تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة

 (كتاب الْمِنْبَر فِي الْفَرَائِض)

(5/365)


(صفحة فارغة)

(5/366)


(بِسم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم)

قَالَ اللَّهِ تبَارك وَتَعَالَى: {يُوصِيكُم اللَّهِ فِي أَوْلَادكُم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِن كن نسَاء فَوق اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثلثا مَا ترك وَإِن كَانَت وَاحِدَة فلهَا النّصْف ولأبويه لكل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس مِمَّا ترك إِن كَانَ لَهُ ولد فَإِن لم يكن لَهُ ولد وورثة أَبَوَاهُ فلأمه الثُّلُث فَإِن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السُّدس من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين} الْآيَة، {وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم إِن لم يكن لَهُنَّ ولد فَإِن كَانَ لَهُنَّ ولد فلكم الرّبع مِمَّا تركن من بعد وَصِيَّة يوصين بهَا أَو دين ولهن الرّبع مِمَّا تركْتُم إِن لم يكن لكم ولد فَإِن كَانَ لكم ولد فَلَهُنَّ الثّمن مِمَّا تركْتُم من بعد وَصِيَّة توصون بهَا أَو دين وَإِن كَانَ رجل يُورث كَلَالَة أَو امْرَأَة وَله أَخ أَو أُخْت فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس فَإِن كَانُوا أَكثر من ذَلِك فهم شُرَكَاء فِي الثُّلُث من بعد وَصِيَّة يوصى بهَا أَو دين} الْآيَة.
وَقَالَ تَعَالَى: {يستفتونك قل اللَّهِ يفتيكم فِي الْكَلَالَة إِن امْرُؤ هلك لَيْسَ لَهُ ولد وَله أُخْت فلهَا نصف مَا ترك وَهُوَ يَرِثهَا إِن لم يكن لَهَا ولد فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا ترك وَإِن كَانُوا إخْوَة رجَالًا وَنسَاء فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ يبين اللَّهِ لكم أَن تضلوا وَالله بِكُل شَيْء عليم} ، صدق اللَّهِ الْوَاحِد الْأَحَد المنزه عَن الصاحبة وَالْولد، جَاعل الدُّنْيَا بَين أَهلهَا دولا، وَالْآخِرَة معادا وموئلا، وَصدق رَسُوله موضح مَا اشْتبهَ من كَلَامه، وموصل مَا أجمل من أَحْكَامه، والفارق بَين حَلَاله وَحَرَامه صلى اللَّهِ عَلَيْهِ وعَلى آله، وَمَا عالت فَرِيضَة، وعادت فَرِيضَة.

(5/367)


وَبعد: فقد جَمعنَا فِي هَذِه الصفحة من علم الْفَرَائِض مَا فِيهِ تبصرة للمتعلم، وَتَذْكِرَة للْعَالم، وجعلناه مدرجا يسهل دركه، ويعلق بالخيال شكله، على أَنا لم نجد من رسم مثل هَذِه الرسوم، وَلَا خبر يروي هَذِه الرقوم، إِذا أردْت الْعَمَل بِهَذَا الْمِنْبَر الْمُشْتَمل على كل وَارِث انْفَرد أَو شَارك

(5/368)


تمر أصبعك فِي جدولين مرسومين بالوارثين فَحَيْثُ وقف بهما الْأَجْزَاء فهناك مربع فِيهِ حَقّهمَا قسْمَة الْأَعْلَى للأعلى والأسفل للأسفل على جنبتي الْقطر، وَإِن عملت ذَلِك بِالرَّدِّ وجدت ذَلِك مَكْتُوبًا بالحمرة وَيخرج من الْمسَائِل الملقبة خطوط إِلَى الْوَارِثين فِيهَا، فَإِن انْكَسَرَ سهم فريق عَلَيْهِ ضربت عدده فِي الْمَسْأَلَة وَإِن عالت إِلَّا مَعَ الْمُوَافقَة تجتزئ بضربك وفْق عدده فِي

(5/369)


الْمَسْأَلَة، وَإِن انْكَسَرَ على أحياز، وَافَقت بَين أعدادهم وسهامهم. فَإِن تباينوا ضربت بَعضهم فِي بعض ثمَّ فِي الْمَسْأَلَة، وَإِن توافقوا ضربت بَعضهم فِي بعض فِي الْمَسْأَلَة فتوقف الحيز والحيزين ثمَّ تضرب فيهمَا مَا اجْتمع من ضرب الْبَوَاقِي وفقها وأنفسهما الْمُجْتَمع فِي الْمَسْأَلَة وَهُوَ جُزْء السهْم الَّذِي يضْرب فِيهِ سِهَام كل وَارِث والمرتفع من الضَّرْب لَهُ إِن كَانَ وَاحِدًا أَو لحيزه إِن كَانُوا جمَاعَة. وتضم عدد الْإِنَاث إِلَى ضعف عدد الذُّكُور فِي كل عمل. وَالْخَارِج نصيب الْأُنْثَى وَضَعفه نصيب الذّكر، وَصلى اللَّهِ على سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا، وَهُوَ حسبي وَنعم الْوَكِيل، نعم الْمولى وَنعم النصير.

(5/370)


(مَا لَا يسع الفرضي جَهله)

(مَا يبْدَأ بِهِ من رَأس المَال)

التَّجْهِيز ومؤونة المواراة بِالْمَعْرُوفِ، ثمَّ يقْضِي الدُّيُون، وَيعتق أم الْوَلَد وَوَلدهَا الَّذين حدثوا بعد الِاسْتِيلَاء.

(مَا يخرج من الثُّلُث)

الْوَصِيَّة لغير وَارِث، والعطايا فِي الْمَرَض، والمحاباة، وَالْمُوصى بِعِتْقِهِ، وَمَا فضل من مهر الْمثل.

(الحكم فِي الْمكَاتب)

لَا يَرث وَلَا يُورث فِي الْكِتَابَة، وَإِن عجز رق، وَالْوَلَاء للكبر، وَالنِّسَاء لَا يرثن بِالْوَلَاءِ إِلَّا من أعتقن أَو أعتق من أعتقن.

(5/371)


(التَّزْوِيج وَالطَّلَاق)

عقد النِّكَاح فِي الصِّحَّة وَالْمَرَض سَوَاء فِي التَّوَارُث، وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ لَا يمْنَع الْمِيرَاث فِي الْعدة.

(حكم المتلاعنين)

يَقع الْفرْقَة بِلعان الزَّوْج وَيَنْقَطِع التَّوَارُث والتعصيب بِجِهَة الْأَب وَالْبَاقِي من الْفُرُوض من تَركه الْمُلَاعنَة لموَالِي أمه لَا لبيت المَال.

(توارث الْمَجُوس)

يتوارثون بآكد الرَّأْي، ينتمون بِهِ سوى نِكَاح الْمَحَارِم.

(الحكم فِي الْمَفْقُود)

الْحَاكِم يُقرر الْمدَّة وَيعْمل مَعَه وبمن مَعَه الْيَقِين إِذا مَاتَ لَهُ من يَرِثهُ.

(5/372)


(حكم الْحمل)

مَعَ طلب الْقِسْمَة يُوقف نصيب أَرْبَعَة ذُكُور أَو نصيب الْإِنَاث إِن كَانَ أَكثر ويحجب بِالْيَقِينِ، وَإِذا اسْتهلّ الْمَوْلُود ورث وَورث.

(مَوَانِع الْإِرْث)

1 -. الْكفْر. 2. الْقَتْل الْمُبَاشر. 3. الرّقّ.

(5/373)


تحتوي على شكل مثلث لمخطوطة.

(5/374)


سئلها عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام على الْمِنْبَر فَقَالَ: صَار ثمنهَا تسعا وَتسَمى " البخيلة ". زَوْجَة وأبوان وابنتان المنبرية.

(الغرقى والهدمى)

إِذا جهل موت المتوارثين لم يتوارثوا، فَإِن لم (يجهل) وَشك فِيهِ عمل بِالْيَقِينِ، وَقد قيل: يَرث من تالد مَاله لَا من طارفه.

(5/375)


الْأُصُول الَّتِي تعول: أصل سِتَّة السُّدس وَالنّصف مَعَ الثُّلُث، والثلثين وتعول إِلَى عشرَة.
أصل اثْنَي عشر: الرّبع مَعَ السُّدس أَو الثُّلُث وَالثُّلُثَانِ، وتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر وَخَمْسَة عشر وَسَبْعَة عشر.
أصل أَرْبَعَة وَعشْرين: السُّدس مَعَ الثّمن وتعول إِلَى سَبْعَة وَعشْرين.
الخرقاء: وَتسَمى المسبعة، وَتسَمى العثمانية: أم وَأُخْت وجد.

(5/376)


(حكم الْخُنْثَى)

يَرث وَمن مَعَه الْيَقِين وَيُوقف الْبَاقِي على الصُّلْح أَو التَّبْيِين وَعلمه بِعَمَل الْمسَائِل على مُمكن أَحْوَاله.

(الْأُصُول الَّتِي لَا تعول)

1 -. أصل اثْنَيْنِ النّصْف. 2. أصل أَرْبَعَة لربع وَحده أَو مَعَ النّصْف. 3. أصل ثَمَانِيَة الثّمن وَحده أَو مَعَ النّصْف. 4. أصل ثَلَاثَة الثُّلُث.

(5/377)


(مربعات ابْن مَسْعُود الْخَمْسَة)

أم، وَأُخْت، وجد.
امْرَأَة، وَأم، وَأُخْت، وجد.
زوج، وَأم، وجد.
بنت، وَأُخْت، وجد.

(مختصرة زيد)

أم، أَو جدة، وَأَخ وَأُخْت للْأَب، أَو ثَلَاث أَخَوَات مَعَ الْجد.

(تسعينية زيد)

أَن يكون ولد الْأَب أَخَوَيْنِ وأختا مَعَ الْأُم أَو الْجدّة مَعَ الْجد.

(5/378)


(الْأَخ الْمُبَارك)

أختَان لأَب وَأم وَأَخ وَأُخْت لأَب لولاه لسقطت.

(5/379)


(الْأَخ المشئوم)

زوج، وَأُخْت لأَب وَأم، وَأُخْت لأَب لولاه لورثت.

(5/380)