روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

فصل: [في الاستدلال بالاستقراء]
فأما الاستدلال بالاستقراء: فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها، كقولنا -في الوتر-: ليس بفرض؛ لأنه يؤدى على الراحلة، والفرض لا يؤدى عليها.
فيقال: لِمَ قلتم: إن الفرض لا يؤدى عليها؟
قلنا: بالاستقراء؛ إذ رأينا القضاء والنذر والأداء لا تؤدى عليها، فهذا مختل1 يصلح للظنيات دون القطعيات، فإن حكمه بأن كل فرض لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم؛ إذ الوتر عنده واجب يؤدى عليها.
فنقول: هل استقرأت حكم الوتر في تصفحك، وكيف وجدته؟
فإن قال: وجدته لا يؤدى على الرحلة فباطل إجماعًا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لأنه استقراء ناقص، وهذا يكفي في الظنيات، ومنها الأحكام الفقهية، إذ أغلبها ظني.

 

ج / 1 ص -96-         ثم هو مبطل المقدمة الأخرى على نفسه؛ إذ1 الوتر يؤدى على الراحلة.
وإن قال: لم أتصفحه، فلم يبين إلا بعض الأجزاء، فخرجت المقدمة عن أن تكون عامة، فإذًا لا يصلح ذلك إلا في الفقهيات.
فلنشرع الآن في ذكر الأصول فنقول:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بعدها في جميع النسخ لفظ "هي" ولا محل لها هنا.