أصول الفقه لابن مفلح

البيان
يطلق على [فعل] (1) المُبَيِّن وهو التبيين، وعلى الدليل، وعلى المدلول، فلهذا قال في العدة (2): إِظهار المعنى للمخاطب [وإيضاحه له] (3).
وفي التمهيد (4): إِظهار المعلوم للمخاطب منفصل (5) عما يشكل به (6).
ومعناه في الواضح (7)، ولم يقل: للمخاطب.
وقال الشافعي (8): اسم جامع لمعانٍ مجتمعة الأصول متشعبة الفروع، فأقل ما فيها (9) أنها بيان لمن خوطب، وبعضها آكد بيانا.
__________
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و (ظ).
(2) انظر: العدة/ 100.
(3) ما بين المعقوفتين من (ح). وقد ورد في (ب) و (ظ) متأخرًا، وسأشير إِليه بعد قليل. وقد جاء في (ح) -بعد هذا-: (ومعناه في الواضح) إِلى قوله -في الصفحة التالية-: (هذبه)، ثم أتى: وفي التمهيد ...
(4) انظر: التمهيد/ 10 أ.
(5) كذا في النسخ. ولعل الصواب: منفصلاً.
(6) في (ب) و (ظ): عما يشكل به وإيضاحه له.
(7) انظر: الواضح 1/ 40أ.
(8) انظر: الرسالة/ 21.
(9) يعني: ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة.

(3/1018)


ورد ابن عقيل (1) على من اعترض عليه -كابن داود (2) - وقال: الشافعي أبو هذا العلم وأول من هذبه.
وقال أبو بكر (3) (4) من أصحابنا وابن عقيل (5) -أيضًا- والصيرفي (6): إِخراج المعنى من حيّز الإِشكال إِلى حيّز التجَلّي.
ورده القاضي (7): بالبيان ابتداء.
ورده غيره: بالتجوزبـ "الحيز (8)، فإِنه حقيقة للجوهر لا للعَرَض.
وقال أبو عبد الله البصري (9) وغيره: العلم الحاصل عن دليل.
وقال الأكثر -منهم: أكثر المعتزلة (10) وأكثر الأشعرية (11) -: الدليل،
__________
(1) انظر: الواضح 1/ 40 أ- ب.
(2) انظر: العدة/ 103.
(3) انظر: المرجع السابق / 105.
(4) نهاية 103 ب من (ظ).
(5) انظر: الواضح 2/ 179 أ.
(6) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 25.
(7) انظر: العدة/ 105.
(8) في (ظ): بالخبر.
(9) في المعتمد/ 318: قال: هو العلم الحادث.
(10) انظر: المعتمد / 317.
(11) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 25.

(3/1019)


لصحة إِطلاقه عليه لغة وعرفا مع عدم ما سبق، والأصل الحقيقة، واختاره أبو الحسن التميمي (1) من أصحابنا، وزاد: المظهر للحكم.
ورده القاضي (2): بالمجمل.
وفي التمهيد (3): له (4) أن يقول: المجمل ليس دليلاً.
......................
والمبين: نقيض المجمل، مفرد أو مركب أو فعل.

مسألة
الفعل يكون بيانا عند العلماء.
ومنعه الكرخي (5) وبعض الشافعية (5).
لنا: أنه - عليه السلام - بين به الصلاة والحج، ولهذا قال: (صلوا كما رأيتموني [أصلي]) (6)، و (خذوا عني).
ولأنه أدل، ولهذا قال - عليه السلام -: (ليس الخبر كالمعاينة)، رواه
__________
(1) انظر: التمهيد/ 10 أ. وحكى في العدة/ 106 عنه: البيان هو الدلالة.
(2) انظر: العدة/ 106.
(3) انظر: التمهيد/ 10أ.
(4) في (ب): أنه.
(5) انظر: التبصرة/ 247.
(6) ما بين المعقوفتين من (ظ).

(3/1020)


أحمد (1) من حديث ابن عباس، والطبراني (2) من حديث أنس (3)، وقال -للسائل عن مواقيت الصلاة- (4): (صل (5) معنا هذين اليومين). رواه مسلم (6).
قال: الفعل يطول، فيتأخر البيان.
رد: بما سبق، ثم: لم يتأخر لشروعه فيه، ثم: قد يطول بالقول، ثم: الفعل أقوى (7)، ولم يتأخر عن وقت الحاجة.
__________
(1) انظر: المسند 1/ 215، 271. وأخرجه من حديث ابن عباس -أيضًا- ابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 510)، والحاكم في مستدركه 2/ 321 - وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص- والبزار في مسنده (انظر: كشف الأستار 1/ 111)، والطبراني في الكبير والأوسط. انظر: مجمع الزوائد 1/ 153.
(2) انظر: مجمع الزوائد 1/ 153 وفيه: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.
(3) وانظر -عن الحديث-: مجمع الزوائد 1/ 153، والمقاصد الحسنة/ 351، وفيض القدير 5/ 357، وكشف الخفاء 2/ 236.
(4) نهاية 300 من (ح).
(5) في (ظ): صلى.
(6) من حديث بريدة. انظر: صحيح مسلم/ 428 - 429. وأخرجه الترمذي في سننه 1/ 102، وابن ماجه في سننه/ 219.
(7) نهاية 145 أمن (ب).

(3/1021)


مسألة
القول والفعل بعد المجمل: إِن اتفقا وعُرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد.
وإن جهل فأحدهما.
وعند الآمدي (1): يتعين للتقديم غير الأرجح؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيدًا، لعدم الفائدة.
رد: يجوز (2) بمرجوح مستقل.
وعند ابن عقيل (3): القول أولى؛ لدلالته بنفسه، وعمومها (4) لنا (5)، وبيانه عما في النفس.
وبعض الشافعية (6): مثله، وبعضهم: الفعل.
..............................
__________
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 28.
(2) يعني: يجوز التأكيد.
(3) انظر: الواضح 2/ 209 ب- 211أ، لكن صدّر المسألة بقوله: إِذا تعارض القول والفعل في البيان فالقول أولى من الفعل.
(4) كذا في النسخ. ولعلها: (وعمومه) أي: عموم القول.
(5) في (ب) و (ظ): وعمومها ولنا بيانه ...
(6) انظر: التبصرة/ 249.

(3/1022)


وإن لم يتفقا -كما لو طاف عليه السلام بعد آية (1) الحج قارنًا
طوافين (2)، وأمر القارن بطواف واحد (3) - فقوله بيان، وفعله ندب أو واجب مختص به.
__________
(1) سورة الحج: آية 29.
(2) أخرج النسائي في سننه الكبرى -في مسند علي- عن حماد ابن عبد الرحمن الأنصاري عن إِبراهيم بن محمَّد الحنفية قال: طفت مع أبي -وقد جمع الحج والعمرة- فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين، وحدثني: أن عليًّا فعل ذلك، وقد حدّثه: أن رسول الله فعل ذلك. انظر: نصب الراية 3/ 110. وحماد ضعفه الأزدي، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: تهذيب التهذيب 3/ 18. وفي نصب الراية: قال بعض الحفاظ: هو مجهول، والحديث من أجله لا يصح.
وأخرج الدارقطني في سننه 2/ 258 عن ابن عمر: أنه جمع بين حجه وعمرته معا، فطاف لهما طوافين، وسعى سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صنع كما صنعت. وأخرج الدارقطني -أيضًا- في سننه 2/ 263 عن علي: أن النبي كان قارنا، فطاف طوافين، وسعى سعيين. وأخرج -أيضاً- في سننه 2/ 264 عن ابن مسعود قال: طاف رسول الله لعمرته وحجته طوافين وسعى سعيين. وأخرج -أيضاً- في سننه 2/ 264 عن عمران بن حصين: أن النبي طاف طوافين، وسعى سعيين. وقد تكلم في أسانيد هذه الأحاديث، فراجع: سنن الدارقطني في المواضع السابقة، ونصب الراية 3/ 110 - 111.
(3) أخرج الترمذي في سننه 2/ 213 عن ابن عمر قال: قال رسول الله: (من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعًا). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح. أ. هـ. وأخرجه ابن ماجه في سننه/ 990، وأحمد في مسنده 2/ 67، والدارقطني في سننه 2/ 257.

(3/1023)


وعند أبي الحسين (1) البصري: المتقدم منهما بيان.
ويلزمه نسخ الفعل المتقدم؛ لوجوب الطوافين ورفع أحدهما بالقول المتأخر، مع إِمكان الجمع، وهو أولى من النسخ.

مسألة
يجوز عند أصحابنا والأكثر كون البيان أضعف.
واعتبر الكرخي (2) المساواة.
لنا: تبيين السنة لمجمل القرآن.
وسبق تخصيص العام (3) وتقييد المطلق (4).
ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى عند القائل به، وإلا لزمه تقديم الأضعف (5) أو التحكم (6).
واختار الآمدي (7) وغيره هذا التفصيل، وأحسبه اتفاقا.
..................
__________
(1) انظر: المعتمد/ 340.
(2) حكاه عنه الآمدي في الأحكام 3/ 31، وابن الحاجب في المنتهى/ 103.
(3) انظر: ص 957، 980.
(4) انظر: ص 989.
(5) عند كون المخصص أضعف.
(6) عند التساوي.
(7) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 31.

(3/1024)


ولا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم (1) -قاله في التمهيد (2) وغيره- لتضمنه صفته، والزائد بدليل، خلافاً لقوم (3).

مسألة
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إِلا عند القائل بتكليف ما لا يطاق.
قال بعض أصحابنا (4): ولمصلحة (5) هو البيان الواجب أو المستحب، كتأخيره للأعرابي المسيء في صلاته إِلى ثالث مرة (6)، ولأنه إِنما يجب لخوف فوت الواجب المؤقت في وقته.
.......................
ويجوز تأخيره إِلى وقت الحاجة عند ابن (7) حامد (8) والقاضي (9) وابن
__________
(1) نهاية 104 أمن (ظ).
(2) انظر: التمهيد/ 85 ب.
(3) نهاية 301 من (ح).
(4) انظر: المسودة/ 181 - 182.
(5) يعني: وتأخيره لمصلحة ...
(6) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 154، ومسلم في صحيحه/ 298 من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(7) نهاية 145 ب من (ب).
(8) انظر: العدة/ 725، والمسودة/ 178.
(9) انظر: العدة/ 726.

(3/1025)


عقيل (1) -وحكاه عن جمهور الفقهاء- وأبي الخطاب (2) والحلواني (3) وصاحب الروضة (4)، وذكره صاحب (5) المحرر عن أكثر الأصحاب، وقاله أكثر الشافعية (6) والأشعري (7) وأصحابه.
ومنعه أبو بكر (8) وأبو الحسن (9) التميمي (10) من أصحابنا وداود (11) وأصحابه وأكثر المعتزلة (12) وبعض الشافعية (13).
ولأحمد (14) روايتان.
__________
(1) انظر: الواضح 2/ 178 ب.
(2) انظر: التمهيد / 86أ.
(3) انظر: المسودة/ 178.
(4) انظر: روضة الناظر/ 186.
(5) انظر: المسودة/ 178.
(6) انظر: اللمع/ 31، والتبصرة/ 207، والإِحكام للآمدي 3/ 32.
(7) انظر: البرهان/ 166، والمستصفى 1/ 368.
(8) انظر: العدة/ 725.
(9) في (ظ): وأبو الحسين.
(10) انظر: العدة/ 725.
(11) انظر: الأحكام لابن حزم/ 94، والعدة/ 726.
(12) انظر: المعتمد/ 342، واللمع/ 31.
(13) انظر: اللمع/ 31، والتبصرة/ 207، والإحكام للآمدي 3/ 32.
(14) انظر: العدة/ 725، والمسودة/ 178.

(3/1026)


وللحنفية (1) والمالكية (2) القولان.
ومنعه أكثر الحنفية وبعض الشافعية (3) في غير المجمل.
وأبو الحسين (4): مثله، إِلا أنه منع تأخير بيانه (5) إِجمالاً (6) نحو: هذا العموم مخصوص، والمطلق مقيد، والحكم سَيُنسخ.
ومنعه بعض الشافعية (7) في المجمل فقط.
ومنعه الجبائي (8) وابنه في غير النسخ.
ومنعه قوم في الخبر فقط، وقوم: بالعكس.
لنا: (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (9)، ثم بَيَّن -عليه
__________
(1) انظر: أصول السرخسي 2/ 28، وكشف الأسرار 3/ 108، وتيسير التحرير 3/ 174، وفواتح الرحموت 2/ 49.
(2) ذكر ابن الحاجب في المنتهى/ 103، والقرافي في شرح تنقيح الفصول/ 282: الجواز.
(3) انظر: التبصرة/ 207.
(4) انظر: المعتمد/ 343.
(5) يعني: بيان غير المجمل.
(6) وأجاز تأخير بيانه التفصيلي.
(7) انظر: التبصرة/ 208، والتمهيد للأسنوي/ 423.
(8) انظر: المعتمد/ 342.
(9) سورة الأنفال: آية 41.

(3/1027)


السلام- في الصحيحين: "أن السلَب للقاتل (1) "، ولأحمد وأبي داود بإِسناد حسن: "أنه لم يخمسه (2) ".
ولما أعطى بني المطلب (3) مع (4) بني هاشم (5) من سهم ذي القربى -ومنع بني نوفل (6) وبني عبد شمس (7) - سُئِل، فقال: (بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)، رواه البخاري (8)، ولأحمد وأبي (9) داود والنسائي (10) بإِسناد صحيح: (إِنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إِسلام).
__________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 92، ومسلم في صحيحه/ 1370، 1371 من حديث أبي قتادة مرفوعًا.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 4/ 90، 6/ 26، وأبو داود في سننه 3/ 165 عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد مرفوعاً.
(3) ابن عبد مناف بن قصي. انظر: كتاب نسب قريش/ 92.
(4) في (ب): معي.
(5) ابن عبد مناف بن قصي. انظر: المرجع السابق/ 15.
(6) ابن عبد مناف بن قصي. انظر: المرجع السابق/ 197.
(7) ابن عبد مناف بن قصي. انظر: المرجع السابق/ 97.
(8) من حديث جبير بن مطعم مرفوعًا. فانظر: صحيح البخاري 4/ 91. وأخرجه أبو داود في سننه 3/ 382، والنسائي في سننه 7/ 130، وابن ماجه في سننه 961.
(9) في (ب): ولأبي.
(10) انظر: مسند أحمد 4/ 81، وسنن أبي داود 3/ 383 - 384، وسنن النسائي 7/ 131. وراجع: نصب الراية 3/ 425 - 426.

(3/1028)


ولم (1) ينقل بيان إِجمالي مقارن، ولو كان نُقِل، والأصل عدمه.
وكذا الحجة من إِطلاق الأمر بالصلاة والزكاة والحج والجهاد، ثم بَيَّن ذلك.
وكذا بيع ونكاح وميراث وسرقة، وكل عموم قرآن وسنة.
وفي الصحيحين (2) -من حديث عائشة-: أن جبريل قال للنبي -عليهما السلام-: اقرأ، قال: (ما أنا بقارئ)، وكرر ثلاثاً، ثم قال: (اقرأ باسم ربك) (3).
واعترض: هذه الأوامر ظاهرها متروك؛ لتأخير البيان عن وقت الخطاب وهو وقت الحاجة إِن كان للفور، أو (4) للتراخي (5): فالفعل (6) جائز في الوقت الثاني، فيمتنع تأخيره عنه.
__________
(1) نهاية 302 من (ح).
(2) انظر: صحيح البخاري 1/ 3، وصحيح مسلم / 139 وما بعدها.
(3) سورة العلق: آية 1.
(4) نهاية 146 أمن (ب).
(5) في (ح): التراخي.
(6) يعني: فإِن الوجوب يتراخى دون الجواز، بل جواز الفعل يثبت بالفور، فإِن أحداً لم يقل بوجوب التأخير، والجواز -أيضًا- حكم يحتاج إِلى البيان كما يحتاج الوجوب إِليه لا فرق بينهما في ذلك، فيمتنع تأخيره -أيضاً- لأنه تأخير عن وقت الحاجة. انظر: شرح العضد 2/ 164.

(3/1029)


رد: الأمر -قبل بيان المأمور به- لا يجب به [شيء (1)] (2)، وهو كثير عرفا كقول السيد: "افعلْ" فقط.
واحتج في التمهيد (3) وغيره: بقصة ابن الزبعري، وسبقت -هي والاعتراض فيها- في العموم (4).
واعترض: بأنه خبر واحد، والمسألة علمية.
وجوابه: المنع، مع أنه متلقَّى بالقبول.
وأيضًا: لو امتنع لكان لعدم البيان (5)، وليس بمانع بدليل النسخ.
واعترض: بما يأتي (6).
فإِن قيل: يعتبر الإِشعار بالناسخ.
رد: بالمنع، وبأنه خلاف الواقع.
واستدل: بقوله: (أن تذبحوا بقرة) (7)، والمراد: "معينة"؛ بدليل
__________
(1) لا بالفور ولا بالتراخي.
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(3) انظر: التمهيد/ 86 ب.
(4) انظر: ص 761 وما بعدها.
(5) نهاية 104 ب من (ظ).
(6) من الفرق بين تأخير بيان المجمل وبيان النسخ، ويأتي في أدلة القائل بمنع تأخير بيان المجمل.
(7) سورة البقرة: آية 67.

(3/1030)


تعيينها بسؤالهم المتأخر عن الأمر بذبحها، وبدليل أنهم لم يؤمروا بمتجدد، وبدليل مطابقة الأمور بها لما ذبح.
رد: بمنع التعيين، فلم يتأخر بيان، لتأخيره (1) عن وقت الحاجة لفورية الأمر، وبدليل (بقرة) والنكرة غير معينة ظاهراً، وبدليل قول المفسرين (2): "لو ذبحوا أي بقرة أجزأت"، وروي نحوه عن ابن عباس (3)، وبدليل أن من طلب البيان لا يُعَنَّف، وعَنَّفه بقوله: (وما كادوا يفعلون) (4).
واستدل: لو امتنع لكان لذاته أو لغيره بضرورةٍ أو نظرٍ، وهما منتفيان.
رد: لو جاز إِلى آخره.
واستدل: لو (5) امتنع لامتنع مع زمن قصير، وبعد جمل معطوفة، وبكلام طويل.
رد: لأنه ليس مُعْرِضا عن كلامه الأول، فهو كجملة (6)، وإِنما يجوز بكلام طويل للمصلحة.
__________
(1) يعني: تأخير البيان.
(2) انظر: تفسير الطبري 2/ 182 ط: دار المعارف.
(3) أخرجه -عنه- الطبري في تفسيره 2/ 204، 206. وانظر: تفسير القرطبي 1/ 448، وتفسير ابن كثير 1/ 100، والمعتبر/ 64 ب- 65 ب، والدر المنثور 1/ 77، وفتح القدير 1/ 110.
(4) سورة البقرة: آية 71.
(5) نهاية 303 من (ح).
(6) وأيضاً: الجمل المعطوفة كجملة.

(3/1031)


واحتج ابن عقيل (1): بأن المسألة أولى من تجويز خطاب المعدوم.
القائل بمنع تأخير سمان الظاهر: لو جاز لكان إِلى مدة معينة، وهو تحكم لا قائل به، أو إِلى الأبد، فيلزم التجهيل، لعمل المكلف أبدًا بعام أريد به الخاص.
رد: إلى مدة معينة عند الله (2)، وهو وقت وجوب العمل على المكلف وقت الحاجة، وقبله لا عمل له بل هو مجرد اعتقاد، فلا يمتنع، بدليل النسخ.
قالوا: لو جاز لكان الشارع مفهماً بخطابه، لاستلزامه (3) الإِفهام، وظاهره يوقع في الجهل؛ لأنه غير مراد، وباطنه لا طريق إِليه.
رد: يجرى الدليل في النسخ، لظهوره في الدوام (4).
وبأنه أريد إِفهام الظاهر مع تجويز التخصيص عند الحاجة، فلا يلزم شيء (5).
واعترض: التخصيص يوجب شكاً في كل شخص: هل هو مراد من العام؟ بخلاف النسخ.
رد: يوجبه على البدل، وفي النسخ يوجبه في الجميع، لاحتمال الموت
__________
(1) انظر: الواضح 2/ 182 ب-183 أ.
(2) نهاية 146 ب من (ب).
(3) يعني: لاستلزام الخطاب الإِفهام.
(4) مع أنه غير مراد.
(5) من الجهالة والإِحالة.

(3/1032)


قبل وقت العبادة المستقبلة، فهو أولى (1).
القائل بمنع تأخير بيان المجمل: لأنه يُخِل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها، بخلاف النسخ.
رد: وقتها وقت بيانها.
قال: لو جاز (2) لجاز الخطاب بالمهمل، ثم يبيّنه؛ لأنه لا يُفهم منهما شيء.
رد: المجمل مخاطب بأحد معانيه، فيطيع ويعصي بالعزم، والمهمل لا يفيد شيئًا.
ولأصحابنا منع وتسليم في جواز خطاب فارسي بعربية، لعدم الفائدة، أو لعلمه أنه أراد منه شيئًا سيبيّنه، ولهذا خاطبهم -عليه السلام- بالقرآن (3). (4)

مسألة
يجوز -على المنع (5) - تأخير إِسماع المخصص الموجود عندنا وعند عامة العلماء.
__________
(1) يعني: فالنسخ أولى بالمنع.
(2) يعني: تأخير بيان المجمل.
(3) في (ظ): في القرآن.
(4) نهاية 105 أمن (ظ)، ونهاية 304 من (ح).
(5) وعلى الجواز أولى.

(3/1033)


ومنعه أبو الهذيل (1) (2) والجبائي، ووافقا على المخصص العقلي.
لنا: يحتمل سماعه (3) بخلاف المعدوم (4).
وسمعت فاطمة: (يوصيكم الله في أولادكم) (5)، ولم تسمع المخصص (6).
وسمع الصحابة الأمر بقتل الكفار (7) إِلى الجزية، ولم يأخذ عمر الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: أنه -عليه (8) السلام - أخذ ها منهم. رواه البخاري (9).
__________
(1) هو: محمَّد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العلاف العبدي، من أئمة المعتزلة، وتنسب إِليه فرقة (الهذلية) منهم، توفي سنة 235 هـ.
انظر: فرق وطبقات المعتزلة/ 54، والفرق بين الفرق/ 102، ونكت الهميان/ 277.
(2) انظر: المعتمد/ 360.
(3) يعني: سماع المخصص الموجود.
(4) وقد جاز مع العدم.
(5) سورة النساء: آية 11.
(6) وهو قول الرسول: (لا نورث ما تركناه صدقة). فقد أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 79، ومسلم في صحيحه / 1380 عن عائشة: أن فاطمة بنت الرسول سألت أبا بكر بعد وفاة الرسول أن يقسم لها ميراثها، فقال لها أبو بكر: إِن رسول الله قال: (لا نورث ما تركناه صدقة).
(7) في سورة التوبة: آية 29.
(8) نهاية 147 أمن (ب).
(9) انظر: ص 505 من هذا الكتاب.

(3/1034)


وروى مالك (1) في الموطأ والشافعي (2) عنه عن جعفر (3) بن محمَّد عن أبيه (4): أن عمر ذكرهم، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فشهد عبد الرحمن بأنه - عليه السلام - قال: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب). منقطع (5).
__________
(1) انظر: الموطأ/ 278.
(2) انظر: بدائع المنن 2/ 126.
(3) هو: أبو عبد الله جعفر بن محمَّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الصادق المدني، روى عن أبيه ومحمد بن المنكدر والزهري وغيرهم، وعنه شعبة والسفيانان وأبو حنيفة وغيرهم، توفي سنة 148 هـ عن 68 عامًا. قال الشافعي وابن معين وأبو حاتم: ثقة. انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 87، وميزان الاعتدال 1/ 414، وتهذيب التهذيب 2/ 103.
(4) هو: أبو جعفر محمَّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الباقر، روى عن أبيه والحسن بن علي -جده لأمه- والحسين جده لأبيه وغيرهم، وعنه ابنه جعفر والزهري والأوزاعي وغيرهم، توفي سنة 114 هـ. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال العجلي: ثقة.
انظر: تهذيب التهذيب 9/ 350، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 352.
(5) لأن أبا جعفر لم يلق عمر ولا عبد الرحمن؛ لأنه ولد بعد وفاتهما. انظر: تهذيب التهذيب 9/ 351.
وقال ابن حجر في فتح البارى 6/ 261: وهذا منقطع مع ثقة رجاله، ورواه ابن المنذر والدارقطني في "الغرائب" من طريق أبي علي الحنفي عن مالك، فزاد فيه: "عن جده"، وهو منقطع -أيضًا- لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر، فإِن كان الضمير في "جده" يعود على محمَّد بن علي فيكون=

(3/1035)


مسألة
يجوز -على المنع- تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - تبليغ الحكم إِلى وقت الحاجة عند القاضي (1) والمالكية (2) والمعتزلة (3) وأبي المعالي (4) -وذكره الآمدي (5) قول المحققين- خلافاً لبعضهم؛ لأنه لا يلزم منه محال، والأصل الجواز عقلاً، والأمر بالتبليغ (6) -بعد تسليم أنه للوجوب والفور- المراد به القرآن؛ لأنه المفهوم من لفظ "المُنزَل".
ومنعه أبو الخطاب (7) وابن عقيل (8) مطلقًا؛ لأنه يُخِل أن لا يعتقد المكلف شيئًا، وهو إِهمال، بخلاف تأخير البيان، ولهذا يجوز تأخير النسخ لا تبليغ المنسوخ.
__________
=متصلاً؛ لأن جده -الحسين بن علي- سمع من عمر ومن عبد الرحمن، وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي، أخرجه الطبراني بلفظ: (سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب).
(1) انظر: العدة/ 732.
(2) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 105، وشرح تنقيح الفصول/ 285.
(3) انظر: المعتمد/ 341.
(4) انظر: البرهان/ 166، والمسودة/ 180.
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 48.
(6) قال تعالى: (يا أيها الرسول بلِّغ ما أنزل إِليك من ربك) سورة المائدة: آية 67.
(7) انظر: التمهيد/ 85 ب.
(8) انظر: الواضح 2/ 190 أ- ب.

(3/1036)


مسألة
يجوز -على الجواز- التدريج في البيان عندنا وعند المحققين، لوقوعه (1)، والأصل عدم مانع.
قالوا: تخصيص بعض بذكره يوهم نفي غيره ووجوب استعمال اللفظ في الباقي، وهو تجهيل للمكلف (2).
رد: بذكر العام بلا مخصص (3).

مسألة
هل يجب اعتقاد العموم والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه؟ فيه روايتان عن أحمد (4):
__________
(1) فقد قال تعالى: (فاقتلوا المشركين) سورة التوبة: آية 5، ثم بين خروج الذمي والعبد والمرأة بالتدريج، فقد أخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 6/ 269) عن ابن عمرو: أن النبي قال: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة). وأخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 6/ 148)، ومسلم في صحيحه/ 1364 عن ابن عمر: (أن امرأة وجدت في بعض مغازي الرسول مقتولة، فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان). وأخرج أبو داود في سننه 3/ 121 - 122، وابن ماجه في سننه/ 948 عن رباح بن ربيع: أنه - عليه السلام - بعث رجلاً لخالد بن الوليد، وقال: (قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفًا).
(2) نهاية 305 من (ح).
(3) فإِنه يوهم الاستعمال في الجميع.
(4) انظر: العدة/ 525.

(3/1037)


الوجوب: قول أبي بكر (1) والقاضي (2) وابن عقيل (3) وصاحب الروضة (4) من أصحابنا والصيرفي (5) الشافعي والسرخسي (6) الحنفي.
والمنع: قول أبي الخطاب (7) والحلواني (8) وغيرهما من أصحابنا وأكثر الشافعية (9)، وذكره بعضهم إِجماعًا.
وذكر الآمدي (10) عن الصيرفي: يجب اعتقاد عمومه جزمًا (11) قبله (12)، وهو خطأ؛ لاحتمال إِرادة خصوصه، قال: ولا نعرف خلافاً في امتناع العمل به قبل بحثه عن مخصص.
وقال الجرجاني (13): إِن سمعه منه - عليه السلام - على طريق تعليم
__________
(1) انظر: العدة/ 526.
(2) انظر: المرجع السابق/ 528.
(3) انظر: الواضح 2/ 94 ب- 95 أ.
(4) انظر: روضة الناظر/ 242.
(5) انظر: اللمع/ 16.
(6) هو: أبو سفيان. فانظر: العدة/ 528، والمسودة/ 109.
(7) انظر: التمهيد / 57أ.
(8) انظر: المسودة/ 109.
(9) انظر: اللمع/ 16.
(10) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 50.
(11) نهاية 147 ب من (ب).
(12) يعني: قبل ظهور المخصص.
(13) انظر: العدة/ 527، والمسودة/ 109.

(3/1038)


الحكم وجب اعتقاد عمومه في الحال، وإلا فلا؛ لمنع تأخير (1) بيان التخصيص منه (2).
رد: يجوز (3)، ثم: الراوي عنه مثله.
وجه الأول: الموجب للاستغراق لفظ العموم، والمخصص معارض، والأصل عدمه.
أجاب بعض أصحابنا (4): لكن النفي لا يحكم به قبل البحث.
وأجاب في التمهيد (5): إِنما يفيده بشرط تجرده عن مخصص، وما نعلمه (6) إِلا أن نبحث فلا نجده.
وكذلك [قال] (7) بعض أصحابنا (8): عدم المخصِّص شرط في العموم أو هو (9) من باب المعارض؟ فيه قولان، كما في تخصيص العلة (10).
__________
(1) في (ب) و (ظ): لمنع بيان تأخير التخصيص منه.
(2) يعني: من الرسول.
(3) يعني: يجوز تأخير البيان.
(4) انظر: المسودة/ 112.
(5) انظر: التمهيد/ 57أ.
(6) نهاية 105 ب من (ظ).
(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(8) انظر: المسودة / 113.
(9) يعني: المخصص.
(10) غيرت في (ب) و (ظ) إِلى: العام.

(3/1039)


ثم ذكر القاضي (1): اللفظ الدال على العموم هو المجرد عن قرينة، فلا يوجد إِلا وهو قال عليه، وإنما يدل على الخصوص بقرينة.
ثم ذكر -أيضًا (2) -: الموجب للعموم قصد المتكلم، فيكفي في الخصوص عدم قصد العموم، أو يقال: الموجب للخصوص قصد المتكلم، فيكفي في العموم عدم قصد الخصوص.
كلام القاضي (3) يقتضي: أن اللفقالا يتصف في نفسه بعموم ولا خصوص إِلا بقصد المتكلم.
قال (3): وهذا جيد، فيفرق بين إِرادة عدم الصورة المخصوصة أو عدم إِرادتها. كذا قال
[وأيضاً] (4): كما يجب حمله على عموم الزمان وإن جاز نسخه في بعضه.
أجاب في التمهيد (5): ما يخص الأعيان يرد معه وقبله، فيجب البحث، والنسخ لا يرد إِلا بعد ورود الصيغة، فلا يجب، كما لا يتوقف فيمن ثبتت عدالته حتى يرد عليه الفسق.
__________
(1) انظر: العدة / 507.
(2) في الكفاية. فانظر: المسودة/ 114.
(3) انظر: المسودة/ 115.
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(5) انظر: التمهيد/ 57 ب.

(3/1040)


قال بعض أصحابنا (1): فيه نظر بعد (2) النبي - صلى الله عليه وسلم -، لِتَقَدُّم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى.
وقال (3) ابن عقيل (4): النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يلزمه التوقف وإن [كان] (5) ذلك لا يفوت أصل العمل عن ورود النسخ.
واحتج القاضي (6) بأسماء الحقائق، وذكر عن خصمه منعًا وتسليمًا.
واحتج ابن عقيل (7) -وفي الروضة (8) -: بها، وبالأمر والنهي.
وقال بعض أصحابنا (9): يجب أن نقول: "جميع الظواهر كالعموم"، وكلام أحمد في مطلق الظاهر من غير فرق.
وكذا جزم به الآمدي (10) وغيره.
__________
(1) انظر: المسودة/ 110.
(2) نهاية 148 أمن (ب).
(3) نهاية 306 من (ح).
(4) انظر: الواضح 2/ 95أ، ب- 96 أ.
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(6) انظر: العدة/ 528 - 529.
(7) انظر: الواضح 2/ 95أ، ب.
(8) انظر: روضة الناظر/ 243.
(9) انظر: المسودة / 110.
(10) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 51.

(3/1041)


وفي التمهيد (1): جميع ذلك كمسألتنا، وإن سلمنا أسماء الحقائق فقط فلأن لفظ العموم حقيقة فيه ما لم نجد مخصصا وحقيقة فيه وفي الخصوص (2).
وأيضاً: لا يلزمه طلب ما لا يعلمه كطلب: هل بحث الله رسولاً؟
وأجاب في التمهيد (3): يلزمه (4)، كما يلزمه هنا طلب المخصص في بلده.
قيل له: فلو ضاق الوقت عن طلبه (5).
فقال: الأشبه: يلزمه العمل بالعموم، وإلا لما أسمعه الله إِيّاه قبل تمكنه من المعرفة بالمخصِّص؛ لأنه وقت الحاجة إِلى البيان.
قال: ويحتمل: لا يعمل حتى يطلبه؛ كمجتهد ضاق وقت اجتهاده، لا يقلِّد غيره.
* * *
وظاهر كلام أصحابنا -وقاله الأكثر-: يكفي بحثٌ يظن معه انتفاؤه.
واعتبر ابن الباقلاني (6) وجماعة: القطع.
__________
(1) انظر: التمهيد/ 57 أ.
(2) وأسماء الحقائق لا تستعمل في غيرها إِلا مجازاً.
(3) انظر: التمهيد/ 89 أ- ب.
(4) يعني: في بلده.
(5) يعني: طلب المخصص.
(6) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 50، والمنتهى لابن الحاجب/ 106.

(3/1042)


لنا: لا طريق إِليه، فشَرْطه يبطل العمل بالعموم.
قالوا: ما كثر البحث بين العلماء فيه (1) يفيد القطع عادة، وإلا فبحث المجتهد يفيده لاستحالة أن لا ينصب الله عليه دليلاً ويبلغه للمكلف.
رد الأول: بمنع الاطلاع عليه (2)، (3) ثم: لو اطلع بعضهم فنقله غير قاطع.
والثاني: بمنع نصب دليل (4) ولزوم الاطلاع (5) ونقله، وقد يجد مخصِّصا (6) يرجع به عن العموم، ولو قَطَع لم يرجع (7).
__________
(1) يعني: ولم يوجد مخصص.
(2) مع وجوده.
(3) نهاية 148 ب من (ب).
(4) يعني: وإن سلمنا فلا نسلم لزوم الاطلاع.
(5) يعني: وبتقدير ذلك لا نسلم لزوم نقله.
(6) نهاية 106أمن (ظ).
(7) نهاية 307 من (ح).

(3/1043)