فصول البدائع في أصول الشرائع الفصل السادس في حكم
النص
هو وجوب العمل بما وضح منه كذلك على احتمال التأويل والتخصيص
والنسخ
__________
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 128)، وانظر التلخيص الجيد
(1/ 106)، الدارية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 59)، نصب
الراية للزيلعي (1/ 128).
(2) تقدم تخريجه.
(2/101)
والسقوط المفسر المساوي وما فوقه عند التعارض اتفاقا فيه
واختلافا في إيجاب العلم.
وهذه الأمور في حيز العدم عند العدم دليله كالمجاز مثال تعارضه
مع المفسر قوله عليه السلام: "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة" نص
يحتمل التأويل باستعارة اللام للتوقيت وقوله عليه السلام:
"المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة" (1) مفسر فيه فرجح.
وفيما إذا تزوج امرأة إلى شهر فالأول نص في النكاح يحتمل
المتعة والآخر مفسر فيها فرجح، وفيما قال داري لك هبة أو سكني
هبة فأول الكلام نص في لقليك الرقبة يحتمل تمليك المنفعة وآخره
مفسر فيه فرجح وقيل آخره محكم في المثالين فهما من تعارض النص
والمحكم كتعارض قوله عليه السلام: "من استنج منكم فليستنج
بثلاثة أحجار"، مع قوله "من استجمر فليوتر فمن فعل فحسن ومن لا
فلا حرج" فقد رجح محكم التخيير في الثاني من نص اشتراط الثلاثة
ومداره على فرض احتمال النسخ وامتناعه بسبب فإن الفرض كاف في
التمثيل وبه يعرف صحة تفريق المعنى في التمثيل بها
بالاعتبارين. |