النوادر
والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام
على سيد المرسلين وآله وصحبه
كتاب الاستلحاق والإقرار بالنسب (1)
جامع القول في الاستلحاق والإقرار بالولد وغيره
ومن أقر بأخ هل يرثه؟ أو قال فلان وارثي هل يرثه (2)؟
ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون، ما علمت بين الناس إختلافا أن إقرار الرجل
بولد لا يجوز بذكر ولا بأنثى من ذكور الولد، ولا من إناثهم، ولا يثبت نسبه
مع وارث معروف أو ذي قرابة معروف،
قال ولا يثبت نسبه وإن لم يكن له وارث معروف، [أو ذو قرابة معروف] (3) ولا
يجوز إقراره بأحد من القرابة من الإخوة والأخوات والأجداد والجدات، ولا
بالأعمام وبنيهم، ولا بأحد من ذوي الأرحام، وإنما يستلحق الولد خاصة فيلحق
به قال مالك، إذا لم يكن له نسب معروف ولا تبين كذب الأب، لحق به وإن لم
يعرف أنه ملك أمة أو تزوجها [وقاله ابن القاسم وقال أيضا ابن القاسم لا
يلحق به حتى يعرف أن أمه قد كان ملكها أو تزوجها] (4)، أو باعها وهي حامل
ثم استلحقه وشبه ذلك، وهذا قد تقدم في كتاب أم الولد.
__________
(1) هكذا جاء عنوان الكتاب في ب وأما في النسخ الأخرى فقد جاء على الشكل
التالي (كتاب الاستلحاق والولاء) ولعل ما في ب أقرب إلى المحتوى المذكور
داخله لأن المؤلف سيخصص فيما بعد كتابا مستقلا للولاء.
(2) اعتمدنا في مقابلة الأصل على نسخة باريس المرموز لها بحرف ب وعلى نسخة
الصادقية المرموز لها بحرف ص وعلى نسخة المكتبة الوطنية بتونس المرموز لها
بحرف ت.
(3) ما بين معقوفتين انفردت ب بذكره.
(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت النسخ الأخرى.
(13/187)
قال أصبغ فيه وفي العتبية (1)، يجوز
استلحاقه لولد الصلب خاصة في صحته أو في مرضه/ كان له ولد غيره أو لم يكن.
وإذا كان له أخ معروف أو ابن أخ معروف، فأقر لأحد أنه أخوه أيضا، أو قال
ابن عمي، أو وارثي، [فإقرار باطل، وميراثه للوارث المعروف، فإن لم يكن له
أحد من وارث معروف، ولا مولى غير هذا الذي أقر له في صحته أو في مرضه فإنه
يجوز إقراره، ويستوجب ميراثه، وسواء قال أخي أو عمي أو ابن عمي، أو قال
وارثي] (2) أو مولاى فإنه يرثه من باب إقراره له، ولا يثبت له النسب بذلك
إلا أن يأتي وارث معروف بالبينة فيكون أحق بالميراث، وقال سحنون مثله، إلا
في قوله إن لم يكن له وارث معروف فاختلف قوله فيه، فقال كقول أصبغ، ثم قال
لا ميراث له لأن المسلمين يرثونه فذلك كالوارث المعروف. قال سحنون (3):
وإنما اختلف أصحابنا وأهل العراق في مثل هذا لاختلافهم في الأصل، لأنهم
قالوا إذا لم يكن له وارث معروف كان له أن يوصي بماله كله لمن أحب، فبذلك
جوزوا إقراره (4) بمن ذكرنا من القرابة، وأصحابنا لا يجيزون له أن يوصي إلا
بالثلث وإن لم يكن له وارث.
قال أصبغ فيه في العتبية، لو أقر بأن هذا الرجل وارثه وله ورثة معروفون فلم
يمت المقر حتى مات ورثته المعروفون، فإن ميراثه لهذا الذي كان أقر له أنه
وارثه، وكأنه أقر له ولا وارث له،
قال أحمد بن ميسر، وإذا شهدت بينة أنهم لم يزالوا يسمعون فلانا يذكر/ أن
فلانا ابن عمه أو مولاه، قال أم ابن القاسم فيقول، هو شاهد إن لم يكن للمال
طالب معروف غيره، أخذه مع يمينه بعد الثاني، وإن كان للمال طالب غيره أثبت
من هذا كان أولى بالميراث ولا يثبت للأول ها هنا ولاء.
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 286.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(3) في الأصل قال ابن سحنون ونحن أثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(4) في ت (فلذلك جوزوا إقرار) باللام لا بالباء.
(13/188)
وقال أشهب، ليس له ولاؤه ولا ميراث إذ لا
يستحق ميراثا إلا من استحق النسب، وبعد هذا باب في الإقرار بغير الولد من
القرابات فيه بقية هذا المعنى.
ومن العتبية (1) من سماع ابن القاسم، وعمن قال لغلامه هذا ابني والغلام
معروف أنه سندي (2)، والرجل فارسي هل يصير حرا؟ قال مالك: ما ادعى من ذلك
مما يستيقن الناس أنه ليس بولده لم يلحق به، قال سحنون لا يكون حرا. وروى
عيسى عن ابن القاسم في مسلم دخل دار الحرب فأقام بها سنين ثم خرج ومعه ذرية
فيقول هم أولادي، فإقراره جائز. قال ابن القاسم عن مالك في سماعه، ومن أقر
أن هذا أخوه ولا يعرف له نسب معروف، أنه إن مات ورثه.
قال أبو محمد: يريد إن لم يكن له وارث معروف.
قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، في امرأة أوصت أن فلانا الهالك أبوها
[وأنه كان يقر بها في صحته أنها ابنته] (3)، ولا تعلم البينة أن أمها كانت
له ملكاً ولا زوجة له، وهم جيران له، والميت حسن الحال، أو ممن يتهم، قال
ينظر إلى حال المقر، فإن رأوا أنه أقر بها من حلال فنسبها ثابت، وإن لم
تعرف أمها في ملكه بملك أو نكاح/ إلا أن يتبين كذبه بأمر بين فلا يصدق، أو
يقر بها على سبب فسق فلا تلحق به، كان المقر صالحا أو غير صالح.
قال أصبغ، ولا يستلحق أحد إلا ولد الصلب، وأما ولد الولد فلا يجوز استلحاقه
إن كان له وارث معروف وهو كالأخ وغيره، ولأنه لو كان ابنه حيا فأنكر أن
يكون هذا ابنه لم يكن للجد قول وأبوه ينكره.
قال أصبغ قال ابن القاسم وأشهب، فيمن أقر في مرضه أن فلانة زوجته، وأن
الولد الذي معها ولده، فيلحقه أن المرأة ترثه، قال ابن القاسم، فإن لم يكن
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 233.
(2) حرفت في النسخ كلها كلمة (سندي) وهي في الأصل غير منقوطة.
(3) في ص (وإنه كان يقول لها في صحته إنها ابنته).
(13/189)
معها ولد لم ترثه إلا أن تقيم على أصل
النكاح بينة أو سماعا من العدول بأنها امرأته.
قال أصبغ: ومن أقر بأخ ثم أقر بعد زمان بولاية لرجل، أو أقر بالولاء ثم
بالأخ، أو ثبت الولاء ببينة بعد إقراره بالأخ، قال: البينة أولى كان هو
الأول أو الثاني.
ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه، ومن له عبد فأقر أنه ابنه وليس له نسب معروف
فإنه يلحق به ويرثه، وإن لم يكن له مال غيره لم يلزم الابن شيء. يتبع به،
وكذلك لو كان عليه دين محيط به للحق به ويثبت نسبه ولا يتبع بشيء. وكذلك إن
قال هو ابني من هذه الأمة وقد ولدته عندي في صحته أو في مرضه فهو به لاحق،
وأمه أم ولد تعتق بموت السيد، كان عليه دين محيط أو لم يكن.
من كتاب ابن سحنون وهو لأشهب، ومن استلحق أخا في بلد الإسلام لم يوارثه،
ولا يستلحق إلا الأب أو الجد، / قال أبو محمد، قوله في الجد ليس بقول ابن
القاسم وسحنون. وقال سحنون: ما أعلم فيه اختلافا إن كان له وارث غيره
معروف. قال أشهب، ومن له ابن فمات وبيده صبي فقال الجد هو ابن ابني فلا
يصدق على نسبه، لأن ابنه قد كان في يديه فلم يدعه فكأنه نفاه فلا يلحق به
بقول الجد، هذا إن كان مع الابن وارث غيره، ولكن لا ينبغي للجد أن يأكل من
ثمنه شيئا إن صدق، وإن لم يكن معه وارث غيره عتق ويكون له ميراث الابن
وللأب ميراثه، ولكن لا يثبت بذلك نسب الابن.
قال سحنون في العتبية (1) في صبي ادعاه مسلم ونصراني فقال المسلم هو عبدي،
وقال النصراني هو ولدي، قال: يقوم على النصراني في النصف الذي يدعيه المسلم
ويعتق عليه. وفي كتاب الإقرار باب في الاستلحاق،
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 263.
(13/190)
وفي كتاب ابن ميسر، من ابتاع أمة معها ولد
فقال هو ابني، فإن قال بنكاح لحق به [ولا تكن هي به أم ولد] (1)، [وإن قال
بملك لحق به وكانت به أم ولد] (2)، وإن قال بزنى لم يلحق به ولا تكن هي به
أم ولد، وإن لم يرجع عن إقراره حد، ولو كان ملكه لها معروفا (3) لم يزل عنه
ملكها لحق به وهو كاذب في قوله من زنى، وإن قدمت امرأة ببلد ومعها ولد
فادعاها رجلان (4) كل واحد يقول هي زوجتي وهو ولد، فمن أنكرته منهما فلا
يلحق به الولد، وأما إضافتها الولد إلى أحدهما ولم يتقدم/ لأحدهما عليها
ملك فقد أقرت له بالنكاح، ما لم يسبق إقرارها بالنكاح لغيره فتكون هى له
زوجة، والولد له إن ادعاه، وإن لم يدعه وادعاه غيره وأقرت له، وأقرت أنه
كان بينهما نكاح قبل ذلك، وأقر المضاف إليه بالولد فهو به لاحق، ولا أفرق
بينهما وبين من قد ثبت نكاحه.
ومن أقر أن ولد فلانة أمة ولده هو ابنه، فإنه يلحق به إن لم يكن له ابن
معروف قبل ذلك، ويغرم قيمة الأمة لولده في ملائه ويتبع به في عدمه، [وعليه
الأدب إن لم يعذر بالجهالة، وهي أم ولد له] (5)، وإن كان الولد ولد في غير
ملك الابن فأمه أمة والولد عتيق على أخيه.
ومن أقر بولد أمة عبده فهو به لاحق إذا ولدته وهي في ملك عبده، ولم يكن
العبد ينسبه إلى نفسه، وهي به أم ولد، وإن كانت ولدته وهي في غير ملك عبده
فالولد لاحق بالسيد فهو حر، والأمة أمة لعبده، وإن تركها السيد على حالها.
وكذلك أمة مدبره، وأما أمة المكاتب فإن ام يجز الولد المكاتب ولا غيره لحق
بالسيد وأدى قيمة أمه للمكاتب، وكانت به أم ولد.
__________
(1) كذا في النسخ كلها والظاهر أن (لا) هنا للنفي لا للنهي ولذلك فإن
الصواب أن يقال (فلا تكون به هي أم ولد) بدون حذف الواو.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب.
(3) في النسخ كلها (معروف) والصواب ما أثبتناه.
(4) في الأصل (فادعى رجلان) بدون ضمير.
(5) ما بين معقوفتين ساقط من ص مثبت من النسخ الأخرى.
(13/191)
وإن ولد في غير ملك المكاتبة انتظر
بالمكاتب، فإن عجز لحق الولد بالسيد وله أخذ الأمة،
وإن عتق المكاتب فإن صدق المكاتب سيده لحق به في قول ابن القاسم.
ولو استلحق رجل ولد أمة والده، فإن كان استلحق الولد بما يجوز به الاستلحاق
وصدقه الأب على ذلك عتق على الجد،/ ولم تكن هي به أم ولد، وإن لم يصدقه لم
يلحق به إلا أن يملكه يوما ما، وإن استلحقه بما لا يجوز به الاستلحاق لم
يلحق به وعليه الحد إن ثبت على قوله،
وليس كالأب يستلحق ولد أمة ولده لأنه يدرأ عنه الحد بوطئه إياها، وأما لو
استلحق الجد ولد أمة ابنه، فقد اختلف فيه، فقيل هو كالأب في الحرمة في درء
الحد، وقيل ليس ذلك إلا في الأب خاصة.
فيما يستلحق (1) من الولد بعد بيعه، أو بيع الأم،
وفي الأمة لها زوج، فيستلحق السيد ولدها،
وفي الولد يستلحق بعد اللعان.
من كتاب ابن سحنون عن أبيه وهو لأشهب، وعمن استلحق ولد أمة باعها فولدت
لأقل من ستة أشهر من يوم البيع وقد أعتق المبتاع الأم؟ قال يلحق به، ويبطل
عتق المبتاع، وترجع إليه ويرد الثمن،
ولو استلحق الولد بعد أن مات لم يصدق، فإن صدقه المشتري، إن كان أحدث في
الأمة عتقا أو تدبيرا أو كتابة أو إيلادا، فلا ترد إليه.
قال: وإن لم يحدث فيها شيئا وصدقه، ردها وأخذ الثمن، ولو لم يصدقه ولم
يكذبه رجع عليه بالثمن وأخذه، وإن كذبه لم يرجع عليه بشيء.
__________
(1) في الأصل (فيما لا يستلحق) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(13/192)
وأستحسن إن صدقه وهي حية قد أعتقها أن يرجع
عليه بالثمن، وتقر على حالها من عتق أو تدبير أو غيره، وإن صدقه وقد
كاتبها، فلتسأل هي فإن أقرت به انتقضت الكتابة وعادت إليه أم ولد، ورد
الثمن، وإن كذبته سعت في/ الكتابة، فإن ودتها أعتقت ورجع المبتاع بالثمن
وما أدت من الكتابة لها وهي حرة، وهذا استحسان ليس بقياس،
ولو ابتاعها حاملا فوضعت لأقل من ستة أشهر بنتا ثم ولدت ابنتها ابنا
فاستلحق البائع البنت بعد أن أعتق المشتري البنت، قال يصدق ويبطل عتق
المشتري ويرد الأمة إلى سيدها، ورد جميع الثمن، ويصير الابن حرا بحرية أمه
التي ألحقها بابنها كما لو ولد عندك عبد ثم ولد له ولد فبعت أنت الولد بعتق
ثم استلحقت أنت أباه، فإنه يلحق بك، ويبطل بيع الابن وعتقه، ويرد الثمن،
وكذلك لو لم يبع إلا فأعتق ثم استلحقه للحق به وبطل عتق المبتاع [ورد وأخذ
ثمنه إن كان لدعواه وجه من ملك أو شبه ذلك، ولو لم يدعه حتى مات عند
المبتاع] (1) فإن لم يكن له ولد لم يصدق بدعواه إياه إن كان أعتقه الذي كان
بيده أو مات عبدا فترك مالا هو أكثر مما يرد من ثمنه ويتهم أن يدعيه لبعض
هذا.
ولو ولدت أمة ولدين في بطن فباعها مع أحدهما وأمسك الآخر، وأعتق المبتاع ثم
ادعى البائع الولدين أو أحدهما فالنسب لاحق وترد الأم أم ولد، ويبطل عتقها
ويأخذ الثمن،
ولو كانا في بطنين فادعى الباقي في يديه لحق به وردت الأم إليه أم ولد،
وإن كان الذي باع ولم يدعه ولد أولا نفذ فيه البيع ورجع المبتاع بما يصيب
الأم من ثمن،
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وت.
(13/193)
وإن كان الذي باع هو ولد بعد المستلحق فهو
ولد أم ولد، /ويرد فيه البيع مع أمه، وإن كان استلحق المبيع رد مع أمه،
ويرد البائع الثمن ويصير الولد الثاني ولد أمه ولد يعتق بموت السيد،
ومن له أمة فولدت ولدا فقال السيد هو من زوجها والزوج حر أو عبد، فصدقه
الزوج أو كذبه أو لم يقر ولم ينكره، أو كان غائبا، أو كان الزوج معروفا ثم
استلحقه السيد، فإن كان الزوج حاضرا في حين الحمل فادعاه لحق به دون السيد،
ولا دعوى للسيد فيه قبل إقرار الزوج أو بعد، وإن أنكره الزوج لاعن ثم لحق
بالسيد،
ولو كان الزوج غائبا عنها بقدر ما يعلم أن الولد لا يكون له للحين الذي حضر
فيه، ألحق بالسيد إن ادعاه، ولا يكون للزوج، وإن ادعاه وقال قد كنت أغشاها
سرا من غيبتي، فلا ينفعه إلا أن تقيم بينة على ذلك،
وإن لم يذعه السيد أصلا وادعاه الزوج وكان غائبا غيبة لا يكون الولد منه،
ولم يزعم أنه غشيها من موضع غيبته، فلا يلحق به إن أقرت له بذلك امرأته،
وإن ادعته امرأته لم ينفه إلا بلعان.
ومن أقر في أمة عبده أنه زوجها زوجا غائبا فجاءت بولد وهو حي لم يمت بعد
فولد لستة أشهر فادعاه السيد فالولد يلحق به، فإذا قدم الزوج فإن أنكر
الولد أو جحد النكاح ثم لحوقه بالسيد، [وإن ادعاه الزوج وثبت نكاحا كان
الولد ولده دون السيد،] (1) قال: وإذا ولدت أمة الرجل ولدا فادعاه والد
سيدها أنه منه وأكذبه/ السيد والأمة، فالأب مصدق ويلحق به، وتصير الأمة له
أم ولد، ويضمن القيمة يوم أصابها كان الولد صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى،
إلا أن يدعيه ابنه فيلحق به دون الأب.
قال: وإذا تزوج رجل أمة ولده برضاه أو بغير رضاه وهو صغير أو كبير فولدت
منه ولدا وأقر به، فالولد به لاحق، ونكاحه يفسخ، كان برأى الولد، أو لم
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ت.
(13/194)
يزوجه هو، لأن نكاحه لها لا يصلح، وتكون
الأمة به أم ولد وأجعله كأنه وطئها بغير نكاح، ولو أجزت نكاحه ألحقت به
الولد، ولم أجعلها له أم ولد.
قال ابن حبيب قال أصبغ، فيمن باع أمة ومعها ولد، أو هي حامل، أو حائل فولدت
عند المبتاع، ثم يستلحق البائع الولد، فأحسن ما فيه عندي أنه إن كان معها
ولد قبل قوله فيها، كانت رائعة أو غير رائعة، كان يملك ثمنها أو لا يملكه،
فأما إن لم يكن معها ولد فانظر، فإن [كانت رائعة يتهم فيها بصيانته لم يصدق
كان مليا أو معدما وإن] (1) كانت دنية صدق إلا أن يكون معسرا بثمنها، وأما
إن أعتقها مبتاعها قبل إقرار البائع بالولد فعتقها ماض ولا يصدق فيها، كانت
رائعة أو دنية، كان معها ولد أو لم يكن. وأما الولد فإقراره فيه جائز كان
مليا أو عديما، كان قد أعتقه أولا، ونسبه لولي من عتق المبتاع، ولا يرد عتق
الأم، ويقبض الثمن عليه وعليها إن كان معها في البيع، أو كانت حاملا يومئذ،
فما أصاب الولد رجع به المبتاع،
قلت فكيف تقوم إن كانت حاملا في البيع؟ قال بقيمة/ الأم يوم وضعته، قلت فلم
لا كان قيمته يوم أقر به،؟ قال: ليس كالمستحقة لأن ولد تلك لو مات لم يلزم
أباه قيمة، وهذه لو مات لزم أباه حصته من الثمن.
قال ابن الماجشون: إن كان قد شهد عليه وسمع منه قبل بيعها إقراره بمسيسها
فإنه يرد في عدمه وملائه اتهم فيها أو لم يتهم. كان معها ولد، أو لم يكن
كانت قد أعتقت أو لم تعتق كأم ولد بيعت، وإن لم يكن سمع منه الإقرار بوطئها
قبل البيع. فانظر، فإن كان لا ولد معها (2) وهي دنية وهو (3) ملي بثمنها
قبل قوله، وإن كانت رائعة يتهم فيها لم يصدق في ملائه ولا في عدمه، وإن كان
معه ولد قبل قوله كانت رائعة أو دنية، وإن كان عديما قبل قوله في الولد
بحصته من الثمن، ولا
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(2) في ص وت (فإن كان الولد معها) والصواب ما أثبتناه من الأصل والبيان
والتحصيل لأن الحكم ومعها الولد سيأتي فيما بعد.
(3) في الأصل، وهي بدل وهو مع عدم وضوح ما بعدها.
(13/195)
يقبل قوله فيها رائعة كانت أو غير رائعة،
ولو أعتقها المبتاع وولدها قبل الاستلحاق فولاء الولد لمعتقه ويلحق بأبيه
ويوارثه ويرد حصته من الثمن، فإذا إنقطعت قرابة أبيه ورثه معتقه بالولاء،
وأما الأمة فلا ترد إليه بعد العتق إلا أن تقوم بينة أنه أقر بمسيسها قبل
أن يبيعها.
ومن العتبية (1) قال سحنون فيمن باع أمة وابنها وقد ولدته عنده فأقام بيد
المشتري ثم ادعاه البائع أنه ابنه، قال: إن كان إذ ولده عنده لم يكن له نسب
معروف فليلحق به ويفسخ البيع وتكون به أم ولد،
قال: ولو أقام في يديه حتى ولد له ولد في يد المشتري/ ثم جني عليه جناية
خطأ، فمات، فادعاه البائع فالقول قوله إن كان له ولد لأنه يلحق بالنسب ولا
يتهم أن يكون إنما اغتزى جر المال إلى نفسه (2)، كمل لو لاعن امرأته فنفى
ولدها ثم ولد للولد ولد، ثم قتل ابن الملاعنة خطأ، ثم استلحقه الأب أنه
يلحق به [ويثبت له الميراث ولا يتهم، وإنما يتهم لو لم يترك ولدا فتصير
التهمة بينة.
قال ابن حبيب، قال مطرف وابن الماجشون، فيمن باع (عبده صحه) (3) الجواري
عند المشتري ويولد له أولاد ثم يستلحقه البائع أنه يلحق به] (4) هو، وكل
ولد له يصير جدا لهم، ويرجع إلى البائع بجميع ما عنده من مال، ويرد البائع
الثمن، ولا قيمة عليه في ولد العبد، وكذلك لو مات العبد ثم استلحقه فإنه
يلحق به ولد العبد ويأخذ ماله ويغرم الثمن.
ولو كان إنما زوجه المشتري أمته أو أمة غيره لم يأخذ البائع الولد وإنما
يأخذ العبد وماله، إلا أن ولده ينسبون إليه هم وأبوهم، وقاله أصبغ.
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 281.
(2) (اغتزى) قصد. والعبارة في البيان والتحصيل جاءت على الشكل التالي:
(واتهم أن يكون رجا المال إلى نفسه).
(3) العبارة غير واضحة في الأصل وأثبتناها على الصورة التي هي عليها من ص
وب رغم غموض معناها.
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(13/196)
وقال سحنون في ابن الملاعنة يملك ويترك
ابنة وعصبة ثم يستلحق الأب ولده الميت، قال تلحق الابنة لجدها، ويرجع الجد
على العصبة بالنصف الذي أخذوا.
وقال في ولد الملاعنة ينفي فيولد له ولد ثم يولد لولد الولد ابنة يستلحقها
الجد أن استلحقها جائز إذا عرف نسب من استلحق لأن استلحاقه لولد ولده
استلحاق لابنه فيرث بذلك ولا الموالى.
ومن كتاب ابن سحنون، وهو/ لأشهب، من زوج أمته من عبد فأتت بولد لأقل من ستة
أشهر من يوم النكاح (1) لم يلحق به، وإن كان لستة أشهر فأكثر فهو للزوج،
ولا ينفعه إلا لمكان يدعي قبله استبراء، فإن ادعاه المولى لم يجز دعواه إلا
أن ينفيه الزوج بلعان، وإذا لم يلحق بالسيد وألحق بالزوج فلا عتق للولد
بدعوى السيد إياه لأنه قد أكذب وصار ابن غيره.
ولو ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها لم يلحق بالزوج، وإن ادعاه المولى
لحق به وصارت أم ولد وفسد النكاح لتزويج الزوج أيضا إياها وهي حامل من
العبد، ومن تزوج امرأة على خادم فولدت الخادم فادعى الزوج ولدها وكذبته
المرأة فهو مصدق إذا ملكها [منذ ستة أشهر فأكثر إلى أن وضعت وعليه قيمتها
يوم أصدقها إياها، وإن ملكها منذ أقل من ستة أشهر لم يصدق ولم يلحق به.
ولو طلق الزوجة [قبل البناء] (2) وقبل قبضها للخادم، فإن وضعت لستة] (3)
أشهر من يوم ملكها (4)، فإن نسب الولد يلحق به، وهي له أم ولد [وعليه نصف
قيمة الخادم للزوجة يوم أصدقها إياها، ولا يضمن نصف قيمة الولد لأنها كانت
أم ولد له] (5) قبل أن يصدقها إياها
__________
(1) في ب (من يوم تزوجها).
(2) (قبل البناء) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وت.
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(4) في ص وت (فإن وضعت لأكثر من ستة أشهر من يوم ملكها).
(5) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(13/197)
ولو أقر أنه وصى للأمة بعد أن أصدقها لها
ووضعت لستة أشهر من يوم أصدقها إياها، فإن بنى بها فعليه الحد ولا يلحق به
الولد، [ولا تكون له أم ولد، وإن لم يبن بالزوجة لحق به الولد] (1) ولا
قيمة عليه فيه، وعليه نصف قيمة الأمة كما ذكرنا.
/فيمن أقر في أولاد أمته أن احدهم ولدُ،
أو أقر بأحدهم بعينه عند بينة ونسيتهُ البينة
أو اختلط ولد أمة وحرة
من العتبية (2) قال سحنون فيمن قال في ثلاثة أولاد من أمته أحدهم ولدي،
قال: الصغير منهم حر على كل حال لأنه إن كان المستلحق الكبير فالأوسط
والصغير حران، [بحرية أمهم وإن كان الأوسط فالصغير حر أيضا] (3)، وإن كان
الصغير فالكبير والأوسط عبدان.
[وذكر عن المغيرة أنه يعتق الأصغر ويعتق ثلثا الأوسط ويعتق ثلث الأكبر،
لأنه إن كان أراد الأكبر فكلهم أحرار، وإن أراد الأوسط فهو والأصغر حران،
وإن أراد الأصغر فهو حر وحده، فالأصغر لا تجده في هذه الأحوال إلا حرا،
والأوسط يناله العتق في حالين ويرق في حال فيعتق ثلثاه والأكبر يناله العتق
في حال ويرق في حالين فيعتق ثلثه، وقال ابن عبد الحكم: يعتقون كلهم بالشك]
(4).
قال ابن المواز: إذا قالت الأم هم من سيدي فأقر السيد بالصغير منهم، وقال
في الأول والأوسط لم تلدهما أنت فالقول قوله، وإن أقر بالأوسط وقال في
الأول
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ت وب.
(2) البيان والتحصيل، 14: 282.
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(4) ما بين معقوفتين انفردت به ص وهو ساقط من النسخ الأخرى.
(13/198)
هو عبد لي ولده غيرك أو ولدته أنت قبل أن
تلدي مني فالقول قوله وهي مصدقة في الآخر أنه منه (1)، ويلحق به نسبه، إلا
أن يدعي استبراء [فيه وإن أقر بالأول فقد لزمه الثاني والثالث إلا أن يدعي
استبراء] (2) [فيهما أو في أحدهما، فالقول قوله ولا يلحق به، يريد ويكون
ابن أم ولد هو بمنزلتها يعتق بعتقها.
قال أحمد بن ميسر، إذا أقر بأحدهم/ ولم يسمه، أو أقرت الأم بهم أجمعين فإن
الآخر حر لاحق به لأن الفراش قد صح وما أتت به أم الولد فلاحق بالسيد إلا
أن ينكره ويدعي استبراء، ففي مسألتك إن لم يكن له ولد غيرهم عتق الأول
والثاني على أحدهما ولم يرثا، أولا وورثهما بالشك، ولو قالت: الأول ولده
دون هذين فإن الثالث يعتق ولا يرث لأنه ابن أم ولد، وأما الأول والثاني فلا
أدري ما أقول فيهما وأرى أن يعتقا إن لم يكن للميت وارث، لأنه إن كان الأول
ولده وحده فأخواه حران، وكذلك إن كان الأوسط، وأرى أن يوقف الميراث حتى يصح
أو يتراضى الإخوة بقسمته بينهم، أو يعرف أنه لواحد فيدفع إليه.
قال أحمد: وبيان هذه المسألة أنه لو أقر بالأول ولم يعرف له بالآخرين إن
كان أنهما عتيقان ويرثوه كلهم، وإن كان إقراره بالثاني دون الأول فالأول
عبد والثاني والثالث ولداه يرثانه، وإن كان إقراره للثالث فالأول والثاني
عبدان ويعتقان على أخيهما إن لم يكن للميت وارث غيره، وإن كان له وارث غيره
عتق منهما نصيبه.
وإذا كان له أمة لها ثلاثة أولاد فأقر بالأول وأنكر من بعده والأمة تدعي أن
جميعهم ولده، فإن الثاني والثالث يلزمانه (3) إلا أن ينكرهما ويدعي
الاستبراء فلا يلحقاه، ويكونا كولد أم ولد تلده من غيره بعد أن صارت أم ولد
يعتق بعتقها،
__________
(1) في ب وهي مصدقة [ولا يلحق به] في الآخر أنه منها بإقحام ما بين
معقوفتين ولعل ذلك سهو من الناسخ.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأخرى.
(3) في النسخ كلها (يلزماه) بحذف النون والصواب ما أثبتناه.
(13/199)
ولو لم يقر إلا بالثاني فإن الأول رقيق
والثالث/ [كولد أم ولد إذا أنكر وادعى الاستبراء وإن لم يقر إلا بالثالث
لحق به، ويكون الأول والثاني عبدين، فإن مات ولم يدع وارثا غير ولده هذا
عتق عليه أخواه لأمه هذان.
وقال سحنون فيمن أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه وأن ابنتها فلانة
ابنتي وللأمة ابنتان غير] (1) التي أقر بها فمات ونسيت البينة والورثة
اسمها، قال إذا أقر بذلك الورثة فهن كلهن أحرار ولهن الميراث ميراث واحدة
من البنات يقسم بينهن، ولا يلحقه نسب واحدة منهن، قال: وإن لم يقر بذلك
الورثة ونسيت البينة اسمها، قال فلا تعتق واحدة منهن.
ومن كتاب ابن سحنون: وإذا ولدت امرأة رجل غلاما وولدت أمته غلاما وماتت
المرأة والأمة، فقال الرجل أحدهما ابني وأعرفه، قال يدعي لهما القافة فمن
ألحقوه به منهما لحق به، وألحق الآخر بالآخر.
وقال في كتاب أمهات الأولاد في حرة وأمة لهما ولد ثان في بيت، فماتت الأمة
وادعت الحرة أحد الولدين، قال: دعواها جائزة ويلحق الولد الثاني بالأب، وإن
ماتت الحرة والأمة عتق الولدان، ولم يلحق نسب واحد منهما.
ومن كتاب الأقضية وهو لأشهب، ومن نزل على رجل وله أم ولد حامل فولدت هي
وولدت امرأة الضيف في ليلة صبيين فلم تعرف كل واحدة منهما ولدها، أو ادعى
كل واحد أحدهما ونفي الآخر، قال يدعى لهما القافة.
/ [ومن الثاني من المواريث لابن سحنون فيمن ولدت امرأته جارية وأمته جارية
فاشكل عليهم ولد الحرة من ولد الأمة، ومات الرجل ولم يدع العصبة يستدل به
القافة على ولد الميت. قال ليس في مثل هذا قافة، ولا تكون المواريث بالشك.
__________
(1) ما بين معقوفتين ضاع عند التقاط صورة الأصل فأثبتناه من النسخ الأخرى.
(13/200)
ومن كتاب محمد بن ميسر] (1) قال ومن حلف
لزوجته لئن ولدت المرة جارية لأغيبن عنك غيبة طويلة فولدت وهو في سفر صبية
فبعثت بها خادمها في جوف الليل لتطرحها على باب قوم ففعلت، فقدم زوجها
فوافى الخادم راجعة فأنكر خروجها حينئذ فسألها وحقق عليها فأخبرته فردها
لتأتي بالصبية فوجدت صبيتين فأشكل على الأم أيتهما هي منها، قال، قال ابن
القاسم: لا تلحق به واحدة منهما، وبه قال ابن المواز، قال سحنون يدعى لهما
القافة، وبه أقول، وهو يشبه حديث محرز القائف.
وقال عبد الملك وسحنون في كتاب الأقضية لابن سحنون: لا يلحق القافة الولد
إلا بأب حي، فأما إن مات الأب فلا قول للقافة في ذلك من جهة قرابته، قال:
وذلك أنه إذا كان له ولد آخر فألحقوه بالأب الميت بما رأوا في ابنه هذا من
الشبه به فقد يكون قد زنى هذا بأمة أبيه فلا يلحق أبدا إلا بالأب نفسه.
وأما الميت قد أقر بأن أحدهما لا رق عليه، فإن كين إقراره في المرض فلا
حرية لأحدهما ويصير كمن لم يرد بالعتق الثاني/ فلا يعتق في رأس المال على
الورثة، وإن ثبت إقراره في صحته ولم يبين حتى مات فيعتق أحدهما بالسلم في
رأس ماله ولا يلحق نسبه، وقاله سحنون. قال أحمد بن ميسر، فيمن له زوجة حامل
وأم ولد حامل فوضعتا في ليلة ابنا وبنتا فلم يعلم لمن الابن منهما، وكل
واحدة منهما تدعيه، قال فنسبهما جميعا فيه ثابت يرثانه ويرثهما، فأما أم
الولد فإن ماتت عن غير ولد ذكر ورث منهما الابن النصف بالولاء وأوقفت
الباقي، فإن ماتت البنت ورث هو الباقي إن لم يكن لها وارث سواه، قال أحمد
بعد موت سيدها، وأما الحرة فإنه يعزل من مورثها ميراث بنت إن لم يكن ثم
ورثة سواها (2)، وإن [كان] (3) يعلم أن القافة يلحقون الأبناء بالأمهات،
فقد قال سحنون أنهم يلحقون كل واحدة
__________
(1) ما بين معقوفتين ضاع عند التقاط صورة الأصل فأثبتناه من النسخ الأخرى.
(2) كذا في ص وت وأما في الأصل وب فقد جاءت العبارة بالإثبات لا بالنفي أي
على الصيغة التالية (إن كان ثم ورثه سواها).
(3) (كان) ساقطة من الأصل.
(13/201)
بولدها، قال أحمد، [لا أرى أن يكون للعصبة
شيء، وأن يوقف ما بقي من الميراث حتى يتبين لمن هو منهم] (1) بعد أن يدفع
لكل من له فرضه ممن لا يحجبهم الولد الذكر، فيأخذ فرضه على أن لها ولدا
ذكرا.
وقال سحنون فيمن أودع رجلا صبية وغاب، ثم قدم بعد وفاته فأقام بينة أن
الميت أقر أن لفلان عنده وصيفة وديعة، وهاتان الجاريتان ابنتاي، فأشهد أن
واحدة من هؤلاء الثلاث لفلان والباقيتين ابنتاه، ولا يعلم أيتهن منهن، قال:
لا تجوز شهادتهن ولا شيء للمدعى، وهذه مذكورة في الشهادات.
ومن كتاب ابن سحنون في الأقضية وهو لأشهب، فيمن له عبدان فقال: أحدهما
ابني/ ثم مات ولم يبين، قال: أستحسن أن يدعى لهما القافة إن بقي من قرابته
ما يلحق به نسبه، فإن انقطع ذلك من جميع قرابته حتى لا يقدر على ذلك، فلا
يثبت نسب واحد منهما وليسهم بينهما، فأيهما خرج سهمه عتق منه نصف قيمته ورق
ما بقي، [ورق صاحبه كله، فإن وقع السهم على الذي هو أقل من نصف قيمتهما عتق
كله وعتق من الآخر ما بقي من نصف قيمتهما ورق ما بقي] (2) منه،
وذكر أحمد بن ميسر قول سحنون هذا عنه، وقال ابن القاسم يعتق أحدهما بالسهم
ولا يرث ولو تراضيا، ولم يكن وارث غيرهما بأن يعتقا ويقسما المال بينهما لم
أمنعها لأن أحدهما ثابت النسب،
قال أحمد: وقول سحنون أحب إلي.
ومن العتبية (3) قال سحنون في الرجل له زوجة وولد، فتدعي المرأة أن الغلام
ولدها من زوج غيره، ويزعم هو أن الغلام ابنه من امرأة أخرى،
قال: أرى أن يلحق الغلام بالزوج ولا يقبل قول المرأة.
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(3) البيان والتحصيل، 14: 278.
(13/202)
فيمن شهد عليه شاهد أنه أقر أنه أولد
جاريته هذه هذا الولد، وشهد آخر بإقراره
أنه أولدها ولدا آخر غيره بعده
قال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم، ومن شهد عليه شاهد أنه أقر أنه أولد
أمته هذه هذا الولد، وشهد آخر أنه أقر أنه أولدها هذا الآخر لولد أصغر من
الأول، وشهد ثالث أنه أقر أنه أولدها ثالثا بعينه أصغر من الاثنين، قال في
كتاب/ ابن المواز: وقد مات السيد، قالا فقد أجمعوا على إقراره أنها أم ولد،
ولكن لم يجتمع شاهدان على إقراره أنها أم ولد إلا من يوم أقر بالحمل
الثاني، فصارت بشهادتهما من يومئذ أم ولد، وإن اختلفا في الولد وصار الولد
الثاني كابن أم ولد ولدته فوجب أن يلحق بسيدها، وكذلك الثالث، يريد وإن لم
يقم له شاهد، لأنه ابن أم ولد لم يعلم من السيد، أنه أنكره وادعى
الاستبراء،
قال ابن الحكم (1): ولو شهد شاهد أنه أقر أنها ولدت منه ولدا [آخر بغير
عينه ولا يعرف الأول منهما، فها هنا لا يلحق به واحد منهما، وتكون أم ولد
لاجتماعهما على إقراره أنها أم ولد، ولو عرفنا الصغير ألحقناه به، ولو شهد
غيرهما أن هذا الصغير لحق به، وإن شهد شاهد أنه أقر أنها ولدت منه ولدا]
(2) في محرم سنة إحدى ومائتين، [وشهد آخر أنها ولدت منه في محرم سنة أخرى]
(3) يريد ولم يعلم الناس- لكان يلحق به كل ولد تلده بعد إقراره عند الشاهد
الثاني.
ولو كان عشرة أولاد فهم ولده أنكرهم أو أقر بهم، ماتوا أو عاشوا، وإذا أنكر
الولد كان كمن له أم ولد أنكر حملها [يريد وإن علم الولد أنه ابنه يلحق به
هو وكل ولد بعده- يريد فيما أنكر من الولد من ولده] (4) إن لم يدع استبراء،
ولو
__________
(1) في ص وت (قال ابن القاسم) عوض قال ابن الحكم.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب.
(3) ما بين معقوفتين مثبت من الأصل ساقط من النسخ الأخرى.
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(13/203)
ادعى الاستبراء لم يلحق به إذا ولدته لستة
أشهر فاكثر من استبرائه، ولو شهد شاهد أنه أقر في المحرم من سنة كذا بأنها
ولدت/ منه هذا الولد بعينه، [وشهد آخر أنه أقر عنده في رمضان من هذه السنة
أنها ولدت هذا الولد بعينه] (1) فهو لاحق به وهي به أم ولد، ولا يضر اختلاف
إقراره، وكذلك لو قال الشاهد ولدته في المحرم لا قبل ذلك، وقال الشاهد
الآخر ولدته في رمضان من هذه السنة لا قبل ذلك، لم يضر ذلك لأنه اختلاف من
قوله لا من الشهود، وقد حصل عليه لأنه ولد من أمته، وكما لو أقر عند أحدهما
أنه أعاره دابته في رمضان، وقال الآخر أقر عندي أنه أعارها له في ذي القعدة
من تلك السنة وجبت له الدابة بشهادتهما، ولو شهد شاهدان أنه قطع أذنها في
شوال من تلك السنة لم يقض له بما نقصها إلا بيمينه مع الشاهد بالعارية في
رمضان لأنه لم يصح له ملكها في رمضان إلا بشاهد واحد فلذلك لم يقض له
بالنقص إلا بعد يمينه، فإن نكل حلف المشتري وبرئ من قطع أذنها، ولو شهد
شاهد على إقراره أنه أولد أمته هذه هذا الولد، وشهد آخر أنه أقر أنه أولدها
هذا الولد لولد آخر، وشهدت امرأتان أن هذه الأمة ولدت الولدين يوما، لا
يلحق به الولدان جميعا لأنه إذا لحق به نسب واحد من التوأم بإقراره لزمه
الآخر، وإذا أقر في ولدين أنهما توأم، وأقر بأحدهما وأنكر الآخر لم ينفعه
ولحق به.
فيمن استلحق ولداً ثم أنكره
ومن العتبية (2) روى عيسى وأصبغ عن ابن القاسم، فيمن استلحق/ ولدا ثم
أنكره، ثم مات الولد عن مال، فلا يأخذه المستلحق، قال يوقف ذلك المال فإن
مات هذا المستلحق صار هذا مالا لورثته وقضي به دينه، وإن قام عليه غرماؤه
وهو حي أخذوا ذلك المال في ديونهم.
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ب مثبت من النسخ الأخرى.
(2) البيان والتحصيل، 14: 242.
(13/204)
في توارث المتحملين من أهل الكفر وغير
المتحملين
ممن أسلم، وأهل العتق هل يتوارثون (1)؟
من العتبية (2) من سماع ابن القاسم، قال مالك في المحمول بملك ويدع مولاه
وقرابة يلقونه إلى أب جاهلي فلا يرثه قرابته، ولو كان من أهل قرية افتتحت
عنوة فسكنها المسلمون فليتوارثه هؤلاء بقرابتهم بالنسب، ويحجبون المولى،
بخلاف المحمولين يدعون القرابة. والنسب وأما الذين لم يزولوا وسكن معهم
المسلمون فليتوارثوا بالقرابة. قال: ولو أسلم أهل الحصن، أو جماعة لهم عدد
فتحملوا إلينا، رأيت أن يتوارثوا بأنسابهم.
قال ابن القاسم: فأما النفر مثل تسعة وثمانية فلا يتوارثون. قال سحنون: ولا
أرى العشرين عددا يتوارثون.
وقال ابن القاسم أنهم عدد يتوارثون.
وروى عنه عيسى في جماعة حربيين يسلمون فيستلحقون أولادا من زنى، فإن كانوا
أحرارا ولم يدعهم أحد بفراش أنهم ولده ويلحق بهم الولد، وقد لاط (3) عمر بن
الخطاب من ولد في الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام إلا أن يدعيه معهم سيد
لأمة، أو زوج الحرة، لأن النبي عليه السلام قال: «الولد للفراش» (4) /
ففراش الزوج والسيد أحق به،
__________
(1) كذا جاء الفعل في ب بواو الجماعة وأما في النسخ الأخرى فقد جاء بألف
الإثنين.
(2) البيان والتحصيل، 14: 239.
(3) جاء فعل لاط هنا ثلاثيا وجاء في البيان والتحصيل رباعيا وعلق على ذلك
الأستاذ المحقق السيد سعيد أعراب بقوله: هكذا في سائر النسخ (ألاط) من
الرباعي وهو صريح عبارة ابن الأثير في النهاية:4: 285 ومنه حديث عمر أنه
كان يليط أولاد الجاهلية بآبائهم أي يلحقهم بهم من ألاطه يليطه إذا ألحق به
قال: وهو خلاف صنيع اللسان والتاج.
(4) روي في مختلف كتب الحديث ورواه البخاري في أبواب عدة منها كتاب البيوع.
(13/205)
قال: ومن ادعى من النصارى الذين أسلموا
أولادا من زنى فليلاطوا بهم لأنهم يستحلون الزنى في دينهم، ومن استلحق منهم
ولد أمة مسلم أو نصراني فليلحق به، فإن عتق يوما كان ولده وورثه.
ومن كتاب ابن سحنون وهو لأشهب، عن امرأة سبيت ومعها صبي، فأعتقها وكبر
الصبي ثم مات فلا يوارثه ادعت أنه ابنها أو قالت هو لغيري وأنا ظئر له،
وإذا سبي رجل وصبي فأعتقا فادعاه ابنا لم يتوارثا له بذلك، ودعوى الصبي من
ابن أو أب أو أخ أو أم سواء، جاء ذلك عن عمر مجملا أنه لا يلحق نسب إلا من
ولد في الإسلام. قال عيسى عن ابن القاسم في مسلم دخل دار الحرب فأقام سنين
ثم قدم بذرية فقال هم ولدي فهم لاحقون به ويوارثونه وقد تقدم هذا.
وروى يحيى عن ابن القاسم في أهل العنوة قال يتوارثون مثل أهل الصلح وقاله
أشهب قال: ويعتبر في ذلك بأهل مصر وأهل الشام قد غلبوا عنوة أيام عمر بن
الخطاب فصاروا يتوارثون إلى اليوم، وإنما حالهم حال الأحرار من أهل الذمة،
غير أنهم نظرا للعامة ولمن يجيء من الذرية يأخذ منهم خراجه.
في توأم المتحملة وتوأم الزانية والملاعنة
والمغتصبة
من العتبية (1) قال ابن القاسم عن مالك، عن الحامل من زنى،/ في أرض الإسلام
تلد توأما (2)، فإنهما يتوارثان [من قبل الأم، وأما المسيبة تلد توأمين
فإنهما يتوارثان] (3) من قبل الأب والأم، قيل: فإن لم يدر أمن زوج ذلك أم
من غير زوج؟ قال هو من زوج إذا كان في شرك، وقد ألاط (4) عمر ما كان في
الشرك وهو زنى- يريد بالقافة- قال وتوأم الملاعنة يتوارثان من قبل الأب
والأم.
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 257.
(2) هكذا بصيغة الإفراد لفظا ولكنها دالة على الإثنين معا يقال هو توأم وهي
توأمة وهما توأمان كما يقال هما زوج وزوجان والجمع توائم وتؤام.
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ت وص.
(4) تقدم عند المؤلف استعمال هذا الفعل ثلاثيا وقد أشرنا إلى الإستعمال
الرباعي في كتاب البيان والتحصيل
(13/206)
وقال المغيرة وابن دينار في كتاب المواريث
الثاني لابن سحنون، أن توأم المسيبة والملاعنة يتوارثون من قبل الأم لا من
قبل الأب.
روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية (1) قال: سمعت من أثق به يقول
عن مالك، قال يتوارث توأم المغتصبة من قبل الأب والأم.
قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: فسألت أنا مالكا عن ذلك فوقف، وأبى أن
يجيبني، وقال أحمد ابن نصر هذا خطأ ولا يتوارثان من قبل الأب لأنه زنى.
في الإقرار بالنسب، أو بالقرابة، أو بالزوجية
قال ابن ميسر: ويثبت النسب بشهادة عدلين يشهدان أن فلانا، ابن فلان، فإن
كان يطلب ميراثه فلابد أن يقولا لا نعلم له وارثا غيره، أو يذكروا من يرثه
معه، ويقولوا لا نعلم لهم ورثة غيرهم،
وإن أقر رجل بولد لحق به إذا لم يتبين كذبه، وليس للولد نسب معروف، وإن كان
مديانا أحاط به الدين، ولم أعلم في هذا اختلافا، وكذلك إن كان مريضا صدقه
الولد أو كذبه.
وإذا استلحق من هو/ مثله في السن أو يقاربه فقد تبين كذبه، أو من ولد في
الهند أو من بلد العدو، والأب لم يدخلها ونحوه،
وإن أقر وارث بأخ للميت أو ابن أخ أو عم وابن عم أو جد، أو ابن ابن، فإن
كان أقر بذلك في الصحة وبيده فضل يورث، فيلزمه الإقرار في خاصته ودفع إليه
فضل ما بيده، ولا يثبت النسب بذلك،
وإن أقر بمثل هذا وهو مريض فإن اتهم لأن ورثته كلالة لم يقبل منه إلا
ببينة.
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 257.
(13/207)
وإن قال فلان ابن عمي فهو عند ابن القاسم
كالشاهد، ويدفع إليه المال بعد الإستثناء (1) بالمال، فإن لم يأت إليه طالب
دفع إليه مع يمينه ويرث مواليه إن لم يكن له من يستحق ذلك غيره، ولا يستحق
بذلك النسب ولا الولاء.
وإن أقرت امرأة بولد في حجرها أنه من زوجها لحق به ما لم يتبين كذبها،
وأما إقرار الزوج بزوجته أو الزوجة بزوجها فيقبل (2) إن كانا طارئين وإلا
لم يقبل ذلك إلا ببينة أو سماع فاش، وكذلك الأب والأخوات والأعمام والعمات
إذا كانوا غرباء، وأقاموا على إقرارهم بالنسب الزمن الطويل حتى يقدم من
بلدهم من لا ينكر ذلك، فإنهم يصدقون (3) على ما ادعوا من النسب، [وإقرار
المولى قد انتقل] (4) بالولاء لرجل فإن كان هو المعتق نفسه جاز إقراره كما
يلزمه إقراره [بالرق] (5) إذا لم يعرف له حرية ولا ولاء، وأما قوله قد أعتق
أبي فليس بشيء، صدقه الآخر أو كذبه لأنه مقر على غيره لا يقبل/ لا في نفسه
ولا فيما يجر من ولاء ولده، وإذا لم يكن لولده أحد أعتقهم.
ومن ترك بحي من أحياء العرب فيقيم فيهم زمانا ويزعم أنه منهم ولا يعرف ذلك
إلا بقوله ثم يلزمهم دية، قال يلزمه أن يدخل معهم في الأداء بإقراره، فأما
أن يستوجب ذلك نسبا معهم فلا.
قال: وكل مقر ومدع فإني أقبل (6) إقراره على نفسه، ولا أقبل دعواه لها إلا
أن يطول الزمان على نسبه، وأتي من يعرفه فلا ينكر ذلك النسب عليه فيعلم
بذلك صحة نسبه، وفي الباب الأول شيء من معاني هذا الباب.
__________
(1) في ص وت (بعد الإستثناء) وهو تحريف واضح.
(2) حرفت في الأصل إلى (فقيل).
(3) كذا في ب بإثبات النون وكتبت خطأ في النسخ الأخرى بحذف النون.
(4) في الأصل وب (وإقرار المولى من أسفل) وقد أثبتنا ما في ص وت.
(5) (بالرق) محذوفة من ت.
(6) في ت وص (فأنا أقبل).
(13/208)
فيمن أقر بأخ في
صحته هل يوارثه؟
ومن كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون، وكذلك في كتاب ابن ميسر وغيره، في
الرجل المعتق يقر بأخ في صحته يقول هذا أخي ولدنا في الإسلام وفرقنا البيع
في الصغر، وصدقه الآخر، فيقيمان على ذلك مدة ثم يموت المقر ولا وارث له غير
الأخ الذي أقر به، [ومولاه، فإن ميراثه لمولاه ولا يرثه الأخ الذي أقر به]
(1) ولا يلحق نسب باستلحاق أحد إلا الأب في ابنه فإنه يلحق به كان ذلك في
صحة الأب أو في مرضه، ولا يجوز استلحاق الجد لابن ابنه إنما يقر على غيره
إلا أن يصدقه الابن ويكون حيا، فيكون الابن هو الذي استلحق ولده وذلك جائز.
وأما إقرار المقر أن فلانا مولاه يلزمه في صحته ومرضه. قال ابن حبيب، وقاله
كله أصبغ، وقال إلا أن يموت المقر وليس له/ وارث غير هذا الذي أقر الميت
أنه أخوه فيأخذ ميراثه إذا لم يدفع عنه دافع، وهذا إذا كان أمرهما مجهولا،
فأما إن كانا يعرفانه بغير القرابة فلا يرثه بذلك، أقر له في صحته أو في
مرضه.
قال أحمد بن ميسر، يلزمه إقراره بالولاء إلا إن هلك ولا وارث له غيره فيحلف
ويستحق الميراث، عند عبد الرحمن بن القاسم، وقال أشهب، لا يرث إلا من استحق
بالولاء (2).
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(2) في ب (إلا من استلحق بالولاء) وأثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(13/209)
فيمن ترك ولدا، أو ترك أولادا لإمائه فقال
ولده هذا أخي لا بل هذا أخي لا بل هذا،
أو قال ذلك في أجنبيين
من العتبية (1) قال سحنون، فيمن ترك ولدا واحداً فيقول لثلاثة من أولاد خدم
أبيه هذا أخي لا بل أخي [لا بل هذا] (2) وأمهاتهم شتى فالأول حر وقد أقر له
بنصف الباقيين ونصف المال فلا يبطل حق هذا فيهما بإقرار هذا لهما وليس بعتق
فيضمن (3) له قيمة، ولا تجوز شهادة واحد في العتق، ولو كانوا لأم واحدة
وأقر لأكبرهم، قال يكون حرا وتكون أمه وأخواه أحرارا، وما بقي من المال
فبينه وبين أخيه، لأن إقراره بالأول إقرار أن الأم أم ولد، وولداها (4)
بمنزلتها، ولا ميراث لهما، ولا يلحق واحد منهما بالنسب، ولو أقر لأصغرهم/
فإنه يكون حراً وأمه حرة، ويكون له نصف الباقيين فيعتق عليه نصيبه منهما،
ويعتق على المستلحق باقييهما لأنه نسب بما دخلهما من العتق.
ولو أقر لأجنبيين ليسوا بولد خدم أبيه، قال هذا أخي لا بل هذا لا بل هذا،
قال فللأول نصف ما ورث عن أبيه، وللثاني نصف النصف الباقي في يديه وهو
الربع، وللثالث نصف الربع الذي بقي في يديه.
قال سحنون: وقال فيها بعض أصحابنا أنه يغرم للثاني مثل ما صار للأول، ويغرم
للثالث مثل ما صار أيضا للأول، لأنه أتلف على كل واحد منهما مورثه.
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 264.
(2) عبارة (لا بل هذا) ساقطة في النسخ كلها وسياق الكلام يقتضي إثباتها
لمناسبة العدد المذكور.
(3) في ت وص (فيغرم) وقد أثبتنا ما في الأصل وب.
(4) في ص وت (وولدها) بالإفراد في الأصل (وولديها) بالياء باعتبار العطف
على المنصوب وقد أثبتنا ما في ب.
(13/210)
إلحاق النسب والقافة
ومن العتبية (1) روى أشهب عن مالك أيؤخذ بقول القافة اليوم كما جاء في
الحديث؟ قال أما فيما يلحق من الولد فنعم، وأما بغايا الجاهلية فلا، ولا
يؤخذ بقول قائف واحد لكن اثنين، وقال ابن القاسم: يؤخذ بقول قائف واحد إن
كان عدلا، من رواية محمد بن خالد.
ومن كتاب ابن سحنون قال مالك: وإنما القافة في أولاد الإماء، فإذا حملت من
وطء السيدين وأحدهما مسلم أو عبد أو بائع ومشتر فمن ألحقوه القافة به لحق
به، فإن قالوا اشتركا فيه فليوال الولد إذا كبر أيهما شاء، وكذلك قال عمر
يوالي من شاء منهما.
قال سحنون، وقال غير ابن القاسم، إذا بلغ يبقى ابنا لهما، ولا يوالي واحدا
منهما، قال ابن القاسم: فإن والى لما كبر النصراني لحق به، ولا يكون إلا
مسلما، وهذا الباب/ مستوعب في كتاب أمهات الأولاد في الأمة تأتي بولد من
وطء الشريكين ووطء المتباعين.
في الدعوى في النسب والقرابة [والزوجية] (2)،
وبماذا يثبت ذلك؟
من العتبية (3) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم قال: إذا كان للميت وارث
معروف النسب، فأتى من يدعي أنه ولد الميت أو زوجة له أو غير ذلك من القرابة
وقام شاهد، فلا يثبت له [ذلك بشاهد ويمين، وإن أقر به الوارث المعروف أعطاه
ما يلزمه بإقراره، ولا يثبت له] (4) بذلك نسب، ولا للمرأة نكاح، ولو لم
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 236.
(2) (والزوجية) ساقطة من الأصل.
(3) البيان والتحصيل، 14: 254.
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ت.
(13/211)
يكن للميت وارث معروف لقضيت له بالشاهد
واليمين بالمال بوجه الميراث، ثم لا يثبت له بذلك نسب ولا لزوجه نكاح.
قال عبد الله: وقول أشهب انه لا يستحق المال حتى يثبت النسب بما يثبت به
الأنساب.
قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، ولو كان لميت بنت أو ابنتان لكان لهذا
الذي فضل عن النصف وعن الثلثين بشاهده ويمينه ولا يثبت له بذلك النسب.
ولو جاءت امرأة بشاهد أنها زوجة الميت وله وارث معروف بالبينة، فإنه يقضي
لها مع يمينها بالميراث ولا يثبت نكاح ولا لولدها- إن كانت حاملا- نسب، ولو
أقام شاهدا أنه مولى فلان حكم له بالمال مع يمينه ولا يستوجب بذلك الولاء-
يريد [إن لم يكن له وارث معروف] (1) ولا يثبت [له ولا الموالى،/ من مواليه
أحد أقام هذا شاهدا على] (2) ما ادعى من الولاء وحلف واستحق ميراثه ولا
يجزئه ما تقدم من يمينه مع الشاهد على الميراث الأول.
وروى عيسى عن ابن القاسم في الميراث يقسم ثم يقيم رجل البينة أنه ولد
الميت، فينظر ما حقه أن لو كان معهم، فيتبع كل واحد بما في يديه من ذلك،
يتبع المعدم في عدمه ولا يتبع المليء إلا بما عليه، كما لو ورثه أمه واخوه
ثم قدم أخ آخر فإنه يتبع الأم بالسدس ملية كانت أو معدمة، والأخ بالربع في
ملائه وعدمه.
في إقرار بعض الورثة بوارث،
أو يقر أن الميت أقر بوارث له
وهذا الباب هو من معنى الفرائض، وقد ذكرنا منه ها هنا مسائل يقرب معناها من
معنى هذا الكتاب مما يتعلق بالاستلحاق، فمن ذلك من كتاب ابن المواز:
__________
(1) في ص وت (إن لم يكن له مال معروف).
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(13/212)
وقال فيمن ترك أخاه وأمه فأقرت الأم بأخ
آخر للميت [أتخرج نصف ما في يديها] (1) وهو السدس،؟ فقال مالك في موطئه
وعليه الجماعة من أصحابه أن المستلحق يأخذ ذلك السدس، وروى عنه ابن القاسم
وابن وهب، وقاله ابن القاسم وأصبغ أن ذلك السدس بين المستلحق والأخ الآخر.
قال أصبغ لأنه يقول ما ينوب الأم فأنا أحق به (2) إذ لا وارث معي ويقول
المستلحق، هو لي فيقسم بينهما.
قال ابن المواز: والأول قولنا، وهو قول مالك وجميع أصحابه.
وذكر سحنون في العتبية (3) هذا القول الذي/ أنكره ابن المواز وذكره أصبغ عن
ابن القاسم وروايته هو وابن وهب ذلك عن مالك. وقال سحنون يأخذ المقر به نصف
السدس ويوقف نصفه حتى يقر به الأخ الآخر فيقاسمه ما في يديه، وقد أخطأ من
قال يعطى نصف السدس للمنكر.
[وقال أحمد بن ميسر وغيره هذا خطأ، والذي عليه أصحابنا أن يأخذ المقر له
جميع السدس ولا شيء للمنكر] (4).
ومن كتاب ابن المواز، وإن ترك ابنا وبنتا فأقرب البنت بأخ لها فلتعطه خمس
(5) ما بيدها.
وكذلك يجري هذا في جميع الإقرار [يدفع المقر ما زاد بيده على نصيبه في
الإقرار] (6) فيأخذه المقر له وكل من نفع بإقراره.
__________
(1) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى (فإن الأم تخرج نصف ما في
يديها).
(2) في ت وص (فما ترث منه الأم) وقد أثبتنا ما في الأصل وب.
(3) البيان والتحصيل، 14: 272.
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(5) في ب (فلتعطه خمسين ما بيديها) وأثبتنا ما في الأصل.
(6) ما بين معقوفتين ساقط من ت وص.
(13/213)
ومنه ومن العتبية (1) قال أصبغ عن ابن
القاسم، فيمن ترك زوجة فأقرت الزوجة أن الميت قد استلحق فلانا ابنا، فإن
كان له ولد غيره فلا شيء عليه ولا عليها، لأنها أقرت على غيرها، ولأن الثمن
لها على كل حال، فإن ورث الميت غير الولد وقد أخذت هي الربع ثم أقرت بهذا
فلترد الثمن، قال ابن المواز: فليأخذه الذي أقرت له، وعلى القول الآخر يكون
بينه وبين الورثة نصفين على ما ذكرنا عن ابن القاسم وأصبغ.
وفي الكتابين قال أصبغ وهو خلاف قول أهل الفرائض.
قال ابن المواز: بل لا يكون ذلك إلا للمقر له كما قال مالك في موطئه.
ومن العتبية (2) روى عيسى/ عن ابن القاسم، [فيمن ترك ابنه وعصبة فأقرت
البنت بأخ لها، قال مالك: تعطيه ثلث ما في يديها.
قال ابن القاسم] (3) ولو كن ثلاث بنات فأقررن بابن للميت فليعطينه ما زاد
بأيديهن [على ثلاث أخماس المال- يريد وذلك عشر ما بأيديهن] (4). قال ابن
القاسم: ولو كن أربعة لم يعطينه شيئا- يريد لأن السدس بيد كل واحدة، وكذلك
يجب لها مع هذا الأخ لو ثبت.
قال في كتاب ابن المواز: ولو أقرت واحدة (5) من الأربع بنات بهذا الأخ لم
يكن عليها شيء وطلبه على العصبة، ولو ترك ابنتين وعصبة فأقرتا به فلتعطه كل
واحدة ربع ما بيدها، وإن أقرت به واحدة أعطته ربع ما بيدها، ولو أقرتا به
وكانت عدلتين حلف، عند ابن القاسم، وأخذ تمام النصف من العصبة.
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 285.
(2) البيان والتحصيل، 14: 247.
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ب سهوا من الناسخ.
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(5) في النسخ الأخرى (ولو أقرت البنت) ولعل ذلك إنما هو خطأ في النسخ إذ
المراد (ولو أقرت بنت من الأربع بنات) وحينئذ يكون المقصود واحدا.
(13/214)
ومن ترك أختا فأقرت أن أخاها كان أقر أن
فلانا ابنه، فلتدفع إليه جميع ما بيدها.
ومن كتاب ابن المواز، وإذا تركت زوجها وأمها وأختا لأم فأقرت الأخت لأم
بابنة للميتة، فلتعطها وللعصبة جميع ما بيدها وهي في الإقرار من اثنى عشر،
وفي عشر، وفي الإنكار من ستة، والستة داخله في الاثنى عشر، فقد أقرت للبنت
بستة أسهم وللعصبة بسهم، فتقسم السهمان الذي بيدها على سبعة أسهم، وعلى
القول الآخر (1) / الذي أنكرتاه، يرجع الزوج والأم على البنت والعصبة
فيأخذان (2) منهما سهما من السهمين يقتسمان (3) على خمسة أسهم، ثلاثة للزوج
وسهمان للأم.
ولو أقرت بأخ لأم أو أب، أو شقيق لم تعطه شيئا، لأن ما بيدها هو ميراثها مع
الأخ لو صح.
ومن العتبية (4) روى محمد بن خالد عن ابن القاسم، في امرأة مات زوجها فأقرت
أنها كانت أحلت له أمتها فأولدها هذا الولد، قال تعتق هي وولدها عليها-
يريد والولاء للميت- قال ولا قيمة لها في تركته بقولها- يريد وقد ورثه غير
ذلك الولد- قال ويمنعها الولد من الربع.
وعن أخوين شهدا لآخر أنه أخوهما، قال: يثبت نسبه بشهادتهما.
قال ابن القاسم فيمن ترك أربع بنات فأقرت أحداهن بأخ وأخت لها، فإنه ينظر
ما زاد عندها (5) على ما يجب لها في الأقرار، فتعطيه لهما بينهماعلى فرائض
الله سبحانه- يريد تعطيهما (6) سُبُعُ ما بيدها- قال ابن كنانة: بل ذلك
__________
(1) العبارة في الأصل جاءت على الشكل التالي: «وقال القول الآخر ... »،
إلخ.
(2) في ب (فيأخذون) وفي ص (فيأخذوا) وفي الأصل فيأخذوا بحذف النون والصواب
ما أثبتناه.
(3) بإثبات النون في ب وقد حذفت في النسخ الأخرى والصواب إثباتها.
(4) البيان والتحصيل، 14: 284.
(5) كذا في ب وأما في النسخ الأخرى فقد جاء فيها (فإنها ينظر ما زاد
عندها).
(6) في ص وت (يريد تعطيه) والصواب ما أثبتناه من الأصل وب.
(13/215)
للأخت دون الأخ يريد لأنها لو أقرت بأخ فقط
لم يضرها، قال ابن كنانة: والأخ حقه بيد العصبة،
قال ولو كان معها ألخ معروف النسب فأقرت بأخ وأخت لكان ما ترده من ذلك بين
الأخ والأخت المستلحقين- يريد لأن البنات لما ثبت معهن نسب أخ خرجن من أهل
التسمية.
ومن كتاب ابن المواز، ومن ترك أربع بنات وجداً (1)، فأقرت واحدة بابن
للميت/ فلتعطه سدس ما بيدها، لأن الفريضة في الإنكار من ستة، للجد الثلث،
وأصلها في الإقرار من ستة للجد السدس، ويقسم الباقي على ستة، فلا يقسم
فاضرب ستة في ستة تبلغ ستة وثلاثين يخرج في الإقرار والإنكار.
في إقرار أحد الورثة بوارث، وفي الفريضة عول،
أو تكون على الإقرار عائلة
من العتبية (2) من رواية سحنون عن ابن القاسم، في امرأة هلكت عن زوجها
وأمها وأختها، فادعت الأخت أخا وصدقها الزوج، قال تقسم على الإقرار
والإنكار فما زادت في الإنكار أخرجته، يضرب فيه هذا الأخ بسهمه، والزوج بما
انتقص في العول. قال أبو محمد، والفريضة في الإنكار من ثمانية العول
بثلثها، فللزوج ثلاثة وللأم سهمان وللأخت ثلاثة، وهي في الإقرار من ثمانية
عشر، للزوج النصف تسعة، وللأم السدس ثلاثة، والباقي ستة بين الأخ والأخت،
أربعة للأخ وسهمان للأخت، فاضرب ثمانية عشر في النصف الثمانية لأنها
توافقها في نصفها، فبلغت اثنين وسبعين (3) فللزوج في الإنكار ثلاثة مضروبة
في تسعة، فذلك سبعة وعشرون، وله في الإقرار تسعة مضروبة في أربعة، ستة
وثلاثون فانتقص
__________
(1) كلمة (وجدا) وردت منصوبة في ب فقط ولم تنصب في النسخ الأخرى والصواب ما
أثبتناه.
(2) البيان والتحصيل، 14: 285.
(3) كذا في ب وهو الصواب وكتبت في النسخ الأخرى (اثني عشر).
(13/216)
تسعة، والأم منكرة وبيدها الثلث بالعول وهو
الربع فهو أكثر لها/ من السدس، وللأخ في الإقرار أربعة مضروبة في أربعة،
ستة عشر سهما، وللأخت في الإقرار سهمان في أربعة فذلك ثمانية، ولها في
الإنكار ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين، فإنما لها منها ثمانية، فيرد تسعة عشر
يضرب فيها الزوج بتسعة والأخ بستة عشر.
ومن كتاب ابن المواز، وهي في كتاب ابن سحنون، وإن تركت زوجها وأمها وأختها
وجدها، فأقرت الأخت بأخ، فذكر فيها ابن المواز وفيما بعدها الجواب بحساب
فيه طول، وكذلك ذكره غيره، ونحن نأتي بمعناه على اختصار الحساب من حساب أهل
الفرائض، فتعول هي في الإنكار من ستة: عالت بثلاثة ثم ضربت في ثلاثة فبلغت
سبعة وعشرين (1)، وأصلها في الإقرار من ستة ثم ضربت في ثلاثة (2) بلغت
ثمانية عشر، فثمانية عشر توافق عدد الإنكار في التسع، فاضرب سبعة وعشرين في
تسع الثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين أيهما ضربت في تسع الآخر ليخرج في
الإقرار والإنكار، فللزوج في الإنكار ثمانية عشر، وللأم اثنى عشر (3) وللجد
ستة عشر، وللأخت ثمانية، وإنما لها سهم من ثمانية عشر في الإقرار مضروب في
ثلاثة، فذلك ثلاثة يفضل بيدها خمسة فتردها فيضرب فيها الأخ والزوج، فوجدنا
في الإقرار للأخ ستة أسهم من أربعة وخمسين، وبيد الزوج في الإنكار ثمانية
عشر من أربعة وخمسين وله/، في الإقرار سبعة وعشرون وهو النصف (4) بلا عول
فبقي له تسعة، وللأخ ستة، فيقتسمان الخمسة المأخوذة من الأخت على خمسة،
للزوج ثلاثة وللأخ [سهمان (5) فيصير الباقي بعد ذلك في الإقرار للزوج ستة
وللأخ] (6) أربعة، وذلك عشرة وهي عند الجد والأم، فلو أقرا
__________
(1) في الأصل (فبلغت سبعة وعشرون) والصواب ما أثبتناه.
(2) في الأصل (ثم ضربت في ثمانية) والصواب ما أثبتناه.
(3) كذا في ص وهو الصواب وكتبت في النسخ الأخرى (اثني عشر).
(4) في ب (وله في الإقرار سبعة أسهم عن أربعة وعشرين وهو النصف) وذلك خطأ
واضح والصواب ما أثبتناه من الأصل.
(5) في ب عوض (وللأم سهمان) كتب (وللأخت سهملن) والصواب ما أثبتناه.
(6) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت من الأصل وب.
(13/217)
بالأخ لرد الجد سبعة والأم ثلاثة. ومن ترك
زوجته وأمه وثلاث أخوات مفترقات، فأقرت الشقيقة بأخ، فالفريضة في الإنكار
من خمسة عشر بعولها، وهي في الإقرار من ستة وثلاثين، وهي توافق الخمسة عشر
في الثلث، فاضرب أحدهما في ثلث الآخر (1) تبلغ مائة وثمانين (2) فللشقيقة
في الإنكار ستة من خمسة عشر مضروبة في اثني عشر، فذلك اثنان وسبعون، ولها
في الإقرارخمسة من ستة وثلاثين مضروبة في خمسة، فذلك خمسة وعشرون، الفاضل
بيدها سبعة وأربعون فيخرج منها إلى الأخ الذي أقرت له وإلى من نفعت
بإقرارها، فللأخ الذي أقرت به خمسون سهما في الإقرار، وقد نفعت الأم بستة
أسهم، وكذلك نفعت الأخت للأم بستة أسهم لأن لكل واحدة منهما في الإنكار
اثنان من خمسة عشر مضروبة في اثني عشر فذلك أربعة وعشرون (3)، ولكل واحدة
(4) منهما في الإقرار ستة وثلاثين مضروبة في خمسة، فذلك ثلاثون سهما،
الباقي لكل واحد منهما (5) ستة/ ونفعت (6) الزوجة بتسعة لأنها كان لها
[ثلاثة] (7) من خمسة عشر في الإنكار مضروبة في اثني عشر فذلك ستة وثلاثون،
وفي الإقرار لها الربع بلا عول تسعة من ستة وثلاثين مضروبة في خمسة (8)
تبلغ خمسة وأربعين (9) الباقي لها تسعة، فيتحاص في السبعة وأربعين المأخوذة
من الأخت والأخ والأم والزوجة والأخت لأم، فيقسم بينهم على أحد وسبعين جزءا
بقدر ما بقي، لكل واحد منهم على ما ذكرناه.
وإن تركت زوجها وأمها وأختا شقيقة وأختا لأم، فأقرت الشقيقة بأخ شقيق،
فالفريضة في الإنكار من ثمانية بعولها، وفي الإقرار من ثمانية عشر،
والثمانية عشر
__________
(1) في ب (في ثلث الأخرى).
(2) في الأصل (تبلغ مائة وثمانون) والصواب ما أثبتناه.
(3) في الأصل (أربع وعشرون) والصواب ما أثبتناه.
(4) في ص وب (ولكل واحد منهما) عوض ولكل واحد منهما.
(5) في ب (الباقي لكل واحد منهما) عوض (لكل واحد منهما).
(6) حرفت في ت وص إلى (ويعقب).
(7) كلمة (ثلاثة) ساقطة من الأصل.
(8) في الأصل (مضروبة في خمس).
(9) في الأصل (تبلغ خمسة وأربعون) والصواب ما أثبتناه.
(13/218)
توافق الثمانية في النصف، فاضرب أحدهما في
نصف الأخرى تبلغ اثنين وسبعين، فبيد الأخت في الإنكار سبعة وعشرون لأن لها
ثلاثة من ثمانية مضروبة في تسعة، ولها في الإقرار [واحد] (1) من ثمانية عشر
سهما مضروبا في أربعة، فذلك أربعة، الفاضل بيدها ثلاثة وعشرون فهي للأخ،
ولمن نفعت بإقرارها، فقد أقرت للأخ بثمانية ونفعت الزوج بتسعة، [لأن له في
الإقرار ستة وثلاثين، وفي الإنكار سبعة وعشرين] (2) ونفعت الأم بثلاثة،
والأخت للأم بثلاثة، لأن لكل واحدة في الإنكار تسعة وفي الإقرار اثني عشر
فيبقى لكل واحدة ثلاثة فيأخذ كل واحد ممن ذكرنا من هذه الثلاثة وعشرين/ ما
ذكرنا أنها نفعته به،
وإن تركت زوجها وأمها وأختا لأم فاستوعبوا المال فأقرت الأخت بابنه للميت
فلترد ما بيدها يتحاص فيه الابنة بستة أسهم من اثني عشر، والعصبة بسهم من
اثني عشر، وإن أقرت بأخ لأم أو لأب أو شقيق فلا شيء لها، لأن لها مع كل
واحد من هؤلاء السدس.
في إقرار بعض الورثة بوارث في المناسخة، وبعد (3)
موت بعض الورثة
ومن كتاب ابن المواز، وهو في العتبية (4) لأصبغ، فيمن ترك زوجته وهي حامل،
وترك أخوين شقيقين فولدت ولدا فقالت الزوجة وأحد الأخوين قد (استهل) صارخا،
وقال الآخر لم (يستهل) فالفريضة على أنه لم يستهل من ثمانية أسهم، للزوجة
الربع وللأخوين ستة لكل واحد ثلاثة.
وإذا استهل كانت الفريضة من أربعة وعشرين، فالثمانية داخله فيها وهي تخرج
(5) في الإقرار والإنكار، فهي في الإنكار للزوجة الربع ستة ولكل أخ تسعة
__________
(1) كلمة (واحد) ساقطة من الأصل.
(2) في الأصل (لأن له في الإقرار ستة وثلاثون وفي الإنكار سبعة وعشرون)
والصواب ما أثبتناه.
(3) في ب (أو بعد موت بعض الورثة).
(4) البيان والتحصيل، 14: 294.
(5) في الأصل (وهي تجري في الإقرار والإنكار) وقد أثبتنا ما في النسخ
الأخرى.
(13/219)
وعلى الإقرار للزوجة الثمن ثلاثة وللولد
أحد وعشرون مات عنها فلأمه ثلثها سبعة ولكل عم سبعة وبيد العم المقر سبعة
(1)، فيؤخذ منه سهمان (2) فيعطيان (3) للأم ويبقى لهما سهمان (4) عند العم
الآخر.
قال ابن المواز: ولو كان الولد أثنى لم يدفع العم المقر إلى الأم إلا نصف
سهم مما في يديه، لأن للزوجة في الإنكار الربع ستة ولكل أخ تسعة، وعلى
الإقرار للزوجة الثمن ثلاثة/ وللبنت اثنا عشر (5)، ولكل أخ أربعة ونصف،
فللأم من ابنتها الثلث أربعة، ولكل عم من عميها أربعة فصار للمقر ثمانية
ونصف وبيده تسعة، فيرد نصف سهم للزوجة ويبقى لها نصف سهم عند الأخر.
وجواب هذه المسألة في الكتابين بغير هذا اللفظ فذكرنا معناه بحساب مختصر.
ومن كتاب أحمد بن ميسر، ومن مات عن ولدين شقيقين، ثم مات أحدهما فترك ابنته
وأخاه، ثم أقر الحي بأخ آخر شقيق فالفريضة تصح في الإقرار والإنكار من اثني
عشر، بيد كل أخ ستة، مات عنها أحدهما، فصار لابنته ثلاثة ولأخيه ثلاثة وهو
ربع جميع المال وبيده النصف، فصار له ثلاثة أرباع المال (6)، وفي الإقرار
يصير لكل أخ أربعة، فمات واحد عن أربعة فلابنته النصف اثنان، ولكل أخ سهم
فيصير بيد الأخرين خمسة، خمسة وهذا المقر بيده تسعة فيدفع إلى أخيه أربعة
ويبقى له سهم بيد بنت أخيه، فإن أقرت دفعت إليه، وإن كان إنما أقر بأخ لأب
كان له في الإقرار أربعة، فيرث من أخيه الشقيق سهمين ولا يرث معه الأخ للأب
__________
(1) هكذا بتقديم السين وردت في ص وهو الصواب وقد كتبت في النسخ الأخرى تسعة
بتقديم التاء.
(2) في الأصل وص وت (فيؤخذ منه سهمين) والصواب ما أثبتناه من ب.
(3) في النسخ كلها (فتعطى للأم) والصواب ما أثبتناه لانسجامه مع سياق
الكلام وقواعد اللغة.
(4) في الأصل (ويبقى لها سهمين) وذلك سهو من الناسخ.
(5) في الأصل (وللبنت اثنى عشر) والصواب ما أثبتناه.
(6) في ب (قصار لابنته ثلاثة أرباع المال) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(13/220)
فيصير بيده ستة وبيده الآن في الإنكار
تسعة، فيعطي الفاضل (1) وهو ثلاثة للأخ للأب، ويبقى للأخ للأب سهم بيد بنت
أخيه، إن أقرت أخذه منها.
ومن ترك ابنين أمها واحدة ثم هلك أحدهما وترك بنتا ثم أقر الثاني (2) بزوجة
لأبيه (3) غير أمه، وبأخ له شقيق فللمقر في الإنكار النصف اثنا عشر (4) من
أربعة/ وعشرين، ولأخيه اثنا عشر مات عنها، فلابنته النصف، والنصف لأخيه،
فصار بيده ثمانية عشر في الإقرار، وأما في الإنكار فله تسعة إلا ربعا لأن
للزوجة الثمن ثلاثة ولكل ابن سبعة، فمات واحد، فلابنته نصفها ثلاثة ونصف،
وثلاثة ونصف من إخوته، فأصبنا بيده ثمانية عشر، له منها تسعة إلا ربعا (5)،
الفاضل تسعة وربع، فيدفعها إلى الزوجه، ولابنه، يأخذ أخوه سبعة، وهي موروثة
من أبيه، ويبقى له اثنان (6) إلا ربعا موروثة من أخيه عند بنت أخيه، وتأخذ
الزوجة اثنين وربعا، ويبقى لها عند بنت الأخ ثلاثة أرباع سهم، فإن أقرت
دفعت ذلك إليهما.
ومن مات عن ولدين فورثاه وقسما ماله، فاستهلك أحدهما نصف ما ورثه منه، ثم
مات وترك ابنته وأخاه، فأقر الأخ بأخ ثالث، فالفريضة تخرج في الإقرار،
والإنكار من اثنى عشر، يأخذ كل واحد ستة أسهم، استهلك منها المنكر ثلاثة،
ثم مات وترك ابنته وأخاه، فلما أقر هذا الأخ الآن بأخ، قيل له، إنما كان لك
في الإقرار أربعة، وبيدك ستة، فادفع سهمين إلى من أقررت له، وأنت مقر أن
أخاك المنكر الميت متعد (7) في حبس، سهمين، أحدهما للذي أقررت أنت له، فهو
لهما
__________
(1) في ب (فنقص الفاضل) عوض ما أثبتناه من النسخ الأخرى.
(2) كتبت في الأصل (ثم أقر الباقي).
(3) كتبت خطأ في ت وص (لابنه).
(4) في الأصل (اثنى عشر) والصواب ما أثبتناه من الأصل وب.
(5) في النسخ كلها (إلا ربع) والصواب ما أثبتناه وسيقع للمؤلف ذلك مرارا
وسنصححه أحيانا دون أن ننبه عليه.
(6) في الأصل (وتبقى له اثنين) والصواب ما أثبتناه.
(7) في الأصل (متعدي) بإثبات الياء والصواب حذفها.
(13/221)
ضامن، وكان ينبغي أن يؤديا من هذه الثلاثة
أسهم الذي ترك، ويبقى سهم يورث عنه، لك نصفه، ولابنته نصفه، وتراك قد أخذت
من ابنته سهما ونصفا، وهو نصف الثلاثة التي ترك، وأنت مقر أن عليه/ فيها
سهمين دينا (1)، فإنما لك ما ترث منه بعد قضاء الدين، فيصح لك نصف سهم،
فادفع سهما لمن أقررت له، ويبقى النصف سهم، ويبقى له سهم عند الابنة إن
أقرت، دفعته إليه.
قال أبو محمد كتبت هذه المسألة على غير [هذا] (2) اللفظ الذي في كتاب ابن
ميسر، وكتبتها على تفسير ليس في الكتاب، وإنما ذكر ما دل على هذا.
في الوارث يقر بوارث من وجه، ويقر به وارث غيره
من وجه آخر، فيصدق أحدهما أو يدعي غير الوجه
الذي أقر له به المقر
من كتاب ابن ميسر، ومن ترك أخا لأب وأخا لأم، فأقر الذي للأب بأخ لأب، وقال
الذي للأم فيه بل هو أخ لأم، فصدق أحدهما وكذب الآخر، أو كذبهما وقال، أنا
أخ شقيق، فالفرضة في الإنكار من سبعة، للأخ لأم سهم السدس، وما بقي للذي
للأب، فلم يقر له الذي للأم إلا فيما بيد غيره، لا فيما بيده، فلم ينفعه
بشيء، ويعطيه الذي للأب نصف ما في يديه، فإن قال أنا شقيق، قيل له إن أقمت
بينة وإلا فليس لك إلا ما أقر به الذي للأب، ولو أقر الذي للأب أن الأخ
الطارئ لأم (3) لم ينتفع الطارئ بذلك لأنه إنما أقر على غيره.
ولو ترك ابنا واحد فأقر بأم للميت، فقالت هي بل أنا زوجة للميت، فقد أقر
لها بالسدس، فقالت هي ليس لي إلا الثمن، فلا يجبر على أخذ الزائد عليه،
__________
(1) في النسخ كلها (دين) بالرفع والصواب نصبها على التمييز الملحوظ.
(2) كلمة (هذا) مثبتة من ت ساقطة من النسخ الأخرى.
(3) في الأصل (لأب) وجاء في هامش الأصل أن ذلك غير صحيح والصواب ما أثبتناه
من النسخ الأخرى.
(13/222)
ولا يأخذه منه الحاكم، / لأنها تقر أنه له،
ولا يثبت بهذا أنها أم، ولا زوجة للميت، ويلزمها بقولها العدة والإحداد،
وأن لا تتزوج إلا بعد انقضاء عدتها، فإن نزعت عن قولها وقالت أنا أم، رجعت
فأخذت منه القيراط الرابع، وسقط عنها العدة والإحداد، وهذا ما لم يرجع
المقر عن إقراره قبل رجوعها، فلا يكون لها أن تأخذ منه ما بقي. وإن أقر
أولا أنها زوجة، وقالت هي أنا أم الميت، فلا تأخذ منه إلا الثمن الذي أقر
به ويحلف لها.
ولو أقر رجل لرجل أن قد مات فترك ألف درهم، وأنت أخي لأبي فقال المقر، بل
أنا ابن الميت، ولست أنا بابن له، فإن كان المال بيد المقر، فليس عليه
للآخر إلا نصفه، وإن كان بيد أجنبي لم يأخذه واحد منهما إلا ببينة، فإن
أثبت المقر نسبه دفع النصف لمن أقر له، وإن أثبت المقر به نسبه وحده أخذ
جميع المال، ولو كان المال بيد المقر به كان له وحده.
وإن قال رجل لرجل أنا زوج هذه الميتة، وأنت ابنها، وأنكر الابن أن يكون
زوجها، فإن كانت ولادة الابن (1) معروفة لم يعد أن يكون بملك أو نكاح، فإن
كان بملك يمين فلا شيء للابن معه، ولكن قد أقر الأب أنه بنكاح، فأعطى للأب
حظ الزوج وما بقي للابن، فإن كان المال ليس في أيديهما، ولا يعرف ولادته
منها، فلا يستحقه أحدهما إلا ببينة، وإن استحقه أحدهما فهو استحقاق لصاحبه.
وإن لم يقل الأب أنه ولده، وقال أنه ربيبه، لم أقبل قول واحد منهما، فهو
استحقاق لصاحبه، لأن يكون المال في يد الابن وينازعه/ عليه الآخر، فيكون
ذلك لمن هو بيده، ولو كان في يد الزوج وأقر أن الآخر ابنها من غيره، فليسلم
المال إليه، ولا يثبت له معه مورث إلا ببينة،
ولو قالت امرأة أنا زوجة هذا الميت وهذا ابنه مني، أو قالت من غيري، والابن
ينكرها ويقول، أنا ولده، فإن كانت معروفة أنها زوجته فلها الميراث،
__________
(1) كتبت في غير الأصل على شكل (فإن كانت وارثة الابن).
(13/223)
وكذلك الابن إن كان معروفا فأما بالدعوى
فلا، وإن كانت معروفة ولا يعرف لها منه ولادة فلا يقبل قولها، وإن لم تكن
ولادة الابن معروفة والمال في يديه، فإن أقر أنها أم له دفع إليها ما أقر
لها به، وأقبل اجتماعهما إذا صح أنها زوجة لأبيه، وإن لم يقر أنها زوجة
لأبيه وكان المال في يديها أو في يده، لم أقبل دعواه أنه ابنها، ونزعت
المال من يدها ولم أعطها منه شيئا، والابن إن كان غير معروف لم أنزع المال
من يده، وإن كان بيد غيره لم أعطه منه شيئا.
قال أحمد، وإن ترك ابنته وأخته، فأقرت البنت في امرأة أنها ابنة معها،
وقالت الأخت بل هي أخت معي، فإنها تسأل، فمن صدقت منهما كانت معها، وإن
كانت ممن لا يسأل لصغر، أو بكم، أو جهلت الأمر، فإن البنت قد أقرت لها بثلث
ما في يديها، والأخت بنصف ما في يدها، فأعلى حالها أن تكون بنتا فتأخذ من
البنت ثلث ما في يدها وهو السدس بينهما واختلف فيما بقي، فقال ابن المواز
يؤخذ السهمان الباقيان فيقضي على الثلاثة بقدر حظوظهم (1) / وقيل لا يؤخذ
من البنت والأخت إلا بقدر ما يقران به إلى تمام الثلث، ويترك ما بقي بيد كل
واحد منهما، وهذا معنى ما أجبنا عليه.
قال أيوب البصري في كتابه، قال محمد بن الحسن وأصحاب أبي حنيفة، يؤخذ الثلث
من يدي البنت والأخت على قدر ما بأيديهما، وبيد البنت السدس سهمان (2) وبيد
الأخت الربع ثلاثة، وذلك خمسة، فيؤخذ الثلث منهما على خمسة، من البنت
خمساه، ومن الأخت ثلاثة أخماسه، فيجعلونها من ثلاثين سهما (3) بيد واحدة
خمسة عشر، فيأخذ من البنت خمسي الثلث أربعة وبقي بيدها سهم، ويأخذ من الأخت
ثلاثة أخماس الثلث وهو ستة، فيتم لها الثلث، ويبقى بيد الأخت تسعة، فلها
منها على قولها سبعة ونصف، فيبقى بيدها سهم
__________
(1) العبارة في ب (فيقضي على ابنتيه بقدر حظوظهما).
(2) كلمة (سهمان) حرفت في الأصل وص إلى (بينهما).
(3) (ثلاثين سهما) حرفت في الأصل إلى قوله (ثلاثين بينهما).
(13/224)
ونصف لا تدعيه يبقى موقوفا، (ويبقى) (1)
بيد البنت سهم موقوف، فإذا كبرت المقر بها فقالت أنا بنت ردت البنت الصحيحة
على الأخت السهم البقي بيدها، وإن صدقت الأخت ردت الأخت على البنت ما كان
بيدها موقوفا وهو سهم ونصف، وردت المقر بها على البنت سهمين [ونصفها] (2)
فيبقى بيدها الربع، وبيد الأخت القديمة الربع، ويكمل بيد البنت النصف، وهذا
قول عامة الناس إلا بعض البصريين، قالوا يأخذ من البنت السدس، ومن الأخت
الربع، وذلك الثلث ونصف السدس، فإذا كبرت فصدقت واحدة، ردت على الآخر فضل
ما بيدها، ولو قالت البنت: هي أخت أن تعطيها السدس لأنها إذا كانت بنتا (3)
لم يبق للأخت غير الثلث
في أحد الورثة يقر بوارث، ويقر بوارث آخر
من كتاب ابن الميسر، وقد كتبتها على ما أعرف من حساب أهل الفرائض، في امرأة
هلكت فتركت زوجها وأمها، وثلاث أخوات، مفتريات، فأقر الزوج (4) بابنه
للميتة، وأقرت الأخت الشقيقة بأخ شقيق، فأصل الفريضة من ستة، عالت بنصفها
فصارت من تسعة للزوج ثلاثة من تسعة وهو النصف من أصل الفريضة، وللأم السدس
سهم، وللأخت للأم السدس سهم، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللتي للأب السدس سهم
تمام الثلثين، فعلى حساب إقرار الشقيقة بأخ شقيق يصير من ثمانية عشر ويسقط
العول فيصير للزوج النصف تسعة، وللأم السدس ثلاثة، وللأخت للأم ثلاثة، يبقى
ثلاثة بين الشقيق والشقيقة [للذكر مثل حظ الأنثيين] (5)، وتسقط التي للأب.
__________
(1) كلمة (ويبقى) محذوفة من ت.
(2) في الأصل (ونصف) والصواب ما أثبتناه.
(3) في ص وت (إذا كانت بنت) والصواب ما أثبتناه من ص وب.
(4) كتبت في الأصل خطأ (فإذا أقرت الزوجة) والصواب ما أثبتناه من النسخ
الأخرى.
(5) العبارة في الأصل جاءت على الشكل التالي (للذكر مثل حظ الأنثى) والمعنى
واحد.
(13/225)
وإذا كانت على إقرار [الزوج] (1) بينة (2)
دون إقرار الأخت، كانت الفريضة من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنت
النصف ستة، وللأم السدس اثنان، يبقى سهم للشقيقة، وتسقط الأخرى، فأصبنا
التسعة، تدخل في الثمانية عشر، فيجري أكثر العددين، والثمانية عشر توافق/
الاثني عشر في السدس، فاضرب ثمانية عشر في اثنين سدس الاثنين عشر، فذلك ستة
وثلاثون، فاقسمها على الإنكار، للزوج من التسعة ثلاثة مضروبة في أربعة،
لأنا أضعفنا التسعة، ثم أضعفنا الثمانية عشر، فصار للزوج اثنا عشر (3)،
وكذلك صار للشقيقة، وكان للأم سهم فيضرب في أربعة فصار لها أربعة، مثلها
للأخت للأم، ومثلها للأخت للأب، ثم أقسمها على إقرار الزوج بالبنت، فللزوج
الربع تسعة الفاضل بيده ثلاثة تدفعها إلى البنت، وإلى من نفع بإقراره، وقد
نفع الأم أيضا، لأنه يقول للبنت ثمانية عشر وهو النصف، وللأم السدس ستة،
وإنما بيدها أربعة فنفعها بسهمين، والبنت ثمانية عشر، [فتقسم الثلاثة التي
يأخذان] (4) منه على عشرة، للأم عشرها وذلك خمس سهم ونصف خمس، وتسعة
أعشارها للبنت، وذلك سهمان وثلاثة أخماس سهم ونصف خمس سهم، ثم اقسمها على
اقرار الشقيقة خاصة، فصار لها على إقرارها بأخ سهمان، لأن الزوج يأخذ النصف
ثمانية عشر، وللأم السدس ستة وللأخت للأم ستة، تبقى ستة، فللشقيق أربعة،
ولها سهمان، وبيدها اثنا عشر (5) على الإنكار، فتسلم عشرة إلى من نفعت
بإقرارها، وقد نفعت الزوج بستة أسهم، ونفعت الأم بسهمين، والأخت للأم
بسهمين، والشقيق بأربعة أسهم، فيقتسمون العشر على أربعة عشر سهما، فيصير
للزوج ثلاثة/ أسباعها، وللشقيق سبعاها، ولكل واحدة من الأم والأخت سبعها،
فما صار للزوج من هذه سلمه إلى البنت التي أقر بها، يقسمها مع الأم، كما
قسمت الثلاثة أسهم،
__________
(1) لفظه (الزوج) ساقطة من الأصل.
(2) حرفت كلمة (بينه) في ص وت إلى (بنت).
(3) في الأصل (فصار للزوج اثني عشر) والصواب ما أثبتناه.
(4) في ب (فيقسمان الثلاثة التي يأخذان).
(5) في النسخ كلها (وبيدها اثني عشر) والصواب ما أثبتناه.
(13/226)
ويبقى بيده التسعة أسهم المذكورة. [إلا ما
زاد عند الأم على السدس فيدعه للبنت] (1).
قيل فلو أنكرت الأم ما أقرت به الأخت، وما أقر به الزوج،؟ قال أما إنكارها
للأخ الذي قالت ابنتها، فليس عليها قبول ذلك، لأنها تنفي عن نفسها ولدا،
وأما ما أقر به الزوج فقد يكون لابنتها ولد يعلم به، فليوقف هذا في بيت
المال، فإن أقرت به يوما أخذ به، لأنها في رجوعها إلى دعواه لا تلحق بنفسها
شيئا لوارثها، وما أقرت الأخت لأمها موقوف بيد الأخت ولا رجوع للأم إليه
(2). [ورأيت في كتاب نسب إلى ابن ميسر ذكر المسألة فبلغ منها إلى أن جعلها
من ستة وثلاثين. قال فنظرنا (3) الأخت الشقيقة وبيدها الثلث اثنا عشر (4)،
فلها على إقرارها سهمان فيسلم عشرة أسهم لمن نفعت بإقرارها، فنفعت الزوج
بستة، والأم بسهمين والأخت للأم بسهمين والشقيق بأربعة، ولكل نصيب من
أنصابهم فيضرب بثلاثة، والأم بسهم، والأخت بسهم، والأخ بسهمين فذلك سبعة،
فللأخ من العشرة سبعاها (5)، وذلك ثلاثة إلا سبعا (6)، وللأم سهم وثلاثة
أسباع، وكذلك الأخت للأم، وللزوج أربعة وسبعا (7) سهم فصار بيد الزوج على
الإنكار ستة عشر سهما وسبعا سهم فأقر الزوج أنه إنما له من ذلك تسعة أسهم
الباقي بيده سبعة أسهم وسبعا سهم فأقر أنه للهالكة (8)، لها ثمانية عشر،
وأقر للأم بتمام السدس وهو أربعة أسباع سهم لأنه صار بيدها مما أخذت في
الإنكار، ومما أخذت من الأخت خمسة أسهم وثلاثة أسباع سهم فيحتاج إلى أن
يقسم السبعة
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وب مثبت من ص وت.
(2) هنا انتهت الباب في الأصل وب وأضيف إليها في ص وت ما سيأتي بين
المعوفتين التاليتين.
(3) في ص (فنظرت) بالتاء المتحرك لا بالنون الدالة على الفاعل.
(4) في ص (اثني عشر) والصواب ما أثبتناه في ت.
(5) في ص وت (سبعيها) بالياء والصواب ما أثبتناه.
(6) في ص وت (إلا سبع) والصواب ما أثبتناه.
(7) في ص وت (وسبعي سهم) والصواب ما أثبتناه.
(8) في ص وت (فأقر أنه للهالك) وأثبتنا ما في ت.
(13/227)
أسهم وسبعي سهم التي فضلت عند الزوج على
مائة وثلاثين سهما، فما أصاب أربعة فللأم وما أصاب مائة وستة وعشرين للابنة
(1) فأصاب الأم بقية عشر حبة وستة أجزاء إلا سبع جزء من حبة، وأضيفت البنت
سبعة أسهم وثلاث حبات وتسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من حبة.
قلت فلم لا يرد الزوج على الأخت للأب والأم وقد أقر لها بنصف السدس كما ردت
الأخت؟ قال لأن الأخت قد كان بيدها أكثر مما أقر لها به فأعطته لمن أنكره
الزوج، والزوج أخذ من الأخت فاعلم أن غيرها أحق به منها فدفعته إليه. قال
أبو محمد وقد يحسب على غير هذا فنقول إن الأخت كان بيدها اثنا عشر (2)
فأقرت بأخ فإنما على إقرارها سهمان (3) فيؤخذ من يدها عشرة فتقسم على سبعة
فللزوج ثلاثة أسباعها وذلك أربعة أسهم وسبعان وللأم سبعها: سهم وثلاثة
أسباع سهم وكذلك للأخت للأم، وللأخ سبعا العشرة، وذلك اثنان وستة أسباع سهم
فللزوج على إقراره تسعة فيرد ما بقي بيده وذلك سبعة أسهم وسبعا سهم يدفعها
إلى من انتفع بإقراره تسعة فيرد ما بقي بيده وذلك سبعة أسهم وسبعا سهم
يدفعها إلى من انتفع بإقراره وقد انتفعت البنت بنصف جميع الفريضة [ثمانية
عشر والأم بتمام السدس وذلك أربعة أسباع سهم ومطلبها لكل مطلب منهما نصف]
(4) فيقسم ما يدفع الزوج على تسعة أسهم وسبعي سهم، وإن بدأنا بإقرار الزوج
بالثلث قلنا له في الإقرار تسعة وفي الإنكار اثنا عشر (5) فيدفع ثلاثة إلى
الأم والبنت تقتسمان ذلك (6) على عشرة، للبنت تسعة وللأم تمام السدس: سهمان
(7) ثم يرجع إلى إقرارها بستة أسهم، والأخت بسهمين والأخ بأربعة، فإن قلنا
إن الأم أيضا
__________
(1) في ص (لابنه) وأثبتنا ما في ت.
(2) في ص وت (كان بيدها اثني عشر) والصواب ما أثبتناه.
(3) في النسختين معا (فإنما على إقرارهما سهمين) والصواب ما أثبتناه.
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص مثبت من ت.
(5) في ص (له في الإقرار تسعة وفي الإنكار اثني عشر) والصواب ما أثبتناه من
ت.
(6) في النسختين معا (يقتسما ذلك) والصواب ما أثبتناه.
(7) في النسختين معا (وللأم تمام السدس سهمين) بالياء والصواب ما أثبتناه.
(13/228)
قد انتقصت سهمين؟
(13/229)
قد انتقضت سهمين؟ فإنه يقول لها الزوج
والأخ المقر به أنت قد قبضت ثلاثة أعشار سهم- يريد الزوج أولا- فلا يضرب
لسهمين، وإنما يبقى لك سهم وسبعة أعشار سهم، كان للأم أن تقول للأخ المقر
به والأخت للأم ليس لكما أن تحاسباني بذلك لأنكما منكران لإقرار الزوج،
وإنما انتفعت أنا بموضع تنكرانه (1)، فللأم في ذلك مقال، وليس لها أن تقول
مثل هذا للزوج لأن الزوج مقر بذلك وقد نابها ستة أسهم كاملة في إقرار الأخت
وقد قلنا إنه إذا أصاب الأم سهم وثلاثة أسباع سهم من العشرة الفاضلة على يد
الأخت مضمونه إلى يدها من المحاصة الأولى، أربعة أسهم وثلاثة عشر سهما
فاجتمع لها خمسة أسهم وثلاثة أسباع منها وثلاثة أعشار سهم فخرج هذا الكسر
من سبعين فيصير للأم خمسة أسهم صحاح وأحد وخمسون جزءا وأحد وهو سبعون جزءا
للأخت للأم خمسة أسهم وثلاثة أسباع سهم، ويبقى في يد الزوج في هذه المحاصة
أربعة أسهم وسبعا سهم يدفعها لمن انتفع بإقراره على ما كنا قسمنا الثلاثة
التي دفع الزوج، وكنا قسمناها على عشرة فيكون للأم عشرها، ويبدو للأم خمسة
أسهم: وأحد وخمسون جزء سهم، هو سبعون جزءا فيصير عندها بهذا ستة أسهم وهو
السدس ويبقى بيدها سبع وعشر سبع سهم يجوز إليها (2).
فيمن ترك ولدين، فأقر أحدهما بأخوين،
فصدقه أخوه بأحدهما
من كتاب ابن ميسر، وإن ترك ولدين فأقر أحدهما باخوين فصدقه أخوه الثابت
النسب في أحدهما، والمقر لهما كل واحد منهما ينكر صاحبه، فالفريضة في
الإنكار من سهمين، وفي الإقرار من أربعة، وعلى الإقرار من أحدهما من ثلاثة،
فاثنان داخلة في أربعة، فضربنا أربعة في ثلاثة، فذلك اثنا عشر (3)، ففي يد
كل
__________
(1) في النسختين معا (وغنما انتفعت موضع تنكراه) وهو تعبير مضطرب صححناه
بما أثبتناه في النص.
(2) هنا انتهت الإضافة التي اتصلت بهذا الباب في ص وت وسقطت من الأصل وب.
(3) في النسخ كلها (فذلك اثني عشر) والصواب ما أثبتناه.
(13/230)
واحد من الأولين ستة، فالمقر منهما بثالث
قد أقر في يده بسهمين لأخيه فيدفعهما إليه، والمقر بالأخوين مقر أنه ليس له
إلا ثلاثة، ويسلم إليهما ثلاثة، ثم ينظر، فإن كان أقر لهما قبل تصديق أخيه
(1)، قسما الثلاثة بينهما نصفين، وإن كان إقراره بعد/ إقرار أخيه، فقد زعم
أن لأخيه الذي اجتمعا على الإقرار به ثلاثة أسهم، أخذ منهما سهمين من
الآخر، وزعم أن لأخيه الذي أقر به هو وحده ثلاثة، لم يأخذ منها شيئا،
فيضربان في الثلاثة أسهم التي سلمها هذا إليها بأربعة أسهم، للمجتمع عليه
رُبُعُها، وللآخر ثلاثة أرباعها، فهكذا يكون إذا كان المقران غير عدلين،
ولو كان كل واحد من المقر بهما مقرا بصاحبه، فإنا ننظر إلى ما يصير لكل
واحد منهما على إقرار الجميع، فمن كان بيده فضل رده على صاحبه، وليس في هذه
المسألة ما يترادان.
فيمن أقر بوارث معه ثم أقر بآخر
بعد أن دفع إلى الأول مورثه أو قبل
من كتاب ابن ميسر، وإذا أقر الوارث بوارث ثم بآخر، فإن كان دفع إلى الأول
ما أقر له به ضمن للثاني ما يصيبه على إقراره به، وإن لم يكن دفع إليه شيئا
(2) لم يضمن، ويدفع إليه فضل ما في يديه بعد الأول، إلا أن يكون دفع إلى
الأول بقضاء قاض، وهو لا يعلم موضع الثاني، فيكون كأنه لم يدفع إليه، وأما
إن علم به فأخفاه (3)، فهو متعد على الثاني، ثم رجع أحمد، فقال، يضمن
للثاني بدفعه للأول، علم بالثاني أو لم يعلم، والقول الأول قول أشهب، ومن
هلك عن ابن واحد فأقر الابن بابن آخر، فدفع إليه أو لم يدفع، ثم أقر بثان
فإنه يدفع إلى الأول/ نصف ما في يديه، ويدفع إلى الثاني ثلث ما في يديه،
فإن كان دفع إلى الأول بحكم بعد إقراره بالثاني، فلا شيء عليه إلا ثلث ما
في يديه،
__________
(1) في الأصل (قبل تصدق أخيه) والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى.
(2) في الأصل (وإن لم يكن دفع إليه شيء) والصواب ما أثبتناه.
(3) كذا في ب وهو الصواب والعبارة في النسخ الأخرى (وأما إن علم به
فأكناه).
(13/231)
وأما إن دفع إليه بغير حكم ثم أقر بالثاني
أو أقر أنه كان عالما به فسكت عن ذكره حتى حكم للأول، فإنه ضامن للثاني ما
أتلف، وكذلك قال أشهب في الإقرار بعد الإقرار بالوصية، ولو لم يدفع إلى
الأول والثاني حتى أقر بثالث، فإن لم يدفع فلا ضمان عليه، وقد ثبت الإقرار
للأول، فإن فضل بيده شيء عما أقر به للأول دفعه للثاني، فإن بقي بيده بعد
ذلك فضل دفعه إلى الثالث، وإن لم يبق فضل عن حقه عما أخذه الأول، لم يكن
عليه شيء، وإن كان قد إلى الأول ما أقر له به، ثم أقر للثاني والثالث، فهو
ضامن لما يصيب الثاني، [فإن كان فيه فضل عن حق الثاني] (1)، دفع الفضل إلى
الثالث، وإلا لم يلزمه للثالث شيء [لأن ما يضمنه للثاني] (2) لا يأخذه إلا
بحكم، فيكون كما لو أخذ الأول بحكم لم يضمن الدافع، ولو دفع إلى الأول بحكم
وإلى الثاني بغير حكم، ثم أقر بالثالث، فما دفعه إلى الأول، فقد برأ من
ضمانه، وما دفعه إلى الثاني مما يقر أنه للثالث ضمنه له.
في أحد الولدين يقر بأخ بعد أن قاسم
أخاه والتركة عين أو عرض
/ومن كتاب ابن ميسر، ومن هلك وترك ولدين فأقر أحدهما بولد للميت، والتركة
عين، فقد بينا ذلك، فإن كانت التركة عبدا أو أمة، فاقتسما فأخذ المقر العبد
وأخذ الآخر الأمة، ثم أقر بأخ، فلما أقر هذا بأخ فقد أقر له بثلث العبد،
وثلث الأمة، وقد كان للمقر نصف كل واحد منهما في الإنكار، فأقر له في كل
نصف وجب له بثلث ذلك النصف وهو سدس العبد، فلما باع نصفه في الأمة بنصف
أخيه في العبد، ضمن لأخيه سدس قيمة الأمة، وأما ثلث العبد فواجب له، لأن
سدسه كان بيده، وسدس آخر عاوض فيه أخاه، فابتاع ما لا يحل له، كمن اشترى
شيئا ثم أقر أنه لآخر، فليسلمه إليه، فقد وجب له ثلث العبد بكل
__________
(1) العبارة في الأصل جاءت على الشكل التالي (فإن كان فضل عن الثاني) وقد
أثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(2) جاءت هذه العبارة في غير الأصل على الشكل التالي (لأن ما يضمنه
للثالث).
(13/232)
حال، وهو مخير في سدس الأمة أن يأخذ منه
نصف قيمته، أو يأخذ فيه سدس العبد الذي باعه، فيصير له نصف العبد، وللمقر
نصفه هذا الذي ذكره أحمد بن ميسر.
وقال أيوب البصري (1)، إن قول أهل المدينة أنه يعطيه ثلث العبد الذي صار
له، ويضمن له قيمة سدس الأمة، لأنه باع ذلك بسدس من العبد وهو مقر أنه
لأخيه، وهذا الذي قال أيوب هو الصواب، وليس فيه يخير الذي أقر له به من
العبد اشتراء نصفه بسدس الأمة، بالذي كان بيد أخيه من العبد الذي كان بيده.
قال أيوب ولو أقر/ بأخ وأخت له لأعطاهما ثلاثة أسباع العبد، [ويضمن لهما
ثلاثة أسباع نصف الأمة، وقال ابن ميسر، على أصله له ثلاثة أسباع العبد،]
وهو مخير في تضمينه قيمة ثلاثة أسباع العبد، [ويضمن لهما ثلاثة أسباع نصف
الأمة، وقال ابن ميسر، على أصله له ثلاثة أسباع العبد،] (2) وهو مخير في
تضمينه قيمة ثلاثة أسباع نصف الأمة، أو يأخذ من العبد سبعا ونصفا مع ثلاثة
أسباعه، فيصير له منه أربعة أسباع ونصف (3).
فيمن ترك ولدين، فأقر أحدهما بأخ، ثم مات
المقر، أو المقر به، أو كانوا ثلاثة
من العتبية (4)، قال سحنون، فيمن أقر بالرجل مات أخي وترك ألف دينار وهو
أخوك، قال يقاسمه الألف، ولو ترك ولدين فأقر أحدهما بأخ له، قال يعطيه ما
وقع في سهمه- يريد يعطيه ثلث ما في يده-، قيل مات المقر له؟ قال يرثانه
المقر له والمنكر له.
قال يحيى بن عمر، يأخذ المقر له من تركته بدءا مثل ما كان أعطاه، ثم يكون
ما بقي بينهما، لأن المنكر جحده إياه. قال سحنون، ولو مات المقر لم يرثه
__________
(1) في ص وت (قال أبو أيوب البصري) والصواب ما أثبتناه من الأصل وب.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب.
(3) في الأصل (أو ياخذ من العبد سبع ونصف) والصواب ما أثبتناه.
(4) البيان والتحصيل، 14: 274.
(13/233)
إلا أخوه المعروف النسب، إلا أن يموت ولا
يموت ولا وارث له غير هذا (المقر له) (1) فإنه يرثه. قال أحمد ابن ميسر، في
الذي هلك عن ولدين، فأقر أحدهما بأخ فأعطاه ثلث ما في يده، ثم مات المقر،
فلا يرثه المقر به لأن نسبه لم يثبت، ولو مات المقر به ولا وارث له غير
ورثة أبيه، فيأخذ المقر (2) من تركته ما دفع إليه، ولا حجة/ عليه في هذا،
وأما إن كان يرثه أحد من غير ورثة الأب، فلا يأخذ المقر من تركته شيئا لا
ما أعطاه ولا غيره.
في الورثة يقرون بوارث فيقول المقر به
عندي نصيبي
من كتاب ابن ميسر، وكتاب أيوب البصري واللفظ له، إذا قسم الورثة التركة، ثم
طرأ وارث فأقروا به، فقال عندي مورثي، (فإنه يضع ما عنده إلى ما قسموا)
(3)، فإن كان نصيب كل واحد منهم في كل حال واحدا، فلا تراجع بينهم، وإن كان
يصير لبعضهم أكثر فليتراجعوا، فلو مات رجل وترك أبويه وابنتيه، فأخذ أبواه
الثلث، وابنتاه الثلثين، ثم أقر جميعهم ببنت، فقالت عندي نصيبي، قال فريضته
في الإنكار من ستة، وفي الإقرار من ثمانية عشر على تصحيحها، وللأبوين
الثلث: ستة، وللبنات الثلاث الثلثان أربعة لكل بنت، فأسقط سهام الطارئة
أربعة فتبقى أربعة عشر، فالأربعة التي أسقطتها هي مثل سبعي الأربعة عشر
فأردت أن أزيد على فريضة الإنكار [وهي ستة مثل] (4) سُبُعها، كما أسقطت من
هذه ولا سبع لها، فاضرب ستة في سبعة تبلغ اثنين وأربعين، ثم احمل عليها
سبعيها اثني عشر تبلغ أربعة وخمسين، فللأبوين سدسها ثمانية عشر، وللبنات
الثلثان ستة وثلاثون لكل واحدة اثنا عشر (5) وأسقط/ سهم الطارئة تبقى اثنان
وأربعون، فقد
__________
(1) في ص وت (ولا وارث له غير هذا المقر) والصواب ما أثبتناه.
(2) في الأصل (فليأخذ المقر له).
(3) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى (فإنك تضم ما عنده إلى ما
قسموا).
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من البيان والتحصيل ومن هامش الأصل.
(5) في النسخ كلها (لكل واحدة اثني عشر) والصواب ما أثبتناه.
(13/234)
علمت أن الأبوين إنما أخذا ثلث اثنين
وأربعين، وذلك أربعة عشر، وإنما لها ثمانية عشر ثلث أربعة وخمسين، فبقي
لهما بيد الابنتين أربعة من اثنين وأربعين، سهمان بيد كل واحدة منهما، وذلك
إن ترك الميت خمسة آلاف وأربعمائة درهم، رجع الأبوان على الابنتين
بأربعمائة بينهما، ويصير الذي في يد الطارئة ألفا ومائتين (1). قال أيوب
البصري الفرضي، [ولو كانت الطارئة ملية والابنتان معدمتان (2) والتركة] (3)
ما ذكرنا، فقد علمت أن تصحيح الفريضة من ثمانية عشر، للأبوين ستة، ولكل بنت
أربعة، فضمت الأربعة التي للطارئة مع الستة للأبوين، فذلك عشرة، فيقسم ما
بأيديهم على عشرة، فنظرت إلى ما بيد الطارئة فإذا هو ألف ومائتان (4) وقد
أخذ الأبوان ألفا وأربعمائة، فاجمع ذلك فيصير ألفين وستمائة، فاقسم ذلك على
عشرة، للبنت خمسة، وللأبوين ثلاثة أخماسه، والخمسان ألف وأربعون، والثلاثة
أخماسها ألف وخمسمائة وستون، فالذي يأخذ الأبوان من الطارئة الملية مائة
وستون، ثم إن طرأ للإبنتين المعدمتين شيء اقتسموه أيضا على عشرة، ثلاثة
أخماسها للأبوين، وخمساه للبنت الطارئة، هكذا حتى يستوفوا جميع أنصبائهم،
ولو كان إنما قالت الطارئة معي نصف نصيبي/ عملت على معنى ما تقدم، فلها من
الثمانية عشر سهما أصل الفريضة أربعة، فاترك (5) منها سهمين، الباقي ستة
عشر، فالسهمان منها ثمانية، فزد على فريضة الإنكار مثل ثمنها، ثم اعمل على
ما وصفنا، فمن كان له فضل أخذه ممن كان أخذ أكثر من نصيبه على ما تقدم. قال
ابن ميسر، وفيه أخصر من هذا، أن الفريضة من ثمانية عشر فأزل منها نصيب
الطارئة أربعة، الباقي في أربعة عشر، يقسم عليها ما بأيدي المقرين عليهم
على سبعة للأبوين ثلاثة أسباع، وأربعة أسباع بين الابنتين المعروفتين، فإن
__________
(1) في النسخ كلها (ويصير الذي في يد الطارئة ألف ومائتان) والصواب ما
أثبتناه.
(2) في النسخ كلها (والإبنتين معه متين) والصواب ما أثبتناه.
(3) ما بين معقوفتين كتب في ب محرفا على الشكل التالي (ولو كانت الطارئة
ثلاثة والإثنتان مقدمتان في التركة) وهو تعبير مضطرب صوابه ما أثبتناه.
(4) في النسخ كلها (فإذا هو ألف ومائتين) والصواب ما أثبتناه.
(5) كذا في ص وت وعوض هذا الفعل في الأصل وب بقوله (فأزل) والمعنى واحد.
(13/235)
كانت التركة ثمانية عشرة دينارا، وجب لكل
بنت خمسة وسبع وبيدها ستة، فترد كل واحدة منهما على الأبوين ستة أسباع سهم،
فعلى هذا تقسم التركة، قلت أو كثرت، وإن كانت البنتان عديمتين، والطارئة
ملية، وهم متقارون بالطارئة، فقد قيل يرجع عليها الأبوان- يريد على ما
ذكرنا من كتاب أيوب- قال أحمد، وقيل لا يرجع عليها لأنها أخذت حقها، وبهذا
نقول، لأنا نقول في الوارث يطرأ على وارثين، وأحدهما عديم، أنه إنما يأخذ
من المليء ما فضل من حقه، والقول الأول لأشهب، وقاله ابن القاسم في غريم
يطرأ على غرماء وأحدهما عديم، وأما إن طرأ غريم على ورثة، فهذا يأخذ جميع
ما بيد المليء إلى مبلغ حقه، وهذا في كتاب التفليس مشروح،
وفي كتاب التفليس من هذا المعنى/ مسألة لابن المواز، إذا ترك ابنا وزوجة
فاقتسما ثم طرأت زوجة أخرى فقالت عندي حقي،
ومن كتاب ابن ميسر قال، ولو أن أحد الإبنتين منكرة للطارئة لم يرجع عليهما
الأبوان بشيء، ويرجعان على المقرة بسهمين، فيصير لهما ستة عشر سهما.
قيل فهل ترجع المنكرة على الطارئة بشيء؟ قال إن أقرت أنها قبضت من التركة
شيئا أخذته منها فقسمته على المواريث، وما فضل رد إليها، لأنها مدعية النسب
ولم يشهد لها من تجوز شهادته، ويأخذ أيضا فضل ما بيد من أقر لها، كما لو
ترك ولدين وترك مائتي دينار، فأقر أحدهما بأخ لأنه طارىء، فقال الطارئ حقي
في يدي فعلمنا أن ذلك مائة دينار، فأخذناها منه فأضفناها إلى المائتين،
فقسمنا الجميع بين الطارئة النسب، فأصاب المقر خمسين ومائة، يرد منها خمسين
على الذي أقر به.
وفي كتاب التفليس من هذا المعنى مسألة
تم كتاب الإستلحاق
(13/236)
|