النوادر
والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه
كتاب الولاء
ذكر الولاء فيما أعتق الرجل عن نفسه، أو عن غيره،
أو دبر عن غيره، أو أعتق مدبره أو مكاتبه عن نفسه،
أو عن غيره، وفي عتق السائبة ومن الزكاة
قال أبو محمد، ومن كتاب ابن سحنون، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:/
«إنما الولاء لمن أعتق» (1) يعني من أعتق عن نفسه، كما قلنا في قوله: «كل
ذي مال أحق بماله» معناه ما لم يحدث فيه، تحبيسا على غيره، وأجمعوا أن
الوصي يعتق عن الميت ما وصى به، وأن الولاء للميت، وكما تعتق أم ولده بعد
موته، وليس بمعتق يومئذ وولاؤها له. قال سحنون، وإنما أمر النبي صلى الله
عليه وسلم عائشة بشراء بريرة (2) وبشرط الولاء للبائع ليبين رد ذلك إذ لا
يحل الحكم من القلوب محل القول، وكما قال: «إني لأنسى أو أنسى لأسن» (3)
يريد أن الفعل يحل من قلوبهم محل التعليم (4)، وأنكر قول من قال اشترطي لهم
بمعنى عليهم، وقال ما علمت من قاله.
__________
(1) أخرجه البخاري في كتاب التجارة والترمذي في الأحكام.
(2) بريرة مولاة عائشة كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من
عائشة وجاء الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أعتق (من الإستيعاب لابن عبد
البر).
(3) رواه مالك في الموطأ في كتاب السهو وعلق محمد فؤاد عبد الباقي عليه
بقوله: قال ابن عبد البر لا أعلم هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في
الموطأ التي لا توجد في غير مسنده ولا مرسلة، ومعناها صحيح في الأصول.
(4) في الأصل وب (يحل محل قلوبهم غير محل التعليم) بزيادة غير وأثبتنا ما
في ص وت.
(13/237)
قال والسائبة التي نزل النهي عنها (1) هي
من الأنعام لا عتق العبد سائبة، لأنهم أجمعوا أن من أعتق سائبة أن عتقه
ماض، ولو كان في النهي لرد كما يرد ما في سيب من الأنعام، وقد سيب جماعة من
الصحابة سوائب، فكان ميراثهم للمسلمين،
قال مالك في كتاب ابن المواز، إذا اشترى العبد نفسه من سيده، قال في كتاب
ابن حبيب أو دبر من اشتراه، فولاؤه لسيده،
قال فيه وفي كتاب ابن المواز، [فإن شرط على أن يوالي من شاء، لم يكن له
ذلك، والسنة أن الولاء لمن أعتق. قال في كتاب ابن المواز]، ومن اعتق عبده
بشرط أن ولاءه لفلان، فذلك باطل والولاء لمعتقه، حتى يقول أنت حر عن فلان
فيكون الولاء لفلان،
وإن قال انت حر عن فلان وولاؤك لي، فولاؤه لفلان دونه.
قال مالك:/ وأحب إلي للذي يريد أن يعتق عبدا عن أبيه أن يهبه لأبيه ثم
يعتقه الأب نفسه (2). قال ابن سحنون عن أبيه، وقولنا أن من أعتق عبده عن
رجل فولاؤه للرجل، وإن كره، قال: وإذا أجاز الوارث عتق الميت في مرضه أو
بعد وفاته فيما جاوز الثلث، أن الولاء للميت.
ومن كتاب ابن المواز والعتبية (3)، من رواية عيسى، ومن أعتق مدبره عن فلان
فالولاء لسيده.
__________
(1) يشير إلى قوله تعالى {مَا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ
وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ} (الآية 103 من سورة المائدة). وجاء في مختار
الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي ما يأتي: السائبة الناقة التي كانت تسيب في
الجاهلية النذر أو نحوه وقيل هي أم البحيرة، كانت الناقة إذا ولدت عشرة
أبطن كلها إناث سيبت فلم تركب ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف حتى تموت.
فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء جميعا، وبحرت إذن بنتها الأخيرة فتسمى
البحيرة وهي بمنزلة أمها في أنها سائبة، والسائبة أيضا العبد كان الرجل إذا
قال لعبده أنت سائبة عتق ولا يكون ولاؤه له بل يضع ماله حيث شاء، وقد ورد
النهي عنه.
(2) كذا في الأصل والعبارة في ب (ثم يعتقه الأب عن نفسه) وفي ص وب (ثم
يعتقه الأب بنفسه) والمعنى واحد.
(3) البيان والتحصيل، 14: 586.
(13/238)
قال عن عيسى، ولا أحب ابتداء ذلك، قيل
فالمكاتب مثله؟ قال أشبهه به، وكذلك لو باعه ممن يعتقه فالولاء للسيد، قال
عنه أصبغ وهو في الكتابين،
وإن باع المدبر من غير شرط فأعتقه مبتاعه، فولاؤها لمبتاعه. قال في كتاب
ابن المواز، ولو باع أم ولده ممن يعتقها أو أعتقها عن فلان فولاؤها لسيدها.
قال أصبغ في غيركتاب محمد، الولاء للبائع والعتق ماض ويبقى له الثمن، كما
لو أعطى مالاً على عتقها.
وروي عن سحنون أن العتق باطل، وترد إلى ربها أم ولد، وروى ابن الماجشون،
أنها حرة والولاء للبائع ويرد الثمن.
وفي كتاب ابن المواز قال مالك، وقد ترك الناس عتق السوائب، فإن فعله أحد
فالولاء للمسلمين.
قال ابن القاسم، روى عمر بن عبد العزيز أن ولاءه لمعتقه. قال سحنون في كتاب
ابنه، وقاله ابن نافع.
قال ابن حبيب قاله ابن نافع وابن الماجشون، قلا ولا يجوز أن يعتق سائبة،
قال/ وإن جهل فولاؤه للمسلمين، قال سحنون، وليس هذا قول أصحابنا.
قال ابن حبيب: وقد قال ما قال مالك، عمر، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم،
وكثير من صاحب وتابع.
قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز، والأمر عندنا على أن ولاءه للمسلمين،
وقال مالك في الموطأ أنه الأمر المجتمع عليه عندنا. قال سحنون، وقال ابن
شهاب، يوالي من شاء، فإن مات ولم يوال أحداً (1) فولاؤه للمسلمين.
__________
(1) في الأصل (ولم يوالي أحد) والصواب ما أثبتناه.
(13/239)
قال في العتبية (1)، ابن القاسم من رواية
أصبغ، وأكره عتق السائبة لأنه كهبة الولاء (2).
قال أصبغ وسحنون، لا تعجبنا كراهيته ذلك، وهو جائز (كما يعتق عن غيره من
ولد، وغيره) (3)، ولا كراهية فيه، قال ابن القاسم في العتبية (4)، من رواية
أصبغ، وهو في كتاب ابن المواز، وإذا قال أنت سائبة- يريد العتق- فهو حر وإن
لم يسم الحرية،
وقال في العتبية (5)، أو يقول اذهب فأنت حر سائبة، وقال أصبغ، لا يعجبني
قوله حتى يريد العتق، ولفظ التسييب لفظ الحرية وإن لم يردها، إلا أن يكون
لقوله سبب غير الحرية. قال مالك في العتبية (6) من سماع ابن القاسم، وإذا
وجد الذين يقسمون الخمس،
وقال في كتاب ابن المواز، وإذا وجد الذين يقسمون الزكاة، قال في الكتابين
الرقبة الرخيصة بالثمن اليسير، يعتقها أهلها على أن ولاءها للبائعين، فأحب
إلي أن يغلوا في ثمنها ويكون ولاؤها للمسلمين
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 489 وهناك من الروايات ما يخالف هذا الحكم وقد
علق القاضي أبو الوليد ابن رشد على ذلك فذكر أن في عتق السائبة أقوالا
ثلاثة: الجواز وهو قول مالك برواية سحنون من سماع أشهب وابن نافع عن مالك،
والكراهة وهو قول ابن القاسم، والمنع وهو قول ابن الماجشون في الواضحة.
(2) كتبت في بعض النسخ محرفة على شكل (كهيئة الولاء) والصواب ما أثبتناه
ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هبة الولاء وقد روى الإمام
مالك حديث النهي في موطئه في باب مصير الولاء لمن أعتق من كتاب العتق
والولاء.
(3) كذا في الأصل وكتبت في النسخ الأخرى محرفة على الشكل التالي (كما يعتق
عن غيره لأم ولده أو غيره).
(4) البيان والتحصيل، 14: 489.
(5) البيان والتحصيل، 14: 489.
(6) البيان والتحصيل، 14: 412. قال ابن رشيد: اشتراط البائعين لها أن يكون
الولاء لهم شرط باطل لا يحل ولا يجوز ولا ينفذ إن وقع، لنهي رسول الله صلى
الله عليه وسلم عنه وإبطاله له بقوله في حديث بريرة: ما بال رجال يشترطون
شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان
مائة شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، أخرجه
البخاري في كتاب التجارة والترمذي في الأحكام.
(13/240)
، [13/ 241]
قال مالك في/ كتاب محمد، ومن أعتق عن زكاته فالولاء للمسلمين. [قال مالك في
كتاب ابن حبيب، وإذا أعتق رجل من زكاته عن نفسه، أن ولاءه للمسلمين] (1)،
كمن أعتق عن غيره واشترط الولاء لنفسه.
ومن كتاب ابن المواز، [قال مالك] (2)، وولاء ما أعتق من الكفارة له. قال
ابن سحنون عن أبيه، في المرأة تقول لمولى زوجها اعتق عبدك عني على كذا، أني
أختار قول أشهب أن النكاح لا يفسد.
قال في كتاب ابن المواز، وإذا ابتاع المقارض بالمال عبدا فكاتبه، فلرب
المال رد عتقه، فإن أجاز فولاؤه له، وإن كان فيه فضل فللعامل من الولاء
بقدر ذلك، ولو لم يجز رب المال لم يعتق من العبد شيء على العامل، وإن كان
فيه فضل كعبد بين رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن صاحبه.
في جر الولاء في ولد العبد من نكاح حرة
قال ابن سحنون عن أبيه، وقامت السنة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، أن ولد
المرأة الحرة المعتقة، ولاؤه موالي أمه ما كان أبوه عبدا، فإذا عتق جره إلى
مواليه وورثه وعملوا عنه، وإن كانت عربية فولاؤه للمسلمين حتى يعتق أبوه.
محمد، قال ابن القاسم، ومن قال وهو مريض، عبدي هذا مدبر عن أبي، لزمه ولا
يرجع فيه إن كان منه على البتل لا على الوصية، وهو يخدم الأب، فإذا مات خدم
الورثة حياة الابن، والولاء للابن، فإن كانت/ أمة لم يطأها الأب ولا الابن.
وروى عنه أبو زيد، فيمن قال أنت مدبر على أبي، أنه مدبر عن نفسه، ولا يعتق
إلا بموته من الثلث، فأما بموت الأب فلا، إلا أن يقول أنت مدبر عن أبي، أو
أنت حر عن دبر من أبي، فينفذ ذلك عن أبيه، قال مالك، وذلك عندنا سواء
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(2) جملة (قال مالك) ساقطة من الأصل.
(13/241)
قال على أبي أو عن أبي، وهو معتق إلى أجل
إلى حياة أبيه، والولاء لأبيه، وإن كان أبوه ميتا فهو حر مكانه، والولاء
لابنه.
قال مالك في كتاب محمد، في ولد الحرة من زوجها [العبد] (1) أنه حر ترثه أمه
وإخواته لأمه، وما بقي لبيت المال إن كانت عربية، أو كانت قد أسلمت، وإن
كانت مولاة إرثه (2) إلى مواليها ورثوا عنه فاضل (3) المال، فإن عتق رجع
ولاؤهم إلى معتقه، ولو كان ذلك قبل عتق العبد بساعة.
قال مالك في العتبية (4) من رواية ابن وهب، وقع في سماعه أشهب، وكذلك لو
كان العبد مريضا مرضا شديدا فأعتقه غدوة، ومات العبد عشية، وإن أعتقه عند
موته إذا نال العتق وهو حي.
قال في كتاب ابن المواز، وإن بقي في الرق حتى أعتق سيد أبيه أباه، لجر
ولاؤه ولد ولده إلى معتق الجد ما كان الأب عبداً، مات أو عاش، يرثهم ويعقل
عنهم هو وقومه، ما لم يعتق الأب، وروى مثله يحيى بن يحيى عن ابن القاسم،
وزاد، وكذلك يجر الجد إذا عتق ولاء من ولد لابنه العبد قبل عتقه.
قال فيه من رواية عيسى/ وفي كتاب ابن المواز، ولا يجر الجد ولا من ولد بعد
موته إلا أن يموت الجد وهي حامل، فيجر، ولا حملها إذا حملت به قبل وفاة
الجد.
قال ابن سحنون، قال ابن الماجشون، وإذا كان الأب والجد عبدين، وأبو الجد
حرا جر ولاء الولد إلى مواليه، ما لم يعتق الجد فيصير ولاؤه لمواليه، (ما
لم يعتق الأب فيرجع ولاؤه إلى موالي الأب، ولا يجر أحد الولاء من الأقارب
[إلا الولد وأبناؤه من الذكور.
__________
(1) كلمة (العبد) ساقطة من ت وص مثبتة من الأصل وب.
(2) حرفت كلمة (إرثه) المثبتة من ب إلى (ابنها) وفي الأصل (إلى أيهما).
(3) حرفت في الأصل إلى قوله (ما فضل).
(4) البيان والتحصيل، 14: 493.
(13/242)
قال في كتاب ابن المواز، وهذا ما كان الأب]
(1) عبداً، فإذا عتق رجع ولاؤه إلى مواليه] (2)، ولا ينقل أحد الولاء من
القرابات غير الأب، قال، وإنما الذي لا يجر ولاءه أب ولا جد، ولد مسه رق،
مثل أن تكون به حاملا وهي أمه، فتعتق قبل أن تضع، ولا يجر ولاءه أب ولا جد.
ومن كتاب أيوب بن سليمان الفارضي (3)، وإذا كان رجل حر (4) لم يعتق وله
أبوان، الأب مملوك، والأم حرة معتقة، وللأم أبوان حران معتقان، وللأب أبوان
[حران] (5) معتقان، فولاؤه لموالي جده أبي أبيه، ولو أن أبويه حران لم
يعتقا، ولأبيه أبوان أبواه مملوك وأمه معتقة، ولأمه أبوان أبوها مملوك
وأمها حرة معتقة، فإن ولاءه لموالي أم أبيه،
ولو أن رجلا حرا لم يعتق، وأبوه حر، لم يعتق، وأم الولد حرة معتقة، وأم
الأب حرة معتقة [وأبو الأب مملوك] (6)، فولاء الولد لموالي أم الأب.
ولو أن لهذا الحر الذي لم يعتق أبوين أبوه حر لم يعتق وأمه حرة معتقة،
وللجد أبي الأب أبوان أبوه مملوك وأمه حرة معتقة، فولاء الولد لموالي أم
الجد، دون موالي أم الأب، ودون موالي أم الولد.
ولو أن له أبوين الأب مملوك/ والأم حرة [لم تعتق، وللأم أبوان حران لم
يعتقا، ولأبي الأم أبوان، أبوه مملوك وأمه حرة] (7) معتقة، ولأم الأم أبوان
حران معتقان فالولاء لموالي أم أبي الأم، لأنهم موالي الأم.
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(3) كذا في الأصل ووصف في النسخ الأخرى بالفرضي.
(4) كذا في ب بالرفع على إن كان تامه وهوالصواب وقد استعملت في النسخ
الأخرى على أنها ناقصة فجاءت العبارة على الشكل التالي (وإن كان رجلا
حراً).
(5) كلمة (حران) مثبتة في الأصل ساقطة من النسخ الأخرى.
(6) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأخرى.
(7) ما بين معقوفتين ساقط من ت وص مثبت من الأصل وب.
(13/243)
وكذلك لو كانت المسألة على حالها إلا أن
أبا الأم عربي، فليس لواحد من هؤلاء من الولاء شيء.
ومن كتاب ابن المواز، ومن العتبية (1)، من سماع أشهب، قال مالك، ولو أن ابن
العبد من الحرة اشترى أباه، فيعتق عليه، كان ولاء أبيه له لجره إلى موالي
أمه.
قيل لمالك في العتبية، إن ناسا شكوا في ذلك، وقالوا نراه كالسائبة، فأنكر
ذلك.
قال سحنون في كتاب ابنه، وهذا قول جميع أصحابنا، إلا ابن دينار فإنه قال هو
كالسائبة، وولاؤه للمسلمين.
ومن كتاب ابن المواز، ومن أعتق أمته الحامل من عبد لرجل، ثم ولدته وولدت
آخر بعده فمعتقها، يرث الولدين مع أمها ما لم يعتق الأب، فإن عتق الأب جر
ولاء الولد الذي ولدته بعد العتق، وبقي ولاء الآخر لمعتق الأم.
ومن تزوج مدبرة فمات السيد وقد ولدت قبل موته، أو هي به حامل يوم موته،
فولاؤهم للميت إذا عتقوا في الثلث، وإن كان زوجها عبدا ثم عتق لم يجر
ولاؤهم إلى معتقه إلا أن تحمل به بعد موت سيدها، وقاله أصبغ.
قال ابن سحنون عن ابن الماجشون، في السيد يعتق ما في بطن أمته الحامل من
زوج عبد لغيره، ثم عتق، ثم وضعت بعد عتقه، فولاء الولد لسيده المعتق، ولو
أعتق أمه بعد عتقه للجنين، ثم عتق الأب قبل أن تضع، فولاء الولد/ لسيد
الأمة، لا يجره معتق الأب، وذلك إن ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم عتق
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 243 وجاء ذلك على طريق العموم وفي صفحة 448 ذكر
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا
فيشتريه فيعتقه» وعلق ابن رشد على ذلك بقوله: أي فيعتقه بشرائه إياه لا أنه
يكون له مملوكا حتى يستانف له العتق والحديث المذكور رواه الجماعة إلا
البخاري عن أبي هريرة وفي البيان والتحصيل، 15: 24 إن الأب يصبح حرا بمجرد
الشراء وإن لم يقبضه المشتري.
(13/244)
الأم، وإن كانت لستة أشهر فأكثر- يريد
فليست بظاهرة الحمل- والزوج مرسل عليها، فإن الأب يجر ولاؤه إلى معتقه.
ومن كتاب ابن المواز قال، وإن ادعى معتق الأب أنها حملت بالأول بعد أن
عتقت، وقال معتقها: بل كانت حاملا يوم العتق، فمعتق الأب مصدق وولاؤها له،
إلا أن تكون بينه الحمل يوم عتقت، أو تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم عتقت،
ولا ينظر إلى قول الأب والأم، وقال أشهب، لأن الظاهر أنها ولدت وهي حرة،
والشك في أن تكون حاملا يوم العتق، محمد، ولأن أحقها بالولاء الأب لأنه
يجره، فلا يزول عنه بشك (1).
قال مالك، ولا يكف زوجها عن وطئها إذا عتقت لاختيار الحمل. قال ابن كنانة
في العتبية (2) في رجل أعتق ابن أمته من رجل عربي أنه ينسب إلى أبيه
وعشيرته، ولا يرثه الذي أعتقه، وقاله سحنون.
قال أبو بكر، وقاله مالك، يعني مسألة كتاب التدليس. وروى عيسى عن ابن
القاسم، في الأمة بعضها حر، فيطؤها من له فيها الرق فحملت، أن ولاء الولد
بينهما، وذكر ابن المواز عن ابن القاسم، وقال والصواب غير هذا، وولاؤه
لأبيه، والنسب أملك به، وعلى الأب عتق، وبالحمل عتقت الأم، وكل ولد يلحق
بأبيه ويخرج حرا فولاؤه لأبيه، ولو أعتق المتمسك ثم تزوجها رجل، فولاء ولده
لمواليه دون مواليها.
وروى عنه عيسى/ في عربي تزوج أمة فأولدها ولداً، فتزوج الولد حرة، فإن
ولدها منه حر ينتسب إلى جدة (3) ويعقل عنه قومه.
__________
(1) في ص وت (فلا يزول عنه الشك) وفي ب (فلا يزول عنه إلا بشك) والصواب ما
أثبتناه من الأصل.
(2) البيان والتحصيل، 15: 92.
(3) في ت (وينسب إلى سيده).
(13/245)
ذكر الولاء فيما أعتق المدبر وأم الولد،
والمكاتب، والعبد بين الرجلين، والمكاتب في مكاتب عبده
من كتاب ابن المواز، وذكره ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون، قالوا، كل من
للرجل أن ينتزع ماله من أرقائه (1)، فولاء ما أعتق الأجل، أو يمرض السيد في
المدبر أو أم الولد، فإن ولاء ما أعتقوا حينئذ بإذن سيدهم يرجع إليهم إذا
أعتقوا، وهؤلاء كلهم إذا أعتقوا، وهؤلاء كلهم إذا أعتقوا بغير إذنه فلم
يعلم حتى عتقوا، فلا يرجع إلى سيدهم، ولاء ذلك إلا أن يكون استثناء مال من
يجوز استثناء مال من يجوز استثناؤه منهم حين أعتقه، فهذا يكون ما أعتق بغير
إذنه رقا لسيده، باستثناء ماله، وقاله كله أصبغ عن ابن القاسم، وكله أيضاً
في العتبية (2) عن ابن القاسم.
قال في كتاب ابن المواز، وإذا علم السيد بعتق العبد فلم يجز ولم يرد حتى
عتق العبد، فولاؤه للعبد.
وقال أصبغ، وما أعتق المدبر وأم الولد في مرض السيد بإذنه، فالولاء لهما
وإن صح السيد، لأنه وقت ليس له نزع مالهما، وأما ولاء من أعتق المكاتب قبل
أن يعجز، إذا عجز فالولاء لسيده ثم لا يرجع إليه إن عتق.
قال عبد الله بن عبد الحكم/ اختلف في ولاء ما أعتق المدبر وأم الولد في مرض
السيد، وأحب إلي أن يكون للسيد، وإن مات من مرضه لا يرجع إليهما وإن عتقا،
لأنه كان له أخذ مالهما بسبب صحته إن صح، وكذلك المعتق بعضه، وقال أشهب في
المعتق بعضه، يعتق بإذن السيد، وقال ابن القاسم الولاء للعبد إن عتق،
__________
(1) كذا في ص وكتبت في النسخ الأخرى (إلى أقاربه).
(2) البيان والتحصيل، 14: 420.
(13/246)
قال محمد، ولم يعجبنا قول أصبغ ولا قول
أشهب، ولا غيره في ذلك كله، وهو خلاف قول مالك وابن القاسم، أن من لا ينتزع
ماله فولاء ما أعتق بإذن السيد راجع إليه إن عتق، وما روي غير هذا فغلط
عليه وهو لأشهب، والمدبر وأم الولد لا ينتزع مالهما في مرضه، فإن انتزعه ثم
مات فذلك رد، وإن عاش بقي له,
وكذلك عتقهما بإذنه موقوف، فإن مات كان ممن ليس له انتزاع مالهما، فالولاء
لهما وإن صح، علمنا أنه ممن له أن ينتزع مالهما فصار له الولاء ثم لا يرجع
إليهما وإن عتقا.
وكذلك المكاتب الذي لم يختلف فيه، يعتق بإذنه ثم يعجز ثم يعتق بكتابة أخرى
أو غيرها، ولا يرجع إليه الولاء.
قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز والعتبية (1) من رواية عيسى، في عبد بين
رجلين أعتق عبدا له بإذن أحدهما، ولم يعلم الآخر حتى أعتقاه، أن ولاء ذلك
العبد له دون سيديه ما بقي أحد من عصبته الأحرار، لأنه لم يكن لأحدهما أخذ
شيء من ماله دون صاحبه.
قال ابن القاسم في العتبية (2)، وإن أعتق المعتق نصفه عبدا بإذن من له فيه
الرق، فولاء ما أعتق/ بينه وبين معتق النصف، نصفين، فإذا أعتق العبد الذي
نصفه حر يوما رجع إليه ولاء ما كان أعتق، وإن أعتق بغير إذنه كان له رد
عتقه.
وقال في سماع يحيى بن يحيى، أن ولاء ما أعتق هذا العبد الذي نصفه حر بإذن
للذي له فيه الرق للذي تمسك بالرق خالصا، وهو أحق بميراث مواليه من الشريك
المعتق.
وروى عنه عيسى في عبد قال لعبده يوم أعتق فأنت حر بعتق، والعبد في ملكه، أو
قال اخدمني عشر سنين وأنت حر، فعتق، أن هذا العتق يلزمه وولاؤهما
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 508.
(2) البيان والتحصيل، 14: 515.
(13/247)
له إذا صنع ذلك بغير إذن السيد، بمنزلة ما
لو أعتق فلم يعلم السيد بعتقه حتى عتق، فأما لو فعل ذلك بإذن السيد
فولاؤهما لسيده، وإن لم يعتقا إلا بعد عتق العبد الذي جعل لهما ذلك، وقال
ابن نافع، الولاء في جميع هذا كله للسيد،
قال ابن القاسم، ولو كانت جارية يفعل ذلك فيها بإذن سيده، فأما التي أعتقها
إلى أجل فلا يطؤها هو ولا سيده، وأما التي قال لها يوم أعتق فأنت حرة، فهو
يطأ ويبيع [إن شاء] (1) وروى عيسى عن ابن القاسم، أن ما أعتق المدبر
والموصى بعتقه بعد موت السيد وقبل التقويم في الثلث، ثم قوما فخرجا من
الثلث، أن الولاء لهما.
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم، ومن أخدم عبده سنينا ثم هو حر، فأعتق
العبد عبدا بإذن سيده، فليس ذلك [له] (2) إلا باجتماعهما، فإن اجتمعا
فولاؤه لسيده لا يرجع إلى العبد إن عتق،
قال وإذا لم يعجز المكاتب وقد أعتق/ عبدا بإذن سيده، ثم مات ذلك العبد
فميراثه لسيد المكاتب دون أحرار ورثة المكاتب، ولو مات المعتق وقد بيع
المكاتب لورثة بائع المكاتب، ولو لم يمت حتى ودى المكاتب لمشتريه، فولاء
المعتق وميراثه للمكاتب الذي عتق، وولاء المكاتب لبائعه، ولو عجز رق
لمبتاعه، وكان ولاء من أعتق لبائعه.
قال ابن القاسم، وإن كاتب المكاتب مكاتبا، فبيع الأعلى فيؤدي من الأسفل حتى
عتق، ثم عجز الأعلى، فولاء الأسفل [لمشتري كتابة الأعلى إذا عجز الأعلى ثم
ودى الأسفل،] (3) [قال محمد، والذي نقول به أن ولاءه للبائع كتابة الأعلى،
والذي قال محمد قول ابن القاسم في المدونة.
__________
(1) (إن شاء) ساقطة من الأصل ولفظة يبيع كتبت في ب (يتبع).
(2) لفظة (له) ساقطة من الأصل وب مثبتة من ص وت.
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(13/248)
قال، ولو لم تبع كتابته ولكن تؤدى من
الأسفل حتى عتق ثم مات الأعلى، أو أدى الأسفل] (1) بعد موته إلى ولده في
الكتابة معه، فولاؤه لولد الأعلى الذي في كتابته دون أحرار ولده، ولو لم
يترك في الكتابة ولدا لم يكن ولاؤه لأحرار ولده، وذلك لسيد سيده كماله.
وقال عبد الملك، ولا يكون ولاؤه لولد الأعلى الذين في كتابته وإن عتقوا،
وذلك لسيد سيده، لأن سيده مات قبل يثبت له الولاء (2)، وأنكر هذا محمد في
موضع آخر، وقال هذا خلاف مالك وأصحابه.
ولو لم يعلم السيد عتق المكاتب لعبده حتى مات المعتق عن مال، فإن أجاز
السيد عتقه، ورثه سيد المكاتب، إلا أن يكون للمعتق ورثة أحرار فلا يرثه
المكاتب ولا ولده ممن معه في الكتابة أو ليس في الكتابة، وإنما جازت/ إجازة
سيد المكاتب لعتق ما أعتق بعد عتق المعتق، كعبد عتق ثم استحق بعد أن مات له
من يرثه من الأحرار، فإن رد عتقه لم يرثه، وإن أجاز بيعه وعتقه ورث، وإن لم
يمت المعتق حتى ودى الأعلى ولم يكن علم به سيده ولا أذن له، نفذ كل ما أعتق
[في كتابته، ولو كان السيد رده ثم عتق المكاتب وذلك بيده فلا يعتق عليه،
وكذلك صدقته، وكذلك ما رد من عتق] (3) أم الولد والمدبر والمعتق إلى أجل ثم
عتقوا فلا يلزمهم فيه شيء وإن كان بأيديهم، وقاله ابن القاسم وأشهب.
واختلفا في رد الزوج عتق زوجته وصدقتها، ثم ملكت نفسها وذلك بيدها، فقال
أشهب ورواه عن مالك، أن ذلك لا يلزمها كالمكاتب، وقال ابن القاسم ورواه عن
مالك، أن أحب إلي أن ينفذ ذلك.
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(2) في ص وت (قبل أن يثبت له الولد).
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(13/249)
في ميراث الولاء
من كتاب ابن المواز، قال مالك، وإذا كاتب ثلاثة عبدا فودى وعتق، ثم مات
اثنان منهم عن أولاد، ثم مات المكاتب حرا، فثلث ميراثه للحي، ولولد كل واحد
من الميتين الثلث، وكذلك لو مات مكاتبا،
ولو كان الذي كاتبه أبا الثلاثة كان ميراثه بعد عتقه للحي من الثلاثة دون
ولد من مات،
ولو مات قبل أدائه ورثه ولد الميتين مع الحي أثلاثا، ولو ودى ومات ثم مات
له مولى، كان الحي أحق بميراثه من ولد الميتين،
ولو مات الثالث وترك ولدا واحدا (وكان لأحد أخويه ولدان) (1) وللآخر خمسة،
ثم مات المكاتب بعد أن عتق ورثته، بنوهم على عددهم/ على ثمانية أسهم، لأنهم
عن جدهم ورثوه لا عن آبائهم (2).
ولو مات في كتابته ورث الخمسة الثلث، والاثنان الثلث، والواحد الثلث، وهذا
ميراث بالرق ليس بالولاء، ولو كان إنما كاتبه الثلاثة، فالثلث لولد كل
واحد، ورثوه بعد عتقه أو وهو مكاتب، كانوا إخوة أو أبعدين.
ولو مات أحدهم عن غير ولد، فنصيبه لأولى الناس به من عصبة من ولد شركائه أو
غيرهم.
قال ابن المواز، ولا يورث أحد بالولاء حتى لا تكون عصبة، ولا ذو رحم- يعني
ذا رحم من العصبة- (3).
قال ابن سحنون عن أبيه، ومولى النعمة أولى من ذوي الأرحام الذين ليسوا
بعصبة، وإنما معنى ما جاء عن بعض الصحابة أنهم ورثوا ذوي الأرحام دون
__________
(1) في الأصل (وكان لأحد أخويه ولدين) والصواب ما أثبتناه.
(2) كذا في الأصل وكتبت في النسخ الأخرى (لا عن أبيهم).
(3) في النسخ كلها (يعني ذو رحم من العصبة) على الحكاية وقد آثرنا نصبها
بالألف.
(13/250)
الموالي يعنون (1) من العصبة ليس ممن ليس
من أهل الفرائض ولاؤهم عصبة، وقد أجمعوا على توريث الموالي منفردين، ولم
يجمعوا على توريث ذوي الأرحام منفردين، فإذا أجمعوا، فالذين أجمعوا على
توريثه منفردا أولى، وإنما ورثت العصبة دون الموالي لأنهم أقرب إلى الميت،
كما أني أورث الأقرب من العصبة.
قال ابن المواز، فالابن أحق الناس بولاء موالي أبيه ثم الأب ثم الأخ وابن
الأخ، وهما أولى من الجد، كان أخا شقيقا أو ابن أخ شقيق أو لأب، وإن كان
لأم فلا حظ له في الولاء، والجد أولى من العم، قال ابن حبيب عن مطرف وابن
الماجشون، ونحوه في كتاب ابن المواز وغيره، والأخ الشقيق أولى بالولاء من
الأخ لأب، والأخ لأب أولى به من ابن أخ شقيق، وابن/ أخ شقيق أولى من ابن أخ
لأب، وابن أخ لأب أولى من ابن أخ شقيق،
ومن كتاب ابن المواز، وإذا كان عصبة وأخ لأم من عصبة- يريد وقد استووا-،
فقال مالك، وابن القاسم، هو كأحدهم (2)، وقال أشهب: هو أحق منهم بالرحم
كالمعتق يموت عن أخ شقيق وأخ لأب، فيكون الشقيق أحق بولاء مواليه، وكذلك عم
شقيق، وعم لأب.
وإن ماتت امرأة عن ولد ذكر من غير قومها فورث مولى أعتقه، ثم مات الابن
فترك عمه وخاله، فالولاء لخاله دون عمه، لأن الخال عصبة أمه.
قال أشهب: وما ورث ابنها الولاء إلا رجعا، قال وولد ولدها كولدها.
ومن كتاب ابن سحنون قال أصبغ وسحنون، في قاتل وارثه عمدا وللمقتول موال أنه
لا يرث من مواليه شيئا، كما لم يرث من ماله للتهمة (3).
__________
(1) كلمة (يعنون) كتبت محرفة في الأصل (يعتقون) والصواب ما أثبتناه من
النسخ الأخرى. هامش. ولاء
(2) في ص وت (هو كأحدهم) وأثبتنا ما في الأصل وب.
(3) في ص (لتهمته).
(13/251)
في جر البنات ولاء
من عتق، وهل يرثن الولاء؟
قال سحنون في كتاب ابنه، أجمع العلماء على أنه لا يرث النساء من الولاء إلا
من أعتقن أو جره من أعتقن إليهن بولاء أو عتق.
ومن كتاب ابن المواز، وأكثره في كتاب ابن سحنون وهو لابن الماجشون وأصل
المسألة لمالك، في ابن وابنة اشتريا أباهما فعتق عليهما ثم أعتق الأب عبدا،
فمات الأب ثم مات مولاه فميراث الأب بينهما على الثلث والثلثين وميراث
المولى للابن وحده، وكذلك لو كانت البنت هي معتقة الأب كله، لأنه إنما يورث
بالولاء إذا عدم الميراث بالنسب، فولد الرجل (1) يرث مواليه (2) دون من/
أعتق أباه، ولو كان موضع الأخت أجنبيا أعتق نصيبه، لكان ميراث موالى الأب
(3) للابن دون الأجنبي الذي شاركه في عتق أبيه (4)،
ولو أن الابن (5) والابنة اللذين (6) أعتقا أباهما مات الابن أولا فورثه
أبوه، ثم مات الأب أو كان موضع البنت أجنبيا أعتق نصيبه وترك الأب موالي،
فأما الابنة فترث من أبيها النصف بالرحم ونصف النصف الباقي بالولاء،
[والباقي لأخيها الميت] (7)، ولها في ولائه نصف ذلك الربع، فصار لها سبعة
أثمان المال (8)، والثمن لموالي أم أخيها، ولها من موالي أبيها النصف،
والنصف الذي لأخيها لها فيه النصف فقط.
__________
(1) في ت (فذلك الرجل) وأثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(2) في الأصل (يرثا ماله) ولا معنى لذلك.
(3) في ص وت (مولى الأب) بالإفراد وقد أثبتنا ما في الأصل وب.
(4) في ص وت (في عتق ابنه).
(5) في ت (والولاء أن الابن) وهو تحريف واضح.
(6) في ص (الذي) عوض اللذين وذلك خطأ واضح.
(7) ما بين معقوفتين كتبت في ص وت (وباقي أخيها الميت ولاؤها في ولائه).
(8) كتبت في ص وت (أثمان الثمن).
(13/252)
وأما الأجنبي فإن لم يدع الأب وارثا غيره
فله [ثلاثة] (1) أرباع ما ترك، وكذلك من مات بعد من مواليه،
قال: وإن هلك الابن أولا وترك بنتا وهلكت ابنة الأب وتركت ابنا ذكرا، ثم
هلك الأب عن مال وموالى، فلبنت ابنه النصف بالرحم فقط، ولابن البنت ثلاثة
أرباع النصف الباقي، والثمن الباقي لأم أخيها، لأن ابن البنت ورث ما لأمه
من الولاء، ولها نصف ولاء الأب، والنصف لأخيها، فجر إليها الأب نصف ولاء
أخيها، فورث ابنها نصف نصيبه أيضا.
قال مالك في كتاب ابن المواز وابن سحنون، في أختين اشترتا أباهما ثم مات
فهو بالشراء حر بغير حكم، ولهما منه الثلثان بالرحم، والثلث الباقي
بالولاء.
قال في الكتابين/ وهو لأشهب عن مالك في كتاب ابن سحنون وللمغيرة في
الكتابين، وفي كتاب ابن حبيب لأصبغ وابن الماجشون في العتبية (2) لابن وهب
قالوا، ثم إن ماتت إحداهما أو ميراث لها غير أختها، فلها منها النصف بالرحم
ونصف النصف بالولاء فقط بما جر إليها الأب، والربع لموالي أم أخيها، وفي
رواية ابن حبيب عن ابن القاسم أنها تأخذ سبعة أثمان ما تركت النصف بالرحم،
والربع بشركة الولاء، والثمن بجر الولاء إليها.
قال ابن الماجشون: وهذا غلط وليس في هذا جر.
قال في كتاب ابن المواز، فإن ماتت الثانية ولا وارث لها فنصف ميراثها
لموالي أمها، والنصف لموالي أم أختها، فإن كانت الأم واحدة فكله لموالي
أمها،
قالوا في هذه الكتب كلها، ولو ماتت إحداهما أولا ثم مات الأب وترك الثانية،
فلها سبعة أثمان (ميراثه). فالنصف لها بالرحم ولها نصف ما بقي، لأن لها نصف
ولاء ما أعتقت نصفه، ونصف الربع الباقي جره إليها أبوها من أختها، ويبقى
الثمن لموالي أم الأب.
__________
(1) لفظه (ثلاثة) ساقطة من ص ت مثبتة من الأصل وب.
(2) البيان والتحصيل، 15: 108.
(13/253)
قال ابن وهب في العتبية (1)، فإن كانت
الاثنتان أعتقهما رجل ثم اشترتا أباهما فعتق عليهما، ثم مات إحدهما، ثم مات
الأب، فللباقية النصف من أبيها بالرحم، ولها نصف النصف الباقي بالولاء وذلك
ثلاثة أرباع، وما بقي فلمولاهما الذي أعتقهما.
/ قال ابن القاسم في في كتاب ابن المواز، ولو مات الأب أولا ثم ماتت واحدة،
فلها النصف منها فقط، والنصف للذي أعتقهما، قال محمد، صواب لأن الأجنبي
أعتق الميتة فلا حر فيها.
قال ابن وهب، ولو أن إحدهما هي التي اشترت أباهما وليستا بمعتقتين وهما
حرتان وأمهما حرة، فمات الأب، فإنهما يرثان الثلثين بالنسب، وما بقي للتي
أعتقته بالولاء، قيل له فتوفيت الآن بعد التي لم تشتره، وبقيت التي كانت
اشترته، قال، فلها كل شيء بالرحم والولاء.
ومن كتاب ابن المواز وابن سحنون قال، ولو أن الأب اشتري مع إحدى ابنتيه
اللتين أعتقتاه، ابنا له آخر، فماتت [الأخرى] (2) التي لم تشتر الأخ، ثم
مات الأب فورثه الابن والبنت، بالرحم، ثم مات الابن فللباقية جميع ميراثه
إلا نصف ثمنه، يكون لموالي أم الأخت الميتة أولا، لأن للباقية النصف عن
الأخ بالرحم، ثم نصف النصف لأنها اعتقت نصفه، ويبقى الربع، فلها نصفه، لأنه
ولد من أعتقت نصفه، ويبقى الثمن لأختها الميتة بالولاء الذي لها من أبيها،
فلهذه الحية نصفه لأنها ابنة من أعتقت نصفه ونصفه لموالي الميتة (3)،
قال: ولو أن لهذه الباقية أختا (4) أخرى لم تكن اشترت معها شيئا فماتت،
فللباقية عنها سبعة أثمان ما تركت، لأن لها النصف بالرحم، ونصف النصف
__________
(1) البيان والتحصيل، 15: 108.
(2) كلمة (الأخرى) مثبتة من ب ساقطة من النسخ الأخرى.
(3) في الأصل (ونصف لأم الميتة).
(4) في الأصل (أخت) والصواب ما أثبتناه.
(13/254)
بالولاء، لأنها بنت من أعتقت/ نصفه والنصف
الباقي جره إليها أبوها عن أختها الهالكة، والثمن الباقي لموالي أم الميتة.
قال في كتاب ابن سحنون، ابن نافع عن مالك، في عبد له ولد من امرأة حرة
معتقة، ثم اشترى الابن وجل أجنبي أباه فأعتقاه، ثم مات الأب فورثه الابن
وحده، ثم مات الابن فنصف ميراثه للذي أعتق نصف أبيه، والنصف الباقي لموالي
أمه.
قال سحنون، عن عبد الملك، في امرأة وأبوها أعتقا عبدا، ثم مات الأب- يريد
ثم مات العبد- قال فلها نصف الولاء بالعتق، ولا شيء لها في النصف الآخر،
لأنها لا ترث من الولاء إلا ما أعتقت.
ومن كتاب ابن المواز، في ثلاث بنات اشترين (1) أباهن ثم ماتت واحدة فورثها
أبوها، ثم مات الأب، فللابنتين جميع ما ترك الأب إلا سهما واحداً (2) من
سبعة وعشرين سهما، يكون هذا السهم لموالي أختها الهالكة قبل أبيها (3)، لأن
لها بالرحم الثلثين (4) ثمانية عشر سهماً، فتبقى تسعة تورث، لهما ثلثاها
ستة، وثلاثة لأختها الميتة، ولهما من ولائها الثلثان سهمان، ويبقى سهم
لموالي أمها، ولو مات الأب أولا ثم ماتت واحدة فلها ثمانية أتساع ما تركته،
ولهما الثلثان بالرحم، وثلثا الثلث الباقي بالولاء، وثلث الثلث بينهم (5)
لموالي أمها.
ومن كتاب أيوب البصري ذكر هذه/ المسألة وقال لو مات ابنتان منهن أولا، ثم
مات الأب، فللباقية نصف ميراثه بالنسب، ولها ثلث ما بقي بالولاء، ولكل
واحدة من الميتتين ثلث ثلث موروثا عنهما، فاجعل النصف الموروث بالولاء سبعة
وعشرين، فللحية ثلاثة، تسعة، وتبقى ثمانية عشر للميتتين، وذلك ثلث
__________
(1) كتبت في ب (اشترتا) وفي ص (اشترتا أباهم) والصواب ما أثبتناه من الأصل.
(2) في الأصل (إلا سهم واحد) والصواب ما أثبتناه.
(3) في ص (قبل أمها).
(4) في الأصل (الثلثان) والصواب ما أثبتناه.
(5) كتبت في الأصل (وثلث الثلث سهم) وقد أثبتنا ما في ص.
(13/255)
جميع المال يورث عنهما بالولاء، فللحية
ثلث، ولاء كل واحدة، فتأخذ من كل تسعة للميتتين ثلاثة، ولكل ميتة من نصيب
أختها الميتة ثلاثة، ولموالي أم كل واحدة ثلاثة، فالثلاثة التي أخذت كل
ميتة عن أختها لهذه الحية، من كل ثلاثة سهم، وسهم لموالي أمها، [فسهم] (1)
من كل ثلاثة هو الدائر (2)، فيسقط هذان السهمان، ويقسم كل ما ورث بالولاء
عن هاتين البنتين على ما استقر بيد ورثتهما بالولاء، فقد علمت أن ما ورث
عنهما بالولاء ثلث المال، استقر منه بيد الحية ثمانية، وبيد [موالي] (3) كل
ميتة أربعة، [وسقط السهمان الدائران،] (4) وإن شئت الاختصار فقد علمت أن ما
ورث عنهما ربع صحيح، فربع ما بيد الحية بالميراث عن الميتتين بالولاء
سهمان، وربع ما بيد أم كل واحدة من الميتتين واحد، فذلك كله أربعة، وقد
علمت أن ما ورث عنهما هو ثلث المال، فقد عاد المال كله اثنى عشر، للحية
عشرة أسهم، ولموالي كل ميتة سهم، فإن كانت أمهما واحدة عادت الفريضة من ستة
للحية خمسة ولموالي أم الميتتين سهم.
قال ابن المواز،/ وإن مات الأب بعد موت واحدة، ثم ماتت الثانية وتركت
أختها، فالفريضة من ثمانية عشر، فلها النصف بالرحم تسعة، ولها ثلث ما بقي
بالولاء ثلاثة، وثلاثة لأختها الميتة، فلهذه ثلث ذلك بالولاء سهم، وسهمان
لموالي أمها، وثلاثة أسهم لموالي أم الميتة، ولأن الحية قد أخذت من تركتها
كل ما يجب لها بالولاء، وليس لها في هذه الثلاثة أسهم [الأخرى] (5) شيء، ثم
ماتت الثالثة، فكل ما تركت لموالي أمهاتهن أثلاثا،
وقال، في أختين اشترت إحداهما أمها، ثم ماتت الأم فلهما منها الثلثان
بالرحم، والتي اشترتها الثلث [الباقي] (6) بالولاء،
ولو اشترتاها جميعا كان بينهما.
__________
(1) كلمة (فسهم) ساقطة من ت.
(2) في ب (هو الزائد).
(3) لفظة (موالي) ساقطة من ب ص مثبتة من الأصل.
(4) ما بين معقوفتين مثبت من الأصل ساقط من النسخ الأخرى.
(5) لفظة (الأخرى) ساقطة من ص مثبتة في النسخ الأخرى.
(6) لفظة (الباقي) ساقطة من ب مثبتة من النسخ الأخرى.
(13/256)
في ولاء النصراني يعتقه المسلم، وميراثه
وميراث الذمي الحر لا وارث له
من كتاب ابن المواز، وقال في مسلم يعتق نصرانيا، قال مالك، فله ولاؤه ولا
يرثه لاختلاف الدينين، قال وقد مات مولى لعمر بن عبد العزيز [نصراني فجعل
ماله في بيت المال، قيل: أفأوقفه أو أمضاه للمسلمين،؟ قال: أمضاه للمسلمين.
قال ابن سحنون، وروي عن عمر بن عبد العزيز] (1)، وربيعة، والليث، أنهم
كانوا يقولون، يرثه معتقه كما يرثه بالرق. وقال ابن المواز، وابن سحنون،
واختلف قول مالك، إن ترك ورثة نصارى، روى عنه أشهب، أنه لا يرثه أحد من
ورثته، وميراثه للمسلمين.
قال ابن المواز، وروى عنه أيضا أنه يرثه ولده الذي على دينه/ قال ابن
سحنون، وقال أشهب في كتاب ابن المواز، وإن لم يكن له إخوة أو غيرهم لم
يرثوه، ولو ورثتهم لورثت أهل دينه، وإنما ورثت ولده، لأنه يجر ولاءهم إلى
معتقة.
قال ابن المواز، وروى عنه أيضا أنه يرثه ولده الذي على دينه/ قال ابن
سحنون، وقاله أشهب في كتاب ابن المواز، وإن لم يكن له إلا إخوة أو غيرهم لم
يرثوه، ولو ورثتهم لورثت أهل دينه، وإنما ورثت ولده، لأنه يجر ولاءهم إلى
معتقة.
قال ابن المواز، وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: أما ولده ووالده
فيرثانه.
وروى عنه ابن القاسم أيضا، أنه يرثه أخوه قال ابن القاسم في الكتابين وأرى
أن يرثه كل من يرث الرجل من قرابته، فإن لم يكن له وارث فبيت المال. وقاله
ابن عبد الحكم، وأصبغ في كتاب ابن المواز وجرائره في بيت المال.
ومن العتبية (2)، قال المخزومي، لا يرثه مولاه أبدا، وإنما ميراثه لولده،
فإن لم يكونوا فإخوته، فإن لم يكونوا فبنو عمه، فإن لم يكن له أحد من
الناس، فمن أخذ
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(2) البيان والتحصيل، 14: 490.
(13/257)
ميراثه من النصارى لم يعرض له فيه، لأنهم
لا يكلفون في أصل دينهم البينة، ولو كلفوا لها لم يأتوا إلا بمثلهم، فمن
أخذه، وقال هكذا مواريثنا أعطية (1)، فإن أسلموه ولم يطلبه منهم طالب
أوقفناه في بيت المال معزولا لا يكون فيئا حتى يرثه الله (أو يأتي) (2) له
طالب.
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك، ومن مات ممن لم يعتق من أحرارهم ولا وارث
له فميراثه لأهل دينه من أهل خراجه، وقال ابن القاسم، بل في بيت المال إن
لم يدع عصبة، قال: وإذا كان للمسلم المعتق للنصراني ولد نصران (3) أو عصبة
نصارى هل يرثون هذا النصراني؟، قال: إنما قال مالك، في النصراني يعتق
نصرانيا فيموت المعتوق مسلما وللسيد/ ولد مسلمون، أنهم يرثونه، قلت، فلم لا
كان هذا مثله (4)،
ومن كتاب ابن حبيب، قال أصبغ عن ابن القاسم، في نصراني مات وله أخ نصراني
مولى لمسلم، وأخ نصراني ليس بمولى، أن الميراث بينهما، وقاله أصبغ،
وقال ابن كنانة، ميراثه لأخيه الذي ليس بمولى، وقاله ابن حبيب.
في نصراني عبد لمسلم أعتق مسلما
ثم عتق ثم مات المسلم المعتوق
من كتاب ابن المواز، وقال في نصراني عبد لمسلم فأعتق النصراني عبدا مسلما
ولم يعلم سيده حتى عتق، ثم مات المسلم الذي كان أعتق العبد في رقه، قال
يرثه السيد الأعلى المسلم لأن له ولاءه أذن في عتقه أو لم يأذن، إلا أنه إن
كان
__________
(1) في ب (أعطيته).
(2) كذا في الأصل وهو الصواب وقد جاءت هذه العبارة محرفة في النسخ الأخرى.
(3) في النسخ كلها (ولدا نصرانيا) والصواب الرفع.
(4) بهذا السؤال تم الكلام في ص ت وأضيف إليه في الأصل وب قوله (ليس لها
جواب) والغالب أن هذه الإضافة ليست من المؤلف.
(13/258)
بإذنه فولاؤه له وحده، وإن لم يكن علم ولا
أذن فالولاء لعبده، وإن مات ولا عصبة له رجع إلى سيده، رجع محمد عن هذا
وقال، لا يكون لمولاه الولاء، ولو جعلته لمولاه لجعلته لولده المسلم قبل
مولاه، ولأنه لم يتم للعبد المسلم عتق النصراني إلا بعد أن عتق النصراني،
ولو مات المسلم بعد عتق النصراني [له لورثه النصراني] (1) لأن عتقه لم يكن
بعتق حتى يعتق سيده، إلا أن يستثنيه السيد الأعلى، أو يستثني ماله، [ولو أن
نصرانيا لمسلم فكاتب النصراني عبدا مسلما فودى الأسفل، [فعتق (2) ثم عتق
النصراني، لم يكن له] (3) ولاء الأسفل، ولا يجره إلى سيده ولا إلى ولده
المسلمين.
/في النصراني العربي يعتق نصرانيا
ثم يسلم، ثم يجني
من كتاب ابن الواز، وإذا أعتق نصراني من العرب من بني تغلب [وغيرهم] (4)
نصرانيا أو يهوديا، فأسلم المعتوق وحده، ثم جنى فجريرته على بني تغلب من
المسلمين،
قال أشهب كما يرثه عصبة سيده المسلمون، وإن لم يبق إلا عشيرته إذا عرف
أقعدهم (5) بالسيد،
ولو كان السيد الذمي ليس من العرب، لم يكن على قومه ولا على عصبته المسلمين
من جرائر هذا المعتوق المسلم شيء، ولا على سيده وإن أسلم، وذلك على بيت
المال، كما تكون جرائر سيده إذا أسلم، بخلاف العربي، ولو أن العربي
النصراني أعتق العبد بعد إسلام العبد لم يكن على قومه من جرائر العبد شيء،
__________
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ب واقتصر فيه في ص وت على الضمير فجاءت
العبارة على الشكل التالي (ولو مات المسلم بعد عتق النصراني له لورثه).
(2) لفظة (فعتق) محذوفة ساقطة من ب.
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(4) لفظة (وغيرهم) مثبتة في الأصل ساقطة من النسخ الأخرى.
(5) في ص وت (أبعدهم) وقد أثبتنا ما في الأصل وب.
(13/259)
ولو أسلم نصراني ثم عتق نصرانيا، فجرائره
على بيت المال ليس على سيده ولا على قومه من ذلك شيء، كان معتقة عربا أو
مولى، إذا كان مسلما حين أعتق لأن ميراث المعتق لبيت المال، وتسقط عنه
الجزية لحرمة مولاه، ولا يرثه أيضا أهل الجزية لخروجه عنهم، وديته إن قتل
لبيت المال.
في ولاء النصراني ينقض العهد، ثم يسبى مرة ثانية
ولمن ولاء من أعتق أو ولد له قبل ذلك أو بعده؟
من كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، في نصراني أعتقه مسلم ثم هرب إلى بلد
الحرب وحارب فسبي، فإنه يرق، فإن عتق فولاؤه للثاني، وولاء ما يولد له أو
يعتق من ذي قبل، وولاء ما/ تقدم له من ولد أو عتق فلمعتقه الأول.
وقال أشهب، لاتبطل حريته الأولى، وهو حر كما كان، وولاؤه للأول، (وولاء كل
من جر من ولد أو عتق) (1)، قال محمد، وقول ابن القاسم أحب إلى،
وقيل لابن القاسم لم ذلك وقد قلت في التي قدمت بأمان فأسلمت فصار ولاؤها
للمسلمين، ثم يسبى أبوها فيعتق، أنه يجر ولاءها؟ قال، لأن هذه (لم يملك
ولاءها أحد منذ عتق) (2).
رجع محمد، فاختار قول أشهب، قال وقد ثبت ولاؤه للمسلم الذي أعتقه أولا، فلا
ينتقل عنه كالنسب.
وأما لو أعتق نصراني نصرانيا، ثم هرب المعتوق محاربا، فهذا يرق لمن أسره،
ويكون ولاؤه من يعتقه الآن، ولو أسلم سيده قبل الظفر بهذا العبد المحارب،
ثم غنم (3) لرد إلى حريته ويصير (4) للأول ولاؤه.
__________
(1) العبارة في ب (وولاء كل واحد من ولده إذا عتق).
(2) كذا في ب والعبارة في النسخ الأخرى جاءت على الشكل التالي (لم يملك
ولاءها أحد بمنة عتق).
(3) كذا في ب وكتبت في الأصل (ثم عتق).
(4) في ب (وبقي للأول ولاؤه).
(13/260)
قال مالك، في الذمي يسبيه أهل الحرب، ثم
يسيبه منهم المسلمون، فليرد إلى حريته، قال ابن القاسم، إلا أن يهرب ناقضا
للعهد محاربا من غير ظلم، فهذا يباع، ولو كان عن ظلم لرد إلى ذمته،
وقال أشهب، بل يرد إلى حريته (1) وإن نقض أو حارب بغير ظلم ولا خوف.
وإن أعتق الذمي نصرانيا، ثم أسلم المعتق، ثم هرب السيد إلى دار الحرب من
غير ظلم وحارب فأسر فعتق، فإنه يجر إلى معتقه ولاء ما تقدم له من عتق أو
ولد.
وكذلك المرأة الحربية القادمة من أرض الحرب، فأعتقت عبدا قبل إسلامها أو
بعد، فولاؤها وولاء ما أعتقت للمسلمين، ثم لو أسر أبوها فعتق يجر ولاءها
وولاء ما أعتقت [إلى معتقه،
ولو سبيت هي/ أولا فعتقت، لبقي ولاؤها وولاء من أعتقت] (2) لمعتقها، ولا
ينتقل إلى من أعتق أباها بعد ذلك، وهذا إذا ثبت نسبها منه، حتى لو عتق جدها
ولم يعتق أبوها لجر ولاءها إلى معتقة.
وكذلك لو دخل حربي إلينا بأمان فأعتق نصرانيا، ثم هرب ونقض ذمته، فأسر ثم
عتق، لجر إلى معتقه الآن ولاء من كان أعتق وولاء من كان ولد له من ذمته،
ولو سبي الحربي أولا فأعتقه رجل لكان له ولاء من أعتق أولا [لا يجره إلى
معتقه آخرا، ويكون ولاؤه وحده للذي أعتقه آخرا- يريد وولاءُ ما يستأنف من
عتق أو ولد من حرة. قال: ومن مات ممن كان أعتق أولا] (3) فميراثه لمعتقه
اولاً، كان هو الآن عبدا أو عتق،
__________
(1) في الأصل (يرد إلى جزيته) وأثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ت وساقط بعضه من ص.
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ت وص.
(13/261)
قال، ولو كان رجل ذمي أو داخل إلينا بأمان
لم يمسه قط رق، فنقض (1) وحارب واسترق، فإن من مات ممن قد كان أعتق قبل
نقضه للعهد، فميراثه لبيت المال ما دام هذا رقيقا، فإذا عتق جر ولاء من بقي
له من ولد أو مولى عتيق إلى معتقه الآن، ولا شيء له فيما مضى من ميراث
مواليه مما صار في بيت المال يثبت (2) الميراث بينهما، وكذلك قال ابن
القاسم،
وإذا أعتق ذمي عبدا نصرانيا، ثم نقض الذمي العهد وحارب فأسر، وأسلم مولاه
فاشترى سيده فأعتقه ثم أسلم بعد أن أعتقه مولاه، فولاء كل واحد منهما
لصاحبه،
قال محمد، فميراث الميت منهما أولا للباقي، وميراث الباقي للمسلمين، وقال
أشهب، بل يرجع الأول حرا ويرد إلى ذمته وله ولاء مواليه،/ ولو قلت أنه
يسترق لقلت لا يرجع إليه ولاء من كان أعتق أولا كما لم ترجع إليه حرية نفسه
(3)، وكان يكون ولاؤه لهذا الذي كان عبداً له، ولا ولاء له هو عليه، ويكون
ولاء هذا وكل ولد تقدم له للمسلمين. قال محمد، أما من لم يقل أنه يرد إلى
حريته (4)، فإنه يجر إلى معتقه الآن ولاء ما تقدم له من عتق أو ولد من حرة
[إن لم يمس رقبته أولا، رق] (5) وأما إن مسه أولا رق فعتق منه، فهذا لا يجر
ما تقدم له من ولاء عتق أو ولد إلى من أعتقه آخرا.
__________
(1) في ب (فناقض) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(2) في الأصل (بسبب الميراث) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(3) في الأصل (لم ترجع إليه جزية نفسه) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(4) في الأصل (يرد إلى جزيته) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(5) ما بين معقوفتين هو النص الموجود في ب وقد أثبتناه لوضوحه وملاءمته
للمقابلة التي بعده وقد جاء في الأصل على الشكل التالي (إن لم يمس رقبته
ولاء بمنة عتق) وفي ص وت (إن لم يمس رقبته ولاء قط عنه عتق) وهو تعبير
مضطرب.
(13/262)
في الحربي يعتق عبده، أو يسلم أحدهما
ثم يقدم أحدهما أو يسبى
من كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، وإذا أعتق الحربي عبده، فهو بذلك حر
حتى لو خرج العبد إلينا وجاء بعده مولاه فأسلم، أن له ولاءه إذا ثبت عتقه
إياه ببينة من أسارى مسلمين، أو بأهل حصن يسلمون (1)، وقال أشهب، ليس عتقه
بعتق [ولاء، ولا ولاء له فيه بعتقه إياه بدار الحرب والسيد ليس بمسلم] (2)،
وإنما أعتق هذا العبد خروجه إلينا، ولو مات عندنا ما بعثنا بما ترك إلى
مولاه الذي أعتقه.
قال محمد، صواب، لأن عتق النصراني باطل إلا أن يسلم أحدهما، فلما خرج إلينا
فعتق لخروجه وحده. قال مالك، في الحربي يدخل إلينا بأمان فيموت، فليبعث
بماله إلى ورثته.
قال محمد، واختلف أيضا ابن القاسم وأشهب، فيمن أسلم من عبيد الحربيين/
بأيديهم، فقال ابن القاسم، لا حرية له بذلك إلا أن يخرج قبل سيده فيكون حرا
بخروجه، ثم إن جاء سيده وأسلم فلا ملك له عليه ولا ولاء، ولو جاء سيده قبله
كافرا أو مسلما كان له رق، وكذلك لو قدم معه، ويؤمر ببيعه من مسلم إن لم
يسلم، وذلك أنه إذا خرج قبل سيده فقد غنم نفسه، كما لو غنمه غيره، قال، ولو
أسلم سيده قبل خروج العبد الذي أسلم، لبقي ملكه عليه، وإن خرج العبد قبله،
وجعله أشهب بإسلامه حرا وإن لم يخرج إلينا.
قال ابن القاسم، لو كان ذلك ما كان ولاء بلال لأبي بكر رضي الله عنه، وقد
أعتقه إسلامه؟ قال محمد، فاضطرب أشهب إلى أن قال لم يكن ولاؤه لأبي بكر،
قال أشهب، ولو أسلم سيده بعده بساعة ما كان له ولاؤه حتى يسلم معه
__________
(1) في ب (أو بأهل حصن مسلم) وفي ت وص (أو بأهل حضر يسلمون) وقد أثبتنا ما
في الأصل.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ت وص.
(13/263)
أو قبله، قال محمد، وقول ابن القاسم أحسن
أن بخروج العبد إلينا يكون حرا، خرج وهو مسلم أو كافر ثم أسلم، ثم جاء سيده
مسلما، لا ولاء له عليه، ولو ثبت كافرا حتى جاء سيده فولاؤه له، قال مالك
فيه وفي العتبية (1)، بلغني أن بلالا طلب أن يخرج إلى الشام في الجهاد
فمنعه أبو بكر، فقال له بلال، إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني، وإن كنت
أعتقتني لله فخلي سبيلي، فقال له: قد خليت سبيلك.
قال ابن المواز، وأجمع ابن القاسم وأشهب، أنا إذا دخلنا دار الحرب وقد أسلم
العبد وحده أنه بذلك حر.
قال ابن القاسم، وذلك استحسان، ورأيت ذلك كخروجهم إلينا./ قالا ولو ارتد
العبد بعد أن أسلم، فغنمناه مرتد [فإنه] يستتاب، فإن ثاب وإلا قتل.
قالا، ولو جاء حربي بأمان فابتاع عبيدا نصارى فخرج بهم فأسلموا بدار الحرب
ثم غنمناهم [لكانوا أحرارا.
ولو اشترى هذا الحربي عبيدا مسلمين سرا فخرج بهم ثم غنمناهم] (2)، فقال ابن
القاسم، هم رقيق لمن غنمهم ولمن اشتراهم من الحربي، وقال أشهب هم أحرار
وكما لو أسلم عبد الحربي كان حرا بإسلامه، وولاؤهم للمسلمين لا يرجع إليه
(3) وإن أسلم، ولا يملكهم من غنمهم.
ومن ابتاعهم من الحربي أتبعهم كما يتبع الحر بالثمن.
قال ابن القاسم وأشهب، ولو سباهم الحربي كانوا رقا لمن اشتراهم منه، ولو
وقعوا في سهم رجل من المغنم، فلسيدهم أخذهم بالثمن، ولو وهبوا لرجل أخذهم
سيدهم بلا غرم.
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 424.
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(3) في ص وت (لا يرجع إليهم).
(13/264)
قال أشهب، وإن أسلم عليهم الحربي كانوا له
رقا، من أسلم على شيء من أموال المسلمين، فهو له محمد، إلا أن يسلم على حر.
ولو أعتقهم وهو حربي فعتقه فيهم باطل إلا أن يسلم الحربي بعد ذلك، أوقبل
يخرج العبد إلينا، أو يسلموا فيكونوا أحرارا، وولاؤهم للحربي الذي أسلم،
ولا يكون لصاحبهم عليهم سبيل أبدا.
محمد، صواب، إلا قوله ولاؤهم له، قال محمد، فإنه إنما أعتقهم قبل أن يسلم
وهم مسلمون فولاؤهم للمسلمين. قال محمد، ومن اشتراهم من الحربي الذي أسرهم
فأعتقهم فابن القاسم (1) / ينفذ العتق، ولا يرى لصاحبهم إليهم سبيل، وكذلك
لو كانت أمة فأولدها ولم يعلم.
وكذلك لو باعهم نفذ البيع، ولا سبيل إليهم، وقاله أصبغ. ولو كان مدبرا
فأعتقه مبتاعه نفذ أيضا عتقه، فأما إن كانت أم ولد أو معتق إلى أجل فذلك
رد، إلا أن يجيز السيد ذلك، فيكون ولاؤهما لسيدهما، وأما أشهب فقال، في
العتبية (2)، إذا أعتقتهم من صاروا له في سهمه من الغنيمة، أو بسبي من
العدو، فليرد ذلك، وسيدهم أحق بهم، كما لو وهبوا له فأعتقهم لكان ربهم أحق
بهم بالثمن في الوجهين، وينقض العتق كما ينقض إذا أعتقهم من وهبوا له بغير
عوض، ويأخذهم ربهم بغير شيء، وإن تركهم السيد جاز فيهم العتق وولاؤهم
لمعتقهم في الغنيمة خاصة، لأنه لما أجاز عتقه فكأنه أعتقهم [عنه] (3)، وكما
لو باعهم لنقض سيدهم البيع إن شاء، فرد العتق أشد من رد البيع.
__________
(1) في الأصل نسي الناسخ كتابة القاسم فاقتصر على بن.
(2) البيان والتحصيل، 15: 113.
(3) لفظة (عنه) ساقطة من ص وت.
(13/265)
فيمن ارتد ثم تاب، وقد كان أعتق، أو
عقد عتقا من تدبير ونحوه، وفي العبد يرتد
من كتاب ابن المواز، ومن ارتد بعد أن كان أعتق مسلما أو كافرا ثم تاب،
فالولاء راجع إليه، وإن قتل فذلك لولده وعصبته، لأنه ممن كان له ولاؤه يوم
أعتقه تاما،
وكذلك إن كان له مدبر أو مكاتب، أو أم ولد، أو معتق إلى أجل،/ وقد مات أو
قتل إلا أن بقية الكتابة والخدمة إلى الأجل (لبيت) المال دون ورثته لأنه
بقية (ماله) (1) إلا أن مدبره من الثلث يعتق، وولاؤهم لعصبته المسلمين.
قال ابن القاسم، هذا قول مالك، وقال أشهب، بل ولاؤهم للمسلمين دون مسلمي
ولده وعصبته، كان العبيد مسلمين أو كفارا،
وقال محمد بقول ابن القاسم، أقول، وهو أصل قول مالك. ولو مات له بعد الردة
ابن مسلم ثم عاد إلى الإسلام، فقال ابن القاسم، لا يرثه، وقال أشهب، يرثه
إذا رجع، وقال محمد، لا يرثه.
وإذا ارتد عبد لمسلم فقتل، فماله لسيده، وليس هذا بميراث، وهو كملكه، وكذلك
عبد العبد يموت فماله للعبد الباقي.
فيمن أعتقه رجل وأعتق أباه رجل آخر كيف يكتب
ولاؤه؟ أو الرجل يعتقه الرجلان، ومن لا يعرف له نسب،
أو نصراني أسلم كيف يكتب نسبه؟ وولاء من
أسلم على يديك
من كتاب ابن المواز، ومن العتبية (2) من سماع ابن القاسم، ومن أعتقه رجل
وأعتق أباه رجل آخر، فليكتب فلان ابن فلان. قيل فإن المولى يقول أخاف أن
__________
(1) لفظة (ماله) محذوفة من ت وص.
(2) البيان والتحصيل، 14: 437.
(13/266)
ينقطع ولائي، قال: فليكتب فلان ابن فلان،
ولابد أن يذكر مولى فلان، فيجمع ذكر النسب والمولى.
قال عنه أشهب، ومن أعتقه رجل وامرأة، فليكتب مولى فلان وفلانة.
قال/ عنه ابن القاسم، فالرجل المعتق الذي لا يعرف أبوه، يكتب فلان ابن
فلان، قال، إنهم ليفعلون ذلك، قيل، فإن مولاه قال إني أخاف أن تندرس ولايتي
إن لم يذكره، قال، إن عرف ظلم ذلك منع.
وعن النصراني يسلم فيكتب فلان ابن فلان، قال، إني لأكره ذلك.
وقوم يعتقون فيكتبون كذلك ويكذبون، ولا أحب ذلك. قيل، فنصراني يكون اسمه
جريج فيسمى باسم أهل الإسلام، قال، لابأس بذلك.
قال عنه أشهب، في نصراني أسلم اسمه إسحاق، وأبوه نصراني، فيقال له من أنت،
فيقول إسحاق بن عبد الله، قال، تركه أحب إلي.
ومن العتبية (1) قال عنه ابن القاسم، في امرأة يموت مولى لها، وله ابن وأخ
إن ابنها أحق بالصلاة عليها،
قال ابن عبد الحكم، فإن أراد الابن أن يقدم أجنبيا فالأخ أحق.
وفي كتاب ابن المواز، قال مالك، وإذا مات قيسي ولا يعرف له من قيس من
يوارثه بنسب معروف، فلا يوارثه إلا وارث معروف.
قال أشهب، وليتصدق بذلك على الفقراء، بخلاف الفيء بعد التربص إن رجي علم
ذلك، ولا يرثه عامة قي (2) لأن له منهم وارثا بعينه.
__________
(1) لم يتيسر لي ربط هذا النص بأصله إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن ما يتعلق
بالنصراني الذي اسمه جريح فتسمى باسم أهل الإسلام فإنه موجود بالبيان
والتحصيل، 14: 444 وما يتعلق بمن اسمه إسحق بن عبد الله فموجود بالبيان
والتحصيل، 14: 488.
(2) في ب (ولا يرثه عامة الناس) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(13/267)
في الكافر يسلم بعض ولده بعد موته، ومن
أسلم
ثم مات عن أولاد صغار ولدوا في نصرانيته،
وآخرون بعد إسلامه
من العتبية (1) قال سحنون عن ابن القاسم في مجوسي مات [(2) ثم أسلم ولده
قبل أن يقسم ماله (3)، أو كان نصرانيا فأسلم ولده أو بعضهم (4) أعلى قسم
الكفر يقتسمون أم على قسم الإسلام؟ قال بل علي قسم الكفار، وإنما يقسم على
قسم الإسلام أن لو كان الأب مجوسيا ليس بذي ذمة فأما إن كان مجوسيا من أهل
الذمة فالقول فيه مثل ما قلنا في أهل الكتاب.
وروى محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمن أسلم ثم مات عن ولد صغار ولدوا في
نصرانيته وولد ولدوا بعد إسلامه أن ماله يوقف فإذا بلغ ولده الصغار، فإن
أسلموا ورثوا وإن لم يسلموا فالميراث لولده المسلمين.
في ميراث أهل الملتين بالرق، والنصراني
يسلم عبده، ومن له فيه بقية رق ثم يموت
ذلك العبد، أو يموت له عبد وميراث المجوس
من كتاب ابن المواز قال: ويرث المسلم عبده النصراني والمجوسي بالرق، وكذلك
مدبره يسلم أو أم ولده ثم يموتان (5)، ولو أعتقهما بعد أن أسلمت ثم ماتت
لورثها ولده المسلمون إن كان لأنه كان يرجع ولاؤها إليه إن أسلم، وكذلك
مدبره ومكاتبه لعقده ذلك في نصرانيتها.
__________
(1) البيان والتحصيل، 15: 90.
(2) ابتداء من هذه المعقوفة وقع نقص في النسخة الأصلية نظرا لضياع لوحات
النسخة المصورة ونقلناه من النسخ الأخرى.
(3) في ص وت (قبل يسلم ماله) وآثرنا كتابة ما في البيان والتحصيل.
(4) في ت (أو بعض) بتنوين العوض.
(5) في النسخ كلها (ثم يموتا) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه.
(13/268)
وفي باب المرتد [يتوب] (1) وقد كان أعتق
عبيدا ذكر ميراث العبد المرتد بالرق، وميراث العبد لعبده.
من العتبية (2) عن مجوسي تزوج ابنته فولد منها ولدين، ثم مات أحد الولدين؟
قال فللأم السدس لأن الميت ترك أمه وهي أخته وترك أخاه فهي تقاص نفسها (3)
بنفسها فكأنه ترك أخا وأختا فحملا الأم عن الثلث.
في ولد المنبوذ والنفقة عليه
من كتاب ابن المواز، قال مالك ولو علم أن عمر قال في المنبوذ ما ذكر، ما
خولف. قال وإذا ادعى اللقيط ملتقطه فلا قول له عند ابن القاسم إلا ببينة أو
يأتي بما يعذر به (4). وذكره عن مالك. وقال أشهب يقبل قول من ادعى ملتقطه
أو غيره إلا أن يتبين كذبه.
وإن ادعت امراة أنه ابنها لم يقبل منها عند ابن القاسم، وإن جاءت بما يشبه
من العذر وقال أشهب يقبل قولها، وإن قالت من زنى حتى يعلم كذبها. قال محمد
وأحسن ما بلغني إن كان الزوج حاضرا صدقته ولا ينفيها إلا بلعان. وإن قدما
من بلد لم تصدق هي إلا أن يقر بالزوجية فيكون كالحاضر فإن أنكر لم يلحق به
وتحد المرأة. قال مالك: ومن التقط منبوذا لزمته نفقته حتى يبلغ ويستغني
وليس له أن يطرحه فإن استلحقه أحد ببينة أو غيرها، قال ابن القاسم فليرجع
عليه بما أنفق إن تعمد طرحه إن كان يومئذ مليا، وإن تعمد طرحه غيره فلا شيء
على الأب وقال أشهب لا شيء على] (5) / الأب بكل حال، لأن هذا
__________
(1) لفظة (يتوب) ساقطة من ص وت مثبتة من ب.
(2) البيان والتحصيل، 14: 279.
(3) (في النسخ كلها جاءت على شكل (فتحاد) أو (فتفاد) وقد أثبتنا ما البيان
والتحصيل.
(4) حرفت في ت فجاءت على شكل (فيغدونه).
(5) هنا انتهى ما عوضنا به النقص الواقع في الأصل.
(13/269)
أنفق حسبة، وكذلك من أنفق على يتامى يرى
أنهم لا مال لهم ثم يتبين لهم مال، فلا يتبعهم لأنه أنفق حسبة.
وقالا جميعا في المنفق على ولد رجل غائب، أنه إن كان يومئذ مليا رجع عليه،
قال أشهب، إلا أن ينفق وهو يرى أن أباهم لا مال له، فلا يرجع عليه وإن ظفر
أنه كان يومئذ مليا، قال، ولابد للذي أنفق والأب الغائب مليا أن يحلف ما
أنفق احتسابا، وإلا فلا شيء له، وأقوى له أن يشهد حين أنفق أنه ينفق ليرجع.
فإذا التقط المنبوذ عبد ونصراني فهو حر، وولاؤه للمسلمين، وإن كان عليه زي
النصارى إلا أن يلتقط في مدائن الشرك فهو مشرك، وإن كان في قرى أهل الذمة
وليس فيها مسلم إلا الاثنين والثلاثة ونحو ذلك، فهذا إن التقطه نصراني فهو
نصراني، وإن التقطه مسلم في قرى أهل الشرك، وإن كان في كنيسة فما أجعله
حراً.
قال محمد، يريد إن كان في أرض الإسلام وحكمهم.
في التداعي في الولاء والإقرار فيه، وإقرار
الوارث بعتق وغير ذلك من ذكر الولاء
من كتاب ابن المواز، قال مالك، فيمن مات ولا وارث له فأقام رجل شاهدا (1)
أنه مولاه أعتقه، فلا يثبت بذلك الولاء، ولكن يستأتي بالمال، فإن لم يأت من
يستحقه حلف هذا ودفع إليه، وقد (قضي) (2) بذلك ببلدنا،
وقال أشهب، لا شيء له حتى يثبت ذلك/ الولاء بشاهدين، وإن شهد في الولاء
شاهدان على السماع، فروى ابن القاسم عن مالك، أنه يقضى للطالب بالمال بعد
الثاني، ولا يثبت الولاء بذلك، وروى عنه أشهب أنه يثبت بذلك الولاء ولكن لا
يجعل، فلعل أحد يأتي بأولى من ذلك.
__________
(1) في الأصل (شاهد) بالرفع.
(2) كلمة (قضي) محذوفة من النسخ الأخرى مثبتة من الأصل.
(13/270)
ومن مات عن ابنتين فأقرت واحدة لرجل أنه
مولى أبيها ثم ماتت، ولا وارث لها، فقال ابن القاسم، إنه يحلف ويرثها، قال
محمد، واليمين في هذا ضعيف (1)، ولو أقرتا لحلف معهما وأخذ المال في
حياتهما ثلث تركة أبيهما في قول ابن القاسم، وخالفه أشهب.
ومن قال فلان أعتقني وفلانا، فأقاما عليه شاهدا فلا يمين، ولا ينتفع (إلا
بشاهدين) (2)،
قال ابن القاسم، وإذا شهد ولدان للميت أن أباهما أعتق هذا العبد، وترك
بناتا، فإن كان رفيعا يرغب في ولائه لم تجز الشهادة، ولا يعتق حظهما إلا أن
يملكا العبد فيعتق كله عليهما، وإن كان وغدا جازت الشهادة، قال محمد، وأحب
إلي أن يقبلا في الرفع، وليس الولاء بشيء يوجب التهمة، ولو كان كذلك لكان
الميت إذا أوصى بعتق هذا العبد المبتل كان متهما أن يخص الذكور بولائه،
(فينقض) (3) وصيته،
وهذا لم يختلف فيه مالك وأصحابه، أن وصيته جائزة. قال ابن حبيب، قال ابن
الماجشون، ومن اشترى عبدا فأعتقه ثم قال بعد ذلك اشتريته لفلان بمائة
وأعتقته عنه، قال، الولاء للمعتق ولا ينتقل عنه وعليه اليمين إن طلبه به،
إلا أن يكون إقراره متصلا بالعتق./ قال ابن حبيب، عن ابن الماجشون، فيمن
أقر أن ولاءه لفلان، وله ولد أصاغر وأكابر، فأنكر ذلك الأكابر، فإن ولاء
المقر وولاء ولده الأصاغر للرجل الذي أقر له الأب، وليس له ولاء ولد المقر
الأكابر.
ومن العتبية (4) قال أصبغ عن ابن القاسم، فيمن قامت عليه بينة أنه كان يقر
أنه مولى لبني تميم أو بني زهرة وشبه ذلك، فلا يكون لأحد من هؤلاء من
__________
(1) في ب (اليمين في هذا ضعيفة) أثبتنا ما في الأصل وص.
(2) (إلا بشاهدين) محذوفة من ب.
(3) في ت وص (فتبطل).
(4) البيان والتحصيل، 15: 133.
(13/271)
ولائه شيء حتى يتبين لمن هو من تلك القبيلة
ممن يعرف بعينه، قال أصبغ، يسمى القوم بأعيانهم، أو بنو الأب بعينه غير
الأب الجامع.
فيمن مات عن زوجة حامل، هل يقسم ميراثه
قبل أن تضع؟ أو ميت ببلد بعيد، هل يقسم ورثته
ميراثه؟ والمتوارثين لا يدرى أولهما موتا؟
من العتبية (1) روى أشهب عن مالك، في الميت يدع زوجته حاملا، فلا يعجل لها
من الميراث شيء حتى تضع، قال عنه ابن أشرس، ولا يأخذ ولده [شيئا] (2) حتى
تضع، وكذلك أبواه لا يعجل لها شيء حتى تضع، ولا لها أن تقول اعزلوا ميراث
الحمل على أنه ذكر،
قال أشهب عن مالك، فيمن مات بالمدينة من أهل مصر، أيقسم ورثته ماله بمصر،
أو حتى ينظر هل تزوج بالمدينة، قال: إن شك في أمره لم يقسم تراثه حتى يعلم
ذلك، فإن استوثق بأمره قسم ماله بين ورثته.
قال ابن القاسم، قتل يوم الجمل، طلحة وابنه محمد فخوصم في ميراثه فلم يورث
أحدهما من الأخر، وأصلحت بينهم عائشة.
قال عيسى عن ابن القاسم/ إذا ماتت امرأة وولدها في ساعة، فإن شهد في ذلك
نساء، حلف أبو الصبي وورثه مع شهادة النساء أن الأم ماتت قبله ويستحقون
ميراثه من أمه، لأنه مال، ورواها أصبغ قال، وكذلك شهادتهن في ذكر وأنثى.
__________
(1) البيان والتحصيل، 14: 457.
(2) لفظة (شيئا) ساقطة من ص.
(13/272)
فيمن مات له ولد بعد
أن أنفذت مقاتله
وروى العتبي (1) عن سحنون عن ابن القاسم، عن رجل شُقت جوفه وأمعاؤه، أو ذبح
وهو كذلك حتى مات له ولد أيرثه؟ قال، نعم يرثه إلا المذبوح فإنه لا يرثه،
وأما المشقوق الجوف، ففي عمر بن الخطاب في ذلك حجة، قيل، فإن قتله رجل في
ذلك الحال، أيقتل به؟ قال: لا.
تم كتاب الولاء
__________
(1) البيان والتحصيل، 15: 91.
(13/273)
صفحة بيضاء
(13/274)
|