التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح النوع السادس: معرفة
المرفوع.
وهو: ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. ولا يقع
مطلقه على غير ذلك نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم.
ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل ونحوها فهو والمسند
عند قوم سواء وإلانقطاع وإلاتصال يدخلان عليهما جميعا. وعند
قوم يفترقان في: أن إلانقطاع وإلاتصال يدخلان على المرفوع ولا
يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم.
(1/65)
وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت: المرفوع ما
أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله.
فخصصه بالصحابة فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
قلت: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى
بالمرفوع المتصل والله أعلم.
(1/66)
النوع السابع: معرفة
الموقوف.
وهو: ما يروي عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم
ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم. ثم إلى منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من
الموقوف الموصول. ومنه ما لايتصل إسناده فيكون من الموقوف غير
الموصول على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى الرسول الله صلى
الله عليه وسلم. والله أعلم وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي
فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي
فيقال: حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو
هذا وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم
إلاثر. قال أبو القاسم الفوراني منهم فيما بلغنا عنه: الفقهاء
يقولون: الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلاثر ما
يروى عن الصحابة رضي الله عنهم.
(1/66)
|