فصول البدائع في أصول الشرائع
الفصل الثامن في حكم المحكم
هو وجوب العمل به والعلم من غير احتمال وقد مر تحقيق الحق في
أن الدليل اللفظي قد يفيد اليقين بمعنى عدم احتمال ما في
الشرعيات لأنه منحصر مضبوط على ما هو المشهور، وفي العقليات
أيضًا على ما اخترنا وقد رجح على ظاهر قوله تعالى:
{فَانْكِحُوا مَا طَابَ} [النساء: 3] ونص قوله تعالى:
{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] ومحكم
قوله تعالى: {وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ
أَبَدًا} [الأحزاب: 53] فحرم نكاح أزواج النبي عليه السلام.
ومن مسائل الجامع أنه لو قال في عليك ألف درهم الحق أو الصدق
أو اليقين منصوبا بمعنى ادعيت الحق أو مرفوعًا بمعنى قولك الحق
صار تصديقا لأنها أوصاف الخبر تصلح لذلك ظواهر باعتبار أن
المسوق له المقر به متضمن لا ملفوظ ونصوصا باعتبار أن المتضمن
كالملفوظ.
ولو قال الصلاح كان ردًّا لأنه لما لم يصلح وصفا للخبر إذ لا
يقال خبر صلاح لم يصلح تصديقا فيكون محكما في ابتداء الكلام أي
أَتبع الصلاح واترك الدعوة الباطلة أو الصلاح أولى بك منها
فمتى دخل الصلاح جاء الفساد ولو قال البر كان مجملا محتملا
لهما؛ لأنه موضوع لأنحاء الإحسان قولا وفعلا لا يختص بالجواب
ولا ينافيه فهذا قرن بما يصلح تصديقا من الألفاظ الثلاثة يحمل
عليه لأنها بيان لإجماله، وإذا قرن بالصلاح يكون ردا وابتداء
لأن المحكم بينه وكذا لو قرن بالصلاح الألفاظ الثلاثة كان ردا
حملا للظاهر وللنص على المحكم فأصلها أن كلام المدعى عليه إن
صلح تصديقا أو ردا فذا أو احتمله وإلا فكالمسكوت.
|