مختصر
العلامة خليل باب في أحكام الرهن
الرَّهْنُ: بَذْلُ مَنْ لَهُ الْبَيْعُ مَا يُبَاعُ أَوْ غَرَرًا وَلَوْ
اشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ وَثِيقَةً بحق كولي ومكاتب ومأذون وآبق
وَكِتَابَةٍ وَاسْتَوْفَى مِنْهَا أَوْ رَقَبَتِهِ إنْ عَجَزَ وخدمة مدبر
وإن رق جزء فمنه لا رقبته وهل ينتقل لخدمته؟ قولان: كظهور حبس دار وما لم
يبد صلاحه وانتظر ليباع وحاص مرتهنه في الموت والفلس فَإِذَا صَلَحَتْ:
بِيعَتْ فَإِنْ وَفَّى: رَدَّ مَا أخذه وإلا قدر محاصا بما بقي لا كأحد
الوصيين وجلد ميتة وكجنين وَخَمْرٍ وَإِنْ لِذِمِّيٍّ إلَّا أَنْ
تَتَخَلَّلَ وَإِنْ تخمر: أهراقه حاكم وَصَحَّ: مَشَاعٌ وَحِيزَ
بِجَمِيعِهِ إنْ بَقِيَ فِيهِ للراهن ولا يستأذن شريكه وله أن يقسم ويبيع
ويسلم وله استئجار جطزء غيره ويقبضه المرتهن له1 وَلَوْ أَمَنَّا شَرِيكًا
فَرَهَنَ حِصَّتَهُ لِلْمُرْتَهِنِ وَأَمَّنَا الراهن الأول: بطل حوزهما
والمستأجر والمساقي وحوزهما الأول: كاف وَالْمِثْلِيُّ وَلَوْ عَيْنًا
بِيَدِهِ إنْ طُبِعَ عَلَيْهِ وفضلته إن علم الأول ورضي ولا يضمنها الأول:
كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه
فَإِنْ حَلَّ أَجَلُ الثَّانِي أَوَّلًا قُسِمَ إنْ أمكن وإلا بيع وقضيا
والمستعار له وَرَجَعَ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِمَا أَدَّى مِنْ ثمنه
نقلت عليهما وضمن إن خالف وهل مطلقا أَوْ إذَا أَقَرَّ الْمُسْتَعِيرُ
لِمُعِيرِهِ؟ وَخَالَفَ الْمُرْتَهِنُ ولم يحلف المعير تأويلان وبطل بشرط
مناف: كأن لا يقبض وَبِاشْتِرَاطِهِ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ ظُنَّ فِيهِ
اللُّزُومُ وحلف المخطىء الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع أَوْ فِي قَرْضٍ
مَعَ دَيْنٍ قَدِيمٍ وَصَحَّ في الجديد وَبِمَوْتِ رَاهِنِهِ أَوْ فَلَسِهِ
قَبْلَ حَوْزِهِ وَلَوْ جد
__________
1- في المدونة: من رهن حصته من دار ثم اكترى حصة شريكة وسكن بطل الحوز إن
لم يقم المرتهن يقبض حصة الراهن من الدار ويقاسمة لأنه لما سكن نصف الدار
وهي غير مقسومة صار المرتهن غير حائز ولا يمنع الشريك أن يكري نصيبه من
الراهن ولكن تقسم الدار فيحوز المرتهن رهنة ويكري الشريك نصيبه ممن يشاء
[التاج والإكليل: 5 / 5] .
(1/166)
فيه وَبِإِذْنِهِ فِي وَطْءٍ أَوْ إسْكَانٍ
أَوْ إجَارَةٍ ولو لم يسكن وتولاه المرتهن بإذنه أَوْ فِي بَيْعٍ وَسَلَمٍ
وَإِلَّا حَلَفَ وَبَقِيَ الثمن إن لم يأت برهن كالأول: كفوته بجناية وأخذت
قيمته وبعارية أطلقت وعلى الرد أو رجع اختيارا فله أخذه إلَّا بِفَوْتِهِ
بِكَعِتْقٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أو قيام الغرماء وغصبا فله أخذه
مطلقا وإن وطىء غَصْبًا فَوَلَدُهُ حُرٌّ وَعَجَّلَ الْمَلِيءُ الدَّيْنَ
أَوْ قيمتها وإلا بقي وَصَحَّ بِتَوْكِيلِ مُكَاتَبِ الرَّاهِنِ فِي
حَوْزِهِ وَكَذَا أخوه على الأصح لا محجوره ورقيقيه والقول لطالب تحويزه
لأمين وفي تعيينه نظر الحاكم وإن سلمه دون إذنهما فإن سلمه لِلْمُرْتَهِنِ:
ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَلِلرَّاهِنِ ضَمِنَهَا أَوْ الثَّمَنَ واندرج صوف تم
وجنين وَفَرْخُ نَخْلٍ لَا غَلَّةٌ وَثَمَرَةٌ وَإِنْ وُجِدَتْ ومال عبد
وارتهن إن أقرض أو باع أو يعمل له وإن في جعل لا في معين أو منفعته ونجم
كتابة من أجنبي وَجَازَ شَرْطُ مَنْفَعَتِهِ إنْ عُيِّنَتْ بِبَيْعٍ لَا
قرض وفي ضمانه إذا تلف: تردد وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة
وَالْحَوْزُ بَعْدَ مَانِعِهِ لَا يُفِيدُ وَلَوْ شَهِدَ الأمين وَهَلْ
تَكْفِي بَيِّنَةٌ عَلَى الْحَوْزِ قَبْلَهُ وَبِهِ عمل؟ أو التحويز؟
تأويلان وفيها دليلهما1 وَمَضَى بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ إنْ فَرَّطَ
مُرْتَهِنُهُ وَإِلَّا فَتَأْوِيلَانِ وَبَعْدَهُ فَلَهُ رَدُّهُ إنْ بِيعَ
بِأَقَلَّ أَوْ دَيْنُهُ عَرْضًا وَإِنْ أَجَازَ تَعَجُّلٌ وبقي إن دبره
وَمَضَى عِتْقُ الْمُوسِرِ وَكِتَابَتُهُ وَعَجَّلَ وَالْمُعْسِرُ يَبْقَى
فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِيعَ كُلُّهُ وَالْبَاقِي للراهن ومنع
العبد من وطء أمته المرهون هو معها وحد مرتهن وطىء إلا بإذن تقوم بلا ولد
حملت أم لا وَلِلْأَمِينِ بَيْعُهُ بِإِذْنٍ فِي عَقْدِهِ إنْ لَمْ يَقُلْ:
إنْ لَمْ آتِ: كَالْمُرْتَهِنِ بَعْدَهُ وَإِلَّا مضى فيهما ولا يعزل
الأمين وليس له إيصاء به.
وباع الحاكم إن امتنع وَرَجَعَ مُرْتَهِنُهُ بِنَفَقَتِهِ فِي الذِّمَّةِ
وَلَوْ لَمْ يأذن وَلَيْسَ رَهْنًا بِهِ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِأَنَّهُ
رهن بها وَهَلْ وَإِنْ قَالَ: وَنَفَقَتُك فِي الرَّهْنِ؟ تَأْوِيلَانِ ففي
افتقار
__________
1- وَلَا يُقْضَى بِالْحِيَازَةِ إلَّا بِمُعَايَنَةِ الْبَيِّنَةِ
لِحَوْزِهِ فِي حَبْسٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صدقة ولو أقر المعطي
في صحته أن المعطي قد حاز وقبض وشهدت عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك
إن تكرر ورثته حتى تعاين البينة الحوز [حاشية الدسوقي: 4 / 81] .
(1/167)
الرهن للفظ مصرح به: تأويلان وَإِنْ
أَنْفَقَ مُرْتَهِنٌ عَلَى: كَشَجَرٍ خِيفَ عَلَيْهِ: بدىء بالنفقة وتؤولت
على عدم جبر الراهن عليه مطلقا وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد وَضَمِنَهُ
مُرْتَهِنٌ إنْ كَانَ بِيَدِهِ مِمَّا يُغَابُ عليه ولم تشهد بينة بكحرقه
ولو شرط البراءة أَوْ عُلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِّهِ إلَّا بِبَقَاءِ
بَعْضِهِ محرقا وأفتي بعدمه في العلم وإلا فلا ولو اشترط ثبوته إلَّا أَنْ
يُكَذِّبَهُ عُدُولٌ فِي دَعْوَاهُ مَوْتَ دابة وَحَلَفَ فِيمَا يُغَابُ
عَلَيْهِ أَنَّهُ تَلِفَ بِلَا دلسة ولا يعلم موضعه وَاسْتَمَرَّ ضَمَانُهُ
إنْ قَبَضَ الدَّيْنَ أَوْ وَهَبَ إلا أن يحضره المرتهن أو يدعوه لأخذه
فيقول: أتركه عندك وَإِنْ جَنَى الرَّهْنُ وَاعْتَرَفَ رَاهِنُهُ: لَمْ
يُصَدَّقْ إن أعدم وَإِلَّا بَقِيَ إنْ فَدَاهُ وَإِلَّا أَسْلَمَ بَعْدَ
الأجل ودفع الدين وَإِنْ ثَبَتَتْ أَوْ اعْتَرَفَا وَأَسْلَمَهُ فَإِنْ
أَسْلَمَهُ مرتهنه أيضا فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِمَالِهِ وَإِنْ فَدَاهُ
بِغَيْرِ إذْنِهِ فَفِدَاؤُهُ فِي رَقَبَتِهِ فَقَطْ إنْ لَمْ يَرْهَنْ
بِمَالِهِ وَلَمْ يبع إلا في الأجل وإن بإذنه فليس رهنا به وَإِذَا قَضَى
بَعْضَ الدَّيْنِ أَوْ سَقَطَ فَجَمِيعُ الرهن فيما بقي كاستحقاق بعضه
والقول لمدعي نفي الرهنية وَهُوَ كَالشَّاهِدِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ لَا
الْعَكْسِ إلى قيمته ولو بيد أمين على الأصح ما لم يفت في ضمان الراهن وحلف
مرتهنه وأخذه إن لم يفتكه فإن زاد حلف الراهن وَإِنْ نَقَصَ: حَلَفَا
وَأَخَذَهُ إنْ لَمْ يَفْتَكَّهُ بقيمته وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ
تَالِفٍ: تَوَاصَفَاهُ ثُمَّ قوم فإن اختلفا فالقول للمرتهن فإن تجاهلا
فالرهن بما فيه واعتبرت قيمته يوم الحكم إن بقي وَهَلْ يَوْمَ التَّلَفِ
أَوْ الْقَبْضِ أَوْ الرَّهْنِ إن تلف؟ أقوال وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي
مَقْبُوضٍ فَقَالَ الرَّاهِنُ عَنْ دين الرهن: وزع بعد حلفهما: كالحمالة.
(1/168)
باب في بيان أحكام
إحاطة الدين بمال المدين والتفليس 1
لِلْغَرِيمِ مَنْعُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ مِنْ تبرعه ومن سفره
إن حل بغيبته وإعطاء غيره قبل أجله أو كل ما بيده: كإقراره لمتهم عليه على
المختار والأصح لا بعضه ورهنه وفي كتابته: قولان وله التزوج وفي تزوجه
أربعا وتطوعه بالجج: تردد وَفُلِّسَ حَضَرَ أَوْ غَابَ إنْ لَمْ يُعْلَمْ
ملاؤه بطلبه وإن أتى غَيْرُهُ دَيْنًا حَلَّ زَادَ عَلَى مَالِهِ أَوْ بقي
مالا يفي بالمؤجل فَمُنِعَ مِنْ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ لَا فِي ذِمَّتِهِ:
كَخُلْعِهِ وَطَلَاقِهِ وَقِصَاصِهِ وَعَفْوِهِ وَعِتْقِ أُمِّ وَلَدِهِ
وتبعها مالها إن قل وحل به وبالموت ما أجل ولو دين كراء أو قدم الغائب مليا
وَإِنْ نَكَلَ الْمُفَلَّسُ حَلَفَ كُلٌّ: كَهُوَ وَأَخَذَ حصته ولو نكل
غيره على الأصح وقبل إقراره بالمجلس أو قربه: إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة
وهو في ذمته وقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله والمختار قبول
قول الصانع بلا بينة وحجر أيضا إن تجدد مال وانفك ولو بلا حكم وَلَوْ
مَكَّنَهُمْ الْغَرِيمُ فَبَاعُوا وَاقْتَسَمُوا ثُمَّ دَايَنَ غيرهم فلا
دخول للأولين: كتفليس الحاكم إلا كإرث وصلة وجناية وبيع ماله بحضرته
بالخيار ثلاثا وَلَوْ كُتُبًا أَوْ ثَوْبَيْ جُمُعَتِهِ إنْ كَثُرَتْ
قيمتهما وفي بيع آلة الصانع: تردد وأوجر رقيقه بخلاف مستولدته ولا يلزم
بتكسب وَتَسَلُّفٌ وَاسْتِشْفَاعٌ وَعَفْوٌ لِلدِّيَةِ وَانْتِزَاعُ مَالِ
رَقِيقِهِ أو ما وهبه لولده وعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره كالشهرين وقسم
بنسبة الديون بلا بينة حصرهم وَاسْتُؤْنِيَ بِهِ إنْ عُرِفَ بِالدَّيْنِ
فِي الْمَوْتِ فقط وَقَوَّمَ مُخَالِفَ النَّقْدِ يَوْمَ الْحِصَاصِ
وَاشْتَرَى لَهُ منه بما يخصه ومضى إن رخص أو غلا وهل يشترى في
__________
1- في الذخيره: وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْفُلُوسِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ
النقود, كأن الإنسان لم يترك له شيء يتصرف فيه إلا التافه من ماله. وقال
عياض: التفليس: العدم وأصله من الفلوس أي: أنه صَاحِبَ فُلُوسٍ بَعْدَ أَنْ
كَانَ ذَا ذَهَبٍ وفضه [مواهب الجليل: 5 / 32] .
(1/169)
شرط جيد أدناه أو وسطه؟ قولان وجاز الثمن
إلا لمانع كالاقتضاء وحاصت الزوجة بما أنفقت وبصداقها: كالموت لا بنفقة
الولد وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ أَوْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعٌ وَإِنْ قبل فلسه: رجع
بالحصة1 كوارث أو موصى له على مثله وَإِنْ اشْتَهَرَ مَيِّتٌ بِدَيْنٍ أَوْ
عَلِمَ وَارِثُهُ وأقبض: رجع عليه وَأَخَذَ مَلِيءٌ عَنْ مُعْدِمٍ مَا لَمْ
يُجَاوِزْ ما قبضه ثم رجع على الغريم وَفِيهَا الْبُدَاءَةُ بِالْغَرِيمِ
وَهَلْ خِلَافٌ أَوْ عَلَى التخيير؟ تأويلان: فإن تلف نصيب غائب: عزل له
فمنه2: كعين وقف لغرمائه لا عرض وهل إلا أن يكون بكدينه؟ تأويلان وَتَرَكَ
لَهُ قُوتَهُ وَالنَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ لِظَنِّ يَسْرَتِهِ
وكسوتهم كل دستا معتادا وَلَوْ وَرِثَ أَبَاهُ: بِيعَ لَا وُهِبَ لَهُ إن
علم واهبه أنه يعتق عليه وَحُبِسَ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ إنْ جُهِلَ حَالُهُ
وَلَمْ يسأل الصبر له بحميل بوجهه فَغُرْمٌ إنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ وَلَوْ
أَثْبَتَ عدمه أو ظهر ملاؤه إن تفالس وإن وعد بقضاء وسأل تأخير كاليوم أعطى
حميلا بالمال وإلا سجن كمعلوم الملاء وَأُجِّلَ لِبَيْعِ عَرَضِهِ إنْ
أَعْطَى حَمِيلًا بِالْمَالِ وإلا سجن وفي حلفه على عدم الناض تردد وإن علم
بالناض لم يؤخر وضرب مرة بعد مرة وَإِنْ شَهِدَ بِعُسْرِهِ أَنَّهُ لَا
يُعْرَفُ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَلَا بَاطِنٌ حَلَفَ كَذَلِكَ وَزَادَ وإن
وجد ليقضين وأنظر وَحَلَفَ الطَّالِبُ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ عِلْمَ
الْعَدَمِ وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد ورجحت بينة الملاء إن بينت وأخرج
المجهول إن طال سجنه بقدر الدين والشخص وَحَبْسُ النِّسَاءِ عِنْدَ
أَمِينَةٍ أَوْ ذَاتِ أَمِينٍ والسيد لمكاتبه والجد والولد لأبيه لا عكسه
كَالْيَمِينِ إلَّا الْمُنْقَلِبَةَ وَالْمُتَعَلِّقَ بِهَا حَقٌّ
لِغَيْرِهِ ولم يفرق بين كالأخوين والزوجين إن خلا وَلَا يَمْنَعُ
مُسَلِّمًا أَوْ خَادِمًا بِخِلَافِ زَوْجَةٍ وأخرج لحد أو ذهاب عقله لعوده
وَاسْتُحْسِنَ بِكَفِيلٍ بِوَجْهِهِ لِمَرَضِ أَبَوَيْهِ وَوَلَدِهِ
وَأَخِيهِ وقريب جدا ليسلم لَا جُمُعَةٍ وَعِيدٍ وَعَدُوٍّ إلَّا لِخَوْفِ
قَتْلِهِ أو أسره وَلِلْغَرِيمِ أَخْذُ عَيْنِ مَالِهِ الْمُحَازِ عَنْهُ
فِي الفلس لا
__________
1- قال ابن الحاجب: إذا ظهر غريم رجع على كل واحد بما يخصه وكذلك لو استحق
مبيع.
2- قال ابن القاسم: ينبغي للقاضي أن يعزل لمن غاب من غرماء المفلس حصته ثم
إن هلك ما عزل كان ممن عزل له [التاج والإكليل: 5 / 45] .
(1/170)
الموت ولو مسكوكا وآبقا ولزمه إن لم يجده
إن لم يفده غرماؤه ولو بمال لهم وأمكن لا بضع وعصمة وقصاص وَلَمْ
يَنْتَقِلْ لَا إنْ طُحِنَتْ الْحِنْطَةُ أَوْ خُلِطَ بِغَيْرِ مِثْلٍ أَوْ
سُمِّنَ زُبْدُهُ أَوْ فُصِّلَ ثَوْبُهُ أَوْ ذُبِحَ كَبْشُهُ أَوْ
تَتَمَّرَ رطبه كأجير رعي ونحوه وذي حانوت فيما به وَرَادٍّ لِسِلْعَةٍ
بِعَيْبٍ - وَإِنْ أُخِذَتْ عَنْ دَيْنٍ - وَهَلْ الْقَرْضُ كَذَلِكَ
وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ مُقْتَرِضُهُ أو كالبيع؟ خلاف وله فك الرهن وحاص
بفدائه لا بفداء الجاني ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها والمحاصة بعيب
سماوي أَوْ مِنْ مُشْتَرِيهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَأْخُذْ أرشه أو أخذه
وعاد لهيئته وإلا فبنسبة نقصه ورد بعض ثمن قبض وأخذها وأخذ بعضه وحاص
بالفائت: كبيع أم ولدت وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَ الْوَلَدَ
فَلَا حصة وأخذ الثمرة والغلة إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة وأخذ المكري دابته
وأرضه وَقُدِّمَ فِي زَرْعِهَا فِي الْفَلَسِ ثُمَّ سَاقِيهِ ثم مرتهنه:
والصانع أحق ولو بموت بما بيده وإلا فلا إنْ لَمْ يُضِفْ لِصَنْعَتِهِ
شَيْئًا إلَّا النَّسْجَ فكالمزيد يشارك بقيمته وَالْمُكْتَرِي
بِالْمُعَيَّنَةِ وَبِغَيْرِهَا إنْ قُبِضَتْ وَلَوْ أُدِيرَتْ وَرَبُّهَا
بِالْمَحْمُولِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَا لم يقبضه ربه وَفِي كَوْنِ
الْمُشْتَرِي أَحَقَّ بِالسِّلْعَةِ يَفْسَخُ لِفَسَادِ البيع أولا أو في
النقد؟ أقوال وهو أحق بثمنه وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت وقضي بأخذ
المدين الوثيقة أو تقطيعها لا صداق قضي ولربها ردها إن ادعى سقوطها ولراهن
بيده رهنه بدفع الدين كوثيقة زعم ربها سقوطها ولم يشهد شاهدها إلا بها.
(1/171)
باب في بيان أسباب الحجر1 وأحكامه
ومتعلقاته
المجنون محجور للإفاقة والصبي لبلوغه بثمان عشرة أو الحلم أو الحيض أو
الحمل أو الإنبات وهل إلا في حق الله تعالى؟ تردد وصدق إن لم يرب وللولي رد
تصرف مميز وله إن رشد ولو حنث بعد بلوغه أو وقع الموقع وَضَمِنَ مَا
أَفْسَدَ إنْ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ وصحت وصيته كالسفيه إن لم يخلط إلى
حفظ مال ذي الأب بعده2 وفك وصي ومقدم إلا كدرهم لعيشه لا طلاقه واستلحاق
نسب وَنَفْيِهِ3 وَعِتْقِ مُسْتَوْلَدَتِهِ وَقِصَاصٍ وَنَفْيِهِ
وَإِقْرَارٍ بِعُقُوبَةٍ وَتَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَى
الْإِجَازَةِ عِنْدَ مَالِكٍ لَا ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَلَيْهِمَا الْعَكْسُ
فِي تَصَرُّفِهِ إذَا رَشَدَ بَعْدَهُ وزيد في الأنثى دُخُولٌ زَوْجٍ بِهَا
وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى صَلَاحِ حالها ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح
وللأب ترشيدها قبل دخولها كَالْوَصِيِّ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ رُشْدَهَا
وَفِي مُقَدَّمِ القاضي: خلاف والولي الأب وله البيع مطلقا وإن لم يذكر
سببه ثم وصيه وإن بعد وَهَلْ كَالْأَبِ أَوْ إلَّا الرَّبْعَ فَبِبَيَانِ
السَّبَبِ؟ خلاف وليس له هبة للثواب ثُمَّ حَاكِمٌ وَبَاعَ بِثُبُوتِ
يُتْمِهِ وَإِهْمَالِهِ وَمِلْكِهِ لِمَا بِيعَ وَأَنَّهُ الْأَوْلَى
وَحِيَازَةُ الشُّهُودِ لَهُ وَالتَّسَوُّقُ وَعَدَمُ إلْغَاءِ زَائِدٍ
وَالسَّدَادُ فِي الثَّمَنِ وفي تصريحه بأسماء الشهود: قولان لَا حَاضِنٌ:
كَجَدٍّ وَعُمِلَ بِإِمْضَاءِ الْيَسِيرِ وَفِي حده: تردد وللولي: ترك
التشفع والقصاص فيسقطان ولا يعفو ومضى عتقه بعوض: كأبيه إن أيسر وَإِنَّمَا
يَحْكُمُ: فِي الرُّشْدِ وَضِدِّهِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْحَبْسِ المعقب وأمر
الغائب,
__________
1- الحجر: المنع من التصرف في المال.
2- قال ابن القاسم: إذا ثمر ماله وحاطه استوجب الرشد وإن كان غير مرضي
الحال [الناج والإكليل: 5 / 64] .
3- قال ابن عرفة: هذا مقتضي قول المدونة: ما ليس فيه إلا المنفعة فعله جائز
[التاج والإكليل: 5 / 287] .
(1/172)
وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَحَدٍّ
وَقِصَاصٍ وَمَالِ يَتِيمٍ: الْقُضَاةُ وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَقَارُهُ
لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ أَوْ لكونه مُوَظَّفًا أَوْ حِصَّةً أَوْ قَلَّتْ
غَلَّتُهُ فَيُسْتَبْدَلُ خِلَافُهُ أَوْ بَيْنَ ذِمِّيَّيْنِ أَوْ
جِيرَانِ سُوءٍ أَوْ لِإِرَادَةِ شَرِيكِهِ بَيْعًا وَلَا مَالَ لَهُ أَوْ
لِخَشْيَةِ انْتِقَالِ الْعِمَارَةِ أَوْ الْخَرَابِ وَلَا مال له أو له
والبيع أولى وحجر على الرقيق إلَّا بِإِذْنٍ وَلَوْ فِي نَوْعٍ فَكَوَكِيلٍ
مُفَوَّضٍ وله أن يضع ويؤخر ويضيف إن استأنف ويأخذ قراضا ويدفعه
وَيَتَصَرَّفُ فِي كَهِبَةٍ وَأُقِيمَ مِنْهَا عَدَمُ مَنْعِهِ مِنْهَا
وَلِغَيْرِ مَنْ أَذِنَ لَهُ الْقَبُولُ بِلَا إذْنٍ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ
كَالْحُرِّ وَأُخِذَ مِمَّا بِيَدِهِ وَإِنْ مستولدته: كَعَطِيَّتِهِ
وَهَلْ إنْ مُنِحَ لِلدَّيْنِ؟ أَوْ مُطْلَقًا؟ تأويلان لا غلته ورقبته وإن
لم يكن غريم فكغيره وَلَا يُمَكَّنُ ذِمِّيٌّ مِنْ تَجْرٍ فِي: كَخَمْرٍ إن
اتجر لسيده وإلا فقولان وَعَلَى مَرِيضٍ حَكَمَ الطِّبُّ بِكَثْرَةِ
الْمَوْتِ بِهِ: كَسِلٍّ وَقُولَنْجِ وَحُمًّى قَوِيَّةٍ وَحَامِلِ سِتَّةٍ
وَمَحْبُوسٍ لِقَتْلٍ أَوْ لِقَطْعٍ إنْ خِيفَ الْمَوْتُ وَحَاضِرِ صف
القتال لَا كَجَرَبٍ وَمُلْجِجٍ بِبَحْرٍ وَلَوْ حَصَلَ الْهَوْلُ في غير
مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية وَوُقِفَ تَبَرُّعُهُ إلَّا لِمَالٍ مَأْمُونٍ
وَهُوَ الْعَقَارُ فإن مات فمن الثلث وإلا مضى وَعَلَى الزَّوْجَةِ
لِزَوْجِهَا وَلَوْ عَبْدًا فِي تَبَرُّعٍ زاد على ثلثها وإن بكفالة وفي
إقراضها: قولان وهو جائز حتى يرد فمضى - إن لم يعلم حتى تأيمت أو مات
أحدهما: كعتق العبد ووفاء الدين وله رد الجميع إن تبرعت بزائد وليس لنا بعد
الثلث تبرع إلا أن يبعد.
(1/173)
|