ج / 5 ص -429-
الاستدراكات:
"استدراك 1":
ومن لطيف قول أبي إسحاق الإسفراييني "ت
418هـ": "القول بأن كل مجتهد مصيب أوله سفسطة،
وآخره زندقة". كذا في "السير" "17/ 355".
وانظر: "الاختلاف وما إليه" "ص40 وما بعدها".
"استدراك 2":
ألمح المصنف إلى الفرق بين الخلاف والاختلاف،
والأول ما كان عن هوى… والآخر ما صدر عن
المجتهدين، وهذه التفرقة محض اصطلاح للمصنف،
لم يلتزمه العلماء في مدوناتهم، فهم يذكرونهما
على سواء. انظر مبحثًا مبسوطًا في بيان ذلك
"مجموعة بحوث فقهية" لعبد الكريم زيدان
"ص273-303".
"استدراك 3":
وري مرفوعًا، عند الطبراني في "الكبير"
"12/ رقم 13567" - ومن طريقه ابن الجوزي في
"الموضوعات" "2/ 242-243" - والقضاعي في
"الشهاب" رقم "311"، وابن طولون في "الأربعين
في فضل الرحمة والراحمين" "رقم 29" وهو موضوع،
كما في "الدر الملتقط" "22" و"الأسرار
المرفوعة" "رقم 130".
"استدراك 4":
انظر الجمع بينهما في: "غاية السول في
خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم" لابن الملقن
"ص268-270"، و"شرح النووي على صحيح مسلم" "1/
121-122"، و"العقيدة الطحاوية" "ص169-174".
ج / 5 ص -431-
الموضوعات والمحتويات:
الموضوع الصفحة
القسم الخامس من
الموافقات 5
كتاب
الاجتهاد 7
أطراف النظر في كتاب الاجتهاد
الثلاثة 7
الأول: يتعلق بالمجتهد من جهة
الاجتهاد 7
الثاني: يتعلق بفتوى
المجتهد 7
الثالث: يتعلق بإعمال قوله والاقتداء
به 7
الأول: المجتهد
والاجتهاد 9
المسألة الأولى:
الاجتهاد ضربان: ما يمكن أن ينقطع قبل فناء
الدنيا والثاني ما لا يمكن أن ينقطع حتى
ينقطع أصل
التكليف 11
تعريف
الاجتهاد 11
هل تخلو العصور من
المجتهدين 11
الاجتهاد الذي لا ينقطع هو المتعلق بتحقيق
المناط 12
تحقيق المناط وتعريفه مع توضيح
له 12
تعريف العدالة الشرعية المطلوبة في الراوة
والعلماء 13
أقسام
العدالة 13
الشهادات والوصايا
للفقراء 13-14
الفقر: تعريفه عند
المالكية 13-14
ج / 5 ص -432-
النفقات 14
التقليد أو الاجتهاد في تحقيق
المناط
14
عمومية
الشريعة 14
من أحكام
القضاء
15-16
علم القضاء وكلمة
جامعة 16
احتياج كل مكلف إلى نوع اجتهاد
يخصه
16
السهو في
الصلاة 16
جزاء الصيد
للمحرم 17
اعتبار المثل في الأنعام وتوضيح
بالأمثلة 17
يدخل في الاجتهاد ما ليس منه في عرف الفقهاء
-أمثلة 17
وذكر اختلاف العلماء والفقهاء في عده منه أو
لا 18
الامتثال في
التكليف 18
الضرب الثاني وهو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع
أماكن وقوع الاجتهاد
-أنواعه 19
الأول: تنقيح
المناط 19
تعريفه أصوليًا ولغويًا وتوضيح
له
19
تقسيم تنقيح المناط باعتبار طرق الحذف أربعة
أقسام 21-22
إنكار إبي حنيفة للقياس في
الكفارات 21
الثاني: تخريج
المناط
21
توضيح ذلك
بالأمثلة
21
تعريفه المناط؛ لغويًا
وأصوليًا 21-22
الثالث: نوع من تحقيق المناط المتقدم
الذكر 22
وهو ضربان: أحدهما ما يرجع إلى الأنواع لا إلى
الأشخاص 23
والثاني: ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقق
مناط حكمه 23
تحقيق المناط وتقسيم آخر له؛ تحقيق عام،
وتحقيق خاص من العام 23
توضيح
القسمين 23-24
التقوى والعلم والحكمة من القسم
الثاني 24-25
ج / 5 ص -433-
النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون
وقت.... 25
صحة هذا الاجتهاد ودخوله تحت عموم تحقيق
المناط 26
مثال عن سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه
وسلم فذكر أجوبة مختلفة والمثال عن أفضل
الأعمال أو بدء النبي صلى الله عليه وسلم بذكر
أفضل الأعمال 26-31
ومثال آخر عن تولي الأمور المالية والحكم
وغيرها 32-35
الوسوسة 34
ذكر جملة من كلام السلف، الصحابة ومن بعدهم في
تبيان هذا الأصل وهو فقه
أحوال
المكلفين 36
نقل اتفاق الناس على هذا الأصل
-أيضًا 37-38
دعوى التفريق بين الاجتهاد والسابق وغيره من
أنواع الاجتهاد 38-41
المسألة الثانية:
أوصاف من تحصل له درجة
الاجتهاد 41
الأولى: فهم مقاصد الشريعة على
كمالها 41
ذكر أن أكثر الأصوليين على عده الوصف الأول
سببًا لا شرطًا 41
تعريف السبكي
للمجتهد 41-42
الثانية: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه
فيها 42
الشريعة مبنية على اعتبار
المصالح 42
جواز تجزئ
الاجتهاد 43
الثاني كالخادم
للأول 43
حفظ علوم الاجتهاد وأدواته أو معرفتها والتمكن
من الإطلاع عليها 44
فصل: لا يلزم المجتهد في الأحكام الشرعية أن
يكون مجتهدًا في كل علم يتعلق به
الاجتهاد على الجملة وتفصيل
ذلك 45
التفريق بين العلم الذي يكتمل به وصف الاجتهاد
وما سوى ذلك 45
العلم الذي لا يخل بوصف الاجتهاد أن يكون
مقلدًا 45-46
دليل عدم لزوم الاجتهاد في كل العلوم التي
تتعلق بالوصف المكتمل 46
الأول: لزوم ذلك عدم وجود مجتهد إلا في الندرة
ممن سوى الصحابة 46
التمثيل بالأئمة
الأربعة 46
ج / 5 ص -434-
التمثيل بحكم الحاكم 47
الثاني: أن الاجتهاد في استنباط الأحكام
الشرعية علم مستقل بذاته، ولا يلزم
في كل علم أن تبرهن
مقدماته. 47
مناقشة المصنف في الدعوى الأولى في هذا
الدليل 47
توضيح المصنف لما يقول بالأمثلة من الشرع
وغيره 47-49
البناء على
التقليد 48
اجتهاد الكافر في الشرع، واشتراط العدالة
والإيمان
48-49
مقدمات الاجتهاد والتقليد
فيها 48-50
برهان
"الخُلْف" 49-50
الثالث: أن نوعًا من الاجتهاد لا يفتقر إلى
شيء من تلك العلوم أن يعرفه فضلًا
أن يكون مجتهدًا فيه، وهو "تنقيح
المناط" 50
مناقشة المصنف
بكلامه
50
وتأييد له وتقوية في جانب
آخر 50
شرطية العلم بالمسألة المجتهد فيها بإطلاق لا
شرط في صحة الاجتهاد 51-50
المطلب الثاني في هذا الفصل:
فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد
عليه 52
اللغة العربية وعلومها وما المطلوب منها
وحدوده وغير المطلوب وفوائد أخرى 52-57
المطلب الثالث:
لا يلزم في غير العربية من العلوم أن يكون
المجتهد عالمًا
بها 57
المسألة الثالثة:
الشريعة في أصولها وفروعها ترجع إلى قول واحد
وإن كثر الخلاف 59
تفسير هذا القول بأنه وضع حكمين متخالفين في
موضع واحد 59
أدلة ذلك
الأول: أدلة القرآن ونصوصه نفي أن يقع فيه
الاختلاف البتة
59
توضيح معنى الاختلاف في الشرع وعلى أي صورة
يقع 59
شرح لمجموعة من الأدلة القرآنية على ذلك
المعنى 60-ب61
الثاني: أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن
والسنة الناسخ والمنسوخ على الجملة
ج / 5 ص -435-
وتوضيح علاقة ذلك بالاختلاف
61-62
الثالث: لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدي
إلى تكليف ما لا يطاق 62
الرابع: أن الأصوليين اتفقوا على إثبات
الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن
الجمع؛ وأنه لا يصح إعمال أحد دليلين متعارضين
جزافًا من غير نظر في ترجيحه
على
الآخر
63-64
الخامس: أنه شيء لا يتصور، لأن الدليلين
المتعارضين إذا قصدهما الشارع مثلًا
لم يتحصل
مقصوده 64
معارضة: أدلة وقوع الاختلاف في
الأمة 65
أولًا: وجود المتشابهات الحقيقية لا الإضافية
الاجتهادية 65
ثانيًا: الأمور الاجتهادية التي جعل الشارع
فيها للاختلاف
مجالًا 65
ثالثًا: اختلاف العلماء الراسخين والأئمة
المتقين: هل كل مجتهد مصيب 66
تفصيل هذا
القول 66-69
الجواب على الاعتراضات الثلاثة واحدًا
واحدًا 69
هل المصيب في الاجتهاد
واحد 72
حجية قول الصحابي
وتقليده 74
هل الاختلاف
رحمة 75
اختلاف العلماء بالنسبة إلى
المقلدين 76
تخير المقلد لأقوال
المجتهدين 77
فصل: قواعد وفوائد هذا المبحث وهو رجوع
الشريعة إلى قول واحد 79
منها: أنه ليس للمقلد أن يتخير في
الخلاف 79-81
توضيح معنى تخيير المقلد هنا وتفريقه عن معاني
أخرى عند غير المصنف 79
تعريف
التقليد 80
مساوئ تخير المكلف في
الخلاف 80-82
التحذير من اتباع الهوى وأنه حكم
بالطاغوت 82
تتبع رخص
المذاهب
82
إسقاط
التكليف 83
اتباع أحد الدليلين من غير
ترجيح
83
ج / 5 ص -436-
فصل: ومن مساوئ هذا الأصل ما وقع من كثير من مقلدة الفقهاء بإفتاء
قريبه أو
صديقه، بما لا يفتي به غيره من
الأقوال 84
ذكر مجموعة من الأمثلة
وتوضيحها 84-91
بيان أن الفقيه لا يحل له أن يتخير بعض
الأقوال بمجرد التشهي والأغراض
91
فصل: ازدياد الأمر وشدته، حتى صار الخلاف في
المسائل معدودًا في حجج الإباحة 93
أمثلة على فحش هذا القول مع تبيان مساوئه
مدرجة 93
تقسيم الشخص المتخير بالقولين بمجرد موافقة
الغرض: 94
إما أن يكون مفتيًا: فإن أفتى بالتخيير فقد
أفتى بقول ثالث اي لم يسبق إليه وهو قائم
مقام
الحاكم 95-96
وإن كان عاميًا فقد اتبع
الهوى 96
فصل: تتبع رخص
المذاهب
97
شبهات
ونقضها 98-9
فصل: استجازة تتبع الرخص في مواطن الضرورة أو
إلجاء الحاجة 99
شبهات واستفتاءات وردها من المصنف مع ملاحظة
رد المصنف المبني على
المذهب
100-101
فصل: مفاسد تتبع رخص
المذاهب 102
ذكر جملة منها والتأكيد على انخرام قانون
السياسة الشرعية في شرح لكلام
المصنف 103
فصل: ومما ينبني على أصل مسألة الشريعة قول
واحد 104
الأخذ بأخف القولين أو
أثقلهما
104
استدلال من قال الواجب الأخذ
بالأخف 104
والجواب عن الاستدلالات
السابقة
105
فصل: شرح معنى مراعاة الخلاف في المذهب
المالكي 106
وأنه شبهة لتتبع الرخص بذكر أمثلة قوية في
المذهب 106-107
تفنيد هذه الشبهة بكلام
متين 107-108
ودليل أن المسألة مختلف فيها أيضًا وتفصيل
الرد في ذلك من وجهين على شبهة
للباجي 109-112
ج / 5 ص -437-
فصل: وينبني على المسألة: هل للمجتهد أن يجمع بين دليلين بوجه من
وجوه الجمع
حتى يعمل لمقتضى كل واحد منهما فضلًا أو
تركًا 112
المسألة الرابعة:
محال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين
وضح كل واحد منهما قصد
الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في
الآخر 114
بداية التدليل على صحة المسألة
114
خلو الوقائع من
الأحكام 114
المتشابهات 114-116
مراتب
الظنون 115
أمثلة على هذه
المسألة 117
بيع الغرر وصوره وما لا يعتبر منه في
البيوع 117-118
الزكاة في
الحلي 118
الشهادات
118
العبد
والملكية
118
التيمم ووجود الماء أثناء
الصلاة 119
الثمر وبيع
الشجر 119
الإجماع
وصوره 119
البدع المكفرة وغير
المكفرة 119-120
صفات الكمال
لله 121
فصل: إتقان هذا الفن "علم مواقع الخلاف" مدخل
للاجتهاد والتبحر فيه 121
أهمية علم الخلاف في الترجيح والآثار الواردة
في ذلك وتخريجها 122
المسألة الخامسة:
شرط الاجتهاد بالاستنباط من النصوص فهم اللغة
العربية وأما المصالح والمفاسد فلا
تشترط 124
الاجتهاد القياسي وتخريج
المناط 125
المذاهب المعروفة والتفريع على فتاوى
أئمتها 126
الاجتهاد القياسي واللغة
العربية 126
ج / 5 ص -438-
المسألة السادسة:
الاجتهاد بتحقيق المناط لا يحتاج إلى العلم
بمقاصد الشارع عمومًا وإنما يلزم المعرفة
بمقاصد ذلك
المناط 128
لوازم اشتراط ذلك من
مفاسد 129
المسألة
السابعة: 131
الاجتهاد الواقع في الشريعة
ضربان: 131
الأول: الصادر عن أهله وهو
المعتبر 131
الثاني: الصادر عن غير أهله وهو غير
معتبر 131
المسألة الثامنة:
الاجتهاد الصادر عن أهله، يعرض فيه
الخطأ
132
أسباب الخطأ
العارض
132
زلة العالم والتحذير منها والأخبار الواردة في
ذلك وتخريجها 133
زلة العالم في الكليات وفي تحقيق
المناط
135
الغفلة عن اعتبار مقاصد
الشارع 135
فصل:
أمور تنبني على ما
سبق 136
زلة العلم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ
بها تقليدًا له 136
احترام قدر العلماء مع
خطئهم 136-137
مناظرة عبد الله بن المبارك أهل الكوفة في
النبيذ وفيها العبرة من المسألة 137-138
نقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو
الإجماع 138
فصل:
ومنها: أنه لا يصح اعتمادها خلافًا في المسائل
الشرعية 138
الأقوال المعتبرة في الخلاف وغير
المعتبرة 139
فصل: أسباب علمية لاختلاف
العلماء 140-141
المسألة
التاسعة:
142
الاجتهاد الصادر ممن يعتد بصاحبه وفيه
مخالفة 142
تكون المخالفة في الجزئيات وكذلك في
الكليات 142
ج / 5 ص -439-
الاحتجاج بتغير الأحكام الشرعية على أن كل الأحكام عدا العبادات
قابلة للتغير 142
محامل هذا الانحراف الخطير والتصدر
المتهور
143
ذكر التشابه في
الصفات 144-145
مناقشة المصنف وأحد شراح الكتاب فيما ذهبا
إليه من نفي الصفات 145
ذكر افتراق الأمم، وافتراق هذه
الأمة 145
فصل: نصوص قرآنية وأحاديث نبوية في وصف بعض
أهل البدع: 148
ذكر الخوارج في الحديث
النبوي 148-149
الأول: اتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا
نظر في مقاصده 149
الثاني: قتل أهل الإسلام وترك أهل
الأوثان 150
ذكر أن هذين سببهما اتباع
المتشابهات 150
تكفيرهم للصحابة وبدع أخرى
لهم 150-151
سبب عدم الإكثار من نصوص تعيين أهل
البدع 151
ستر الأمة، وفضح الأمم
السابقة 152
اختلاف الأمة وأهل
البدع 154
كشف فضائح أهل
البدع 155-156
الجمع بين أحوال الكشف وأحوال الستر على أهل
البدع 157
اختلاف مراتب
البدع
158
تنزيل الأحكام على أهل البدع، وتعيين دخول بدع
تحت معاني النصوص 159
فصل: علامات وخواص أهل
البدع: 159
الأول: الفرقة والتحول إلى
شيع 160
الصحابة اختلفوا ولم
يتفرقوا 160
خلاف الصحابة في إرث الجد مع الإخوة وتخريج
ذلك 160-161
وبيع أمهات الأولاد وتخريج
ذلك 162
والفريضة المشركة -مع تبيانها
وتخريجها 162
وأشياء
أخرى 162-163
دعوة الإسلام إلى الألفة والتحاب والتراحم
والتعاطف ومخالفة أهل البدع لذلك 164
الخاصية الثانية: اتباع
المتشابهات 165
ج / 5 ص -440-
الخاصية الثالثة: اتباع
الهوى 165
ولا يعرفها غير
صاحبها 165
سرد مجموعة من الآيات على علامات أهل البدع
التفصيلية 166
والأحاديث 167
فصل: هل كل حق مطلوب
نشره 167
العلوم التي لا يجب
نشرها
167
تعيين فرق
المبتدعة 167
المتشابهات 167-168
عدم تعليم المبتدئ حظ
المنتهي 170
مثل طلاق
الدور
171
سؤال العوام عن علل
الفقه
171
ضابط
المسألة 172
فصل: عدم خروج الفرق عن حمى
الأمة 172
المسألة
العاشرة: 177
النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا
كانت الأفعال موافقة أو مخالفة 177
ربط المسألة هنا بما سبق في مسأئل الأسباب
والمسببات 177
- ترسيم المسألة بأنه لو كان العمل غير مشروع
لمفسدة تنشأ عنه أو مصحلة
تندفع به، ولكنه له مآل على خلاف ذلك ويقال
ذلك بعكس المسألة إذا كان
العمل مشروعًا لمصلحة تُسجلب أو مفسدة تُدفع
والمآل على خلاف ذلك 177
هل يصح إطلاق القول بعدم
المشروعية؟! 178
الدليل على صحة أصل
المسألة: 178
أولًا: أن التكاليف مشروعة لمصلحة العباد
الدنيوية والأخروية 178
ثانيًا: أن مآلات الأعمال إما أن تكون معتبرة
شرعًا أو غير معتبرة، فإن لم
تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة
لمقصود تلك الأعمال، وهو غير صحيح 179
الثالث: الأدلة الشرعية، والاستقراء التام أن
المآلات معتبرة في أصل المشروعية 179
سرد لمجموعة من الآيات والأحاديث وشرحها
وتخريجها 179-181
الاستدلال بتحقيق المناط الخاص حيث يكون العمل
في الأصل مشروعًا لكن
ج / 5 ص -441-
ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة
الممنوعة 181
فصل: هذا الأصل ينبني عليه
قواعد: 182
منها: قاعدة الذرائع، التي حقيقتها التوسل بما
هو مصلحة إلى مفسدة 183
الحيل والبيوع في
القاعدة 183-184
التعاون على الإثم
والعدوان 185
الربا 183-185
تحقيق المناط وسد
الذرائع 185-186
اختلاف الشافعي ومالك في سد الذرائع وحكم
الوسائل 184-186
ومنها: الحيل،
وتعريفها 187
الحيل في
الزكاة 187
الحيل من
المنافق
188
ومنها: قاعدة مراعاة
الخلاف 188-189
مراعاة الخلاف في النكاح
الفاسد
188-189
مراعاة الخلاف في مسائل
الغصب
189
مراعاة الخلاف في مسائل
الزنا 190
أمثلة أخرى مع توضيح
آخر 190-192
ومنها
الاستحسان 193-194
توضيح
الاستحسان 193-194
القرض
الجمع بين الصلاتين في المطر وسائر
الترخصات 194-195
أقسام
الاستحسان 195
عودة إلى تعريف الاستحسان و العمل بأقوى
الدليلين ومناقشة ذلك مع ربط ذلك
بمسألة القياس
والعلل 196-197
الشريكان يطآن الأمة في طهر
واحد 198
- ومنها الأمور الضرورية أو الحاجية أو
التكلميلية إذا اكتنفتها من الخارج أمور لا
ترضى شرعًا، فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح
على شرط التحفظ بحسب
ج / 5 ص -442-
الاستطاعة من غير حرج 199
السعي لطلب الرزق مع وجود
الشبهة 199-200
طلب العلم وإقامة العبادات إذا كان في طريقه
مناكر 200
المسألة الحادية
عشرة: 201
أسباب الخلاف بين العلماء مقتبسة من كتاب
"لابن السيد":
أولها: الاشتراك الواقع في الألفاظ واحتمالها
للتأويلات وأقسامها ثلاثة: 201
اشتراك في موضوع اللفظ المفرد أو في أحواله
العارضة في التصرف 201
واشتراك من قبل
التركيب 202
الثاني: دوران اللفظ بين الحقيقة
والمجاز 202
وأقسامه ثلاثة:
أحدهما: ما يرجع إلى اللفظ
المفرد 202
صفة النور
لله 203-204
ثانيهما: ما يرجع إلى
إحواله 204
ثالثهما: ما يرجع إلى جهة
التركيب 205
كإيراد الممتنع بصورة
الممكن 205
إيراد نوع من الكلام بصورة
غيره 206
الثالث: دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم
وعدمه 206
الرابع: دورانه بين العموم
والخصوص 207
أهمية مراجعة الكتب الأصلية للوصول إلى
الصواب
208
الخامس: اختلاف الرواية ولها ثمان علل
تقدمت 208
السادس: جهات، الاجتهاد
والقياس
208
السابع: دعوى النسخ
وعدمه 208
تفصيل من كتاب "ابن السيد
ذاته" 208-209
الثامن: ورود الأدلة على وجوه تحتمل الإباحة
وغيرها 209
المسألة الثانية عشرة:
الخلاف الذي لا يعتد به وهو ضربان:
الأول: ما كان خطأ مخالفًا لمقطوع به في
الشريعة
210
ج / 5 ص -443-
الثاني: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة
كذلك 210
وسببه الخطأ في نقل التفسير المتعدد المجتمع
حول معنى واحد 210
فوائد تعدد عبارات
المفسرين 210
أسباب نقل الخلاف:
الأول: أن يذكر في التفسير عن النبي -صلى الله
عليه وسلم- في ذلك شيء أو عن
أحد من الصحابة أو غيرهم، ويكون ذلك المنقول
بعض ما يشلمه اللفظ، ثم يذكر
غير ذلك القائل أشياء أخر مما يشمله
اللفظ
211
الثاني: أن يذكر في النقل أشياء تنفق في
المعنى بحيث ترجع إلى معنى واحد، فيكون
التفسير فيها على قول واحد ويوهم نقلها بألفاظ
مختلفة خلاف محقق 211
الثالث: أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللغة،
ويذكر الآخر على التفسير المعنوي 212
مناقشة المصنف فيما جاء به من
أمثلة 212
الرابع: أن لا يتوارد الخلاف على محل
واحد 212
الخامس: يختص بالآحاد في خاصة أنفسهم، كاختلاف
الأقوال بالنسبة للإمام
الواحد، بناء على تغير الاجتهادوالرجوع عما
أفتى به إلى خلافه
213
السادس: أن يقع الاختلاف في العمل لا في
الحكم 214-215
السابع: أن يقع تفسير الآية أو الحديث من
المفسر الواحد على أوجه من الاحتمالات،
ويبني على كل احتمال ما يليق به من غير أن
يذكر خلافًا في الترجيح، بل على توسع
المعاني
خاصة 215
الثامن: أن يقع الخلاف في تنزيل المعنى
الواحد، فيحمله قوم على المجاز مثلًا، وقوم
على الحقيقة والمطلوب أمر واحد، وأمثلة على
ذلك 215
التاسع: أن يقع الخلاف في التأويل وصرف الظاهر
عن مقتضاه إلى ما دل عليه
الدليل
الخارجي
216
العاشر: الخلاف في مجرد التعبير عن المعنى
المقصود وهو متحد 217
مثال الفرض والواجب عند
الحنفية
217
فصل: ما يعتد به من الخلاف يرجع في الحقيقة
إلى الوفاق 218
رجوع الشريعة إلى قول
واحد
218
الاختلاف راجع إلى الدوران بين طرفين واضحين
يتعارضان في أنظار المجتهدين 218-219
ج / 5 ص -444-
أو إلى خفاء بعض الأدلة وعدم الاطلاع عليها، وهو ليس خلافًا
حقيقًا 218-219
التردد بين الطرفين وتحري الرد إلى أحد
الطرفين وعم
المجتهد 219
وجوب الموالاة والحب في الخلاف وعدم التفرق
بين العلماء 220
فصل: الخلاف الحقيقي ناشء عن الهوى المضل وهو
عدم تحري قصد الشارع
باتباع الأدلة على الجمل
والتفصيل 221
مساوئ اتباع الهوى -وكذلك
الخلاف 221
ذم
البدع
221
هل نقل أقوال البدع اعتداد
بخلافهم؟
221
مجئ العلماء بها للرد
عليها
222
إذا سلم أنها معتد بها في الخلاف، فلأن
أصحابها غير متبعين لأهوائهم بإطلاق
كلام جامع حول أهل البدع وتفصيل
واقعهم
222-223
المسألة الثالثة
عشرة:
224
مقدار العلم الذي إذا حصلة المجتهد توجه عليه
خطاب الاجتهاد بما اراه الله 224
أحوال طالب العلم المستمر على ذلك وهي
ثلاثة: 224
الأولى: أن ينبه عقله إلى النظر فيما حفظ
والبحث عن
أسبابه 224
الثانية: أن ينتهي إلى تحقيق معنى مما حصل على
حسب ما أداه إليه البرهان
الشرعي ليحصل له
اليقين 225
هل يجوز الاجتهاد لمن في هذه
المرحلة؟ 225-226
أدلة المجيزين له
الاجتهاد 226
أدلة
المانعين
227
القياس
والرأي 229-230
البيع والشرط وشبه مناظرة
مفيدة 231
الثالثة: أن يخوض فيما خاض فيه الطرفان ويتحقق
بالمعاني الشرعية منزلة على
الخصوصيات
الفرعية
232
صحة الاجتهاد لصاحب المرحلة
هذه 232
ما يطلق عليه من
أوصاف 233
خواصه في هذه
المرحلة 233
ج / 5 ص -445-
المسألة الرابعة عشرة: 234
طرف الاجتهاد الخاص بالعلماء والعام
بالمكلفين
234
التكلم عن أحوال التشريع والبدء المكي وتوضيح
أصوله العامة بذكر أمثلة
من خصوصيات
التشريع
234
الحديث عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر 235-237
الحديث عن الأحوال التشريعية في المدينة
مربوطة بالمكي والفرق بينهما 238
التصوف والأحوال
المكية 240
فصل: التشريعات
المكية 241
التصوف
والعزائم 242
الورع 249
الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من جهة
فتواه 251
المسألة الأولى:
المفتي قائم مقام النبي -صلى الله عليه وسلم-
في الأمة 253
معنى هذا القيام مقام النبي -صلى الله عليه
وسلم- وجملة الأمور التي يقوم بها
المفتي مقام النبي -صلى الله عليه
وسلم- 253
دليل القيام بذلك:
الأول: النقل الشرعي في الحديث وتخريج
النصوص 253
الثاني: أن المفتي نائب عن النبي -صلى الله
عليه وسلم- في تبليغ الأحكام 254
الثالث: أن المفتي شارع من وجه، لأنه إما ناقل
أو مستنبط 255
مناقشة المصنف دعواه هذه، وهل يطلق على المفتى
"شارع"؟ 255-256
المسألة
الثانية: 258
حصول الفتوى بالقول وهو معروف وبالفعل
وبالأقرار
258
الفتوى بالفعل؛ ويكون بذلك من وجهين:
الأول: ما يقصد به الأفهام في معهود
الاستعمالن فهو قائم مقام القول المصرح
به 258
أمثلة على ذلك، مع
تخريجها 258-260
مناقشة المصنف لمثال أوقات
الصلاة 259-260
الثاني: ما يقتضيه كونه أسوة يقتدى به،
ومبعوثًا لذلك
قصدًا 260
ج / 5 ص -446-
توضيح معنى التأسي في
الآيات 261
هل الفعل غير المقصود بفعله طلب التأسي داخل
في هذا الباب؟ رأي المصنف،
ومناقشته في
ذلك 262
ذكر متمسك الكفار بالتأسي
بالآباء 262-263
اتباع الصحابة لأفعال النبي -صلى الله عليه
وسلم- 264
هل كون النبي -صلى الله عليه وسلم- معصومًا،
يجعل فعل المجتهد في غير
باب الائتساء
به؟ 265
وأما الإقرار؛ فراجع إلى الفعل؛ لأن الكف
فعل 265-266
قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند
السلف 266
المسألة الثالثة:
الفتيا لا تصح "أي لا ينتفع بها" من مخالف
لمقتضى علمه "وهي مخالفة الفعل القول
أو
العلم" 267
عصمة الأنبياء قبل
النبوة 270
هل يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الالتزام الكامل ومن أحق الناس
بهذه
المرتبة 272
أثر موافقة الفعل
القول 273
فصل: تقليد المفتي المخالف قول
فعله 274
المسألة الرابعة:
المفتي عليه بحمل الناس على المعهود والوسط
فيما يليق بالجمهور 276
الميل إلى التشديد عند الجمهور
مهلكة 277
والميل إلى الترخيص مشي مع الهوى
والشهوة
278
الخلاف هل هو
رحمة؟ 278
"الأخذ بأخف القولين أو
بأشدهما" 278-279
فصل: المجتهد غير المستفتي، فإن المجتهد يسوع
له حمل نفسه من التكليف ما هو
فوق الوسط مع تنبيه للناس أنه يعمل بالأشد أو
يخفي، لعله يقتدي به فيه 279
من فقه إخفاء السلف للأعمال
فصل: اتباع المذهب الجاري على
الاعتدال 280
ج / 5 ص -447-
الرأي والقياس بين النفي والغلو في
الإثبات 280
الطرف الثالث: فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد
المقتدي به، وحكم الاقتداء به 281
المسألة الأولى:
وجوب سؤال المقلد لعالم في ما يعرض له من
مسائل دينية 283
التقوى
والعلم 283
حكم سؤال المقلد من لا يعتبر في الشريعة
جوابه؟
المسألة
الثالثة: 285
الترجيح عام وخاص
العام المذكور في كتب الأصول مع التنبه لعدم
الترجيح بالطعن في المذاهب
الأخرى 286
تنبيهات أصولية
أخرى: 286
الأول: أن الترجيح بين الأمرين إنما يقع في
الحقيقة بعد الاشتراك في الوصف
الذي تفاوتا، وإلا سميى
إبطالًا 286
الثاني: أن الطعن في مساق الترجيح يثير العناد
بين أهل المذهب المطعون عليه 287
الثالث: أن الترجيح هذا، مغر بانتصاب المخالف
للترجيح بالمثل أيضًا فيصير الكل
يتبع
القبائح 287
الرابع: أن هذا العمل مورث للتدابر والتقاطع
بين أرباب المذاهب ويصح التفرق
والتحزب غذاء الصغير في
المذهب 288
الخامس: أن الطعن والتقبيح في مساق الرد أو
الترجيح ربما أدى إلى التغالي
تفضيل في
المذاهب 288-289
فصل: الترجيح بذكر الفضائل والخواص والمزايا
الظاهرة 291
فصل: غفلة بعض أهل العلم ف الترجيح بين أصحاب
المذاهب بذكر فضائل
المذاهب والقدح في المذهب المخالف وكذلك
الترجيح بالتفضيل بين الأنبياء 298
ج / 5 ص -448-
المسألة الرابعة: 299
الترجيح الخاص
من انتصب للفتوى فهو في أحد قسمين:
الأول: من كان في أفعاله وأقواله على مقتضى
فتواه، فهو متصف بأوصاف العلم 299
الثاني: من لم يكن كذلك، وإن كان في العدالة
مبرزًا 299
وجها ترجيح القسم الأول:
أولًا: لأن وعظه أبلع، وقوله أنفع، وفتواه في
القلوب أوقع
299
ثانثًا: أن مطابقة الفعل شاهد لصدق ذلك
القول 299
ترجيح تقليد لمن غلبت مطابقة قوله
بفعله 300
المطابقة ميزانها الأوامر
والنواهي
300
الترجيح بين الالتزام بالأوامر واجتناب
النواهي بالنسبة للأشخاص 300
المسألة الخامسة:
الاقتداء بالأفعال الصادرة عن معصوم كالنبي
-صلى الله عليه وسلم- أو الإجماع
ونحوه 302
ما كان ليس بصادر عن معصوم فهو
ضربان: 302
أحدهما: أن ينتصب بفعله ذلك؛ ليقتدى به قصدًا،
كالحكام 302
ثانيهما: أن لا يتعين فيه شيء من
ذلك 302
شرح للأقسام
كلها
302
الأفعال الصادرة عن
المعصوم 302
الأفعال الصادرة عمن لم يقم ليقتدى به
بفعله 304
أسباب عدم الاعتداد به
الأول: أن تحسين الظن إلغاء لاحتمال قصد
المقتدى به دون ما نواه المقتدي من
غير
دليل 305
قاعدة تحسين
الظن
305
عصمة
الأنبياء
305
الثاني: تحسين الظن عمل قلبي من أعمال المكلف
بالنسبة إلى المقتدى به مثلًا 306
ج / 5 ص -449-
الثالث: لزوم التناقض في هذا
الاقتداء 307
اختلاط الظن مع تحسين
الظن
307
الاقتداء بالأمور الدنيوية، وتوضيح خروج
الاقتداء
فيها 309
الإيثار في أمور
الآخرة 310
مناقشة ما سبق من دعوة النبي -صلى الله عليه
وسلم- بأمور الشفاعة وتركه لأمور
الدنيا 310
القسم الثاني: فيمن كان مثل انتصاب الحاكم
ونحوه 314
القسم الثالث: أن لا يتعين فعل المقتدى به
لقصد دنيوي ولا أخروي 317
المسألة السادسة:
أحوال طالب العلم
الحال الأول: لا يسوغ الاقتداء
بأفعاله
319
الحال الثالث: فلا إشكال في صحة
استفتائه
319
أما الحال الثاني فهوموضع الإشكال بالنسبة إلى
استفتائه 319
ربط صحة اجتهاده مع الاقتداء
بأفعاله 319
أرباب
الأحوال 320
الاستفتاء والاقتداء بهم وتفصيل
ذلك 321
المسألة السابعة:
ذكر بعض الأوصاف التي تشهد للعامي بصحة من
اتباع من اتصف بها في فتواه 323
الخوف والتقوى من التسرع في الفتوى ونُقُولٌ
عن مالك 323
قوله لا
أدري
326
عدم الجزم
بالصواب 329
تحديث الناس بما
يفهمون 330
تركه الغرائب والمتفردات وحجج أهل
البدع 331
السؤال عن أحوال
الحدث 332
المسألة الثامنة: دليل سقوط التكليف بالعمل
عند فقد المفتي 334
فصل: صور هذه المسألة:
الأولى: عند فقد العلم
أصلًا: 335
ج / 5 ص -450-
الثانية: فقد العلم بوصفه دون
أصله 335
المسألة التاسعة:
فتاوى المجتهدين بالنسبة للعوام كالأدلة
الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين 336
مساوئ ترك العامي لسؤال
العلماء 336
كتاب لو احق
الاجتهاد 339
النظر الأول: في التعارض
والترجيح 341
مقدمة: أدلة الشريعة لا تتعارض في ذاتها بل في
نظر المجتهد ولا يوجد إجماع على
تعارض
دليلين: 341
وهي المسألة
الأولى 342
من شروط
الترجيح 342
المسألة الثانية: التعارض الذي لا يمكن فيه
الجمع 344
تعريف
التعارض 344
عندما لا يمكن الترجيح فالتوقف وتصير من
المتشابهات
344
تعارض القولين على
المقلد 344-345
التعارض بين الأدلة وما في
معناها 344
تعارض العلامات الدالة على الأحكام ومثال
عليه 345
تعارض الأشباه الجارة إلى الأحكام ومثال
عليه
345
تعارض
الشروط
345
فصل: هذا النظر راجع إلى الترجيح الراجح إلى
وجه من الجمع 347
المسألة الثالثة: الترجيح الذي يمكن معه الجمع
بين الأدلة 349
صورة: الصورة الأولى: أن يكون في جهة كلية مع
جهة جزئية تحتها 349
الصورة الثانية: أن يقع في جهتين جزئيتين
كلتاهما داخلة تحت كلية واحدة 349
الصورة الثالثة: أن يقع التعارض في جهتين
جزئيتين لا تدخل إحداهما تحت الأخرى،
ولا يرجعان إلى كلية
واحدة 351
الصورة الرابعة: أن يقع التعارض في كليين من
نوع واحد 352-353
مثال تعارض الكليين: ما جاء في مدح الدنيا وما
جاء في ذمها 354
وصف الدنيا
بالذم:
355
ج / 5 ص -451-
الأول: أنها لا جدوى لها ولا محصول
عندها 355
أقسام شئون الدنيا عند
الغزالي 357
الثاني: أنها كالظل الزائل والحلم
المنقطع 357
أما مدح الدنيا:
أولًا: بما فيها من الدلالة على وجود الصانع
ووحدانيته وصفاته العلى وعلى الدار الآخرة
ثانيا: أنها منن ونعم امتن الله بها على
عباده 360
الجمع بين الأدلة بما يخرج الشريعة عن التعارض
بأنها عن صورة في حالات مختلفة 363
أنظار بيان ذلك:
الأول: نظر مجرد من الحكمة التي وضعت لها
الدنيا من كونها متعرفًا للحق ومستحقًا
لتشكر الواضع
لها 363
الثاني: نظر غير مجرد من الحكمة التي وضعت لها
الدنيا 364
الحجر للسفيه
والمبذر 366
تفضيل الفقر أو
الغنى 366
فصل: هو كالتتمة في
البيان 367
النظر الثاني في أحكام السؤال أو الجواب وهو
علم الجدل
369
من صنف فيه من
العلماء
369
المسألة الأولى:
أقسام السؤال بالنسبة للسائل
والمسئول
371
الأول: سؤال العالم للعالم على وجه مشروع؛
لتحقيق ما حصل أو رفع إشكال عن
له، أو تذكر ما خشي
نسيانه
371
الثاني: سؤال المتعلم لمثله، كالمذاكرة
وغيرها
371
الثالث: سؤال العالم للمتعلم؛ كالتنبه على
موضع إشكال يطلب رفعه أو غير ذلك 371
أركان فن التربية
العلمية
372
الرابع: سؤال المتعلم للعالم وهو
الأصل 372
أحوال السؤال من
المتعلم للعالم 372-373
فقه
الإجابات
373
ج / 5 ص -452-
المسألة الثانية:
ذم الإكثار من الأسئلة والإجابة
بعلم 374
ذكر مجموعة من الأدلة من القرآن والسنة وحياة
السلف في ذلك 374-378
فصل: مواضع كراهية
السؤال: 387
الأول: السؤال عما لا ينفع في
الدين 387
الثاني: أن يسأل بعد ما بلغ السائل من العلم
حاجته
388
الثالث: السؤال من غير احتياج إليه في
الوقت
388
الرابع: أن يسأل عن صعاب المسائل
وشرارها
389
الخامس: أن يسأل عن علة الحكم؛ لأسباب لا
تليق 389
السادس: أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف
والتعمق 389
السابع: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب
والسنة بالرأي 390
الثامن: السؤال عن
المتشابهات
391
التاسع: السؤال عما شجر بين
الصحابة
391
العاشر: سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في
الخصام 392
المسألة الثالثة:
دليل أن ترك الاعتراض على الكبراء
محمود 393
الدليل الأول: ما جاء في القرآن في
ذلك
393
تضعيف إسناد قصة "آدم
والملائكة" 393
الدليل الثاني: الأحاديث
وتخريجها 394
الدليل الثالث: ما عهد بالتجربة من أن
الاعتراض على الكبراء قاضٍ بامتناع الفائدة
339
الصوفية
والاعتراض 399-400
المسألة الرابعة:
الاعتراض على الظواهر غير
مسموع 401
الوجه الأول: لأن لسان العرب يعدم فيه النص أو
يندر 401
الوجة الثاني: وهو مكمل للأول: لو جاز
الاعتراض على المحتملات، لم يبق للشريعة
دليل
يعتمد
401
الوجه الثالث: لو اعتبر مجرد الاحتمال في
القول لم يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال
ج / 5 ص -453-
الأنبياء -صلى الله عليه وسلم-
فائدة 402
الوجه الرابع: لأنه يؤدي إلى انخرام العادات
والثقة
بها 402
الوجة الخامس: احتجاج القرآن على الكفار
بالعمومات العقلية والعمومات المتفق
عليها 403
التوحيد في الربوبية
والألوهية
403
مفاسد سماع الاعتراض على العقيدة والخلافات
المذهبية 404
تتبع الظنيات واقتناص القطعيات منها "خاصة هذا
الكتاب" 405
المسألة الخامسة:
الناظر في المسائل الشرعية، إما ناظر في
قواعدها الأصلية أو في جزئياتها الفرعية،
والناظر إما مجتهد وإما
مناطر
406
جواز الاستعانة من المجتهد أو المناطر بغيره،
وصور ذلك 408
عدم فائدة الاستعانة بمن يختلف معه في
الأصول 412
المسألة السادسة:
انبناء الدليل على مقدمتين إحداهما تحقيق
المناط والأخرى تحكم عليه 414
فرضًا أن المقدمة مسلمة أو وجوب أن يكون مسلمة
عند الخصم والنظر في تحقيق
المناط 414-415
مقصود
المناظرة 514
احتجاجات القرآن والإتيان بأدلة يقر بها
الخصم 416
فصل: التفريق بين اصطلاح أهل المنطق واصطلاح
الكتاب وإن تقاربا 418
آخر الكتاب، ونهايات الطبع في النسخ المطبوعة
والمخطوط 422-424
تقريظات
الكتاب 425
الاستدراكات
429
الموضوعات
والمحتويات 431 |