الإلزامات والتتبع للدارقطني - نسخة [2]

مسند عائشة
182 - وأخرجا جميعًا حديث مصعب بن شيبة، عَن طلق بن حبيب، عَن ابن الزبير، عَن عائشة، عَن النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة.

(1/339)


قال أبو الحسن : خالفه رجلان حافظان : سليمان وأبو بشر روياه ، عَن طلق بن حبيب من قوله. قاله معتمر ، عَن أبيه وأبو عوانة ، عَن ابن بشر ، ومصعب منكر الحديث ، قاله النسائي.
183- وأخرج مسلم حديث ابن عجلان ، عَن سعد ، عَن أبي سلمة عن

(1/340)


عائشة : كان في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر.
وعَن أبي الطاهر ، عَن ابن وهب ، عَن إبراهيم بن سعد ، عَن أبيه ، عَن أبي سلمة ، عَن عائشة.
وأخرجه البخاري من حديث إبراهيم بن سعد ، عَن أبيه ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هريرة من حديث زكريا ، عَن سعد مثله.
والمشهور ، عَن إبراهيم ، عَن أبيه ، عَن أبي سلمة : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الهاد ، عَن إبراهيم وتابعه جماعة ، منهم ابناه سعد ويعقوب وأبو صالح كاتب الليث وغيرهم.
184- وأخرج أيضًا حديث الضحاك بن عثمان ، عَن أبي النضر ، عَن أبي

(1/341)


سلمة ، عَن عائشة : صلى على سهل بن بيضاء وأخيه في المسجد. قال أبو الحسن خالفه رجلان حافظان مالك والماجشون ، عَن أبي النضر ، عَن عائشة ، مُرْسَلاً.

(1/342)


وقيل ، عَن الضحاك ، عَن أبي النضر ، عَن أبي بكر بن عبد الرحمن ، ولا يصح ولا أبو سلمة.
185- وأخرج البخاري حديث عيسى بن يونس ، عَن هشام يقبل الهدية ويثبت عليها.
قال ورواه وكيع ومحاضر ولم يذكروا ، عَن عائشة.

(1/343)


186- وأخرج أيضًا ، عَن ابن يوسف ، عَن الليث ، عَن يزيد ، عَن عراك ، عَن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر وهذا مرسل.

(1/344)


187- وأخرج مسلم ، عَن ابن نمير ، عَن وكيع وعبد ة ، عَن هشام ، عَن أبيه ، عَن عائشة : المتشبع بما لم يعط.

(1/345)


وهذا لا يصح ، أحتاج أن أنظر في كتاب مسلم فإني وجدته في رقعة.

(1/346)


والصواب ، عَن عبد ة ووكيع وغيره ، عَن فاطمة ، عَن أسماء.
188- وأخرج أيضًا حديث عبد ة ، عَن عُبيد الله ، عَن ابن القاسم ، عَن أبيه ، عَن عائشة نفست أسماء بمحمد بن أبي بكر ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل وتهل.
قال أبو الحسن خالفه مالك ، عَن عبد الرحمن ، عَن أبيه مرسلا ليس فيه عائشة وهو الصواب وحديث عبد ة خطأ.
وقال سليمان ، عَن يحيى ، عَن القاسم ، عَن أبيه ولا يصح ، عَن أبيه.

(1/347)


189- وأخرج البخاري حديث إسماعيل بن زكريا ، عَن ابن سوقه ، عَن نافع بن جبير ، عَن عائشة : يخسف بجيش في البيداء.
وقد خالفه ابن عيينة فقال ، عَن أم سلمة.
190- وأخرجا جميعًا حديث أيوب ، عَن عثمان بن الأسود ، عَن ابن أبي

(1/348)


مليكة ، عَن عائشة : من حوسب عذب. وزاد البخاري ، عَن نافع بن عمر ، عَن ابن أبي مليكة ، عَن عائشة.
وأخرجا أيضًا حديث حاتم ، عَن ابن أبي مليكة ، عَن القاسم ، عَن عائشة مثله على اختلافهما.

(1/349)


191- وأخرج البخاري وحده حديث أيوب ونافع بن عمر ، عَن ابن أبي مليكة ، عَن عائشة [أنها قالت] : توفي النبي صلى الله عليه وسلم [في بيتي وفي يومي] وبين سحري ونحري ، وجمع بين ريقه وريقي. وقصة السواك.
وأخرجه أيضًا من حديث يحيى ، عَن عمر بن سعيد ، عَن ابن أبي مليكة ، عَن ذكوان ، عَن عائشة مثله. ولم يخرجهما مسلم.

(1/350)


192- وأخرج مسلم حديث يحيى بن سليم ، عَن ابن خثيم ، عَن ابن أبي مليكة ، عَن عائشة في الحوض وفيه : فأقول أصحابي.

(1/351)


قال أبو الحسن : تابع يحيى بن سليم هند بن خالد ، ورواه ، عَن ابن خثيم مثله ، قاله أحمد بن حنبل ، عَن عفان عنه.
قال أبو الحسن أيضًا : وابن خثيم ضعيف.
نافع بن عمر ، عَن ابن أبي مليكة ، عَن أسماء بنت أبي بكر
وعَن ابن عمرو.
193- وأخرج البخاري حديث الثقفي ، عَن أيوب ، عَن عكرمة : قصة أم رفاعة. وفيه ذكر عائشة ولكنه مرسل. وكذلك رواه حماد بن زيد ، عَن أيوب.

(1/352)


194- وأخرج مسلم حديث الأعمش ، عَن إبراهيم ، عَن الأسود ، عَن عائشة : ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشر. قال أبو الحسن :.
وخَالَفَهُ منصور رواه ، عَن إبراهيم ، مُرْسَلاً.

(1/353)


وغيرهم عنه ولم يذكروا فيه في يمينه والليث وابن وهب احفظ من سليمان ومن طلحة. ومع ذلك فإن الذي يرويه ، عَن سليمان إسماعيل وهو ضعيف رماه النسائي صنع حكاه عنه فلا يحتج بروايته إذا انفرد ، عَن سليمان ولا ، عَن غيره.

(1/354)


وأما طلحة بن يحيى فشيخ والليث وابن وهب ثقتان متقنان صاحبا كتاب ، فلا زيادة ابن أبي أويس ، عَن سليمان إذا انفرد بها.
وتابعه طلحة بن يحيى ، عَن الليث وعثمان بن عمر وغيرهم فإن كان مسلم أجاز هذا فقد ناقض في حديث بهذا الإسناد رواه ثقتان حافظان ، عَن عَمْرو بن الحارث ، عنِ الزُّهْرِيّ ، عَن أنس ، فزاد أحدهما على الآخر زيادة حسنة غير منكرة. فأخرج الحديث الناقص دون الحديث التام والرجلان موسى بن أعين وعبد الله بن وهب روياه ، عَن عَمْرو ، عنِ الزُّهْرِيّ ، عَن أنس ، عَن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إذا وضع العشاء زاد ابن أعين : وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا وأخرج حديث ابن وهب ولم يخرج حديث موسى ، اللهم إلا أن يكون لم يبلغه حديث موسى بن أعين الذي فيه الزيادة عذرًا له في تركه.
وأما حديث الخاتم فقد رواه جماعة ، عنِ الزُّهْرِيّ ، منهم زيد بن سعد وعقيل وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وإبراهيم بن سعد وابن أخي الزهري وشعيب وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق وغيرهم ، ولم يقل أحد منهم في يمينه.

(1/355)


196- وأخرج البخاري ، عَن أبي سلمة ، عَن عبد الواحد ، عَن عاصم ، عَن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّم المدينة. قال موسى بن أنس : أوى محدثًا. وهذا وهم من البخاري أو من أبي سلمة لأن مسلمًا أخرجه ، عَن حامد , ، عَن عبد الواحد , قال فيه فقال النضر بن أنس وهو الصواب.

(1/356)


197- وأخرج البخاري ، عَن محمد بن عبد الرحيم ، عَن سعيد بن سلبمان ، عَن هشيم ، عَن عُبيد الله بن أبي بكر ، عَن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات.
قال : وقد أنكر أحمد بن حنبل هذا من حديث هشيم ، عَن عُبيد الله بن أبي بكر. وقال : إنما رواه هشيم ، عَن ابن إسحاق ، عَن حفص بن عُبيد الله ، عَن أنس.

(1/357)


وقيل : إن هشيمًا كان يدلسه ، عَن عُبيد الله بن أبي بكر وقد رواه مسعر ومرجا ابن رجاء وعلي بن عاصم ، عَن عُبيد الله ولا يثبت منها شيء.

(1/358)


198- وأخرجا جميعًا حديث مالك ، عَن حميد ، عَن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ، عَن بيع الثمار حتى تزهى (قيل : وما تزهى؟ قال : حتى تحمر) قال صلى الله عليه وسلم : أرأيت إن منع الله الثمرة (بم يأخذ

(1/359)


أحدكم مال أخيه) قال : وقد خالف مالكًا جماعة منهم إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان ويزيد بن هارون وغيرهم قالوا فيه قال أنس : أرأيت إن منع الله الثمرة.

(1/360)


وأخرجا أيضًا حديث إسماعيل بن حعفر ، عَن حميد. وقد فصل كلام أنس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
199- وأخرج مسلم ، عَن ابن عباد ، عَن الدراوردي ، عَن حميد ، عَن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن لم يثمرها الله فبم يستحل مال أخيه؟.
قال : وهذا وهم فيه ابن عباد على الدراوردي ، عَن حميد حين سمعه ابن عباد منه ، لأن إبراهيم بن حمزة رواه ، عَن الدراوردي ، عَن حميد ، عَن أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عَن بيع الثمرة حتى تزهو. قلنا لأنس : وما تزهو؟ قال تحمر ، قال : أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل مال أخيه. وهو الصواب.
فأما ابن عباد فإنه أسقط كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بكلام أنس ورفعه ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ قبيح. والله أعلم.
200- وأخرج مسلم ، عَن حميد بن مسعدة ، عَن خالد ، عَن ابن عون عن

(1/361)


نافع ، عَن ابن عمر ، عَن أسامة وبلال وعثمان ، فسألتهم وهذا وهم فيه ابن عون.
خالفه أيوب وعُبيد الله ومالك وغيرهم ، فأسندوه ، عَن بلال وحده.
201- وأخرج البخاري حديث إبراهيم بن ميسرة ، عَن عَمْرو بن الشريد أبي رافع : الجار أحق بسقبه من رواية الثوري وابن جُرَيج وابن عيينة وهو الصواب ، ولا يلتفت إلى قول محمد بن مسلم ، عَن إبراهيم بن ميسرة ولا من خالفه.

(1/362)


202- وأخرج مسلم حديث الأغر من حديث عمرو بن مرة وثابت ، عَن أبي بردة وهما صحيحان وإن كان أبو إسحاق قال ، عَن أبي بردة ، عَن أبيه وتابعه مغيرة بن أبي الحر ، عَن سعيد ، عَن أبي بردة فأبو إسحاق ربما جلس ومغيرة بن أبي الحر شيخ وثابت وعمرو بن مرة حافظان وقد تابعهما رجلان آخران زياد بن المنذر وابن إسحاق ومغيرة بن أبي الحر وأبو إسحاق سلكا به الطريق السهل.

(1/363)


203- وأخرج مسلم حديث ابن عيينة ، عَن الحكم بن أبي ليلى ، عَن البراء : لا يحنو أحد منا ظهره.
وخَالَفَهُ ابن عرعرة قال ، عَن شعبة ، عَن الحكم ، عَن عبد الله بن يزيد والحديث مشهور بعبد الله بن يزيد.
رواه عنه أبو إسحاق ومحارب عنه ولم يقل ، عَن ابن أبي ليلى غير أبان بن تغلب ، عَن الحكم وغير أبان أحفظ منه.

(1/365)