النوادر
والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب المُدبَّر
ذكر أحكام المدبر، ومنع بيعِه وغير ذلك من أحكامه، وكيف إن بيع ميراثُ
المكاتب وفات بعتق أوغيره؟
... من كتاب ابن سحنون قال: ولما أجمع المسلمون على انتقال اسم المدبر، وجب
انتقال حُكمه كما انتقل اسم المكاتب وحكمه، فإن قيل ذلك كتسميتهم إياه موصى
بعتقه، قيل: هذا صفة لفعل السيد، وقولهم مدبر اسم لعين العبد، ولما أجموا
أنه يرجع في الموصى بعتقه بالقول وكان التدبير لا يرجع فيه القول عند من
خالفنا، وإنما قال قوم له بيعه وهبته افترقا وحديث جابر يدل أنه بيع في
دين، لأن النبي عليه السلام دعا به، فقال: من يشتره؟ فلما بطل [أن يلي] (1)
بيعه لغير معنى لم يبق إلا أنه تبع وليه لتنفيذ ما لزم، واحتمل بيعه في دين
بعد الموت أو في الحياة لدين قبل التدبير. وتأول قوم إنما باع عليه الصلاة
والسلام خدمته للغرماء، وذلك محتمل. وروي أنه لم يكن له مال غيره فمات،
فقال النبي عليه السلام من يشتريه؟ واختلف فيه عن جابر، وروي أنه أعتق رجل
عبده، وروي دبره، قال محمد: ولا يحتمل أن يلي بيعه عليه السلام على سيده
إلا لمعنى يليه من له الحكم بين الناس، فلم يكن ذلك إلا لتنفيذ ما لزم
والله أعلم.
__________
(1) (أن يلي) ساقطة من ص.
(13/5)
وقد قضى عمر رضي الله عنه بإبطال بيعه في
ملإ/ خير القرون، فما أنكروا، وهذا كالإجماع، وهو حجتنا في [منع] (1) بيع
أم الولد، وقال مالك: أنه الأمر المجتمع عليه عندهم، إنه لايبيعه ولا يحوله
عما أوجب فيه، وأنه في ثلثه بعد موته بعد دينه، ولا يجوز أن يكون من رأس
ماله وقد استبقا خدمته إلى مماته. قال مالك: ولا يجوز أيضا له بيع خدمة
المدبر لأنه خطر لا يدري مبلغ حياة السيد ولا حياة المدبر. قال مالك: وإذا
أعطي المدبر سيده مالا على تعجيل عتقه أو أعطاه أجنبي على ذلك مالا جاز،
وليس ببيع لرقبته ولا لخدمته، وإنما هو على تعجيل عتق، والولاء لسيده. قال
سحنون: كما جاز مثله في أم الولد ولا بيع فيها ليس ببيع خدمة ولا رقبة،
[وإلا جاز] (2) في خلع الزوجة منها ومن أجنبي، وهو ليس له بيع منافعه منها.
قلت: وكيف توطأ. وفيها من تأكيد العتق ما ذكرت،؟ قال: أم الولد آكد حالا
منها، وهي توطأ، ولم يجز وطء المكاتبة لأنها بالأداء تعتق، والوطء يؤول إل
إبطال تعجيل عتقها بالحمل، فلما كان يصل به إلى إرقاقها منع لما لزمه لها
من شرط العتق بالأداء، وهو أيضا مانع من السعي والكسب الذي به تعتق، والوطء
في المدبرة مزيدا في تأكيد حالها. ولو كانت المكاتبة قد أيس منها الحمل لم
يطأها لأنه منع للسعي في وقته. قال: ومنع من وطئ المعتقة إلى أجل لأنه يصل
بذلك إلى منع ما جعل لها من تعجيل العتق بالحمل، فيصير مظنة له في حياته.
قال سحنون: وقد تأكد منع بيع المدبر عند السلف/من الصحابة والتابعين، وقد
جعله الشعبي ومسروق من رأس المال، وأهل العراق لا يرون بيعه بعد الموت في
الدين، ولكن يعتق ويسعى في قيمته، قيل فما ذكر عن عائشة أنها باعت مدبرة
لها سحرتها، وأمرت أن تباع من أشر أهل بيت في العرب؟ قال: لا حجة في هذا
لأن الحادث الذي فعلت من السحر يوجب قلتها فكيف
__________
(1) (منع) ساقطة من ص وت مثبتة من الأصل وب.
(2) في الأصل وب (وجاز) وما أثبتناه من ص وت.
(13/6)
ببيعها (1)؟، ولا نجد عن أحد من السلف بيعه
لغير حادث، ولا يفتى بمثل هذا ما تأكدوا واستوطئ من منع بيعه في صدر الأمة،
وذكر في العتبية (2) عن ابن القاسم هذه الرواية عن عائشة. قال في كتاب ابن
المواز [وابن سحنون]: وقد طلب عمر رد المدبرة التي باعتها عائشة فلم يجدها،
فجعل ثمنها في مكانها، يريد في أمة، مدبرة. وكذلك روى ابن حبيب عن ربيعة أن
عمر أخذ الثمن منها فاشترى به جارية فجعلها مكانها مدبرة.
... ومن كتاب ابن المواز قال مالك في المدبرة: إذا فسدت بالزنى وكثرة
الإباق فلا تباع، وإن رضيت، وإن كانت ببدل غيرها ولتؤدب على ذنوبها، ومن
باع مدبرة [جاهلا أو عارفا] (3)
أو ناسيا رد بيعه ما لم يفت بموت أو عتق، فإن رد بيعه والبائع عديم اتبع
بثمنه، وإن حدث به عيب مفسد عند المبتاع رد ولزم المبتاع قدر ما نقصه العيب
المفسد، ولا يلزمه تغير الأسواق، وإن مات أو عتق مضى بيعه، ولا يرجع
المبتاع بشيئ. قال مالك: وأهل مكة وغيرهم يرون بيعه في الدين في حياة سيده.
قال مالك: فإذا فات بعتق فلا شيئ على البائع، [وإن مات] (4) نظر ما زاد
من/ثمنه على قيمته على أنه مدبر على الرجاء والخوف فيجعله في عبد يدبره،
فإن لم يبلغ أعان به في عتق. قال ابن القاسم: وأما إن جهل خبره فلا يدري
أمات أو عتق أو غير ذلك، جعل ثمنه كله في مدبر مكانه بخلاف الموت. وقال
أصبغ: وهو استحسان، والقياس عندي إذا استقصى أمره فأيس منه فهو كالميت، كما
تعتد امرأة المفقود عدة الميت دون الحي.
... قال محمد: وهذا غلط، وقد طلب عمر رد المدبرة فلم يجدها فأخذ الثمن
فجعله في مكانها، [قال وإذا لم يعلم] (5) ببيع المدبر حتى مات سيده، فإن
كان
__________
(1) مما يؤكد ذلك ما ورد في الموطأ في باب العقول عن عبد الرحمن بن سعد بن
زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها
سحرتها فقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت.
(2) البيان والتحصيل، 14: 154
(3) كذا في الأصل وجاءت العبارة في ص وت (عالما أوجاهلا).
(4) (وإن مات) كذا في الأصل وب وكتبت في ص وت (وإن حلف).
(5) (في الأصل (فإن قال ألم يعلم) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(13/7)
عليه دين محيط لم يرد ومضي، وإن كان لا دين
عليه رد، فإن لم يدع غير ثمنه عتق ثلثه، وللمبتاع رد الثلثين له، والعتق
فيه، إلا أن يكون علم يوم الشراء أنه مدبر ولا جحة له.
... قال ابن سحنون: قيل لسحنون فقد قال مالك فيمن دبر شقصا له من عبد، قال
يقاويه فيه شريكه وهذا بيع، قال: قد قال مالك إنه يقوم عليه، فعلى هذا
القول يناظرك، وقال غيره كذلك، واختلف قوله إن بيع فعتق، قد قال [في أحد
قوليه] (1): إنه يرد عتقه بكل حال.
... من كتاب ابن المواز ومن العتبية (2) رواية أبي زيد عن ابن القاسم قال:
وإذا باع الورثة المدبر بعد موت السيد بعرض فليرد، ويعتق في الثلث إن حمله،
ويأخذ المبتاع عرضه إلا أن يتغير في سوق أو بدن فيأخذ قيمته، وإن رق بعض
المدبر لضيق الثلث فشاء التماسك بما رق منه فذلك له.
... قال في العتبية (3): وإن كان الثمن غنما فتوالدت فهو فوت يوجب القيمة
فيها، قال في الكتابين: ولو مات المدبر بيد هذا/المشتري، قال في كتاب محمد:
إذا أعتقه فإن كان للسيد أموال مأمونة رد الورثة قيمة العرض في موته، لأن
المدبر تمت حريته بموت السيد، وإن لم يكن له مال مأمون فإن مات المدبر، قال
في كتاب محمد فإن كان بحدثان بيعه قبل النظر في مال الميت فهو من المبتاع،
وينفذ بيعه، قال في الكتابين فإن مات بعد زمان من اشترائه وقد عرف إنه كان
يخرج من ثلثه فمصيبته من الورثة، فيأخذ المشتري قيمة عرضه، وإن خرج بعضه في
الثلث [رجع بقدر ما كان يخرج منه في الثلث] (4) ومصيبة ما رق منه من
المشتري. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: كان مالك يقول في المدبر
يبيعه سيده فيعتق إن يرد عتقه ويعود مدبرا، ثم قال يمضي وإن كتمه ذلك، ولا
__________
(1) (في أحد قوليه) ساقطة من الأصل أثبتنا من النسخ الأخرى.
(2) البيان والتحصيل، 15: 201.
(3) البيان والتحصيل، 15: 201.
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب.
(13/8)
يرد إن فات بالعتق أو بالموت، فإن فات
بالعتق فالثمن للبائع سائغ حلال، فإن مات المدبر حبس قيمته مدبرا على
الغرر، وجعل ما فضل في رقبتة يدبرها، فإن لم يبلغ شارك به في رقبة، فإن لم
يجد أعان بها من عجز عن ثمن أو من عجز عن بقية عليه يعتق بها، فإن لم يجد
أعطاها مكاتبا يستعين بها في كتابته، ونحو ذلك لأصبغ في العتبية (1)، ونحوه
في كتاب ابن حبيب عن مطرف عن مالك، ومنه ومن كتاب ابن المواز فإن باع مدبرة
فاتت بحمل من المشتري فهو كالعتق، وكذلك لو كانت بين رجلين فوطئها أحدهما
فحملت فعليه نصف قيمتها أمة وتكون له أم ولد. ومن العتبية (2) قال سحنون:
ومن باع مدبرته فزوجها المشتري من عبده فأولدها العبد/جارية ثم أعتق
المشتري الأمة، قال يمضي عتقها ويرق ولدها للمبتاع، وقاله ابن نافع. قال
سحنون: من باع مدبره على أنه عبد فمات بيد المبتاع، فلينظر إلى ما بين
قيمته عبدا وقيمته مدبرا فيجعله في رقبة، ولا يقضي عليه بذلك. وروي عن
سحنون في موضع أخر أنه يرد ما بين القيمتين إلى المشتري، قال في العتبية
(3)، فإن غاب المدبر فجهل أمره وموقعه، ولا يدري أحي هو أم ميت؟ قال يعمر
المدبر فإن قدم قبل ذلك نظر فيه، وإن جاء عليه مالا يعيش إلى مثله صنع فيه
ما ذكرنا في الميت، وقال أصبغ: يجعل ثمنه كله في مدبر إذا جهل خبره بخلاف
إن عتق أو مات، وذكر إن هذا استحسان في الذي جهل خبره، وأن القياس أنه
كالموت، وكذلك ذكر عنه محمد وقد ذكرنا رد محمد لذلك عليه. قال أصبغ عن ابن
القاسم في مكاتب اشترى مدبرة فأحبلها، قال يوقف عنها فإن عتق فهي له أم
ولد، وإن عجز ردت وولدها مدبرين لسيدها وليوقف الثمن قبل ذلك، إلا أن يكون
البائع مليا. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب: ومن باع رقبة
مكاتبه فأعتقه المشتري مضي عتقه. قال أشهب فإن كان بعلم المكاتب ورضاه فهو
كالعجز وولاؤه للمشتري، وإن لم يعلم فالولاء
__________
(1) البيان والتحصيل. لم يتيسر ربط النص بأصله.
(2) البيان والتحصيل، 14: 188.
(3) البيان والتحصيل، 14: 192.
(13/9)
للبائع. وقال عبد الملك: ينقص عتقه فيرجع
مكاتبا على حاله، وقال ابن القاسم: عتقه ماض والولاء للمشتري، وإن مات بيده
قبل أن يعتقه فهو منه، والثمن سائغ للبائع كله بخلاف موت المدبر بعد أن
باعه,/ وكذلك ذكر ابن حبيب عن مطرف قال مطرف: ولا يباع المكاتب وإن رضي
المكاتب لأن الولاء ثابت لسيده، ومحمل شراء عائشة لبريرة (1) أنها عجزت،
وقاله سحنون وغيره. ومن كتاب ابن المواز، ومن ابتاع مدبرا ولا يعلم وقد
أخبر البائع أنه يريد عتقه عن ظهاره فباعه منه ولم يخبره أنه مدبر فأعتقه
عن ظهاره، قال اختلف في عتق المدبر عن رقبة واجبة واجبة إذا اشتراه، فقال
ابن القاسم يجزئه ولا يرجع بشيء، وقال أشهب: لا يجزئه وينفذ عتقه ولا شيء
على البائع، قال ومن باع مدبرا أو مكاتبا من رجل على أن يعتقه رد ما لم يفت
بعتق، فإن عتق نفذ والولاء للبائع لشرط العتق، وفي أمهات الأولأد باب في
بيع أم الولد إن بيعت فيه من هذا المعنى.
في المدبر يقع في المغانم،
أو يشتري من العدو، ومن أحلت
مدبرتها لزوجها
قال: ... وهذا الباب أكثره في الثاني من الجهاد من كتاب ابن المواز، وإذا
أبق مدبر إلى العدو، أو أسروه، فوقع في سهمان رجل فسيده مخير أن يؤدي إليه
الثمن الذي أخذه به وإلا فليختدمه فيه هذا، فإن أوفى عاد إلى سيده، وإن مات
سيده قبل ذلك فإن خرج من ثلثه عتق واتبعه ببقية الثمن عند ابن القاسم،
وكذلك إن حمل بعضه أتبعه بحصته فأعتق منه ورق له باقيه، وقال عبد الملك
وهذا فيمن/ اشتري من أيدي العدو، وأما من وقع في المقاسم فلا تتبع حصته
ماعتق منه بشيء كالحر يقع في المقاسم لا يتبع بشيء، وإن باعه العدو تبع.
قال محمد: والقول ما قال عبد الملك.
__________
(1) بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم
باعوها من عائشة وجاء الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أعتق.
(13/10)
وكذلك في المكاتب والمعتق إلى أجل لا يتبع
إلا بما يتبع به الحر ولا يملك منه إلا ما كان فيه من رق
في المدبر يهب سيده رقبته
أو يهب خدمته مدة معلومة ثم هو
حر، وكيف إن مات بعد ذلك
وعليه دين أولا دين عليه
ومن كتاب ابن المواز: ومن وهب رقبة مدبره لرجل فحازه الموهوب ثم مات السيد
ولم يدع مالا غيره فإنه يعتق ثلثه فيرق ثلثاه للموهوب له أو ما رق منه،
وذكر ابن حبيب مثل ذلك عن ابن القاسم، وذكر أصبغ مثله في العتبية (1) عن
أشهب. وقال ابن حبيب عن ابن القاسم، وكذلك لو تصدق به على ابن كبير حائز
الأمر فحازه في حياة أبيه في صحته، وإنه كما لو أخدمه إياه أو لأجنبي ولم
يدع غيره يعتق ثلثه، وللمخدم ثلثا خدمته حتى تنقضي المدة، ولو كان الإبن
الذي تصدق به عيه صغيرا عتق ثلثه ورق ثلثاه لجميع الورثة، والفرق أن الصغير
لا تكون حيازة الأب له حيازة في مثل هذا لأنه فعل في المدبر من هذا ما لا
يجوز وما لا ينبغي أنه لو كان على اجنبي أن يمكن من حيازته فلذلك/ صار الأب
للصغير في [مثل] (2) هذا غير حائز ولأنه لو تصدق على ابنه الكبير فحاز
الصدقة ثم قام غرماؤه فقالوا الدين قبل الصدقة أن على الغرماء البينة، ولو
كان على ابنه الصغير كان الدين بها حتى يعلم [أنها قبل الدين قاله مالك
وقال أصبغ إذا شهد حيازته ذلك ذلك لهم فهم كالأكابر هم أحق بها حتى يعلم
أنها] (3) كانت بعد الدين، وقاله مطرف وابن الماجشون. قال ابن القاسم: وإذا
علم بمكروه ما فعل في حياته من صدقته بالمدبر على أجنبي أو ولد فليرد ذلك،
وإن قبض قال أصبغ
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 198.
(2) (مثل) ساقطة من الأصل.
(3) ما بين معقوفتين ساقطة من الأصل وب مثبت من ت وص.
(13/11)
يرد ذلك ولا يبقى له فيه خدمة، ولا خدمة ما
عسى أن يرق منه بعد الموت، أصبغ وكذلك لو وهب رقبة المكاتب أو المعتق إلى
أجل لرد إذا أعتق عليه في حياة المتصدق [ولا شيء له (1) في كتابة ولا خدمة،
وقد قيل أن المتصدق عليه أولى بذلك كله، يريد بما رق منه بعد الموت، ولست
أقوله لأنه ليس الذي قصد المتصدق، وإن رددناه لوجه رددناه أجمع، وإن أجرته
كانت عطية لما بعد الموت على غير وصية] (2). قال أصبغ: فإن لم يعثر على هذا
حتى مات السيد فليعتق في ثلثة، فإن لم يسع فما رق منه لورثته دون المعطي إذ
لا يجوز أن يعتق بعضه في ثلث سيده وباقيه لغير ورثته، وكذلك لو كان باعه
فلا خيار للمشتري أن يتمسك بما رق منه بحصته من الثمن، وقال ابن القاسم إن
المتصدق عليه والمبتاع أولى بما رق منه، والقول الأول الذي اخترت قول
المغيرة وابن الماجشون/ ومطرف. قال أصبغ: ولو كان الميت المتصدق عليه وقد
أوصى بعتقه، فلا عتق له ولا وصية له فيه، إن خرج من ثلثه وليرد مدبرا إلى
سيده، ولو أعتقه في صحته لم يجز ذلك أيضا ورد بخلاف أن لو ابتاعه فأعتقه،
او أوصى بعتقه، فعتق، في ثلثه أو بعضه، فهذا يمضي ويرد ما رق منه إلى
البائع وهذا قد ضمنه بالشراء، وللناس في بيعه اختلاف، ولم يقل مالك فيما
علمت في الصدقة إن أعتقه المتصدق أنه يجوز عتقه، وقاله في عتق المبتاع. ومن
كتاب ابن المواز قال محمد: وإذا وهب مدبره ثم مات السيد وعليه دين استحدثه
بعد الهبة فهو رق للموهوب إن أحاط به الدين، أو مات رق منه إن لم يحط به،
ولو كان عليه أيضا دين قبل الهبة كان اهل ذلك الدين أولى به يباع له. وقال
أشهب: لو كان الدين القديم درهما والدين الذي بعد الهبة يغترقه، لا يبع كله
بسبب الدين القديم. قال محمد: والذي آخذ به أن لا يباع منه إلا قدر الدين
القديم وحده. وقاله ابن القاسم وأصبغ: يريد محمد أن قول ابن القاسم يباع
منه بقدر الدين القديم ويدخل معهم فيه الآخرون، ثم لا يباع منه شيء. قال
واجر مدبره سنة وقبض إجارته ثم مات بالقرب، يريد قبل أن
__________
(1) في ب (ولا شيء عليه).
(2) ما بين معقوفتين ساقطة من ت وص مثبت من الأصل وب.
(13/12)
يختدمه شيئا، ولم يدع غير رقبته، فقال ابن
القاسم: إن كان ما أخذ في إجارته يحيط برقبته/ لم يبع منه شيء واختدمه
المستأجر السنة ثم عتق ثلثه ورق ثلثاه، وإن كانت الإجارة لا تحيط برقبته
بيع منه بثلثيها فيدفع إلى المستأجر ويختدم ثلثيه المستأجر، فإن فضل منه
أكثر من ثلثيه. بعدما بيع منه عتق ما فضل على ثلثي رقبته وخدم ثلثاه سنة،
وإذا تمت عتق منه تمام ثلث ما بقي منه بعد الذي كان بيع منه، ورق ما بقي
منه، قال محمد: وأحب إلينا أن لا يباع منه شيء لو كانت الإجارة دينارا
وأخذوا ثمنه واسعا حتى يتم السنة فيعتق ثلثه، ولأنك لا تبيع منه شيئا لدين
الإجارة إلا كان في باقية له حجة بدين الإجارة، ألا ترى أن ترى أن من أخدم
مدبره رجلا سنينا وحازه في صحة السيد ثم مات السيد فإن حمله الثلث بطلت
الخدمة وعتق، وإن لم يدع غيره عتق ثلثه وسقط ثلثا الخدمة، واختدم ثلثة، وإن
كان عليه دين قل أو كثر فالخدمة أولى به حتى تتم المدة لأنه لا يرق منه شيء
للبيع إلا كانت الخدمة التي هي قبل الدين أملك به، ولا يعتق منه شيء بعد
مقدار الدين، إلا قال أهل الدين لا عتق له، أو سيده دين ولو عجلت عتق شيء
منه ولم أبع منه للدين ولعله لا تأتيه تمام الخدمة حتى تتغير القيمة إلى ما
دون ذلك. قال محمد بن المواز: وإنما أراد ابن القاسم أن يبيع منه رجاء أن
يعجل عتق شيء منه، والذي رق من العبد أكثر مما عجل له من العتق والصواب/ أن
لا يباع منه شيء قلت الإجارة أو كثرت، ومن كتاب ابن سحنون والعتبية (1)
وكتاب ابن حبيب ذكروا هذه المسألة فيذكرها ابن حبيب عمن رضي من أهل العلم،
وذكرها العتبي عن سحنون بعينه، وقال ابن سحنون: قال سحنون قال بعض أصحابنا
وأنا أقوله وكل ما في هذه الكتب منها معنى واحد واللفظ لكتاب ابن سحنون
قال: إذا واجر مدبرة سنة بتسعة دنانير وقبضها فأتلفها ومات مكاتبه قبل أن
يختدم ولم يدع غير المدبر وقيمته سبعة وعشرون دينارا، فإنه يقسم ما على
السيد من دين الإجارة على ما يعتق من المدبر وما يرد منه، فيقع على ثلثه من
ذلك ثلاثة دنانير، فيباع منه بثلاثة ويعتق منه باقي ثلثه وهو ستة دنانير
ويختدم
__________
(1) البيان والتحصيل، 15: 198.
(13/13)
ثلثاه منه، فإذا تمت أتم له ثلث السيد وهو
ثمانية، فيعتق منه الآن ديناران تمام ثلثه بعد الدين، ولو كان عليه مع ذلك
ثلاثة دنانير دنانير دينا لأجنبي بيع من ثلثه لدين الأجنبي ولثلث دين
الإجارة ما دام يبقى من ثلثه بعد ذلك بقية، ثم يعتق تلك البقية الآن على ما
ذكرنا، فأما إن كان دين الأجنبي مع ثلث الإجارة يستوعب ثلث قيمته فإنه لا
يباع منه شيء ويبقى كله يختدم، فإذا تمت السنة بيع منه للدين وعتق ثلث ما
بقي، وكذلك إن كان ثلث الإجارة مثل ثلث قيمته فأكثر ولا دين عليه غيره فإنه
لا يباع منه/ شيء ويواجر. ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لمدبره في صحته
اخدم فلانا سنة وأنت حر ثم مات السيد قبلها فإن حمله ثلثه عتق وزالت
الخدمة، وإن حمل بعضه عتق ذلك البعض وخدم ما لم يخرج منه باقي السنة ثم
يخرج حرا كله، وكذلك إن يدع غيره فعجل ثلثه ويخدم ثلثاه في تمام المدة، ثم
حر كله، قال ابن القاسم وهذا إذا أجاز الخدمة في الصحة، فإن لم يجزها حتى
مرض السيد ومات فلا تبدئة له ويختدم الورثة ما لم يحمل الثلث منه بقية
المدة، ثم يكون حرا من رأس المال، وإن مات السيد وعليه دين محيط استحدث وقد
جرت الخدمة في الصحة اختدم جمعية باقي المدة، ثم كان حرا، وكذلك لو أن
الدين المستحدث غير محيط، او كان دينارا واحدا أو أقل منه، يريد ولا ثلث له
يخرج منه، قال وإن لم يجزه المخدم والغرماء أحق بخدمته بقية المدة، ثم هو
حر، وإن استوعبوا دينهم من الخدمة قبل المدة عتق ثلثه، واختدم الورثة ثلثيه
بقية المدة، ثم صار حرا كله، قال ومن أخدم مدبره رجلا سنينا أو حياة ثم هو
حر، أو جعل مرجعه إليه وقد حازه المخدم في صحة سيده وله مدبر آخر ثم مات
ولم يحملهما الثلث فالمخدم الذي مرجعه إلى حرية يعتق من رأس المال بعد
الخدمة، ولكن تقوم خدمته حياة الرجل أو بقية السنين إن كانت سنينا مع رغبة
الآخر، فما خرج منهما عجل عتقه فيهما وما رق من المختدم/ خدم بقية المدة ثم
صار حرا كله، وما رق من الآخر فهو للورثة رقيق، ولا يرق من المختدم شيء
لأنه يعتق إلى أجل، فأما الذي وهب خدمة مدبره عمرا أو أجلا ثم مرجعه إليه
وخير في الصحة، أو وهب رقبته لرجل وحازه في الصحة ثم مات، فإن حمله الثلث
عتق
(13/14)
وسقطت الهبة والخدمة، لأن حكم التدبير سبق،
وإن لم يحمله عتق محمله ولا يختدم تلك الصحة، واختدم المخدم باقيه إلى
المدة ثم صار للورثة، وأما الموهوب فيسترق الموهوب بقيته ولو كان على السيد
دين استحدثه بعد أن وهب رقبته، فالموهوب أحق برقبته من الغرماء ومن الورثة.
فيمن أخدم عبده ثم دبره، أو كاتب عبده
ثم دبره، أو دبره ثم كاتبه، أو قاطعه على مال،
أو أعتقه إلى أجل أو قبل موته بشهر أو بعده،
أو قبل موت العبد بشهر وشبه ذلك
... من كتاب ابن المواز، ومن أخدم عبده رجلا حياته ثم دبره فإن جعله حرا
بعد الخدمة فلا يرجع إلى ثلث سيده، وهو معتق إلى أجل، ويعتق بتمام الخدمة
لأنها قبل التدبير، وإن جعل مرجعه إليه مدبرا، أو إلى ورثته قوم في الثلث
مرجعه على الرجاء والخوف فيحاصه بذلك إن كان معه مدبر غيره، يريد محمد،
ويعتق مقدار ذلك منه بعد وفاء الخدمة. ومن قال لمدبر متى ما جئتني أو إن
جئتني بثلاثين/ دينارا فأنت حر فمات السيد ولا مال وقيمته مائة، فيحط عنه
عشرة، ويؤدي عشرين فإن عجز عنها رق ثلثاه وإذا اشتهر المدبر خدمة رقبته فهو
حر مكانه، وفي العتبية (1) قول عن مالك أنه لا يلزم ورثته عتقه. ومن
العتبية (2): أصبغ عن ابن القاسم في مدبر عجل له سيده العتق على أن يعطيه
عشرة دنانير إلى شهر، ثم مات السيد وترك مالا هل يعتق فيه وتسقط العشرة؟
قال لا، وهي له لازمة، فإن فلس السيد فلا يحاص بها السيد غرماءه، وهم
مبدؤون عليه، وقاله أصبغ لأنه قد انتفع بتعجيل الحرية ولو طرفة عين وكذلك
في كتاب ابن المواز، وفي أبواب العتق باب من أعتق عبده أو مدبره على مال،
أو قاطعه فيه من هذا المعنى. قال ابن القاسم في العتبية (3): من دبر عبده
ثم كاتبه ثم مات فإنما يجعل
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 99.
(2) البيان والتحصيل، 14: 195.
(3) البيان والتحصيل، 15: 272.
(13/15)
في الثلث قيمة رقبته، ولو كاتبه أولا ثم
دبره جعل في الثلث الأقل من قيمة الكتابة أو قيمة الرقبة، وفي المكاتب باب
في القول في هذا.
في المدبر يكاتب ثم يموت السيد وعليه دين يغترق
الرقبة أو بعضها أو بعض الكتابة
... ومن كتاب ابن المواز: ولا بأس أن يدبر عبده، ثم يعتقه إلى أجل، أو
يعتقه إلى اجل ثم يدبره، فإن مات سيده قبل الأجل في الوجهين، جعل في الثلث
قيمة خدمته باقي الأجل.
... وقيل إن كان التدبير أولا قومت رقبته، وليس بشيء لأنه لم يكن يملك غير
خدمته، ولو كان عليه دين لم يرده، ولم يكن للغرماء غير خدمته، وأما المدبر
المكاتب فقد/ قيل إن تم تدبيره ثم كاتبه قومت في الثلث رقبته فما رق منه
فهو مكاتب، ومن قال لأحد مدبريه أنت حر إلى سنتين فمات بعد سنة فإنه يحاص
المدبر الآخر بتلك السنة فما يرق، من ذلك خدم ورثته بقية السنة ثم عتق كله،
ولو كان على السيد دين يغترق الرق المدبر، واجر الغرماء بقية السنة في
الآخر وخدم حرا، وإنما يكون في الثلث بقية المدة أوجب فيه الخدمة حياة
المخدوم، أو أجلا بعد تدبيره أو قبل، وكذلك لو أوجب ذلك فيهما جميعا، ومن
قال أنت حر بعد موتي بشهر، فهو من الثلث، وإن قال قبل موتي بشهر، فقال ابن
القاسم: لو قال قائل يعجل عتقه لم يبعد، ولو عجل عنه حتى مات فهو من رأس
المال لا يلحقه دين مستحدث، وقال أيضا يخارج ولا يعطي خراج شهر حتى يدخل
الثاني، وقال أشهب: لا يعتق إلا من الثلث، ويطؤها إن كانت أمة، ولو قال أنت
حر قبل موتك أيها العبد بخمس سنين، فلا شيء عليه ولا حرية للعبد، وهذا مكرر
مستوعب في باب العتق إلى أجل. ومن العتبية (1) قال عبد الملك بن الحسن، قال
ابن القاسم، ومن قال لعبده اخدم ورثتي سنة ثم بعد سنة تأتي
__________
(1) البيان والتحصيل، 15: 100.
(13/16)
بوصيف، ثم أنت حر، فيأتي بالوصيف بعد السنة
بشهر أو بنصف شهر أو أكثر، من ذلك قال يعتق، ومن أوصى عند موته فقال لغلامي
من كل سنة شهر، قال يعتق منه جزءا من إثني عشر جزءا.
ذكر ما يوجب التدبير من اللفظ
/وفيمن قال لعبده أنت مدبر، وقال إن مت أو لم
يقل، أو أنت حر بعد موتي، وكيف إن قال أنت
مدبر عن ابني
... من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم في الصحيح يقول لعبده أنت حر بعد
موتي، فإن لم يرد به وصية فهو تدبير.
... [قال أصبغ: إن مات فهو تدبير،] (1) والحي يسأل ويصدق أنه أراد الوصية
مع يمينه، وتم قول لأشهب به المدونة ومن المجموعة قال ابن القاسم، قال
مالك، في صحيح قال لعبده أنت حر يوم أموت، يسأل فإن أراد الوصية صدق، وإن
أراد التدبير صدق، وقال عنه ابن وهب كل ما أعتق الرجل بعد موته في صحة أو
مرض فهي وصية ما لم يدبر، فإذا قال أعتقته عن دبر فهو مدبر، قال عنه علي
إذا قال في صحته أو مرضه هو حر متى مت، فإن استيقن أنه أراد ان لا يغير ما
عقد له حتى يموت فهو تدبير. قال عنه ابن نافع، فيمن كتب كتابا لجاريته فكتب
أنها مدبرة تعتق بعد موتي إن لم أحدث فيها حدثا، قال هذه وصية له الرجوع
فيها لقوله إلا إن أحدثا. ومن العتبية (2) قال يحيي بن يحيي عن ابن القاسم
فيمن قال غلامي حر متى ما مت لا يغير عن حاله، هذا في مرض أو صحة فهو
تدبير، وليس له بيعه ولا الرجوع فيه، ولا يصدق أنه أراد الوصية في هذا. قال
عنه أصبغ في مريض قال إن مت من مرضي هذا فعبدي مدبر، قال
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ت.
(2) البيان والتحصيل، 14: 172.
(13/17)
هي وصية وليس بتدبير إن مات من مرضه./ وإن
عاش فهي وصية يرجع فيها إن شاء، إلا أن يكون أراد به التدبير مثل أن يقصد
عند الوصية التدبير ويخطى وجه الكتاب والوصية، يظن أن ذلك هو التدبير.
... قال أصبغ: فهو تدبير أو ترى البينة انه مراده فيما يرون ويقطعون أو
يوقف قبل موته فيقول أردت التدبير فيصدق، وقاله ابن القاسم.
... ومن كتاب ابن المواز قلت كيف التدبير في المرض؟ قال بمثل القول في
الصحة يقول أنت مدبر، [أو يقول أنت حر عن دبر مني] (1) أو يقول أنت حر متى
ما مت، أو إن مت، ولا مرجع لي فيك، وشبه هذا وقاله أشهب أفرد ذلك بكتاب، أو
جعله مع ذكر وصاياه. ومن قال في مرضه إن مت من مرضي هذا فعبدي فلان حر او
مدبر، قال ابن القاسم فهو تدبير لازم لا رجوع فيه.
... وقال أصبغ: هذا إن أراد وجه التدبير [فيما يرى أنه أراد ذلك إذا مات،
كالذي يريد التدبير] (2) ولا يعرفه فيقول إذا موت فعلامي مدبر بمعنى أن
يعتق بالتدبير، فهذا لا رد فيه، وأما إن أراد عن مات فهو مدبر على غيره من
ورثته أو غيرهم، فهذا له أن يرجع فيه، والقول في ذلك قوله فيما يدعي منه،
وإلا عمل بما يستدل به.
... قال ابن القاسم، ولو قال مريض غلامي حر وهو مريض لم يزد على هذا ثم رجع
في مرضه أو بعد أن صح، فقال إنما أردت بعد موتي ولم أبتله، إنه مصدق، وقال
أصبغ إلا أن/ يرى أنه أراد البتل، ويقطع بذلك الشهود فيما رأوا من معناه،
ولم يروا للوصية وجها.
... ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم وابن كنانة: إذا قال إن مت من مرضي
هذا فغلامي مدبر فليس له رده إذا جعله مدبرا بعد موته، قال سحنون، قال لي
ابن القاسم في القائل أنت حر بعد موتي إن كلمت فلانا فكلمه، فإنه
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ت.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ت.
(13/18)
يلزمه عتقه بعد الموت، قال سحنون، ومن حلف
بالتدبير فحنث لزمه التدبير. قال ابن المواز، قال ابن القاسم، فيمن قال في
مرضه غلامي هذا مدبر على أبي لزمه ولا يرجع فيه، إن كان منه على البتل لا
على الوصية، ويخدم الأب وورثته حياة الإبن. [والولاء للإبن وإن كانت أمة لم
يطأها الأب ولا الإبن] (1).
... وروي عنه أبو زيد، فيمن قال أنت مدبر على ابني أنه مدبر على نفسه، ولا
يعتق إلا بموته من الثلث، وأما بموت الأب فلا، إلا أن يقول أنت مدبر عن
ابني، أو أنت مدبر من أبي فينفذ ذلك عن أبيه. محمد وذلك عندنا سواء قال عن
أبي أو على أبي، وهو يعتق إلى أجل، إلى حياة أبيه، (والولاء) لأبيه، وإن
كان أبوه ميتا فهو حر مكانه، والولاء لأبيه، وهذا مذكور في الولاء.
... ومن سماع ابن القاسم، ومن قال غلامي حر عن أبي في وصيته في مرضه فذلك
جائز، ولا رجوع له لأنه أعتقه إلى أجل.
... قال ابن القاسم، ولا يطؤها الإبن إن كانت أمه ولا الأب. قال أبو زيد عن
ابن القاسم، وإن قال مريض جاريتي مدبرة عن ولدي إن مت، ثم صح فلا شيء عليه،
ولا تكون مدبرة عن/ ولده، ولو لم يستثن ولم يقل من مرضي فهي مدبرة وإن صح،
وإن قال رجل لعبده أنت مدبر عن إبني فسواء كان الأب حيا أو ميتا فلا يعتق
إلا بعد موت الأبن المدبر، لا بعد موت الأب، إلا أن يقول لعبده أنت حر عن
دبر من أبي، فإن كان الأب ميتا كان حرا الساعة، وإن كان حيا فإنما يعتق إذا
مات أبوه وولاؤه للأب. قال ابن حبيب، قال أصبغ فيمن دبر عبده عن رجل في
صحته فهو حر إلى موت الذي دبر عنه لا يلحقه دين واحد منهما وولاؤه للأجنبي،
ولو قال له هبه لي على أن أدبره ففعل فهو مدبر عن الموهوب، ويلحقه دينه،
وله حكم مدبريه.
... ومن المجموعة ابن القاسم، عن مالك، ومن قال أنت حر بعد موتي بخمس سنين،
فالسنين تحسب من يوم مات، وله أن يغير ذلك قال ابن حبيب، قال ابن
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأخرى.
(13/19)
الماجشون، ومن قال في عبده هو علي حبس ما
عشت، فإذا مت فهو حر، أنه بمنزلة المدبر الموصي بعتقه وليس كالمدبر وله
بيعه.
فيمن باع عبدا من رجل على أن يدبره او يعتقه،
أو أمة على أن يتخذها أم ولد، أو أخذ مالا
على ان يدبر عبده
... من كتاب ابن المواز، قال مالك، لا يأخذ أحد من أحد مالا في عبده على أن
يدبره، فإن نزل مضى وعليه قيمته يوم قبضه إن باعه على الإنجاب. قال محمد،
وهذا غلط، وجواب مالك عن قوله عليه القيمه إنما هو على من/ باع غلامه من
رجل على أن يدبره فدبره فأما إن باعه على الإيجاب فهو بعقد البيع مدبر وفيه
القيمة، وأما إن باعه على يدبره فهذا إن فات بالتدبير فلا يرد وفيه القيمة،
وقاله أصبغ، وقال إن أدرك الذي على غير الإيجاب رد، وإن فات بعتق أو موت أو
تغير سوق أو بدن، رجع ببقية ثمنه، قال محمد، وأما مسألة مالك من أخذ من رجل
مالا على أن يدبر عبده فدبره، فليرد ما أخذ ويلزمه التدبير، وكذلك من أخذ
مالا على أن [يتخذ أمته أم ولد ففعل فليرد ما أخذ وأما لو باعها على أن]
(1) يدبرها أو يتخذها المبتاع ففعل، فليغرم المبتاع ما وضع له بهذا الشرط.
قال أشهب فيمن يعطي لرجل مالا على أن يدبر عبده أو يعتقه إلى أجل، فإن ترك
ذلك مضى، ويتبع السيد الرجل بما ألزمه نفسه، يريد من المال. وقال ابن
القاسم، لا يجوز هذا. قال محمد وينفذ التدبير والعتق إلى أجل، ولا شيء على
الرجل، ولا يعجبني قول أشهب، وكذلك في الكتابة، وإنما يجوز أن يأخذ مالا
على تعجيل مكاتبه، أو مدبره، أو معتقه إلى أجل.
... قال: ومن باع من رجل عبدا على أن يعتقه، أو يتصدق به، فهو جائز، فإن
فعل وإلا فالبائع مخير أن يترك الشرط أو يرد العبد ما لم يكن على الإيجاب،
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأخرى.
(13/20)
والإيجاب أن يقول أبيعه منك على أنه حر، لا
يقول على أن يعتقه، وهذا المعنى له باب في أبواب العتق مفرد مستوعب.
في تدبير المولى عليه وذات الزوج
/والنصراني يدبر عبده المسلم أو يسلم
وهو مدبر، وفي العبد، ومن فيه بقية رق، يدبر أمته
بإذن السيد أو بغير إذن، وهل يطؤها أحدهما
... من العتبية (1) قال أصبغ عن ابن القاسم في المولى عليه يدبر عبده لا
يلزمه ذلك ولا بعد رشده اتسع ماله أو لم يتسع، وهو كما قال مالك في عتقه.
ومن سماع ابن القاسم، وعن ذات الزوج تدبر ثلث جاريتها، قال يلزمها وأراه
يريد التدبير كله، قال ابن القاسم، تدبر عليها كلها، وقد قال مالك إذا دبرت
أمتها وليس لها غيرها فذلك جائز، ولا قول للزوج لأنه لا يخرج من يدها شيء
بخلاف عتقها، وهذا كالوصية في هذا المعنى. وقال سحنون، لا يجوز ذلك إلا
بإذن زوجها، وقاله مطرف وابن الماجشون أنه لا يجوز، وكذلك في كتاب سحنون عن
عبد الملك وسحنون. قال ابن حبيب، قال ابن القاسم في المدبر والموصى بعتقه
بعتق عبده بعد موت السيد قبل أن يقوم في الثلث، فإن كان للسيد مال مأمون
فهو ومن أعتق حران يرثان ويورثان، وإن لم يكن له مال مأمون فلا عتق لهما
حتى يقوما في الثلث، فإن خرجا عتق من أعتقا ولهما الولاء. ومن العتبية (2)
قال أصبغ عن ابن القاسم، في مكاتب دبر عبده فعلم السيد فلم ينكر ذلك حتى
عجز، قال لا تدبير له إلا أن يكون أمره بتدبيره، وليس سكوته/ بشيء وإن علم.
وروى عيسى عن ابن القاسم، فيمن أذن لعبده في تدبير أمة للعبد، يفعل فلا
يمسها السيد ولا العبد، وهي معتقة إلى أجل وهي من رأس المال لا يلحقها دين
وولاؤها
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 195.
(2) البيان والتحصيل، 14: 200.
(13/21)
للسيد، وإن عتق العبد، وقاله سحنون، ولو
وطئها العبد فحملت فتوقف هي وولدها حتى يموت العبد فتعتق، ولو وطئها السيد
فحملت لحق به الولد ولا يقربها وهي تعتق إما بموت العبد أو بموت السيد بموت
أولهما، ولو قيل يعجل عتقها حين حملت لكان قولا.
... قال عيسى بل تعتق الساعة، قاله عنه يحيى بن يحيى، وليس للرجل وطء مدبرة
لمدبره، أو لأم ولده، أو لمعتقة إلى أجل، وهن كالمعتقات إلى أجل إذ يعتقن
بموت من دبرهن، قال، وليس لهؤلاء التدبير إلا بإذن السيد [وولاء ذلك للسيد]
(1) إذا أذن، قال، ولو أذن لمدبرة أو لأم ولده أو يدبر أمة تكون حرة بموت
الذي دبرها، وبموت السيد، فهذه يحل له وطؤها كمدبرته. قال ابن حبيب عن أصبغ
في مكاتب دبر أمته بإذن سيده فليس له وطؤها إلا أن يؤدي جميع الكتابة، إذ
قد يعجز فترجع الأمة إلى سيدها معتقة إلى أجل.
... قال مطرف في النصراني يسلم عبده ثم يدبره، أنه يعتق عليه لأنه أحدث ما
منعناه به من بيعه، ولو كاتبه قبل إسلامه، فأما المكاتب فتباع/ كتابته
والمبر يؤاجر عليه [وقال مثله ابن الماجشون] (2) وساوى ابن القاسم بين
إسلامه قبل التدبير وبعده أنه يؤاجر عليه وفي المكائب مسألة من هذا.
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(13/22)
فيمن دبر شقصا له من عبد، أو بعض عبد له
أو دبر جميع عبد له أو بعضه،
والمدبر بين رجلين يعتق أحدهما نصيبه
... من كتاب ابن المواز، قال مالك في عبد بين رجلين دبر أحدهما حصته
يتقاويانه (1)، فيكون رقيقا كله أو مدبرا كله، وقال أيضا إن شاء الآخر قوم
عليه وإن شاء قاواه وقال أيضا: إن شاء ترك نصفه مدبرا، وكذلك لو دبر بإذن
شريكه بقي نصفه مدبرا ولا حجة للعبد في تقويم، وذكر ابن حبيب عن مطرف [في
كتاب عتق العبدين الشريكين] (2) أنه إن شاء قاوى أو قوم أو تماسك، وقاله
أصبغ، قال مطرف سواء كان المدبر مليا أو معدما. قال ابن المواز وروى أشهب
عن مالك إذا دبر حصته بإذن الشريك أو بغير إذنه أنه ليس للمتمسك الرضا بذلك
ولابد من المقاواة، وحكى [مثل] هذا القول ابن حبيب عن مطرف، وابن الماجشون
[في كتاب العتق الأول] (3) قالا، لأنه حق للعبد وأخذ به ابن حبيب، وحالف
ابن القاسم. قال ابن المواز عن أشهب، فإن كان الذي دبرعديما تقاويا، فإن
وقع عليه بيع من نصيب صاحبه، وقال ابن القاسم لا مقاواة فيه. ومن العتبية
(4) قال سحنون، إذا دبر أحدهما ولا مال له فقد اختلفوا فيه، وقولي أن
تدبيره باطل إن لم يرض شريكه لأن المدبر/ لو قال أقاويه قيل له فإن وقع
عليك لم تجد ما تغرم، وليس كمن أعتق نصيبه ولا مال له، هذا يعتق عليه ما
أعتق لأن هذا ينتهي إلى عتق ناجز والآخر لا يدري هل ينتهي إلى ذلك مع عاجل
الضرر به، قال إن أعتق نصيبه إلى أجل ولا مال له غيره فعتقه لنصيبه ثابت
بخلاف التدبير فإن شاء ان يشتريه للشريك فذلك له، ولا يجوز شراؤه لغيره،
فإن اشتراه الشريك كان معتقا كله إلى الأجل الذي أعتق نصفه إليه. قال ابن
حبيب عن
__________
(1) في النسخ كلها (يتقاوياه) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(4) البيان والتحصيل، 14: 177.
(13/23)
مطرف وابن الماجشون في عبد بين ثلاثة دبر
أحدهم ثم أعتق الثاني ولا مال له فليتفاو (1) المتسك والمدبر، ولو كان
العتق أولا لم تكن مقاواة، إذ لو أعتق الثاني بعد عتق المعسر لم يلزمه
تقويم، ولو كان المعتق مليا قوم عليه نصيب من دبر، ومن تماسك، تقدم العتق
أو تأخر وتقوم قيمة عبد، وكذلك تقوم أم الولد والمعتق إلى أجل في جراحهما،
قاله مالك، قالا وكذلك في الشريكين إذا كان المعتق مليا ثم كاتب شريكه لقوم
عليه عبدا وعتق ولو كان معمرا ثم دبر الثاني أو كاتب فذلك جائز نافذ، وإن
أعتق [أحدهما إلى الأجل] (2) ودبر الآخر بعده أو قبله ترك بحاله، فإن مات
الذي دبر أولا عتق نصيبه في ثلث فما عجز قوم على الآخر إذا حل الأجل، [وإن
لم يحل الأجل] (3) قبل موت الذي دبر قوم على المعتق (4) نصيب المدبر إلا أن
يشاء [أن يعتق قال مالك ولو أعتق واحدا/ ثم دبر آخر قوم على الأول إلا أن
يشاء] (5) الثاني أن يبتل عتقه. قال ابن المواز قال أشهب: وإن دبر مديان
عبده بيع عليه منه بقدر الدين ثم قاوى فيه المشتري، وقال ابن القاسم لا
مقاواة فيه، ولو كاتبه أحدهما لبطل ذلك ورد رقيقا، وكذلك لو وداه رقيقا ولا
مقاواة في ذلك والمال بينهما. قال ابن القاسم في المتمسك يريد المقاواة
والذي دبر معسر أن يبيعه إن وقع عليه [فذلك له، ولو قاواه، ولا يعلم بعدمه
ثم علم بعد أن وقع عليه] (6) فله فسخ المقاواة قال أصبغ لا يفسخ ويباع منه
كله قدر ما عليه وما بقي كان مدبرا، كمن دبر وعليه دين، وهذا القياس، وأما
الاستحسان فلا يباع له إلا قدر ما باع، قال محمد: ولو رأيت ما قال لرأيت
ألا يباع إلا ما باع صاحبه فإن عجز أتبع به وهو أحب إلى. قال ابن حبيب عن
مطرف، وتفسير المقاواة إذا حكم بها أن تقام قيمة عدل فيقال للذي لم يدبر
أتزيد على هذه القيمة او تسلمه
__________
(1) حذف النون هنا واجب لدخول لام الأمر على الفعل لكنها لم تحذف في النسخ
كلها.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(3) العبارة في ت وب على الشكل التالي (وإن حل الأجل) وما أثبتناه من الأصل
وص.
(4) في ص وت (قوم على المعسر)
(5) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(6) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(13/24)
بها إلى المدبر؟ فإن زاد قيل للذي دبر
أتزيد أو تسلمه هكذا حتى يصير إلى أحدهما؟ [وقاله مطرف وأصبغ] (1). قال ابن
سحنون عن أبيه، وإذا شاء المتمسك أن يلزم الذي دبر بالقيمة وقوم عليه فإنه
يصير جميعه مدبرا بالتقويم دون ائتناف حكم ثان، وقال ابن الماجشون: لا يكون
النصف المقوم مدبرا إلا بحكم جديد، وخالفه سحنون، وقال قد اجتمعنا في
العتق/ أنه بالتقويم حر ولا فرق بين ذلك، واعتل عبد الملك أنه لو دبر نصف
عبده فلا يكون نصفه الآخر مدبرا إلا بحكم. قال سحنون لو لزم بهذا ما قال
لزم فيما أجمعنا عليه من العتق في عتق بعض عبده أو شقص له في عبد. قال
سحنون، فإذا مات الذي لم يدبر فشاء ورثته مقاواة المدبر فذلك لهم إلا أن
يكون الميت علم بتدبير صاحبه السنين وما يرى أنه تارك له قيام لا مقاواة
للورثة بخلاف العتق. وقال عبد الملك وسحنون في عبد بين ثلاثة دبر أحدهم
وتماسك اثنان وطلبا المقاواة فليتقاووا، فإن صار للمدبر مضى مدبرا، وإن صار
لمدين أو لأحدهما مضى رقيقا إن صار للمدبر، أو لأحد المتمسكين تقاوياه
أيضا، فإن صار حق المدبر للمتمسك رق كله، وإن صار للمدبر مضى مدبرا، قيل
فهل للمتمسك الذي صار مع المدبر فيه أن يلزمه للمدبر بالقيمة ولا يقاويه؟
قال ليس له ذلك إذا وقعت المقاواة زال التقويم، قال: وإذا دبر اثنان وتماسك
واحد وطلبا المقاواة منه فليقاوهما (2)، فإن صار للمتمسك كله رق وإن صار
للمدبر مضى مدبرا، وإن صار لأحدهما وللمتمسك ثبت بيد الذي أسلمه منهما ما
أصاب صاحبه المدبر من نصيبه ومضى للذي تماسك بالرق ما أصابه، ثم عادوا كلهم
للمقاواة ما دام أحدهما يسلم ويأخذ أحدهما مع التمسك لأن المدبرين/ لا
تقويم بينهما لو انفردا فلا يبيع أحدهما من صاحبه، وإنما المقاواة لسبب
المتمسك. قال محمد بن سحنون، فإذا وقع نصيب أحد المدبرين لصاحبه وللمتمسك
وهو ثلث العبد سدسا لكل واحث ثلث للمتمسك السدس الذي صار إليه ورجع السدس
الذي صار للمدبر إلى يد صاحبه ثم عادوا إلى التقويم
__________
(1) في ب (وقاله عبد الملك وأصبغ) وفي ت وص وقاله ابن الماجشون وأصبغ وقد
أثبتنا ما في الأصل.
(2) لم تحذف الياء من الفعل في جميع النسخ والصواب ما أثبتناه.
(13/25)
فإن وقع ذلك السدس عليهما رجع نصفه إليه
وبقي نصفه للمتمسك هكذا أبدا حتى يصير مدبرا كله أو رقيقا كله قال ثم إن
تقاووا فصار نصيب المدبر الذي له الثلث للمدبر معه وللمتمسك فاقتسما ذلك
الثلث نصفين فيصير للمتمسك بالرق ثلثا رقبة ثلثا له أولا ونصف الثلث عن
الأول وهذا السدس الآن ويرجع السدس الذي صار إلى المدبر إلى صاحبه المدبر
معه إذ لا مقاواة فيبقى بيد هذا سدس وبيد هذا سدس، وإن صار لهم النصف الذي
صار للمتمسك بالرق يريد في المقاواة الثانية مضى عليها ذلك النصف نصفين
فيصير منه مدبرا على صاحب الثلث الذي لم يسلم نصيبه أولا ربع العبد وثلثه
وهو نصف ونصف سدس، وباقية وهو نصف إلا نصف سدس مدبرا على الذي كان أسلم
أولا، قيل فهل للمتمسك بعد المقاواة أخذ حق من أسلم إليه حقه أن يدبر ما
صار بيده؟ قال نعم كشريكين دبر أحدهما ثم دبر الآخر فذلك له، قال ولو دبرا/
جميعا أو دبر واحد ثم دبر الآخر ثم مات واحد منهما وعليه دين محيط فلا
تقويم ها هنا ولامقاواة. قال سحنون، وإذا دبر أحد الشريكين وهو مفلس فطلب
صاحبه المقاواة، فقال بعض أصحابنا تدبيره باطل فإن غفل عن الخصومة حتى مات
المدبر عتق نصيبه في ثلثه أو ما حمل منه، وإن رده الدين [رق، قال ابن
الماجشون، وللمتمسك أن يأتي من المقاواة مع هذا المفلس ليس لأنه يقول إن
وقع عليه لم أستوف (1) منه، قال ولا يبقى نصيب المدبر (2) مدبرا للضرورة]
(3) وقد بطلت المقاواة [فصوب قول عبد الملك] (4)، وقال لأشهب فيها قول لا
يصح، قال وليس للمتمسك أن يلزمه إياه وهو مفلس على أن يبيعه، كما ليس له
ذلك في العتق، [وذكر ابن المواز أن له ذلك في العتق] (5)، قال ابن سحنون،
وروي عن أشهب قال إن دبره وهو معسر تقاوياه فإن وقع على المدبر أعيدت
المقاواة أبدا حتى يقع
__________
(1) في ت (إن وقع عليه استوفى بالإثبات لا بالنفي).
(2) في ص (نصيب العبد).
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(4) في غير الأصل (فصوب سحنون قول عبد الملك).
(5) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص مثبت من ب وت.
(13/26)
على المتمسك أو يصير إلى درهم أو أقل مما
يكون عند المدبر ما يؤدي في نصيب صاحبه.
... قال سحنون: وإذا دبر أحدهما فغفل عنه حتى مات فلا مقاواة ولا تقويم
لموت الذي دبر كما لو أعتق. [ومن دبر نصف عبد بيني وبينه ثم أعتقت أنا بعده
بتلا] (1) فإنه يقوم على المعتق ويسقط ولاء التدبير لضعفه، ولو أعتق الثاني
إلى (سنة) فإنه يقوم ويعتق على المعتق إلى سنة، وقاله عبد الملك. قال عبد
الملك وإن لم يوجد له مال بقي مدبرا، [فإن حل الأجل وله/ مال كان كمن أعتق
يومئذ نصف عبد نصفه مدبر قوم قيمة السنة وعتق، وإن مات قبل ذلك عتق في ثلث
المدبر حصته فإن لم يكن له ثلث فالقيمة لورثته إذا حلت السنة، ولو يمت وحلت
السنة ولا مال للمعتق بقي نصف هذا مدبرا] (2). قال سحنون لا أقول هذا ولكن
يقوم على المعتق إلى أجل، فإن لم يكن له مال يومئذ لم يقوم عليه فيما يفيد
بعد ذلك ولا يتعقب بعد ذلك.
... ومن كتاب ابن المواز قال أشهب وإذا دبر أحدهما نصيبه وأعتق الآخر إلى
أجل فإنه يعتق على الذي اعتق إلى أجل. ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون وغيره
من كبار أصحابنا في عبد بين رجلين دبر أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر بتلا
فإنه يقوم على المبتل نصيب الذي دبر لضعف التدبير، قال ولو أعتق أحدهما ثم
دبر الثاني فإنه يعتق نصيب المدبر عليه لأنه لم يكن له إلا أن يعتق ناجزا
او يقوم فلما ترك التقويم لزمه إنجاز العتق، وهذا قول المغيرة وعبد الملك،
قال ولو تداعيا فقال المدبر أنا دبرت أولا، وقال المعتق بل أنا الأول
فالمعتق مدعى عليه وعلى صاحبه البينة، وعلى المعتق اليمين فإن نكل حلف
المدبر لقد دبر أولا ووجبت له القيمة على المعتق، فإن أبي أن يحلف فلا شيء
له ويعتق عليه نصيبه، ولو كانا ببلدين، ولا علم عند احدهما يدعيه ولا بينة
للأول قال فلا شيء للمدبر على
__________
(1) الموجود بين المعقوفتين عبر عنه في ب على لسان الغائب حيث قال (ومن دبر
نصف عبد بينه وبين آخر ثم أعتق شريكه بعده بتلا إلخ)
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ب وص مثبت من الأصل وب.
(13/27)
الآخر ويعتق على المدبر/ حصته كنكوله عن
اليمين. قال محمد بن سحنون وهذا على مذهب المغيرة وعبد الملك وسحنون، وأما
على مذهب مالك وابن القاسم فإن على المعتق القيمة للمدبر لأنه إن كان العتق
أولا فالتدبير عنده بعده يبطل، ويقوم عليه وإن كان التدبير أولا قوم على
المعتق بعده، فعلى المعتق القيمة بكل حال عرف ذلك أو جهل.
... ومن العتبية (1) روى أشهب عن مالك في عبد بينك وبين يتيم في عيالك له
ربعه ولك ثلاثة أرباعه فأردت أنت تدبيره فلا ينبغي لك ذلك أن تعمله بنفسك
حتى يأتي السلطان فيكون هو ينظر قيمته، فأما أن تعامل أنت بنفسك لليتيم
فلا. قال عيسى عن ابن القاسم فيمن له عبد فدبر نصفه وكاتب نصفه فإن علم به
قبل الموت كان مدبرا كله وإن لم يعلم به حتى مات السيد عتق نصفه في ثلثه
ومضى نصفه على الكتابة. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم ومن تصدق على
ابن له صغير بنصف عبده ثم دبر نصفه ثم أعطى ما دبر منه لزوجته في مهرها،
فإن كان مليا دبر عليه كله وللابن عليه نصف قيمته، وإن كان عديما فنصفه
مدبر ونصفه لابنه حتى يكبر الابن فيقاويه، أو يموت الأب فيعتق نصفه المدبر
في ثلثه، قال مالك في مدبر بين رجلين أعتق أحدهما حصته فقال لا يقوم عليه
نصيبه ثم رجع فقال يقوم عليه ويعتق كله. قال أصبغ قيمة عبد، وبه أخذ ابن
القاسم.
__________
(1) البيان والتحصيل، 15: 155.
(13/28)
/في المدبر لا يخرج من ثلث
ما حضر، وللميت مال غائب، أو دبر
على أجنبي، أو على الوارث
وكيف إن بيع ما رق منه
ثم حضر مال، وكيف إن أبق المدبر
من العتبية (1) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن مات عن مدبره وله دين مؤجل إلى
عشر سنين ونحوها، فليبع الدين بما يجوز بيعه حتى يعتق المدبر من ثلثه أو
حمل الثلث منه، وإن غاب المديان ببلد نائية كتب إليه وأوقف المدبر حتى يقبض
الدين أو يباع هناك إن أقر به الغريم وكان حاضرا بالبلد، وإن يئس من الدين
لعدم الغريم، أو لغيبة بعيدة لا يرجى فليعتق محمل ما حضر من ماله ويرق
باقيه، ثم إن أيس الغريم وقدم الغائب فقبض منه المال، فإن كان المدبر بيد
الورثة عتق في ثلث ما أخذ من الدين، وإن خرج من أيديهم ببيع أو هبة أو صدقة
[فما يقبض من الدين] (2) فللورثة ولا شيء فيه للمدبر. قال عيسى: يعتق ذلك
منه حيث كان وليس للمشتري أن يرد ما بقي في يديه، والذي قال عيسى هو
المعروف عن مالك وأصحابه في كل ديوان ذكرناه. قال سحنون وهو قول أصحابنا،
وذكر ابن حبيب المسألة كلها عن أصبغ عن ابن القاسم مثل ما ذكروا، وقال أصبغ
مثل ما قال عيسى، وقاله ابن حبيب، قال ابن حبيب، قال أصبغ، فيمن مات عن
مدبر وعليه دين محيط فبيع فيه ثم طرأ للسيد مال، فإن حمله ثلثه بعد رد ثمنه
وعتق عن الميت كان/ المشتري أعتقه أو لم يعتقه، وإن لم يحمل إلا بعضه عتق
ما حمل منه ونظر، فإن كان المبتاع لم يعتقه خير بين رد ما بقي منه أو
التمسك به بحصته من الثمن، وإن كان قد كان أعتقه عتق منه عن الميت فحمل
ثلثه، ومضى عتق المبتاع لباقيه ورد عليه من الثمن بقدر ما عتق منه
__________
(1) البيان والتحصيل، 15: 169.
(2) في ب (فما تقوضي من الدين)
(13/29)
عن الميت، ومن قيمة العبد الذي دخله من
العتق بعدما فوت بالعتق. يقال ما قيمته على أنه لم يعتق منه شيء،؟ وما
قيمته على أن كذا وكذا منه بالعتق؟ فينظر ما بين القيمتين فيقضي على ما عتق
منه على الميت، وعلى ما عتق منه على المبتاع [فيرجع في القيمة بقدر ما عتق
منه لأنه قد أخذ ثمن ما عتق منه عن الميت وكذلك لو باعه السيد في صحته ثم
مات فأعتقه المبتاع] (1) بعد موته، وفي ثلث البائع له محمل (2) له أو لبعضه
لبعض ذلك على ما فسرنا (3)، بخلاف عتق المشتري إياه في حياة البائع، وهذا
يمضي عتقه، لأنه لم يكن أصابه من عتق البائع شيء بعد. ومن كتاب ابن المواز.
قال مالك، وإذا بيع المدبر لدين محيط [ثم ظهر مال نقص البيع ورد إلى العتق]
[قال ابن المواز] (4). [قال أصبغ عن ابن القاسم، ومن دبر] (5) عبده فأبق
العبد ومات السيد فأوصى بوصايا، قال يوقف من الثلث قدر قيمته حتى ينظر فيه،
فإن مات في إباقه رددت ما أوقفت لأهل الوصايا إن بقي لهم شيء. قيل وإلى
متى؟ قال يعمر فيوقفه إلى ما يعيش إلى مثله.
قال أصبغ: جيد، وذكر ابن حبيب عن أصبغ/ قال ينظر إلى قيمته يوم غاب على أنه
أبق فإن حمله عتق، وكان حرا، إن أدركه العتق وباقي تمام المسألة قد كتبتها
في الوصايا.
قال العتبي عن سحنون في امرأة تركت زوجها وأخاها ومدبرة قيمتها خمسون
دينارا [لم تدع غيرها، ولها على الزوج مائة وخمسون دينارا] (6) وهو عديم،
قال يعتق ثلث المدبرة، وللأخ ثلثها، [وللزوج ثلثها] (7) فيوخذ منه ذلك
الثلث فيكون بين الأخ والمدبرة فيعتق بذلك من المدبرة [نصفها، ونصفها يصير
للأخ، والذي ذكر
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب.
(2) في النسخ كلها (له محملا) بالنصب والصواب ما أثبتناه.
(3) في ص (على ما ذكرنا).
(4) (قال ابن المواز) ساقطة من الأصل.
(5) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب.
(6) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب.
(7) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب.
(13/30)
سحنون] (1) قال، فإن باع الأخ نصفه ثم أفاد
الزوج مالا فليرد حتى تعتق جميع المدبرة، أو بقدر ما أفاد بعد ذلك أتم منه
حتى يتم عتقها، قال وإذا لم يتبين حين باعها أن على الزوج دينا فليس بعيب،
وإذا أفاد شيئا فعتق فيه بعضها فليس للمبتاع رد ما بقي بيده منها، ورواها
موسى بن معاوية عن ابن القاسم فذكر مثله، قال فيكون للأخ بيع حصته من الدين
على الزوج ويباع ما يصيب المدبرة من ذلك الذي على الزوج، قال ليعجل عتق ما
يصح من ذلك في المدبرة، ولا يؤخر لأن الزوج قد يموت فيورث أو يدخله
المواريث ويفلس فأحب إلى بيعه ولا يستأنى به إلا أن يكون الزوج بموضع بعيد
لا يعرف ملؤه من عدمه فلا يباع حتى يكون قريبا يعرف ملؤه من عدمه، وذكر ابن
المواز عن أبي زيد عن ابن القاسم مثله وقال/ قيمتها خمسون ومائة ولنا على
الزوج خمسون ومائة، ثم ذكر نحوه فيما استحب من تعجيل بيع ما يقع للمدبرة من
الدين ليتعجل به ما يتعجل من العتق، وباقي وجوه المسألة. قال ابن المواز،
ولو لم يبع شيء مما على الزوج حتى زادت قيمة الأمة أو نقصت، وأيسر الزوج
فلا يؤتنف فيها قيمة ولا على قيمتها، أو لا يعمل كلهم بعد، وكذلك لو كانت
قيمتها يوم الموت مائة والدين مائة فلا يعجل من عتقها إلا بخمسين، وإن كان
لها ثلث الميت كله لأحضر المال، ثم لا يؤتنف فيها قيمة بعد ذلك، زادت
قيمتها أو نقصت، وذكرها ابن سحنون عن أبيه إلا أنه قال قيمة المدبرة خمسون
ولها على زوجها مائة، وما أصاب الزوج من المدبرة يؤخذ منه فيكون بين الأخ
وبين المدبرة فنصيب المدبرة نصفها حر ونصفها للأخ، ثم للأخ بيع نصيبه، فإذا
أفاد الزوج مالاً نقض البيع حتى يعتق في ذلك، هذا قول أصحابنا، قيل وقد
صارت التركة فيما بين المدبرة والأخ والزوج، للمدبرة ثلثها خمسون وللزوج
مما عليه خمسون، وللأخ خمسون فاتفق نصيب المدبرة والأخ فلذلك أخذا ما وقع
للزوج من المدبرة وهو ثلثها فصار بينهما سدس يعتق وسدس للأخ فيرق لها نصفها
فكلما طرأ للزوج
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب.
(13/31)
مال أخذاه منه فكان ما يأخذان (1) بينهما
نصفين إلى حقهما وهو خمسون للأخ وخمسون/ في المدبرة، ويبقى له هو خمسون مما
عليه، وذكر سحنون مثل ما ذكر موسى عن ابن القاسم في بيع الأخ نصيبه وإنه
ليس بعيب إن لم يتبين، وأنه إن عتق شيء منه بما يطرأ لم يرد المبتاع ما بقي
منه. قال سحنون ها هنا إلا أنه يبقى له من صفقته إلا يسيرا بمنزلة السلم لم
يستحق بعضها لأنه ليس فيما باع وطء للشركة، وإنما له الحجة بأن يستحق أكثر
ما اشترى، قال فإن كان ما على الزوج خمسون ومائة فحق المدبرة جميع رقبتها
خمسون وللزوج خمسة وسبعون [وللأخ خمسة وسبعون] فيعتق ثلث المدبرة، ويصير
للأخ ثلثها وللزوج ثلثها فيؤخذ منه ذلك الثلث فيقسم بين المدبرة والأخ على
ما بقي لهما، فيبقى للمدبرة ثلاثة وثلاثون (2) وثلث، وللأخ ثمانية وخمسون
(3) وثلث، وذلك أحد عشر جزءا، للمدبرة أربعة أجزاء، وللاخ سبعة، تم ما طرأ
للزوج من شيء قسماه كذلك حتى يتم ما لهما قبله. قال ولو كان هذا الدين على
الجنبي كان بخلاف ذلك، هذا يكون ثلث المدبرة حرا وثلثها للزوج وثلثها للأخ،
فإذا قبض من الأجنبي شيء عتق في ثلثه ما بقي من المدبرة إلى تمام عتقها،
وذكر هذه المسألة ابن عبدوس عن المغيرة، وسحنون بمثل ما تقدم عن ابن القاسم
وعنه، وقال سحنون أرى أن يباع الدين ولا توقف الوصية له لأنه على معسر ولكن
إذا خرج منه شيء عتق منها بحسابه.
ومن كتاب ابن المواز قال وإذا تركت زوجها وابنها ومدبرة، ولم تدع غيرها،
وقيمتها خمسون، ولها على الزوج مائة وهو عديم، فالفريضة من أربعة يحمل
عليها نصفها للمدبرة وهو ثلث الجميع، فجميع التركة ستة أسهم، للمدبرة
سهمان، وللإبن ثلاثة، وللزوج واحد، فأسقط سهم الزوج إذ عنده أكثر من حقه،
وأقسم ما حضر من التركة وهي المدبرة على خمسة، فللمدبرة سهمان وهما خمسا
المدبرة يعتق ذلك منها وثلاثة أخماسها رقيق، وكذلك لو كان على الزوج
__________
(1) في النسخ كلها (يأخذان) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه.
(2) في الأصل (وثلاثين) والصواب ما أثبتناه.
(3) في الأصل (وخمسين) والصواب ما أثبتناه.
(13/32)
أربعمائة أو أكثر، [وقيمة المدبرة مائة
تعتق خمساها الآن لأن للمدبرة أن تخلص بالثلث لنفسها، فيسقط نصيب الزوج بلا
حصاص له، والحصاص بين المدبرة والإبن، ولو أن الدين على الإبن أربعمائة أو
أكثر] (1) أو أقل فإنه يسقط سهام الإبن بذلك [يريد إذا كان عليه أكثر من
حظه] (2) ويبقى للزوج سهم وللمدبرة سهمان فيعتق منها ثلثاها وثلثها للزوج،
فإذا كان الدين على الزوج عتق خمساها، وإن كان على الإبن عتق ثلثاها قل
الدين أو كثر. ولو كان مع الزوج ابنان والدين على أحدهما قليل أو كثير لعتق
منها أربعة أتساعها، لأن الثلث للمدبرة أربعة، يبقى ثمانية، [للمدبرة فيها
أربعة] (3)، وللزوج سهمان، ولكل ابن ثلاثة فأسقط سهم الإبن المديان ثلاثة
من اثني عشر، فبقي تسعة أسهم وهي المدبرة للمدبرة منها أربعة، وللزوج
سهمان، وللإبن ثلاثة في رقبة المدبرة/ ولو كان الدين مائة على الإبن ولم
يدع ابنا غيره وقيمة الأمة مائة فليعتق ثلثاها وهو جميع ثلث التركة وللزوج
ثلثها وهو حقه من التركة، والذي عند الإبن هو كفاف حقه.
قال ابن سحنون عن أبيه عن أبي زيد الأنصاري عن المغيرة في امرأة تركت مدبرة
قيمتها مائة، وتركت أخاها وزوجها، ولها على الزوج عشرون (4) دينارا، فله
ثلث وللأخ ثلث المدبرة،] (5) ويباع له من حق الزوج منها سبعة إلا ثلثا (6)،
[ثم للأخ ما بقي] (7) منها مع العشرين التي عليه، يريد وله فيها خمسها
عشرون دينارا. قال سحنون فيمن ترك زوجته وابنه وله مائة دينار على زوجته
وهي عديمة وأوصى بعتق
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(4) في النسخ كلها (عشرين) والصواب ما أثبتناه.
(5) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(6) في النسخ كلها (إلا ثلث) والصواب ما أثبتناه.
(7) ما بين معقوفتين أثبتناه من غير الأصل وأما في الأصل فقد جاء على الشكل
التالي (ثم لزم للزوج مائة).
(13/33)
عبد له لم يدع غيره قيمته مائة دينار،
فالعبد يستوهب الثلث مما حضر وغاب، والفريضة من ثمانية، ويزاد عليها نصفها
أربعة، فذلك اثنا عشر (1)، فأربعة للعبد، وسهم للزوجة، وسبعة أسهم للإبن،
فللمرأة مما حضر وغاب سبعة عشر إلا ثلثا (2) يخصم عنها مما عليها ويبقى
عليها ثمانية وثمانون وثلث لهما، فسهام الإبن مع سهام العبد أحد عشر سهما،
فيقسم ما حضر وما غاب بينهما على ذلك، فللعبد أربعة أسهم من نصيبه من أحد
عشر يعتق فيه، وذلك ستة وثلاثون دينارا، أو أربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من
دينار، وللإبن باقية، وذلك ثلاثة/ وستون، وسبعة أجزاء من أجزاء الدينار من
أحد عشر جزءا من الدينار وكل ما قبض من الزوجة قسماه هكذا فما أصاب أربعة
أجزاء فالعبد يعتق فيه، وما أصاب سبعة أجزاء فللإبن.
فيمن دبر عبيدا بعضهم قبل بعض
وكيف يبدؤون في الثلث، وكيف إن كان عليه دين
أو أوصى بوصايا، والحكم في ولد المدبرة وذكر التفرقة
قال ابن حبيب قال مطرف، وابن الماجشون، المدبرون في الصحة أو في المرض إنما
يبدأ الأول منهم فالأول، إلا أن يدبرهم في كلمة واحدة فيتحاصون في الثلث
بلا سهم. قال ابن سحنون عن أبيه قال ابن القاسم، وإذا دبر في مرضه وبتل عتق
عبده في كلمة او كلام متصل تحاصا في الثلث، وإن كان عبيدا بدئ بالأول. قلت
كتبت وصيته فيبدأ بأحدهما ثم قام لشغل ثم عاد فكتب الآخر قال يبدأ الأول،
وقال في مريض قال قد كنت دبرت فلانا في صحتي ثم دبر أخرى في مرضه، قال ذلك
ماض يعتق عليه الأول فالأول ولا يبطل الذي أقر أنه في الصحة لأنه أصرفه إلى
الثلث، بخلاف ما أقر أنه أعتق لأنه أصرف إلى رأس المال. قال ابن
__________
(1) في الأصل (فذلك اثني عشر) والصواب ما أثبتناه.
(2) في الأصل (إلا ثلث) والصواب ما أثبتناه.
(13/34)
المواز قال ابن وهب قال المخزومي فيمن دبر
ثم أغمي عليه ثم أفاق فدبر آخر فهذا غرر ويتحاصان. قال ابن القاسم وأشهب،
وإن دبر وبتل في المرض واحدا بعد واحد بدئ الأول فالأول.
ومن كتاب ابن المواز قال مالك: المدبر في الصحة مبدأ/ على كل وصية من عتق
واجب أو زكاة، أو إبتال في المرض أو غيره. قال وعلى صداق المريض، وقد اختلف
فيه، قال ويدخل فيما علم به الميت من تركته وفيما لم يعلم، وفي كل ما يبطل
من إقرار بدن لوارث. قال ابن القاسم: وكذلك المدبر في المرض يدخل فيما لم
يعلم به الميت وإذا كان عليه دين محيط فبيع المدبر ثم طرأ للميت مال يعتق
فيه فإنه يرد بيع المدبر ويعتق، أو حمل الثلث منه.
قال مالك: ولا يدخل المبتل في المرض فيما لم يعلم به ولا زكاة يوصى بها ولا
غير ذلك إلا المدبر في الصحة، قال: وإذا ترك ما بقي بدين عليه ويعتق المدبر
فيما بقي فتلف ذلك قبل النظر فيه لم يعتق وبيع في الدين، ولو نظر فيه وقوم
فأعتق ثم تلف ما بقي قبل قضاء الدين لم يرد عتقه، وكذلك لو ترك أموالا
مأمونة ولم ينظر فيه ولم يعتق حتى هلك المال المأمون [فقد صار حرا بموت
الميت ولا يرد، وإن هلك المال المأمون] (1). قال ابن القاسم: وإذا اجتمع ما
يدخل في الطارئ وما لا يدخل فيه فليبدأ بالمدبر في ثلث الحاضر، فإن لم يف
أتم من الطارئ، وإن خرج منه وفضل بدئ بما يبدأ من الوصايا بعده. وقال عبد
الملك يعتق المدبر في الحالين بالحصص فما بقي من ثلث الحاضر دخل في أهل
الوصايا، وما فضل من الطارئ فللورثة، وقول ابن القاسم أحب إلي، وذكر في
كتاب الوصايا عن أشهب مثل ما ذكر ها هنا عبد الملك، وذكر في كتاب ابن سحنون
عن ابن القاسم/ مثل ما ذكر عنه ابن المواز في المال يقر به في المرض لمن
يتهم عليه وله مدبر ووصايا
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ت وص مثبت من الأصل وب.
(13/35)
ومن العتبية (1) من سماع ابن القاسم قال
ابن القاسم، من دبر رقيقا له في صحة أو مرض فدبر بعضهم قبل بعض، وعليه دين
فليبع (2) للدين الآخر، فالآخر فإذا قضي الدين أعتق الأول فالأول إلى تمام
ثلث ما بقي. قال عيسى عن ابن القاسم فيمن دبر في صحته وبتل في مرضه ودبر
فيه، وأوصى بعتق وتزوج في مرضه، ودخل وأوصى بزكاة، فليبدأ في الثلث بصداق
المريض، ثم التدبير في الصحة، ثم الزكاة، ثم المبتل في المرض والمدبر فيه
جميعا، إلا أن يكون أحدهما قبل الآخر، فيبدأ بمن فعل فيه أولا [في المرض
إنما يبدأ الأول فالأول إلا أن يدبرهم في كلمة واحدة فيتحاصون في الثلث بلا
سهم. قال ابن سحنون عن أبيه قال ابن القاسم وإذا دبر في مرضه وبتل عتق عبده
في كلمة أو كلام متصل تحاصا في الثلث. وإن كان مبدأ بدئ بالأول قلت كتب
وصيته] (3) ثم الموصي بعتقه، وإن كانوا مدبرين في الصحة بدئ بالأول فالأول
منهم. قال موسى عن ابن القاسم، وإذا كان له مدبر في صحته فلما مرض قال كنت
أعتقت فلانا في صحتي، فإن المدبر يعتق في ثلثه وفي ثلث الذي أقر له بالعتق
في صحته، ولا يعتق ذلك العبد إلا ببينة، أو يقول في المرض أعتقوه فإنه يعتق
في الثلث بعد المدبر، قال أبو زيد عن ابن القاسم، في مريض قال دبروا عبدي
فلانا، وأعتقوا عني رقبة عن ظهاري، قال يبدأ في الثلث بعتق الظهار في هذا،
قال ابن سحنون عن أبيه المدبرة تقر من نفسها أنها حرة فتتزوج ويولد لها ثم
مات السيد ولم/ يعلم فإن حملها الثلث فهي حرة ولا قيمة في ولدها [على الأب]
(4)، وإن ضاق فكان يحمل نصفها مع نصف الولد عتق نصفها وأتبع ورثة الميت
الأب بنصف قيمة الولد. ومن العتبية (5) وكتاب ابن سحنون قال سحنون في مدبرة
ولدت أولادا في تدبيرها فأبق الأولاد ومات السيد وعليه دين يحيط برقبة الأم
ولم يدع غيرها، فلتبع (6) للدين ولا ينتظر
__________
(1) البيان والتحصيل، 15: 150.
(2) في النسخ كلها (فليباع) بإثبات حرف العلة والصواب حذفه.
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وب مثبت من ص وت.
(4) (على الأب) ساقط من الأصل
(5) البيان والتحصيل، 15: 175.
(6) في الأصل (فلتباع) بإثبات الألف والصواب حذفه.
(13/36)
أولادها، فإن رجع الأولاد نظر إلى الدين،
فإن كان محيطا بأثلاثهم وثلث الأم بيع من كل واحد ثلثه ويعتق ثلث ما بقي
منهم ومن الأم، ويخير المبتاع في التمسك بما بقي من الأم أو رده، فيعتق من
الأم ومن الولد من كل واحد تسعاه ويرق سبعة أتساعه، ومن كتاب ابن سحنون قال
ومن دبر عبد وللعبد أمة، فما وضعت لستة أشهر فأكثر فهو مدبر مع أبيه، وما
كان لأقل فهو رقيق، وما أتت المدبرة من ولد فيما طال أو قصر بعد التدبير
فهو بمنزلتها، قال [وما روي عن زيد بن ثابت] (1) أنه اجاز بيع ولد المدبرة
فالثالث عنه أنه أعتق ولد المدبرة، وقاله علي وعثمان [وابن عمر] (2) وجابر
وابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وعدد من التابعين.
قال ابن حبيب قال مالك، ومن دبر أمة حاملا فولدها بمنزلتها علم بحملها أو
لم يعلم ومن باع حاملا فولدها للمبتاع وإن يشترطه، ولا يحل للبائع أن
يستثنيه. قال وقال أصبغ، في مدبرة لها ولد ولدته قبل التدبير ثم استحدث دين
محيط هل يباع الولد وهو صغير ويفرق من أمه، قال لا يباع/ ويوقف إلى حد
التفرقة فيباع حينئذ أو يموت السيد فيباع مع أمه، وكذلك لو كان الصغير هو
المدبر دونها، وكذلك النصراني يدبر عبدا صغيرا دون أمة فأسلمت الأم فلا
تباع هي للتفرقة ولا الولد للتدبير، ويوقفان ويخرجان من حرزه وتؤاجر له
الأمة. قال ابن حبيب: وهو أحسن ما سمعت، وقبل هذا ذكر مدبر النصراني يسلم.
ومن كتاب ابن المواز، ومن دبر أمته على أن ما تلد رقيق مضى التدبير وولدها
مدبر.
__________
(1) ما بين معقوفتين جاء محرفا في الأصل وأثبتناه صوابا من النسخ الأخرى.
(2) (ابن عمر) انفردت بذكره ت.
(13/37)
في القول في مال المدبر في حياة سيده،
وبعد مماته، وهل يقوم به؟، ومن دبر عبده
واشترط ماله بعد الموت وغير ذلك
من ذكر ماله
من العتبية (1) قال عيسى بن دينار، حدثني ابن وهب عن ربيعة والليث ويحيى بن
سعيد، قالوا:- من مات عن مدبر جمع هو وماله إلى مال الميت، فإن خرج المدبر
بماله في ثلث ذلك عتق، وكان [ماله في يديه وإن كان الثلث لحمل رقبته وبعض
ماله عتق وكان] (2) له [ما حمل] (3) من ماله مع رقبته، وإن لم يدع غير
المدبر وماله، وقيمته رقبته مائة، وله ثمانمائة عتق المدبر، وكان له مائتا
دينار من ماله، فهكذا يحسب، وكذلك يضم ماله إلى ما ترك الميت، قال: وكذلك
من أوصى بعتق عبد وللعبد مال فهكذا يصنع فيه، وهذا رأي ابن وهب وبه نأخذ.
قال ابن القاسم عن مالك في غير هذا الكتاب إن حمله الثلث بماله عتق، فإن لم
يحمله بماله عتق منه محمل الثلث وأقر ماله في يديه. قال سحنون عن ابن
القاسم: إذا كانت/ قيمة المدبر مائة دينار، وماله مائة دينار، وترك سيده
مائة دينار، فإنه يعتق نصفه ويقر ماله بيده، لأن قيمته بماله مائتان ولا
ينزع منه شيئ، هذا قول مالك.
ومن كتاب ابن المواز والعتبية (4)، أصبغ عن ابن القاسم، فيمن دبر عبده في
صحته واستثنى ماله، قال ذلك جائز وقاله مالك، قال أصبغ يعني يستثنيه بعد
موت نفسه إذا عتق. قال في العتبية: ليس استثناء انتزاع عند التدبير، وبعد
ذلك يكون له، استثناه او لم يسثنيه، وذلك يقر في يديه مع ما يفيد، وذلك بعد
الموت مستثنى. قال ابن القاسم في الكتابين: فإذا مات السيد قوم في الثلث
بغير ماله،
__________
(1) البيان والتحصيل، 15: 167.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(3) (ما حمل) ساقط من النسخ الأخرى مثبت من الأصل.
(4) البيان والتحصيل، 15: 149.
(13/38)
وأخذ ما بيده فحسب من مال السيد يقوم
المدبر فيهما، وقال أصبغ. قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك في
المدبر له مال أنه يقوم به في الثلث كعضو من أعضائه ويتبعه إن خرج، [وإن
خرج بعضه أقر جمعيه بيده] (1) فإذا كانت قيمته في نفسه مائة ومعه مائتان
ولم يدع غيره فإنه لا يعتق إلا ثلثه، [ويقر ماله بيده] (2) ولا يؤخذ منه
المائتان فيعتق جميعه، ولو كان معه مائة وللسيد مائة عتق نصفه وأقرت المائة
بيده، وكذلك العبد الموصى بعتقه له مال على هذا التفسير، وقاله ابن القاسم
عن مالك، وقاله أصبغ، وخالف ذلك ابن وهب فذكر عنه مثل ما ذكر عيسى بن دينار
(عمر) (3)، روى ذلك ابن وهب وذكر مثل ما تقدم من رواية عيسى [إلى آخر ذلك]
(4).
[/ قال ابن حبيب: وانفرد بهذا ابن وهب عن مالك وأصحابه وقد تقدم في العتق
باب في مال العبد ومن فيه بقية رق مما يشاكل هذا الباب] (5).
في جناية المدبر والجناية عليه
[وهذا الباب مكرر في الجنايات] (6) قال في كتاب ابن المواز، وإذا قتل
المدبر سيده عمدا لم يعتق في ثلث مال، ولا دية، يباع ولا يتبع بشيء، وفي
الخطإ يعتق في ثلث المال دون الدية. قال أصبغ: فإن خرج من الثلث أتبع
بالدية، وإن خرج بعضه فعليه من الدية بقدر ما عتق منه يتبع به.
وفي العتبية (7) عن ابن القاسم من رواية عيسى نحوه. وقال في العمد يقتل به،
فإن استحيوه فهو رقيق لهم، وفي الخطإ إن خرج في ثلث المال خاصة أتبع
بالدية،
__________
(1) ما بين معقوفتين أثبتناه من غير الأصل فقد جاءت العبارة على الشكل
التالي (وإن خرج بعضها بقي جميعه بيده).
(2) في الأصل (ويبقى ماله بيده)
(3) في الأصل (وعمر) جاءت (وعمن) وهي ساقطة في ب.
(4) في ب (مما يشاكل ذلك)
(5) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(6) في ب أخرت هذه العبارة إلى آخر الباب.
(7) البيان والتحصيل، 15: 157.
(13/39)
ولا يكون على العاقلة. وقال عنه عيسى في
مدبرة حامل جرحت رجلا، فإذا وضعت خير سيدها فإما فداها أو أسلمها بغير
ولدها فتخدم في الجرح فإن وفته رجعت إلى السيد مدبرة وإن لم توفه حتى مات
وخرجت في الثلث هي وولدها أتبعت ببقية الأرش، وإن ضاق الثلث عتق منها ومن
ولدها بالحصص، ويتبع ما عتق منها بحصة ذلك، وخير الورثة في فداء ما رق
منها، أو إسلامه- يريد ولا دين على السيد، قال: وإن كان السيد دين بيع منها
ومن ولدها بقدر الدين/ وبيع منها خاصة بقدر دية الجرح وعتق منها ومن ولدها
ثلث ما بقي منها، ويصير لولدها في ذلك من العتق أكثر مما لها، وصارت هي
أكثر منه رقا وأقل عتقا للجناية، وربما رقت كلها وعتق بعض الولد لهذا إذا
كان ما يباع منها للدين والجناية يغترقها ويتساوى البيع منها ومن ولدها
للدين خاصة سواء ثم يباع منها هي للجناية، فإن أحاطت باقيها رقت، وإن لم تف
بالجناية، فالجناية أولى بها من الدين، وإن كانت تحيط برقبتها فالجناية
أولى بها ويرجع أهل الدين إلى أولادها فيباع لهم منهم بالحصص، ويعتق ثلث ما
بقي وترق الأمة إلا أن يفديها الورثة فتكون رقيقا لهم، أو يسلموها للمجروح
رقا، وإن كان الدين يحيط بولدها وزيادة، والجناية تحيط بها [فأهل الجناية
أحق بها] (1)، إلا أن يزيد عليهم أهل الدين فيكونوا أولى بها، ويقاصوا بتلك
الزيادة في دينهم بعد أداء الجناية، قال: وتصير مصيبتها إن ماتت منهم، فإن
باعوها بربح فلهم، وإنما تقبل منهم زيادة لها بال فأما الدرهم والدرهمان
(2) فلا، وإنما يباع لهذا أولا للجرح ثم للدين بعد ذلك، يريد، إن بقي منها
ما يعتق.
تم كتاب المدبر بحمد الله وعونه
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(2) في الأصل وص وت (فأما الدرهم والدرهمين) والصواب ما أثبتناه من ب.
(13/40)
|