مختصر
العلامة خليل باب في الخلع وما يتعلق به
مدخل
...
باب في الخلع وما يتعلق به
جاز الخلع وهو: الطلاق بعوض1 وبلا حاكم وبعوض من غيرها إن تأهل لَا مِنْ:
صَغِيرَةٍ وَسَفِيهَةٍ وَذِي رِقٍّ وَرَدَّ المال وبانت وجاز من الأب عن
المجبرة بخلاف الوصي وفي خلع الأب عن السفيهة: خلاف وبالغرر: كجنين وغير
موصوف وله الوسط وعلى نفقة حمل إن كان وبإسقاط حضانتها ومع البيع وردت
لكإباق العبد معه نصفه وعجل المؤجل بمجهول وتؤولت أيضا بقيمته وردت دراهم
رديئة إلا لشرط وقيمة: كعبد استحق وَالْحَرَامَ: كَخَمْرٍ وَمَغْصُوبٍ
وَإِنْ بَعْضًا وَلَا شَيْءَ له: كتأخيرها دينا عليه وخروجها من مسكنها
وتعجيله لها ما لا يجب قبوله وَهَلْ كَذَلِكَ إنْ وَجَبَ أَوْ لَا:
تَأْوِيلَانِ وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة: كإعطاء مال في
العدة على نفيها: كَبَيْعِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا وَالْمُخْتَارُ: نَفْيُ
اللُّزُومِ فِيهِمَا وَطَلَاقٍ حُكِمَ بِهِ إلَّا لِإِيلَاءٍ وَعُسْرٍ
بِنَفَقَةٍ لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض أو طلق أو صالح وأعطى وَهَلْ
مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْخُلْعَ؟ تأويلان وموجبه: زوج مكلف
ولو سفيها أَوْ وَلِيُّ صَغِيرٍ: أَبًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ غيرهما لا أب
سفيه وسيد بالغ ونفذ خلع المريض وورثته دونها كمخيرة ومملكة فيه ومولى منها
وملاعنة أو أحنثته فيه أو أسلمت أو عتقت أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ
وَوَرِثَتْ أَزْوَاجًا وَإِنْ فِي عصمة وإنما ينقطع بصحة بينة ولو صح ثم
مرض فطلقها ثانية: لَمْ تَرِثْ إلَّا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ
وَالْإِقْرَارُ بِهِ فِيهِ: كَإِنْشَائِهِ وَالْعِدَّةُ: مِنْ الْإِقْرَارِ
ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض وإن أشهد
__________
1- فرق مالك في المدونة بين المبارأة والفدية والخلع فقال: المبارئة: التي
تباري زوجها قبل البناء تقول: خذ الذي لك وتاركني, والمختلعة: التي تختلع
من كل الذي لها والمفدية: التي تعطيه بعض الذي لها وكله سواء [المدونة: 5 /
345, التاج والإكليل: 5 / 345] .
(1/112)
به في سفر ثم قدم ووطىء وأنكر الشهادة فرق
ولا حد وَلَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ صِحَّتِهِ
فَكَالْمُتَزَوِّجِ في المرض وَلَمْ يَجُزْ خُلْعُ الْمَرِيضَةِ وَهَلْ
يُرَدُّ أَوْ الْمُجَاوِزُ لِإِرْثِهِ يَوْمَ مَوْتِهَا وَوُقِفَ إلَيْهِ؟
تَأْوِيلَانِ وَإِنْ نَقَصَ وَكِيلُهُ عَنْ مُسَمَّاهُ: لَمْ يَلْزَمْ أَوْ
أَطْلَقَ لَهُ أَوْ لَهَا حُلِّفَ أَنَّهُ أراد خلع المثل وإن زاد وكيلها
فعليه الزيادة ورد المال بشهادة سماع على الضرر وبيمينها مع شاهد أو
امرأتين وَلَا يَضُرُّهَا إسْقَاطُ الْبَيِّنَةِ الْمُسْتَرْعِيَةِ عَلَى
الْأَصَحِّ وبكونها بائنا لا رجعيا أو لكونه يفسخ بلا طلاق أو لعيب خيار به
أَوْ قَالَ: إنْ خَالَعْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لَا إنْ لَمْ يَقُلْ
ثَلَاثًا وَلَزِمَهُ طَلْقَتَانِ وَجَازَ شَرْطُ نَفَقَةِ وَلَدِهَا
مُدَّةَ رَضَاعِهِ1 فَلَا نفقة للحمل وَسَقَطَتْ نَفَقَةُ الزَّوْجِ أَوْ
غَيْرِهِ وَزَائِدُ شَرْطٍ: كموته وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ انْقَطَعَ لَبَنُهَا
أَوْ وَلَدَتْ ولدين: فعليها وعليه نفقة الآبق والشارد إلا لشرط.
لَا نَفَقَةُ جَنِينٍ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ وَأُجْبِرَ على جمعه مع أمه
وَفِي نَفَقَةِ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا: قَوْلَانِ وكفت المعاطاة
وإن علق بالإقباض أو الأداء: لم يختص بالمجلس إلا لقرينة ولزم في ألف
الغالب وَالْبَيْنُونَةُ إنْ قَالَ: إنْ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا: فَارَقْتُكِ
أَوْ أُفَارِقْكِ إنْ فُهِمَ الِالْتِزَامُ أَوْ الْوَعْدُ إن ورطها أو
طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة وبالعكس أَوْ أَبِنِّي بِأَلْفٍ أَوْ
طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ أو في جميع الشهر ففعل أَوْ قَالَ: بِأَلْفٍ
غَدًا فَقَبِلَتْ فِي الْحَالِ أو بهذا الهروي فإذا هو مروي أَوْ بِمَا فِي
يَدِهَا وَفِيهِ مُتَمَوَّلٌ أَوْ لا على الأحسن لَا إنْ خَالَعَتْهُ بِمَا
لَا شُبْهَةَ لَهَا فيه أَوْ بِتَافِهٍ فِي: إنْ أَعْطَيْتنِي مَا
أُخَالِعُك به أَوْ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً
بِالثُّلُثِ وَإِنْ ادَّعَى: الْخُلْعَ أَوْ قَدْرًا أَوْ جِنْسًا: حلفت
وبانت والقول قوله إن اختلفا في العدد: كَدَعْوَاهُ مَوْتَ عَبْدٍ أَوْ
عَيْبَهُ قَبْلَهُ وَإِنْ ثبت بعده فلا عهدة.
__________
1- إن خالعها على أن عليها نفقة الولد ورضاعه ما دام في الحولين, جاز ذلك
فإن ماتت كان الرضاع والنفقة من مالها وإن مات الولد قبل الحولين فلا شيء
للزوج عليها. المدونة [5 / 345] .
(1/113)
فصل في شروط الطلاق السني
طلاق السنة: وَاحِدَةً بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ بِلَا عِدَّةٍ وإلا
فبدعي وَكُرِهَ فِي غَيْرِ الْحَيْضِ وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الرجعة: كقبل
الغسل منه أو التيمم الجائز ومنع فيه ووقع وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة
الدم لما يضاف في للأول على الأرجح والأحسن عدمه لآخر العدة وَإِنْ أَبَى:
هُدِّدَ ثُمَّ سُجِنَ ثُمَّ ضُرِبَ بمجلس وإلا ارتجع الحاكم وجاز: الوطء به
والتوارث وَالْأَحَبُّ: أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثم
تطهر وَفِي مَنْعِهِ فِي الْحَيْضِ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ فيها
جواز طلاق الجامل وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيهِ أَوْ لِكَوْنِهِ
تَعَبُّدًا لِمَنْعِ الْخُلْعِ وَعَدَمِ الْجَوَازِ وَإِنْ رَضِيَتْ
وَجَبْرِهِ على الرجعة وإن لم تقم: خلاف1 وصدقت أنها حائض ورجح: إدخال خرقة
وتنظرها النساء إلا أن يترافعا طاهرا فقوله: وعجل فسخ الفاسد في الحيض
والطلاق على المولي وأجبر على الرجعة لا لعيب2 وما للولي فسخه أو لعسره
بالنفقة: كاللعان ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه وَفِي: طَالِقٍ ثَلَاثًا
لِلسُّنَّةِ إنْ دَخَلَ بِهَا وإلا فواحدة: كَخَيْرِهِ أَوْ وَاحِدَةٍ
عَظِيمَةٍ أَوْ قَبِيحَةٍ أَوْ كالقصر وثلاثا لِلْبِدْعَةِ أَوْ
بَعْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ وَبَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ فَثَلَاثٌ فيهما.
(1/114)
فصل في أركان الطلاق
وركنه: أهل وقصد ومحل ولفظ وإنما يصح طلاق المسلم الْمُكَلَّفُ وَلَوْ
سَكِرَ حَرَامًا وَهَلْ إلَّا أَنْ يميز أو مطلقا؟ تردد وطلاق الفضولي:
كبيعه ولزم ولو هزل لا إن سبق لسانه في الفتوى أو لقن بلا فهم أو هذى لمرض
أو قال
__________
1- له أن يطلق الحامل وغير المدخول بها متى شاء وإن كانت غير المدخول بها
حائضا أو نفساء إذ لا عدة عليها المدونة [5 / 421] .
2- من قذف زوجته أو انتفى من حملها وهي حائض أو نفساء فلا يتلاعنا حتى
تظهر. المدونة [6 / 120] .
(1/114)
لمن اسمها طالق: يا طالق وقبل منه في طارق:
التفات لسانه أَوْ قَالَ: يَا حَفْصَةُ فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ
فَطَلَّقَهَا فالمدعوة وطلقتا مع البينة أو أكره ولو بكتقويم جزء العبد أو
في فعل إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم: من قتل أو ضرب أو سجن أو
قيد أو صفع لذي مروءة بملاء أو قتل ولده أو لماله وهل إن كثر؟ تردد لا
أجنبي وأمر بالحلف ليسلم وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين ونحوه وأما
الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم: فإنما يجوز للقتل: كَالْمَرْأَةِ لَا
تَجِدُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهَا إلَّا لمن يزني بها وصبره أجمل لا قتل المسلم
وقطعه وأن يزني وفي لزوم طاعة أكره عليها: قولان: كإجازته كالطلاق طائعا
والأحسن المضي وَمَحَلُّهُ مَا مَلَكَ قَبْلَهُ وَإِنْ تَعْلِيقًا:
كَقَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ: هِيَ طَالِقٌ عِنْدَ خِطْبَتِهَا أَوْ إنْ
دخلت ونوى بعد نكاحها وتطلق عقبه وعليه النصف1 إلا بعد ثلاث على الأصوب ولو
دخل فالمسمى فقط كواطىء بعد حنثه ولم يعلم: كَأَنْ أَبْقَى كَثِيرًا
بِذِكْرِ جِنْسٍ أَوْ بَلَدٍ أو زمان يبلغه عمره ظاهرا لا فيمن تحته إلا
إذا تزوجها.
وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة وَلَزِمَ فِي الْمِصْرِيَّةِ فِيمَنْ
أَبُوهَا كَذَلِكَ وَالطَّارِئَةِ إن تخلقت بخلقهن وَفِي مِصْرَ يَلْزَمُ
فِي عَمَلِهَا إنْ نَوَى وإلا فلمحل لزوم الجمعة وله المواعدة بها لَا إنْ
عَمَّ النِّسَاءَ أَوْ أَبْقَى قَلِيلًا: ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا أو
من قرية صغيرة أو حتى أنظرها فعمي أو الأبكار بعد كل ثيب أو بالعكس أَوْ
خَشِيَ فِي الْمُؤَجَّلِ الْعَنَتَ وَتَعَذَّرَ التَّسَرِّي أو آخر امرأة
وَصَوَّبَ وُقُوفَهُ عَنْ الْأَوْلَى حَتَّى يَنْكِحَ ثَانِيَةً ثم كذلك
وهو في الموقوفة كالمولي واختاره إلا الأولى وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ
أَتَزَوَّجْ مِنْ الْمَدِينَةِ فهي طالق فتزوج من غيرها: نجزطلاقها
وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إذَا تزوج من
غيرها
__________
1- وعلى ذلك فإن قال: إن نكحتك فأنت طالق فتزوجها لزمه طلاقها ولها نصف
المسمى فإن بنى ولم يعلم فعليه صداق واحد لا صداق ونصف كمن وطئ بعد حنثه
ولم يعلم [التاج والإكليل: 4 / 48] .
(1/115)
قبلها واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ
فَلَوْ فَعَلَتْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَالَ بَيْنُونَتِهَا: لَمْ
يَلْزَمْ وَلَوْ نَكَحَهَا فَفَعَلَتْهُ: حَنِثَ إنْ بَقِيَ مِنْ
الْعِصْمَةِ الْمُعَلَّقِ فِيهَا شَيْءٌ: كالظهار لا محلوف لها ففيها
وغيرها وَلَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: طَلَقَتْ
الْأَجْنَبِيَّةُ وَلَا حُجَّةَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا
وَإِنْ ادَّعَى نِيَّةً لِأَنَّ قَصْدَهُ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا
وَهَلْ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى نِيَّةِ الْمَحْلُوفِ لَهَا أَوْ قَامَتْ
عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ؟ تأويلان وفي ما عَاشَتْ مُدَّةَ حَيَاتِهَا إلَّا
لِنِيَّةِ كَوْنِهَا تَحْتَهُ وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ الثَّلَاثَ عَلَى
الدُّخُولِ فَعَتَقَ ودخلت: لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم
عتق وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَبِيهِ عَلَى
موته: لم ينفذ وَلَفْظُهُ طَلَّقْت وَأَنَا طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ أَوْ
مُطَلَّقَةٌ أَوْ الطَّلَاقُ لِي لَازِمٌ لَا مُنْطَلِقَةٌ وتلزم واحدة إلا
لنية أكثر: كاعتدي وصدق في نفيه إن دل البساط على العد أو كانت موثقة
فقالت: أطلقني وإن لم تسأله: فتأويلان1 والثلاث في: بتة وحبلك على غاربك أو
واحدة بائنة أو نواها: خليت سبيلك أو ادخلي وَالثَّلَاثُ إلَّا أَنْ
يَنْوِيَ أَقَلَّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي: كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ
وَوَهَبْتُكِ وَرَدَدْتُكِ لأهلك أَوْ أَنْتِ أَوْ مَا أَنْقَلِبُ إلَيْهِ
مِنْ أهلي: حرام أو خلية أو بائنة أو أنا وحلف عند إرادة النكاح وَدُيِّنَ
فِي نَفْيِهِ إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَيْهِ وَثَلَاثٌ فِي: لَا عِصْمَةَ لِي
عَلَيْكِ أَوْ اشترتها منه إلا لفداء وَثَلَاثٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ
أَقَلَّ مُطْلَقًا فِي خليت سبيلك2 وواحدة في فارقتك وَنُوِّيَ فِيهِ وَفِي
عَدَدِهِ فِي اذْهَبِي وَانْصَرِفِي أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْك أَوْ قَالَ
لَهُ رَجُلٌ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: لَا أَوْ أَنْتِ حُرَّةٌ أَوْ
مُعْتَقَةٌ أَوْ الْحَقِي بِأَهْلِكِ أَوْ لَسْتِ لي بامرأة إلا أن يعلق في
الأخير وَإِنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَك أَوْ لا ملك عَلَيْك
أَوْ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْك فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عِتَابًا
وَإِلَّا فَبَتَاتٌ وهل تحرم بوجهي من وجهك حرام أو على وجهك أو ما
__________
1- قال مالك: يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك إلا
أن يكون جوابا لكلام قبله فلا شيء عليه. [كذا في المدونة: 5 / 400] .
2 - إن قال: قد خليت سبيلك وقد بنى أو لم يبن فله نيته في واحدة فأكثر منها
فإن لم تكن له نية فهي ثلاث. المدونة [المدونة: 5 / 397] .
(1/116)
أَعِيشُ فِيهِ حَرَامٌ أَوْ لَا شَيْءَ
عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لَهَا: يَا حَرَامُ أَوْ الْحَلَالُ حَرَامٌ أَوْ
حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ حرام ولم يرد إدخالها؟ قولان
وَإِنْ قَالَ: سَائِبَةٌ مِنِّي أَوْ عَتِيقَةٌ أَوْ لَيْسَ بَيْنِي
وَبَيْنَكِ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ حُلِّفَ عَلَى نَفْيِهِ فَإِنْ نَكَلَ
نُوِّيَ فِي عَدَدِهِ وعوقب وَلَا يُنَوَّى فِي الْعَدَدِ إنْ أَنْكَرَ
قَصْدَ الطَّلَاقِ بَعْدَ قَوْلِهِ: أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ
خَلِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ جَوَابًا لِقَوْلِهَا: أَوَدُّ لو فرج الله لي من
صحبتك وإن قصده بكاسقني الماء أو بكل كلام: لزم لَا إنْ قَصَدَ
التَّلَفُّظَ بِالطَّلَاقِ فَلَفَظَ بِهَذَا غلطا أو أَرَادَ أَنْ
يُنَجِّزَ الثَّلَاثَ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وسكت1 وسفه قائل: يا أمي ويا
أختي ولزم بالإشارة ألمفهمة وبمجرد إرساله به مع رسول وبالكتابة عازما أو
لا إن وصل لها وفي لزومه بكلامه النفسي: خلاف وَإِنْ كَرَّرَ الطَّلَاقَ
بِعَطْفٍ بِوَاوٍ أَوْ فَاءٍ أو ثم فثلاث إن دخل: كمع طلقتين مطلقا وَبِلَا
عَطْفٍ: ثَلَاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا كَغَيْرِهَا إن نسقه إلا لنية
تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد وَلَوْ طَلَّقَ فَقِيلَ لَهُ: مَا فَعَلْت؟
فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ إخْبَارَهُ فَفِي لزوم طلقة أو
اثنتين: قولان وَنِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ
أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ أَوْ وَاحِدَةً فِي وَاحِدَةٍ أَوْ مَتَى
مَا فَعَلْتِ وَكُرِّرَ أَوْ طالق أبدا طلقة وَاثْنَتَانِ فِي رُبُعِ
طَلْقَةٍ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ وَوَاحِدَةٍ في اثنتين والطلاق كله إلا نصفه
وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجْتُك ثُمَّ قَالَ: كُلُّ مَنْ أَتَزَوَّجُهَا
مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَهِيَ طَالِقٌ وثلاث في: إلا نصف طلقة أو اثنتين
في اثنتين أو كلما حضت أَوْ كُلَّمَا أَوْ مَتَى مَا أَوْ إذَا مَا
طَلَّقْتُك أَوْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَلَّقَهَا
وَاحِدَةً أَوْ إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا
وَطَلْقَةٌ فِي أَرْبَعٍ قَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ طَلْقَةٌ ما لم يزد
العدد على الرابعة: سحنون وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ
شَرِيكَةُ مُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا وَلِثَالِثَةٍ وأنت شريكتهما: طلقت اثنتين
والطرفان ثلاثا وأدب المجزىء كمطلق جزء وإن كيد ولزم: بشعرك طالق أو كلامك
على
__________
1- من نوى: بأنت طالق واحدة الثلاث لزمت ولو أراد أن يطلق ثلاثا أو يحلف
بها فقال: أنت طالق ثم سكت عن ذكر الثلاث وتمادى عن يمينه إن كان حالفا فهي
واحدة إلا أن يريد بلفظه بطالق الثلاث فتكون الثلاث. المدونة [5 / 401] .
(1/117)
الأحسن لا بسعال وبصاق ودمع وَصَحَّ
اسْتِثْنَاءٌ بِإِلَّا إنْ اتَّصَلَ وَلَمْ يُسْتَغْرَقْ فَفِي ثَلَاثٍ
إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَلْبَتَّةَ إلَّا
اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً: اثنتان وَوَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ إلَّا
اثْنَتَيْنِ إنْ كَانَ مِنْ الجميع: فواحدة وإلا: فثلاث وَفِي إلْغَاءِ مَا
زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ وَاعْتِبَارِهِ: قولان وَنُجِّزَ إنْ عَلَّقَ
بِمَاضٍ مُمْتَنِعٍ عَقْلًا أَوْ عادة أو شرعا أو جائز كلو جئت قضيتك أَوْ
مُسْتَقْبَلٍ مُحَقَّقٍ وَيُشْبِهُ بُلُوغَهُمَا عَادَةً: كَبَعْدَ سنة أو
يوم موتي أَوْ إنْ لَمْ أَمَسَّ السَّمَاءَ أَوْ إنْ لم يكن هذا الحجر حجرا
أو لهزله: كطالق أمس أو بما لا صبر عنه: كإن قمت أَوْ غَالِبٍ: كَإِنْ
حِضْتِ أَوْ مُحْتَمَلٍ وَاجِبٍ: كإن صليت أَوْ بِمَا لَا يُعْلَمُ حَالًا:
كَإِنْ كَانَ في بطنك غلام أو لم يكن أو في هذه اللوزة قلبان أوفلان من أهل
الجنة أو إن كنت حاملا أولم تكوني وَحُمِلَتْ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُ
فِي طُهْرٍ لَمْ تمس فيه واختاره مع العزل أولم يمكن إطلاعنا عليه كَإِنْ
شَاءَ اللَّهُ أَوْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ الْجِنُّ أو صرف المشيئة على معلق
عليه بخلاف: إلا أن يعم الزمن أو يحلف لعادة فينتظر وَهَلْ يُنْتَظَرُ فِي
الْبِرِّ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ؟ أَوْ ينجز كالحنث؟ تأويلان أَوْ
بِمُحَرَّمٍ كَإِنْ لَمْ أَزْنِ إلَّا أَنْ يتحقق قبل التنجيز أو بما لا
يعلم حالا ومآلا ودين إن أمكن حالا وادعاه فَلَوْ حَلَفَ اثْنَانِ عَلَى
النَّقِيضِ: كَإِنْ كَانَ هَذَا غُرَابًا أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ لم
يدع يقينا: طلقتا ولا يحنث إنْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ مُمْتَنِعٍ:
كَإِنْ لَمَسْت السَّمَاءَ أو إن شاء هذا الحجر أو لم تعلم مشيئة المعلق
بمشيئته1 أو لا يشبه البلوغ إليه أو طلقتك وأنا صبي أَوْ إذَا مِتُّ أَوْ
مُتِّي أَوْ إنْ إلا أن يريد نفيه أو إن ولدت جارية أو إن حملت إلا أن
يطأها مرة وكإن قبل يمينه: كإن حملت ووضعت أَوْ مُحْتَمَلٍ غَيْرِ غَالِبٍ
وَانْتُظِرَ إنْ أَثْبَتَ: كَيَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ وَتَبَيَّنَ الْوُقُوعُ
أَوَّلَهُ إنْ قدم في نصفه وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء بخلاف إلا أن يبدو
لي: كالنذر والعتق وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها إلا إن لم أحبلها
أو إن
__________
1- قال ابن القاسم: ومن قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ
فُلَانٌ فذلك له لأنه ممن يواصل إلى علم مشيئته وينظر ما شاء فلان فإن مات
قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم أو كان ميتا فلا تطلق عليه [انظر
المدونة: 6 / 16] .
(1/118)
لم أطأها وَهَلْ يُمْنَعُ مُطْلَقًا؟ أَوْ
إلَّا فِي: كَإِنْ لَمْ أَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ وَلَيْسَ وَقْتَ سفر؟
تأويلان إلَّا إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ مُطْلِقًا أَوْ إلَى أجل أو إن لم
أطلقك برأس الشَّهْرِ أَلْبَتَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ رَأْسَ الشَّهْرِ
أَلْبَتَّةَ أو الآن فينجز ويقع ولو مضى زمنه كطالق اليوم إن كلمت فلانا
غدا وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ وَاحِدَةً بَعْدَ شَهْرٍ فَأَنْتِ
طَالِقٌ الْآنَ أَلْبَتَّةَ فَإِنْ عَجَّلَهَا أَجْزَأَتْ وَإِلَّا قِيلَ
لَهُ: إمَّا عَجَّلْتهَا وَإِلَّا بانت وَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ
غَيْرِهِ فَفِي الْبِرِّ: كَنَفْسِهِ وَهَلْ كَذَلِكَ فِي الْحِنْثِ؟ أَوْ
لَا يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ وَيُتَلَوَّمُ لَهُ؟ قَوْلَانِ
وَإِنْ أَقَرَّ بِفِعْلٍ ثُمَّ حَلَفَ مَا فَعَلْت صدق بيمين بخلاف إقراره
بعد اليمين فينجز وَلَا تُمَكِّنُهُ زَوْجَتُهُ إنْ سَمِعَتْ إقْرَارَهُ
وَبَانَتْ ولا تتزين إلا كرها وَلْتَفْتَدِ مِنْهُ وَفِي جَوَازِ قَتْلِهَا
لَهُ عِنْدَ محاورتها: قولان وَأُمِرَ بِالْفِرَاقِ فِي: إنْ كُنْت
تُحِبِّينِي أَوْ تبغضني وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ تُجِيبَ بِمَا
يقتضي الحنث فينجز؟ تأويلان وفيها ما يدل لهما وبالأيمان المشكوك فيها1.
وَلَا يُؤْمَرُ إنْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا إلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ
وَهُوَ سَالِمُ الْخَاطِرِ: كَرُؤْيَةِ شَخْصٍ دَاخِلًا شَكَّ فِي كَوْنِهِ
الْمَحْلُوفَ عليه وهل يجبر؟ تأويلان وإن شك: أهند هي أم غيرها؟ أو قال:
إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت: طلقتا وإن قال: أو أنت خير وَلَا أَنْتِ
طَلَقَتْ الْأُولَى إلَّا أَنْ يُرِيدَ الإضراب وَإِنْ شَكَّ: أَطَلَّقَ
وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثلاثا؟ لم تحل إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ
وَصُدِّقَ إنْ ذَكَرَ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا
فَكَذَلِكَ إلَّا أن يبت وَإِنْ حَلَفَ صَانِعُ طَعَامٍ عَلَى غَيْرِهِ لَا
بُدَّ أَنْ تَدْخُلَ فَحَلَفَ الْآخَرُ لَا دَخَلْتُ: حنث الأول وَإِنْ
قَالَ: إنْ كَلَّمْت إنْ دَخَلْت: لَمْ تطلق إلا بهما وإن شهد شاهد بحرام
وآخر ببتة أَوْ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى دُخُولِ دَارٍ فِي رَمَضَانَ وذي الحجة
أو بدخولها فيهما أو بكلامه في السوق والمسجد أَوْ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا
يَوْمًا بِمِصْرَ وَيَوْمًا بِمَكَّةَ لفقت: كَشَاهِدٍ بِوَاحِدَةٍ وَآخَرَ
بِأَزْيَدَ وَحُلِّفَ عَلَى الزَّائِدِ وإلا سجن
__________
1- فمن لم يدر بما حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ مَشْيٍ أَوْ صدقة
فيطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى مكه يؤمر بذلك كله غير
قضاء [مواهب الجليل: 4 / 86] .
(1/119)
حتى يحلف لا بفعلين أو فعل وقول: كواحد
بتعليقه بالدخول وآخر بالدخول وَإِنْ شَهِدَا بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ
وَنَسِيَاهَا: لَمْ تُقْبَلْ وحلف ما طلق واحدة وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل
فالثلاث.
(1/120)
فصل في أحكام
الإستنابة على الطلاق وأنواعها
إن فوضه لها توكيلا فله العزل إلا لتعلق حق لا تخييرا أو تمليكا وحيل
بينهما حتى تجيب وَوُقِفَتْ وَإِنْ قَالَ: إلَى سَنَةٍ مَتَى عَلِمَ فتقضي
وإلا أسقطه الحاكم وَعُمِلَ بِجَوَابِهَا الصَّرِيحِ فِي الطَّلَاقِ
كَطَلَاقِهِ وَرَدِّهِ: كتمكينها طائعة ومضي يوم تخييرها1 وردها بعد
بينونتها وهل نقل قماشها ونحوه: طلاق؟ أو لا؟ تردد.
وَقُبِلَ تَفْسِيرُ: قَبِلْتُ أَوْ قَبِلْتُ أَمْرِي أَوْ مَا
مَلَّكْتَنِي: بِرَدٍّ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ بَقَاءٍ وذكر مخيرة لم تدخل
ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن نواها وبادر وحلف إن دخل وإلا فعند
الا ارتجاع ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد كنسقها ولم يشترط في
العقد وَفِي حَمْلِهِ عَلَى الشَّرْطِ إنْ أَطْلَقَ: قَوْلَانِ وَقُبِلَ
إرَادَةُ الْوَاحِدَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَمْ أُرِدْ طلاقا والأصح خلافه:
وَلَا نَكَرَةَ لَهُ إنْ دَخَلَ فِي تَخْيِيرٍ مطلق وإن قالت: طلقت نفسي:
سئلت بالمجلس وَبَعْدَهُ فَإِنْ أَرَادَتْ الثَّلَاثَ: لَزِمَتْ فِي
التَّخْيِيرِ وناكر في التمليك وإن قالت واحدة بطلت في التخيير وَهَلْ
يُحْمَلُ عَلَى الثَّلَاثِ أَوْ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عدم النية؟ تأويلان
وَالظَّاهِرُ سُؤَالُهَا إنْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي أَيْضًا وفي جواز
التخيير: قولان وحلف في اختاري في واحدة أَوْ فِي أَنْ تُطَلِّقِي نَفْسَكِ
طَلْقَةً وَاحِدَةً لا اختارى طلقة وبطل: إن قضت بواحدة في اختاري
__________
1- إن قَالَ: اخْتَارِي الْيَوْمَ كُلَّهُ فَمَضَى الْيَوْمُ وَلَمْ تختر
فلا خيار لها لقول مالك: إن خيرها فلم تختر حتى افترقا من مجلسهما فلا خيار
لها فكذا إن مضى الوقت الذي جعل الخيار إليه. المدونة [5 / 375] .
(1/120)
تطليقتين أو في تطليقتين ومن تطليقتين فلا
تقض إلا بواحدة وَبَطَلَ فِي الْمُطْلَقِ إنْ قَضَتْ بِدُونِ الثَّلَاثِ:
كطلقي نفسك ثلاثا ووقفت إن اختارت بدخوله على ضرتها وَرَجَعَ مَالِكٌ إلَى
بَقَائِهِمَا بِيَدِهَا فِي الْمُطْلَقِ مَا لَمْ تُوقَفْ أَوْ تُوطَأْ
كَمَتَى شِئْتِ وأخذ ابن القاسم بالسقوط وَفِي جَعْلِ إنْ شِئْتِ أَوْ إذَا
كَمَتَى أو كالمطلق؟ تردد: كما إذا كانت غائبة وبلغها وإن عين أمرا تعين
وَإِنْ قَالَتْ: اخْتَرْتُ نَفْسِي وَزَوْجِي أَوْ بِالْعَكْسِ فالحكم
للمتقدم وَهُمَا فِي التَّنْجِيزِ لِتَعْلِيقِهِمَا بِمُنْجِزٍ وَغَيْرِهِ:
كَالطَّلَاقِ وَلَوْ عَلَّقَهُمَا بِمَغِيبِهِ شَهْرًا فَقَدِمَ وَلَمْ
تَعْلَمْ وتزوجت فكالوليين وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها.
وَاعْتُبِرَ التَّنْجِيزُ قَبْلَ بُلُوغِهَا وَهَلْ إنْ مَيَّزَتْ أو متى
توطأ؟ قولان وله التفويض لغيرها وهل له عزل وكيله؟ قولان وله النظر وصار
كهي: إن حضر أو كان غائبا قريبة كاليومين لا أكثر فلها إلا أن تمكن من
نفسها أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه فإن أشهد: ففي بقائه بيد أو ينتقل
للزوجة: قولان وَإِنْ مَلَّكَ رَجُلَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا
الْقَضَاءُ إلَّا أن يكونا رسولين.
(1/121)
فصل في أحكام الرجعة
يرتجع من ينكح وإن بكإحرام وعدم إذن سيد: طالقا غير بائن في عدة صحيح حل
وطؤه بقول مع نية: كرجعت وأمسكتها أو نية على الأظهر وصحح خلافه أَوْ
بِقَوْلٍ وَلَوْ هَزْلًا فِي الظَّاهِرِ لَا الباطن لَا بِقَوْلٍ
مُحْتَمِلٍ بِلَا نِيَّةٍ كَأَعَدْت الْحِلَّ ورفعت التحريم ولا بفعل دونها
كوطء1 ولا صداق وإن استمر وانقضت
__________
1- من طلق انرأته تطليقه يملك بها الجرعة ثم قبلها في العدة أو لامسها
بشوهة أو جامع في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها أو نظر إليها أو إلى
فرجها أيكون ذلك رجعة؟ قال مالك: إن وطئتها في العدة ينوي بذلك الرجعة وجهل
أن يشهد فذلك رجعة وإن لم ينو ذلك فليست برجعة. المدونة [5 / 324] .
(1/121)
لحقها طلاقه على الأصح وَلَا إنْ لَمْ
يُعْلَمْ دُخُولٌ وَإِنْ تَصَادَقَا على الوطء قبل الطلاق وأخذا بإقرارهما
كَدَعْوَاهُ لَهَا بَعْدَهَا إنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ على الأصوب
وللمصدقة النفقة ولا تطلق لحقها في الوطء وَلَهُ جَبْرُهَا عَلَى تَجْدِيدِ
عَقْدٍ بِرُبُعِ دِينَارٍ وَلَا إنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ فِي زِيَارَةٍ
بخلاف البناء وَفِي إبْطَالِهَا إنْ لَمْ تُنَجَّزْ كَغَدٍ أَوْ الآن فقط
تأويلان وَلَا إنْ قَالَ مَنْ يَغِيبُ: إنْ دَخَلَتْ فقد ارتجعتها
كَاخْتِيَارِ الْأَمَةِ نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا بِتَقْدِيرِ عِتْقِهَا
بِخِلَافِ ذَاتِ الشَّرْطِ تَقُولُ: إنْ فَعَلَهُ زَوْجِي فقد فارقته
وَصَحَّتْ رَجْعَتُهُ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ أو تصرفه
ومبيته فيها أَوْ قَالَتْ: حِضْتُ ثَالِثَةً فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى
قولها قبله بما يكذبها أَوْ أَشْهَدَ بِرَجْعَتِهَا فَصَمَتَتْ ثُمَّ
قَالَتْ: كَانَتْ انقضت أَوْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَرُدَّتْ
بِرَجْعَتِهِ ولم تحرم على الثاني وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهَا حَتَّى
انْقَضَتْ وَتَزَوَّجَتْ أو وطىء الأمة سيدها فكالوليين والرجعية كالزوجة
إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها وصدقت في انقضاء عدة
الأقراء وَالْوَضْعِ بِلَا يَمِينٍ مَا أَمْكَنَ وَسُئِلَ النِّسَاءُ ولا
يفيدها تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا وَلَا أَنَّهَا رَأَتْ أَوَّلَ الدَّمِ
وانقطع ولا رؤية النساء لها وَلَوْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ: كَسَنَةٍ
فَقَالَتْ: لَمْ أَحِضْ إلَّا وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُرْضِعٍ
وَلَا مَرِيضَةٍ: لَمْ تُصَدَّقْ إلَّا إنْ كَانَتْ تظهره وحلفت في: كالستة
لا كالأربعة وعشر مختصر خليل ج1/ص146وندب الإشهاد وأصابت من منعت له وشهادة
السيد كالعدم والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية أو ورثتها: ككل مطلقة
في نكاح لازم لا في فسخ: كلعان وملك أحد الزوجين إلا من أخلعت أو فرض له
وَطَلُقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَمُخْتَارَةً لِعِتْقِهَا أَوْ لِعَيْبِهِ1
ومخيرة ومملكة.
__________
1- لا متعة لمختلعة ولا مصالحة ولا ملاعنة ولا مطلقة قبل البناء وقد سمي
لها ولا من اختارت نفسها لعتقها المدونة [5 / 334] .
(1/122)
باب في الإيلاء وما
يتعلق به
الإيلاء: يمين مسلم مكلف يتصور وقاعه وإن مريضا بمنع وطء زوجته وإن تعليقا
غير المرضعة1 وإن رجعية أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ
لِلْعَبْدِ ولا ينتقل بعتقه بعده كَوَاللَّهِ لَا أُرَاجِعُكِ أَوْ لَا
أَطَؤُكِ حَتَّى تسأليني أو تأتيني أَوْ لَا أَلْتَقِي مَعَهَا أَوْ لَا
أَغْتَسِلُ من جنابة أَوْ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى أَخْرُجَ مِنْ الْبَلَدِ إذا
تكلفه أَوْ فِي هَذِهِ الدَّارِ إذَا لَمْ يَحْسُنْ خروجها له أو إن لم
أطأك فأنت طالق أَوْ إنْ وَطِئْتُكِ وَنَوَى بِبَقِيَّةِ وَطْئِهِ
الرَّجْعَةَ وإن غير مدخول بها في تعجيل الطلاق إن حَلَفَ بِالثَّلَاثِ
وَهُوَ الْأَحْسَنُ أَوْ ضَرَبَ الْأَجَلَ: قولان فيها ولا يمكن منه
كالظهار لَا كَافِرٍ وَإِنْ أَسْلَمَ إلَّا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلينا ولا
لأهجرنها أو لا كلمتها أو لا وطئتها ليلا أو نهارا وَاجْتَهَدَ وَطَلَّقَ
فِي: لَأَعْزِلَنَّ أَوْ لَا أَبِيتَنَّ أَوْ تَرَكَ الْوَطْءَ ضَرَرًا
وَإِنْ غَائِبًا أَوْ سرمد العبادة بلا أجل على الأصح وَلَا إنْ لَمْ
يَلْزَمْهُ بِيَمِينِهِ حُكْمٌ: كَكُلُّ مملوك أملكه حر أو خص بلدا قبل
ملكه منها أَوْ لَا وَطِئْتُكِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إلَّا مرتين أو مرة
حتى يطأ وتبقى المدة وَلَا إنْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ إن
وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة نعم إن وطىء صامه بقيتها وَالْأَجَلُ مِنْ
الْيَمِينِ إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ صَرِيحَةً فِي تَرْكِ الْوَطْءِ لَا إنْ
احْتَمَلَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ أَقَلَّ أَوْ حَلَفَ عَلَى حِنْثٍ فَمِنْ
الرفع والحكم وَهَلْ الْمُظَاهِرُ إنْ قَدَرَ عَلَى التَّكْفِيرِ
وَامْتَنَعَ كَالْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ اُخْتُصِرَتْ أَوْ كَالثَّانِي وَهُوَ
الْأَرْجَحُ أَوْ مِنْ تَبَيُّنِ الضَّرَرِ وَعَلَيْهِ تُؤُوِّلَتْ
أَقْوَالٌ: كَالْعَبْدِ لَا يُرِيدُ الْفَيْئَةَ أَوْ يُمْنَعُ الصَّوْمَ
بوجه جائز وَانْحَلَّ الْإِيلَاءُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَنْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ
إلا أن يعود بغير إرث: كَالطَّلَاقِ الْقَاصِرِ عَنْ الْغَايَةِ فِي
الْمَحْلُوفِ بِهَا لا لها وبتعجيل الحنث وبتكفير ما يكفر وإلا
__________
1- قال مالك: فمن حلف لا وطئ زوجته حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء
وقد بلغني أن عليا بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. [الموطأ – باب
الإيلاء] .
(1/123)
فَلَهَا وَلِسَيِّدِهَا إنْ لَمْ
يَمْتَنِعْ وَطْؤُهَا الْمُطَالَبَةُ بعد الأجل بالفيئة: وهي تغييب الحشفة
في القبل وافتضاض البكر إن حل ولو مع جنون لا بوطء بين فخذين وحنث إلا أن
ينوي الفرج وَطُلِّقَ إنْ قَالَ: لَا أَطَأُ بِلَا تَلَوُّمٍ وإلا اختبر
مرة ومرة وصدق إن ادعاه وإلا أمر بالطلاق وإلا طلق عليه وفيئة المريض
والمحبوس بما ينحل به1 وإن لم تكن يمينه مما تكر قَبْلَهُ كَطَلَاقٍ فِيهِ
رَجْعَةٌ فِيهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا وَصَوْمٍ لَمْ يَأْتِ وَعِتْقِ غَيْرِ
مُعَيَّنٍ فالوعد وبعث للغائب وإن بشهرين ولها العود إن رضيت وتتم رجعته إن
انحل وإلا لغت وَإِنْ أَبَى الْفَيْئَةَ فِي: إنْ وَطِئْتُ إحْدَاكُمَا
فالأخرى طالق: طلق الحاكم إحداهما: وفيها فيمن حلف لَا يَطَأُ
وَاسْتَثْنَى: أَنَّهُ مُولٍ وَحُمِلَتْ عَلَى مَا إذَا رُوفِعَ وَلَمْ
تُصَدِّقْهُ وَأُورِدَ لَوْ كَفَّرَ عَنْهَا وَلَمْ تُصَدِّقْهُ وَفُرِّقَ
بِشِدَّةِ الْمَالِ وبأن الإستثناء يحتمل غير الحل.
__________
1- إن حل الأجل وهو مريض أو مسجون وكانت يمينه بطلاق امرأة أخرى أو بعتق
عبد له بعينه أو بصدقة شي بعينه أو بالله لم يطلق عليه. المدونة [6 / 91] .
(1/124)
باب في الظهار
وأحكامه وما يتعلق به
تشبيه المسلم المكلف مَنْ تَحِلُّ أَوْ جُزْأَهَا بِظَهْرِ مُحَرَّمٍ أَوْ
جزئه: ظهار وتوقف إن تعلق بكمشيئتها وهو بيدها ما لم توقف وبمحقق تنجز
وبوقت تأبد أو بعدم زواج فعند الإياس أو العزيمة وَلَمْ يَصِحَّ فِي
الْمُعَلَّقِ: تَقْدِيمُ كَفَّارَتِهِ قَبْلَ لزومه وصح من: رجعية ومدبرة
ومحرمة ومجوسي أسلم ثم أسلمت ورتقاء لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح وفي صحته
من كمجبوب: تأويلان وصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها أو ظهر ذكر ولا
ينصرف للطلاق وَهَلْ يُؤْخَذُ بِالطَّلَاقِ مَعَهُ إذَا نَوَاهُ مَعَ قيام
البينة: كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي؟ تأويلان وَكِنَايَتُهُ: كَأُمِّي أَوْ
أَنْتِ أُمِّي إلَّا لِقَصْدِ الكرامة أو كظهر أجنبية ونوي فيها في الطلاق
فألبتات: كَأَنْتِ كَفُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ1 إلَّا أَنْ يُنَوِّيَهُ
مُسْتَفْتٍ أو كابني أو غلامي ككل شيء حرمه الكتاب ولزم بأي كلام نواه به2
لا بأن وطئتك وَطِئْتُ أُمِّي أَوْ لَا أَعُودُ لِمَسِّكِ حَتَّى أَمَسَّ
أُمِّي أَوْ لَا أُرَاجِعُكِ حَتَّى أُرَاجِعَ أمي: فلا شيء عليه: وتعددت
الكفارة إن عاد ثم ظاهر أَوْ قَالَ: لِأَرْبَعٍ مَنْ دَخَلَتْ أَوْ كُلُّ
من دخلت أو أيتكن لا إن تزوجتكن أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ أَوْ ظَاهَرَ مِنْ
نِسَائِهِ أو كرره أو علقه بمتحد إلا أن ينوي كفارات فتلزمه وله المس بعد
واحدة على الأرجح وحرم قبلها الإستمتاع وعليها منعه ووجب إن خافته رفعها
للحاكم وجاز كونه معها إن أمن وَسَقَطَ إنْ تَعَلَّقَ وَلَمْ يَتَنَجَّزْ
بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَوْ تَأَخَّرَ: كَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا
وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي: كَقَوْلِهِ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا:
أَنْتِ طالق وأنت علي كظهر أمي لَا إنْ تَقَدَّمَ أَوْ صَاحَبَ: كَإِنْ
تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي
وإن عرض عليه نكاح امرأة
__________
1- وإن قال: أنت على كفلانة الأجنبية ولم يذكر الظهر فهي البتات. المدونة
[6 / 50] .
2- وعلى هذا فكل كلام نوى له به الظهار ظهار [التاج والإكليل: 4 / 120
مواهب الجليل: 4 / 120] .
(1/125)
فقال: هي أمي فظهار وَتَجِبُ بِالْعَوْدِ
وَتَتَحَتَّمُ بِالْوَطْءِ وَتَجِبُ بِالْعَوْدِ وَلَا تجزىء قبله وَهَلْ
هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ مَعَ الإمساك؟ تأويلان وخلاف وسقطت إن
لم يطأ بطلاقها وموتها وهل تجزىء إن أتمها؟ تأويلان وهي إعتاق رقبة لا جنين
وعتق بعد وضعه ومنقطع خبره مؤمنة وفي العجمي: تأويلان وفي الوقف حتى يسلم:
قولان سَلِيمَةً عَنْ: قَطْعِ أُصْبُعٍ وَعَمًى وَبُكْمٍ وَجُنُونٍ وَإِنْ
قَلَّ وَمَرَضٍ مُشْرِفٍ وَقَطْعِ أُذُنَيْنِ وَصَمَمٍ وَهَرَمٍ وَعَرَجٍ:
شَدِيدَيْنِ وَجُذَامٍ وَبَرَصٍ وَفَلَجٍ بلا شوب عوض لا مشترى للعتق
ومحررة لَهُ لَا مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَفِي إنْ اشتريته فهو عن ظهاري:
تأويلان والعتق لا مكاتب ومدبر ونحوهما أَوْ أَعْتَقَ نِصْفًا فَكَمَّلَ
عَلَيْهِ أَوْ أَعْتَقَهُ أو لا أعتق ثلاثا عن أربع ويجزىء: أعور ومغصوب
ومرهون وجان إن افتديا ومرض وعرج خفيفين وأنملة وجدع في أذن وَعِتْقُ
الْغَيْرِ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ إنْ عاد ورضيه وكره الخصي وندب أن
يصلي ويصوم ثم لمعسر عنه وقت الأداء لا قادر وَإِنْ بِمِلْكٍ مُحْتَاجٍ
إلَيْهِ: لِكَمَرَضٍ أَوْ مَنْصِبٍ أو بملك رقبة فقط ظاهر منها صَوْمُ
شَهْرَيْنِ بِالْهِلَالِ مَنْوِيَّ التَّتَابُعِ وَالْكَفَّارَةِ وَتُمِّمَ
الأول إن انكسر من الثالث وَلِلسَّيِّدِ الْمَنْعُ إنْ أَضَرَّ
بِخِدْمَتِهِ وَلَمْ يُؤَدِّ خراجه وتعين لذي الرق وَلِمَنْ طُولِبَ
بِالْفَيْئَةِ وَقَدْ الْتَزَمَ عِتْقَ مَنْ يملكه لعشر سنين وإن أيسر فيه:
تمادى إلا أن يفسده وندب العتق في: كاليومين1 ولو تكلفه المعسر: جاز
وَانْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا أَوْ وَاحِدَةٍ ممن
فيهن كفارة وإن ليلا ناسيا: كبطلان الإطعام وبفطر السفر بمرض هاجه لا إن لم
يهجه: كحيض ونفاس وإكراه وظن غروب وفيها ونسيان وَبِالْعِيدِ إنْ
تَعَمَّدَهُ لَا جَهْلَهُ وَهَلْ إنْ صَامَ الْعِيدَ وَأَيَّامَ
التَّشْرِيقِ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ أَوْ يفطرهن ويبني؟ تأويلان وجهل رمضان:
كالعيد على الأرجح
__________
1- لو أيسر بعد أن أخذ في الصوم أو الإطعام فإن كان بعد أن صام اليومين
ونحوها أحببت أن يرجع إلى العتق ولا أوجبه, وإن كان قد صام أياما فما ذلك
عليه, وليمض على صومه. المدونة [6 / 64] .
(1/126)
وبفصل القضاء وشهر أيضا القطع بالنسيان
فَإِنْ لَمْ يَدْرِ بَعْدَ صَوْمِ أَرْبَعَةٍ عَنْ ظهارين موضع يومين:
صامهما وقضى شهرين وإن لم يدر اجتماعهما: صامهما وقضى الأربعة ثم تمليك
ستين مسكينا أَحْرَارًا مُسْلِمِينَ: لِكُلٍّ مُدٌّ وَثُلُثَانِ بُرًّا
وَإِنْ اقْتَاتُوا تَمْرًا أَوْ مُخْرَجًا فِي الْفِطْرِ: فَعِدْلُهُ ولا
أحب الغذاء ولا العشاء: كفدية الأذى وَهَلْ لَا يَنْتَقِلُ إلَّا إنْ
أَيِسَ مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى الصِّيَامِ أَوْ إنْ شَكَّ؟ قَوْلَانِ فِيهَا
وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ دخل في الكفارة وإن
أطعم مائة وعشرين فكاليمين وللعبد إخراجه إن أذن سيده وَفِيهَا أَحَبُّ
إلَيَّ أَنْ يَصُومَ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِطْعَامِ وَهَلْ هُوَ
وَهْمٌ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ أَوْ أَحَبُّ لِلْوُجُوبِ أَوْ أَحَبُّ
لِلسَّيِّدِ عَدَمُ الْمَنْعِ أَوْ لِمَنْعِ السَّيِّدِ لَهُ الصَّوْمُ أو
على العاجز حينئذ فقط؟ تأولات وَفِيهَا إنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ فِي
اليمين أجزأه وفي قلبي منه شيء ولا يجزىء تشريك كفارتين في مسكين ولا تركيب
صنفين وَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ عَدَدًا أَوْ عَنْ الْجَمِيعِ كمل وسقط حظ من
ماتت وَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثًا عَنْ ثَلَاثٍ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يَطَأْ
وَاحِدَةً حَتَّى يُخْرِجَ الرَّابِعَةَ وَإِنْ ماتت واحدة منهن أو طلقت.
(1/127)
باب في أحكام اللعان
وما يتعلق به
إنما يلاعن زوج وَإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ أَوْ فَسَقَا أَوْ رَقَّا لا كفرا
إن قذفها بزنا في نكاحه وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره وَانْتَفَى بِهِ مَا
وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ1 إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ
الِاسْتِبْرَاءَ وبنفي حمل وَإِنْ مَاتَ أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ أَوْ
التَّوْأَمُ بلعان معجل: كالزنا والولد إن لك يطأها بعد وضع أو لمدة لا
يلحق الولد فيها لقلة أو الكثرة أو استبراء بحيضة وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى
نَفْيِهِ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ به لدون ستة أشهر أَوْ وَهُوَ صَبِيٌّ حِينَ
الْحَمْلِ أَوْ مَجْبُوبٌ أو ادعته مغربية على مشرقي وَفِي حَدِّهِ
بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ أَوْ لِعَانِهِ خِلَافٌ وَإِنْ لَاعَنَ لِرُؤْيَةٍ
وَادَّعَى الْوَطْءَ قَبْلَهَا وَعُدِمَ الِاسْتِبْرَاءُ فَلِمَالِكٍ فِي
إلْزَامِهِ بِهِ وَعَدَمِهِ وَنَفْيِهِ: أقوال ابن القاسم: ويلحق إن ظهر
يومها وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلٍ وَلَا مُشَابَهَةٍ لغيره وإن
بسواد وَلَا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ وَلَا بِغَيْرِ
إنْزَالٍ إنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلْ ولاعن في نفي الحمل مطلقا
وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مِنْ بَائِنٍ وحد بعدها كاستلحاق
الولد إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها وأعلم بحده لا إن كرر
قذفها به وَوَرِثَ الْمُسْتَلْحِقُ الْمَيِّتَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُرٌّ
مُسْلِمٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَقَلَّ الْمَالُ وإن وطىء أَوْ أَخَّرَ بَعْدَ
عِلْمِهِ بِوَضْعٍ أَوْ حَمْلٍ بلا عذر: امتنع وشهد بالله أربعا لرأيتها
تزني أو ما هذا الحمل مني ووصل خامسة بِلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ
كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ أو إن كنت كذبتها وأشار الأخرس أو كتب وَشَهِدَتْ
مَا رَآنِي أَزْنِي أَوْ مَا زَنَيْت أو لقد كذب فيهما وَفِي الْخَامِسَةِ
غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ من الصادقين ووجب: أشهد واللعن والغضب
وبأشرف البلد وبحضور جماعة أقلها أربعة وندب إثر صلاة وتخويفهما وخصوصا عند
الخامسة والقول بأنها
__________
1- من قال: رأيت امرأتي تزني ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني قد وَطِئْتهَا
قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فِي الْيَوْمِ أَوْ قَبْلَهُ, ولم استبرأ, فإنه يلاعن.
المدونة [6 / 110] .
(1/128)
موجبة العذاب وفي إعادتها إن بدأت: خلاف:
ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر وإن أبت أدبت وردت لملتها: كقوله: وجدتها
مع رجل في لحاف وَتَلَاعَنَا إنْ رَمَاهَا بِغَصْبٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ
وَأَنْكَرَتْهُ أَوْ صَدَّقَتْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ وَلَمْ يَظْهَرْ وتقول:
ما زنيت ولقد غلبت وإلا التعن فقط: كصغيرة توطأ وَإِنْ شَهِدَ مَعَ
ثَلَاثَةٍ الْتَعَنَ ثُمَّ الْتَعَنَتْ وَحُدَّ الثَّلَاثَةُ1 لَا إنْ
نَكَلَتْ أَوْ لَمْ يعلم بزوجيته حتى رجمت وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة
أشهر فكالأمة ولأقل فكالزوجة وَحُكْمُهُ: رَفْعُ الْحَدِّ أَوْ الْأَدَبِ
فِي الْأَمَةِ والذمية وإيجابه على المرأة إنْ لَمْ تُلَاعِنْ وَقَطْعُ
نَسَبِهِ وَبِلِعَانِهَا: تَأْبِيدُ حرمتها وإن ملكت أو انفش حملها وَلَوْ
عَادَ إلَيْهِ قُبِلَ: كَالْمَرْأَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ وإن استلحق أحد
التوأمين: لحقا وإن كان بينهما ستة فبطنان إلَّا أَنَّهُ قَالَ: إنْ
أَقَرَّ بِالثَّانِي وَقَالَ: لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَّلِ: سُئِلَ
النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ: إنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ2.
__________
1- فمن شهد على زوجته بالزنا مع ثلاثة لاعن وحد الثلاثة [الشرح الكبير: 2 /
466] .
2- قال ابن القاسم: إذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد أو وضعت ولدا ثم
وضعت آخر بعده بخمسة أشهر فهو حمل واحد فإن أقر الزوج بأحدهما ونفي الآخر
حد ولحقا به جميعا, وإن وضعت الثاني لستة أشهر فأكثر فهما بطنان [التاج
واللإكليل: 4 / 139] .
(1/129)
|