إسبال المطر على قصب السكر [مسألة في
معرفة المواليد وغيرها:]
مما في قولنا:
(156) مع المواليد مع البلدان ...
وكل وصف قام بالإنسان
(156) عدالة جهالة وجرحا ... وهو
على مراتب وأنحا
قال الحافظ ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم وفائدته
الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب ومن
المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وجرحا وجهالة لأن الراوي إما
أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك انتهى
والضمير في قولنا وهو عائد إلى الجرح لأنه الذي ذكروا مراتبه
وأنحاءه كما تراه مفصلا قال الحافظ ومن أهم ذلك بعد الإطلاع
معرفة مراتب الجرح والتعديل لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا
يستلزم رد حديثه كله وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في
عشرة وتقدم شرحها مفصلا
(1/368)
والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم
على تلك المراتب انتهى.
[مسألة في مراتب الجرح:]
(157) أسوأها الوصف بلفظ أفعل ...
كأكذب الناس وهذا الأول
قال الحافظ وللجرح مراتب قلت هي خمس على ما قال الذهبي وجعلها
ابن أبي حاتم أربعا وجعلها الحافظ ستا أسوءها الوصف بما دل على
المبالغة فيه وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس وكذلك قولهم
إليه المنتهى في الوضع وهو ركن الكذب أو نحو ذلك
(158) ثانيها دجال أو وضاع ...
ومثله الكذاب قد أضاعوا
أي أضاعوا روايته عن القبول قال لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة
لكنها دون التي قبلها.
[مسألة في أسهل مراتب الجرح:]
(159) والأسهل الأدون فيها لين ...
أو سيء الحفظ لمن لا يتقن
(160) أوفيه فيما نقلوا مقال ...
...............................
(1/369)
قال الحافظ وبين أسوء الجرح وأسهله مراتب
لا تخفى كقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث
أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال انتهى وقال السيد
محمد ومراتب الجرح خمس الأولى الوصف بأفعل كأكذب الناس وإليه
انتهى في الكذب وهو ركن الكذب ونحوه ثم دجال أو وضاع أو ما
يفيد هذا المعنى صريحا المرتبة الثانية متهم بالوضع أو ساقط
هالك ذاهب الحديث متروك تركوه لا يعتبر به ليس بالثقة ليس
بمأمون لا ينبغي أن يروى عنه وكذلك من قال البخاري فيه نظر أو
سكتوا عنه الثالثة فلان يرد حديثه ضعيف جدا واه بمرة مطرح
الحديث ارم به ليس بشيء لا يساوي شيئا ونحوه وكل أهل هذه
المراتب الثلاث لا يحتج بهم ولا يعتبروا ولا يستشهدوا ولا يصح
حديثهم وإن كثروا ما لم يتواتر بخلاف من بعدهم الرابعة ضعيف
منكر الحديث مضطرب واه ضعفوه لا يحتج به هذا عرفهم يريد
المحدثين إلا ابن معين فإذا قال ضعيف فليس بثقة فلا يعتبر
بحديث من قال ذلك فيه الخامسة فلان فيه مقال وليس بذالك أو فيه
ضعف أو يعرف وينكر وليس بذاك القوي أوليس بالمتن أو ليس بحجة
وليس بالقوي أو بعمدة أو بالمرضي أو إلى الضعف ما هو أو فيه
خلاف أو طعنوا فيه أو مطعون فيه أو سيء الحفظ أو لين أو تكلموا
فيه أو نحو ذلك وأهل
(1/370)
المرتبة الرابعة والخامسة إذا اجتمعوا حسن
حديثهم أو صح اجتهادا وعند أهل الأصول يجب العمل بحديث أحدهم
ما لم يعرف أن خطأه أكثر من صوابه قيل أو مثله انتهى كلامه وهو
مفيد وعند الفراغ من رتب التجريح أخذنا في رتب التعديل:
[مسألة في رتب التعديل:]
أشرنا إلى أرفعها فقلنا:
() ...........................
... وأرفع التعديل فيما قالوا
(161) كأوثق الناس وبعدها ما ...
كرره لفظا أو التزاما
قال الحافظ ومراتب التعديل أرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس أو
أثبت أو إليه المنتهى في التثبت ثم ما أكد بصفة من الصفات
الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة ثبت أو ثقة حافظ
أو عدل ضابط أو نحو ذلك انتهى فقولنا كرره لفظا نحو ثقة ثقة أو
التزاما نحو ثقة ثبت وقال السيد محمد وأمثلة مراتب التعديل
أربع الأولى ذكر أفعل كأصدق الناس وأوثقهم وتكرير اللفظ كثقة
ثقة أو ثقة ثبت أو ثبت حجة أو حافظ متقن أو نحوها الثانية ثقة
حافظ حجة متقن وكذا قولهم في الراوي العدل حافظ أو ضابط
(1/371)
الثالثة لا بأس به صدوق مأمون خيار إلا ابن
معين فقوله لا بأس به للتوثيق الرابعة قال ابن معين إذا قلت لا
بأس به فهو ثقة ومحله الصدق ورووا عنه إلى الصدق ما هو أو شيخ
أو وسط أو صالح أو مقارب أو جيد الحديث أو حسن الحديث أو صويلح
أو صدوق إن شاء الله أو أرجو أنه لا بأس به ويكتب حديثه أو
ينظر فيه وأهل الثالثة والرابعة هنا هم أهل الرابعة والخامسة
في مراتب الجرح انتهى.
[مسألة في أدنى مراتب التعديل:]
وقولنا:
(162) هذا وأدناها الذي قد أشعرا
... بالقرب من تجريحهم فيما ترى
(163) كقولهم شيخ وكل عارف ...
يقبل من زكاه ذو المعارف
قد فهم معناه مما سقناه عن السيد محمد وأما قولنا وكل عارف
000إلى آخره فهو إلمام بقول الحافظ وهذه أحكام تتعلق بذلك
ذكرتها لتكملة الفائدة فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا
من غير عارف لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة
واختبار ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح انتهى
وإليه أشرنا بقولنا
(1/372)
(164) ولو من
الواحد في الأصح ... ................................
خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لهما بالشهادة
في الأصح أيضا والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا
يشترط فيها العدد والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا
ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من
المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل من غيره لكان متجها لأنه إن
كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم
وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف وتبين أيضا أنه لا يشترط
العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد فكذا ما تفرع عنه
والله سبحانه أعلم وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من
عدل مقسط متيقظ فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد
حديث المحدث كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق
التزكية وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال
لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على
تضعيف ثقة انتهى ولهذا كان مذهب النسائي أنه لا يترك حديث
الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه وليحذر المتكلم في هذا الفن
من التساهل في الجرح والتعديل فإنه إن عدل بغير تثبت كان
كالمثبت حكما ليس بثابت فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى
حديثا وهو يظن أنه كذب وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في
مسلم بريء من
(1/373)
ذلك ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا
والآفه تدخل تارة في هذا من الهوى والغرض الفاسد وكلام
المتقدمين سالم من هذا غالبا وتارة من المخالفة في العقائد وهو
موجود كثيرا قديما وحديثا ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك فقد
قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة انتهى كلام
الحافظ.
[مسألة في تقديم الجرح على التعديل
إذا كان مبينا هذا:]
وإذا تعارض الجرح والتعديل فقد أشرنا إليه بقولنا:
() ...........................
... والحكم إن يختلفا للجرح
(165) فإنه مقدم إذا صدر ... مبينا
من عارف وافي النظر
فأفاد أن الجرح مقدم عند التعارض قال الحافظ وأطلق ذلك جماعة
لكن محله إذا صدر مبينا من عارف بأسبابه لأنه إن كان غير مفسر
لم يقدح فيمن ثبتت عدالته وإن صدر من غير عارف بأسبابه لم
يعتبر به أيضا انتهى وقال السيد محمد في غير مختصره واعلم أن
أكثر هذه العبارات في التجريح غير مبينة السبب فتكون غير مفيدة
للجرح لكن موجبة للريبة والوقف في غير المشاهير بالعدالة
والأمانة فلا تؤثر فيهم ولا يغتر بقولهم الجرح مقدم على
التعديل فذلك الجرح المبين السبب وقال فإن
(1/374)
قلت فأي هذه الألفاظ جرح مبين السبب قلت
ليس فيها صريح في ذلك ولكن أقربها إلى ذلك قولهم وضاع ويضع
الحديث فإنها مستعملة فيمن عرف بتعمد الكذب ويليهما في الدلالة
على التعمد متهم بالوضع وأما كذاب فقد اختلف عرفهم فيها
اختلافا لا تحصل معه طمأنينة بأن من قيلت فيه فإنه متعمد الكذب
لأن كثيرا منهم يقول ذلك في حق صالحين كثر خطأهم وقولنا:
(166) فإن خلا الراوي عن التعديل
... فالجرح مقبول بلا تفصيل
هو معنى قول الحافظ فإن خلا أي المجروح عن التعديل قبل الجرح
فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار لأنه
إذا لم يكن فيه تعديل كان في حيز المجهول وإعمال قول المجرح
أولى من إهماله ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف وقد
عرفت معنى قولنا
(167) هذا على المختار ثم هاهنا
... مهمة فليستمعها متقنا
قال الحافظ ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر
باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا
يظن أنه آخر ومعرفة أسماء المكنيين وهو عكس ما قبله
(1/375)
|