مختصر
العلامة خليل باب في حقيقة الشفعة1 وأحكامها
الشفعة: أخذ شريك وَلَوْ ذِمِّيًّا بَاعَ الْمُسْلِمُ لِذِمِّيٍّ:
كَذِمِّيِّينَ تَحَاكَمُوا إلينا أو محبسا ليحبس: كسلطان لا محبس عليه أو
ليحبس وجار وإن ملك تطرفا وناظر وقف وكراء وفي ناظر الميراث قولان ممن تجدد
ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار
لا موصى له ببيع جزء عقارا ولو مناقلا به إن انقسم وفيها الإطلاق وعمل به
بمثل الثمن ولو دينا أو قيمته بِرَهْنِهِ وَضَامِنِهِ وَأُجْرَةِ دَلَّالٍ
وَعَقْدِ شِرَاءٍ وَفِي المكس: تردد أَوْ قِيمَةِ الشِّقْصِ فِي: كَخُلْعٍ
وَصُلْحٍ عَمْدٍ وجزاف نقد وَبِمَا يَخُصُّهُ: إنْ صَاحَبَ غَيْرَهُ
وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الباقي وَإِلَى أَجَلِهِ إنْ أَيْسَرَ أَوْ
ضَمِنَهُ مَلِيءٌ2 وَإِلَّا عَجَّلَ الثَّمَنَ إلَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا
عَدَمًا على المختار ولا يجوز إحالة البائع به كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ
ويربح3 ثم لا يأخذ له أَوْ بَاعَ قَبْلَ أَخْذِهِ بِخِلَافِ أَخْذِ مَالٍ
بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس أو معير وَقُدِّمَ الْمُعِيرُ بِنَقْضِهِ
أَوْ ثَمَنِهِ إنْ مَضَى ما يعار له وإلا فقائما وكثمرة ومقتاة وباذنجان
ولو مفردة إلا أن تيبس وحط حصتها إن أزهت أو أبرت وَفِيهَا: أَخَذَهَا: مَا
لَمْ تَيْبَسْ أَوْ تُجَذَّ وهل هو خلاف؟ تأويلان وَإِنْ اشْتَرَى
أَصْلَهَا فَقَطْ: أُخِذَتْ وَإِنْ أُبِّرَتْ ورجع بالمؤنة وكبئر لم تقسم
أرضها وإلا
__________
1- قال ابن رشد في المقدمات: والأصل في تسميتها بذلك هو أن الرجل في
الجاهلية كان إذا إشترى حائطا أو منزلا أو شقصا من حائط أو منزل أتاه
المجاور أو الشريك فشفع له في أن يوليه أياه ليتصل له الملك أو يندفع عنه
الضرر حتى يشفعه فيه فسمي ذلك شفعه وسمي الآخذ شفيعا والمأخوذ منه: مشفوعا
عليه: [كذا في مواهب الجليل: 5 / 310] .
2- في المدونة: إن كان الثمن لأجل فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل كان
مليا أو أتى بضامن من ثقة مليء.
3- قال مالك: من وجبت له شفعة فأتاه أجنبي فقال: خذ بشفيعتك ولك مائة دينار
أربحك فيها لم يجز ويرد ذلك إن وقع ولا يجوز أن يأخذه بشفعته لغيرهلأ
المدونة: 14 / 418] .
(1/193)
فلا وأولت أيضا بالمتحدة لا عرض أو كتابة
ودين وَعُلْوٍ عَلَى سُفْلٍ وَعَكْسِهِ وَزَرْعٍ وَلَوْ بِأَرْضِهِ وبقل
وعرصة وممر قسم متبوعه وحيوان إلا في: كحائط وَإِرْثٍ وَهِبَةٍ بِلَا
ثَوَابٍ وَإِلَّا فَبِهِ بَعْدَهُ وخيار إلا بعد مضيه وَوَجَبَتْ
لِمُشْتَرِيهِ إنْ بَاعَ نِصْفَيْنِ خِيَارًا ثُمَّ بتلا فأمضى وبيع فسد
إلا أن يفوت فبالقيمة إلا ببيع صح فبالثمن فيه وَتَنَازُعٍ فِي سَبْقِ
مِلْكٍ إلَّا أَنْ يَنْكُلَ أحدهما وَسَقَطَتْ إنْ قَاسَمَ أَوْ اشْتَرَى
أَوْ سَاوَمَ أَوْ سَاقَى أَوْ اسْتَأْجَرَ أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ أَوْ
سَكَتَ بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ شَهْرَيْنِ إن حضر العقد وإلا سنة: كأن
علم فغاب إلا أن يظن الأوبة قبلها فعيق وحلف إن بعد وَصُدِّقَ إنْ أَنْكَرَ
عِلْمَهُ: لَا إنْ غَابَ أولا أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي الثَّمَنِ
وَحَلَفَ أَوْ في المشترى أو جلمشتري أَوْ انْفِرَادِهِ أَوْ أُسْقِطَ
وَصِيٌّ أَوْ أَبٌ بِلَا نَظَرٍ وشفع لنفسه أو ليتيم آخر أو أنكر المشتري
الشراء وحلف وأقر به بائعه وهي على الأنصباء وترك للشريك حصته وطولب بالأخذ
بعد اشترائه لا قبله ولم يلزمه إسقاطه وله نقض وقف: كهبة وصدقة والثمن
لمعطاه إن علم شفيعه لا إن وهب دارا فاستحق نصفها وَمَلَكَ بِحُكْمٍ أَوْ
دَفْعِ ثَمَنٍ أَوْ إشْهَادٍ وَاسْتُعْجِلَ إنْ قَصَدَ ارْتِيَاءً أَوْ
نَظَرًا لِلْمُشْتَرَى إلا كساعة ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن
والمشتري إن سلم فإن سكت: فله نقصه وَإِنْ قَالَ: أَنَا آخُذُ: أُجِّلَ
ثَلَاثًا لِلنَّقْدِ وإلا سقطت وإن اتحدت الصفقة وتعدت الحصص والبائع: لم
تبعض: كتعدد المشتري على الأصح وكأن أسقط بعضهم أو غاب أو أراد المشتري
ولمن حضر حصته وَهَلْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ
على المشتري فقط: كغيره ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها؟ تأويلان
وَقُدِّمَ مُشَارِكُهُ فِي السَّهْمِ وَإِنْ كَأُخْتٍ لِأَبٍ أخذت سدسا
ودخل على غيره: كذي سهم على وارث ووارث على موصى لهم ثم الوارث ثم الأجنبي
وأخذ بأي بيع وعهدته عليه ونقض ما بعده وَلَهُ غَلَّتُهُ وَفِي فَسْخِ
عَقْدِ كِرَائِهِ: تَرَدُّدٌ ولا يضمن نقصه فَإِنْ هَدَمَ وَبَنَى فَلَهُ
قِيمَتُهُ قَائِمًا وَلِلشَّفِيعِ: النقض أما.
(1/194)
لِغَيْبَةِ شَفِيعِهِ فَقَاسَمَ وَكِيلُهُ
أَوْ قَاضٍ عَنْهُ أو أسقط لكذب في الثمن أو استحق نصفها وَحَطَّ مَا حَطَّ
لِعَيْبٍ أَوْ لِهِبَةٍ إنْ حط عادة أو أشبه الثمن بعده وَإِنْ اُسْتُحِقَّ
الثَّمَنُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ بَعْدَهَا: رجع البائع بقيمة شِقْصِهِ
وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا إلَّا النَّقْدَ فَمِثْلُهُ وَلَمْ
يَنْتَقِضْ مَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي وإن وقع قبلها بطلت وإن
اختلفا في الثمن فالقول للمشتري1 بيمين فيما يشبه: ككبير يرغب في مجاوره
وإلا فللشفيع وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط وَإِنْ نَكَلَ مُشْتَرٍ
فَفِي الْأَخْذِ بِمَا ادَّعَى أو أدى قولان وَإِنْ ابْتَاعَ أَرْضًا
بِزَرْعِهَا الْأَخْضَرِ: فَاسْتَحَقَّ نِصْفَهَا فَقَطْ وَاسْتَشْفَعَ:
بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الزَّرْعِ لبقائه بلا أرض: كَمُشْتَرِي
قِطْعَةٍ مِنْ جِنَانٍ بِإِزَاءِ جِنَانِهِ لِيُتَوَصَّلَ لَهُ مِنْ
جِنَانِ مُشْتَرِيهِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ جِنَانُ المشتري وَرَّدَ الْبَائِعُ
نِصْفَ الثَّمَنِ وَلَهُ نِصْفُ الزَّرْعِ وَخُيِّرَ الشَّفِيعُ أَوَّلًا
بَيْنَ أَنْ يَشْفَعَ أَوْ لَا فَيُخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ فِي رَدِّ مَا
بَقِيَ
__________
1 - قال ابن القاسم: وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن صدق المبتاع لأنه
مدعي عليه لإلا أن يأتي بما لا يشبه مما لا يتغابن الناس بمثله فلا يصدق
[المدونة: 14 / 204] .
(1/195)
باب في أحكام القسمة
ومتعلقاتها
القسمة: تهايؤ في زمن: كخدمة عبد شهرا وسكنى دار سنين: كالإجارة لا في غلة
ولو يوما ومراضاة فكالبيع وقرعة وهي تمييز حق وكفى قاسم لا مقوم وأجره
بالعدد وكره وقسم العقار وغيره بالقيمة وأفرد كل نوع وجمع دور وأقرحة ولو
بوصف إن تساوت قيمة ورغبة وتقاربت كالميل إن دعا إليه أحدهم1 ولو بعلا
وسيحا إلا معروفة كالسكنى فالقول لمفردها وتؤولت أيضا بخلافه وفي العلو
والسفل: تأويلان وأفرد كل صنف كتفاح إن احتمل إلا كحائط فيه شجر مختلفة أو
أرض بشجر متفرقة وَجَازَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ إنْ جُزَّ وَإِنْ لكنصف شهر
وَأَخْذُ وَارِثٍ عَرْضًا وَآخَرَ دَيْنًا إنْ جَازَ بيعه وأخذ أحدهما:
قطنية والآخر قمحا وخيار أحدهما كالبيع وَغَرْسُ أُخْرَى إنْ انْقَلَعَتْ
شَجَرَتُك مِنْ أَرْضِ غيرك إن لم تكن أضر كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه
وَحُمِلَتْ فِي طَرْحِ كُنَاسَتِهِ عَلَى الْعُرْفِ وَلَمْ تطرح على حافته
إن وجدت سعة وجاز ارتزاقه من بيت المال لا شهادته وفي قفيز أخذ أحدهما
ثلثيه والآخر ثلثه لَا إنْ زَادَ عَيْنًا أَوْ كَيْلًا لِدَنَاءَةٍ وفي
كثلاثين قفيزا أو وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا: أَخْذُ أَحَدِهِمَا عَشَرَةَ
دَرَاهِمَ وَعِشْرِينَ قفيزا إن اتفق القمح صفة ووجب غربلة قمح لبيع إن
زادت غلته على الثلث وإلا ندبت وجمع بز ولو كصوف وحرير لا كبعل وذات بئر أو
غرب وثمر أو زرع إن لم يجذاه: كقسمه بأصله أوقتا أو ذرعا أو فيه فساد:
كيافوتة أو كجفير أو في أصله بالخرص: كبقل إلا التمر أو العنب إذَا
اخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِ وَإِنْ بِكَثْرَةِ أَكْلٍ وَقَلَّ وَحَلَّ
بَيْعُهُ وَاتَّحَدَ مِنْ بُسْرٍ أَوْ رطب: لا تمر وقسم بالقرعة بالتحرى
كالبلح
__________
1- قال ابن القاسم: إذا دعا أحد الإشراك إلى قسم ما يقسم من ربع أو حيوان
أو رقيق أو عروض أو غيرها وشركتهم بإرث أو شراء أو غيره جبر على القسم من
أباه [التاج والإكليل: 5 / 338] .
(1/196)
الكبير وَسَقَى ذُو الْأَصْلِ: كَبَائِعِهِ
الْمُسْتَثْنَى ثَمَرَتُهُ حَتَّى يسلم أو فيه تراجع إلا أن يقل أَوْ
لَبَنٍ فِي ضُرُوعٍ إلَّا لِفَضْلٍ بَيِّنٍ أو قسموا بلا مخرج مطلقا وصحت
إن سكتا عنه ولشريكه الانتفاع ولا يجبر على قسم مجرى الماء وقسم بالقلد:
كسترة بينهما وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ عَاصِبَيْنِ إلَّا بِرِضَاهُمْ إلَّا
مع كزوجة فيجمعوا أولا: كذي سهم وورثة وكيتب الشُّرَكَاءَ ثُمَّ رَمَى أَوْ
كَتَبَ الْمَقْسُومَ وَأَعْطَى كلا لكل ومنع اشتراء الخارج ولزم ونظر في
دعوى جورأو غَلَطٍ وَحَلَفَ الْمُنْكِرُ فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَا
نقضت: كالمراضاة إن أدخلا مقوما وأجبر لها كل إن انتفع كل وللبيع إن نقصت
حصة شريكه مفردة لا: كربع غلة أو اشترى بعضا وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها
فَإِنْ فَاتَ مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ بِكَهَدْمٍ: رَدَّ نصف قيمته يوم قبضه
ما سلم بينهما وَمَا بِيَدِهِ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ وَمَا سَلِمَ بينهما
وَإِلَّا رَجَعَ بِنِصْفِ الْمَعِيبِ مِمَّا بِيَدِهِ ثَمَنًا والمعيب
بينهما وإن استحق نصف أو ثلث: خير لا ربع وفسخت في الأكثر: كَطُرُوِّ
غَرِيمٍ أَوْ مُوصًى لَهُ بِعَدَدٍ عَلَى وَرَثَةٍ أَوْ عَلَى وَارِثٍ
وَمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ والمقسوم: كدار وَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ
مِثْلِيًّا رَجَعَ عَلَى كُلٍّ وَمَنْ أَعْسَرَ: فَعَلَيْهِ إنْ لَمْ
يَعْلَمُوا وإن دفع جميع الورثة مضت: كبيعهم بلا غبن واستوفى مما وجد ثم
تراجعوا ومن أعسر: فعليه إن لم يعلموا وَإِنْ طَرَأَ: غَرِيمٌ أَوْ وَارِثٌ
أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ على وارث اتبع
كلا بحصته وَأُخِّرَتْ لَا دَيْنٌ لِحَمْلٍ وَفِي الْوَصِيَّةِ: قَوْلَانِ
وَقَسَمَ عَنْ صَغِيرِ: أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ وَمُلْتَقِطٌ: كقاض عن غائب لَا
ذِي شُرْطَةٍ أَوْ كَنَفَ أَخًا أَوْ أب عن كبير وإن غاب وفيها: قسم نخلة
وزيتونة إن اعتدلتا وهل هي قرعة وجازت للقلة أو مراضاة؟ تأويلان.
(1/197)
باب في بيان أحكام
القراض
الْقِرَاضُ: تَوْكِيلٌ عَلَى تَجْرٍ فِي نَقْدٍ مَضْرُوبٍ1 مُسَلَّمٍ
بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ إنْ عُلِمَ قَدْرُهُمَا ولو مغشوشا2 لا بدين عليه
واستمر ما لم يقبض أو يحضره ويشهد ولا برهن أو وديعة ولو بيده ولا بتبر لم
يتعامل به ببلده: كفلوس وعرض إن تولى بيعه كَأَنْ وَكَّلَهُ عَلَى دَيْنٍ
أَوْ لِيَصْرِفَ ثُمَّ يعمل فَأَجْرُ مِثْلِهِ فِي تَوَلِّيهِ ثُمَّ
قِرَاضُ مِثْلِهِ في ربحه: كَلَكَ شِرْكٌ وَلَا عَادَةَ أَوْ مُبْهَمٍ أَوْ
أَجَلٍ أَوْ ضَمِنَ أَوْ اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلَانٍ ثُمَّ اتَّجِرْ فِي
ثَمَنِهَا أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ ما يقل وجوده: كَاخْتِلَافِهِمَا فِي
الرِّبْحِ وَادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ وَفِيمَا فَسَدَ غَيْرُهُ:
أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الذِّمَّةِ: كَاشْتِرَاطِ يَدِهِ أَوْ مُرَاجَعَتِهِ
أَوْ أَمِينًا عَلَيْهِ بخلاف غلام غير عين بنصيب له وَكَأَنْ يَخِيطَ أَوْ
يَخْرِزَ أَوْ يُشَارِكَ أَوْ يَخْلِطَ أَوْ يَبْضِعَ أَوْ يَزْرَعَ أَوْ
لَا يشتري إلى بلد كذا أو بعد اشترائه إن أخبره فقرض أَوْ عَيَّنَ شَخْصًا
أَوْ زَمَنًا أَوْ مَحَلًّا: كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري
وَعَلَيْهِ: كَالنَّشْرِ وَالطَّيِّ: الْخَفِيفَيْنِ وَالْأَجْرُ إنْ
اسْتَأْجَرَ وجاز جزء: قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَرِضَاهُمَا بَعْدُ عَلَى ذَلِكَ
وزكاته على أحدهما وهو للمشترط وإن لم تجب والربح لأحدهما أو لغيرهما
وَضَمِنَهُ فِي الرِّبْحِ لَهُ إنْ لَمْ يَنْفِهِ ولم يسم قراضا
وَشَرْطُهُ: عَمَلُ غُلَامِ رَبِّهِ أَوْ دَابَّتِهِ فِي الكثير وخلطه وإن
بماله وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا: رُخْصًا وشارك
إن زاد مؤجلا بقيمته وَسَفَرُهُ: إنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ قَبْلَ
شَغْلِهِ وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه وبيعه بعرض ورده بعيب وللمالك:
قبوله إن كان
__________
1- قال ابن شاس: القراض جائز بالدنانير والدراهم وكذلك النقر والإتبار أعني
الهذب والفضة في البلد الذي يجري فيه ولا يتعامل عندهم بالمسكوك [التاج
والإكليل: 5 / 357] .
2- قال الباجي: المغشوش من الذهب والفضة حكي عبد الوهاب: لا يجوز القراض به
مضروبا كان أو غير مضروب وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: إن كان الغش
النصف فأقل جاز وإن كان أكثر من النصف لم يحز [التاج والإكليل: 5 / 358] .
(1/198)
الجميع والثمن عين ومقارضة عبده وأجيره
ودفع مالين أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ قَبْلَ شَغْلِ الْأَوَّلِ وَإِنْ
بِمُخْتَلِفَيْنِ إن شرطا خلطا أو شغله وإن لم يشترطه: كنضوض الأول إن ساوى
واتفق جزؤهما اشتراء ربه منه إن صح وَاشْتِرَاطُهُ: أَنْ لَا يَنْزِلَ
وَادِيًا أَوْ يَمْشِيَ بليل أو ببحر أو يبتاع سلعة وضمن إن خالف: بأن زرع
أو ساعى بموضع جور له أو حركه بعد موته عينا أو شارك وإن عاملا أو بدين أو
قارض بلا إذن وَغَرِمَ لِلْعَامِلِ الثَّانِي إنْ دَخَلَ عَلَى أَكْثَرَ:
كخسره وإن قبل عمله والربح لهما: ككل آخذ مال للتنمية فتعدى لا إن نهاه عن
العمل قبله أَوْ جَنَى كُلٌّ أَوْ أَخَذَ شَيْئًا فَكَأَجْنَبِيٍّ ولا يجوز
اشتراؤه من تربه أو بنسيئة وإن أذن أو بأكثر وَلَا أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِهِ
إنْ كَانَ الثَّانِي يشغله عن الأول ولا بيع ربه سلعة بلا إذن وَجَبَرَ
خَسْرَهُ وَمَا تَلِفَ وَإِنْ قَبْلَ عَمَلِهِ إلا أن يقبض وله الخلف فإن
تلف جميعه: لم يلزم الخلف ولزمته السلعة وإن تعدد العامل: فالربح: كالعمل
وَأَنْفَقَ إنْ سَافَرَ وَلَمْ يَبْنِ بِزَوْجَتِهِ وَاحْتَمَلَ المال لغير
أهل وحج وغزو بالمعروف في المال واستخدم إن تأهل لا دواء واكتسي إن بعد
وَوَزَّعَ إنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ وَإِنْ بَعْدَ أَنْ اكترى وتزود1 وَإِنْ
اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّهِ عَالِمًا: عتق عليه إن أيسر وَإِلَّا
بِيعَ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ وَرِبْحِهِ قَبْلَهُ وَعَتَقَ باقيه وَغَيْرُ
عَالِمٍ فَعَلَى رَبِّهِ وَلِلْعَامِلِ: رِبْحُهُ فِيهِ ومن يعتق عليه وعلم
عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه ولو لم يكن في المال فضل وإلا فبقيمته
إن أيسر فيهما وإلا بيع بما وجب وإن أعتق مشترى للعتق: غرم ثمنه وربحه
وللقراض قيمته يومئذ إلا ربحه فإن أعسر: بيع منه بما لربه وإن وطىء أَمَةً:
قَوَّمَ رَبُّهَا أَوْ أَبْقَى إنْ لَمْ تحمل فَإِنْ أَعْسَرَ أَتْبَعَهُ
بِهَا وَبِحِصَّةِ الْوَلَدِ أَوْ باع له بقدر ماله وَإِنْ أَحْبَلَ
مُشْتَرَاةً لِلْوَطْءِ: فَالثَّمَنُ وَاتُّبِعَ بِهِ إن أعسر ولكل: فسخه
قبل عمله: كربه وإن
__________
1- فإن تَجَهَّزَ لِلسَّفَرِ بِمَالٍ أَخَذَهُ قِرَاضًا مِنْ رَجُلٍ اكترى
وَتَزَوَّدَ ثُمَّ أَخَذَ قِرَاضًا ثَانِيًا مِنْ غَيْرِهِ فليحسب نفقته
وركوبه على المالين بالحصص وكذلك إن أخذ مالا قراضا فسافر به وبمال نفسه
فالنفقه على المالين [المدونة: 12 / 94] .
(1/199)
تزود لسفر ولم يظعن وإلا فلنضوضه وإن
استنضه: فالحاكم وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ الْأَمِينِ أَنْ يُكَمِّلَهُ
وَإِلَّا أتى بأمين كالأول وإلا سلموا هدرا والقول للعامل في تلفه وخسره
ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة أو قال قراض وربه بضاعة بأجر أو عكسه أَوْ
ادَّعَى عَلَيْهِ الْغَصْبَ أَوْ قَالَ: أَنْفَقْتُ من غيره وفي جزء إن
ادعى مشبها والمال بيده وديعة وإن لربه وَلِرَبِّهِ إنْ ادَّعَى الشَّبَهَ
فَقَطْ أَوْ قَالَ: قَرْضٌ فِي قِرَاضٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ فِي جزء قبل
العمل مطلقا وَإِنْ قَالَ: وَدِيعَةً ضَمِنَهُ الْعَامِلُ إنْ عَمِلَ
ولمدعي الصحة وَمَنْ هَلَكَ وَقِبَلَهُ: كَقِرَاضٍ أُخِذَ وَإِنْ لَمْ يوجد
وحاص غرماءه وتعين بوصية وقدم صاحبه في الصحة والمرض ولا ينبغي لعامل: هبة
وتولية وَوَسَّعَ أَنْ يَأْتِيَ بِطَعَامٍ كَغَيْرِهِ إنْ لَمْ يقصد التفضل
وإلا فليتحلله فإن أبى: فليكافئه.
(1/200)
|