أصول الفقه لابن مفلح

القسم الثاني الكتاب المحقق
وبعده فهارسه
فقائمة المراجع

(1/)


أصول الفقه
تأليف
شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي
(712 - 763 هـ)
حققه وعلَّق عليه وقدَّم له
الدكتور/ فهد بن محمَّد السَّدَحَان

مقدمة التحقيق والجزء الأول
مكتبة العبيكان

(1/1)


بسم الله الرحمن الرحيم

(1/3)


(1) بسم الله الرحمن الرحيم (2)
الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (3). أما بعد:
فهذا مختصر في أصول الفقه، على مذهب الإِمام أبي عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل رضي الله عنه، اجتهدت فيه لاسيما في نقل المذاهب وتحريرها؛ فإِنه جل القصد بهذا المختصر، مع بيان صحة الأخبار وضعفها؛ لمسيس الحاجة إِلى ذلك على ما لا يخفى.
ولا أذكر -غالبًا- ما لا أصل له، نحو: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) (4)
__________
(1) من هنا بداية الصفحة التي فقدت من نسخة (ح).
(2) في (ظ): رب يسر. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإِسلام وحيد دهره، وفريد عصره، أقضى القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي -قدس الله روحه ونور ضريحه-: الحمد لله رب العالمين ...
(3) كذا في (ب) و (ظ). وهو تكرار لما سبق ذكره من السلام.
(4) لا يعرف له أصل بهذا اللفظ، كما قاله جمع من العلماء منهم: المزي والذهبي والزركشي والعراقي وابن قاسم العبادي والشوكاني.
ويشهد لمعناه ما أخرجه النسائي والترمذي -وقال: حسن صحيح- من حديث أميمة بنت رقيقة مرفوعًا: (إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة) وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإِخراجها لثبوتها على شرطهما.
انظر: سنن النسائي 7/ 149، وسنن الترمذي 3/ 77، والمقاصد الحسنة 192 - 193، وكشف الخفاء 1/ 436 - 437، والفوائد المجموعة/ 20.

(1/5)


و (نحن نحكم بالظاهر)، (1) و (خذوا شطر دينكم عن الحميراء) (2)،
__________
(1) لا يعرف له أصل بهذا اللفظ، كما قاله جمع من العلماء منهم: المزي وابن الملقن وابن كثير والزركشي والعراقي والسخاوي والشوكاني.
ويشهد لمعناه: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة مرفوعًا: (إِنما أنا بشر وإِنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك ...)، وما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد مرفوعًا: (إِني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس). وترجم النسائي في سننه لحديث أم سلمة بقوله: باب الحكم بالظاهر.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر، وأن أمر السرائر إِلى الله.
ونبه بعض المحققين على أن سبب وقوع الوهم من بعضهم في جعلهم هذا حديثًا مرفوعًا أن الشافعي أورد في كتابه (الأم) حديث أم سلمة السابق أم قال: "فأخبرهم - صلى الله عليه وسلم - أنه إِنما يقضي بالظاهر وأن أمر السرائر إِلى الله". فظن بعض من لا يميز أن هذا حديث آخر منفصل عن حديث أم سلمة فنقله كذلك، ثم قلده من بعده.
انظر: الأم 5/ 126 - 128، 6/ 199، وصحيح البخاري 5/ 164، 9/ 72، 73، وصحيح مسلم/ 742، 1337 - 1338، وسنن النسائي 8/ 233، ومسند أحمد 1/ 41، 3/ 4، وشرح صحيح مسلم للنووي 7/ 163، والتلخيص الحبير 4/ 192، والمقاصد الحسنة/ 91 - 92، وكشف الخفاء 1/ 221، 222، والأسرار المرفوعة/ 114 - 115، والفوائد المجموعة / 200.
(2) جاء في كتاب النهاية في غريب الحديث 1/ 438: يعني عائشة، كان يقول لها أحيانًا: (يا حميراء) تصغير الحمراء، يريد البيضاء، وقد تكرر في الحديث. انتهى. والشطر: النصف.
وهذا من الأحاديث التي لا يعرف لها إِسناد كما قاله جمع من العلماء منهم: المزي والذهبي وابن كثير والسيوطي.
قال صاحب الأسرار المرفوعة: قلت: لكن معناه صحيح، فإِن عندها من شطر الدين استنادًا يقتضي اعتمادًا.=

(1/6)


و (ما اجتمع الحلال والحرام إِلا وغلب الحرام على الحلال.) (1)
وعلامة (2) موافقة مذهب الأئمة -أبي حنيفة ومالك والشافعي، رضي الله عنهم- لمذهبنا (و)، ومخالفتهم (خ)، وموافقة الحنفية (وهـ)، والمالكية (وم)، والشافعية (وش)، والظاهرية (وظ)، والمعتزلة (3)
__________
=انظر: الإِجابة لإِيراد ما استدركته عائشة على الصحابة / 58، والمقاصد الحسنة/ 198، وكشف الخفاء 1/ 449، الأسرار المرفوعة/ 190 - 191.
(1) في المقاصد الحسنة/ 362: حديث (ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال). قال البيهقي: "رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود، وفيه ضعف وانقطاع"، وقال الزين العراقي في (تخريج منهاج الأصول): "إِنه لا أصل له"، وكذا أدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول، فيما لا أصل له.
وانظر: سنن البيهقي 7/ 169، وكشف الخفاء 2/ 254، وانظر كلام العلماء عن جابر الجعفي في: ميزان الاعتدال 1/ 379 وما بعدها.
وفي الأشباه والنظائر للسيوطي/ 117 - 118: "القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وأورده جماعة حديثًا بلفظ: (ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ...) وقال السبكي في الأشباه والنظائر -نفلاً عن البيهقي-: هو حديث رواه جابر الجعفي، رجل ضعيف، عن الشعبي عن ابن مسعود، وهو منقطع. قلت: وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع".
(2) جاء المؤلف بصورة مقاربة لهذه العلامات في كتابة الفروع 1/ 64.
(3) سموا بهذا الاسم؛ لاعتزال أصلهم -وهو واصل بن عطاء- عن مجلس الحسن البصري، وتفرده بان مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، وإثباته للمنزلة بين المنزلتين. فقال الحسن: قد اعتزل عنا.=

(1/7)


(وع)، والأشعرية (1) (ور)، ومخالفة أحدهم حذف (الواو).
__________
=ويلقبون بالقدرية؛ لإِسنادهم أفعال المختارين إِلى قدرتهم، ومنعهم من إِضافتها إِلى قدرة الله تعالى، وهم يزعمون أن القدري من يقول: "القدر خيره وشره من الله". ولقبوا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد، لقولهم بوجوب الأصلح، ووجوب الثواب، ونفي الصفات، وقد اتفقوا على أن القدم أخص وصف الله تعالى، وعلى نفي الصفات القديمة عن ذاته، وأن كلامه محدث مخلوق، وأنه غير مرئي بالأبصار في الآخرة، وأنه تجب عليه الحكمة في أفعاله، وعلى التحسين والتقبيح العقليين، ووجوب ثواب المطيع والتائب، ووجوب عقاب صاحب الكبيرة مخلدًا في النار إِذا خرج من الدنيا غير تائب، وافترقوا بعد ذلك إِلى عدة فرق يكفر بعضها بعضًا، ولكل منها أصول وقواعد.
انظر: الفرق بين الفرق/ 114، والملل والنحل 1/ 57، والفرق الإِسلامية / 6.
وفي الحور العين/ 204: سميت معتزلة، لقولهم بالمنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة؛ ذلك أن الخوارج يقولون: "كفار"، والمرجئة يقولون: "مؤمنون" فقالوا -أي المعتزلة- بالمنزلة بين المنزلتين، فاعتزلوا القولين معاً، فسموا معتزلة.
(1) الأشعرية: هم أصحاب أبي الحسن علي بن إِسماعيل الأشعري المنتسب إِلى أبي موسى الأشعري.
قال أبو الحسن: الباري تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، مريد بإِرادة، متكلم بكلام، سميع بسمع، بصير ببصر، قال: وهذه صفات أزلية قائمة بذاته، ومن مذهب الأشعري: أن الله يصح أن يرى؛ وقد ورد في السمع أن المؤمنين يرونه في الآخرة. ومذهبه في الوعد والوعيد والأسماء والأحكام، والسمع والعقل، مخالف للمعتزلة من كل وجه. وقال: الإِيمان هو التصديق بالقلب، وأما القول باللسان، والعمل بالأركان ففروعه، وصاحب الكبيرة -إِذا مات من غير توبة- حكمه إلى الله، ولا يخلد في النار مع الكفار. قال: ولا يجب على الله قبول توبة التائب بحكم العقل، بل ورد السمع بقبول توبة التائبين. قال: والواجبات كلها سمعية، والعقل ليس يوجب شيئًا،=

(1/8)


والمراد بـ (القاضي) أبو يعلى (1)، من أئمة أصحابنا.
ورتبته على ترتيب ما غلب تداوله والاعتناء به في هذا الزمان، والله أسأل أن ينفع به، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
__________
=ولا يقتضي تحسينًا، ولا تقبيحًا. فمعرفة الله بالعقل تحصل، وبالسمع تجب، وكذلك شكر المنعم، وإثابة المطيع، وعقاب العاصي، يجب بالسمع دون العقل. ولا يجب على الله تعالى شيء ما بالعقل: لا الصلاح، ولا الأصلح، ولا اللطف، والكرامات للأولياء حق، وما ورد به السمع من الأخبار عن الأمور الغائبة، مثل: القلم، واللوح .... يؤمن بها كما جاءت. وقال: الإمامة ثبتت بالاتفاق والاختيار، دون النص والتعيين. انظر: الملل والنحل 1/ 127.
(1) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، ابن الفراء، شيخ الحنابلة، عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون، من أهل بغداد.
ولد سنة 380 هـ، وتوفي سنة 458 هـ.
من مؤلفاته: الإيمان، والأحكام السلطانية، والعدة، والكفاية -وكلاهما في أصول الفقه- والمجرد في الفقه على مذهب أحمد.
انظر: تاريخ بغداد 2/ 256، وطبقات الحنابلة 2/ 193، والوافي بالوفيات 3/ 7، والمنهج الأحمد 2/ 105، وشذرات الذهب 3/ 306.

(1/9)


الفقه:
لغة: (1) الفهم (2)؛ لأن العلم يكون عنه، وقدم في العدة (3) أنه العلم (4)، وقاله (5) ابن فارس (6) وغيره، وفي الكفاية (7): "معرفة قصد المتكلم"، وفي التمهيد (8): "هما" (9).
__________
(1) انظر: لسان العرب 17/ 418 - 419، وتاج العروس 9/ 402 (فقه).
(2) في هامش (ب): الفهم: إِدراك الكلام، وقال ابن عقيل وغيره: "بسمع". والصحيح: لا حاجة إِلى قيد السمع. وانظر: الواضح 1/ 6 ب، 29 ب- 30أ.
(3) العدة: كتاب في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين؛ المتوفى سنة 458 هـ، حققه الدكتور/ أحمد بن علي بن سير المباركي. وقد طبع في خمسة مجلدات.
(4) انظر: العدة/ 67.
(5) انظر: معجم مقاييس اللغة 4/ 442 (فقه).
(6) هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، من أئمة اللغة والأدب، ولد سنة 329 هـ، وقرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب ابن عباد وغيرهما، وهو من أعيان البيان، أصله من قزوين، وأقام مدة في همذان، ثم انتقل إلى الرى، فتوفي بها سنة 395 هـ، وقيل: سنة 390 هـ، وإليها نسبته.
من مؤلفاته: معجم مقاييس اللغة، والمجمل، والصاحبي في علم العربية، والإِتباع والمزاوجة. انظر: نزهة الألباء/ 392، ووفيات الأعيان 1/ 118.
(7) الكفاية: كتاب في أصول الفقه - للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين، المتوفى سنة 458 هـ، انظر طبقات الحنابلة 2/ 193.
(8) التمهيد: كتاب في أصول الفقه - لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، الحنبلي المتوفى سنة 510 هـ. حققه: الدكتور مفيد أبو عمشة، والدكتور محمد علي إِبراهيم، وطبع في أربعة مجلدات.
(9) في هامش (ظ): أي الفهم والمعرفة. وانظر التمهيد/ 2 أ.

(1/10)


وقال ابن هبيرة (1): "استخراج الغوامض والاطلاع عليها". (2) ولعله مراد من أطلق.

وشرعاً: الأحكام (3) الشرعية الفرعية، والفقيه: من عرف جملة غالبة منها عن أدلتها (4) التفصيلية بالاستدلال. (5) وهو مراد الأصحاب بقولهم:
__________
(1) هو: أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة -وقيل: يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة- الذهلي الشيباني، عون الدين، من كبار الوزراء في الدولة العباسية، عالم بالفقه والأدب، وله نظم جيد، ولد في قرية من أعمال دجيل بالعراق سنة 499 هـ، ودخل بغداد، فتعلم صناعة الإِنشاء، وقرأ التاريخ والأدب وعلوم الدين، استوزره المقتفي سنة 544 هـ، توفي ببغداد سنة 560 هـ.
من مؤلفاته: الإِفصاح عن معاني الصحاح. انظر: الروضتين 1/ 141، ووفيات الأعيان 6/ 230، ومرآة الجنان 3/ 334، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1/ 251، والنجوم الزاهرة 5/ 369، والمنهج الأحمد 2/ 286، وشذرات الذهب 4/ 191.
(2) انظر: الإِفصاح لابن هبيرة 1/ 56، ولفظه: "استخراج الغوامض والاطلاع على أسرار الكلم".
(3) في هامش (ب) قال بعضهم: العلم بالأحكام، وقال آخرون: معرفة الأحكام. وما قاله هنا أحسن، لأن الفقه نفس الأحكام. وفي هامش (ظ): صوابه: معرفة الأحكام. ثم جاء فيه أيضًا: المعروف من كلام الأصوليين أن الفقه شرعًا العلم بالأحكام، لا نفس الأحكام. والمصنف جعله نفس الأحكام. والظاهر أن لفظ (المعرفة) أو (العلم) سقط من غير قصد، وهو مراده؛ بدليل قوله: وهو مراد الأصحاب بقولهم: الفقه معرفة الأحكام.
(4) في هامش (ظ): قوله: "عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال" راجع إِلى قوله: "الأحكام الشرعية الفرعية".
(5) نهاية 2أمن (ب).

(1/11)


"الفقه: معرفة الأحكام بالفعل أو القوة (1) القريبة". وذكر بعض أصحابنا بدل "غالبة":" كثيرة " (2).
وخرج بالأدلة التفصيلية علم الله ورسوله؛ لأنه لم يستفد من الأدلة.
وقيل (3): علم الله عنها؛ لأن العلم بالعلة لازم للعلم بالمعلول.
رد: ليست الأدلة علة للاحكام؛ بل أمارات (4).
وقيل (5): خرج بها العلم عن دليل إِجمالي (6)، كالخلاف (7) نحو: "ثبت بالمقتضي، وامتنع بالنافي"، وكأصول الفقه.
__________
(1) في (ب): "والقوة".
(2) انظر: المسودة/ 571، وكتاب صفة الفتوى والفتي والمستفتي، لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي/ 14.
(3) انظر: البلبل/ 8.
(4) الأمارات: جمع أمارة. والأمارة لغة: العلامة. واصطلاحًا: هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إِلى المطر؛ فإِنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر. والفرق بين الأمارة والعلامة: أن العلامة ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف واللام على الاسم، والأمارة تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر. انظر: التعريفات/ 16.
(5) وضع فوق (قيل) في (ب) علامة تشير إِلى سقوطها في بعض النسخ.
(6) انظر: البلبل/ 7.
(7) فن الخلاف: علم يعرف به كيفية إِيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية، بإِيراد البراهين القطعية، وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق، إِلا أنه خص بالمقاصد الدينية. انظر: المدخل إِلى مذهب أحمد/ 231 ومفتاح السعادة 1/ 352 - 254, 2/ 426.

(1/12)


وقيل (1): خرج علم الله ورسوله بالاستدلال.
والمقلد: قيل (2): خرج به (3)، وقيل: بالأول (4).
وذكر (5) جماعة (6): "العلم بها"، وأن الظن بها ليس فقهًا في عرف
__________
(1) انظر: البلبل / 8.
(2) انظر المرجع السابق.
(3) في هامش (ب): قوله: "والمقلد خرج به" بالاستبدلال, لأن علمه ليس بالاستدلال
(4) في هامش (ب): قوله "وقيل بالأول" أي بقوله: عن أدلتها التفصيلية.
وفي هامش (ظ): قوله:" "وقيل بالأول" أي قوله: "معرفة الأحكام" ووجهه: أن المقلد ليس عارفًا بالحكم، وإِنما هو مقلد في معرفته. هذا ظاهر كلامه. وبعضهم أخرجه بالعلم على قول من حده بالعلم، فقال: العلم بالأحكام. قال الأسنوي في شرحه: "لأن ما عند المقلد يسمى تقليدًا لا علمًا"، وظاهر كلام الطوفي أنه خارج بقوله "عن أدلتها"، ولا يحتاج إِلى "التفصيلية"، قال: لأن علمه بها ليس عن دليل أصلاً.
(5) انظر: البلبل/ 7، والإِحكام للآمدي 1/ 6. وفي هامش (ظ): قوله "وذكر جماعة العلم بها" أي أبدل لفظ المعرفة بلفظ العلم، فقيل: الفقه: العلم بالأحكام. ويحتمل أنه عائد إِلى قوله: "وشرعًا: الأحكام". ولم يذكر العلم ولا المعرفة؛ بل جعل الفقه نفس الأحكام. وهذا واضح إِن ثبت أن أحدًا عرف الفقه بنفس الأحكام لكني لم أره في كلامهم، وإِنما الذي رأيته في كلام الأصحاب وغيرهم أن الفقه معرفة الأحكام المذكورة. وجماعة قالوا: العلم بالأحكام. وأما جعل الفقه نفس الأحكام، من غير ذكر المعرفة أو العلم فلم أظفر به في كلام الأشياخ. ثم ظهر لي أن المصنف لم يرد إِلا أن الجماعة عدلوا عن لفظ المعرفة إِلى لفظ العلم؛ بدليل قوله: "وأن الظن بها ليس فقهاً". وهذا يمنع الاحتمال الثاني. والله أعلم.
(6) نهاية الصفحة المفقودة من (ح).

(1/13)


اللغوي (1) والأصولي.
وقال (2) الآمدي (3) وجماعة: "أو العلم (4) بالعمل بها". وفيه نظر وضعف.
وعليه يحذف من الحد (5) "عن أدلتها التفصيلية" أو "بالاستدلال"؛ لصحة الحد بدونه. (6)
__________
(1) علم اللغة: علم باحث عن مدلولات جواهر المفردات وهيئاتها الجزئية التي وضعت تلك الجواهر معها لتلك المدلولات بالوضع الشخصي، وعما حصل من تركيب كل جوهر جوهر، وهيئاتها الجزئية على وجه جزئي، وعن معانيها الموضوع لها بالوضع الشخصي. انظر: مفتاح السعادة 1/ 89.
(2) في (ح): فقال.
(3) هو: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، الفقيه الأصولي، الملقب سيف الدين الآمدي. ولد سنة 551 هـ بـ (آمد) وهي مدينة كبيرة في ديار بكر مجاورة لبلاد الروم، وكان في أول اشتغاله حنبلي المذهب، وانحدر إِلى بغداد، وقرأ بها على ابن المني أبي الفتح نصر بن فتيان الحنبلي، وبقي على ذلك مدة، ثم انتقل إِلى مذهب الشافعي، توفي سنة 631 هـ بدمشق، وقد ألف في أصول الفقه والدين والمنطق والحكمة والخلاف. من مؤلفاته: الإِحكام في أصول الأحكام، ومنتهى السول في علم الأصول، وأبكار الأفكار في علم الكلام. انظر: وفيات الأعيان 3/ 293، وميزان الاعتدال 2/ 259، وطبقات الشافعية للسبكي 8/ 301، ولسان الميزان 3/ 134.
(4) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 6. وفي هامش (ظ): فهم المصنف من كلام الآمدي أنه حد الفقه بحدين: أحدهما: العلم بالأحكام. والآخر: العلم بالعمل بالأحكام.
(5) في هامش (ظ): أي من الحد الأخير، وهو: العلم بالعمل بها.
(6) نهاية 2 أمن (ظ).

(1/14)