النوادر
والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الخدمة (1)
/في العبد المخدم عمرا أو أجلا ومرجعه
إلى حريته بعد موت سيده أو موت غيره
وما يكون من ذلك من الثلث
من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم في المخدم إذا كان عتقه إلى موت سيده
فهو من الثلث، وإن كان ممن لا يرجع إلى سيده، ولا إلى ورثته أبدا، وقال
أشهب؛ إذا كان خرج من يده في صحته وكان لا يرجع إليه ولا ورثته فهو من رأس
المال، وإن كان عتقه إلى سيده واجتمعا، على أنه إذا كان عتقه إلى موت [غير]
السيد من مخدم أو غيره أنه من رأس المال، وقاله مالك وأصحابه، وإن قال إخدم
فلانا حياتي فإذا مت فأنت حر. قال ابن القاسم وابن كنانة، هو من الثلث،
وقال أشهب من رأس المال. وإن قال إخدم فلانا حياته فإذا مت أنا فأنت حر فلم
يختلفا أنه من الثلث، قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس على رجل حبسا فقال
هو لك حياتي ثم هو في سبيل الله، أو صدقة إنه من الثلث، [فإن ابن عبد الملك
قاله عن ابن القاسم وأشهب] (2) قال محمد: [إن قاله أشهب فلم يثبت عنه] (3)،
ومن قال إخدم فلانا حياتي فإذا مات فلان فأنت
__________
(1) هذا الكتاب وضع إثر كتاب التدبير في كل من الأصل وت وص وأما في ب فإن
الكتاب الذي جاء بعد التدبير هو كتاب المكاتب ولذلك لم يتيسر لنا فيما
لدينا المقابلة بها فيما يتعلق بالخدمة.
(2) كذا في الأصل والعبارة في ص وت جاءت على الشكل التالي (قال عبد الملك
وقاله ابن القاسم وأشهب).
(3) العبارة في ص وت جاءت على الشكل التالي (أما قول أشهب فلم يثبت عنه).
(13/41)
حر، فهذا من رأس المال لم يختلف، وهو معتق
إلى أجل، فإذا مات السيد أولا [رجع إلى خدمة ورثة/ سيده] (1) بقية حياة
فلان ويقضي من هذه الخدمة دينه، فإذا مات فلان فهو حر، قال: ولو مات فلان
أولا عتق العبد مكانه.
ومن كتاب ابن المواز قال، وإن قال إخدم فلانا حياة فلان وأنت حر فهو من رأس
المال لأنه معتق إلى أجل، ويختدمه المخدم وورثته وورثة ورثته حتى يموت من
يعتق إلى موته. وإن قال إخدم عبد الله حياة زيد، فإذا مات سعيد فأنت حر فهو
من رأس المال، فإن مات زيد قبل سعيد رجع العبد يخدم سيده أو ورثته إلى موت
سعيد، فإن لم يمت زيد اختدمه عبد الله وورثته إن مات حتى يموت، إما زيد أو
سعيد فيعتق بموت سعيد، ويرجع بموت زيد إلى خدمة سيده أو ورثته إلى موت
سعيد. وإن قال إخدم فلانا حياته وأنت حر، وإن مت أنا فأنت حر، فقال أشهب:
هو من رأس المال، وعلى قول ابن القاسم، إن مات الأجنبي أولا كان حرا من رأس
المال كان السيد يومئذ مريضا أو مديانا، وإن مات السيد أولا عتق في ثلثه
فما عجز عنه فرق خدم ما رق منه الأجنبي حتى يموت، ثم يعتق من رأس المال،
وإن كان على الميت دين محيط حتى لا يكون له ثلث، خدم الأجنبي إلى موته ثم
عتق من رأس المال، وإنما يجعل في ثلث سيده خدمته حياة المخدم على الرجاء
والخوف، لأنه لم يبق فيه رق عند الخدمة، وهذا/ الذي ذكره ابن المواز على
قول ابن القاسم ذكره ابن سحنون عن أشهب وسحنون.
ومن كتاب ابن المواز، وإن قال إخدم فلانا حياته وانت حر إلا أن أموت أنا
فأنت حر، فهذا عند أشهب إن مات الأجنبي أولا ولم يستحدث السيد ديناً من يوم
قال ذلك، عتق من رأس المال، وإن لحقه دين فالدين أولى به ولا يعتق، وإن مات
السيد أولاً عتق في ثلثه، فإن عجز رق باقيه لورثته لقوله إلا أن أموت، فقد
استثنى كقوله إخدم فلاناً حياته يريد وأنت حر إلا أن أموت، فإن مات فلان
__________
(1) هكذا في ص وت والعبارة في الأصل أطول من ذلك فقد جاء فيها (رجع إلى
خدمة ورثته حتى يموت فلان زاد في كتاب ابن سحنون عن أشهب قال: ويختدمه ورثة
سيدة).
(13/42)
عتق من رأس ماله، ويرده الدين المستحدث،
وإن مات السيد قبله رق للسيد ويورث عنه. وكذلك إن قال أنت حر إذا غابت
الشمس [إلا أن يدخل الدار زيد] (1) فالرق يلحقه إذا دخلها قبل [المغيب]
(2)، وقد أبقى للرق موضعا فلذلك يلحقه الرق ويرجع إلى الثلث. ولو قال أنت
حر إلى سنة إلا أن أموت قبلها فأنت حر، فإن حلت السنة ولا دين عليه عتق
الأجل كقوله أنت حر إلى سنة إن بقيت أنا إليها، فإنت مت قبلها فأنت حر،
فإذا قال إلا فهو استثناء يلحق به الدين، وهذا كله في كتاب ابن سحنون عن
أشهب، وقاله سحنون. وفي العتبية (3) فيمن قال أنت حر إلى سنة إلا أن أموت
قبلها فأنت حر حين أموت أن ابن القاسم يقول يعتق من ثلثه فإن لم يسعه
استخدم/ باقيه إلى السنة ثم عتق، وهو كما قال مالك فيمن قال أنت حر لأولنا
موتا لنفسه، ولرجل آخر، فمات السيد فيعتق في ثلثه، قال ابن القاسم فإن لم
يسعه فما بقي منه استخدم إلى موت الآخر ثم عتق، وقال مالك: تقوم رقبته في
الثلث، وقال أشهب: بل إنما تقوم خدمته لأنه ليس فيه إلا الخدمة، والمسألة
من أولها في العتبية (4) إما لأصبغ عن أشهب أو لعيسى عن ابن القاسم فيها
إشكال، وهي في كتاب العتق. وكل ما ذكر ابن المواز من هذه المسائل بهذا
الباب، وقد ذكره في كتاب ابن سحنون عن أشهب وسحنون. ومن كتاب ابن المواز،
فإن قال إخدم فلانا حياته فإذا مات فأنت حر وإن مت أنا فأنت حر فهذا من رأس
المال عند أشهب، وقد تقدم ذكر قول ابن القاسم فيه، فهو بخلاف قوله إلا أنه
استثناء.
قال في كتاب ابن سحنون، فإذا لم يستثن [فإنما شدد العتق] (5) وزاده خيراً
بمنزله من قال أنت حر إلى سنة، وإن قدم أبي فأنت حر [قال في الكتابين قال
__________
(1) في ص وت (إلا ان تدخل الدار فتجد فيها زبدا).
(2) في ص وت (قيل مغيب الشمس).
(3) البيان والتحصيل، 14: 582.
(4) البيان والتحصيل، 14: 582.
(5) في ص وت (فإنما يتبدد العنق).
(13/43)
أنت حر إلى سنة وإن قدم أبي فأنت حر] (1)،
فإنما زاده خيرا فهو معتق إلى أجل من رأس المال، إن حلت السنة وهو مريض أو
ميت أو مديان، وأما إن قدم أبوه قبل السنة، فإن قدم والسيد غير مريض ولا
مديان عتق مكانه، وإن قدم والسيد مريض عتق من ثلثه، فإن رق منه شيء انتظر
بما رق منه تمام السنة ثم عتق، وإن قدم والسيد ميت لم يعتق بموته، وإن خرج
من ثلثه ويرتقب السنة ثم هو حر من رأس المال،/ وإن قدم السيد مديان بدين
محيط لم يعتق إلا أن يشاء ذلك الغرماء، وإلا فليؤاجر لهم إن لم تكن أبتله
في خدمة أحد، فإن استوفوا ديونهم من الإجارة قبل السنة عتق إن سيده حيا،
وإن لم يستوفوا حتى تمت السنة عتق مكانه كان السيد مريضا أو ذا دين محيط.
وما استحدث من دين قبل السنة في الإجارة فإنه يحاص به مع الدين ويؤاجر لهم
العبد. قال ابن سحنون: وإذا قدم أبوه وهو مريض، يعتق في المثلث، فإنما يجعل
في المثلث قيمة خدمته سنة، فإن خرج عتق أو بمقدار ما خرج منها، قال كتاب
ابن المواز، وهذا بخلاف قوله أنت حر إلى سنة إلا أن يقدم أبي، لأن هذا
استثناء بغير شرط العتق إلى السنة بموت الأب. قال سحنون: أما قوله أنت حر
إلى سنة إلا أن يقدم أبي، فأنت حر فلم يعجبني قوله فيه، وكأنه لم يره
استثناء ورآه تأكيدا، وأما قوله إلا أن أموت أنا فرآه استثناء. قال أشهب:
وقوله إخدم فلانا سنة وأنت حر وإن مت أنا فأنت حر، أو قال فإن مت فهو سواء
قوله، فإن، وإن، وإذا فذلك سواء. ومن كتاب ابن المواز، وإن قال اخدم فلانا
سنة وأنت حر [فمات فلان قبل السنة] (2) فليخدم ورثته، وإن مات العبد قبل
السنة وترك مالاً فماله لسيده أو لورثته، وإن قال اخدم فلانا حياته [فأينا
مات] (3) فأنت حر، فهذا إن مات السيد أولا عتق في قول أشهب من رأس المال لا
يرده دين ولا غيره،/ وإن مات فلان أولاً كان حراً مكانه لا يرده شيء، وكذلك
قوله حياتي أنا فإن مات فأنت حر، وعند ابن
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت.
(2) في الأصل (فمات فلان قبل السيد) والصواب ما أثبتناه من ص وت.
(3) في الأصل (فإذا مات) والصواب ما أثبتناه من ص وت.
(13/44)
القاسم أو مات السيد أولا عتق في ثلثه إلا
ما رق منه، في هذه المسألة يخدم ورثة سيده، فإذا مات فلان خرج حرا لا يرده
شيء، لأنه أجل، وفي المسألة الأولى يخدم ما رق منه فلانا ثم يعتق بموته،
وإن قال اخدم فلانا حياته فإذا مت أنا [وهو] (1) فأنت حر، فلم يختلف مالك
وأصحابه أنه من الثلث، كما لو قال أخدم فلانا حياته فإذا مت أنا فأنت حر
إلى موت فلان أو قال فإن مات فلان فأنت حر إلى موتي فخدمته إن حازه فلان في
صحة سيده من رأس المال وعتقه من الثلث، فإن مات السيد أولا وخرج من الثلث
تمت له الحرية، إلى موت فلان، فإن لم يحمله ورق منه شيء كان ما رق منه
للورثة الآن لا ينتظر به موت فلان، وأحب إلي أن يخير الورثة بين أن يعتقوه
كله لموت فلان، أو يبتلوه، الآن لأن محمل الثلث منه، وإن لم يكن حازه فلان
حتى مات سيده او مرض بطلت الخدمة، فإن حمله الثلث عتق، وإن لم يحمله خير
الورثة بين إنفاذ قول الميت أو إبتال محمل الثلث منه. وإن قال اخدم فلانا
سنة فإذا مت أنا وهو فأنت حر فهو كذلك، الخدمة من رأس المال إن حيزت (2)،
والرقبة كالتدبير من الثلث، فإن تمت السنة رجع فخدم سيده يخدمه حتى يموت
فيعتق/ من ثلثه وما رق منه. وإن مات السيد قبل السنة وهو بيد ورثة المخدم
عتق في الثلث وبطلت الخدمة بقية السنة وإن رق بعضه خدمهم ذلك البعض بقية
السنة ثم يرجع فيخدم ورثة سيده بقية حياة فلان ثم هو حر، قال ابن القاسم،
وإن قال اخدم فلانا سنة فإذا مت أنا فأنت حر فمات السيد قبل السنة والثلث
يحمله فإنه يعتق وتزول الخدمة، وإن رق منه شيء خدم ما رق منه فلانا تمام
السنة، ثم عاد رقا إلى الورثة، فإذا قال اخدم فلانا وأنت حر لأولنا موتا،
فروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه من الثلث ولم يعجبنا. وأصل ابن القاسم، أنه
إن مات المخدم أولا والسيد صحيح عتق من رأس المال، وإن مات السيد أولاً عتق
من ثلثه، وما عجز عنه رق، ولا يعتق إلى موت
__________
(1) (وهو) ساقطة من ص وت.
(2) في ص وت (إن خيرت) والصواب ما أثبتناه من الأصل.
(13/45)
المخدم. ولو قال أنت حر لآخرنا موتا لم
يختلف فيه أصحاب مالك أنه من الثلث، وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في
هذا. قال ابن حبيب عن مطرف فيمن أعمر عبده رجلا حياته وقال إن مت قبلي رجع
إلي فإن مت أنا فهو لك ملك، قال هذا من الثلث إن مات سيده، وقاله أصبغ،
وذكره عن ابن شهاب. وفي أبواب عتق الشريك في باب الشريكين يختلف عتقهما
مسألة الشريكين يعتق/ كل واحد منهما إلى موت أولهما موتا أو إلى موت
آخرهما. وفي باب يليه مسألة العبد المخدم يهب لبعض من له المرجع حقه للمخدم
فيعتقه المخدم.
فيمن أخدم عبده رجلين ثم هو حر فمات
أحدهما ونحوه، وكيف إن إشترى أحدهما
خدمة الآخر أو وضع حصته من الخدمة أو أعتق
بحصته؟
ومن كتاب ابن المواز والعتبية (1) عن ابن القاسم عن مالك رواية غير يحيي،
ومن أخدم عبده رجلين أجلا مسمى ثم هو حر، قال في ذلك لهذا يوم ولهذا يوم أو
لم يقل، فإنه إن مات أحدهما قبل الآخر فنصيبه من الخدمة لورثته، [ولو ماتا
كان نصيب كل واحد لورثته] (2) بقية السنة، وأما إن أخدمهما إياه حياتهما ثم
هو حر فيفرق؛ فإن قسم الخدمة أو أبهمها، [فإن أبهمها] (3) فمات أحدهما رجعت
خدمة العبد كله للباقي منهما، قال في العتبية (4) ولا يعتق العبد حتى يموت
الباقي، قال في الكتابين فإن قسمها فقال لهذا يوم ولهذا يوم ولهذا يوم فمات
أحدهما، فإن نصيبه يرجع إلى سيد العبد [أو إلى ورثته إن مات، فيكون لهم إلى
موت الآخر، فإذا مات عتق العبد] (5) حينئذ، قال ابن سحنون عن أبيه قال بعض
أصحابنا فيمن
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 375.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(3) (فإن أبهما) ساقطة من ص وت وسياق الكلام يقتضي إثباتها.
(4) البيان والتحصيل، 14: 375.
(5) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(13/46)
أخدم عبده رجلين سنة ثم هو حر، فوضع أحدهما
نصيبه من الخدمة للعبد أو وهبه له أنه يعتق ويقوم عليه نصف خدمته لصاحبه،
وما يعجبني وأرى أن يعتق نصفه ويبقى نصفه إلى الأجل يخدم/ نفسه يوما
والشريك يوما، وليس مثل ما لو وهبه خدمته حياتهما فيدع احدهما نصيبه لأن
هذا لو مات أحدهما لم يكن لورثته شيء [وفي خدمة السنة] (1) يكون لورثته إن
مات نصيبه من باقيها. قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، فإذا أخدم عبده
رجلين ما عاشا ثم هو حر ثم إن أخدمهما تصدق بالخدمة على العبد لم يجعل عتق
شيء منه، وليخدم العبد نفسه نصف الخدمة والمخدم الآخر نصفها، فإن ترك له
الآخر نصفها عتق كله مكانه يعني إن كان أبهم الخدمة، قاله ابن المواز، ولو
مات أحدهما فرجع نصيبه من الخدمة إلى السيد يريد ها هنا، وقد قسم الخدمة
بينهما، قاله محمد، ثم ترك الشريك الآخر الخدمة للعبد فلا يعتق حتى يموت
المخدم الذي ترك نصيبه لأن السيد قد ورث خدمة الميت منهما فكأنه حي بعد.
وصفا نصف الخدمة للعبد حتى يموت الثاني. ومن كتاب ابن المواز: ومن حبس عبده
على رجلين حياتهما ثم هو حر جاز لأحدهما شراء خدمته، فإن قسمها فقال لهذا
شهر ولهذا شهر أو أقل أو أكثر لم يجز شراء أحدهما للخدمة لأن مرجعها للسيد،
وليس لأحدهما عتق مكاتبه، فإن أعتق أو وهب الخدمة للعبد، قال في العتبية:
أو تصدق بها عليه فليس يعتق، ويكون نصيب هذا من الخدمة للعبد، وشريكه على
حصته من الخدمة، فإذا مات الذي أعتق أو وهب الخدمة رجعت مصابته [من الخدمة]
(2) إلى السيد [ما بقي صاحبه، فإذا مات عتق/ العبد، ولو مات أولا الذي لم
يعتق رجعت مصابته من الخدمة إلى السيد] (3) حتى يموت المعتق فيعتق العبد،
ولو أبهم الخدمة لهما ولم يقسمهما، فأعتق أحدهما حصته فحصته من الخدمة
للعبد، فإذا مات المعتق رجع جميع العبد إلى الحي يختدمه كله حتى يوفى عتق
العبد، وإن مات أولا الذي
__________
(1) (وفي خدمة السنة) جاءت في الأصل بدون واو الإستئناف وسياق الكلام يقتضي
الإتيان به.
(2) (من الخدمة) ساقطة من الأصل.
(3) ما بين معقوفتين ساقطة من الأصل مثبت من ص وت.
(13/47)
لم يعتق عتق العبد مكانه، ولو اعتقا اوسقطا
عنه الخدمة، فإن كانت الخدمة مقسومة كانت الخدمة للعبد حتى يموت أحدهما
فيرجع نصيبه إلى السيد حتى يموت الثاني فيعتق العبد حينئذ، وإن كانت الخدمة
مشاعة عجل عتق العبد بعتقهما إياه أو [وهبهما له] (1) الخدمة، ومن معاني
هذا الباب في الذي يليه.
في المخدم يضع خدمته للعبد أو يبيعها من
سيده من هذا المعنى أو في بيع الرقبة من
المخدم، وفي بيع الشريك نصيبه، وقد خدم شريكه حصته
أو وهبها وغير ذلك من مسائل الخدمة
ومن كتاب ابن المواز، ومن أخدم عبده حياته أو أجلا ثم هو حر ثم وضع له
المخدم خدمته فإنه يعتق مكانه، ولو باعها من العبد كان جائزا ويعتق ولا
يجوز بيعها من سيده ولا من غيره ولو كان مرجعه إلى سيده لا إلى حرية جاز
لسيده ولورثته بعده شراء خدمته. قال ابن وهب عن مالك، فيمن حبس عبده على
رجل عشر سنين ثم هو حر فترك الرجل الخدمة للعبد فإنه/ حر مكانه، وقاله ابن
القاسم، وأشهب، قالا: وكذلك لو جعل له خدمته حياته. وكذلك لو باعها منه،
قال ابن القاسم، قال مالك: وليس لسيده فيه عتق وعتقه بيد المخدم، ولو لم
يجعل مرجعه إلى حرية كان عتق المخدم فيه باطلا، وكان على خدمته أخدمه أجلا
أو عمراً، إلا أن يخدمه حياة العبد فيجوز فيه عتق المخدم، وكذلك ذكر ابن
حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم في ذلك كله، وقال وإن كان مرجعه إلى سيده أو
إلى غيره ولم يرجعه (2) إلى حرية فوضع المخدم عن العبد خدمته فلا يرجع إلى
خدمة سيده ولا من له مرجع الرقبة.
__________
(1) في ت (او وهبتهما له).
(2) في الأصل (ولم يرجعوا) وقد أثبتنا ما في ص وت.
(13/48)
ومن العتبية (1) من سماع أشهب قال مالك،
ومن أوصى لولده بخدمة عبد له حتى يستغني عنه فدخل معه باقي الورثة حين لم
يجيزوا ثم وضع الولد للعبد الخدمة، قال فباقي الورثة على حقوقهم من الخدمة،
وروة ابن القاسم عن مالك، فيمن أخدم عبده رجلا سنة ثم هو حر فلا بأس أن
يشتري [العبد] (2) من المخدم خدمته. ومن سماع عيسى عن ابن القاسم قال ابن
القاسم، ومن أخدمك عبداً حياتك فلك أنت أن تعطيه لقريب لك أو غيره يختدمه
على مثل ذلك، وكذلك سكني الدار، وغير ذلك، قال ابن القاسم عن مالك في عبد
لرجلين أخدم أحدهما نصيبه رجلا، فللآخر بيع نصيبه إن شاء ولا يبيع الآخر
معه، وكذلك إن آجره، له أن يؤاجره بغير إذن شريكه، وكذلك الدار./ ومن سماع
ابن القاسم: ومن أخدم عبده رجلا سنة فقبضه فلا بأس أن يبيعه ربه منه قبل
السنة. ومن
كتاب ابن المواز وذكر أصبغ عن أشهب في العتبية، وذكر محمد أشهب في خلال
ذلك. وقال في عبد بين رجلين أخدم أحدهما مصابته رجلا إن ذلك جائز ما أقره
الشريك ولم يطلب البيع، فإن طلب ذلك كلف البيع معه وبطلت الخدمة أخدم بعلم
شريكه أو بغير علمه، ويباع كله ولا شيء للمخدوم فيه. وكذلك إرهانه حصته منه
جائز ما لم يقم شريكه بالبيع فيباع كله. قال أشهب: وإن بيع بعين عجل الدين،
وإن بيع بعرض أوقفت مصابة الراهن ليحل الحق، وكذلك لو آجر مصابته كان
جائزا، فإذا قام صاحبه بالبيع فذلك له، وتنتقض الإجارة، زاد في العتبية ولو
أجاز الإجارة أولا ثم قام بالبيع فذلك له، ثم كان ما ذكرنا، قال أصبغ
والبيع ها هنا كالموت كما لو قتل بطلت الخدمة والعقل لسيده. قال أشهب وله
انتقاد الإجارة إذا آجر حصته. قال أصبغ لا أحب نقدها بشرط للمقرر في قيام
الآخر بالبيع فتصير إجارة وسلف يرد ما بقي.
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 349.
(2) كلمة (العبد) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وت.
(13/49)
وفي أبواب عتق الشريك [من هذا] (1) باب في
الشريك يخدم حصته ثم يعتق هو أو شريكه، وفي المخدم يهبه الشريك حصته
فيعتقها، وفي العبد يعتق بعد أن يؤاجر أو يخدم.
/ومن كتاب ابن سحنون فيمن قال لعبده اخدم فلانا سنة ثم أنت حر ثم وضع عنه
نصف الخدمة، فليسأل فإن أراد إني تركت له خدمة ستة أشهر، لأن عتقه إلى سنة
يبعد فهو ذلك، وإن أراد أنها لك ملك تشاركني في الخدمة ويصير لك ملكا كان
حرا كله مكانه، كمن وهب لعبده نصف خدمته أو خدمته، ولو قال اخدم فلانا سنة
أنت حر فقال المخدم قد وهبته نصف الخدمة لتعتق كله وقام مقام السيد. قال
مالك فيمن قال لعبده اخدم فلانا سنة وأنت حر فوضع عنه فلان الخدمة فإنه
يعتق، وقال عبد العزيز لا يعتق لحجة السيد، وأن يعجل عليه فيزول ميراثه
عنه، وليس للمخدم من عتقه شيء. قلت لسحنون: لم قلت في المعتق إلى سنة يضع
عنه السيد نصف الخدمة أنه يعتق عليه وإن أعتق نصف المكاتب لم يعتق وكان وضع
مال؟، قال: هو مفترق ولا أقول فيه شيئاً.
قال ابن سحنون: وإن العتق إلى أجل إنما يملك منه الخدمة، فقام ذلك مقام
الرقبة، وإنه يسلم ذلك في الجناية في المكاتب كتابته، والمكاتب لا يعتق حتى
يؤدي، والمؤجل قد يعتق بغير الخدمة إذا مرض أو أبق عتق بذهاب السنة، قال:
ومن أوصى في عبد له أن نصفه يخدم فلانا سنة ثم هو حر ونصفه حر بعد موتى،
والثلث يحمل، فذلك جائز، فإذا مات عتق نصفه وبقي نصفه يخدم بقية الأجل،/
لأن من أعتق بعد موته نصف عبده لم يتم عليه، وإن وسعه الثلث، وإذا لم يحمله
الثلث في مسألة الخدمة عتق محمل الثلث منه بتلا، ولو قال نصفه حر الساعة
بتلا، ونصفه حر بعد سنة يخدم فيها فلانا، فإن حمله الثلث سقطت الوصية
بالخدمة لأنه لما بتل نصفه لزمه تمامه في ثلثه، ولو قال نصفه حر بعد سنة ثم
هو حر وإن لم يحمله عتق منه محمل الثلث، وإن حمل الثلث ذلك النصف
__________
(1) (من هذا) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وت.
(13/50)
فقط، وكانت وصايا خير الورثة، فإن أجازوا،
ولا يحاص المخدم وأهل الوصايا في تلك الخدمة، فإذا تمت السنة عتق نصفه،
وإذا أوصى لأبن له غيره ولأجنبي خدمة عبده سنة ثم هو حر والثلث يحمله، قال
ذلك نافذ، ويخدمهما سنة ثم هو، حر وإن لم يحمله عتق منه ما حمل الثلث وسقطت
الخدمة، يريد وما كان للأبن فالمورثة أن يشاركوه فيه.
فيمن أخدم عبده، أوصى بذلك ولم يؤجل،
أو قال إخدمني وأنت حر ولم يؤجل، أو قال إخدم
فلانا حتى يبلغ أبنه، أو قال حتى يستغني أو [ينكح]
أو قال بحصته ثم هو حر، أو أجل أجلاً (1) فمات الصبي قبله
من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم، ومن وهب خدمة عبده لرجل ولم يوقت (2)
[فأما] (3) في الوصية فله خدمة العبد حياة العبد حياة المخدم لأنه أوصى له
بخدمته ولم يتركها لورثته، وأما في الصحة فأسلمه وأصدقه، فإن مات لم يبين
فلا شيء للمخدم فيه. قال أصبغ له خدمته حياة المخدم. قال محمد قول ابن
القاسم أحب إلى أن لا يسيء له بخلاف من قال لرجل وهبت لك خدمة عبدي أو
أخدمتك عبدي، ومسألتك إنما قال أخدم فلانا. ومن قال لعبده أخدمني وأنت حر
أو أنت حر على أن تخدمني فإن ذكر نية وإلا فإن خدمه طرفة عين فهو حر. وقال
أصبغ له خدمته حياته كالمدبر حتى ينوي غير ذلك أو يرى له سبب. وأما قوله إن
خدمتني فإذا خدمه ساعة فهو حر. قال محمد وهذا إن كان على وجه اليمين فله ما
أراد، وإن قال عبدي يخدم فلانا حتى يبلغ أشده، فالأشد الحلم فإذا مات
المخدم قبل ذلك خدم ورثته قدر ذلك. قال ابن القاسم يقال سبعة
__________
(1) في الأصل أو (وجل أجلا) بقلب الهمزة واوا وذلك استعمال عادي عنده داخل
هذا الكتاب.
(2) هنا وقع إهمال في تصوير لوحتين أو أكثر من الأصل فعوضنا ذلك من ص وت
وحصرنا ما أثبتناه بين المعقوفتين التاليتين.
(3) هنا بداية ما أضفناه من ص وت.
(13/51)
عشر. محمد وإن قال يؤنس منه الرشد فحتى
يؤنس منه الرشد، وإلى وقت يستحق قبض مال إن كان له مال. قال ابن القاسم وغن
مات قبل ذلك اجتهد في ذلك بقدر ما يرى. وإن قال حتى يستغني؟ قال مالك فحتى
يلي نفسه وأخذ ماله. محمد وأحب إلينا حتى يحتلم. قال أصبغ إذا اوصى أن يحضن
ولده ثم هو حر ولم يوقت وهو رضيع أو فطيم أو أثغر فذلك سواء. وحد الحضانة
البلوغ إلا أن يسمي شيئا، ولو قال أرضعيه وأنت حرة فهذا يبين أنه قولان.
قال محمد وكذلك قوله أحضنيه وهو رضيع فأما بعد الفطام فإلى الحلم حتى يلي
نفسه. قال مالك وإن قال في حياته أو وصيته أرضعيه حولين وأنت حرة فمات
قبلهما فأما إن كانت خادم الخدمة والامتهان فلا تعتق إلا بعد حولين ويرث
بقية تلك الخدمة ورثة السيد دون وثة الصبي، وأما التي ليست للخدمة ولا
تستقي ولا تطحن فذلك يعتق بموت الصبي. قال ابن القاسم: فيمن قال لأمته
أرضعي أبني حولين وأنت حرة فمات الصبي قبلهما فلتخدم ورثة الصبي بقية المدة
إلا أن تكون ممن أريد بها الحضانة ولها مال فتعتق بموته. قال ابن القاسم
والتي من جواري الخدم تخدم ورثة الأب. قال محمد يعني إن كانت وصية من الأب
وأما إن كان ذلك في صحته فلتخدم ورثة الصبي قال فيه وفي كتاب ابن حبيب روى
ابن وهب عن مالك فيمن قال أرضعي أبني حتى تفطميه وأنت حرة فمات قبل الفطام
فلتخدم الورثة قال محمد ورثة الصبي إن كانت من جواري الخدمة حتى تتم السنون
من مولد الصبي. وفي كتاب ابن حبيب إلى تمام حولين من يوم مولدة ثم هي حرة]
(1) / فمات الصبي قبل ذلك أنها حرة، محمد، وهذه ممن لا خدمة فيها وممن أريد
منها الحضانة. قال مالك، ومن قال جاريتي تخدم فلانا أجلا مسمى ثم هي حرة،
فمات المخدم قبل الأجل فلتخدم ورثة المخدم بقية الأجل. قال مالك، ومن أخدم
عبده عشر سنين ثم مات المخدم قبلها، فأما الشيخ الزمن والعجوز فيخدمهما
بحقهما عليه فلا شيء لورثتهما، وكذلك لو مات العبد وترك مالاً فلا يستأجر
منه من يخدم المخدم وذلك لسيده. قال محمد, أما المال فهو كذلك، وأما
__________
(1) هنا ينتهي ما أضفناه من ص وت.
(13/52)
في موت المخدم قبل الأجل فالذي يعرف من قول
مالك أنه يخدم ورثته باقي الأجل، ولكنه استحسن هذا في دى الزمانة.
ومن العتبية (1) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال في مرضه جاريتي فلانة
تخدم إبنتي حتى تنكح ثم هي حرة، فأجاز لها الورثة ذلك، ثم تمرض البنت بعد
مبلغ النكاح حتى لا ينكحها أحد وقد عنست، قال إن قال حتى تنكح فلا عتق لها
حتى تنكح مرضت أو لم تمرض، وإن عنست إلا إن ترد هي الأزواج وتأبى النكاح
فتعتق حينئذ، وإن تزوجت عتقت الأمة عند العقد، لا ينتظر بها البناء، وإن
ماتت الإبنة قبل مبلغ النكاح خدمت الورثة إلى مقدار النكاح ثم عتقت، وإن لم
تخرج الأمة من الثلث خير الورثة، فإن اختاروا فيسأل ما وصفت لك، وإن أبوا
عتق منها مبلع الثلث بتلا ورق ما بقي وسقطت الخدمة فيما رق منها وعتق، وأما
إن قال تخدم إبنتي حتى تبلغ النكاح ثم هي حرة، فهذه إذا بلغت النكاح وأمكن
منها عتقت الأمة حينئذ، قيل فحد ذلك أن تحيض، قال أو بعد ذلك/ بقليل على ما
يرى فيه ويجتهد بما لا ضرر فيه وقد تحيض الجارية وتقيم سنة وسنتين ولا يظهر
ذلك منها
ومن كتاب ابن حبيب وروى ابن وهب عن يونس عن ربيعة، فيمن قال لعبده إذا تزوج
إبني فأنت حر فبلغ الصبي دون مال فتسرى وأتى النكاح؟ قال العبد حر، وليس
غرض الأب أن ينكح إنما قصد أن يبلغ أشده وأن ينتفع بالعبد قبل ذلك وقاله
مطرف وابن الماجشون، وقاله أصبغ عن ابن القاسم.
قال ابن وهب عن مالك, ومن قال جاريتي تخدم فلانا عشر سنين ثم هي حرة فمات
فلان قبل المدة، إن بقية الخدمة لورثته، ولو قال تحضن فلانا إلى أجل مسمى
ثم هي حرة فمات الصبي المحضن فإنها تعتق، وليس لورثة الصبي اختدامها إذا
أراد بها ناحية الأدب والولاية. وقال ابن وهب عن مالك، وإن قال لعبده ابن
لي هذه الدار وأنت حر فعمل فيها ثم مرض مرضا لا يقدر معه أن
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 577.
(13/53)
يبني، فله أن يأتي بغيره يبني مكانه ولا
يمنعه السيد إن جاء بمن يعمل نحو عمله ثم يعتق. ومن العتبية (1) ومن سماع
ابن القاسم ومن أوصى في أمته أن تخدم إبنته حتى تبلغ النكاح (2) ثم تخير
فإن إختارت العتق والثلث ضيق بدئ بها فيعتق ما حمل الثلث منها وسقطت
الوصايا [والخدمة، وإن كان الثلث يحملها ويبقى منها ما لا يفي بالوصايا،
فإن الوارث وأهل الوصايا يتحاصون في الخدمة إلى الأجل، وفيما بقي من الثلث
الآن بقيمة الخدمة إلى بلوغه النكاح وأهل] (3) / الوصايا [يتحاصون في
الخدمة إلى الأجل] (4) بوصاياهم، فما صار للوارث فللباقين من الورثة أن
يمضوه، أو يدخلوا معه فيه على المواريث، فإذا تم الأجل خيرت في العتق, فإن
اختارته عتقت وإلا بيعت، وأتم لأهل الوصايا وصاياهم.
في الحكم في المخدمة في نفقتها ومالها
وولدها وديتها وميراثها وكيف إن أبقت؟
وفي المؤاجرة، وكيف إن اشترط إن أبقت فلا عتق لك؟
من كتاب ابن المواز قال مالك, وولد المخدمة عمراً أو أجلاً بمنزلتها ومعها.
قال في العتبية من سماع ابن القاسم وكذلك ما ولد للعبد المخدم من أمته
فيخدم المخدم معهما، وما حدث لهما من مال فليس للمخدم انتزاعه، فإن ماتا
فهو للسيد. ابن القاسم قال مالك، ومن أخدم عبده سنين فليس له انتزاع ماله.
وروى عيسى عن ابن القاسم ان له ان ينتزعه ما لم يقرب الأجل، وأنكر سحنون
رواية عيسى هذه. قال ابن المواز قال مالك، ومن أخدم عبده رجلا سنينا ثم هو
حر، فليس له انتزاع شيء من ماله لأنه [قد] (5) ينفق منه على نفسه [ويكتسي
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 350.
(2) في البيان والتحصيل جعل المسألة فيمن أوصى جارية له تخدم إبنه حتى يبلغ
النكاح.
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص مثبت من الأصل وت.
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(5) (قد) ساقطة من الأصل.
(13/54)
ويبقى على نفسه] (1) , وليس كالمعتق إلى
أجل، ذلك له انتزاع ماله وهو ينفق عليه، قال في كتاب ابن المواز، ومن أخدم
عبده عمراً أو أجلاً فنفقته على المخدم كان مرجعها إلى الحرية أو إلى غير
السيد لخدمة، أو ملك، قال ابن عبد الحكم، وعليه زكاة الفطر عنه. قال مالك:
ومن أخدم أخته أمة حياتها فنفقتها على الأخت، وقاله ابن/ القاسم، [قال] (2)
ونفقة المستأجرة على سيدها إلا أن تشترط، قال وولد المستأجرة لا حق فيه
للمستاجر، ولو ولدته بعد أن أعتقها ربها عجل [لها] (3) عتق الولد وتربص بها
هي [حتى تنقضي مدة الإجارة]. قال مالك: والمخدم مرجعه إلى حرية إن أبق في
المدة لم يتبع بشيء وعتق بمحلها. وكذلك العبد نصفه حر لا يتبع بخدمة إباقة.
قال ابن سحنون عن أبيه في الذي نصفه حر إن بدأ الذي له الرق بالخدمة في
قسمة الخدمة، أو بدأها العبد فلا يرجع واحد على الآخر بما وقع في أيامه من
مرض أو إباق، قاله مالك وأصحابنا. قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون فيه
وفي العبد بين الشريكين كذلك إذا اقتسمها الخدمة، وما لم يقتسمها فذلك
منها، وهذا مذكور في الأول من العتق.
ومن العتبية (4) قال ابن القاسم عن مالك في العبد المخدم يقتل خطأ أو
عمداً، فإن عقله لسيده، وإن قتله السيد خطأ فلا شيء عليه، وإن فعله عمداً
فعليه قيمته يختدم منها إلى تمام المدة فما بقي فلسيده. قال عيسى توقف
القيمة للمعمر يستأجر منها من يخدمه، فإن مات وبقي منها شيء فهو لسيده،
وكذلك روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، وزاد فإن فرغت القيمة [قبل المدة]
(5) فلا شيء على السيد. قال سحنون وكان يقول ابن القاسم يشتري منها عبداً
يخدمه. وكذلك لو كانت أمة فأحبلها. قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: ومن
أخدم
__________
(1) (ق) ساقطة من الأصل.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(3) (لها) ساقطة من الأصل.
(4) البيان والتحصيل, 15: 502.
(5) (قبل المدة) ساقطة من ص وت.
(13/55)
عبده رجلاً سنيناً [ثم هو لفلان صدقة،/
فقتل العبد أو مات في الخدمة، فعقله وماله لمن له مرجع الرقبة، كما لو قتله
أجنبي، وتسقط الخدمة. وروى أصبغ عن أشهب فيمن أخدم رجلا عبده سنة (1) ثم هو
لفلان بتلا، فمات العبد في السنة وترك مالاً، قال هو لسيده.
قال أصبغ يعني المخدم لأنه مات قبل يجب لفلان ولا يجب له إلا بعد السنة وهو
لم يبلغها، وقد اختلف قول مالك في المبتل بعد الخدمة وهذا أحب إلينا. قال
عيسى عن ابن القاسم: ومن أخدم عبده رجلا عشر سنين ثم هو حر على أنه إن أبق
فلا عتق له، أو قال ماغبت فيه أو أبقت فعليك قضاؤه، قال ابن القاسم: يلزمه
قضاء ما أبق ويكون حراً.
قال عيسى عن ابن القاسم، ومن أخدم عبده رجلا أمداً ثم هو حر فليس للعبد أن
يعتق عبده في الخدمة إلا برضا السيد والمخدم جميعا ثم يكون الولاء فيما
أعتق لسيده، ولا يرجع إلى العبد بعد الأجل، ولأنه لو رضي المخدم بأن يأخذ
السيد ماله لم يكن للعبد فيه حجة إلا أن يتقارب الأجل.
في الخدمة يطؤها المخدم أو يتزوجها
أو من له مرجعها، وكيف إن حملت؟
من كتاب ابن المواز والعتبية (2) رواية عيسى عن ابن القاسم، ومن أخدم أمته
في صحته إبناً له كبيراً حياته ثم هي لابن له آخر، قال في العتبية (3) تصدق
بخدمتها عليه حياته ثم هي لابنه/ الآخر، بتلا (4)، قال في الكتابين ثم
وطئها الأول
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(2) البيان والتحصيل، 14: 367.
(3) البيان والتحصيل، 14: 367.
(4) في الأصل وقع اضطراب في الكلام بسبب تكرار استغنينا عنه وقد أثبتنا ما
في ص وت.
(13/56)
فحملت فالولد به لاحق ولا يحد للشبهة،
وعليه قيمة مرجعها يعجل له، وتكون أم ولد، محمد وهذا صواب.
قال في العتبية (1) تقوم على الرجاء والخوف قيمتها على ذلك يوم يرجع. قال
في الكتابين وقد قال مالك فيمن أخدم عبده رجلا حياته أو أجلاً أنه لا
يتزوجها المخدم كمن له فيها شريك، ولو أحبلها من جعل له مرجعها غرم قيمتها
كاملة، فيؤاجر منها من يخدم المخدم حياته، فإن عجزت فلا شيء له غيرها، وإن
مات المخدم وبقي منها رد ذلك على الواطئ. وقال المغيرة في كتاب ابن سحنون:
إن وطئها الولد الذي له الخدمة في الخدمة فأولدها لم يحد ولحق به وعليه
قيمة الولد الذي جعلت له الرقبة وإن وطئها من جعل له مرجعها وهي عند المخدم
غرم قيمتها [فيشتري منها] (2) رقبة تخدم، فإذا مات رجعت إلى الآخر، وباقي
القول في وطء المخدم في أمهات الأولاد.
قال محمد بن خالد في العتبية (3) عن ابن القاسم، ولو وطئها المخدم وهو
متعمد عارف غير جاهل لم يحد للشبهة كوطء الشريك. وفي كتاب ابن المواز قال
ابن وهب، ومن أخدم أمته رجلا سنة فوطئها المخدم، فإن كان عالما حد وإن عذر
بالجهل عوقب وقومت عليه، فإن وطئها ربها فحملت بقيت تخدم تمام السنة، قيل
أتخدم أم ولده؟ قال أرأيت إن أعتقها،؟ قال محمد/ وأحب إلي أن يغرم قيمتها
فيؤاجر منها من تخدم بقية السنة فما فضل رد إليه، وما غر فلا شيء عليه.
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 367.
(2) في ص وت (فشتري منه).
(3) البيان والتحصيل، 14: 380.
(13/57)
فيمن أوصى بخدمة عبده ثم يعتق
أو لا يعتق، وأوصى بوصايا
وهذا الباب مكرر في الوصايا.
ومن كتاب ابن المواز، ومن أوصى بخدمة عبده عشر سنين وهو حر ولآخر بعشرة
دنانير، والعبد هو الثلث فإذا بدينا العتق لم يبق إلا الخدمة، فيتحاص فيها
صاحب العشرة وصاحب الخدمة بقيمتها على غروها أن [لا تباعه] (1) عليه إن مات
العبد قبلها، فإن كانت قيمتها عشرة فالخدمة بينهما نصفين، فإن مات العبد
بعد سنة وترك خمسة دنانير فإن الموصى له بالدنانير أحق بها، والآخر كانت
وصيته في عين قائمة وقد ذهبت وبقي لصاحب الدنانير بقية الثلث، وهذه بقية
الثلث إلا أنه يقال له صار إليك من وصيتك نصفها، وكنت حاصصت بجميع وصيتك،
وإنما لك الحصاص بنصفها وقد انكشف، أن الخدمة الموصى بها سنة وقد أخذ
الموصى له بها نصفها كما [لو] (2) أخد الموصى له بالعشرة نصف وصيته، فالنصف
الآخر من الخدمة الذي اختدمه الموصى له بالمال يرجع عليه فيه صاحب الخدمة
يحاصه فيه، وبقي لكل واحد نصف نصيبه، فيتحاصان في نصف الخدمة السنة الذي
حاز عند صاحب الدنانير، فإن سويت خدمة السنة خمسة/ فنصفها اثنان (3) ونصف
فهو بينهما أثلاثا، لصاحب الخدمة ثلث دينار لا سدس يرجع به على صاحب
الدنانير، وقد استوفى هو ثلثيها، ولو كان العبد وخمسة دنانير هو الثلث، ولم
يمت العبد فليأخذ الخمسة الموصى له بالمال، ويأخذ صاحب الخدمة أيضا نصف
الخدمة، كما أخذ الآخر نصف وصيته، ويتحاصان (4) في نصف الخدمة هذا بقيمة
نصفها والآخر بخمسة دنانير، وإن كان العبد (5) أكثر من الثلث خير الورثة
فإن أجازوا عتقه إلى أجله، يحاص هذان
__________
(1) كذا في الأصل ولم تنقط في ص وت.
(2) (لو) ساقطة من الأصل.
(3) في النسخ كلها (فنصفها اثنين) والصواب ما أثبتناه.
(4) في النسخ كلها (ويتحاصا) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه.
(5) في ص (وإن كان المدبر).
(13/58)
من الخدمة قدر محمل الثلث من رقبته، هذا
بعشرة معجلة، وهذا بقيمة خدمته إلى أجلها، فإن لم يجيزوا عتق محمل الثلث
منه، وبطلت الوصايا.
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم، فيمن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر يخدمه
عبده حياته ثم هو حر، والعبد قدر الثلث فيدبر بعتقه إلى المدة ولم يبق إلا
الخدمة يتحاصان فيها، فيقال ما قيمة العبد حين خرج من الثلث فقيل مائة قلنا
فهذا الثلث الموصى بها لهذا، ويقال ما قيمة العبد حين خرج من الثلث فقيل
مائة قلنا فهذا الثلث الموصى بها لهذا، ويقال ما قيمة خدمته حياة فلان،
فيقال خمسون ديناراً فيصير لصاحب المائة ثلثا الخدمة، ولصاحب الخدمة ثلثها
إلى الأجل، ثم يعتق، وإن كان الثلث هو العبد وخمسون دينارا فقد صارت
الوصايا مائتين فيحاص صاحب الثلث بمائة وخمسين وصاحب الخدمة بخمسين، وليس
تم إلا خمسون عينا (1) وخمسون في خدمة، وذلك مائة فثلاثة/ أرباعها لصاحب
الثلث، وربعها لصاحب الخدمة، يأخذ ذلك كل واحد فيما أوصى له به، فيأخذ
الخمسين العين صاحب الثلث يبقى له خمسة وعشرون، ولصاحب الخدمة خمسة وعشرون
(2)، فتصير الخدمة بينهما نصفين، وفي رواية موسى عنه، إذا كان العبد دون
الثلث ويبقى من الثلث فضله لا تفي بالوصايا فليحاصوا في الخدمة وفيما فضل
من الثلث حتى يكون للموصى لهم من فاضل الثلث ومن الخدمة بقدر ذلك، وللذين
أوصى لهم بالخدمة من الخدمة ومن فاضل الثلث بقدر ما يصيبه من قيمة الخدمة.
ومن سماع عيسى قال ولو أوصى لرجل بخدمة عبد إلى أجل ثم هو حر، وبعبد آخر
كذلك لآخر ثم هو حر فلم يسعهما الثلث، فإن الخدمة تسقط، ويعتقان بالسهام.
قال أصبغ عن ابن القاسم وإن أوصى لرجل بخدمة عبده حياته، وأوصى بوصايا ولم
يخلف غير العبد، فأجاز الورثة وصيته بالخدمة فلتقوم خدمة العبد على غررها،
فيحاص بذلك أصحاب الثلث في ثمن ثلث، رقبة العبد، فما وقع للمخدم في ذلك
فأخذه لنفسه يصنع به ما شاء، ثم يختدم ثلثي العبد حياته ثم يرجع إلى
الورثة، وقاله أصبغ. ولو أوصى فقال عبدي يخدم فلانا
__________
(1) في النسخ كلها (إلا خمسون عين) والصواب ما أثبتناه.
(2) في النسخ كلها (خمسة وعشرين) والصواب ما أثبتناه.
(13/59)
سنة ثم هو حر، وعبدي الآخر يخدم فلانا
الآخر شهراً ثم هو حر، بدئ بصاحب الشهر لقربه. ولو قال فلان يخدم سنتين ثم
هو حر، وفلان يخدم عشر سنين ثم هو حر، وفلان يخدم عشرين ثم/ هو حر تحاصوا
وإن تباعد ما بين ذلك، وإذا قلت الخدمتان بدى بالأقرب وإن افترق ما بينهما.
قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن أخدم رجلا عبده إلى أجل ثم أوصى بعد ذلك لرجل
بثلث ماله ولآخر بذلك العبد- يريد وضاق الثلث-، فليضرب الموصى له بالعبد
بقيمة العبد على مرجوعه مع صاحب الثلث، [فما أصابه] كان له في جميع ثلث
الميت إذا حالت الوصية وقطع لهم بالثلث.
قال أصبغ تفسيره أن يكون مبلغ الثلث إذا أضيفت قيمة العبد إلى التركة بعد
رجوعه ثلاثين، وقيمة العبد على مرجعه عشرة، فالثلث بينهم على أربعة، وإذا
رجع العبد كان ثلثه أيضا بينهما أرباعاً، لأن ثلثه باقي الثلث وثلثاه
للورثة. وروى موسى عن ابن القاسم، فيمن أوصى أن تخدم أمته ابنه حياته، ثم
تكاتب بعشرين دينارا، قال فإن حملها الثلث خدمت الابن إن أجاز الورثة ذلك
له، وإلا شاركوه في الخدمة، ومن مات منهم فورثته أيضا بمثابته حتى يموت
الإبن ويكاتب بعشرين، فإن أدت كان ذلك بين ورثة الميت على الفرائض، فإن
عجزت استرقوها. وإن لم يحملها الثلث خير الورثة فإن أجازوا [تأجيرها] (1)
للخدمة خدمت، ثم لهم أن يدخلوا معه في الخدمة، أو يجيزوها له ثم كوتبت بعد
ذلك، وإلا عتقوا محمل الثلث فيها بتلا، أو يعجلوا لها الكتابة بما قال
الميت، قال الميت، قال فإن أبى أحدهم كان كما لو أبوا كلهم، وإن واحد منهم
الكتابة للموصى له بالخدمة، أو/ غيره، أعتقوا منها محمل الثلث.
__________
(1) في النسخ كلها (فإن أجازوا تأخيرها) بالخاء لا بالجيم ولعل الصواب ما
أثبتناه.
(13/60)
في جناية العبد
المخدم على المخدم أو غيره
من كتاب ابن المواز، قال: والمعتقة بعد خدمة فلان أجلا إن جرحت المخدم
فليخدمها بجرحه، فإن وفته عادت إلى خدمة الوصية، وإن تم الأجل ولم تف
بالجرح عتقت، وأتبعت بما بقي، وكذلك إن جنت على عبد له وقول مالك في مدبر
جنى على سيده خطأً. وروى عيسى ابن القاسم، فيمن قال لعبده (1) أخدم فلانا
عشر سنين ثم فلانا بعده عشر سنين، [ثم أنت حر فجنى على رجل في خدمة الأول،
قال يخير الأول فإن فداه اختدمه باقي العشر سنين] (2) ثم يأخذه الثاني بلا
غرم شيء فيختدمه عشر سنين، فإن أبى المخدم الأول أن يفتديه أسلمه إلى
المجني عليه فاختدمه وقاصه بالخدمة في الدية فإن وفى قبل العشر سنين رجع
إلى المخدم فخدمه باقيها، وإن إنقضت في الأرش (3) ولم تتم قيل للمخدم الآخر
افتده ببقية الجرح، فإن فداه إختدمه، وإن أبى إختدمه المجروح، فإن أدى بقية
الجرح قبل عشر سنين رجع فخدم المخدم الآخر باقيها، ولو إنقضت العشر سنين
الآخرة قبل تمام دية الجرح عتق وأتبع بما بقي من ديته ديناً.
وفي رواية سحنون عنه إن فداه الأول بالدية ثم اختدمه بها وتمت السنون، قيل
للثاني أد (4) إلى الأول جميع ما ودى اختدمته سنينك/ فقط ثم يخرج حرا، وليس
له أن يختدمه سنينه وسني الأول فإن أبى فليسلمه إلى المجروح يختدمه سنينها،
فإن كان فيها وفي، وإلا أتبع العبد بما بقي من جنايته دينا وعتق بعد
السنين.
تم كتاب الخدمة بحمد الله
__________
(1) كلمة (لعبده) ساقطة من الأصل.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(3) في ص وت (وإن انفضت في الأرض).
(4) في النسخ كلها (أدي) بإثبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه.
(13/61)
صفحة بيضاء
(13/62)
|