ابيع طائعة راضية. يريد فلا شى عليها. قال ابن سحنون: قال المغيرة فيمن قال: إن فعلت كذا فكل مملوك لى حر. فلما احتضر أوصى بذلك الامر أن يفعل هل الوصية بفعله كما لو فعله فى مرضه؟ قال: إن مات حنث فى رقيقه فى الثلث وإن صح فلا شىء عليه, ويمينه بالطلاق بخلاف العتق لأنه من طلق فى المرض ورثته وإذا حنث به, فإنما يقع بعد وفاته وقد هلك عنها زوجها وهو يوصى بعتق عبدعه, ولا يوصى بطلاق امرأته بعد موته, فأعجب هذا سحنون. جامع فى عتق الرقاب الواجبة وما يجرى منها وفى الرقاب الموصى بها ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: لا يجزى فى الرقاب الواجبة الاجذم, والابرص والاشل والاقطع, والاخرس, والاعمى, والمجنون المطبق, ولا الذى يجن مره بعد اخرى, ولا مفلوج يابس الشق ولا مقطوع الاصبع ولا/ الاجدع المصطلم فأما الخفيف والقرحة الخفيفة, وقطع الانملة وذهاب ضرس وضرستين فإنه والامر الخفيف, ولا يجزى الخصى ويجزى الاعور وغيره احب الينا.

(12/504)


وروى عيسى عن ابن القاسم, فى العتبية * لا يجزى الخصبى فى الواجب ولا أشل ولا أصم, ويجوز الاعرج الخفيف. وقال أشهب, عن مالك, فى الخصى والاعرج: يجزيان فى الواجب. ومن كتاب ابن المواز قال مالك: لا يعجبنى عتق الاصم فى الكفارة. وقال ابن القاسم: لا يجزى. وقال اشهب: يجزى الأصم, والاعرج والخصى ولا يجوز فى الواجب وهو من المسلمين قال أشهب: وتجوز إمامته وشهادته. وقال عبد المالك بن الماجشون: لا يجوز الاعور. وأجازه مالك والمصريون من أصحابه ولا يجوز مقطوع الاصبعين من يد او رجل ويجوز مقطوع الاصبع وقال عبد الملك: ولا يجوز مقطوع الاذنين فأما الجدع فى الاذنين فيجوز ولا يجوز الاخرس, والاجذم, والابرص, إلا المرض الخفيف. قال: وزيجوز ععتق المريض إلا الذى ينازع. قال ابن القاسم: والذى ذهب جل أسنانه لا يجزى, وإن ذهب أقلها فإنه يجزى. قال مالك: وإن الرضيع فى كمفارة لضعيف. قييل: فالنذر. قال:/ أحب الىولا أحرمة والفطيم يجزى وغيره أبين منه. وقال ابن القاسم, وأشهب, وابن وهب: يجزى الصغير. قال اصبغ: ومن اعتق عن ظهارة صغيرا ثم إذ كبر أبكم وأعمى او مقعدا فإنه يجزية. قال محمد: كما قال ابن القاسم، أنه لا رد بذلك على بائعه لأنه شىء يحدث, إلا ان يكون ثم من ثم ييعلم أنه من أصل الولادة, فيضمن, لا شك فيه. وكذلك ذكر ابن حبيب, عن أصبغ, وقال: ويجوز شرؤاه قبل أان يتكلم

(12/505)


ويعقل إلا أن تكون بلادنا عمها الفساد, فيزع رجل فى الخاصه نفسه من غير ان يحمل الناس على ذلك. قلا عنه: ولايجزى فى العتق من الزكاه إلا ما يجزى فى الرقاب الواجبة. قال عنه ابن حبيب: وإن فعل أعاد. قال ابن حبيب: لا بأسأن يعتق عن زكاته عميا, أو عرجا أاو مقعدا وإنما المعنى فى قوله [فى ارقاب] * فكاكها. وقد قال مطرف, عن مالك: لا بأس أن يعطى من زكاته للمكاتب ما يتم به عتقه او فى قطاعه نمدبر يعتق به, وهما لا يعتقان فى الرقاب الواجبة. وأجاز مالك عتق ولد الزنى فى الرقاب الواجبة. قال ربيعه: إنى لأجد شأنه فى الإسلام تاما. قال زيد ابن اسلم: هو خير الثلاثة لم يعمل سواء, [ولا تزر وازرة أخرى] * قال ابن المواز قال أصبغ: فإن اعتق مكاتبا اشتراه فلا يجزيه فى قول مالك الاول الذى قال: يرد عتقه، وينقض البيع وفة قوله الآخر: يجزيية جعل عتقه فوتا ولم يرده قال ابن المواز*: هذا أحب الى كالمدبر يعتق عن الظهار وقاله ابن القاسم فى المكاتب يجزية عن ظهارة إن اشتراه ولو أبدى له كان حسنا من غير ايجاب وأما عتقه لمكاتبه أو مدبرة فلا يجزئه لظهارة وقال أشهب: وإن اشترحاه فلا يجزيه فى مدبر ولا مكاتب. قال ابن القاسم: من ابتاع مدبرا كتمه البائع تدبيره فأعتقه عن واجب انه يجزئه قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: لا يجزىء فى الرقاب الواجبة مدبر ولا مكاتب ولا ولد ولا معتق الى أجل ولا معتق بعضه ولا ممثول به ولا ممن يعتق يعتق بالقرابة, ولا الابن إلا أن يجده بعد العتق سليما ويعلم أنه كان يوم أعتقه صحيحا فأما إن كان يومئذ عليلا ثم صح أو كان صحيحا ثم اعتل لم

(12/506)


يجزه حتى يكون صحيحا ويجده صحيحا. قاله أصبغ وروى اكثره عن ابن القاسم. قال ابن القاسم: ويجوز فى عتق الواجب الصغير والاعجمى المومن وليتجنب الامراض المفسده للبدن, مثل الشلل لليد, والجنون, والجذاام, والبرص, والفالج, وشبه ذلك من الامراض المفسدة للجسد. قال أصبغ: ولا يعتق فى رقبة مرتهنا* بيمين ولا يجزيه إن فعل. قال فى كتاب ابن المواز: ومن قال: إن اشتريت فلانا فهو حر عن ظهارى. فيجوز أن يعتقه عن ظهاره ويستثنى ماله وإن جعل ذلك دينا عليه بعد عتقه ولم يجزه عن ظهارة. ومتن العتبية من سماع ابن القاسم: ولا ييجزى فى الكفارات من يغت فى الشهر مرة. قال عنه اشهب: ييجوز الاعرج والخصى, ولا احب المقعد ولا الاعمى وأحب الى ألا يعتق ولد الزنى فى الواجب قال: ولا يشترى رقبه بشرط وأما الموصى بعتققه فليس من ذلك إلا أان يرضى بواجب ولا يجزئه أن يشترى فى الواجب من إفادته من يعتق عليه فيعتقه, إلا من لا يعتق عليه من أقاربه. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك: وإن أعتق من يجبر على للاسلام قبل يسلم عن ظهارة أجزاه وقال اشهب: لا يجزئه حتى يجيب الية وينحو نحوه ومن عرف القبلة أحب إلينا. قال محمد: وهذا احسن وهو معنى قول مالك فى الاعجمى من قصر النفقه ييعنى من أسلم أحب إلينا, من صلى وعرف القبلة وعرف الله سبحانه وتعالى وأما قبل أن يسلم, فلا يجوز لان النبى لم يأمرك رب السوداء حتى اقرت بالايمان, وعرفته * وأجاز ابن القاسم عتق الصغير أبواه كافران, إذا كان يريد إدخاله فى الاسلام

(12/507)


[12/ 508]
ومن ابتاع امة, فأعتقها عن واجب, ثم ظهر بها حمل فهى تجزئة ويرجع بقيمة عيب الحمل, إلا أن يكون حملها من البائع ومن ابتاع زوجته, فأعتقها عن واجب, فإن لم تكن حاملا أجزأته, وإن كانت حاملا منه لم تجزئة لانها صارت بالشراء أم ولد. وقال اشهب: لا تكون به أم ولد وتجئة إن كانت بينه الحمل وإن شك فيها, انتظر فإن وضعته لاقل من ستة أشهر من يوم الشراء, فهى تجزئة, وإن كانت لأكثر, فلا تجزئة لانها بعد الشراء حملت له. قال محمد: والأول أحب إلينا, وهو قول مالك اصحابه انها ام ولد إذا اشتراها وهى حامل. قال ابن القاسم: شك فى حملها اولا يشك, فلا يجزىء فى الكفارة. قال بان القاسم وأشهب عن مالك: وما رجع به من قيمة عيب فى رقبة واجبة اعتقها, والعتق مما يجزى واجبة أعتقها والعتق مما يجزى فليجعل ذلك فانه لم تبلغ اعان به من يتم عتقه فإن كان تطوعا, صنع به ما شاء قال أشهب: قوله فى الواجبة: ييجعله فى رقبه, فغن لم تبلغ أعان به من يتم عتققه, فإن كاان تطوعا صنع به ماشاء قال أشهب: وغن كان عيبا لايجزى به صنع بقيمة العييب ما شاء لان عليه البدل, فإن اشترى به رقبة أجزاته ولا احب أن يستفضل منه وليس بواجب. محمد: وهو مستحب وإن كان عيبا لا يجزى به صنع به ما شاء. قال أشهب: قوله فى الواجبة: يجعله فى رقبة ليس بواجب محمد: وهو مستحب وإن كاان عيبا لا يجزى به صنع بقيمة العيب ما شاء, لأن عليه البدل، فإن اشترى به رقبه أجزأته ولا أحب أن يستفضل منه وليس يضيق أن فعل. وفى كتاب ابن حبيب من أوصى أن يعتق من رقيقه عن ظهارة وإنما فيهم صنف معيب ولا يجزى فى الظهار وصنف قيمة كل واحد أكثر من الثلث وقد نقلها الى كتاب الظهار وقال ابن سحنون عن ابيه فمن أمره رجلان كل واحد منهما أن يعتق رقبه عن ظهاره فاشترى رقيقتين فأعتقهما ولم يسم لكل واحد رقبه بعينها فلا يجزيهما ويضمن المأمور والولاء له وكذلك من امرأته يشترى رقبه بمائة يعتقها عنك فاشتراها بعشرة فأعتقها عنك فلم ترض فالولاء لله. ومن أوصى برقبة عن واجب وغيره فأخرج ثمنها فضاع قبل الشراء فليشتر ثانية من ثلث ما بقى إلا ان يكون قد قسم المال بدءا فأخذ الورثة وأهل الوصايا الثلث. قال ابن القاسم: فليرجع على أهل الوصايا فيأخذه منهم ثمن الرقبة لانها مبدأه عليهم إلا أن تكون معها رقبه

(12/508)


واجبة, فيتحاصان, ولو كان بقى من الثل أخذه الورثه لم يؤخذ منهم. وقال أشهب: إذا مات الرأس قبل يعتق, أو سقطت نفقه أمير الحج فعليه مثل ذاك أيضا ما بقى من ذلك الثلث شىء. ومن كتاب ابن المواز: ومن قال فى وصيته: على رقبة واجبة. ولم يقل: عن ظهارى ولا غيره. فهى مبدأ. جامع القول فى عتق التطوع والنذور ومن أوصى لعبد بجزء من ثمنه قال ابن حبيب قال زياد عن مالك: افضل الرقاب فى التطوع أغلاهم ثمنا [وأنفسها عند اهلها وإن كان نصرانيا. وقال اصبغ إذا كان مسلمين فأغلاها ثمنا] * اولى وإن كان الاخر أفضل حالا وإن كانت واحدة كافرة, فعتق المسلمة أولى وإن كانت [الأخرى] * أكثر ثمنا. وقد قال ابن القاسم, فيمن اوصى أن يعتق خيار رقيقه, فليعتق أغلالهم حتى يتم الثلث, فإن وسعهم الثلث, عتق المرتفعون منهم وترك الوخش وإن كانوا متباينين وأما المتقاربون فيبدأ بأهل الصلاح وإن قال: رقيقى أحرار بدى الأول الأول، فإن حملهم الثلث كلهم, نظر أصبغ باسناد ذكره الى ابن عباس فى عبدين أحدهما لعبد* فأيهم يعتق قال: أغلالهما ثمنا بدينار. ومن العتبية * روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن نذر رقبة من ولد اسماعيل, وقال مالك: يعتق رقبة من أقرب الرقاب الى ولد اسماعيل

(12/509)


[12/ 510]
وروى ابن حبيب عن ابن المغيرة عن مسرع عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن مغفل قال: كان على عائشة نذر رقبة من ولد اسماعيل فقدمسبى خولان، فلم يامرها بالعتق منه، وقدم سبنى من بلقيس فأمرها أن تبتاع منه فتعتق. وقال مالك: ولا بأس بعتق اليهودى، النصرانى والمجوسى ومن كتاب اببن المواز قال مالك: ومن أوصى بمائة درهم فى رقبه فطالت عليه، ثم مات وقد غلت الرقيق، فلم توجد بذلك فأراد الموصى أن يزيده من عنده بطيبب نفس، فلا ينببغى ذلك قيل: فقريب له وارثأو أوصى له؟ قال: لا بأس به. قيل: فشترطها بأرض الروم أعجمية؟ قال: لا لم يرد الميت هذا، [قيل] (1)، [فيعين بها من عتق رقبه؟ قال: لا إنما يكون شريكا بها فى الرقبه ويعتقانها (2) ومن أوصى، فقال: أعطوا لعبدى من ثمنه كذا. فليس يعتق قال ابن القاسم: وإن بيعوا من هذا (3) العبد واعطوا فلانا عشرة دنانر وما بقى للعبد فيباع نصيبه كله ويأخذ فلان عشرة وما بقى فللعبد قال أصبغ: ولا عتق فيه. قال محمد ببن الحكم فيمن قال: لله على عتق رقبة فأعتق رقبه عن ظهارة أيجزئه؟ قال: لا يعتق اخرى عن نذره ولو قال: على عتق ميمون عبده فأعتقه عن ظهارة فنه يجزئه ولا شىء عليه
...
__________
(1) لفظة (قيل) ساقطة من الاصل
(2) فى الاصل وب (يعتقاها) بحذف نون الرفع والصواب ما اثبتناه.
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.

(12/510)


[12/ 511]
فيمن أعتق عن غيرة بأمره أو فى وصية ميت (1) فى وااجب أو غيره [وفى شرائط العتق] (2) من كتاب ابن الموازقال ابن القاسم: من أعتق عن رجل عما لزمه عن واجب بغيرر أمره أجزأه، كمن اعتق عن ميت. وكذلك إن أطعم عنه وكسا. وكذلك لو سأله أن يكفر عنه بعتق أاو غيره، من غير عوض أعطاه ففعل أجزأه وإن عتق عنه على شىء أعطاه لم يجزئه فى الرقبة الواجبة بشرط العتق وقاله كله مالك. وقال أشهب: لا يجزئه فى الحى بأمره ولا بغير أمره بخلاف الميت إذ لا يقدر فى الميت على غير ذلك. محمد: أحب إلى قال مالك: ولو اشترى الوصى الرقبة الواجبة بشرط العتق ضمن لم يجزى وإن كان تطوعا فإن كان الثمن هو مبلغ وصيته لم يضمن وكذلك إن كانت منقوطة ولو اشترى فى الواجب من يعتق عللى الميت فى حياته أجزأ ولو أوصى الميت بشراء بعينه فى الواجبة لم يجزئه. محمد: وإذا لم يوص به ببعينه اجزأه لأنه لم يملكه, ولا يعتق الشراء حتى يؤتنف عتقه وإن كان عتقه أحب الينا فى الواجب قاله. وأما التطوع فلا بأس به. فقال أشهب: وإن اشترى فى التطوع نصراتيا فهو ضامن، علم به أو لم يعلم ومن أمرته بشراء رقبه بثمن سميته ويعتقها ففعل وزاد فى الثمن فإن زاد يسسرا كالدينار أقل منه، اجزأه، ولا غرم عليه. ققال محمد: عليك غرم بيسير
...
__________
(1) لفظة (ميت) ساقطة من الاصل
(2) جاءت العبارة فى ب على الشكل الاتى: (وفى شراء بشرط العتق)

(12/511)


الزيادة وغن كثرت لم يجزيك إسقاطها او وديتها لأنه عتق نفذ/ بغير ما أمر ببه والولاء لك ولا شىء عليك. فيمن ابتاع عبدا على شرط العتق فى واجب او تطوع من كتاب ابن المواز: ومن اشترى عبدا على أن يعتقه عن واجب أو تطوع، فإنه يعتق عليه إن كره ثم رجع فقال: لا يعتق عليه إلا أن يشتريه على إيجاب العتق. وقاله ابن القاسم. محمد: والإيجاب أنه حر لا الحرية عن الواجب إذ اشتراه على شرط العتق. وقال ابن الحكم عن مالك: وله بدله وأن يستقيل منه إذا كان غير إيجاب وللبائع أن يقول: غما أت تعتق او ترد إلا أن يترك البائع شرطة بذلك له، ويبقى رقيقا ولو حدث به عيب، بقرب البع بأيام يسيرة (1) فإن شاء البائع أخذه بعيبه وإن شاء ترك شررطة وإن مضى مثل الشهر، فعلى المبتاع قيمته يوم البيع بلا شرط إن زادت على الثمن إذ لم يكن علم البائع بترك العتق. قال أصببغ: وذلك فى فوت بعيب مفسد وما تفاحش من نقص وزيادة فأما تغير بدن او سوق بالامر القريب فالمشترى على خياره قال محمد: قولله فى الزيادة المتباينة فى بدن أو سوق لا يعجبنى والمشترى على خياره. قال ابن القاسم: وغن حدث به عيب مفسد او مات بقرب البيع وحداتثه، فلا شىء على المبتاع، فن كان لمثل الشهر فعليه قيمته ولو لم يدخله عيب حتى مضى أكثر من سنه، ثم اعتقه لرجع البائع بتمام ثمنه إلا أن يكون البائع عالما يترك العتق فى هذه المدة فلا شىء له، ولا يلزم المبتاع ان يعتقه
__________
(1) فى الاصل: (باما بيسير) وقد اثبتنا فى النص ما فى النسخ الاخرى.

(12/512)


[12/ 513]
قال: وإن اعتقه بعد طول الزمان عن ظهاره، اجأه كعبد لا شررط فيه، ولزمته قيمته بغير شرط. وكذلك تجب قيمته فى فوته بعيب بعد الشهر، فإذا وجببت فيه القيمة، أجزأه عن ظهاره، إلا فى عيب لا يجزئه. قلت: فكون الطول الذى ذا أعتقه بعبده، غرم بقية الثمن، مثل السنة. قال عيسى: والسنة ونصف، والسنتان أبين، فذا مات المشترى، فورثته بمنزلته، إن طال زمانه عنده أو عندهم ابن أبى حازم وابن دينار، والمغيرة: البائع بالخيار إن شاء أمضاه فعتق منه ما عتق، وغن شاء أخذ غلامه كله.

(12/513)


فى الوصى يبتاع عبدا ليعتقه فى الوصية الميت او رجل عن نفسه فلم يبعه البائع بذلك حتى زاده العبد من ماله أو مما أوصى له به المت او ضمن له ولا يعلم الموصى بذلك أو كان يعلمه (1) من كتاب ابن المواز قال مالك فى وصى سام فى أمة ليعتقها عن مت أوصى ذى ذلك بخمسة عشر دينارا، فأبى البائع فزادته الامة عشرة بعلم الوصى، فإن كان نقدا فلا بأس به، وأما إن كتب عليها [فلا] (2) فإن لم يعلم المشترى وقد اشترها على العتق، سقط عنها ذلك، وذلك الولاء للمشترى يريد للميت، وإن كان إنما أعطاه أخ له [حر] (3) عشرة دنانير، لم يعلم الوصى وقد اعتقها فلله فى ذلك مقال، قيل: ففما ترى؟ قال: ما تبين لى بعد قال ابن القاسم: وقد أخبرت عن مالك وابن هزمر أنهما جعلاه كعيب يرجع به فى الثمن، كدين يظهر على العبد أو ان له ولدا. ولو أوصى ان يشترى عبد فلان بستين ويعطى العبد عشرين، فامتنع البائع إلا بثامين، فزاده العبد العشرين (4) الوصية قال ابن القاسم: لا يعجبنى لأنه لم يرد ان تكون فى ثمنه فإن فعل رجوت أن يكون جائزا. قال محمد: بل ذلك جائز لأنه قد ملكلها بالوصية فيصرفها حيث شاء وهذا أحق ما صرفها فيه ومن العتبية (5) من سماع ابن القاسم: ومن أعطى فى عبد خمسين دينارا ليعتقه فأبى البائع إلا بستين فقال له العبد: اكتب على هذه العشرة فى كل شهر دينار وبعنى بخمسين دينارا، فرضى البائع ذلك بعلم المشترى وأعتقه هذا الشرط، فإن ولاؤه للمشترى دون البائع
__________
(1) فى الاصل محو لببعض كلمات العنوان وقد أتمنينا صيغته من ب
(2) لفظة (فلا) ساقطة فى غير الاصل
(3) لفظة (حر) ساقطة من الاصل
(4) فى الاصل: (فزاده العبد عشرين: الوصية) والصواب ذكر العشرن معرفة بالالف واللام
(5) البيان والتحصيل ,403: 14

(12/514)


[12/ 515]
فيمن أقر فى مرضه فى موال له كاتبه أنه قد كان حنث بعتقهم فى صحته او أقر أنه أعتق امته فى صحته أو قال زوجها أو قال كنت حنثت بعتق رقيقى من العتبية (1) من سماع عيسى من اببن القاسم وذكره عنه ابن حبيب فى مريض قالب لموال له كان كتاببهم فقال: قد كنت فى صحتى حنثت فيكم بالعتق قبل أن اكاتبكم فخذوا ما اخذت منكم وقد كان أخذ منهم إبلا ورقيقا وغنما وقد تناجت وعليه ديون قال: يؤدى دينه، وينتظر الى ثلث ما بقى فإن حمل ذللك ما أخذ منهم أو ما حمل منه يريد فذلك لهم- وما أقر أنه قد كان حنث فيهم، فذللك باطل ويقال لهم: أدوا ما بقى عليكم من الكتابة فن أدوا عتقوا وإلا رقوا وزاد ابن حبيب فى روايته: إلا ان يقول فانفذوا ذلك لهم فيعتقوا فى الثل [فإن فضل عنهم من الثلث شىء فيه مالهم الذى أخذ منهم] (2) وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن قال فى مرضه: كنت أعتقت فلانه فى الصحة وتزوجت او سمى صداقا قال: لا عتق لها، لا فى ثلث ولا فى رأس مال، ولا صداق ولا ميراث وهى رقيق قاله مالك فى المريض يقر بعتق عبد فى صحته أنه لا يعتق فى ثلث ولا غيره ولو أوصى بوصايا ولم يدخل ذلك العبد فى ذلك. قال: ومن بتل عتق أمته فى مرضه وثلثه واسع مامون ثم تزوجها ومسهافهى حرة، ولها الصداق فى الثلث كالاجنبية لأنها ثبت حريتها بالمال المأمون ولا
...
__________
(1) البيان والتحصيل، 5: 15
(2) ما بين معقوفتين عوض فى ب بما ياتى (فإن لم يف بذلك اتم من راس المالل الذى دفع اليهم مما كان اخذ منهم).

(12/515)


ترثه لأنه نكاح المريض وأما إن بتل معها غيرها حتى يخشى ضيق الثلث أو كان الثلث ضيقا فلا عتق لها غلا بنظر السلطان بعد الموت واللنكاح مفسوخ، ولا صداق لها ولا غيره لأن النكاح وقع ولا يدرى احرة تكون او رقيقا؟ ومن المجموعة من كتاب الوصايا قال على عن مالك: إذا أعتقها فى مرضه، ثم تزوجها بمهر وببنى بها فيه فهى حرة فى ثلثه ولا صداق لها فى ثلثه وقال على، وأشهب: لها المهر المسمى فى ثلثه بعد رقبتها. قال اشهب: إلا ان يزيد على صداق المثل، فيرد إلى صداق المثل، فإن لم يسلم لها فلها صداق المثل، ون لم يبين بها، فلا شىء. قال أشهب وكذلك (1) لو فعل هذا, وليس له مال غيرها، ثم كسب مالا يخرج من ثلثه فإن لم يخرج/ من الثلث فلا مهر له بنى بها أو لم يبن لانها أمته، ولو صح لفسخ نكاحها، وتكون حرة، ولها المهر المسمى إن بنى بها. وطرح (كذا) ابن عبدوس [من] كلام اشهب [من اول المسألة، لها المهر من بقية الثلث، وقال ولو اغتصبها أو جنى عليها، لم يلزمه شىء لأنها أمته، وهو يأخذ أرش ما جنى غيره عليها، ولو حملت، كانت ام ولد، تعتق من رأس ماله، فيكف يكون هذا نكاحا (2) قال أشهب: ولو أعتق أمته فى مرضه، ولا مال له غيرها، او له مال بمقدار ما تخرج من ثلثه، ثم استدان منها مائة درهم فانفقتها، ثم تزوجها فى مرضه، ثم مات فالنكاح باطل، ولها المائة درهم، ولا صداق لها ولا ميراث، بنى بهاأو لم يبين لأنها لا تعتق كلها لأنه يباع منها لقضاء مائة درهم ودينها فى كدين الاجنبى
__________
(1) لفظة (كذلك) ممحوه فى الاصل.
(2) فى الاصل: (فكيف يكون هذا النكاح) بالرفع

(12/516)


[12/ 517]
الاجنبى (1) لأن مرجعها الى أبطال ولا تكون المائة له كدين على السيد يرد العبد، كأنما أخذها من عبده ثلثاه حر، وثلثه رقيق. ومن العتبية من سماع عيسى من ابن القاسم فيمن قال عند موته: كنت حلفت بعتق رقيقى لاتصدقن بمائة دينار، وقد فعلت، ويمينى فى كتاب عندى فوجدوا الكتاب وليس فيه أنه قد أنفذ وكذببه الرقيق، قال: هو/ مصدق، ولا يكون دينار فاعطوها لها من ثلثى، فإن نقص خفت الحنث فقالوا: نحن نتمها من ميراثنا وقال العبيد: قد حنث قال: لا حنث عليه. قلت: فلو قال ذلك لورثته وعليه بذلك بينة، وقال لهم: ليس معى اليوم عين، فما ترون؟ فقاموا: نحن نتمها له، ولا يدخل علينا حنث. فبعت الى الرجل، فكتب عليهم بذلك كتاببا، ثم مات، فقال العبيد: قد حنث فإن كانت المائة هبة وثلثه يحملها فذلك له مخرج، وإن كانت المائة هبة وثلثه يحملها، فذلك له مخرج، وغن كانت دينا فقضاها، فقد بر، قضاها من رأس ماله، أو من مال غيره وإن ضمنها عنه وارث أو غيره، فقد حنث. ومنه: إن حلف على قضاء الحق الى أجل، فللما حل اجله ببها على رجل فإن مضى الاجل قبل يدفع اليه المحال عليه حنث. ولو قال: قد كنت حلفت لاتصدقن بمائتى دينارفأخرجوهاعنى فإن حملها ثلثه فقد بر لأن ثلثه له كماله فى حياته ولا قول للرقيق وليس كمن قال: حنثت فى صحتى لأن ذللك رد الامر الى رأس المال. ومن كتاب ابن سحنون فيمن اقر فى مرضه انه قد كان دبر عبده فى صحته فذلك ماض ويبدأ الاول فالاول، وليس كمن قال فى مرضه أعتقت عبدى فى صحتى. لان هذا صرفه الى رأس المال والمدبر إنما صرفه الى الثلث
...
__________
(1) هنا تنتهى المقابلة من ت

(12/517)


[12/ 518]
ومن كتاب أحمد ببن ميسر قال: وإذا قال مريض: كنت أعتقت عبدى فى صحتى. أو أقر أنه كان تصدق على فلان بصدقة، أو حبس عليه داره/ فى صحته، فقال مالك، وابن القاسم: ذلك باطل إلا أن يقول: أنفذوه. فيكون من الثل مبدأ- يريد العتق- وقال أشهب مثله فى الصدقة والحبس- يريد أن ذلك بيطل، وخالفه فى العتق، فقال: هو نافذ لأنه لا يحتاج الى حيازة لأن العبد يحوز نفسه ولأنه لو ققامت له بينه لم تحتج الى حيازة، ولو قامت فالحبس والصدقة بينة لم ذلك إذا لم يختر ذلك فى صحته ومن حجة مالك وابن القاسم، أنه أجاز العمل على الصحة من رأس المال، ولا يدخل احكام راس المال على إمكان الثلث حتى يأتنف فيه الوصية فيمن أوصى مسلمى رقيقى أحرار فمات فادعوا كلهم الاسلام ومن العتبية روى أشهب عن مالك فيمن قال ع موته: إن مسلمى رقيقى أحرار ثم مات، فادعى جميع رقيقه الإسلام. قال بنوه: كانوا أنصارى يؤمئذ. قال أشهب: فالبنية على الورثة [أنهم نصارى. ولو قال: نصارى رقيقى احرار. فادعوا انهم نصارى, وقال الورثة: هم مسلمون] (1) فالبنية على الورثة. قال ابن حبيب قال أصبغ: إذا أوصى أن كل عبد مسلم لله حر, فإنه ينظرر الى من كان منهم مسلما يوم أوصى، لا يوم مات. قال ابن القاسم، وابن وهب، عن مالك. وذكره ابن وهب، عن ابن اشهب ونافع مولى اببن عمر. قال أصبغ: فإن اختلفوا من كان يؤمئذ ملما، فمن عرف بنصرانية طرفه عين، فعليه البينه انه كان يؤمذ قد اسلم ومن أشكل منهم فلم يعرف فهم على الاسلام، كما سموا به حتى يثبت عليهم غير ذلك
...
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ب.

(12/518)


[12/ 519]

قال ابن حبيب: وبلغنى عن أصبغ، قال: تعدى الوصية لكل من مسلما يوم مات, لا يوم أوصى، وما رأه إلا نسى. قال ابن القاسم: فإن قال: إن مت, فكل عبد مسلم لى حر. وليس له يؤمئذ عبد مسلم, ثم اشترى مسلمين ونصارى، فأسلم بعض النصارى ممن كان عند قوم أوصى، ثم اشترى مسلمين ونصارى فأسلم بعض النصارى ممن كان عند قوم أوصى، وممن اشترى فإنهم يدخلون فى الوصية لانه لم يرد عبيدا بأعيانهم إنما أراد من عنده مسلم يوم يموت. جامع مسائل من العتق مختلفة من العتبية (1) من سماع ابن القاسم، قال مالك: منع أبو بكر بلالا أن يخرج الى الجهاد، فقال له: إن كنت أعتقتنى لنفسك فاحبسنى، وإن كنت أعتقتنى لله فخل سبيلى فخلاه. قال مالك فيمن باع غلامه ممن يعتقه، وشرط (2) أن لا يفارقه الغلام حتى يموت، فالشرط باطل، ويذهب حيث شاء. وعن عبد أوصى ميت بعتقه، فمرض العبد مرضا شديدا، فإنه يعتق إذا اجتمع المال، ولا يؤخر لمرضه. وإذا أوصى بشراء عبد بعينه, أو بغير عينه, فيعتق فيشترى على بيع البراءة ليجعل عتقه، ولا يشترى بعهدة الثلث. وعن العبد يعتق فى وصية سيده، وهو ذو صنعه، وهو بموضعه أرفع قيمة، وإن جلب الى الفسطاط وذكر عمله لم يبلغ ما بلغ بموضعه، قال: فليقوم فى موضعه الذى كان فيه. قال مالك: وإذا كان دميم النظرة وله مخبرة، فعلى ورثته ان يثبتوا ذلك عند القيمة. ومن العتبية (3) روى أصبغ عن ابن/ القاسم فيمن أراد شراء عبد ليعتقه رقبة عليه، فباعه رجل مدبره، ولو يخبره أنه مدبر، فأعتقه فإنه يجزئه. وروى عنه
...
__________
(1) البان والتحصييل 14: 424
(2) هنا تنتهى المقابة من ب
(3) البيان والتحصيل 15: 113

(12/519)


ابو زيد فيمن أعتق ام ولده أن أسلمت له حانه ولدها الصغير منها, قال: يرد اليجها وليس كالحرة يصالحها على تسليم الولد اليه، فذلك جائز، ولا يرجع اليه. ومن كتاب ابن سحنون: وكتب شر حبيل الى سحنون، فى رجل أوصى بعتق أمته وهى حاضرة ساكتة تسمع لا تدعى حرية فشهدت بذلك بنية وقالوا ولا نعلمها, ثم قالت بعد موته أنا حرة قال: لا يضرها سكوتها.
تم الجزء السابع عشر بحمد الله وعونه ويتلوه إن شا الله فى الثامن عشر كتاب المدبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم (1) تم الجزء الثانى عشر من كتاب النوادر والزيادات ويتلوه الجزء الثالث عشر أوله كتاب المدبر
__________
(1) هذة خاتمة مخطوط أيا صوفيا ذات التجزئة العشرينية.

(12/520)


النوادر والزيادات
على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
310 - 386
تحقيق
الأستاذ محمد عبد العزيز الدباغ
محافظ خزانة القرويين بفاس
المجلد الثالث عشر

(13/1)