مختصر
العلامة خليل القسم الثاني: في
المعاملات
باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم
مدخل
...
باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم
ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة وببعني فيقول: بعت وبابتعت أو
بعتك ويرضى الآخر فيهما وَحَلَفَ وَإِلَّا لَزِمَ إنْ قَالَ: أَبِيعُكَهَا
بِكَذَا أو أنا أشتريها به أَوْ تَسَوَّقَ بِهَا فَقَالَ بِكَمْ؟ فَقَالَ:
بِمِائَةٍ فقال: أخذتها1 وَشَرْطُ عَاقِدِهِ: تَمْيِيزٌ إلَّا بِسُكْرٍ
فَتَرَدُّدٌ وَلُزُومُهُ تكليف لا إن أجبر عليه جبرا حراما ورد عليه بلا
ثمن ومضى في جبر عامل.
__________
1- فمن أوقف سلعة في السوق قفلت: بكم؟ فقال: بمائة. فقلت: قد رضيت فقال: لا
يرضى إنه يحلف ما ساومك على إيجاب البيع ولكن لم يذكر ويبرأ فإن لم يحلف
لزمه البيع [المدونة: 10 / 222] .
(1/143)
شروط الجواز (تتعلق
بالبائع)
ومنع بيع: مسلم ومصحف وصغير لكافر وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة ولو لولدها
الصغير على الأرجح لا بكتابة وَرَهَنَ وَأَتَى بِرَهْنِ ثِقَةٍ إنْ عَلِمَ
مُرْتَهِنُهُ بإسلامه ولم يعين وإلا عجل: كعتقه وجاز رده عليه بعيب: وفي
خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ويستعجل الكافر كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة
سيده وفي البائع يمنع من الإمضاء وَفِي جَوَازِ بَيْعِ مَنْ أَسْلَمَ
بِخِيَارٍ: تَرَدُّدٌ وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا
إن لم يكن معه أبوه؟ تأويلان وجبره: تهديد وضرب وَلَهُ شِرَاءُ بَالِغٍ
عَلَى دِينِهِ إنْ أَقَامَ به لا غيره على المختار والصغير على الأرجح.
(1/143)
شروط المشتري
وَشَرْطٌ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ: طَهَارَةٌ لَا: كَزِبْلٍ وَزَيْتٍ تنجس
وانتفاع لا: كمحرم أشرف وعدم نهي لا: ككلب صيد وجاز: هر وسبع للجلد وحامل
مقرب,
(1/143)
وقدرة عليه لا: كآبق وإبل أهملت ومغصوب إلا
من غاصبه وهل إن رد لربه مدة؟ تردد وَلِلْغَاصِبِ نَقْضُ مَا بَاعَهُ إنْ
وَرِثَهُ لَا اشتراه ووقف مرهون على رضا مرتهنه وَمِلْكُ غَيْرِهِ عَلَى
رِضَاهُ.
وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي والعبد الجاني على رضا مُسْتَحِقِّهَا وَحَلَفَ
إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْبَيْعِ ثُمَّ لِلْمُسْتَحِقِّ رَدُّهُ
إنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ السَّيِّدُ أَوْ الْمُبْتَاعُ الْأَرْشَ وَلَهُ
أَخْذُ ثَمَنِهِ وَرَجَعَ الْمُبْتَاعُ بِهِ أَوْ بِثَمَنِهِ إنْ كَانَ أقل
وللمشتري: رده إن تعمدها ورد البيع في لأضربته ما يجوز ورد لملكه وجاز بيع
عمود عليه بناء للبائع إن انتفت الإضاعة وأمن كسره ونقضه البائع وهواء فوق
هواء إن وصف البناء وَغَرْزُ جِذْعٍ فِي حَائِطٍ وَهُوَ مَضْمُونٌ إلَّا أن
يذكر مدة فإجارة تنفسخ بانهدامه وعدم حرمة ولو لبعضه وجهل بمثمون أو ثمن
ولو تفصيلا: كعبدي رجلين بكذا أو رطل من شاة وتراب صائغ ورده مشتريه ولو
خلصه وله الأجر لا معدن ذهب أو فضة وشاة قبل سلخها وحنطة في سنبل وتبن إن
بكيل وقت جزافا لا منفوشا وَزَيْتِ زَيْتُونٍ بِوَزْنٍ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ
إلَّا أن يخير ودقيق حنطة وَصَاعٍ أَوْ كُلَّ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَإِنْ
جهلت لا منها وأزيد البعض وشاة واستثناء أربعة أرطال ولا يأخذ لحم غيرها
وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث وجلد وساقط بسفر فقط وجزء مطلقا1 وتولاه
المشتري وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الذَّبْحِ فِيهِمَا بِخِلَافِ الْأَرْطَالِ
وَخُيِّرَ فِي دَفْعِ رَأْسٍ أَوْ قِيمَتِهَا وَهِيَ أعدل وهل التخيير
للبائع أو للمشتري؟ قولان وَلَوْ مَاتَ مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ مُعَيَّنٌ:
ضَمِنَ المشتري جلدا وساقطا لا لحما.
__________
1- قال ابن القاسم: من باع شاة أو بقرة واستثنى جزءا من ذلك ربعا أو نصفا
فلا بأس بذلك وكأنه باع ما لم يستثن [المدونة: 10 / 294] .
(1/144)
شروط الجزاف
وجزاف إن ريء ولم يكثر جدا وجهلاه وجزرا وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ وَلَمْ
يَعُدْ بِلَا
(1/144)
مَشَقَّةٍ وَلَمْ تُقْصَدْ أَفْرَادُهُ
إلَّا أَنْ يَقِلَّ ثمنه لَا غَيْرِ مَرْئِيٍّ وَإِنْ مِلْءَ ظَرْفٍ وَلَوْ
ثانيا بعد تفريغه إلا في كسلة تين وعصافير حية بقفص وحمام برج وثياب
وَنَقْدٍ إنْ سُكَّ وَالتَّعَامُلُ بِالْعَدَدِ وَإِلَّا جَازَ1 فَإِنْ
عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعِلْمِ الْآخَرِ بِقَدْرِهِ: خُيِّرَ وإن أعلمه أولا:
فسد كالمغنية وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض وجزاف أرض مع مكيله لا مع حب.
__________
1- وعلى هذا فبيع الدنانير والدراهم جزافا فمارا ومخاطرة [التاج والإكليل:
4 / 289] .
(1/145)
ما يجوز في الجزاف
ويجوز جزافان ومكيلان وجزاف مع عرض وَجُزَافَانِ عَلَى كَيْلٍ إنْ اتَّحَدَ
الْكَيْلُ وَالصِّفَةُ وَلَا يُضَافُ لِجُزَافٍ عَلَى كَيْلِ غَيْرِهِ
مُطْلَقًا وجاز برؤية بعض المثلي والضوان وعلى البرنامج ومن الأعمى وبروية
لا يتغير بعدها وَحَلَفَ مُدَّعٍ لِبَيْعِ بَرْنَامَجٍ أَنَّ مُوَافَقَتَهُ
لِلْمَكْتُوبِ وعدم دفع رديء أو ناقص وبقاء الصفة إن شك2 وَغَائِبٍ وَلَوْ
بِلَا وَصْفٍ عَلَى خِيَارِهِ بِالرُّؤْيَةِ أو على يوم أو وصفه غير بائعه
إن لم يبعد: كخراسان من إفريقية ولم تمكن رؤيته بلا مشقة والنقد فيه ومع
الشرط في العقار وضمنه المشتري وفي غيره إن قرب: كاليومين وضمنه بائع إلا
لشرط أو منازعة وقبضه على المشتري.
__________
2- قال اللخمي: من ابتاع سلعة غائبة على رؤية تقدمت فلما رآها قال:
تَغَيَّرَتْ فَإِنْ قَرُبَ مَا بَيْنَ الرُّؤْيَتَيْنِ بِحَيْثُ لا يتغير
في مثله فالقول قول البائع مع يمينه وَإِنْ بَعُدَ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى
عَلَى حَالِهِ قبل قول المشتري [التاج والإكليل: 4 / 295] .
(1/145)
موانع البيع
وحرم في نقد وطعام: ربا فضل ونسا لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما ومؤخر ولو
قريبا أو غلبة أو عقد ووكل في القبض أو غاب نقد أحدهما وطال أو نقداهما أو
بمواعدة أَوْ بِدَيْنٍ إنْ تَأَجَّلَ وَإِنْ مِنْ أَحَدِهِمَا أو غاب رهن
أو وديعة ولو سك كمستأجر ورعاية ومغصوب إن صيغ إلا أن يذهب فيضمن قيمته
فكالدين
(1/145)
وبتصديق فيه: كمبادلة ربويين وَمُقْرَضٍ:
وَمَبِيعٍ لِأَجَلٍ وَرَأْسِ مَالٍ سُلِّمَ وَمُعَجَّلٍ قبل أجله وَبِيعَ
وَصُرِفَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ دِينَارًا أو يجتمعا فيه
وَسِلْعَةٌ بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمَيْنِ إنْ تَأَجَّلَ الْجَمِيعُ أَوْ
السِّلْعَةُ أَوْ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ بِخِلَافِ تَأْجِيلِهِمَا أو تعجيل
الجميع: كدراهم من دنانير بالمقاضة ولم يفضل شيء وفي الدرهمين كذلك وفي
أكثر: كالبيع والصرف وصائغ يعطى الزنة والأجرة وزيتون وأجرته لمعصره بخلاف
وتبر يُعْطِيهِ الْمُسَافِرُ وَأُجْرَتُهُ دَارُ الضَّرْبِ لِيَأْخُذَ
زِنَتَهُ والأظهر خلافه وَبِخِلَافِ دِرْهَمٍ بِنِصْفٍ وَفُلُوسٍ أَوْ
غَيْرِهِ فِي بَيْعٍ وَسُكَّا وَاتَّحَدَتْ وَعُرِفَ الْوَزْنُ وَانْتُقِدَ
الْجَمِيعُ: كدينار إلا درهمين وإلا فلا وَرُدَّتْ زِيَادَةٌ بَعْدَهُ
لِعَيْبِهِ لَا لِعَيْبِهَا وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ يُوجِبَهَا
أَوْ إنْ عينت؟ تأويلات وَإِنْ رَضِيَ بِالْحَضْرَةِ بِنَقْصِ وَزْنٍ أَوْ
بِكَرَصَاصٍ بِالْحَضْرَةِ أَوْ رَضِيَ بِإِتْمَامِهِ أَوْ بِمَغْشُوشٍ
مُطْلَقًا: صَحَّ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ تُعَيَّنْ: وَإِنْ طَالَ:
نُقِضَ إنْ قَامَ بِهِ: كَنَقْصِ الْعَدَدِ وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه
البدل؟ تردد وَحَيْثُ نُقِضَ فَأَصْغَرُ دِينَارٍ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّاهُ
فأكبر منه لا الجميع وَهَلْ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ دِينَارٍ؟
تَرَدُّدٌ وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع؟ قولان وشرط للبدل: جنسية
وتعجيل وَإِنْ اُسْتُحِقَّ مُعَيَّنٌ: سُكَّ: بَعْدَ مُفَارَقَةٍ أَوْ طول
أو مصوغ مطلقا: نقض وإلا صح وهل إن تراضيا؟ تردد1 وللمستحق إجازته إن لم
يخبر المصطرف فصل في ما يجوز فيه البيع وَجَازَ مُحَلًّى وَإِنْ ثَوْبًا
يَخْرُجُ مِنْهُ إنْ سُبِكَ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ إنْ أُبِيحَتْ
وَسُمِّرَتْ وَعُجِّلَ مُطْلَقًا وَبِصِنْفِهِ إنْ كَانَتْ الثُّلُثَ
وَهَلْ بِالْقِيمَةِ أو بالوزن؟ خلاف وَإِنْ حَلَّى بِهِمَا: لَمْ يَجُزْ
بِأَحَدِهِمَا إلَّا إن تبعا الجوهر وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة
بأوزن منها: بسدس سدس والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع وإلا جاز ومراطلة عين
بمثله بصنجة أو كفتين ولو لم يوزنا على الأرجح وإن كان أحدهما أو بعضه أجود
لا أدنى وأجود والأكثر
__________
1- لو أنه ساعة استحقت الدراهم بالصرف في الحضرة وقد قبضها قال له: خذ
مثلها مكانه قبل التفرق جاز الكدونة: [14 / 397] .
(1/146)
على تأويل السكة والصياغة كالجودة ومغشوش
بمثله وبخالص والأظهر خلافه لمن يكسره أو لا يغش به وَكُرِهَ لِمَنْ لَا
يُؤْمَنُ وَفُسِخَ مِمَّنْ يَغُشُّ إلا أن يفوت فهل يملكه أو يتصدق بالجميع
أو بالزائد على من لا يغش؟ أقوال وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة وإن حل الأجل
بأقل صفة وقدرا لا أزيد عددا أو وزنا إلا كرجحان ميزان أو دار فضل من
الجانبين وَثَمَنُ الْمَبِيعِ مِنْ الْعَيْنِ كَذَلِكَ وَجَازَ بِأَكْثَرَ
ودار الفضل بسكة وصياغة وجودة وَإِنْ بَطَلَتْ فُلُوسٌ فَالْمِثْلُ أَوْ
عُدِمَتْ فَالْقِيمَةُ وقت اجتماع الاستحقاق والعدم وتصدق بما غش ولو كثر
إلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى كَذَلِكَ إلَّا الْعَالِمَ ليبيعه كبل الخمر
بالنشاء وسبك ذهب جيد رديء ونفخ اللحم.
(1/147)
فصل في بيان ما يحرم
فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته
علة طعام الربا افتيات وادخار وهل لغلبة العيش؟ تأويلان: كحب وشعير وسلت
وهي جنس؟ وعلس وأرز ودخن وذرة وهي أجناس وقطنية ومنها كرسنة وهي أجناس وتمر
وزبيب ولحم طير وهو جنس1 ولو اختلفت مرقته: كدواب الماء وذوات الأربع وإن
وحشيا والجراد وفي ربويته: خلاف2 وفي جنسية المطبوخ من جنسين: قولان والمرق
والعظم والجلد كهو ويستثنى قشر بيض النعام وذو زيت كفجل والزيوت: أصناف:
كالعسول لا الخلول والأنبذة والأخباز ولو بعضها قطنية إلا الكعك بأبزار
وبيض وسكر وعسل ومطلق لبن وحلبة وهل إن اخضرت؟ تردد ومصلحه: كملح وبصل,
__________
1- قال مالك: الطير كلها صغيرها وكبيرها وحشيها وأنسيها صنف واحد لا يجوز
التفاضل في لحومها ولا حي منها بمذبوح [كذا في المدونة: 9 / 103] .
2- لا بأس بالجراد بالطير وليس هو لحما ويجوز واحد من الجراد باثنين من
الحوت يدا بيد. المدونة [9 / 104] .
(1/147)
وثوم وتابل كفلفل وكزبرة وكراويا وآنيسون
وشمار وكمونين - وهي أجناس - لا خردل وزعفران وخضر ودواء وتين وموز وفاكهة
ولو ادخرت بقطر وكبندق وبلح إن صغر وماء ويجوز بطعام لأجل وَالطَّحْنُ
وَالْعَجْنُ وَالصَّلْقُ إلَّا التُّرْمُسَ وَالتَّنْبِيذَ لَا ينقل بخلاف
خله وطبخ لحم بأبزار وشيه وتجفيفه بها والخبز وقلي قمح وسويق وسمن وجاز تمر
ولو قدم بتمر وَحَلِيبٌ وَرُطَبٌ وَمَشْوِيٌّ وَقَدِيدٌ وَعَفَنٌ وَزُبْدٌ
وَسَمْنٌ وجبن وأقط بمثلها: كزيتون ولحم لا رطبهما بيابسهما ومبلول بمثله
ولبن بزبد إلا أن يخرج زبده واعتبر الدقيق في خبز بمثله: كعجين بحنطة أو
دقيق وجاز قمح بدقيق وهل إن وزنا؟ تردد واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع وإلا
فبالعادة فإن عسر الوزن: جاز التحري إن لم يقدر على تحريه لكثرته وفسد منهي
عنه إلا لدليل كَحَيَوَانٍ بِلَحْمِ جِنْسِهِ إنْ لَمْ يُطْبَخْ أَوْ بِمَا
لَا تَطُولُ حَيَاتُهُ أَوْ لَا مَنْفَعَةَ فيه إلا اللحم أو قلت فلا
يجوزان بطعام لأجل: كخصي صأن وكبيع الغرر: كَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا أَوْ
عَلَى حُكْمِهِ أَوْ حُكْمِ غير أو رضاه أَوْ تَوَلَّيْتُك سِلْعَةً لَمْ
يَذْكُرْهَا أَوْ ثَمَنَهَا بإلزام وكملامسة الثوب أو منابذته فيلزم
وَكَبَيْعِ الْحَصَاةِ وَهَلْ هُوَ بَيْعُ مُنْتَهَاهَا أَوْ يَلْزَمُ
بِوُقُوعِهَا أَوْ عَلَى مَا تَقَعُ عَلَيْهِ بلا قصد أو بعدد ما يقع؟
تفسيرات وَكَبَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْإِبِلِ أَوْ ظُهُورِهَا أَوْ إلَى
أَنْ يُنْتَجَ النِّتَاجُ - وَهِيَ الْمَضَامِينُ والملاقيح - وحبل الحبلة
وكبيعه بالنفقة عليه حياته وَرَجَعَ بِقِيمَةِ مَا أَنْفَقَ أَوْ
بِمِثْلِهِ إنْ علم ولو سرفا على الأرجح ورد إلا أن يفوت وكعسيب الفحل
يستأجر على عقوق1 الأنثى وَجَازَ زَمَانٌ أَوْ مَرَّاتٌ فَإِنْ أَعَقَّتْ
انْفَسَخَتْ وكبيعتين في بيعة يَبِيعُهَا بِإِلْزَامٍ بِعَشْرَةٍ نَقْدًا
أَوْ أَكْثَرَ لِأَجَلٍ أو سلعتين مختلفتين إلا بجودة ورداءة وإن اختلفت
قيمتهما لا طعام وإن مع غيره: كنخلة مثمرة من نخلات إلا البائع يستثني خمسا
من جنانه وكبيع حامل بشرط
__________
1- العقوق: الحمل يقال: أعقت الفرس أي حملت فهي عقوق.
(1/148)
الحمل واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد
وكمزابنة1 مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه وَجَازَ إنْ كَثُرَ أَحَدُهُمَا
فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ ونخاس بتور لا فلوس وككآلىء بمثله فَسْخُ مَا فِي
الذِّمَّةِ فِي مُؤَخَّرٍ وَلَوْ معينا يتأخر قبضه: كغائب ومواضعة أو منافع
عين وبيعه بدين: وتأخير رأس مال سلم ومنع بيع دين ميت أو غائب وَلَوْ
قَرُبْت غَيْبَتُهُ وَحَاضِرٍ إلَّا أَنْ يُقِرَّ وَكَبَيْعِ الْعُرْبَانِ
أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ أن كره المبيع لم يعد إليه
وَكَتَفْرِيقِ أُمٍّ فَقَطْ مِنْ وَلَدِهَا وَإِنْ بِقِسْمَةٍ أو بيع
أحدهما لعبد سيد الآخر ما لم يثغر معتادا وصدقت المسبية ولا توارث ما لم
ترض وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك وهل بغير عوض كذلك أو يكتفي بحوز كالعتق؟
تأويلان وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق والولد مع كتابة أمه ولمعاهد:
التفرقة وكره الاشتراء منه.
وكبيع وشرط يناقض المقصود: كأن لا يبيع إلا بتنجيز العتق ولم يجبر إن أبهم
كالمخير: بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة بالشراء أو يخل بالثمن:
كبيع وسلف وَصَحَّ إنْ حُذِفَ أَوْ حُذِفَ شَرْطُ التَّدْبِيرِ: كشرط رهن
وحميل وأجل ولو غاب وتؤولت بخلافه وَفِيهِ: إنْ فَاتَ أَكْثَرُ الثَّمَنِ
أَوْ الْقِيمَةِ إن أسلف المشترى وإلا فالعكس وكالنجش2 يزيد ليغر فإن علم
فللمشتري رده وإن فات فالقيمة وَجَازَ سُؤَالُ الْبَعْضِ لِيَكُفَّ عَنْ
الزِّيَادَةِ لَا الجميع وكبيع حاضر لعمودي ولو بإرساله له وهل لقروي؟
قولان وفسخ وأدب وجاز الشراء له وَكَتَلَقِّي السِّلَعِ أَوْ صَاحِبِهَا:
كَأَخْذِهَا فِي الْبَلَدِ بصفة ولا يفسخ وَجَازَ لِمَنْ عَلَى كَسِتَّةِ
أَمْيَالٍ: أَخْذُ مُحْتَاجٍ إليه وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ورد ولا
غلة فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن وإلا ضمنقيمته حينئذ ومثل المثلي بتغير
سوق
__________
1- المزابنة: هي بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله.] التعارف: 1 /
270] .
2- النجش: هو أن تقدر السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شراءها ليراك
الآخر فيقع فيها. [أنيس الفقهاء: 1 / 212] .
(1/149)
غير مثلي وعقار وَبِطُولِ زَمَانِ
حَيَوَانٍ وَفِيهَا شَهْرٌ وَشَهْرَانِ وَاخْتَارَ أه خلاف وقال: بل في
شهادة وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة وبالوط وبتغير ذات غير مثلي وخروج عن يد
وتعلق حق كرهنه وإجارته وأرض ببئر وعين وغرس وبناء عظيمي المؤونة وَفَاتَتْ
بِهِمَا جِهَةٌ هِيَ الرُّبُعُ فَقَطْ لَا أَقَلُّ وَلَهُ الْقِيمَةُ
قَائِمًا عَلَى الْمَقُولِ وَالْمُصَحَّحِ وفي بيعه قبل قبضه مطلقا:
تأويلان لا إن قصد بالبيع الإفاتة وارتفع المفيت إن عاد إلا بتغير السوق.
(1/150)
فصل في بيع الآجال
وأحكامه
ومنع للتهمة ما كثر قصده: كبيع وسلف وسلف بمنفعة لا ما قل: كضمان بجعل أو
أسلفني وأسلفك فَمَنْ بَاعَ لِأَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمَنِهِ
من عين وطعام وعرض: فإما نقداء أو لأجل أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ
بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُمْنَعُ مِنْهَا ثَلَاثٌ
وَهِيَ ما تعجل فيه الأقل وَكَذَا لَوْ أُجِّلَ بَعْضُهُ: مُمْتَنِعٌ مَا
تُعُجِّلَ فيه الأقل أو بعضه: كَتَسَاوِي الْأَجَلَيْنِ إنْ شَرَطَا نَفْيَ
الْمُقَاصَّةِ لِلدَّيْنِ بالدين ولذلك صح في أكثر لأبعد إءذا اشترطاها
والرداءة والجودة: كالقلة والكثرة ومنع بذهب وفضة إلَّا أَنْ يُعَجِّلَ
أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْمُتَأَخِّرِ جدا وَبِسِكَّتَيْنِ إلَى أَجَلٍ:
كَشِرَائِهِ لِلْأَجَلِ بِمُحَمَّدِيَّةٍ مَا باع بيزيدية1 وَإِنْ اشْتَرَى
بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ ثَمَنَهُ جَازَتْ ثَلَاثُ النقد فقط وَالْمِثْلِيُّ
صِفَةً وَقَدْرًا كَمِثْلِهِ فَيُمْنَعُ بِأَقَلَّ لِأَجَلِهِ أو لأبعد إن
غاب مشتريه به وَهَلْ غَيْرُ صِنْفِ طَعَامِهِ كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ
مُخَالِفٌ أو لا؟ تردد وَإِنْ بَاعَ مُقَوَّمًا فَمِثْلُهُ كَغَيْرِهِ:
كَتَغَيُّرِهَا كَثِيرًا وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ لِأَبْعَدَ
مُطْلَقًا أَوْ أَقَلَّ نَقْدًا: امْتَنَعَ لَا بِمِثْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ
وامتنع بغير صنف ثمنه إلا أن يكثر المعجل وَلَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ
اشْتَرَاهُ مَعَ سِلْعَةٍ نقدا مطلقا أو
__________
1- قال ابن القاسم: وإن بعت ثوبا بعشرة محمدية إلى شهر فلا تبتعه بعشرة
يزيدية إلى ذلك الشهر [المدونة: 9 / 120] .
(1/150)
لأبعد بأكثر أو بخمسة وسلعة امتنع لا بعشرة
وسلعة وبمثل أو أقل لأبعد وَلَوْ اشْتَرَى بِأَقَلَّ لِأَجَلِهِ ثُمَّ
رَضِيَ بِالتَّعْجِيلِ: قولان: كَتَمْكِينِ بَائِعٍ مُتْلِفٍ مَا قِيمَتُهُ
أَقَلُّ مِنْ الزيادة عند الأجل وَإِنْ أَسْلَمَ فَرَسًا فِي عَشْرَةِ
أَثْوَابٍ ثُمَّ استرد مثله مع خمسة: منع مطلقا: كَمَا لَوْ اسْتَرَدَّهُ
إلَّا أَنْ تَبْقَى الْخَمْسَةُ لِأَجَلِهَا لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ لِمَا
فِي الذِّمَّةِ أَوْ المؤخر مسلف وَإِنْ بَاعَ حِمَارًا بِعَشْرَةٍ
لِأَجَلٍ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ ودينارا نقدا أَوْ مُؤَجَّلًا: مُنِعَ
مُطْلَقًا إلَّا فِي جِنْسِ الثمن للأجل وَإِنْ زِيدَ غَيْرُ عَيْنٍ
وَبِيعَ بِنَقْدٍ: لَمْ يقبض جاز إن عجل المزيد وَصَحَّ أَوَّلُ مِنْ
بُيُوعِ الْآجَالِ فَقَطْ إلَّا أَنْ يَفُوتَ الثَّانِي فَيُفْسَخَانِ
وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إن كانت القيمة أقل؟ خلاف.
(1/151)
فصل في بيان العينة
وأحكامه
جَازَ لِمَطْلُوبٍ مِنْهُ سِلْعَةٌ: أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِيَبِيعَهَا بمال1
ولو بمؤجل بعضه وكره خذ بمائة ما بثمانين أو اشترها ويومىء لتربيحه ولم
يفسخ بِخِلَافِ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ
لِأَجَلٍ وَلَزِمَتْ الْآمِرَ إنْ قَالَ: لِي وَفِي الْفَسْخِ إنْ لَمْ
يَقُلْ لِي إلَّا أَنْ تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني عشر: قولان
وبخلاف: اشترها لي بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا
أَنَّ نقد المأمور بشرط وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما والأظهر
والأصح لا جعل له وجاز بغيره: كنقد الآمر وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي فَفِي
الْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ: قولان وَبِخِلَافِ: اشْتَرِهَا لِي بِاثْنَيْ
عَشَرَ لِأَجَلٍ وَأَشْتَرِيهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا فَتَلْزَمُ
بِالْمُسَمَّى وَلَا تُعَجِّلْ الْعَشَرَةَ وإن عجلت: أخذت وله
__________
1- العينة على ثلاثة أوجه: جائزة ومكروهة ومحظورة فالجائزة أن يمر الرجل
بالرجل مِنْ أَهْلِ الْعِينَةِ فَيَقُولَ لَهُ: هَلْ عِنْدَك سلعة كذا
أبتاعها منك؟ فيقول له: لا فينقلب عنه على غير مرواضة ولا مواعدة فيشتري
تلك السلعة التي سأله عندها ثم يلقاه فيخبر أنه قد اشتري السلعة التي سأله
عنها فيبيعها بما شاء نقدا أو نسيئة والمكروهة: أن يقول: خذ بمائة ما
بثمانين والمحظورة: أن يقول له: اشترها لنفسك أو اشتر – ولا يزيد على ذلك –
بكذا إلى أجل وأنا أبيعها منك بكذا نقدا.
(1/151)
جعل مثله وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: لِي فَهَلْ
لَا يُرَدُّ البيع إذ فَاتَ وَلَيْسَ عَلَى الْآمِرِ إلَّا الْعَشَرَةُ؟
أَوْ يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة؟ قولان.
(1/152)
فصل في البيع بشرط
الخيار
شرط الخيار
إنما الخيار بشرط1 كشهر في دار ولا يسكن وكجمعة في رقيق واستخدمه
وَكَثَلَاثَةٍ فِي دَابَّةٍ وَكَيَوْمٍ لِرُكُوبِهَا وَلَا بَأْسَ بِشَرْطِ
الْبَرِيدِ أَشْهَبُ وَالْبَرِيدَيْنِ وَفِي كَوْنِهِ خِلَافًا تردد
وكثلاثة في ثوب2 وَصَحَّ بَعْدَ بَتٍّ وَهَلْ إنْ نَقَدَ؟ تَأْوِيلَانِ
وضمنه حينئذ المشتري وَفَسَدَ بِشَرْطِ مُشَاوِرَةِ بَعِيدٍ أَوْ مُدَّةٍ
زَائِدَةٍ أو مجهولة أَوْ غَيْبَةٍ عَلَى مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ أو
لبس ثوب ورد أجرته ويلزم بانقضائه ورد في: كالغد وبشرط نقد: كغائب وعهدة
ثلاث ومواضعة وأرض لم يؤمن ريها وجعل وإجارة لحرز زرع وأجير تأخر شهرا
وَمُنِعَ وَإِنْ بِلَا شَرْطٍ فِي مُوَاضَعَةٍ وَغَائِبٍ وكراء ضمن وسلم
بخيار وَاسْتَبَدَّ بَائِعٌ أَوْ مُشْتَرٍ عَلَى مَشُورَةِ غَيْرِهِ لا
خياره ورضاه وتؤولت أيضا على نفيه في مشتر وعلى نفيه في الخيار فقط وعلى
أنه كالوكيل فيهما ورضي مشتر كاتب أو زوج ولو عبدا أو قصد تلذذا أَوْ
رَهَنَ أَوْ آجَرَ أَوْ أَسْلَمَ لِلصَّنْعَةِ أو تسوق أو جنى إن تعمد أو
نظر الفرج أو عرب دابة أو ودجها لا إن جرد جارية وهو رد من البائع إلا
الإجارة: وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ: أَنَّهُ اخْتَارَ أَوْ رَدَّ بعده إلا
ببينة ولا يبع مشتر فَإِنْ فَعَلَ فَهَلْ يَصْدُقُ أَنَّهُ اخْتَارَ
بِيَمِينٍ أو لربها نقضه؟ قولان.
__________
1- فإذا انعقد البيع فلا خيار لواحد من المتابعين إلا أن يشترطاه.
2- قال مالك: أما الصوب فيجوز فيه الخيار اليوم واليومين وشبه ذلك وما كان
أكثر فلا خير فيه, لأنه غرر لا يدري كيف يرجع الثوب إليه [المدونة: 10 /
170] .
(1/152)
موانع شرط الخيار
وَانْتَقَلَ لِسَيِّدٍ مُكَاتَبٌ عَجَزَ وَلِغَرِيمٍ أَحَاطَ دَيْنُهُ
وَلَا كَلَامَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ بِمَالِهِ ولوارث
وَالْقِيَاسُ رَدُّ الْجَمِيعِ إنْ رَدَّ بَعْضُهُمْ وَالِاسْتِحْسَانُ أخذ
المجيز الجميع وهل ورثة البائع كذلك؟ تأويلان وإن جن نظر السلطان ونظر
المغمى وإن طال فسخ والملك للبائع وَمَا يُوهَبُ لِلْعَبْدِ إلَّا أَنْ
يُسْتَثْنَى مَالُهُ والغلة وأرش ما جنى أجنبي له بخلاف الولد والضمان منه
وَحَلَفَ مُشْتَرٍ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ أَوْ يغاب عليه إلا ببينة
وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر ألا أن يحلف فالثمن كخياره وكغيبة بائع
والخيار لغيره وَإِنْ جَنَى بَائِعٌ وَالْخِيَارُ لَهُ عَمْدًا: فَرَدٌّ
وخطأ فللمشتري خيار العيب وإن تلفت انفسخ فيهما وإن خير غيره وتعمد
فللمشتري الرد أو أخذ الجناية وإن تلفت: ضمن الأكثر وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ
أَخْذُهُ نَاقِصًا أَوْ رَدُّهُ وأن تلفت انفسخ وَإِنْ جَنَى مُشْتَرٍ
وَالْخِيَارُ لَهُ وَلَمْ يُتْلِفْهَا عمدا: فهو رضا وخطأ: فله رده وما نقص
وإن أتلفها ضمن الثمن وَإِنْ خَيَّرَ غَيْرَهُ وَجَنَى عَمْدًا أَوْ
خَطَأً: فله أخذ الجناية أو الثمن فإن تلفت: ضمن الأكثر.
(1/153)
شروط بيع الاختيار
(التروي)
وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْنِ وَقَبَضَهُمَا لِيَخْتَارَ فَادَّعَى
ضَيَاعَهُمَا: ضَمِنَ وَاحِدًا بِالثَّمَنِ فَقَطْ1 وَلَوْ سَأَلَ فِي
إقْبَاضِهِمَا أَوْ ضَيَاعَ وَاحِدٍ: ضَمِنَ نِصْفَهُ وله اختيار الباقي:
كَسَائِلٍ دِينَارًا فَيُعْطَى ثَلَاثَةً لِيَخْتَارَ فَزَعَمَ تَلَفَ
اثنين فيكون شريكا وَإِنْ كَانَ لِيَخْتَارَهُمَا فَكِلَاهُمَا مَبِيعٌ
وَلَزِمَاهُ بِمُضِيِّ المدة وهما بيده وَفِي اللُّزُومِ لِأَحَدِهِمَا
يَلْزَمُهُ النِّصْفُ مِنْ كُلٍّ وفي الاختيار لا يلزمه شيء.
__________
1- لو كان المبتاع إنما أخذ الثوبين ليختار أحدهما بعشرة دراهم فضاعا لم
يضمن إلا ثمن أحدهما وهو في الآخر مؤتمن وإن ضاع أحدهما ضمن نصف التالف ثم
له أخذ الثوب الباقي أورده. [المدونة: 10 / 187] .
(1/153)
خيار العيب (أي رد
البيع)
ورد بعدم مشروط فيه غرض: كثيب ليمين فيجدها بكرا وإن بمناداة لا إن انتفى
وبما العادة السلامة منه: كعور وقطع وخصاء واستحاضة ورفع حيضة استبراء وعسر
وزنا وشرب وبخر وزعر وزيادة سن وظفر وعجر وبجر ووالدين أو ولد لا جد ولا أخ
وَجُذَامِ أَبٍ أَوْ جُنُونِهِ بِطَبْعٍ لَا بِمَسِّ جن وسقوط سنين وفي
الرائعة الواحدة وشيب بها فقط وإن قل وجعودته وصهوبته وكونه ولد زنا ولو
وخشا وبول في فراش فِي وَقْتٍ يُنْكَرُ إنْ ثَبَتَ عِنْدَ الْبَائِعِ وإلا
حلف إن أقرت عند غيره وتخنث عبد وفحولة أمة اشْتَهَرَتْ1 وَهَلْ هُوَ
الْفِعْلُ أَوْ التَّشَبُّهُ؟ تَأْوِيلَانِ وقلف ذكر وأنثى مولد أو طويل
الإقامة وختن مجلوبهما: كبيع بعهدة ما اشتراه ببراءة: وكرهص وعثر وحرن وعدم
حمل معتاد لا ضبط وثيوبة إلا فيمن لا يفتض مثلها وعدم فحش ضيق قبل وكونها
زلاء2 وكي لم ينقص وَتُهْمَةٍ بِسَرِقَةٍ حُبِسَ فِيهَا ثُمَّ ظَهَرَتْ
بَرَاءَتُهُ وَمَا لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ إلَّا بِتَغَيُّرٍ: كَسُوسِ
الخشب والجوز ومرقثاء ولا قيمة ورد البيض وَعَيْبٍ قَلَّ بِدَارٍ وَفِي
قَدْرِهِ: تَرَدُّدٌ وَرَجَعَ بِقِيمَتِهِ: كَصَدْعِ جِدَارٍ لَمْ يَخَفْ
عَلَيْهَا مِنْهُ إلا أن يكون واجهتها أو بقطع منفعة: كملح بئرها بمحل
الحلاوة وَإِنْ قَالَتْ: أَنَا مُسْتَوْلَدَةٌ: لَمْ تَحْرُمْ لَكِنَّهُ
عيب إن رضي به بين وَتَصْرِيَةُ الْحَيَوَانِ كَالشَّرْطِ: كَتَلْطِيخِ
ثَوْبِ عَبْدٍ بِمِدَادٍ فيرده بصاع من غالب القوت وحرم رد اللبن لا إن
نلمها مصراة أو لم تصر وظن كثرة اللبن إلا إن قصد واشتريت في وقت حلابها
وكتمه ولا بغير عيب التصرية على الأحسن وتعدد بتعددها على المختار والأرجح
وَإِنْ حُلِبَتْ ثَالِثَةً فَإِنْ حَصَلَ الِاخْتِبَارُ بِالثَّانِيَةِ
فَهُوَ رِضًا وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ لَهُ ذَلِكَ وَفِي
__________
1- من اشترى عبدا فوجده مخنثا فهو عيب يرد به وكذلك الأمة المذكرة إذا
شتهرت بذلك [المدونة: 10 / 329] .
2- قال ابن القاسم: من اشترى جارية فوجدها رسماء – وهي الزلاء التي لا
عجيزة لها – فليس بعيب.
(1/154)
كونه خلافا تأويلان وَمَنَعَ مِنْهُ بَيْعُ
حَاكِمٍ وَوَارِثٍ رَقِيقًا فَقَطْ: بين أنه إرث وخير مشتر ظنه غيرهما
وَتَبَرِّي غَيْرِهِمَا فِيهِ مِمَّا لَمْ يُعْلَمْ إنْ طالت إقامته
وَإِذَا عَلِمَهُ بَيَّنَ أَنَّهُ بِهِ وَوَصَفَهُ أَوْ أراه له ولم يجمله
وزواله إلا محتمل العود وَفِي زَوَالِهِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ وَطَلَاقِهَا
وَهُوَ الْمُتَأَوَّلُ والأحسن أو بالموت فقط وهو الأظهر أو لا أقوال وَمَا
يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا إلَّا مَا لَا ينقص كسكنى الدار وَحَلَفَ إنْ
سَكَتَ بِلَا عُذْرٍ فِي كَالْيَوْمِ لا كمسافر اضطر لها أو تعذر قودها
لحاضر فَإِنْ غَابَ بَائِعُهُ أَشْهَدَ فَإِنْ عَجَزَ أَعْلَمَ الْقَاضِيَ
فَتَلَوَّمَ فِي بَعِيدِ الْغَيْبَةِ إنْ رُجِيَ قُدُومُهُ: كَأَنْ لَمْ
يَعْلَمْ مَوْضِعَهُ عَلَى الْأَصَحِّ وفيها أيضا نفي التلوم وفي حمله على
الخلاف: تأويلان ثُمَّ قَضَى إنْ أَثْبَتَ عُهْدَةً مُؤَرَّخَةً وَصِحَّةَ
الشراء إن لم يحلف عليهما وفوته حسا: ككتابة وتدبير فَيُقَوَّمُ سَالِمًا
وَمَعِيبًا وَيُؤْخَذُ مِنْ الثَّمَنِ النِّسْبَةُ ووقف في رهنه وإجارته
لخلاصه ورد إن لم يتغير: كعوده له بعيب أو ملك مستأنف: كبيع أو هبة أو إرث
فَإِنْ بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ مُطْلَقًا أَوْ لَهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أَوْ
بِأَكْثَرَ إنْ دَلَّسَ فَلَا رُجُوعَ وَإِلَّا رُدَّ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ
وَلَهُ بِأَقَلَّ كمل وَتَغَيُّرُ الْمَبِيعِ إنْ تَوَسَّطَ فَلَهُ أَخْذُ
الْقَدِيمِ ورده ودفع الحادث وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري: وَلَهُ
إنْ زَادَ بِكَصِبْغٍ أَنْ يَرُدَّ وَيَشْتَرِكَ بما زاد يوم البيع على
الأظهر وجبر به الحادث.
(1/155)
أحكام التدليس
وفرق بين مدلس وغيره إن نقص: كهلاكه من التدليس وأخذه منه بأكثر وتبر مما
لم يعلم ورد سمسار جعلا ومبيع لمحله إن رد بعيب وإلا رد إن قرب وإلا فات
كَعَجَفِ دَابَّةٍ وَسِمَنِهَا وَعَمًى وَشَلَلٍ وَتَزْوِيجِ أَمَةٍ وجبر
بالولد1 إلَّا أَنْ يَقْبَلَهُ بِالْحَادِثِ أَوْ يَقِلَّ فَكَالْعَدِمِ:
كوعك ورمد وصداع وذهاب ظفر وخفيف
__________
1- قال مالك: من اشترى أمة فزوجها من عبده أو من رجل حر ثم وجد بها عيبا
فله ردها وليس للبائع فسخ النكاح وعلى المبتاع ما نقصها النكاح وإن لم
ينقصها فلا شيء عليه [المدونة: 15 / 158] .
(1/155)
حمى ووطء ثيب وقطع معتاد والمخرج عن
المقصود مفيت فالأرش كَكِبَرِ صَغِيرٍ وَهَرَمٍ وَافْتِضَاضِ بِكْرٍ
وَقَطْعٍ غَيْرِ معتاد: إلا أن يهلك بعيب التدليس أو بسماوي زمنه كموته في
إباقه وَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي وَهَلَكَ بِعَيْبِهِ: رَجَعَ عَلَى
الْمُدَلِّسِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ رُجُوعُهُ عَلَى بَائِعِهِ بِجَمِيعِ
الثَّمَنِ فَإِنْ زَادَ: فَلِلثَّانِي وَإِنْ نَقَصَ: فهل يكمله؟ قولان.
(1/156)
التنازع أسباب رد
المبيع
وَلَمْ يَحْلِفْ مُشْتَرٍ اُدُّعِيَتْ رُؤْيَتُهُ إلَّا بِدَعْوَى الإراءة
ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر وَلَا بَائِعٌ أَنَّهُ لَمْ يَأْبَقْ
لِإِبَاقِهِ بِالْقُرْبِ وهل لفرق بَيْنَ أَكْثَرِ الْعَيْبِ فَيَرْجِعُ
بِالزَّائِدِ وَأَقَلِّهِ بِالْجَمِيعِ أَوْ بِالزَّائِدِ مُطْلَقًا أَوْ
بَيْنَ هَلَاكِهِ فِيمَا بينه أو لا؟ أقوال ورد بعض المبيع بحصته ورجع
بالقيمة إن كان الثمن سلعة إلا أن يكون الأكثر أو أحد مزدوجين أو أما
وولدها ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره وَإِنْ كَانَ دِرْهَمَانِ
وَسِلْعَةٌ تُسَاوِي عَشَرَةً بِثَوْبٍ فَاسْتُحِقَّتْ السِّلْعَةُ وَفَاتَ
الثَّوْبُ: فَلَهُ قِيمَةُ الثَّوْبِ بكماله ورد الدرهمين ورد أحد
المشتريين وعلى أحد البائعين والقول للبائع فهي العيب أَوْ قِدَمِهِ إلَّا
بِشَهَادَةِ عَادَةٍ لِلْمُشْتَرِي وَحَلَفَ من لم يقطع بصدقه وقبل للتعذر
غير عدول وإن مشتركين ويمينه بعته وفي التَّوْفِيَةِ وَأَقْبَضْته وَمَا
هُوَ بِهِ بَتًّا فِي الظاهر وعلى العلم في الخفي والغلة له للفسخ ولم ترد
بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم: كشفعة واستحقاق وتفليس وفساد ودخلت في ضمان
البائع إن رضي القبض أَوْ ثَبَتَ عِنْدَ حَاكِمٍ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ به.
(1/156)
فيما اختلف فيه (أي
المشهور) عدم الرد به
ولم يرد بغلط إن سمي باسمه ولا بغبن1 ولو خالف العادة وهل إلا أن
__________
1- الغبن: بيع السِّلْعَةِ بِأَكْثَرَ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنَّ
النَّاسَ لا يتغابنون بمثله أو اشترها كذلك وأما ما جرت به العادة فلا يوجب
ردا باتفاق.
(1/156)
يستسلم ويخبره بجهله أو يستأمنه؟ تردد ورد
في عهدة الثلاث بكل حادث إلا أن يبيع ببراءة ودخلت في الاستبراء والنفقة
عليه وله الأرش: كالموهوب له إلا المستثنى ماله وفي عهدة السنة بجذام وبرص
وجنون بطبع أو مس جن لا بكضربة إن شرطا أو اعتيدا وللمشتري: إسقاطهما
والمحتمل بعدهما منه لا في منكح به أو مخالع أو مصالح في دم عمد أو مسلم
فيه أو به: أو قرض أو على صفة أَوْ مُقَاطَعٍ بِهِ مُكَاتَبٍ أَوْ مَبِيعٍ
عَلَى كمفلس ومشترى للعتق أو مأخوذ عن دين أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ أَوْ وُرِثَ
أَوْ وُهِبَ أَوْ اشْتَرَاهَا زَوْجُهَا أَوْ مُوصًى بِبَيْعِهِ مِنْ زيد:
أو ممن أحب أو بشرائه للعتق أو مكاتب به أو المبيع فاسدا وسقطتا بكعتق
فيهما وضمن بائع مكيلا بقبضه بكيل: كموزون ومعدود والأجرة عليه بخلاف
الإقالة والتولية والشركة على الأرجح فكالقرض واستمر بمعياره ولو تولاه
المشتري وقبض العقار بالتخلية وغيره بالعرف وضمن بالعقد.
(1/157)
ضمان الصحيح والفاسد
من البيع
إلا المحبوسة للثمن وللإشهاد فكالرهن وإلا الغائب فبالقبض وإلا المواضعة
فبخروجها من الحيضة وإلا الثمار الجائحة وبدىء المشتري للتنازع والتلف وقت
ضمان البائع بسماوي: يفسخ وخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل
وَتَلَفُ بَعْضِهِ أَوْ اسْتِحْقَاقُهُ: كَعَيْبٍ بِهِ وَحَرُمَ التمسك
بالأقل إلا المثلي ولا كلام لواحد فِي قَلِيلٍ لَا يَنْفَكُّ: كَقَاعٍ
وَإِنْ انْفَكَّ فللبائع التزام الربع بحصته لا أكثر وليس للمشتري التزامه
بحصته مطلقا ورجع للقيمة لا للتسمية وصح ولو سكتا لا إن شرطا الرجوع لها
وإتلاف المشتري: قبض والبائع والأجنبي: يوجب الغرم وكذلك إتلافه وَإِنْ
أَهْلَكَ بَائِعُ صُبْرَةٍ عَلَى الْكَيْلِ فَالْمِثْلُ تحريا ليوفيه ولا
خيار لك أو أجنبي فالقيمة إن جهلت المكيلة ثُمَّ اشْتَرَى الْبَائِعُ مَا
يُوَفِّي فَإِنْ فَضَلَ فللبائع وإن نقص فكالاستحقاق وَجَازَ الْبَيْعُ
قَبْلَ
(1/157)
القبض إلا مطلق طعام المعاوضة ولو: كرزق
قاض أخذ بكيل أو كلبن شاة وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ نَفْسِهِ إلَّا كَوَصِيٍّ
لِيَتِيمَيْهِ.
(1/158)
ما يحترز في قيد
البيع
وجاز بالعقد جزاف وكصدقة وَبَيْعُ مَا عَلَى مُكَاتَبٍ1 مِنْهُ وَهَلْ إنْ
عجل العتق: تأويلان وإقراضه أو وفاؤه عن قرض وبيعه لمقترض وإقالة من الجميع
وإن تغير سوق شيك لَا بَدَنُهُ: كَسِمَنِ دَابَّةٍ وَهُزَالِهَا بِخِلَافِ
الْأَمَةِ ومثل مثليك إلَّا الْعَيْنَ وَلَهُ دَفْعُ مِثْلِهَا وَإِنْ
كَانَتْ بيده وَالْإِقَالَةُ بَيْعٌ إلَّا فِي الطَّعَامِ وَالشُّفْعَةِ
وَالْمُرَابَحَةِ وتولية وشركة إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ عَنْك
واستوى عقداهما فيهما وإلا فبيع كغيره وضمن المشترك المعين وطعاما كلته
وصدقك وَإِنْ أَشْرَكَهُ حُمِلَ وَإِنْ أَطْلَقَ عَلَى النِّصْفِ وإن سأل
ثالث شركتهما فله الثلث وَإِنْ وَلَّيْت مَا اشْتَرَيْت بِمَا اشْتَرَيْت:
جَازَ إن لم تلزمه وله الخيار وَإِنْ رَضِيَ بِأَنَّهُ عَبْدٌ ثُمَّ عَلِمَ
بِالثَّمَنِ فكره فذلك له والأضيق: صَرْفٍ ثُمَّ إقَالَةُ طَعَامٍ ثُمَّ
تَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ فِيهِ ثُمَّ إقَالَةُ عُرُوضٍ وَفَسْخُ الدَّيْنِ
فِي الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه.
__________
1- قال مالك: إن كاتبت عبدك بطعام موصوف إلى أجل جاز أن تبيعه من المكاتب
خاصة قبل الأجل بعرض أو بعين وإن لم تتعجله ولا تبع ذلك الطعام من أجنبي
حتى تقبضه. [المدونة: 9 / 86] .
(1/158)
فصل في أحكام
المرابحة
جاز مرابحة والأحب خلافه وَلَوْ عَلَى مُقَوَّمٍ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إنْ
كان عند المشتري؟ تأويلان وحسب ربح ماله عين قائمة كصبع وطرز وقصر وخياطة
وفتل وكمد وتطرية وأصل ما زاد في الثمن: كحمولة وشد وطي اعتيد أجرتهما
وككاء بيت لسلعة وإلا لم يحسب كسمسار لم يعتد إن بين الجميع أو فسر المؤونة
فقال: هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا أو على المرابحة وبين كربح العشرة أو
أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح وزيد عشر الأصل والوضيعة كذلك لا أبهم:
كقامت
(1/158)
علي بكذا أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم
يفصل وهل هو كذب أو غش؟ تأويلان ووجب تبيين ما يكره1 كما نقده وعقده مطلقا
والأجل وإن بيع على النقد وطول زمانه وتجاوز الزائف وهبة اعتيدت وإنها ليست
بلدية أو من التركة وولادتها وإن باع ولدها معها وجذ ثمرة أبرت وصوف تم
وإقالة مشتريه إلا بزيادة أو نقص والركوب واللبس والتوظيف ولو متفقا إلا من
سلم لا غلة ربع: كتكميل شرائه لا إن ورث بعضه وَهَلْ إنْ تَقَدَّمَ
الْإِرْثُ أَوْ مُطْلَقًا؟ تَأْوِيلَانِ وَإِنْ غَلِطَ بِنَقْصٍ وَصُدِّقَ
أَوْ أَثْبَتَ: رَدَّ أو دفع ما تبين وربحه فإن فَاتَتْ خُيِّرَ
مُشْتَرِيهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَقِيمَتِهِ يَوْمَ بَيْعِهِ مَا
لَمْ تَنْقُصْ عَنْ الْغَلَطِ وربحه وَإِنْ كَذَبَ: لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ
إنْ حَطَّهُ وَرَبِحَهُ بخلاف الغش وَإِنْ فَاتَتْ فَفِي الْغِشِّ أَقَلُّ
الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ وَفِي الْكَذِبِ: خُيِّرَ بَيْنَ الصَّحِيحِ
وَرِبْحِهِ أَوْ قِيمَتِهَا مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ
ومدلس المرابحة: كغيرها.
__________
1- فالثابت أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن
الغش والخلابة في البيع, ففي الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا بايعت فقل: لا خلابة".
(1/159)
فصل في بيان ما
يتناوله البيع وما لا يتناوله
تناول البناء والشجر: الأرض وتناولتهما لا الزرع والبذر ومدفونا: كلو جهل
ولا الشجر: الثمر المؤبر أو أكثره إلا بشرط كالمنعقد ومال العبد وخلفة
القصيل وإن أبر النصف فلكل: حكمه ولكليهما: السقي مالم يضر بالآخر والدار:
الثابت: كباب ورف ورحا مبنية بفوقانيتها وسلما سمر وفي غيره: قولان والعبد
ثياب مهنته وَهَلْ يُوفِي بِشَرْطِ عَدَمِهَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ؟ أَوْ لا:
كمشترط زكاة ما لم يطب وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا جائحة؟ أَوْ إنْ
لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ لِكَذَا فَلَا
(1/159)
بيع؟ أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ وَلَا
مَالِيَّةَ وصحح؟ تردد وَصَحَّ بَيْعُ ثَمَرٍ وَنَحْوِهِ بَدَا صَلَاحُهُ1
إنْ لم يستتر وَقَبِلَهُ مَعَ أَصْلِهِ أَوْ أُلْحِقَ بِهِ أَوْ عَلَى
قَطْعِهِ إنْ نَفَعَ وَاضْطُرَّ لَهُ وَلَمْ يتمالأ عليه لا على التبقية أو
الإطلاق وَبُدُوُّهُ فِي بَعْضِ حَائِطٍ: كَافٍ فِي جِنْسِهِ إن لم تبكر لا
بطن ثان بأول وهو الزهو وظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج وفي ذي النور بانفتاحه
والبقول بإطعامها وَهَلْ هُوَ فِي الْبِطِّيخِ الِاصْفِرَارُ؟ أَوْ
التَّهَيُّؤُ للتبطخ؟ قولان وللمشتري بطون: كياسمين ومقثأة ولا يجوز: بكشهر
ووجب ضرب الأجل إن استمر: كالموز وَمَضَى بَيْعُ حَبٍّ: أُفْرِكَ قَبْلَ
يُبْسِهِ بِقَبْضِهِ ورخص لمعر أو قائم مَقَامَهُ وَإِنْ بِاشْتِرَاءِ
الثَّمَرَةِ فَقَطْ اشْتِرَاءُ ثَمَرَةٍ تيبس: كلوز لا كموز إن لفظ
بالعربية وبدا صلاحها وكان بخرصها ونوعها يوفي عند الجذاد2 وفي الذمة وخمسة
أوسق فأقل وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَيْهِ مَعَهُ بِعَيْنٍ على
الأصح إلا لمن أعرى عرايا في حوائط فمن كل: خَمْسَةٍ إنْ كَانَ بِأَلْفَاظٍ
لَا بِلَفْظٍ عَلَى الأرجح لدفع الضرر أو للمعروف فيشتري بعضها: ككل الحائط
وبيعه الأصل وَجَازَ لَك: شِرَاءُ أَصْلٍ فِي حَائِطِك بِخَرْصِهِ إن قصدت
المعروف فقط وبطلت: إن مات قبل الحوز وَهَلْ هُوَ حَوْزُ الْأُصُولِ أَوْ
أَنْ يَطْلُعَ ثمرها؟ تأويلان وزكاتها وسقيها على المعري وكملت بخلاف
الواهب وتوضع جائحة الثمار: كالموز والمقاثىء وإن بيعت على الجذ وإن من
عريته لا مهر إنْ بَلَغَتْ ثُلُثَ الْمَكِيلَةِ وَلَوْ مِنْ:
كَصَيْحَانِيٍّ وَبَرْنِيِّ وَبَقِيَتْ لِيَنْتَهِيَ طِيبُهَا وَأُفْرِدَتْ
أَوْ أُلْحِقَ أصلها لا عكسه أو معه وَنُظِرَ مَا أُصِيبَ مِنْ الْبُطُونِ
إلَى مَا بقي في زمنه لا يوم البيع ولا يستعجل على الأصح وفي المزهية
التابعة للدار: تأويلان وَهَلْ هِيَ مَا لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ:
كَسَمَاوِيٍّ وجيش أو وسارق؟ خلاف وتعيبها كذلك وتوضع من العطش وإن قلت
كالبقول والزعفران
__________
1- ذلك أن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه من بيع الغرر وفي الحديث عن ابن عمر
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها – نهى البائع والمبتاع.
2- الجذاذ والجداد: مثل الصرام والقطاف.
(1/160)
والريحان والقرط والقصب وورق التوت ومغيب
الأصل: كالجزر ولزم المشتري باقيها وإن قل وَإِنْ اشْتَرَى أَجْنَاسًا
فَأُجِيحَ بَعْضُهَا وُضِعَتْ إنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ ثُلُثَ الْجَمِيعِ
وَأُجِيحَ مِنْهُ ثُلُثُ مكيلته وإن تناهت الثمرة فلا جائحة كالقصب الحلو
ويابس الحب وَخُيِّرَ الْعَامِلُ فِي الْمُسَاقَاةِ بَيْنَ سَقْيِ
الْجَمِيعِ أو تركه إن أجيح الثلث فأكثر ومستثنى مِنْ الثَّمَرَةِ تُجَاحُ
بِمَا يُوضَعُ: يَضَعُ عَنْ مشتريه بقدره.
(1/161)
فصل في أحكام اختلاف
المتبايعين
إنْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ نوعه: حلفا
وفسخ1 ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها وَفِي قَدْرِهِ كَمَثْمُونِهِ أَوْ
قَدْرِ أَجَلٍ أَوْ رهن أو حميل: حلفا وَفُسِخَ إنْ حَكَمَ بِهِ ظَاهِرًا
وَبَاطِنًا: كَتَنَاكُلِهِمَا وَصُدِّقَ مُشْتَرٍ ادَّعَى الْأَشْبَهَ
وَحَلَفَ إنْ فَاتَ ومنه تجاهل الثمن وإن من وارث وبدأ البائع وَحَلَفَ
عَلَى نَفْيِ دَعْوَى خَصْمِهِ مَعَ تَحْقِيقِ دعواه وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي
انْتِهَاءِ الْأَجَلِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ التقضي وَفِي قَبْضِ
الثَّمَنِ أَوْ السِّلْعَةِ: فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُمَا إلا لعرف: كَلَحْمٍ
أَوْ بَقْلٍ بَانَ بِهِ وَلَوْ كَثُرَ وإلا فلا إن اجعى دفعه بعد الأخذ
وإلا فهل يقبل؟ أَوْ فِيمَا هُوَ الشَّأْنُ أَوْ لَا؟ أَقْوَالٌ:
وَإِشْهَادُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ مُقْتَضٍ لِقَبْضِ مُثَمَّنِهِ
وَحَلَفَ بائعه إن بادر: كإشهاد البائع بقبضه وفي البت مدعيه كمدعي الصحة
إن لم يغلب الفساد وَهَلْ إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ بِهِمَا الثَّمَنُ
فَكَقَدْرِهِ؟ تردد وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ مَعَ فَوَاتِ الْعَيْنِ
بِالزَّمَنِ الطَّوِيلِ أو السلعة: كالمشتري فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إنْ
ادَّعَى مُشَبَّهًا وَإِنْ ادَّعَيَا مالا يشبه: فسلم وسط وَفِي مَوْضِعِهِ
صُدِّقَ مُدَّعِي مَوْضِعِ عَقْدِهِ وَإِلَّا فَالْبَائِعُ وَإِنْ لَمْ
يُشْبِهْ وَاحِدٌ: تَحَالَفَا وَفُسِخَ: كفسخ ما يقبض بمصر وجاز بالفسطاط
وقضي بسوقها وإلا ففي أي مكان منها.
__________
1- قال مالك: إن اختلفا في النوع فقال هذا: سلفتك في حنطة وقال هذا: في
شعير أو قال هذا: في فرس وقال هذا: في حمار تحالفا وتفاسخا وإن بعد محل
الأجل ويرد إلى المبتاع رأس ماله. [كذا في المدونة: 9 / 48,47] .
(1/161)
باب في بيان أحكام السلم
مدخل
...
باب في بيان أحكام السلم
شَرْطِ السَّلَمِ: قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ1 أَوْ تأخيره ثلاثا ولو
بشرط وَفِي فَسَادِهِ بِالزِّيَادَةِ إنْ لَمْ تَكْثُرْ جِدًّا: تردد
وَجَازَ بِخِيَارٍ لِمَا يُؤَخَّرُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ وبمنفعة معين وبجزاف
وتأخير حيوان بلا شرط وَهَلْ الطَّعَامُ وَالْعَرْضُ كَذَلِكَ إنْ كِيلَ
وَأُحْضِرَ أو كالعين؟ تأويلان وَرَدُّ زَائِفٍ وَعُجِّلَ وَإِلَّا فَسَدَ
مَا يُقَابِلُهُ لا الجميع على الأحسن والتصديق فيه: كطعام من بيع ثم لك أو
عليك الزيد والنقص المعروف وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لَك إلَّا بِتَصْدِيقٍ
أَوْ بينة لم تفارق وَحَلَفَ لَقَدْ أَوْفَى مَا سُمِّيَ أَوْ لَقَدْ
بَاعَهُ عَلَى مَا كُتِبَ بِهِ إلَيْهِ إنْ أعلم مشتريه وإلا حلفت ورجعت
وَإِنْ أَسْلَمْت عَرْضًا فَهَلَكَ بِيَدِك فَهُوَ مِنْهُ: إنْ أَهْمَلَ
أَوْ أَوْدَعَ أَوْ عَلَى الِانْتِفَاعِ وَمِنْك إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ
وَوُضِعَ لِلتَّوَثُّقِ ونقض السلم وحلف وإلا خير الآخر وَإِنْ أَسْلَمَتْ
حَيَوَانًا أَوْ عَقَارًا: فَالسَّلَمُ ثَابِتٌ ويتبع الجاني وَأَنْ لَا
يَكُونَا طَعَامَيْنِ وَلَا نَقْدَيْنِ وَلَا شَيْئًا فِي أَكْثَرَ مِنْهُ
أَوْ أَجْوَدَ: كَالْعَكْسِ إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ كَفَارِهِ
الْحُمُرِ فِي الأعرابيية وسابق الخيل لا هملاج إلا كبرذون وجمل: كثير
الحمل وصحح وبسبقه وبقوة البقرة ولو أنثي وكثرة لبن الشاة وظاهرها عموم
الضأن وصحح خلافه وَكَصَغِيرَيْنِ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسُهُ أَوْ صَغِيرٌ فِي
كبير وعكسه إن لم يؤد إلى المزابنة وتؤولت على خلافه: كالآدمي والغنم وكجذع
طويل غليظ في غيره وكسيف قاطع في سيفين دونه وَكَالْجِنْسَيْنِ وَلَوْ
تَقَارَبَتْ الْمَنْفَعَةُ: كَرَقِيقِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ لَا جَمَلٍ
فِي جَمَلَيْنِ مِثْلُهُ عِجْلُ أَحَدِهِمَا وكطير علم لا بالبيض والذكورة
والأنوثة ولو ادميا
__________
1- قال ابن عرفة: السلم: عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُوجِبُ عُمَارَةَ ذِمَّةٍ
بِغَيْرِ عَيْنٍ ولا منفعة غير متماثل العوضين فيخرج شراء الدين وإن حكمه
حكمه لأنه لا يصدق عليه عرفا والمختلفان يجوز اشتراكهما في شيء واحد
والكراء مضمون والقرض لا يدخل إتلاف المثلي غير عين ولا هبة غير معين
[مواهب الجليل: 4 / 514] .
(1/162)
وغزل وطبخ إن لم يبلغ النهاية وحساب وكتابة
والشيء في مثله: فرض وَأَنْ يُؤَجَّلَ بِمَعْلُومٍ زَائِدٍ عَلَى نِصْفِ
شَهْرٍ: كالنيروز والحصاد والدراس وقدوم الحاج.
واعتبر ميقات معظمه إلَّا أَنْ يُقْبَضَ بِبَلَدٍ: كَيَوْمَيْنِ إنْ خَرَجَ
حينئذ ببر أو بغير ريح والأشهر بالأهلة وتمم المنكسر من الرابع وإلى ربيع
حل بأوله وفسد فيه على المقول لا في اليوم وَأَنْ يُضْبَطَ بِعَادَتِهِ
مِنْ: كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أو عدد1: كالرمان وقيس بخيط والبيض2 أو بحمل أو
جرزة في: كفصيل لا بفدان أَوْ بِتَحَرٍّ وَهَلْ بِقَدْرِ كَذَا؟ أَوْ
يَأْتِي به ويقول كنحوه؟ تأويلان وفسد بمجهول وإن نسبه ألغي وجاز بذراع رجل
معين: كويبة وحفنة وفي الويبات والحفنات: قولان وَأَنْ تُبَيَّنَ صِفَاتُهُ
الَّتِي تَخْتَلِفُ بِهَا الْقِيمَةُ فِي السَّلَمِ عَادَةً: كَالنَّوْعِ
وَالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَبَيْنَهُمَا.
واللون في الحيوان والثوب والعسل ومرعاه وفي التمر والحوت والناحية والقدر
وَفِي الْبُرِّ وَجِدَّتِهِ وَمِلْئِهِ إنْ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ بهما
وسمراء أو محمولة ببلد: هما به ولو بالحمل بخلاف مصر فالمحمولة والشام
فالسمراء ونفي أو غلث وفي الحيوان وسنه والذكورة والسمن وضديهما وفي اللحم
وخصيا وراعيا أو معلوفا لا من كجنب وفي الرقيق والقد والبكارة واللون قال:
وكالدعج وتكلثم الوجه وفي الثوب والرقة والصفاقة وضديهما وفي الزيت المعصر
منه وبما يعصر به وحمل في الجيد والرديء على الغالب وإلا فالوسط وكونه دينا
ووجوده عند: حلوله وَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَهُ لَا نَسْلُ حَيَوَانٍ عُيِّنَ
وقل أو حائط وَشُرِطَ إنْ سُمِّيَ سَلَمًا لَا بَيْعًا إزْهَاؤُهُ وسعة
الحائط وكيفية قبضه لمالكه وَشُرُوعُهُ وَإِنْ لِنِصْفِ شَهْرٍ وَأَخْذِهِ
بُسْرًا أَوْ رطبا لا تمرا فإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه وَهَلْ الْمُزْهِي
كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَوْ كَالْبَيْعِ الفاسد تأويلان فَإِنْ
انْقَطَعَ رَجَعَ بِحِصَّةِ مَا بَقِيَ وَهَلْ على القيمة وعليه الأكثر أو
على المسكيلة تأويلان وهل القرية
__________
1- قال ابن عرفة: من شروط السلم: علم قدر المسلم فيه بمعياره العادي [التاج
والإكليل: 4 / 530] .
2- قال مالك: لا يسلم في البيض إلا عددا بصفة وهو العرف فيه [المدونة: 9 /
12] .
(1/163)
الصَّغِيرَةُ كَذَلِكَ؟ أَوْ إلَّا فِي
وُجُوبِ تَعْجِيلِ النَّقْدِ فِيهَا؟ أَوْ تُخَالِفُهُ فِيهِ وَفِي
السَّلَمِ لم لا ملك له تأويلات وَإِنْ انْقَطَعَ مَالُهُ أَبَانَ أَوْ
مِنْ قَرْيَةٍ: خير المشتري في الفسخ والإبقاء وإن قبض البعض: وجب التأخير
إلَّا أَنْ يَرْضَيَا بِالْمُحَاسَبَةِ وَلَوْ كَانَ رَأْسُ المال مقوما
فيما يجوز فيه السلم ويفسد به ويجوز فيما طبخ واللؤلؤ والعنبر والجوهر
والزجاج والجص والزرنيخ وأحمال الحطب والأدم وصوف بالوزن لا بالجزر والسيوف
وتور ليكمل وَالشِّرَاءُ مِنْ دَائِمِ الْعَمَلِ: كَالْخَبَّازِ وَهُوَ
بَيْعٌ وإن لم يدم فهو سلم: كاستصناع سيف أو سرج وفسد بتعيين المعمول منه
أو العامل وَإِنْ اشْتَرَى الْمَعْمُولَ مِنْهُ وَاسْتَأْجَرَهُ: جَازَ إنْ
شرع: عين عامله أم لا لَا فِيمَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ: كَتُرَابِ
الْمَعْدِنِ والأرض والدار والجزاف وما لا يوجد وحديد وإن لم يخرج منه
السيوف في سيوف وبالعكس ولا كتان غليظ في رقيقه إن لم يغزلا وثوب ليكمل
وَمَصْنُوعٌ قَدُمَ لَا يَعُودُ هَيِّنُ الصَّنْعَةِ: كَالْغَزْلِ بخلاف
النسج إلا ثياب الخز وإن قدم أصله: اعتبر الأجل وإن عاد اعتبر فيهما
والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة وجاز قبل زمانه: قبول صفته فقط: كقبل محله
في العرض مطلقا وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء ولزم بعدهما: كقاض إن غاب
وجاز أجود وأردأ لا أقل إلا عن مثله ويبرأ مما زاد ولا دقيق عن قمح وعكس
وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ إنْ جَازَ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وبيعه بالمسلم فيه
مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال لا طعام ولحم بحيواني وذهب ورأس المال ورق
وعكسه وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا: كقبله إن عجل دراهمه وغزل ينسجه
لا أعرض أو أصفق وَلَا يَلْزَمُ دَفْعُهُ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَلَوْ خَفَّ
حمله.
(1/164)
فصل في بيان أحكام
القرض ومتعلقاته
يجوز قرض ما يسلم فيه فقط إلا جارية تحل للمستقرض وردت إلا أن تفوت عنده
بمفوت البيع الفاسد فالقيمة كفاسده وحرم هديته إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ
مِثْلُهَا أَوْ
(1/164)
يحدث موجب كَرَبِّ الْقِرَاضِ1 وَعَامِلِهِ
وَلَوْ بَعْدَ شَغْلِ الْمَالِ على الأرجح وذي الجاه والقاضي ومبايعته
مسامحة أو جر منفعة: كَشَرْطِ عَفِنٍ بِسَالِمٍ وَدَقِيقٍ أَوْ كَعْكٍ
بِبَلَدٍ أَوْ خُبْزِ فُرْنٍ بِمَلَّةٍ أَوْ عَيْنٍ عَظُمَ حملها: كسفتجة
إلا إن يعم الخوف وكعين كرهت إقامتها إلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى
أَنَّ الْقَصْدَ نَفْعُ الْمُقْتَرِضِ فَقَطْ فِي الْجَمِيعِ: كَفَدَّانٍ
مُسْتَحْصَدٍ: خَفَّتْ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ: يَحْصُدُهُ وَيَدْرُسُهُ
وَيَرُدُّ مَكِيلَتَهُ وَمِلْكٍ وَلَمْ يَلْزَمْ رَدُّهُ إلَّا بِشَرْطٍ
أَوْ عادة: كأخذه بغيره محله إلا العين.
__________
1- قال عطاء: إن قارضت رجلا مالا أو أسلفته إياه فلا تقبل منه هدية إلا أن
يكون من خاصة أهلك لا يهدي لك من أجل ما يظن فخذ منه [المدونة: 9 / 139] .
(1/165)
فصل في بيان المقاصة
وهي مُتَارَكَةً مَطْلُوبٌ بِمُمَاثِلٍ صَنَّفَ مَا عَلَيْهِ لِمَالِهِ على
طالبه تَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ فِي دَيْنَيْ الْعَيْنِ مُطْلَقًا إنْ
اتَّحَدَا قَدْرًا وَصِفَةً حَلَّا أَوْ أَحَدُهُمَا أَمْ لَا وَإِنْ
اخْتَلَفَا صِفَةً مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ أو اختلافه فكذلك إن حلا وإلا
فلا: كأن اختلفا زنة من بيع والطعامان من قرض كذلك ومنعا من بيع ولو متفقين
ومن بيع وقرض تجوز إن اتفقا وحلا لا إن لم يحلا أو أحدهما وَتَجُوزُ فِي
الْعَرَضَيْنِ مُطْلَقًا إنْ اتَّحَدَا جِنْسًا وصفة2 كأن اختلفا جنسا
واتفقا أجلا وَإِنْ اخْتَلَفَا أَجَلًا: مُنِعَتْ إنْ لَمْ يَحِلَّا أو
أحدهما وَإِنْ اتَّحَدَا جِنْسًا وَالصِّفَةُ مُتَّفِقَةٌ أَوْ
مُخْتَلِفَةٌ: جازت إن اتفق الأجل وإلا فلا مطلقا.
__________
2- قال ابن بشير: فإن اتفقا في الجنس والصفة جازت المقاصة اتفقت الآجال أو
اختلفت, حلا أو لم يحلا [مواهب الجليل: 4 /550] .
(1/165)
|