التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

فصل فِي الشَّرْط وَفِيه مسَائِل

مَسْأَلَة 1

إِذا قيد بِهِ أحد المتعاطفين فَمُقْتَضى كَلَام الْبَيْضَاوِيّ فِي الْمِنْهَاج انه يعود إِلَيْهِمَا بالِاتِّفَاقِ فَإِنَّهُ لما حكى خلاف أبي حنيفَة فِي الِاسْتِثْنَاء اسْتدلَّ عَلَيْهِ بقوله لنا الأَصْل اشْتِرَاك الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ فِي المتعلقات كالشرط وَالْحَال وَغَيرهمَا فَكَذَلِك الِاسْتِثْنَاء هَذِه عِبَارَته وَقد صرح الإِمَام فِي الْمَحْصُول بذلك فَقَالَ إِن الْحَنَفِيَّة قد وافقونا على عود الشَّرْط إِلَى الْجَمِيع وَنقل فِي الْكَلَام على التَّخْصِيص بِالشّرطِ عَن بعض الأدباء أَن الشَّرْط يخْتَص بِالْجُمْلَةِ الَّتِي تليه فَإِن تقدم اخْتصَّ بِالْأولَى وَإِن تَأَخّر اخْتصَّ بالثانيه ثمَّ قَالَ وَالْمُخْتَار الْوَقْف كَمَا فِي الِاسْتِثْنَاء وَسوى ابْن الْحَاجِب بَينه وَبَين الِاسْتِثْنَاء

(1/401)


إِذا علمت مَا ذَكرْنَاهُ فللمسألة فروع مِنْهَا
1 - إِذا قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة بل ثَلَاثًا إِن دخلت الدَّار فَالْأَصَحّ وُقُوع وَاحِدَة بقوله أَنْت طَالِق وتتعلق طَلْقَتَانِ بِدُخُول الدَّار وَالثَّانِي تتَعَلَّق الثَّلَاث بِالدُّخُولِ كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب تعدد الطَّلَاق
2 - وَمِنْهَا وَهُوَ فِي الْبَاب الْمَذْكُور قبل هَذَا الْموضع بِدُونِ ورقة لَو قَالَ أَنْت طَالِق ثمَّ طَالِق إِن دخلت رَجَعَ الشَّرْط إِلَيْهِمَا كَمَا قَالَه الْمُتَوَلِي فَإِن كَانَت غير مَدْخُول بهَا لم يَقع بِالدُّخُولِ إِلَّا وَاحِدَة

مَسْأَلَة 2

الْمَشْرُوط هَل يَقع مُقَارنًا للشّرط أَو مُتَأَخِّرًا عَنهُ فِيهِ مذهبان وَفِيهِمَا أَيْضا وَجْهَان للأصحاب حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي أَوَائِل بَاب تَعْلِيق الطَّلَاق فِي الْكَلَام على التَّعْلِيق بالتطليق وَيتَفَرَّع عَلَيْهِمَا فروع كَثِيرَة مِنْهَا
1 - إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا إِن طَلقتك فَأَنت طَالِق ثمَّ طَلقهَا فَفِي وُقُوع الطَّلَاق الْمُعَلق وَجْهَان جاريان للمدخول بهَا إِذا خَالعهَا وَقُلْنَا الْخلْع طَلَاق وَالْمَشْهُور مِنْهُمَا عدم الْوُقُوع لِأَن الْمَعْرُوف هُوَ التَّأَخُّر واستغرب الرَّافِعِيّ عِنْد حكايتهما قَول الْمُقَارنَة حَتَّى أَنه نَفَاهُ فِي الْكَلَام على سرَايَة الْعتْق فَقَالَ لَا محَالة فِي أَن الْمُعَلق لَا يقارن الْمُعَلق عَلَيْهِ بل يتَأَخَّر عَنهُ وَعبر فِي الرَّوْضَة بقوله لَا شكّ مَعَ أَنه لَيْسَ بغريب

(1/402)