أصول الفقه لابن مفلح المتن:
يرجح النهي على الأمر؛ لشدة الطلب فيه (4)؛ لاقتضائه الدوام،
ولقلة محامله، ولأن دفع المفسدة أهم.
قال الآمدي (5): والمبيح على الأمر -وتبعه بعض أصحابنا- لاتحاد
مدلوله (6)، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر.
__________
(1) انظر: المسودة/ 309.
(2) نهاية 171 ب من (ظ).
(3) يعني: على ما سكت عنه مع غيبته.
(4) يعني: في النهي.
(5) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 250.
(6) وتعدد مدلول الأمر.
(4/1595)
وقيل: الأمر؛ لاحتمال الضرر بتقديم المبيح،
بلا عكس.
فيرجح النهي على المبيح، وعلى الأول عكسه.
والخبر على الثلاثة.
والحقيقة والمتواطئ على مشترك ومجاز.
ومشترك قَلَّ مدلوله على ما كثر.
قال ابن عقيل: وبظهور أحد المعنيين استعمالا، كالحمرة في
الشفق.
قال بعض أصحابنا وغيرهم: والمشترك بين علمين أو عَلَم ومعنى
أولى من معنيين؛ لقلة الاحتمال (1).
ومجاز على مجاز: بشهرة علاقته كالمشابهة وباب (2) اسم التعلَّق
على المتعلِّق (3)، وبقوة العلاقة كإِطلاق اسم الكل على الجزء
على عكسه، وبقرب جهته كحمل نفي الذات على الصحة لا الكمال،
وبرجحان دليله بأن تكون قرينة أحدهما قطعية، وبشهرة استعماله.
ومجاز على مشترك في الأصح، كما سبق (4).
وتخصيص على مجاز.
__________
(1) في (ب): الاختلال.
(2) نهاية 256 أمن (ب).
(3) يعني: إِطلاق اسم المتعلَّق على المتعلِّق، كإِطلاق السبب
على المسبب يقدم على عكسه؛ لأن السبب مستلزم لمسببه، ولا عكس.
(4) في ص 86 من هذا الكتاب.
(4/1596)
وهما على إِضمار؛ لقلته، [وقيل: هو] (1)،
وقيل: هو ومجاز سواء، جزم به بعض أصحابنا.
والثلاثة على نقل (2)؛ لأنه إِبطال كالنسخ.
وجزم بعضهم بتقديمه (3) على مشترك؛ لإِفراده في الحالين (4)
كزكاة.
ويقدم حقيقة متفق عليها، والأشهر منها ومن مجاز على عكسه.
وقيل: ومجاز أشهر عليها. وفيه نظر.
وسبق (5) -آخر المجمل-: مجاز مشهور وحقيقة لغوية.
وقال بعض أصحابنا: مجاز (6) راجح أولى من حقيقة مرجوحة عندنا
وعند أبي يوسف؛ لرجحانه وزوال الأصل بالنقل، وعند أبي حنيفة:
الحقيقة، وقيل: سواء.
ولغوي مستعمل شرعاً في مفهومه اللغوي على منقول شرعي؛ لعدم
التغيير، بخلاف مفرد لغوي صار حقيقة شرعية (7).
__________
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(2) يعني: من اللغة إِلى الشرع.
(3) يعني: النقل.
(4) فيكون لكل لفظ معنى، بخلاف المشترك.
(5) في ص 1017.
(6) نهاية 482 من (ح).
(7) فيرجح المعنى الشرعي؛ لأن الغالب من الشارع أنه إِذا أطلق
لفظا -وله موضوع في عرفه- أنه لا يريد به غيره.
(4/1597)
وما قل مجازه أو تعدد (1) جهة دلالته أو
تأكدت أو كانت مطابقة.
ويرجح في الاقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه شرعا أو
عقلاً، وعقلاً على شرعا؛ لبعد الخلف شرعا وامتناع مخالفة معقول
لا مشروع.
ويرجح في الإِيماء ما لولاه لكان في الكلام عبث (2) أو حشو على
بقية أقسامه.
ومفهوم الموافقة على المخالفة (3)؛ للاتفاق عليه.
قال الآمدي (4): وقد يمكن ترجيح المخالفة؛ لفائدة التأسيس.
ويرجح الاقتضاء على الإِشارة وعلى الإِيماء وعلى المفهوم؛ لأنه
مقصود بإِيراد اللفظ صدقا أو حصولاً، ويتوقف الأصل عليه،
ومقطوع بثبوته.
قال الآمدي (5): والإِيماء على المفهوم؛ لقلة مبطلاته.
وقال بعض أصحابنا (6) -عن تقديم أبي الخطاب النص على التنبيه-:
ليس بجيد؛ لأنها مثله أو أقوى.
__________
(1) كذا في النسخ. ولعلها: أو تعددت.
(2) نهاية 172أمن (ظ).
(3) نهاية 256 ب من (ب).
(4) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 253.
(5) انظر: المرجع السابق/ 4/ 254.
(6) انظر: المسودة/ 383.
(4/1598)
وتخصيص عام على تأويل خاص؛ لكثرة.
والخاص -ولو من وجه (1) - لقوة دلالته، فكذا ما قرب منه، ولئلا
تتعطل دلالته.
والعام لم (2) يخصص أو قل تخصيصه على عكسه.
والمقيد والمطلق كخاص وعام.
والعام الشرطي -كـ "مَنْ" و"ما"- على غيره؛ لإِلغاء فاء
السببية، فالحكم فيه معلل (3).
وقال الآمدي (4): يمكن هذا، ويمكن ترجيح النكرة المنفية؛ لأنه
يعد خروج واحد منه خلْفا.
ويرجح الجمع واسمه العرفان باللام و"مَنْ" و"ما" على الجنس
باللام؛ لخلاف المحققين ؤيه، قال الآمدي (5): ولإِمكان حمله
(6) على معهود، وقال: وربما رجح جمع منكَّر على مُعَرَّف (7)؛
لقربه (8) من الخصوص.
__________
(1) يعني: على العام.
(2) يعني: الذي لم يخصص.
(3) والمعلل أولى من غير المعلل.
(4) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 255.
(5) انظر: المرجع السابق 4/ 255، 256.
(6) يعني: اسم الجنس.
(7) في (ح): معروف. وفي (ظ): معرفة.
(8) في (ب) و (ح): بقربه.
(4/1599)
والإِجماع على نص؛ لعدم نسخه.
وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى.
وإِجماع ظني على آخر بعده (1)؛ لقربه من النبي - صلى الله عليه
وسلم -.
قال بعضهم: وفصيح لا أفصح. ومعناه لبعض أصحابنا، ولم يذكره
أكثرهم.
.................... |