أصول الفقه لابن مفلح التخصيص بالصفة
نحو: "أكرم بني تميم الداخلين"، فيقصر عليهم.
قال بعض أصحابنا (4) والآمدي (5) وغيرهم: وهي كالاستثناء (6).
وفي الروضة (7): سَلَّم الأكثر: تعود إِلى الجميع.
__________
(1) انظر: بدائع الصنائع/ 1878، 1881.
(2) يعني: فيما إِذا أتى بالواو أو بالفاء، فقال: يقع واحدة.
(3) انظر: المغني 7/ 482، ومجموع الفتاوى 13/ 151.
(4) انظر: المسودة/ 157.
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 312.
(6) يعني: في عودها إِلى الجمل المذكورة قبلها.
(7) انظر: روضة الناظر/ 258.
(3/941)
|