روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد
بن حنبل فصل: [في تقسيم
البرهان: إلى برهان علة وبرهان دلالة]1
وإذا استدللت بالعلة على المعلول فهو: برهان علة:
كالاستدلال بالغيم على المطر.
وإن استدللت بالمعلول على العلة، أو بأحد المعلولين على
الآخر:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كما يسمى قياس علة وقياس دلالة, وسيأتي في باب القياس أن
قياس الدلالة: هو ما لم تذكر فيه العلة.
ج / 1 ص -95-
فهو
برهان دلالة، كالاستدلال بالمطر على الغيم.
والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر، كقولنا: كل من صح
طلاقه صح ظهاره، والذمي يصح طلاقه فيصح ظهاره، فإن إحدى
النتيجتين تدل على الأخرى بواسطة العلة؛ فإنها1 تلازم
علتها، والأخرى2 تلازم علتها، وملازم الملازم ملازم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي النتيجة.
2 أي: أن النتيجة الثانية تلازم علتها أيضًا. |