أصول الفقه لابن مفلح التخصيص بالغاية
كـ "أكرم بني تميم حتى أو إِلى أن يدخلوا"، فيقصر (1) على
غيرهم (2)؛ لأن (3) ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وإلا لم تكن
غاية بل وسطًا بلا فائدة.
* * *
والغاية والمُغَيَّا -أي: المقيد بها- يتحدان ويتعددان، تسعة
أقسام كالشرط.
* * *
قال بعض أصحابنا والآمدي (4) وغيرهم: وهي كالاستثناء بعد جمل.
مسألة
قال بعض أصحابنا (5): والتوابع المخصصة للأسماء المتقدمة
-كالبدل وعطف البيان- كالاستثناء (6)، (7) والشروط المعنونة
(8) بحروف الجر
__________
(1) نهاية 277 من (ح).
(2) يعني: غير الداخلين.
(3) في (ب): لا ما بعد.
(4) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 313.
(5) انظر: المسودة/ 157، ومجموع الفتاوى 13/ 156 - 157.
(6) يعني: في العود إِلى ما تقدم.
(7) نهاية 96 أمن (ظ).
(8) في (ح): المعنوية. ولم تنقط الكلمة في (ظ).
(3/942)
-كقوله: "على أنه" أو "بشرط أنه"- أو بحروف
العطف كقوله: "ومن شرطه (1) كذا" فهذا كالشرط، فـ "أكرم بني
تميم وبني أسد وبني بكر المؤمنين" أمكن كونه تمامًا لـ "بكر"
فقط، و"بشرط كونهم مؤمنين" أو "على أنهم" متعلق بالإِكرام، وهو
للجميع معا، كقوله: "إِن كانوا مؤمنين"، وكذا تتعلق حروف الجر
المتأخرة بالفعل المتقدم، وهو قوله: "وقفت (2) "، وهو الكلام
والجملة، فيجب الفرق بين ما تعلق بالاسم وما تعلق بالكلام.
قال (3): والوقف على جمل أجنبيات (4) -كالوقف على أولاده ثم
أولاد فلان ثم المساكين، على أنه لا يعطى منهم إِلا صاحب عيال-
يقوى اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة؛ لأنها أجنبية من الأولى.
مسألة
الإِشارة بـ "ذلك" بعد الجمل: سبق (5) في الحقيقة الشرعية.
وقال ابن عقيل -في الوعد والوعيد من الإِرشاد، في قوله: (ومن
يفعل ذلك يلق أثاما) (6) -: يجب عوده إِلى جميع ما تقدم، وعوده
إِلى
__________
(1) في (ب): ومن شرط.
(2) وذلك في المثال المذكور في مجموع الفتاوى 13/ 100، 157.
(3) انظر: مجموع الفتاوى 13/ 157.
(4) نهاية 133 أمن (ب).
(5) في ص 99 من هذا الكتاب.
(6) سورة الفرقان: آية 68.
(3/943)
بعضه ليس بلغة العرب، ولهذا لو قال: "من
دخل وخدمني وأكرمني فله درهم" لم يعد إِلى الدخول فقط.
وذكره -أيضاً- في الواضح (1) في مخاطبة الكفار، وقال: إِذا عاد
للجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل (2)، فالخلود للكفر، والمضاعفة
في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب.
وقال ابن الجوزي (3) -في قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) (4) -:
قيل: الإِشارة إِلى أجرة الرضاع والنفقة، وقيل: إِلى النهي عن
الضرار، وقيل: إِلى الجميع -اختاره القاضي- لأنه (5) على
المولود له (6)، وهذا معطوف عليه، فيجب الجميع.
وقال أبو البقاء (7) -في: (ذلكم فسق) (8) -: إِشارة إِلى
الجميع، ويجوز أن يرجع إِلى الاستقسام (9).
__________
(1) انظر: الواضح 1/ 306أ، 307أ.
(2) المذكورة.
(3) انظر: زاد المسير 1/ 273.
(4) سورة البقرة: آية 233.
(5) يعني: الجميع من النفقة والكسوة وعدم الضرار.
(6) نهاية 278 من (ح).
(7) انظر: إِملاء ما من به الرحمن 1/ 207.
(8) سورة المائدة: آية 3.
(9) يعني: الاستقسام بالأزلام، والأزلام هي القداح، واحدها
زَلَم وزُلَم،=
(3/944)
وقال أبو يعلى الصغير من أصحابنا -في قتل مانع الزكاة، في آية
الفرقان (1) المذكورة-: ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد
إِلى الجميع، وكل واحد منه، لكن قام دليل على أن التخليد لا
يكون إِلا بالكفر، فخصت به الآية. [كذا قال] (2). |