روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

فصل: [في تقسيم البرهان: إلى برهان علة وبرهان دلالة]1
وإذا استدللت بالعلة على المعلول فهو: برهان علة: كالاستدلال بالغيم على المطر.
وإن استدللت بالمعلول على العلة، أو بأحد المعلولين على الآخر:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كما يسمى قياس علة وقياس دلالة, وسيأتي في باب القياس أن قياس الدلالة: هو ما لم تذكر فيه العلة.

 

ج / 1 ص -95-         فهو برهان دلالة، كالاستدلال بالمطر على الغيم.
والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر، كقولنا: كل من صح طلاقه صح ظهاره، والذمي يصح طلاقه فيصح ظهاره، فإن إحدى النتيجتين تدل على الأخرى بواسطة العلة؛ فإنها1 تلازم علتها، والأخرى2 تلازم علتها، وملازم الملازم ملازم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي النتيجة.
2 أي: أن النتيجة الثانية تلازم علتها أيضًا.