الإحكام في أصول الأحكام للآمدي

 [الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أَقْسَامِ الْمُفْرَدِ]
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
فِي أَقْسَامِ الْمُفْرَدِ
وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَصِحَّ جَعْلُهُ أَحَدَ جُزْأَيِ الْقَضِيَّةِ الْخَبَرِيَّةِ الَّتِي هِيَ ذَاتُ جُزْأَيْنِ فَقَطْ، أَوْ لَا يَصِحُّ.
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ، فَإِمَّا أَنْ يَصِحَّ تَرَكُّبُ الْقَضِيَّةِ الْخَبَرِيَّةِ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ لَا يَصِحُّ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَهُوَ الِاسْمُ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَهُوَ الْفِعْلُ.
وَأَمَّا قَسِيمُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، فَهُوَ الْحَرْفُ.
وَلَا يَلْزَمُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ الْأَسْمَاءُ النَّوَاقِصُ كَالَّذِي وَالَّتِي، وَالْمُضْمَرَاتُ كَهُوَ وَهِيَ، حَيْثُ إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهَا أَحَدَ جُزْأَيِ الْقَضِيَّةِ الْخَبَرِيَّةِ عِنْدَ تَجَرُّدِهَا، وَلَا تُرَكَّبُ الْقَضِيَّةُ الْخَبَرِيَّةُ مِنْهَا ; لِأَنَّهَا وَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ فِيهَا عِنْدَ تَجَرُّدِهَا فَالنَّوَاقِصُ عِنْدَ تَعَيُّنُهَا بِالصِّلَةِ لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ مِنْهَا، وَكَذَلِكَ الْمُضْمَرَاتُ عِنْدَ إِضَافَتِهَا إِلَى الْمُظْهَرَاتِ بِخِلَافِ الْحُرُوفِ.