مختصر
العلامة خليل باب في بيان أحكام
الوديعة ومتعلقاتها
الإيداع: توكيل بحفظ مال تضمن بسقوط شيء عليها لا إن انكسرت في نقل مثلها1
وَبِخَلْطِهَا إلَّا كَقَمْحٍ بِمِثْلِهِ أَوْ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ
للإحراز ثُمَّ إنْ تَلِفَ بَعْضُهُ: فَبَيْنَكُمَا إلَّا أَنْ يتميز
وَبِانْتِفَاعِهِ بِهَا أَوْ سَفَرِهِ إنْ قَدَرَ عَلَى أمين إلا أن ترد
سالمة وحرم سلف: مقوم ومعدوم وكره النقد والمثلي: كالتجارة والربح له وبريء
إنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ يَقُولُ: إنْ احْتَجْت
فَخُذْ وَضَمِنَ الْمَأْخُوذَ فَقَطْ أَوْ بِقَفْلٍ بِنَهْيٍ أَوْ بِوَضْعٍ
بِنُحَاسٍ فِي أَمْرِهِ بِفَخَّارٍ لَا إنْ زَادَ قُفْلًا أَوْ عكس في
الفخار أو أمر بربط بكم فأخذها باليد كجيبه على المختار وَبِنِسْيَانِهَا
فِي مَوْضِعِ إيدَاعِهَا وَبِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ بِهَا2 وبخروجه بها
يظنها له فتلفت لَا إنْ نَسِيَهَا فِي كُمِّهِ فَوَقَعَتْ وَلَا إن شرط
عليه الضمان وَبِإِيدَاعِهَا وَإِنْ بِسَفَرٍ لِغَيْرِ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ
اُعْتِيدَا بذلك إلَّا لِعَوْرَةٍ حَدَّثَتْ أَوْ لِسَفَرٍ عِنْدَ عَجْزٍ
الرد وإن أودع بسفر ووجب الإشهاد بالعذر وبرىء إن رجعت سالمة وعليه
استرجاعها إن نوى الإياب وَبِبَعْثِهِ بِهَا وَبِإِنْزَائِهِ عَلَيْهَا
فَمَتْنٌ وَإِنْ مِنْ الولادة كأمة زوجها فماتت من الولادة وَبِجَحْدِهَا
ثُمَّ فِي قَبُولِ بَيِّنَةِ الرَّدِّ خِلَافٌ وَبِمَوْتِهِ وَلَمْ يُوصِ
وَلَمْ تُوجَدْ إلَّا لِكَعَشْرِ سنين وأخذها إن ثبت بكنابة عليها أنها له:
أن ذلك خطه أو خط الميت وبسعيه بها لمصادر وَبِمَوْتِ الْمُرْسَلِ مَعَهُ
لِبَلَدٍ إنْ لَمْ يَصِلْ إليه وبكلبس الثوب وركوب الدابة وَالْقَوْلُ لَهُ
إنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً إنْ أَقَرَّ بالفعل وَإِنْ أَكْرَاهَا لِمَكَّةَ
وَرَجَعَتْ بِحَالِهَا إلَّا أَنَّهُ حبسها عن
__________
1- قال أشهب وعبد الملك: من أودع جرارا فيها إدام أو قوارير فيها دهن
فنقلها من موضع في بيته إلى موضع فانكسرت في موضعها ذلك لم يضمنها ولو سقط
عليها من يده شيء فانكسرت أو رمى في بيته بشيء يريد غيرها فأصابها فانكسرت
ضمنها [التاج والإكليل: 5 / 256] .
2- قال سحنون: من أودع وديعة فصرها في كمه مع نفقته ثم دخل الحمام فضاعت
ثيابه بما فيها فإنه ضامن وقال ابن يونس: لعله إنما ضمنه لدخوله الحمام
[التاج والإكليل: 5 / 256] .
(1/187)
أَسْوَاقِهَا: فَلَكَ قِيمَتُهَا يَوْمَ
كِرَائِهِ وَلَا كِرَاءَ أو أخذه وأخذها وبدفعها مُدَّعِيًا إنَّك أَمَرْته
بِهِ وَحَلَفَتْ وَإِلَّا حَلَفَ وبريء إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْآمِرِ
وَرَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ وإن بعثت إليه بمال فقال: تصدقت به عَلَيَّ
وَأَنْكَرْت: فَالرَّسُولُ شَاهِدٌ وَهَلْ مُطْلَقًا؟ أَوْ إن كان المال
بيده؟ تأويلان وبدعوى الرد على وارثك أو المرسل إليه المنكر: كَعَلَيْك إنْ
كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِهِ مَقْصُودَةٌ لا بدعوى التلف أو عدم التلف أو
الضياع وحلف المتهم وَلَمْ يُفِدْهُ شَرْطُ نَفْيِهَا فَإِنْ نَكَلَ
حَلَفْت وَلَا إنْ شَرَطَ الدَّفْعَ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ بِلَا بينة
وَبِقَوْلِهِ: تَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ تَلْقَانِي بَعْدَ مَنْعِهِ دفعها
كقوله بعده بلا عذر لَا إنْ قَالَ: لَا أَدْرِي مَتَى تَلِفَتْ
وَبِمَنْعِهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ تَكُنْ بينة لا إن قال:
ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها ولو حضر صاحبها كالقراض وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ
مِنْهَا لِمَنْ ظَلَمَهُ بِمِثْلِهَا ولا أجرة حفظها بخلاف محلها ولكل
فتركها وَإِنْ أَوْدَعَ صَبِيًّا أَوْ سَفِيهًا أَوْ أَقْرَضَهُ بَاعَهُ
فَأَتْلَفَ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ بِإِذْنِ أَهْلِهِ وَتَعَلَّقَتْ
بِذِمَّةِ الْمَأْذُونِ عَاجِلًا وَبِذِمَّةِ غَيْرِهِ إذَا عتق إن لم
يسقطه السيد وَإِنْ قَالَ: هِيَ لِأَحَدِكُمَا وَنَسِيته: تَحَالَفَا
وَقُسِمَتْ بينهما وإن أودع اثنين: جعلت بيد الأعدل.
(1/188)
باب في بيان أحكام
العارية 1
صح وندب إعارة مالك منفعة بلا حجر: وإن مستعيرا2 لا مالك انتفاع من أهل
التبرع عليه عينا لمنفعة مباحة لا كذمي مسلما وجارية لوطء أو خدمة لغير
محرم أو لمن لا تعتق عليه وهي لها والأطعمة والنقود: قرض بما يدل وجاز:
أعني بغلامك لأعينك إجارة وضمن المعيب عليه إلا لبينة وهل وإن شرط نفيه؟
تردد لا غيره ولو بشرط وَحَلَفَ فِيمَا عُلِمَ أَنَّهُ بِلَا سَبَبِهِ
كَسُوسٍ: أنه ما فرط وبرىء فِي كَسْرِ: كَسَيْفٍ إنْ شُهِدَ لَهُ أَنَّهُ
مَعَهُ فِي اللِّقَاءِ أَوْ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَ مثله وفعل المأذون ومثله
ودونه لا أضر وَإِنْ زَادَ مَا تَعْطَبُ بِهِ فَلَهُ قِيمَتُهَا أو كراؤه:
كرديف واتبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة وإلا فكراؤه وَلَزِمَتْ
الْمُقَيَّدَةُ بِعَمَلٍ أَوْ أَجَلٍ لِانْقِضَائِهِ وَإِلَّا فالمعتاد
وَلَهُ الْإِخْرَاجُ فِي: كَبِنَاءٍ إنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ وَفِيهَا
أَيْضًا قِيمَتُهُ وَهَلْ خِلَافٌ أَوْ قِيمَتُهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِهِ أَوْ
إنْ طَالَ أو إن اشتراه بغبن كثير؟ تأويلات وإن انقضت مدة البناء والغرس:
فكالغصب وإن ادعاها الآخذ والمالك: الكراء: فالقل له إلا أن يأنف مثله
كزائد المسافة إن لم يزد وإلا فللمستعير في نفي الضمان والكراء وإن برسول
مخالف كدعواه رد مالم يضمن وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ لِاسْتِعَارَةِ
حُلِيٍّ وَتَلِفَ ضمنه مرسله إن صدقه وإلا حلف وبريء ثم حلف الرسول وبريء
وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْعَدَاءِ: ضَمِنَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِي ذمته إن
عتق وَإِنْ قَالَ: أَوْصَلْتُهُ لَهُمْ فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ الْيَمِينُ
وَمُؤْنَةُ أَخْذِهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ: كَرَدِّهَا عَلَى الْأَظْهَرِ
وفي علف الدابة: قولان.
__________
1- العارية: مأخوذة من من التعاور أي: التدوال.
2-إن استأجرت ثوبا لا تعطه غيرك وإن اكتريت دابة لا تكرها غيرك [التاج
والإكليل: 11 / 416] .
(1/189)
باب في بيان حقيقة
الغصب وأحكامه وما يتعلق به
مدخل
...
باب في بيان حقيقة الغصب1 وأحكامه وما يتعلق به
الغصب: أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة وأدب مميز كمدعيه على صالح وفي حلف
المجهول: قولان وضمن بالاستيلاء وإلا فتردد: كأن مات أو قتل عبد قصاصا أو
ركب أَوْ ذَبَحَ أَوْ جَحَدَ وَدِيعَةً أَوْ أَكَلَ بلا علم2 أو أكره غيره
على التلف أو حفر بئرا تعديا وقدم عليه المردي إلا لمعين فسيان أو فتح قيد
عبد لئلا يأبق أَوْ عَلَى غَيْرِ عَاقِلٍ إلَّا بِمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ أو
حرزا لمثلي ولو بغلاء بمثله وصبر لوجوده ولبلده ولو صاحبه ومنع منه للتوثق
ولا رد: له كَإِجَازَتِهِ بَيْعَهُ مَعِيبًا زَالَ وَقَالَ: أَجَزْتُ
لِظَنِّ بقائه: كَنُقْرَةٍ صِيغَتْ وَطِينٍ لُبِنَ وَقَمْحٍ طُحِنَ
وَبَذْرٍ زرع وَبِيضٍ أُفْرِخَ إلَّا مَا بَاضَ إنْ حَضَنَ وَعَصِيرٍ
تَخَمَّرَ وَإِنْ تَخَلَّلَ خُيِّرَ: كَتَخَلُّلِهَا لِذِمِّيٍّ وتعين
لغيره وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي: فقيمته يوم غصبه وَإِنْ جِلْدَ
مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ أَوْ كَلْبًا ولو قتله تعديا وَخُيِّرَ فِي
الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ تَبِعَهُ تَبِعَ هُوَ الْجَانِيَ فَإِنْ أَخَذَ
رَبُّهُ أَقَلَّ: فَلَهُ الزَّائِدُ من الغاصب فقط وله هدم بناء عليه وغلة
مستعمل وصيد عبد وجارح وكراء أرض بنيت كَمَرْكَبٍ نَخِرٍ وَأَخْذِ مَا لَا
عَيْنَ لَهُ قائمة وصيد شبكة وما أنفق في الغلة وَهَلْ إنْ أَعْطَاهُ فِيهِ
مُتَعَدِّدٌ عَطَاءً فَبِهِ أو بالأكثر منه ومن القيمة؟ تردد وإن وجد غاصبه
بغيره وغير محله فله تضمينه وَمَعَهُ أَخَذَهُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ لِكَبِيرِ
حَمْلٍ لَا إنْ هَزِلَتْ جَارِيَةٌ أَوْ نَسِيَ عَبْدٌ صنعة ثم عاد أو خصاه
فلم ينقص أَوْ جَلَسَ عَلَى ثَوْبِ غَيْرِهِ فِي صَلَاةٍ أَوْ دَلَّ لِصًّا
أَوْ أَعَادَ مَصُوغًا عَلَى حاله وعلى غيرها فقيمته: ككسره أو غصب منفعة
فتلفت الذات أو أكله مالكه ضيافة أو
__________
1- الغصب: أخذ الشيء ظلما: غصب منه وغلبه سواء والاغتصاب مثله.
2- قال مالك: من غصب طعاما أو إداما أو ثيابا ثم وهب ذلك لرجل فأكل الطعام
والإدام ولبس الثياب حتى أبلاها ولم يعلم بالغصب, ثم استحق ذلك رجل فليرجع
بذلك على الواهب إن كان مليا وإن كان عديما أو لم يقدر عليه رجع بذلك على
الموهوب ثم لا يرجع الموهوب على الواهب بشء [المدونة: 14 / 379] .
(1/190)
نقصت للسوق أَوْ رَجَعَ بِهَا مِنْ سَفَرٍ
وَلَوْ بَعُدَ: كسارق وَلَهُ فِي تَعَدِّي كَمُسْتَأْجِرِ: كِرَاءِ
الزَّائِدِ إنْ سَلِمَتْ وَإِلَّا خُيِّرَ فِيهِ وَفِي قِيمَتِهَا وَقْتَهُ
وإن تعيب وإن قل ككسر نهديها أو جني هو أو أجنبي حير فيه: كَصَبْغِهِ فِي
قِيمَتِهِ وَأَخْذِ ثَوْبِهِ وَدَفْعِ قِيمَةِ الصبغ وفي بنائه في أخذه
ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها ومنفعة البضع والحر بالتفويت كحر
باعه وتعذر رجوعه ومنفعة غيرهما بالفوات وَهَلْ يَضْمَنُ شَاكِيهِ
لِمُغَرِّمٍ زَائِدًا عَلَى قَدْرِ الرَّسُولِ إنْ ظَلَمَ أَوْ الْجَمِيعَ
أَوْ لَا؟ أقوال وَمَلَكَهُ إنْ اشْتَرَاهُ وَلَوْ غَابَ أَوْ غَرِمَ قيمته
إن لم يموه ورجع عليه بفضلة أخفاها وَالْقَوْلُ لَهُ فِي تَلَفِهِ
وَنَعْتِهِ وَقَدْرِهِ وَحَلَفَ: كمشتر منه ثم غرم لآخر رؤيته ولربه: إمضاء
بيعه ونقض عتق المشتري وإجازته وَضَمِنَ مُشْتَرٍ لَمْ يَعْلَمْ فِي عَمْدٍ
لَا سماوي وغلة وهل الخطأ كالعمد؟ تأويلان ووارثه وموهوبه إن علما: كهو
وإلا بديء بالغاصب ورجع عليه بغلة موهوبه فإن أعسر فعلى الموهوب ولفق
شَاهِدٌ بِالْغَصْبِ: لِآخَرَ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْغَصْبِ كَشَاهِدٍ
بِمِلْكِكَ: لِثَانٍ بِغَصْبِكَ وَجُعِلْتَ ذَا يَدٍ لَا مَالِكًا إلَّا
أَنْ تَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمِلْكِ ويمين القضاء وَإِنْ ادَّعَتْ
اسْتَكْرَاهَا عَلَى غَيْرِ لَائِقٍ بِلَا تَعَلُّقٍ: حُدَّتْ لَهُ
والمتعدي: جان على بعض غالبا فَإِنْ أَفَاتَ الْمَقْصُودَ: كَقَطْعِ ذَنَبِ
دَابَّةِ ذِي هيئة أو أذنها أو طيلسانه أو لبن شَاةٍ هُوَ الْمَقْصُودُ
وَقَلْعِ عَيْنَيْ عَبْدٍ أَوْ يديه فله أخذه ونقصه أو قيمته وَإِنْ لَمْ
يُفِتْهُ فَنَقْصَهُ: كَلَبَنِ بَقَرَةٍ وَيَدِ عبد أو عينه وعتق عليه إن
قوم وَلَا مَنْعَ لِصَاحِبِهِ فِي الْفَاحِشِ عَلَى الْأَرْجَحِ ورفا الثوب
مطلقا وفي أجرة الطبيب: قولان.
(1/191)
فصل في بيان أحكام
الإستحقاق 1
وَإِنْ زَرَعَ فَاسْتُحِقَّتْ فَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالزَّرْعِ: أخذ بلا
شيء وإلا فله قلعه إن لم
__________
1- قال ابن عرفة: هو رفع مِلْكِ شَيْءٍ بِثُبُوتِ مِلْكٍ قَبْلَهُ أَوْ
حُرِّيَّةٍ كذلك بغير عوض فيخرج العتق ومطلق رفع الملك بملك بعده دما وجد
في المقاسم بعد بيعه أو قسمه لأنه لا يؤخذ إلا بثمن [مواهب الجليل: 5 /
295] .
(1/191)
يفت وقت ماتراد له وله أخذه بقيمته على
المختار وإلا فكراء السنة: كذي شبهة أو جهل حاله وفاتت بحرثها فيما بين مكر
ومكتر وللمستحقأخذها ودفع كراء الحرث فَإِنْ أَبَى قِيلَ لَهُ: أَعْطِ
كِرَاءَ سَنَةٍ وإلا أسلمها بلا شيء وَفِي سِنِينَ يَفْسَخُ أَوْ يُمْضِي
إنْ عَرَفَ النسبة ولا خيار للمكتري للعهدة وانتقد إن انتقد الأول وأمن هو
والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم: كوارث وموهوب ومشتر منه إن لم يعلموا
بخلاف ذي دين على وارث: كَوَارِثٍ طَرَأَ عَلَى مِثْلِهِ إلَّا أَنْ
يَنْتَفِعَ وإن غَرَسَ أَوْ بَنَى: قِيلَ لِلْمَالِكِ: أَعْطِهِ قِيمَتَهُ
قَائِمًا فَإِنْ أَبَى: فَلَهُ دَفْعُ قِيمَةِ الْأَرْضِ فإن أبى: فشريكان
بالقيمة يوم الحكم إلا المحبسة: فالنقض وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم
الحكم والأقل إن أخذ دية لا صداق حرة أو غلتها وإن هدم مكتر تعديا:
فللمستحق النقض وقيمة الهدم وإن أبرأه مكريه كسارق عبد ثم استحق بخلاف
مستحق مدعي حرية: إلا القليل وله هدم مسجد وإن استحق بعض: فكالمبيع ورجع
للتقويم وله ترد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية كَأَنْ صَالَحَ عَنْ عَيْبٍ
بِآخَرَ وَهَلْ يُقَوَّمُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الصُّلْحِ أَوْ يَوْمَ
الْبَيْعِ؟ تَأْوِيلَانِ وَإِنْ صَالَحَ فَاسْتُحِقَّ مَا بِيَدِ
مُدَّعِيهِ: رَجَعَ فِي مُقَرٍّ بِهِ لَمْ يَفُتْ وَإِلَّا فَفِي عوضه:
كإنكار على الأرجح لا إلى الخصومة ومابيد الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَفِي
الْإِنْكَارِ يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ وإلا فبقيمته وفي الإقرار لا يرجع:
كعلمه صحة ذلك بائعه لا إن قال: داره وَفِي عَرْضٍ بِعَرْضٍ بِمَا خَرَجَ
مِنْ يَدِهِ أو قيمته إلَّا نِكَاحًا وَخُلْعًا وَصُلْحَ عَمْدٍ
وَمُقَاطَعًا بِهِ عن عبد أو مكاتب أو عمرى وَإِنْ أُنْفِذَتْ وَصِيَّةُ
مُسْتَحِقٍّ بِرِقٍّ: لَمْ يَضْمَنْ وَصِيٌّ وَحَاجٌّ: إنْ عُرِفَ
بِالْحُرِّيَّةِ وَأَخَذَ السَّيِّدُ ما بيع ولم يفت بالثمن: كمشهود بموته
إن عذرت بينته وإلا فكالغاصب ومافات فَالثَّمَنُ: كَمَا لَوْ دَبَّرَ أَوْ
كَبُرَ صَغِيرٌ.
(1/192)
|