فصول البدائع في أصول الشرائع

الفصل السابع في بيان المخلص
عند تعارض وجوهه إذا تعارض وجهًا ترجيح ذاتي قائم بنفسه أو ببعض أجزائه وحالي عارضي يتوقف على الأول أو يحصل بقياسه إلى غيره فالذاتي أولى لوجهين:
1 - سبق الذات كاجتهاد أمضى حكمه.
قال شمس الأئمة إذا حكم بشهادة مستورين بالنسب أو النكاح لرجل لم يتغير يشهادة عدلين لأخر.
2 - قيام الحال به فلو اعتبرت لزم نسخ الأصل بالتبع.

(2/470)


فروع:
1 - ابن ابن آخر لأبوين أو لأب أحق بالتعصيب من العم لأن الترجيح بالأخوة ترجيح للأخ بذات القرابة لأنها مجاورة في صلبه أو لعمومه في صلب أبيه وترجيح العم بقرب القرابة الذي هو خالها لوحدة الواسطة بخلاف ترجيح ابن الأخ لأب في التعصيب من ابن ابنه بالقرب للاستواء في الأخوة.
2 - العمة لأم أحق بالثلثين من الخال لأبوين لأن الإدلاء بالأب أرجح من حيث نفس القرابة ورجحان الخال من حيث قوتها.
3 - صنع الغاصب بالصناعة ونحوها يقطع حق المالك لقيامه ذاتًا من كل وجه وهلاك العين من حيث تبدل الاسم فيرجح الأول بالوجود.
وقال الشافعي رضي الله عنه الصنعة باقية بالمصنوع متابعة له.
قلنا هذا ترجيح بالبقاء الذي هو حال الوجود وبنسبته إلى الزمان ثم التبعية لا تبطل حق صاحبه فإن حقه في التبع كهو في الأصل محترم بخلاف هلاك الشىء ولو من وجه.
4 - جواز النية قبل نصف النهار في صوم عين كما مر أن ترجيحنا بالكثرة التي هى صفة الأجزاء التي بها الوجود أولى من ترجيح الخصم بوصف العبادة الحاصل بشرع الله تعالى.
5 - قال أبو حنيفة رضي الله عنه فيمن له خمس من إبل سائمة مضى من حولها شهور فملك ألف درهم فتم الحول فزكاها فباعها بألف لا إليه لئلا يلزم التنافي بعض الحول بل يستأنف الحول فإن وهب ألفًا آخر يضمه إلى الألف الأول لقرب تمام حوله أما ربح لكن السائمة فيضم إلى أصله وذلك لأن كونه نماء عن الإبل ترجحه ذاتًا فلا مكانه لا يرجح بقرب الحول الذي هو الحال بخلاف الأول.