المحصول للرازي الفصل الرابع في
النظر والدليل والأمارة أما النظر فهو
ترتيب تصديقات في الذهن ليتوصل بها إلى تصديقات أخر والمراد من
التصديق اسناد الذهن أمرا إلى أمر بالنفي أو بالاثبات اسنادا
جازما أو ظاهرا ثم تلك التصديقات التي هي الوسائل إن كانت
مطابقة لمتعلقاتها لو فهو النظر الصحيح وإلا فهو النظر الفاسد
ثم تلك التصديقات المطابقة إما أن تكون بأسرها علوما فيكون
اللازم عنها أيضا علما وإما أن تكون بأسرها ظنونا
فيكون اللازم عنها أيضا ظنا وإما أن يكون بعضها ظنونا وبعضها
علوما فيكون اللازم عنها أيضا ظنا لأن حصول النتيجة موقوف على
حصول جميع المقدمات فإذا كان بعضها ظنا كانت النتيجة موقوفة
على الظن والموقوف على الظن ظن فالنتيجة ظنية لا محالة
(1/87)
وأما الدليل فهو الذي يمكن أن يتوصل بصحيح
النظر فيه إلى العلم وأما الأمارة فهي التي يمكن أن يتوصل
بصحيح النظر فيها إلى الظن
(1/88)
|