مختصر العلامة خليل

باب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
خُصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُجُوبِ: الضحى والأضحى والتهجد والوتر بحضر والسواك وتخيير نسائه فيه وطلاق مرغوبته وإجابة المصلي والمشاورة وقضاء دين الميت المعسر وإثبات عمله ومصابرة العدو الكثير وتغيير المنكر وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله وأكله كثوم أو متكئا وإمساك كارهته وتبدل أزواجه ونكاح الكتابية والأمة ومدخولته لغيره1 ونزع لامته حتى يقاتل2 والمن ليستكثر وخائنة الأعين3 والحكم بينه وبين محاربه ورفع الصوت عليه وندائه من وراء الحجرة وباسمه وإباحة الوصال ودخول مكة بلا إحرام وبقتال وصفي المغنم والخمس وَيُزَوِّجُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ شَاءَ وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ وَزَائِدٍ عَلَى أَرْبَعٍ وَبِلَا مَهْرٍ وَوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وبإحرام وبلا قسم ويحكم لنفسه وولده ويحمي له ولا يورث.
__________
1- قال تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً} [الأحزاب: 53]
2- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما كان لنبي إذا لبس لامته أن ينزعها".
3- لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين".

(1/95)


باب في أحكام النكاح وما يتبعه
مدخل
...
باب في أحكام النكاح وما يتبعه
ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم وحل لهما حتى نظر الفرج كالملك وتمتع بغير دبر وخطبة بخطبة وعقد وتقليلها وإعلانه وتهنئته والدعاء له وإشهاد عدلين غير الولي بعقده وفسخ إن دخلا بلا هو ولا حد إن فشا ولو علم وَحَرُمَ خِطْبَةُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرِ فَاسِقٍ وَلَوْ لَمْ يقدر صداق وفسخ إن لم يبن وصريح خطبة معتدة ومواعدتها كوليها كمستبرأة من زنا وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها وبمقدمته فيها أو بملك كعكسه لا بعقد أو بزنا أو بملك عن ملك أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم وجاز تعريض كفيك راغب والإهداء وتفويض الولي العقد لفاضل وذكر المساوي وكره عدة من أحدهما وتزوج زانية أو مصرح لها بعدها وندب فراقها وعرض راكنة لغير عليه وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة بأنكحت وزوجت وبصداق وهبت وَهَلْ كُلُّ لَفْظٍ يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مُدَّةَ الْحَيَاةِ كبعت كذلك تردد وكقبلت وبزوجني فيفعل ولزم وإن لم يرض وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار لا عكسه ولا مالك بعض وله الولاية والرد وَالْمُخْتَارُ وَلَا أُنْثَى بِشَائِبَةٍ وَمُكَاتَبٍ بِخِلَافِ مُدَبَّرٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ إنْ لَمْ يَمْرَضْ السَّيِّدُ وَيَقْرُبْ الأجل ثم أب وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا إلا لكخصي على الأصح والثيب إن صغرت أو بعارض أو بحرام وهل إن لم تكرر الزنا؟ تأويلان لا بفاسد وإن سفيهة1 وبكرا رشدت أو أقامت ببينتها سنة وأنكرت وَجَبْرُ وَصِيٍّ أَمَرَهُ أَبٌ بِهِ أَوْ عَيَّنَ له الزوج وإلا فخلاف وهو في الثيب ولي وَصَحَّ إنْ مِتّ فَقَدْ زَوَّجْت ابْنَتِي: بِمَرَضٍ وَهَلْ إنْ قَبِلَ بِقُرْبِ مَوْتِهِ؟ تَأْوِيلَانِ ثُمَّ لا جبر فالبالغ إلَّا يَتِيمَةً خِيفَ فَسَادُهَا وَبَلَغَتْ عَشْرًا وَشُووِرَ القاضي وإلا صح إن
__________
1- قال ابن عرفة: لا يجبر ابنته الثيب الرشيدة اتفاقا والمعروف: ولا السفيهة [التاج والإكليل: 3 / 427] .

(1/96)


دخل وطال وقدم ابن فابنه فأب فَابْنُهُ فَجَدٌّ فَعَمٌّ فَابْنُهُ وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ عَلَى الأصح والمختار فمولى ثُمَّ هَلْ الْأَسْفَلُ وَبِهِ فُسِّرَتْ؟ أَوَّلًا وَصُحِّحَ فَكَافِلٌ وَهَلْ إنْ كَفَلَ عَشْرًا أَوْ أَرْبَعًا أو ما يشفق؟ تردد وظاهرها شرط الدناءة فحاكم فولاية عامة مسلم وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر: كشريفة دخل وطال وَإِنْ قَرُبَ فَلِلْأَقْرَبِ أَوْ الْحَاكِمِ إنْ غَابَ الرد وفي تختمه إن طال قبله: تأويلان وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ولم يجز كأحد المعتقين ورضاء البكر صمت: كتفويضها وندب إعلامها به ولا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الأكثر وإن منعت أو نفرت لم تزوج1 لا إن ضحكت أو بكت والثيب تعرب: كَبِكْرٍ رَشَدَتْ أَوْ عَضَلَتْ أَوْ زُوِّجَتْ بِعَرْضٍ أو برق أو بعيب أو يتيمة أو افتيت عليها وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ فِي ابْنٍ وَأَخٍ وَجَدٍّ: فوض له أموره ببينة جاز وهل إن قرب؟ تأويلان وَفُسِخَ تَزْوِيجُ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ابْنَتَهُ فِي: كعشر وزوج الحاكم في: كإفريقية وظهر من مصر وتؤولت أيضا بالاستيطان: كغيبة الأقرب الثلاث وإن أسر أو فقد فالأبعد: كذي رق وصغر وعته وأنوثة لا فسق وسلب الكمال ووكلت مالكة ووصية ومعتقة وإن أجنبيا: كعبد أوصي ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده ومنع إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه إلَّا لِأَمَةٍ وَمُعْتَقَةٍ مِنْ غَيْرِ نِسَاءِ الْجِزْيَةِ وزوج الكافر لمسلم وإن عقد مسلم لكافر ترك وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه وصح توكيل زوج الجميع لا ولي إلا كهو وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ لِكُفْءٍ وَكُفُؤُهَا أَوْلَى فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ ثم زوج وَلَا يَعْضُلُ أَبٌ بِكْرًا بِرَدٍّ مُتَكَرِّرٍ حَتَّى يتحقق وَإِنْ وَكَّلَتْهُ مِمَّنْ أَحَبَّ عُيِّنَ وَإِلَّا فَلَهَا الإجازة ولو بعد لا العكس ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه إن عين بتزوجتك
__________
1- قال الجلاب: إن نفرت أو قامت أو ظهر منها دليل كراهتها لم تنكح [التاج والإكليل: 3 / 433] .

(1/97)


بكذا وترضى وتولى الطرفين وإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج وَإِنْ تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاءُ الْمُتَسَاوُونَ فِي الْعَقْدِ أَوْ الزوج نظر الحاكم وإن أذنت لوليين فعقدا فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ولو تأخر تفويضه إن لم تكن في عدة وفاة ولو تقدم العقد على الأظهر وَفُسِخَ بِلَا طَلَاقٍ أَنْ عَقَدَا بِزَمَنٍ أَوْ لبينة بعلمه أنه ثان لا إن أقر أو جهل الزمن وَإِنْ مَاتَتْ وَجُهِلَ الْأَحَقُّ فَفِي الْإِرْثِ قَوْلَانِ وعلى الإرث فالصداق وإلا فزائده وَإِنْ مَاتَ الرَّجُلَانِ فَلَا إرْثَ وَلَا صَدَاقَ وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام إن لم يدخل ويطل وعوقبا والشهود وَقَبْلَ الدُّخُولِ وُجُوبًا عَلَى أَنْ لَا تَأْتِيَهُ إلا نهارا أو بخيار كان لِأَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرٍ أَوْ عَلَى أَنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ لِكَذَا فَلَا نِكَاحَ وَجَاءَ بِهِ وما فسد لصداقه أو ولى شرط يناقض: كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها وألغي ومطلقا كالنكاح لأجل أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك وَهُوَ طَلَاقٌ إنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ كَمُحْرِمٍ وَشِغَارٍ والتحريم بعقده ووطئه وفيه الإرث إلا نكاح المريض وإنكاح العبد والمرأة لا اتفق على فساده فلا طلاق ولا إرث: كخامسة وحرم وطؤه فقط وَمَا فُسِخَ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى وَإِلَّا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه وتعاض المتلذذ بها وَلِوَلِيِّ صَغِيرٍ فَسْخُ عَقْدِهِ1 فَلَا مَهْرَ وَلَا عدة وَإِنْ زَوَّجَ بِشُرُوطٍ أَوْ أُجِيزَتْ وَبَلَغَ وَكُرِهَ فله التطليق وفي نصف الصداق قولان عمل بهما والقول لها إن العقد وهو كبير وَلِلسَّيِّدِ رَدُّ نِكَاحِ عَبْدِهِ بِطَلْقَةٍ فَقَطْ بَائِنَةٍ إن لم يبعه إلا أن يرد به أو يعتقه ولها ربع دينار إن دخل واتبع عبد ومكاتب بما بقي إن غرا إن لم يبطله سيد أو سلطان وله الإجازة إن قرب وَلَمْ يُرِدْ الْفَسْخَ أَوْ يَشُكَّ فِي قَصْدِهِ ولولي سفيه فسخ عقده ولو
__________
1- قال ابن عرفة: نكاح السفيه بغير إذن وليه للولي إمضاؤه فإن رده قبل بنائه فلا شيء للزوجة [التاج والإكليل: 3 / 457] .

(1/98)


ماتت وتعين بموته ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن وَنَفَقَةُ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ خَرَاجٍ وَكَسْبٍ إلَّا لعرف: كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج وَجَبْرُ أَبٍ وَوَصِيٍّ وَحَاكِمٍ مَجْنُونًا احْتَاجَ وَصَغِيرًا1 وفي السفيه خلاف وَصَدَاقُهُمْ إنْ أُعْدِمُوا عَلَى الْأَبِ وَإِنْ مَاتَ أو أيسروا بعد ولو شرط ضده وإلا فعليهم إلا لشرط وَإِنْ تَطَارَحَهُ رَشِيدٌ وَأَبٌ فُسِخَ وَلَا مَهْرَ وَهَلْ إنْ حَلَفَا وَإِلَّا لَزِمَ النَّاكِلَ؟ تَرَدُّدٌ وَحَلَفَ رَشِيدٌ وَأَجْنَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ أَنْكَرُوا الرِّضَا وَالْأَمْرَ حُضُورًا إنْ لَمْ يُنْكِرُوا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِمْ وَإِنْ طال كثيرا لزم وَرَجَعَ لِأَبٍ وَذِي قَدْرٍ زَوَّجَ غَيْرَهُ وَضَامِنٍ لابنته النصف بالطلاق والجميع بالفساد وَلَا يَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بالحمالة أو يكون بعد العقد ولها الامتناع إن تعذر أخذه حتى يقدر وتأخذ الحال وله الترك وَبَطَلَ إنْ ضَمِنَ فِي مَرَضِهِ عَنْ وَارِثٍ لا زوج ابنته والكفاءة الدين والحال2 ولها وللولي تركها وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ رَضِيَ فَطَلَّقَ امْتِنَاعٌ بِلَا حَادِثٍ وللأم التكلم فهي تَزْوِيجِ الْأَبِ الْمُوسِرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِيرٍ وَرُوِيَتْ بِالنَّفْيِ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَّا لِضَرَرٍ بَيِّنٍ وهل وفاق؟ تأويلان: والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء وفي العبد تأويلان.
وحرم أصوله وفصوله ولو خلقت من مائه وزوجتهما وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وأصول زوجته وبتلذذ وإن بعد موتها وإن بنظر فصولها: كالملك وَحَرُمَ الْعَقْدُ وَإِنْ فَسَدَ إنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَوَطْؤُهُ إنْ دَرَأَ الْحَدَّ وَفِي الزنا: خلاف وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها فتردد وإن قال أب: نَكَحْتهَا أَوْ وَطِئْت الْأَمَةَ عِنْدَ قَصْدِ الِابْنِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ: نُدِبَ التَّنَزُّهُ وَفِي وُجُوبِهِ إنْ فشا: تأويلان وجمع خمس وللعبد: الرابعة أَوْ اثْنَتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ أَيَّةٌ ذَكَرًا حَرُمَ كوطئهما بالملك
__________
1- قال ابن عرفة: المنصوص: أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح [التاج والإكليل: 3 / 458] .
2- قال ابن عرفة: الكفاءه المماثلة والمقاربة وهي مطلوبة بين الزوجين خامس الأقوال نقل القاضي عن المذهب أنها في الدين والحال [التاج والإكليل: 3 / 461] .

(1/99)


وَفُسِخَ نِكَاحُ ثَانِيَةٍ صُدِّقَتْ وَإِلَّا حَلَفَ لِلْمَهْرِ بلا طلاق: كأم وابنتها بعقد وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث وإن ترتبتا وإن لم يدخل بواحدة: حلت الأم وإن مات ولم تعلم السابقة فالإرث ولكل نصف صداقها: كأن لم تعلم الخامسة وحلت الأخت: ببينونة السابقة أَوْ زَوَالِ مِلْكٍ بِعِتْقٍ وَإِنْ لِأَجَلٍ أَوْ كتابة أو إنكاح يحل المبتوتة أو أسر أو إباق إياس أو بيع دلس فيه لَا فَاسِدٍ لَمْ يَفُتْ وَحَيْضٍ وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ وَرِدَّةٍ وَإِحْرَامٍ وَظِهَارٍ وَاسْتِبْرَاءٍ وَخِيَارٍ وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ وَإِخْدَامِ سَنَةٍ وَهِبَةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ وَإِنْ ببيع بخلاف صدقة عليه إن حيزت وإخدام سنين وَوَقْفٍ إنْ وَطِئَهُمَا لِيُحَرِّمَ فَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ استبرأها وإن عقد فاشترى فالأولى فإن وطىء أَوْ عَقَدَ بَعْدَ تَلَذُّذِهِ بِأُخْتِهَا بِمِلْكٍ: فَكَالْأَوَّلِ1 والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوة وزوجة فقط ولو خصيا: كتزويج غير مشبهة ليمين لَا بِفَاسِدٍ إنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْءٍ ثان وفي الأول: تردد كَمُحَلِّلٍ وَإِنْ مَعَ نِيَّةِ إمْسَاكِهَا مَعَ الْإِعْجَابِ ونية المطلق ونيتها لغو وَقَبْلَ دَعْوَى طَارِئَةِ التَّزْوِيجِ كَحَاضِرَةٍ أُمِنَتْ أَنَّ بعد وفي غيرها: قولان وملكه أو لولده وفسخ وإن طرأ بلا طلاق: كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها لَا إنْ رَدَّ سَيِّدٌ شِرَاءَ مَنْ لَمْ يأذن لها أو قصدا بالبيع الفسخ: كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة وحرمت عليها إن وطئاها وعتقت على مولدها ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل وملك غيره كحر لا يولد له وكأمة الجد وَإِلَّا فَإِنْ خَافَ زِنًا وَعَدِمَ مَا يَتَزَوَّجُ به حرة غير مغالية ولو كتابية أو تحته حرة وَلِعَبْدٍ بِلَا شِرْكٍ وَمُكَاتَبٍ وَغْدَيْنِ: نَظَرُ شَعْرِ السيدة كخصي وغد لزوج وروي جوازه وإن لم يكن لهما وَخُيِّرَتْ الْحُرَّةُ مَعَ الْحُرِّ فِي نَفْسِهَا بِطَلْقَةٍ بائنة: كتزويج أَمَةٍ عَلَيْهَا أَوْ ثَانِيَةٍ أَوْ عِلْمِهَا بِوَاحِدَةٍ فألفت أكثر وَلَا تُبَوَّأُ أَمَةٌ بِلَا شَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ وللسيد
__________
1- من كانت له أمة يطأها ثم إنه تزوج أختها فإنه لا يعجبني نكاحه ولا أفسخه, ويوقف إما أن يطلق وإما أن يحرم الأمه [المدونة الكبرى: 4 / 282] .

(1/100)


السفر بمن لم تبوأ وَأَنْ يَضَعَ مِنْ صَدَاقِهَا إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ دينها إلا ربع دينار ومنعها حتى يقبضه وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيدإلا لظالم وفيها يلزمه تجهيزها به وهل خِلَافٌ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ الْأَوَّلُ لَمْ تُبَوَّأْ؟ أو جهزها من عنده؟ تأويلان: وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ: مَنْعُ تَسْلِيمِهَا لِسُقُوطِ تصرف البائع والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها وهل ولو ببيع سُلْطَانٌ لِفَلَسٍ أَوْ لَا وَلَكِنْ لَا يَرْجِعُ به من الثمن؟ تأويلان وبعده كمالها وَبَطَلَ فِي الْأَمَةِ إنْ جَمَعَهَا مَعَ حُرَّةٍ فقط بخلاف الخمس1 والمرأة ومحرمها ولزوجها العزل إذا أذنت وسيدها: كالحرة إذا أذنت والكافرة إلا الحرة الكتابية بكره وتأكد بدار الحرب ولو يهودية تنصرت وبالعكس وأمتهم بالملك وقرر عليها إن أسلم2 وأنكحتهم فاسدة وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد: كالشهر وهل إن غفل أو مطلقا؟ تأويلان ولا نفقة أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ولو طلقها ولا نفقة على المختار والأحسن وقبل البناء بانت مكانها أو أسلما إلا المحرم وقبل انقضاء العدة والأجل وتماديا له ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق لا ردته فبائنة ولو لدين زوجته وَفِي لُزُومِ الثَّلَاثِ لِذِمِّيٍّ طَلَّقَهَا وَتَرَافَعَا إلَيْنَا أَوْ إنْ كَانَ صَحِيحًا فِي الْإِسْلَامِ أَوْ بالفراق مجملا أو لا تأويلات وَمَضَى صَدَاقُهُمْ الْفَاسِدُ أَوْ الْإِسْقَاطُ إنْ قَبَضَ ودخل وإلا فكالتفويض وهل إن استحلوه؟ تأويلان واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختين مطلقا وَأُمًّا وَابْنَتَهَا لَمْ يَمَسَّهُمَا وَإِنْ مَسَّهُمَا حَرُمَتَا وإحداهما تعينت وَلَا يَتَزَوَّجُ ابْنُهُ أَوْ أَبُوهُ مَنْ فَارَقَهَا واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطء والغير إن فسخ نكاحها أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُنَّ أَخَوَاتٌ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْنَ
__________
1- قال ابن رشد: إن تزوج في عقد واحد فسخ, ولو بني ولا إرث مطلقا وللمبني بها مهرها وعدتها ثلاث حيض [التاج والإكليل: 3 / 476] .
2- إن أسلم ذمي وتحته كتابية بني بها أم لا؟ ثبت على نكاحه وإن أسلم كتابي بدار الحرب أو بعد قدومه إلينا لم تزل عصمته من لسانه وأكره له الوطء بدار الحرب [التاج والإكليل: 3 / 477] .

(1/101)


وَلَا شَيْءَ لِغَيْرِهِنَّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِ: كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة وَعَلَيْهِ أَرْبَعُ صَدُقَاتٍ إنْ مَاتَ وَلَمْ يَخْتَرْ وَلَا إرْثَ إنْ تَخَلَّفَ أَرْبَعُ كِتَابِيَّاتٍ عَنْ الإسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية لَا إنْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَجُهِلَتْ وَدَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا وَلَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَلِلْمَدْخُولِ بِهَا الصَّدَاقُ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَلِغَيْرِهَا رُبْعُهُ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصداق وَهَلْ يَمْنَعُ مَرَضُ أَحَدِهِمَا الْمَخُوفُ وَإِنْ أَذِنَ الوارث أو إن لم يحتج؟ خلاف وللمريضة بالدخول المسمى وَعَلَى الْمَرِيضِ مِنْ ثُلُثِهِ الْأَقَلُّ مِنْهُ وَمِنْ صداق المثل وَعَجَّلَ بِالْفَسْخِ إِلَّا أَنْ يَصِحَّ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا وَمَنَعَ نِكَاحَهُ النَّصْرَانِيَّةَ وَالْأَمَةَ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْمُخْتَارُ خلافه.

(1/102)


فصل في الخيار لأحد الزوجين
الْخِيَارُ إِنْ لَمْ يَسْبِقِ الْعِلْمُ أَوْ لَمْ يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه: ببرص وعذيطة1 وجذام لا جذام لأب وبخصائه وجبه2 وعنته3 واعتراضه وبقرنها4 ورتقها5 وبخرها6 وعفلها وإفضائها قبل العقد وَلَهَا فَقَطِ: الرَّدُّ: بِالْجُذَامِ الْبَيِّنِ وَالْبَرَصِ الْمُضِرِّ الحادثين بعده لا بكاعتراض وبجنوبهما وَإِنْ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ أجلا فِيهِ وَفِي بَرَصٍ وَجُذَامٍ رُجِيَ بُرْؤُهُمَا سَنَةً وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي عند الخطبة وفي الرد إن شرط الصحة: تردد: لَا بِخُلْفِ الظَّنِّ: كَالْقَرْعِ وَالسَّوَادِ مِنْ بَيْضِ ونتن الفم وَالثُّيُوبَةُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: عَذْرَاءُ وَفِي بِكْرٍ: تردد وإلا تزوج الحر: الأمة والحرة: العبد بخلاف العبد مع الأمة
__________
1- العذيطة: خروج بزار عند الجماع.
2- المجبوب: المقطوع الذكر.
3- العنين: من لا ينتشر ذكره, أو من لا يقدر على الجماع.
4- القرن: بروز ما يشبه قرن الشاة من فرج المرأة.
5- الرتق: انسداد مسلك الذكر بعظم أو لحم.
6- البخر: نتن الفرج ويطلق أيضا على نتن الفم.

(1/102)


والمسلم مع النصرانية إلا أن يغرا وأجل المعترض سنة بَعْدَ الصِّحَّةِ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ وَإِنْ مَرِضَ والعبد نصفها والظاهر لا نفقة لها فيها وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه فإن نكل حلفت وإلا بقيت وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ طَلَّقَهَا وَإِلَّا فَهَلْ يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ؟ قولان ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل والصداق بعدها: كدخول العنين والمجبوب وَفِي تَعْجِيلِ الطَّلَاقِ إِنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ فِيهَا: قولان وَأُجِّلَتِ الرَّتْقَاءُ لِلدَّوَاءِ بِالِاجْتِهَادِ وَلَا تُجْبَرُ عَلَيْهِ إن كان خلقة وجس على ثوب منكر الجب ونحوه وصدق في الاعتراض: كالمرأة في دائها أو وجوده حال العقد أو بكارتها وحلفت هي أو أبوها إن كانت سفيهة ولا ينظرها النساء وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم فللزوج الرد على الأصح ومع الرد قبل البناء فلا صداق: كغرور بحرية وَبَعْدَهُ فَمَعَ عَيْبِهِ الْمُسَمَّى وَمَعَهَا رَجَعَ بِجَمِيعِهِ لا قيمة الولد عَلَى وَلِيٍّ لَمْ يَغِبْ كَابْنٍ وَأَخٍ وَلَا شيء عليها وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهَا إنْ زَوَّجَهَا بِحُضُورِهَا كَاتِمَيْنِ ثُمَّ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا إنْ أَخَذَهُ مِنْهُ لَا الْعَكْسُ وَعَلَيْهَا فِي: كَابْنِ الْعَمِّ إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ فإن علم فكالقريب وخلفه إن ادعى علمه: كاتهامه على المختار فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ أَنَّهُ غَرَّهُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ رَجَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ وعلى غار غير ولي تولي العقد إلا أن يخبر أنه غير ولي لا إن لم يتوله وولد المغرور الحر فقط حر وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل وقيمة الولد1 دون ماله يوم الحكم إلا لكجدة ولاء ولآء له وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة2 وسقطت بموته وَالْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ دِيَتِهِ إنْ قُتِلَ أَوْ مَنْ غَرَّتْهُ أَوْ مَا نَقَصَهَا إنْ ألقته ميتا: كجرحه ولعدمه تؤخذ من الابن وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ وَلَدٍ مِنْ الْأَوْلَادِ إلَّا قسطه ووقفت قيمة ولد المكاتبة فإن ادعت رجعت إلى الأب
__________
1- والقيمة لازمة للزوج أمسك أو فارق. مواهب الجليل: [3 / 494] .
2- فإن غرت مدبرة ففي ولدها القيمة على الرجاء أن يعتقوا بخلاف ولد أم الولد [التاج والإكليل: 3 / 495] .

(1/103)


وقبل قول الزوج أنه غر وَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى موجب خيار فكالعدم وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا والأصح منع الأجذم من وطء إمائه وللعربية: رد المولى الْمُنْتَسِبِ لَا الْعَرَبِيِّ إلَّا الْقُرَشِيَّةَ تَتَزَوَّجُهُ عَلَى أنه قرشي.

(1/104)


فصل في خيار الأمة
وَلِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا: فِرَاقُ الْعَبْدِ فَقَطْ بِطَلْقَةٍ بائنة أو اثنتين وسقط صداقها قبل البناء والفراق إن قبضه السيد وكان عديما وبعده لها كَمَا لَوْ رَضِيَتْ وَهِيَ مُفَوَّضَةٌ بِمَا فَرَضَهُ بعد عتقها لَهَا إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ السَّيِّدُ أَوْ يَشْتَرِطَهُ وَصُدِّقَتْ إنْ لَمْ تُمَكِّنْهُ أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ وإن بعد سنة إلا أن تسقطه أو تمكنه ولو جهلت الحكم لا العتق ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل أو يبينها لا برجعي أو عتق قبل الاختيار إلا لتأخير لحيض وَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ عِلْمِهَا وَدُخُولِهَا: فَاتَتْ بِدُخُولِ الثاني ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه.

(1/104)


فصل في الصداق وأحكامه
الصداق كالثمن: كعبد تختاره هي لا هو1. وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه: كالبيع وَإِنْ وَقَعَ بِقُلَّةِ خَلٍّ فَإِذَا هِيَ خَمْرٌ فمثله2 وجاز: بشورة أو عدد من: كإبل أو رقيق أو صداق مثل ولها الوسط حالا وفي شرط ذكر جنس الرقيق: قولان والإناث منه إن أطلق ولا عهدة وإلى الدخول إن علم أو الميسرة إن كان
__________
1- فمن نكح امرأة على أحد عبديه أيهما شاءت المرأة: جاز وعلى أيهما شاء: لم يجز كالبيع [التاج والإكليل: 3 / 499] .
2- من تزوج على قلال خل بأعيانها فوجدتها خمرا فهي كمن نكحت على مهر فأصابت به عيبا فلها ده وترجع به إن كان يوجد مثله أو بقيمته إن كان لا يوجد مثله. المدونة [4 / 218] .

(1/104)


مليا وعلى هبة العبد لفلان أَوْ يُعْتِقَ أَبَاهَا عَنْهَا أَوْ عَنْ نَفْسِهِ ووجب تسليمه إن تعين وَإِلَّا فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا - وَإِنْ مَعِيبَةً - مِنْ الدخول والوطء بعده والسفر إلى تسليم ما حل لا بعد الوطء إلا أن يستحق ولولم يغرها على الأظهر وَمَنْ بَادَرَ أُجْبِرَ لَهُ الْآخَرُ إنْ بَلَغَ الزوج وأمكن وطؤها وَتُمْهَلُ سَنَةً إنْ اشْتَرَطَتْ لِتَغْرُبَةٍ أَوْ صِغَرٍ وإلا بطل لا أكثر وللمرض والصغر المانعين من الجماع وقدر ما يهيىء مِثْلُهَا أَمْرَهَا إلَّا أَنْ يَحْلِفَ لَيَدْخُلَنَّ اللَّيْلَةَ لا لحيض وإن لم يجده أجل لإثبات عسره ثلاثة أسابيع ثم تلوم بالنظر وعمل بسنة وشهر وَفِي التَّلَوُّمِ لِمَنْ لَا يُرْجَى وَصُحِّحَ وَعَدَمُهُ: تأويلان ثم طلق عليه ووجب نصفه لا في عيب وتقرر بوطء وإن حرم وموت واحد وإقامة سنة وصدقت في خلوة الاهتداء وإن بمانع شرعي وفي نفيه وإن سفيهة وأمة والزائر منهما وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ أُخِذَ إنْ كَانَتْ سفيهة وهل إن أدام الإقرار الرشيد كذلك؟ أو إن كذبت نفسها؟ تأويلان وَفَسَدَ إنْ نَقَصَ عَنْ رُبْعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ أَوْ مقوم بهما وَأَتَمَّهُ إنْ دَخَلَ وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ: فسخ أو بما لا يملك كخمر وحر أو بإسقاطه أو كقصاص أو آبق أَوْ دَارَ فُلَانٍ أَوْ سَمْسَرَتَهَا أَوْ بَعْضَهُ لأجل مجهول أو لم يقيد الأجل أو زاد على خمسين سنة أَوْ بِمُعَيَّنٍ بَعِيدٍ1: كَخُرَاسَانَ مِنْ الْأَنْدَلُسِ وَجَازَ كَمِصْرٍ مِنْ الْمَدِينَةِ لَا بِشَرْطِ الدُّخُولِ قَبْلَهُ إلا القريب جدا وضمنته بعد القبض إن فات أو بمغصوب علماه لا أحدهما أو باجتماعه مع بيع: كدار دفعها هو أو أبوها وجاز من الأب في التفويض وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما وَهَلْ وَإِنْ شَرَطَ تَزَوُّجَ الْأُخْرَى أَوْ إنْ سمى صداق المثل قولان وَلَا يَعْجَبُ جَمْعَهُمَا وَالْأَكْثَرُ عَلَى التَّأْوِيلِ بِالْمَنْعِ والفسخ قبله وصداق المثل بعد لا الكراهة أَوْ تَضَمَّنَ إثْبَاتُهُ رَفْعَهُ: كَدَفْعِ الْعَبْدِ فِي صداقه وبعد البناء تملكه أو بدار مضمونة أَوْ بِأَلْفٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَلْفَانِ بخلاف ألف وإن أخرجها من بلدها
__________
1- فإن تزوجها على غائب من دار أو أرض أو غنم جاز إن وصف وإلا فسخ قبل البناء ومضى بعده بمهر المثل [التاج والإكليل: 3 / 510] .

(1/105)


أو تزوج عليها فألفان وَلَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ وَكُرِهَ وَلَا الْأَلْفُ الثَّانِيَةُ إن خالف: كإن أخرجتك: فلك ألف أَوْ أَسْقَطَتْ أَلْفًا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى ذَلِكَ إلَّا أَنْ تُسْقِطَ مَا تَقَرَّرَ بَعْدَ الْعَقْدِ بلا يمين منه أَوْ كَزَوِّجْنِي أُخْتَك بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَك أختي بمائة وهو وجه الشغار وإن لم يسم فصريحه وفسخ فيه وإن في واحدة وعلى حرية ولد الأمة أبدا وَلَهَا فِي الْوَجْهِ وَمِائَةٌ وَخَمْرٌ أَوْ مِائَةٌ وَمِائَةٌ: لِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ الْأَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى وصداق المثل ولو زاد على الجميع وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه وتؤولت أيضا: فِيمَا إذَا سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا وَدَخَلَ بِالْمُسَمَّى لَهَا بصداق المثل وفي منعه بمنافع وتعليمها قرآنا وإحجاجها ويرجع بقيمة عمله للفسخ.
وكراهته: كالمغالاة فيه والأجل: قولان وإن أمره بألف عينها أولا فَزَوَّجَهُ بِأَلْفَيْنِ فَإِنْ دَخَلَ فَعَلَى الزَّوْجِ أَلْفٌ وَغَرِمَ الْوَكِيلُ أَلْفًا إنْ تَعَدَّى بِإِقْرَارٍ أَوْ بينة وإلا فتحلف هي إن حلف الزوج وَفِي تَحْلِيفِ الزَّوْجِ لَهُ إنْ نَكَلَ وَغَرِمَ الألف الثانية قولان وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَرَضِيَ أَحَدُهُمَا: لَزِمَ الْآخَرَ لا إن التزم الوكيل الألف وَلِكُلٍّ تَحْلِيفُ الْآخَرِ فِيمَا يُفِيدُ إقْرَارَهُ إنْ لم تقم بينة ولا ترد إن اتهمه وَرُجِّحَ بُدَاءَةُ حَلِفِ الزَّوْجِ مَا أَمَرَهُ إلَّا بِأَلْفٍ ثُمَّ لِلْمَرْأَةِ الْفَسْخُ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ على التزويج بألفين وإلا فكالاختلاف في الصداق وإن علمت بالتعدي فألف وبالعكس ألفان وإن علم كل وعلم بعلم الآخر أولم يعلم: فألفان وإن علم بعلمها فقط: فألف وبالعكس: فألفان وَلَمْ يَلْزَمْ تَزْوِيجُ آذِنَةٍ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ بِدُونِ صداق المثل وَعَمِلَ بِصَدَاقِ السِّرِّ إذَا أَعْلَنَا غَيْرَهُ1 وَحَلَّفَتْهُ إن ادَّعَتْ الرُّجُوعَ عَنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّ الْمُعْلَنَ لا أصل له وَإِنْ تَزَوَّجَ بِثَلَاثِينَ: عَشَرَةٌ نَقْدًا وَعَشَرَةٌ إلَى أجل وسكتا عن عشرة سقطت ونقدها كذا مقتض لقبضه وَجَازَ نِكَاحُ التَّفْوِيضِ2 وَالتَّحْكِيمِ: عَقْدٌ بِلَا ذِكْرِ مهر بلا
__________
1- فلو أسر مهرا وأعلنا غيره أخذ بالسر إن أشهدوا عليه عدولا [المدونة: 4 / 219] .
2- قال الباجي: نكاح التفويض جائز اتفاقا وصفته أن يصرح بالتفويض أو يسكت عن المهر [التاج والإكليل: 4 / 219] .

(1/106)


وهبت وَفُسِخَ إنْ وُهِبَتْ نَفْسُهَا قِبَلَهُ وَصُحِّحَ أَنَّهُ زنا واستحقته بالوطء لا بموت أو طلاق إلا أن يفرض وترضى ولا تصدق فيه بعدهما ولها طلب التقدير وَلَزِمَهَا فِيهِ وَتَحْكِيمُ الرَّجُلِ إنْ فُرِضَ الْمِثْلُ ولا يلزمه وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك؟ أو إن فرض المثل لزمهما وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس؟ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الزَّوْجِ وَالْمُحَكَّمِ وهو الأظهر؟ تأويلات والرضا بدونه للمرشدة وللأب ولو بعد الدخول وللوصي قبله لا المهملة وإن فرض في مرضه فوصية لوارث وفي الذمية والأمة: قولان وردت زائدا لمثل إن وطىء ولزم إن صح لا إن أبرأت قبل الفرض أو أسقطت شرطا قبل وجوبه وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلُهُ فِيهَا: باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ لَا الْأُمُّ وَالْعَمَّةُ وفي الفاسد يوم الوطء واتحد المهر إن اتحدت الشبهة: كالغالط بغير عالمة وإلا تعدد: كالزا بها أو بالمكرهة وجاز بشرط أَنْ لَا يَضُرَّ بِهَا فِي عِشْرَةٍ أَوْ كسوة ونحوهما وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَطَأَ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ سُرِّيَّةً: لَزِمَ فِي السَّابِقَةِ مِنْهُمَا عَلَى الأصح لَا فِي أُمِّ وَلَدٍ سَابِقَةٍ فِي لَا أتسرى وَلَهَا الْخِيَارُ بِبَعْضِ شُرُوطٍ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ إن فعل شيئا منها وَهَلْ تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِّصْفَ فَزِيَادَتُهُ كَنِتَاجٍ وَغَلَّةٍ ونقصانه لهما وعليهما أو لا؟ خلاف.
وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما ونصف الثمن في البيع وَلَا يُرَدُّ الْعِتْقُ إلَّا أَنْ يَرُدَّهُ الزَّوْجُ لِعُسْرِهَا يَوْمَ الْعِتْقِ ثُمَّ إنْ طَلَّقَهَا عَتَقَ النصف بلا قضاء وتشطر ومزيد بعد العقد وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله. ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس وَضَمَانُهُ إنْ هَلَكَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا وَإِلَّا فَمِنْ الَّذِي في يده وَتَعَيَّنَ مَا اشْتَرَتْهُ مِنْ الزَّوْجِ وَهَلْ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ إنْ قَصَدَتْ التَّخْفِيفَ؟ تَأْوِيلَانِ وَمَا اشْتَرَتْهُ مِنْ جِهَازِهَا وَإِنْ مِنْ غَيْرِهِ1 وسقط المزيد فقط بالموت وَفِي تَشَطُّرِ هَدِيَّةٍ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ لَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَفُتْ إلا أن
__________
1- فمن تزوج امرأة بألف درهم فاشترت منه بها داره أو عبده أو ما لا يصلح لجهازها ثم طلقها قبل البناء فإنما له نصف ذلك نما أو نقص وهو بمنزلة ما أصدقها إياه [التاج والإكليل: 4 / 219] .

(1/107)


يَفْسَخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَيَأْخُذُ الْقَائِمَ مِنْهَا لَا إن فسخ بعده: روايتان وفي القضاء بما يهدى عرفا قولان وصحح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد وفي أجرة تعليم تعليم صنعة: قولان وَعَلَى الْوَلِيِّ أَوْ الرَّشِيدَةِ مُؤْنَةُ الْحَمْلِ لِبَلَدِ البناء المشترط إلا لشرط وَلَزِمَهَا التَّجْهِيزُ عَلَى الْعَادَةِ بِمَا قَبَضَتْهُ إنْ سبق البناء وقضي له إن دعاه لقبض ما حل إلا أن يسمي شيئا فيلزم ولا تنفق منه ولا تقضي دينا إلا المحتاجة وكالدينار.
وَلَوْ طُولِبَ بِصَدَاقِهَا لِمَوْتِهَا فَطَالَبَهُمْ بِإِبْرَازِ جِهَازِهَا لم يلزمهم على المقول وَلِأَبِيهَا بَيْعُ رَقِيقٍ سَاقَهُ الزَّوْجُ لَهَا لِلتَّجْهِيزِ وفي بيعه الأصل: قولان وَقُبْلَ دَعْوَى الْأَبِ فَقَطْ فِي إعَارَتِهِ لَهَا في السنة بيمين - وإن خالفته الابنة - لا إن بعد ولم يشهد فإن صدقته ففي ثلثها وَاخْتُصَّتْ بِهِ إنْ أَوْرَدَ بِبَيْتِهَا أَوْ أَشْهَدَ لها أَوْ اشْتَرَاهُ الْأَبُ لَهَا وَوَضَعَهُ عِنْدَ: كَأُمِّهَا وإن وهبت له الصداق أو مَا يَصْدُقُهَا بِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ: جُبِرَ عَلَى دفع أقله وبعده أو بعضه فالموهوب كالعدم إلا أن تهبه على دوام العشرة: كعطيته لذلك ففسخ وَإِنْ أَعْطَتْهُ سَفِيهَةٌ مَا يَنْكِحُهَا بِهِ ثَبَتَ النكاح ويعطيها من ماله مثله وإن وهبته لأجنبي وقبضه ثم طلقها اتَّبَعَهَا وَلَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ تُبَيِّنَ أن الموهوب صداق وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ أُجْبِرَتْ هِيَ وَالْمُطَلِّقُ إنْ أيسرت يوم الطلاق وإن خالعته عَلَى: كَعَبْدٍ أَوْ عَشَرَةٍ وَلَمْ تَقُلْ: مِنْ صَدَاقِي فَلَا نِصْفَ لَهَا وَلَوْ قَبَضَتْهُ رَدَّتْهُ لا إن قالت: طلقني على عشرة أو لم تقل: من صداقي فنصف ما بقي وتقرر بالوطء وَيَرْجِعُ إنْ أَصْدَقَهَا مَنْ يَعْلَمُ بِعِتْقِهِ عَلَيْهَا وَهَلْ إنْ رَشَدَتْ وَصُوِّبَ أَوْ مُطْلَقًا إنْ لم يعلم الولي؟ تأويلان وَإِنْ عَلِمَ دُونَهَا لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهَا وَفِي عتقه عليه قولان وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ فِي يَدِهِ فَلَا كَلَامَ لَهُ وَإِنْ أَسْلَمَتْهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ إلَّا أَنْ تُحَابِيَ فَلَهُ دَفْعُ نِصْفِ الْأَرْشِ وَالشَّرِكَةُ فيه وَإِنْ فَدَتْهُ بِأَرْشِهَا فَأَقَلَّ: لَمْ يَأْخُذْهُ إلَّا بِذَلِكَ وَإِنْ زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ وَبِأَكْثَرَ: فَكَالْمُحَابَاةِ وَرَجَعَتْ الْمَرْأَةُ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى عَبْدٍ أَوْ ثمرة وَجَازَ عَفْوُ أَبِي الْبِكْرِ عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ1: ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَبْلَهُ
__________
1- والمعنى: أنه يجوز عفو الأب عن نصف المهر في طلاق البكر قبل البناء [التاج والأكليل: 3 / 532] .

(1/108)


لمصلحة وهل هو وفاق؟ تأويلان وقبضه: مجبر أو وصي1 وصدقا ولو لم تقم بينة وحلفا وَرَجَعَ إنْ طَلَّقَهَا فِي مَالِهَا إنْ أَيْسَرَتْ يوم الدفع وَإِنَّمَا يُبْرِئُهُ شِرَاءُ جِهَازٍ تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بِدَفْعِهِ لَهَا أَوْ إحْضَارِهِ بَيْتَ الْبِنَاءِ أَوْ تَوْجِيهِهِ إليه وَإِلَّا فَالْمَرْأَةُ وَإِنْ قَبَضَ أَتْبَعَتْهُ أَوْ الزَّوْجُ وَلَوْ قَالَ الْأَبُ بَعْدَ الْإِشْهَادِ بِالْقَبْضِ لَمْ أقبضه حلف الزوج في: كالعشرة الأيام.
__________
1- قبض مهر اليتيمة لزوجها [التاج والإكليل: 3 / 532] .

(1/109)


فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين
إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة ولو بالسماع بالدف والدخان وإلا فلا يمين ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه وورثت وَأُمِرَ الزَّوْجُ بِاعْتِزَالِهَا لِشَاهِدٍ ثَانٍ زَعَمَ قُرْبَهُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ: فَلَا يَمِينَ عَلَى الزوجين وأمرت بانتظاره لبينة قريبة ثُمَّ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ إنْ عَجَّزَهُ قَاضٍ مدعي حجة وَظَاهِرُهَا الْقَبُولُ إنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ وَلَيْسَ لِذِي ثَلَاثٍ: تَزْوِيجُ خَامِسَةٍ إلَّا بَعْدَ طلاقها وليس إنكار الزوج طلاقا وَلَوْ ادَّعَاهَا رَجُلَانِ فَأَنْكَرَتْهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا وَأَقَامَ كل البينة: فسخا: كالوليين وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطاريين وَالْإِقْرَارُ بِوَارِثٍ وَلَيْسَ ثَمَّ وَارِثٌ ثَابِتٌ خِلَافٌ بخلاف الطاريين وإقرار أبوي غير البالغين وَقَوْلُهُ: تَزَوَّجْتُك فَقَالَتْ: بَلَى أَوْ قَالَتْ: طَلَّقْتَنِي أَوْ خَالَعْتَنِي أَوْ قَالَ: اخْتَلَعْتِ مِنِّي أَوْ أنا منك مظاهر أو حرام أو بائن في جواب طلقني لا إن لم يجب أو أنت علي كظهر أمي أَوْ أَقَرَّ فَأَنْكَرَتْ ثُمَّ قَالَتْ: نَعَمْ فَأَنْكَرَ وَفِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ جِنْسِهِ: حلفا وفسخ2 وَالرُّجُوعُ لِلْأَشْبَهِ وَانْفِسَاخُ النِّكَاحِ بِتَمَامِ التَّحَالُفِ وَغَيْرِهِ: كالبيع إلَّا بَعْدَ بِنَاءٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ فقوله بيمين ولو ادعى تفويضا عند معتاديه في القدرة والصفة وَرَدَّ الْمِثْلَ فِي جِنْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه وثبت النكاح ولا
__________
2- قال ابن عرفة: إن اختلف الزوجان في قدر المهر ولا موت ولا طلاق, وذلك قبل البناء ففي المدونة: القول قولها وبخير الزوج في تمام ما ادعته وإلا تحالف وفسخ النكاح ولا شيء لها وانظر أيضا [المدونة: 4 / 239] .

(1/109)


كلام لسفيهة ولو قامت بَيِّنَةً عَلَى صَدَاقَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ: لَزِمَا وَقُدِّرَ طَلَاقٌ بَيْنَهُمَا وَكُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَإِنْ قَالَ: أَصْدَقْتُك أَبَاك فَقَالَتْ: أُمِّي حَلَفَا وعتق الأب وإن حلفت دونه عتقا وولاؤهما لها وَفِي قَبْضِ مَا حَلَّ فَقَبْلَ الْبِنَاءِ قَوْلُهَا وَبَعْدَهُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ فِيهِمَا: عَبْدُ الْوَهَّابِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِكِتَابٍ وَإِسْمَاعِيلُ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ عن البناء عرفا وَفِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَلِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَادُ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ بيمين وإلا فله بيمين وَلَهَا الْغَزْلُ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ الْكَتَّانَ له فشريكان وَإِنْ نَسَجَتْ كُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّ الْغَزْلَ لَهَا وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها: حلف وقضي له به كالعكس وفي حلفها تأويلان.

(1/110)


فصل في الوليمة
الوليمة مندوبة بعد البناء يوما وتجب إجابة من عين وإن صائما إن لم يحضر من يتأذى به ومنكر: كفرش حرير وصور على كجدار1 لَا مَعَ لَعِبٍ مُبَاحٍ وَلَوْ فِي ذِي هيئة على الأصح وكثرة زحام وإغلاق باب دونه وفي وجوب أكل المفطر: تردد ولا يدخل غير مدعو إلا بإذن وكره: نثر اللوز والسكر لا الغربال ولو لرجل وَفِي الْكَبَرِ وَالْمِزْهَرِ ثَالِثُهَا يَجُوزُ فِي الْكَبَرِ ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق.
__________
1- قال ابن عرفه: إن أراد الصور المجسدة فصواب وإلا فلا أعرفه عن المذهب [التاج والإكليل: 4 / 4] .

(1/110)


فصل في بيان القسم للزوجات وما يناسبه
إنما يجب القسم للزوجات في المبيت2 وَإِنْ امْتَنَعَ الْوَطْءُ شَرْعًا أَوْ طَبْعًا: كَمُحْرِمَةٍ ومظاهر منها ورتقاء لا في الوطء إلا لإصرار ككفه لتتوفر لذته لأخرى3 وَعَلَى وَلِيِّ الْمَجْنُونِ إطَافَتُهُ وَعَلَى الْمَرِيضِ إلَّا أن لا يستطيع فعند من
__________
2- قال ابن عرفة: قسم الزوج بين زوجته فصاعدا واجب إجماعا وقال ابن شاس: من له زوجة واحدة لا يجب مبيته معها [التاج والإكليل: 4 / 9] .
3- وليس عليه المساواة في الوط ولا بالقلب وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْشَطَ لِلْجِمَاعِ فِي يوم هذه دون يوم الأخرى إلا أن يفعل ذلك ضرارا أو يكف عن هذه للذته في الأخرى فلا يحل [المدونة: 4 / 270] .

(1/110)


شاء وفات إن ظلم فيه: كخدمة معتق بعضه يأبق وندب الابتداء بالليل والمبيت عند الواحدة والأمة كالحرة وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث ولا قضاء ولا تجاب لسبع وَلَا يَدْخُلُ عَلَى ضَرَّتِهَا فِي يَوْمِهَا إلَّا لحاجة وجاز الأثرة عليها برضاها بشيء أو لا: كإعطائها على إمساكها وشراء يومها منها ووطء ضرتها بإذنها والسلام بالباب وإلبيات عند ضرتها إذا أَغْلَقَتْ بَابَهَا دُونَهُ وَلَمْ يَقْدِرْ يَبِيتُ بِحُجْرَتِهَا وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار واستدعاؤهن لمحله والزيادة على يوم وليلة لا إن لم يرضيا وَدُخُولُ حَمَّامٍ بِهِمَا وَجَمْعُهُمَا فِي فِرَاشٍ وَلَوْ بلا وطء وفي منع الأمتين وكراهته قولان وإن وهبت نوبتها من ضرة فله المنع لا لها وتختص ضرتها بخلاف منه ولها الرجوع وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج فيقرع وتؤولت بالاختيار مطلقا وَوَعْظُ مَنْ نَشَزَتْ ثُمَّ هَجْرُهَا ثُمَّ ضَرْبُهَا إن ظن إفادته وبتعديه زجره الحاكم وَسَكَّنَهَا بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ إنْ لَمْ تَكُنْ بينهم وإن أشكلبعث حكمين وإن لم يدخل بها من أهلهما إن أمكن وندب كونهما جارين وَبَطَلَ حُكْمُ غَيْرِ الْعَدْلِ وَسَفِيهٍ وَامْرَأَةٍ وَغَيْرِ فقيه بذلك وَنَفَذَ طَلَاقُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ وَالْحَاكِمُ ولو كانا من جهتهما لَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْقَعَا وَتَلْزَمُ إنْ اختلفا في العدد ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره وَعَلَيْهِمَا الْإِصْلَاحُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَإِنْ أَسَاءَ الزَّوْجُ طَلَّقَا بِلَا خُلْعٍ وَبِالْعَكْسِ: ائْتَمَنَاهُ عَلَيْهَا أَوْ خالعا له بنظرهما وإن أساءا معا فَهَلْ يَتَعَيَّنُ الطَّلَاقُ بِلَا خُلْعٍ أَوْ لَهُمَا أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر؟ تأويلان وأتيا الحاكم فأخبراه فنفذ حكمهما: وَلِلزَّوْجَيْنِ: إقَامَةُ وَاحِدٍ عَلَى الصِّفَةِ وَفِي الْوَلِيَّيْنِ والحاكم: تردد ولهما إن أقامهما الإقلاع ما لم يستوعبا الكشف ويعز ما على الحكم: وَإِنْ طَلَّقَا وَاخْتَلَفَا فِي الْمَالِ فَإِنْ لَمْ تلتزمه فلا طلاق باب في الخلع والطلاق.

(1/111)