نيل
الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ط مكتبة الدعوة
الإسلامية كتاب الهبة
والهدية
باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما
يتعارفه الناس
1 - عن أبي هريرة عن
النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال
"لو دعيت إلى كراع أو ذراع لاجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت"
. رواه البخاري.
2 - وعن أنس قال "قال
رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم
"لوأهدى إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لاجبت". رواه أحمد والترمذي وصححه.
في الباب عن أم حكيم
الخزاعية عند الطبراني قالت "قلت يا رسول
اللّه تكره رد اللطف قال
"ما أقبحه لو أهدى إلى كراع لقبلت"
قال في القاموس اللطف بالتحريك اليسير من
الطعام قوله: "كتاب الهبة" بكسر الهاء
وتخفيف الموحدة قال في الفتح تطلق بالمعنى
الأعم على الأنواع الأبراء وهو هبة الدين ممن
هو عليه والصدقة وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب
الآخرة والهدية وهي ما يلزم به المرهون له
عوعوضه ومن خصها بالحياة اخرج الوصية وهي تكون
أيضا
ج / 5 ص -346-
بالأنواع الثلاثة وتطلق الهبة بالمعنى الأخص
على ما لا يقصد له بدل وعليه ينطبق قول من عرف
الهبة بأنها تمليك للا عوض اه.
قوله: "والهدية"
بفتح الهاء وكسر الدال المهملة بعدها ياء
مشددة ثم تاء تأنيث قال في القاموس الهدية
كغنيمة ما أتحف به. قوله: "إلى كراع"
هو ما دون الكعب من الدابة. وقيل هو اسم
مكان قال الحافظ ولا يثبت ويرده حديث أنس
وحديث أم حكيم المذكوران وخص الكراع والذراع
بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير لأن الذراع
كانت أحب إليه من غيرها والكراع لا قيمة له
وفي المثل اعط العبد كراعا يطلب ذراعا هكذا في
الفتح والظاهر أن مراده صلى اللّه عليه وآله
وسلم الحض على إجابة الدعوة ولو كانت إلى شيء
حقير كالكراع والذراع وعلى قبول الهدية ولو
كانت شيئا حقيرا من كراع أو ذراع وليس المراد
الجمع بين الحقير وخطير فإن الذراع لا يعد على
الإنفراد خطيرا ولم تجر عادة بالدعوة إليه ولا
بإهدائه فالكلام من باب الجمع بين حقيرين وكون
أحدهما أحقر من الآخر لا يقدح في ذلك ومحبته
صلى اللّه عليه وآله وسلم للذراع لا يستلزم أن
تكون في نفسها خطيرة ولا سيما في خصوص هذا
المقام ولو كان ذلك مرادا له صلى اللّه عليه
وآله وسلم لقابل الكراع الذي هو أحقر ما يهدي
ويدعي إليه بأخطر ما يهدي ويدعى إليه الشاة
وما فوقها ولا شك أن مراده صلى اللّه عليه
وآله وسلم الترغيب في إجابة الدعوة وقبول
الهدية وإن كانت إلى أمر حقير وفي شيء يسير.
وقد ترجم البخاري لهذا الحديث فقال باب القليل
من الهدية وفي الحديثين المذكورين دليل على
اعتبار القبول لقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم
لقبلت وسيأتي الخلاف في ذلك.
3 - وعن خالد بن عدي
"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال
"من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة
فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه اللّه
إليه". رواه أحمد.
4 - وعن عبد اللّه بن
بسر قال "كانت أختي ربما تبعثني بالشيء إلى
النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم تطرفه إياه
فيقبله مني". وفي لفظ "كانت تبعثني إلى
النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بالهدية
فيقبلها". رواهما أحمد وهو دليل على قبول
الهدية برسالة الصبي لأن عبد اللّه بن بسر كان
كذلك مدة حياة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله
وسلم.
5 - وعن أم كلثوم بنت
أبي سلمة قالت "لما تزوج النبي صلى اللّه
عليه وآله وسلم أم سلمة قال لها
"إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وألقي من مسك
ولا ارى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا
مردودة فإن ردت علي فهي لك"
قالت وكان كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه
وآله وسلم وردت عليه
ج / 5 ص -347-
هديته فأعطى كل إمرأة من نسائه أوقية مسك
وأعطى أن سلمة بقية المسك والحلة". رواه
أحمد.
حديث خالد بني عدي قد
تقدم في باب ما جاء في الفقير والمسكين من
كتاب الزكاة وأعاده المصنف ههنا للاستدلال به
على أن الهدية تفتقر إلى القبول لقوله فيه
فليقبله. وحديث عبد اللّه بن بسر أخرجه أيضا
الطبراني في الكبير قال في مجمع الزوائد
ورجالهما يعني أحمد والطبراني رجال الصحيح وله
حديث آخر أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده
الحكم بن الوليد ذكره ابن عدي في الكامل وذكر
له هذا الحديث وقال لا أعرف هذا عن عبد اللّه
بن بسر إلا الحكم هكذا هذا معنى كلامه قال في
مجمع الزوائد وبقية رجاله ثقات. وحديث أم
كلثوم أخرجه أيضا الطبراني وفي إسناده مسلم بن
خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره وضعفه
جماعة. وفي إسناده أيضا أم موسى بنت عقبة
قال في مجمع الزوائد لا أعرفها وبقية رجاله
رجال الصحيح. قوله في حديث خالد فليقبله فيه
الأمر بقبول الهدية والهبة ونحوهما من الأخ في
الدين لأخيه والنهي عن الرد لما في ذلك من جلب
الوحشة وتنافر الخواطر فإن التهادي من الأسباب
المؤثرة للمحبة لما أخرجه البخاري في الأدب
المفرد والبيهقي وابن طاهر في مسند الشهاب من
حديث محمد بن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن موسى
بن وردان عن أبي هريرة عنه صلى اللّه عليه
وآله وسلم
"تهادوا تحابوا"
قال الحافظ وإسناده حسن وقد اختلف فيه على
ضمام فقيل عنه عن أبي قبيل عن عبد اللّه بن
عمر أورده ابن طاهر ورواه في مسند الشهاب من
حديث عائشة بلفظ
"تهادوا تزادوا حبا"
وفي إسناده محمد بن سليمان قال ابن طاهر لا
أعرفه وأورده أيضا من وجه آخر عن أم حكيم بنت
وداع الخزاعية وقال اسناده غريب وليس بحجة
وروى مالك في الموطأ عن عطاء الخراساني رفعه
"تصافحوا يذهب الغل وتهادوا وتحابوا وتذهب الشحناء" وفي الأوسط للطبراني من حديث عائشة
"تهادوا تحابوا وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا واقيلوا الكرام
عثراتكم"
قال الحافظ وفي إسناده نظر وأخرج في الشهاب عن
عائشة
"تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن"
ومداره على محمد بن عبد النور عن أبي يوسف
الأعشى عن هشام عن أبيه عنها والراوي له عن
محمد هو أحمد بن الحسن المقري قال الدارقطني
ليس بثقة وقال ابن طاهر لا أصل له عن هشام
ورواه ابن حبان في الضعفاء من طريق بكر بن
بكار عن عائذ بن شريح عن أنس بلفظ
"تهادوا فإن الهدية قلت أو كثرت تذهب السخيمة" وضعفه بعائذ قال ابن طاهر تفرد به عائذ وقد رواه عنه جماعة قال
ورواه كوثر بن حكيم عن مكحول عن النبي صلى
اللّه عليه وآله وسلم مرسلا وكوثر متروك وروى
الترمذي من حديث أبي هريرة "تهادوا
فإن الهدية تذهب وحر الصدر"
وفي إسناده أبو معشر المدني تفرد به وهو ضعيف
ورواه ابن طاهر في أحاديث الشهاب من طريق عصمة
بن مالك بلفظ
"الهدية تذهب بالسمع والبصر"
ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر
بلفظ
"تهادوا فإن الهدية تذهب الغل"
رواه محمد ابن غيزغة وقال لا يجوز الاحتجاج به
قال في البخاري منكر
ج / 5 ص -348-
الحديث وروى أبو موسى المديني في الذيل في
ترجمة زعبل بالزاي والعين المهملة والباء
الموحدة يرفعه "تزاوروا وتهادوا فإن الزيارة تثبت الوداد والهدية تذهب السخيمة" قال الحافظ وهو مرسل وليس لزعبل صحبة. قوله: "فإنما هو رزق
ساقه اللّه إليه" فيه دليل على أن الأشياء
الواصلة إلى العباد على أيدي بعضهم هي من
الأرزاق الألهية لمن وصلت إليه وإنما جعلها
اللّه جارية على أيدي العباد لاثابة من جعلها
على يده فالمحمود على جميع ما كان من هذا
القبيل هو اللّه تعالى. قوله: "تطرفه
اياه" بالطاء المهملة والراء بعدها فاء.
قال في القاموس الطرفة بالضم: الاسم من
الطريف والطارف والمطرف للمال المستحدث. قال
والغريب من الثمر وغيره.
قوله: "فيقبلها"
فيه دليل على اعتبار القبول ولأجل ذلك ذكره
المصنف وكذلك حديث أم كلثوم فيه دليل على أيضا
على اعتبار القبول لأن النبي صلى اللّه عليه
وآله وسلم لما قبض الهدية التي بعث بها إلى
النجاشي بعد رجوعها دل ذلك على أن الهدية لا
تملك بمجرد الأهداء بل لابد من القبول ولوكانت
ثملك بمجرد ذلك لما قبضها صلى اللّه عليه وآله
وسلم لأنها قد صارت ملكا للنجاشي عند بعثه صلى
اللّه عليه وآله وسلم بها فإذا مات بعد ذلك
وقبل وصولها إليه صارت لورثته وإلى اعتبار
القبول في الهبة ذهب الشافعي ومالك والناصر
والهادوية والمؤيد باللّه في أحد قوليه وذهب
بعض الحنفية والمؤيد باللّه في أحد قوليه إلى
أن الأيجاب كاف وقد تمسك بحديث أم كلثوم أحمد
وإسحاق فقالا في الهدية التي مات من أهديت
إليه قبل وصولها إن كان حاملها رسول المهدي
رجعت إليه وإن كان حاملها رسول المهدي إليه
فهي لورثته وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا
تنتقل إلى المهدى إليه الا بأن يقبضها هو أو
وكيله. وقال الحسن أيهما مات فهي لورثة
المهدى له إذا قبضها الرسول. قال ابن بطال
وقول مالك كقول الحسن. وروى البخاري عن أبي
عبيدة تفصيلا بين أن تكون الهدية قد انفصلت أم
لا مصيرا منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض
المهدى إليه. وحديث أم كلثوم هذا أخرجه أيضا
الطبراني والحاكم وحسن صاحب الفتح إسناده.
قوله: "ولا أرى النجاشي الا قد مات" قد
سبق في صلاة الجنازة ما يدل على أن النبي صلى
اللّه عليه وآله وسلم أعلم أصحابه بموت
النجاشي على جهة الجزم وصلى هو وهم عليه وتقدم
أنه رفع له نعشه حتى شاهده وكل ذلك يخالف ما
وقع من تظننه صلى اللّه عليه وآله وسلم في هذه
الرواية.
6 - وعن أنس قال "أتى
النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بمال من
البحرين فقال
"انثروه في المسجد" وكان أكثر مال أتى به النبي صلى اللّه عليه
وآله وسلم إذ جاءه العباس فقال يا رسول اللّه
اعطني فأني فاديت نفسي وعقيلا قال
"خذ"
فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال مر
بعضهم يرفعه إلىّ؟ قال لا قال ارفعه أنت على
قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه قال مر
بعضهم يرفعه على قال لا قال ارفعه أنت على قال
لا فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق فما
ج / 5 ص -349-
زال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يتبعه
وبصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام
النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وثم منها
درهم". رواه البخاري وهو دليل على جواز
التفضيل في ذوي القربى وغيرهم وترك تخميس
الفيء وأنه متى كان في الغنيمة ذو رحم لبعض
الغانمين لم يعتق عليه.
7 - وعن عائشة "أن أبا
بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله
بالغاية فلما حضرته الوفاة قال يا بنية أني
كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ولو كنت جددته
واخترثته كان لك وإنما هو اليوم مال وارث
فاقتسموه على كتاب اللّه". رواه مالك في
الموطأ.
حديث عائشة رواه مالك من
طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وروى
البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك وغيره عن ابن
شهاب. وعن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن
محمد نحوه. قوله: "بمال من البحرين"
روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلا
أنه كان مائة ألف وأنه أرسل به العلاءبن
الحضرمي من خراج البحرين قال وهو أول خراج حمل
إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وروى
البخاري في المغازي من حديث عمرو بن عوف إن
النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم صالح أهل
البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي وبعث
أبا عبيدة بن الجراح إليهم فقدم أبو عبيدة
بمال فسمعت الأنصار بقدومه الحديث فيستفاد منه
تعيين الآتي بالمال لكن في كتاب الردة للواقدي
أن رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء
بن حارثة الثقفي فلعله كان رفيق أبي عبيدة.
وأحاديث جابر "أن النبي صلى اللّه عليه وآله
وسلم قال له
"قد جاء مال البحرين أعطيتك"
وفيه "فلم يقدم مال البحرين حتى مات النبي
صلى اللّه عليه وآله وسلم" الحديث فهو صحيح
والمراد به أنه لم يقدم في السنة التي مات
فيها النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لأنه كان
مال خراج أو جزية فكان يقدم في كل سنة.
قوله: "انثروه" أي صبوه. قوله:
"وفاديت عقيلا" أي ابن أبي طالب وكان أسر
مع عمه العباس في غزوة البدر ويقال إنه أسر
معهما الحرث بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب
وأن العباس افتداه أيضا وقد ذكر بن إسحاق
كيفية ذلك. قوله "فحثى" بمهملة ثم مثلثة
مفتوحة والضمير في ثوبه يعود على العباس.
قوله "يقله" بضم أوله من الاقلال وهو
الرفع والحمل. قوله "مر بعضهم" بضم
الميم وسكون الراء وفي رواية أؤمر بالهمز.
قوله: "يرفع" بالجزم لأنه جواب الأمر
ويجوز الرفع أي فهو يرفعه والكاهل بين
الكتفين. قوله: "يتبعه" بضم أوله من
الأتباع. قوله"وثم منها درهم" بفتح
المثلثة أي هناك وفي هذا الحديث بين كرم النبي
صلى اللّه عليه وآله وسلم وعدم التفاته إلى
المال قل أو كثر وإن الإمام ينبفي له ان يفرق
مال المصالح في مستحقيها وأنه يجوز للامام أن
يضع في المسجد ما يشترك فيه المسلمون من صدقة
ونحوها. واستدل به ابن بطال على جواز إعطاء
بعض الاصناف من
ج / 5 ص -350-
الزكاة. قال الحافظ ولا دلالة فيه لأن
المال لم يكن من الزكاة وعلى تقدير كونه
فالعباس ليس من أهل الزكاة.
ـ فإن قيل ـ إنما أعطاه
من سهم الغارمين كما أشار إليه الكرماني فقد
تعقب ولكن الحق إن المال المذكور كان من
الخراج أو الجزية وهما من مال المصالح
انتهى. قوله "لم يعتق عليه" يريد أن
العباس وعقيلا قد كان غنمهما النبي صلى اللّه
عليه وآله وسلم والمسلمون وهما رحمان للنبي
صلى اللّه عليه وآله وسلم ولعلي رضي اللّه عنه
ولم يعتقا وسيأتي ما يدل على أن هذا مراد
المصنف رحمه اللّه في كتاب العتق في باب ما
جاء فيمن ملك ذارحم محرم ولا يظهر لذكر هذا
الحديث في هذا الموضع وجه مناسبة فإن المصنف
ترجم لافتقار الهبة إلى القبول والقبض وأنه
على ما يتعارفه الناس فإن أراد أن قبض العباس
قام مقام القبول فغير طاهر لأن تقدم سؤاله
يقوم مقامه على أن المال المذكور في الحديث لم
يكن للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم حتى يكون
الدفع منه إلى العباس وإلى غيره من باب الهبة
بد هو من مال الخراج أو الجزية كم عرفت والنبي
صلى اللّه عليه وآله وسلم إنما تولى قسمته بين
مصارفه. قوله "جاد عشرين وسقا" بجيم
وبعد الألف دال مهملة مشددة أي أعطاها مالا
يجد عشرين وسقا والمراد أنه يحصل من ثمرته ذلك
والجد صرام النخل وهذا الأثر يدل على أن الهبة
إنما تملك بالقبض لقوله "لو كنت جددته
واحترثته كان لك" وذلك لأن قبض الثمرة يكون
بالجداد وقبض الأرض بالحرث. وقد نقل ابن
بطال اتفاق العلماء أن القبض في الهبة هو غاية
القبول قال الحافظ وغفل عن مذهب فإن الشافعية
يشترطون القبول في الهبة دون الهدية. |