التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح النوع العاشر: معرفة
المنقطع.
وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم.
فمنها ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم صاحب كتاب معرفة أنواع
علوم الحديث من أن المرسل مخصوص بالتابعي. وأن المنقطع: منه:
الإسناد فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه
والساقط بينهما غير مذكور لا معينا ولا مبهما.
__________
في كلام المصنف في النوع الحادى وإلاربعين أن ابن عباس وبقية
العبادلة رووا عن كعب إلاحبار وهو من التابعين وروى كعب أيضا
عن التابعين وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره في رواية
الصحابة عن التابعين فبلغوا جمعا كثيرا إلا أن الجواب عن ذلك
أن رواية الصحابة عن التابعين غالبها ليست أحاديث مرفوعة وإنما
هى من إلاسرائيليات أو حكايات أو موقوفات وبلغنى أن بعض أهل
العلم أنكر أن يكون قد وجد شي من رواية الصحابة عن التابعين عن
الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أن أذكر هنا ما وقع
لى من ذلك للفائدة فمن ذلك حديث سهل بن سعد عن مروان ابن الحكم
عن زيد بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا
يستوى القاعدون من المؤمنين فجاء ابن أم مكتوم" الحديث رواه
البخاري والنسائى والترمذي وقال حسن صحيح.
وحديث السائب بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد القارى عن عمر بن
الخطاب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نام
عن حزبه أو عن شي منه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر
كتب له كإنما قرأه من الليل" رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
وحديث جابر بن عبد الله عن أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق عن
عائشة رضي الله عنهم "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن
الرجل يجامع ثم يكسل هل عليهما من غسل وعائشة جالسة فقال إني
لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل أخرجه مسلم.
وحديث عمرو بن الحرث المصطلقى عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله
بن مسعود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت خطبنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال:
(1/76)
........................................................................
__________
"يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم
القيامة" رواه الترمذي والنسائي والحديث متفق عليه من غير ذكر
ابن أخي زينب جعلاه من رواية عمر بن الحارث عن زينب نفسها
والله أعلم.
وحديث يعلى بن أمية عن عبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى ثنتي عشرة ركعة بالنهار
أو بالليل بني له بيت في الجنة" رواه النسائي.
وحديث عبد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن أبى بكر الصديق
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألم تر أن
قومك حين بنوا الكعبة قصروا عن قواعد إبراهيم" الحديث رواه
الخطيب في كتاب رواية الصحابة عن التابعين بإسناد صحيح والحديث
متفق عليه من طريق مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن
عبد الله بن محمد بن أبى بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة
بذلك فجعله من رواية سالم عن عبد الله بن محمد وهذا يشهد لصحة
طريق الخطيب أن ابن عمر سمعه من عبد الله ابن محمد عن عائشة
والله أعلم.
وحديث ابن عمر عن صفية بنت أبى عبيد عن عائشة "أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في الخفين عند إلاحرام" رواه
الخطيب في الكتاب المذكور والحديث عند أبى داود من طريق ابن
إسحق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم أن عبد الله كان يصنع
ذلك يعنى قطع الخفين للمرأة المحرمه ثم حدثته صفية بنت أبى
عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان
رخص للنساء في الخفين فترك ذلك وحديث جابر بن عبد الله عن أبى
عمرو مولى عائشة واسمه ذكوان عن عائشة ان "أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يكون جنبا فيريد الرقاد فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم
يرقد" رواه أحمد في مسنده وفي إسناده ابن لهيعة.
وحديث ابن عباس قال أتى على زمان وانا اقول أولاد المسلمين مع
المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين حتى حدثني فلان عن فلان
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم.
(1/77)
ومنه: الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ
مبهم نحو: رجل أو: شيخ أو غيرهما.
مثال إلاول: ما رويناه عن عبد الرازق عن سفيان الثوري عن أبى
إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: "إن وليتموها
__________
فقال الله أعلم بما كانوا عاملين قال فلقيت الرجل فأخبرنى
فأمسكت عن قولى رواه أحمد في مسنده وأبو داود الطيالسى أيضا في
مسنده وإسناده صحيح.
وبين روايه عن الطيالسى وهو يونس بن حبيب أن الصحابى المذكور
في هذا الحديث هو أبى بن كعب وكذا قال الخطيب وترجم له في
رواية الصحابة عن التابعين عبد الله بن عباس عن صاحب لأبى بن
كعب.
وحديث ابن عمر عن أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن
حنظلة بن أبى عامر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر
بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر فلما شق ذلك عليهم أمر
بالسواك لكل صلاة".
رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحق عن محمد بن يحيى بن حبان
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت أرايت توضؤ ابن عمر
لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عم ذاك فقال حدثته أسماء بنت زيد
بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر حدثها فذكره وفي
رواية علقها أبو داود وأسندها الخطيب إلى عبيد الله بن عبد
الله بن عمر كذا أورده الخطيب في رواية عبد الله بن عمر عن
أسماء.
والظاهر أنه من رواية ابنه عبيد الله بن عبيد الله بن عمر عن
أسماء وإن كانت حدثت أبن عمر نفسه وكذا جعل المزنى في تهذيب
الكمال الراوى عنها عبد الله بن عبد الله بن عمر وحديث عمر عن
أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرنهم
بالسواك عند كل صلاة" رواة الخطيب فيه.
(1/78)
.........................................................................
__________
وحديث سليمان بن صرد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال
تذاكروا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما
أنا فأفيض على رأسي ثلاثا الحديث رواه الخطيب وهو متفق عليه.
من رواية سليمان عن جبير ليس فيه نافع.
وحديث أبى الطفيل عن بكر بن قرواش عن سعد بن أبى وقاص قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم "شيطان الردهة يحذره رحل من
بجيلة" الحديث رواه أبو يعلى الموصلى في مسنده قال صاحب
الميزان بكر بن قرواش لا يعرف والحديث منكر وحديث أبى هريرة عن
أم عبد الله أبى أبى ذئاب عن أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول: "ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة
يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة" رواه ابن أبي الدنيا
في كتاب المرض والكفارات ومن طريقه الخطيب.
وحديث ابن عمر عن صفية بنت أبى عبيد عن حفصة عن النبي صلى الله
عليه وسلم: "من لم يجمع الصوم قبل الصبح فلا صوم له".
وحديث ابن عمر عن صفية عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات فصاعدا" رواهما الخطيب.
وفي إسنادهما محمد بن عمر الواقدي.
وحديث أنس عن وقاص بن ربيعة عن أبى ذر قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: "ابن آدم إنك إن
دنوت منى شبرا دنوت منك ذراعا" الحديث.
وحديث أبى الطفيل عن عبد الملك بن أخي أبى ذر أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أخبرني أنهم لن تسلطوا على قتلى ولن يفتنوني عن
ديني الحديث.
وحديث أبى أمامة عن عبسة بن أبى سفيان عن أم حبيبة سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "ما من رجل مسلم يحافظ على أربع
ركعات قبل الظهر وأربع بعد الظهر فتمسه النار".
وحديث أبى الطفيل عن حلام بن جزل عن أبى ذر مرفوعا الناس ثلاث
طبقات الحديث روى هذه إلاحاديث أيضا الخطيب بأسانيد ضعيفة فهذه
عشرون حديثا من رواية الصحابة مرفوعة عن التابعين عن الصحابة
مرفوعة ذكرتها للفائدة والله أعلم.
"الامر الثانى" أنه اعترض على المصنف في قوله ما يسمى في أصول
الفقه بأن المحدثين أيضا يذكرون مراسيل الصحابة فما وجه تخصيصه
بأصول الفقه والجواب أن
(1/79)
أبا بكر فقوي أمين" الحديث فهذا إسناد إذا
تأمله الحديثي وجد صورته صورة المتصل وهو منقطع في موضعين: لأن
عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري وإنما سمعه من النعمان بن أبى
شيبه الجندي عن الثوري. ولم يسمعه الثوري أيضا من أبى إسحاق
إنما سمعه من شريك عن أبى إسحاق.
ومثال الثاني: الحديث الذي رويناه عن أبى العلاء بن عبد الله
بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم في الدعاء في الصلاة اللهم إني أسالك الثبات في إلامر
الحديث والله اعلم.
ومنها ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله وهو: أن المرسل مخصوص
بالتابعين والمنقطع شامل له ولغيره وهو عنده: كل ما لا يتصل
إسناده سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى
غيره.
ومنها أن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل
إسناده.
وهذا المذهب أقرب. صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم. وهو الذي
ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته. إلا أن أكثر ما يوصف
بإلارسال من حيث إلاستعمال: ما رواه التابعي عن النبي صلى الله
عليه وسلم. وأكثر ما يوصف بإلانقطاع: ما رواه من دون التابعين
عن الصحابة مثل مالك عن ابن عمرو نحو ذلك والله أعلم.
__________
المحدثين وإن ذكروا مراسيل الصحابة فإنهم لم يختلفوا في
إلاحتجاج بها وأما إلاصوليون فقد اختلفوا فيها فذهب إلاستاذ
أبو إسحق إلاسفرايني إلى أنه لا يحتج بها وخالفه عامة أهل
إلاصول فجزموا بإلاحتجاج بها وفي بعض شروح المنار في إلاصول
الحنفية دعوى إلاتفاق على إلاحتجاج بها ونقل إلاتفاق مردود
بقول إلاستاذ أبى اسحق والله أعلم.
(1/80)
ومنها: ما حكاه الخطيب أبو بكر عن بعض أهل
العلم بالحديث: أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه
موقوفا عليه من قوله أو فعله. وهذا غريب بعيد والله أعلم.
(1/81)
النوع الحادي عشر:
معرفة المعضل.
وهو لقب لنوع خاص من المنقطع. فكل معضل منقطع وليس كل منقطع
معضلا. وقوم يسمونه مرسلا كما سبق وهو عبارة عما سقط من إسناده
اثنان فصاعدا.
وأصحاب الحديث يقولون: أعضله فهو معضل بفتح الضاد. وهو اصطلاح
مشكل المأخذ من حيث اللغة وبحثت فوجدت له قولهم: أمر عضيل أي
مستغلق شديد. ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد وإن كان
مثل عضيل في المعنى.
__________
النوع الحادى عشر: معرفة المعضل.
"وقوله" وهو عبارة عن ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا انتهى
أطلق المصنف اسم المعضل على ما سقط منه اثنان فصاعدا ولم يفرق
بين أن يسقط ذلك من موضع واحد أو من موضعين وليس المراد بذلك
إلا سقوطهما من موضع واحد فأما إذا سقط راو من مكان ثم راو من
موضع آخر فهو منقطع في موضعين وليس معضلا في إلاصطلاح وهذا
مراد المصنف ويوضح مراده المثال الذي مثل به بعد وهو قوله
ومثاله ما يرويه تابع التابعي قائلا فيه قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم إلى آخر كلامه.
"قوله" وأصحاب الحديث يقولون أعضله فهو معضل بفتح الضاد وهو
اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة وبحثت فوجدت له قولهم أمر
عضيل أي مستغلق شديد ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد
وإن كان مثل عضيل في المثنى انتهى.
(1/81)
ومثاله: ما يرويه تابعي التابعي قائلا فيه:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما يرويه من دون تابعي
التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر وعمر
وغيرهما غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم.
وذكر أبو نصر السجزي الحافظ قول الراوي بلغني نحو قول مالك
بلغني عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"للمملوك طعامه وكسوته" الحديث وقال أي السجزي أصحاب الحديث
يسمونه المعضل قلت: وقول المصنفين من
__________
وأراد المصنف بذلك تخريج قول أهل الحديث معضل بفتح الضاد على
مقتضى اللثة فقال إنه وجد له قولهم أمر عضيل ثم زاده المصنف
إيضاحا فيما أملاه حين قراءة الكتاب عليه فقال إن فعيل يدل على
الثلاثي قال فعلى هذا يكون لنا عضل قاصرا واعضل متعديا وقاصرا
كما قالوا ظلم الليل وأظلم الليل وأظلم الليل انتهى.
وقد اعترض عليه بأن فعيلا لا يكون من الثلاثي القاصر والجواب
أنه إنما يكون من الثلاثي القاصر إذا كان فعيل بمعنى مفعول
فأما اذا كان بمعنى فاعل فيجئ من الثلاثي القاصر كقولك حريص من
حرص وإنما أراد المصنف بقولهم عضيل أنه بمعنى فاعل من عضل
إلامر عاضل وعضيل والله أعلم.
وقرأت بخط الحافظ شرف الدين الحسن بن على بن الصيرفي على نسخة
من كتاب ابن الصلاح في هذا الموضع دلنا قولهم عضيل على أن
ماضيه عضل فيكون أعضله منه لا من أعضل هو وقد جاء ظلم الليل
وأظلم وأظلمه الله وغطش وأغطش وأغطشه الله تعالى والله أعلم.
"قوله" وذكر أبو نصر السجزى الحافظ قول الراوي بلغني نحو قول
مالك بلغني عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"للمملوك طعامه وكسوته" الحديث وقال أصحاب الحديث يسمونه
المعضل أنتهى وقد استشكل كون هذا الحديث معضلا الجواز أن يكون
الساقط بين مالك وبين أبى هريرة واحدا فقد سمع مالك من جماعة
من أصحاب أبى هريرة كسعيد المقبري ونعيم المجمر ومحمد بن
المنكدر فلم جعله معضلا والجواب أن مالكا قد وصل هذا الحديث
خارج الموطأ فرواه عن محمد
(1/82)
الفقهاء وغيرهم: قال: رسول الله صلى الله
عليه وسلم كذا وكذا ونحو ذلك كله من قبيل المعضل لما تقدم.
وسماه الخطيب أبو بكر الحافظ في بعض كلامه مرسلا وذلك على مذهب
من يسمى كل مإلا يتصل مرسلا كما سبق.
وإذا روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه وهو حديث
متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد جعله الحاكم
أبو عبد الله نوعا من المعضل مثاله: ما رويناه عن إلاعمش عن
الشعبي قال: "يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا؟ فيقول:
ما عملته فيختم على فيه".. الحديث. فقد أعضله إلاعمش وهو عند
الشعبي: عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصل مسندا.
قلت: هذا جيد حسن لأن هذا إلانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف
يشتمل على إلانقطاع باثنين: الصحابي ورسول الله صلى الله عليه
وسلم فذلك باستحقاق اسم إلاعضال أولى والله أعلم.
تفريعات:
أحدها:الإسناد المعنعن وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان عده بعض
الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره.
والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل. وإلى
هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم. وأودعه المشترطون
للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه وكاد أبو عمر بن عبد البر
الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك. وادعى
__________
ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة فقد عرفنا سقوط اثنين منه
فلذلك سموه معضلا والله أعلم.
"قوله" عند ذكر الإسناد المعنعن والصحيح الذي عليه العمل أنه
من قبيل الإسناد المتصل ثم قال وكاد أبو عمر بن عبد البر
الحافظ يدعى إجماع أئمة الحديث على ذلك إلى آخر كلامه ولا حاجة
إلى قوله كاد فقد ادعاه فقال في مقدمة التمهيد اعلم وفقك الله
أنى تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في
النقل منهم.
(1/83)
أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع أهل
النقل على ذلك وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد
ثبتت ملاقاة بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس. فحينئذ
يحمل على ظاهر إلاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. وكثر في
عصرنا وما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في
الإجازة فإذا قال أحدهم: قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك فظن
به أنه رواه عنه بالإجازة. ولا يخرجه ذلك من قبيل إلاتصال على
مإلا يخفي والله أعلم.
الثاني: اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا هل هو
بمنزلة عن في الحمل على إلاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى
يتبين فيه إلانقطاع مثاله: مالك عن الزهري: أن سعيد بن المسيب
قال كذا فروينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى عن فلان وأن
فلانا سواء.
وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه: أنهما ليسا سواء وحكى ابن عبد
البر عن جمهور أهل العلم: أن عن وأن سواء وأنه لا اعتبار
بالحروف والألفاظ وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع
والمشاهدة يعني مع السلامة من التدليس فإذا كان سماع بعضهم من
بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولا على
إلاتصال حتى يتبين فيه إلانقطاع.
__________
ومن لم يشترطه فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا
خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة وهى عدالة المحدثين
ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة وأن يكونوا برآء من التدليس
ثم قال وهو قول مالك وعامة أهل العلم.
قوله اختلفوا في قول الراوى أن فلانا قال كذا وكذا هل هو
بمنزلة عن في الحمل على إلاتصال إذا ثبت التلاقى بينهما حتى
يتبين فيه إلانقطاع مثاله مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب
قال كذا فروينا عن مالك رضى الله عنه أنه كان يروى عن فلان وأن
فلانا سواء.
(1/84)
0000000000000000000000000000
__________
وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنهما ليسا سواء.
وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن عن وأن سواء ثم قال
وحكى بن عبد البر عن أبى بكر البرديجى أن حرف أن محمول على
إلانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى ثم
قال ابن الصلاح ووجدت مثل ما حكاه عن البرديجى أبى بكر الحافظ
للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل فإنه ذكر ما رواه
أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار للحافظ قال أتيت النبي صلى
الله عليه وسلم وهو يصلى فسلمت عليه فرد على السلام وجعله
مسندا موصولا وذكر رواية قيس بن سعد كذلك عن عطاء ابن أبى رباح
عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو
يصلى فجعله مرسلا من حيث كونه قال إن عمارا فعل ولم يقل عن
عمار والله أعلم انتهى.
وما حكاه المصنف عن أحمد بن حنبل وعن يعقوب بن شيبة من
تفرقتهما بين عن وأن ليس إلامر فيه على ما فهمه من كلامهما ولم
يفرق أحمد ويعقوب بين عن وأن لصيغة أن ولكن لمعنى آخر أذكره
وهو أن يعقوب إنما جعله مرسلا من حيث أن ابن الحنفية لم يسند
حكاية القصة إلى عمار وإلا فلو قال ابن الحنفية إن عمارا قال
مررت بالنبى صلى الله عليه وسلم لما جعله يعقوب ابن شيبة مرسلا
فلما أتى به بلفظ أن عمارا مر كان محمد بن الحنفية هو الحاكى
لقصة لم يدركها لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبى صلى الله عليه
وسلم فكان نقله لذلك مرسلا وهذا أمر واضح ولا فرق بين أن يقول
ابن الحنفية إن عمارا مر بالنبى صلى الله عليه وسلم أو أن
النبى صلى الله عليه وسلم مر به عمار فكلاهما مرسل بإلاتفاق
بخلاف ما إذا قال عن عمار قال مررت أو ان عمارا قال مررت فإن
هاتين العبارتين متصلتان لكونهما أسندتا إلى عمار وكذلك ما
حكاه المصنف عن أحمد ابن حنبل من تفرقته بين عن وأن فهو على
هذا النحو ويوضح لك ذلك حكاية كلام أحمد وقد رواه الخطيب وفي
الكفاية بإسناده إلى أبى داود قال سمعت أحمد قيل له أن رجلا
قال عروة أن عائشة قالت يا رسول الله وعن عروة عن عائشة سواء
قال كيف هذا سواء ليس هذا سواء انتهى كلام أحمد.
(1/85)
..........................................................................
__________
وإنما فرق بين اللفظين لأن عروة في اللفظ إلاول لم يسند ذلك
إلى عائشة ولا ادرك القصة وإلا فلو قال عروة إن عائشة قالت قلت
يا رسول الله لكان ذلك متصلا لأنه أسند ذلك إليها.
وأما اللفظ الثانى فأسنده عروة إليها بالعنعنة فكان ذلك متصلا
فما فعله أحمد ويعقوب بن شيبة صواب سواء ليس مخالفا لقول مالك
ولا لقول غيره وليس في ذلك خلاف بين أهل النقل وجملة القول فيه
أن الراوى إذا روى قصة أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى
قصة وقعت بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم وبين بعض أصحابه
والراوى لذلك صحابى قد أدرك تلك الواقعة حكمنا لها بإلاتصال
وان لم نعلم أن الصحابى شهد تلك القصة وإن علمنا أنه لم يدرك
الواقعة فهو مرسل صحابى وإن كان الراوى كذلك تابعيا كمحمد بن
الحنفية مثلا فهى منقطعة وإن روى التابعى عن الصحابى قصة أدرك
وقوعها كان متصلا ولو لم يصرح بما يقتضى إلاتصال وأسندها إلى
الصحابى بلفظ أن فلانا قال أو بلفظ قال قال فلان فهى متصلة
أيضا كرواية ابن الحنفية إلاولى عن عمار بشرط سلامة التابعى من
التدليس كما تقدم وإن لم يدركها ولا أسند حكايتها إلى الصحابى
فهى منقطعة كرواية ابن الحنفية الثانية فهذا الحقيق القول فيه.
وممن حكى اتفاق أهل النقل على ذلك الحافظ أبو عبد الله بن
المواق في كتاب بغية النقاد فذكر من عند أبى داود حديث عبد
الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب الحديث وقال
إنه عند أبى داود هكذا مرسل قال وقد نبه ابن السكن على إرساله
فقال فذكر الحديث مرسلا قال ابن المواق وهو أمر بين لا خلاف
بين أهل التمييز من أهل هذا الشأن في انقطاع ما يروى كذلك إذا
علم أن الراوى لم يدرك زمان القصة كما في هذا الحديث وذكر نحو
ذلك أيضا في حديث أبى قيس أن عمرو بن العاص كان على سرية
الحديث في التيمم من عند أبى داود أيضا وكذلك فعل ذلك غيره وهو
أمر واضح بين والله اعلم.
وقد ذكر المصنف بعد ما حكاه عن مسند يعقوب بن شيبة أن الخطيب
مثل هذه المسألة بحديث نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبى
صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب الحديث وفي رواية أخرى
عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله الحديث ثم قال أى
الخطيب ظاهر الرواية إلاولى يوجب أن يكون من مسند
(1/86)
وحكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي: أن
حرف أن محمول على إلانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر
بعينه من جهة أخرى. وقال: عندي لا معنى لهذا لإجماعهم على أن
الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم أو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو: عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أو سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول والله أعلم.
قلت: ووجدت مثل ما حكاه عن البرديجي أبي بكر الحافظ للحافظ
الفحل يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل فإنه ذكر ما رواه أبو
الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال: أتيت النبي صلى الله عليه
وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام. وجعله مسندا موصولا.
وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن
الحنفية: أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي..
فجعله مرسلا من حيث كونه قال: إن عمارا فعل ولم يقل عن عمار
والله أعلم.
ثم إن الخطيب مثل هذه المسألة بحديث نافع عن ابن عمر عن عمر:
أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟
الحديث.
وفي رواية أخرى: عن نافع عن ابن عمر أن عمر: قال يا رسول الله
... الحديث. ثم قال: ظاهر الرواية إلاولى يوجب أن يكون من مسند
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية ظاهرها يوجب أن
يكون من مسند ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: ليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده لأن إلاعتماد فيه في
الحكم بإلاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقي وإلادراك
وذلك في هذا الحديث مشترك متردد لتعلقه بالنبي صلى الله عليه
وسلم وبعمر رضي الله عنه وصحبة الراوي ابن عمر لهما فاقتضى
__________
.......................................................................
(1/87)
ذلك من جهة: كونه رواه عن النبي صلى الله
عليه وسلم ومن جهة أخرى: كونه رواه عن عمر عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم والله اعلم.
الثالث: قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم الحكم
بإلاتصال فيما يذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان. وهكذا أطلق
أبو بكر الشافعي الصيرفي ذلك فقال: كل من علم له سماع من إنسان
فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه.
وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم وإنما قال
هذا فيمن لم يظهر تدليسه.
ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب: أنه لو لم يكن قد سمعه منه
لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا
والظاهر السلامة من وصمة التدليس والكلام فيمن لم يعرف
بالتدليس.
ومن أمثلة ذلك: قوله قال فلان كذا وكذا مثل أن يقول نافع: قال
ابن عمر. وكذلك لو قال عنه ذكر أو: فعل أو: حدث أو: كان يقول
كذا وكذا وما جانس ذلك فكل ذلك محمول ظاهرا على إلاتصال وأنه
تلقى ذلك منه من غير واسطة بينهما مهما ثبت لقاؤه له على
الجملة.
ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط المشترط في ذلك ونحوه على مطلق
اللقاء أو السماع كما حكيناه آنفا. وقال فيه أبو عمرو المقري:
إذا كان معروفا بالرواية عنه.
وقال فيه أبو الحسن القابسي: إذا أدرك المنقول عنه إدراكا
بينا.
وذكر أبو المظفر السمعاني في العنعنة: أنه يشترط طول الصحبة
بينهم وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة صحيحه على بعض أهل عصره
حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء وإلاجتماع وادعى أنه قول
مخترع لم يسبق قائله إليه وأن القول الشائع المتفق
__________
............................................................................
(1/88)
عليه بين أهل العلم بإلاخبار قديما وحديثا:
أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد وإن لم يأت في خبر
قط أنهما اجتمعا أو تشافها. وفيما قاله مسلم نظر وقد قيل: إن
القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم: علي بن
المديني والبخاري وغيرهما والله أعلم.
قلت: وهذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من
المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر
فلان ونحو ذلك فافهم كل ذلك فإنه مهم عزيز والله أعلم.
الرابع: التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع
بين الصحيحين وغيره من المغاربة في أحاديث من صحيح البخاري قطع
إسنادها وقد استعمله الدارقطني من قبل صورته صورة إلانقطاع
وليس حكمه حكمه ولا خارجا ما وجد ذلك فيه منه من قبيل الصحيح
إلى قبيل الضعيف وذلك لما عرف من شرطه وحكمه على ما نبهنا عليه
في الفائدة السادسة من النوع إلاول.
ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما
أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو: أبي مالك إلاشعري عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "ليكونن في أمتي أقوام يستحلون
الحرير والخمر والمعازف.." الحديث. من جهة
__________
عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم والثانية ظاهرها يوجب أن يكون
من مسند ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم انتهى وهذا يشهد
لما ذكرناه إلا أن المصنف اعترض على الخطيب بقوله ليس هذا
المثال مماثلا لما نحن بصدده الى آخر كلامه إلا أن كون الرواية
الثانية تدل على أنه من مسند ابن عمر لا يخالف فيه ابن الصلاح
وهو موافق لما ذكرناه وهو المقصود من إلاستشهاد به والله أعلم
وصلى الله عليه وسلم على محمد وآله.
"قوله" الرابع التعليق الذى يذكره أبو عبد الله الحميدى في
أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها صورته صورة إلانقطاع وليس
حكمه حكمه ولا خارجا ما وجد
(1/89)
أن البخاري أورده قائلا فيه: قال هشام بن
عمار.. وساقه بإسناده فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري
وهشام وجعله جوابا عن إلاحتجاج به على تحريم المعازف.
وأخطأ في ذلك من وجوه والحديث صحيح معروف إلاتصال بشرط الصحيح.
والبخاري رحمه الله قد يفعل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة
الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه. وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر
ذلك 40 الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا وقد يفعل ذلك
ليغير ذلك من إلاسباب التي لا يصحبها خلل إلانقطاع والله أعلم.
وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور فذلك فيما أورده منه
أصلا ومقصودا لا فيما أورده في معرض إلاستشهاد فإن الشواهد
يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كان أو موصولا
ثم إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدأ إسناده
واحد فأكثر. حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل
__________
ذلك فيه منه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف لما علم من شرطه
اعترض عليه بأن شرط البخاري إن سمى كتابه المسند الصحيح
والصحيح هو ما فيه من المسند دون ما لم يسنده وهذا إلاعتراض
يؤيده قول ابن القطان في بيان الوهم وإلايهام أن البخاري فيما
يعلق من إلاحاديث في إلابواب غير مبال بضعف رواتها فإنها غير
معدودة فيما انتخب وإنما يعد من ذلك ما وصل إلاسانيد به فاعلم
ذلك انتهى كلام ابن القطان.
والجواب أن المصنف إنما يحكم بصحتها إلى من علقها عنه إذا ذكره
بصيغة الجزم كما تقدم ولا يظن بالبخاري أن يجزم القول فيما ليس
بصحيح عمن جزم به عنه فأما إذا ذكر فيما أبرز من السند ضعيفا
فإنه ليس صحيحا عند البخاري كما تقدم والله أعلم.
"قوله" فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام انتهى
وإنما قال ابن حزم في المحلى هذا حديث منقطع لم يتصل ما بين
البخاري وصدقة بن خالد انتهى وصدقة بن خالد هو شيخ هشام بن
عمار في هذا الحديث وهذا قريب إلا أن المصنف لا يجوز تغيير
إلالفاظ في التصانيف وان اتفق المعنى.
(1/90)
الإسناد. مثال ذلك: قوله: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قال ابن عباس كذا وكذا. روى أبو
هريرة كذا وكذا. قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا.
قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم كذا وكذا. وهكذا إلى شيوخ شيوخه
وأما ما أورده كذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا في
الثالث من هذه التفريعات.
__________
"قوله" وأما ما أورده أى البخاري كذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما
ذكرناه قريبا في الثالث من هذا التفريعات انتهى يريد أن ما قال
فيه البخاري وقال فلان وسمى بعض شيوخه أنه محكوم فيه بإلاتصال
كالإسناد المعنعن ويشكل على ما ذكره المصنف هنا أن البخاري قال
في صحيحه في كتاب الجنائز في باب ما جاء في قاتل النفس وقال
حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب في
هذا المسجد فما نسيناه وما نخاف أن يكذب جندب على النبى صلى
الله عليه وسلم قال: "كان برجل خراج فقتل نفسه" الحديث فحجاج
بن منهال أحد شيوخ البخاري قد سمع منه أحاديث وقد علق عنه هذا
الحديث ولم يسمعه منه وبينه وبينه واسطة بدليل أنه أورده في
باب ما ذكره عن بني إسرائيل فقال حدثنا محمد حدثنا حجاج حدثنا
جرير عن الحسن قال حدثنا جندب فذكر الحديث فهذا يدل على أنه لم
يسمعه من حجاج وهذا تدليس.
فلا ينبغى أن يحمل ما علقه عن شيوخه على السماع منهم ويجوز أن
يقال إن البخاري أخذه عن حجاج بن منهال بالمناولة أو في حالة
المذاكرة على الخلاف الذى ذكره ابن الصلاح وسمعه ممن سمعه منه
فلم يستحسن التصريح باتصاله بينه وبين حجاج لما وقع من تحمله
وهو قد صح عنده بواسطة الذى حدثه به عنه فأتى به في موضع بصيغة
التعليق وفي موضع آخر بزيادة الواسطة وعلى هذا فلا يسمى ما وقع
من البخاري على هذا التقدير تدليسا وعلى كل حال فهو محكوم
بصحته لكونه أتى به بصيغة الجزم كما تقدم فما قاله ابن حزم في
حديث البخاري عن هشام بن عمار بحديث المعارف من أنه ليس متصلا
عند البخاري يمكن أن يكون البخاري أخذه عن هشام مناولة أو في
المذاكرة فلم يصرح فيه بالسماع.
(1/91)
00000000000000000000000000000000000
__________
"وقوله" إنه لا يصح وإنه موضع مردود عليه فقد وصله غير البخاري
من طريق هشام بن عمار ومن طريق غيره فقال إلاسماعيلى في صحيحه
حدثنا الحسن وهو ابن سفيان إلامام حدثنا هشام بن عمار وقال
الطبراني في مسند الشاميين حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد
حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد وقال أبو داود في سننه
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر كلاهما عن عبد
الرحمن بن يزيد ابن جابر بإسناده.
وقد ذكر المصنف فيما تقدم في النوع إلاول في أمثلة تعليق
البخاري قال القعنبي والغضبى من شيوخ البخاري فجعله هناك من
باب التعليق وخالف ذلك هنا وقد يجاب عن المصنف بما ذكره هنا
عقب إلانكار عن ابن حزم وهو قوله والبخاري رحمه الله قد يفعل
مثل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص
الذي علق عنه وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع
آخر من كتابه مسندا متصلا وقد يفعل ذلك بغير ذلك في إلاسباب
التي لا يصحبها خلل إلانقطاع انتهى فحديث النهى عن المعازف من
باب ما هو معروف من جهة الثقات عن هشام كما تقدم وحديث جندب من
باب ما ذكره في موضع آخر من كتابه مسند وقد اعترض على المصنف
في قوله وقد يفعل ذلك لغير ذلك من إلاسباب التي لا يصحبها خلل
إلانقطاع بأن حديث جندب الذي ذكر في الجنائز صحبة خلل للانقطاع
لأنه لم يأخذه عن حجاج بن منهال والجواب عن المصنف أنه لم يرد
بقوله لا يصحبها خلل للانقطاع أي في غير الموضع الذي علقه فيه
فان التعليق منقطع قطعا وإنما أراد أنه لا يصحبها خلل إلانقطاع
في الواقع بأن يكون الحديث معروف إلاتصال.
أما في كتابه في موضع آخر كحديث جندب أو في غير كتابه كحديث
أبى مالك إلاشعري فإنه إنما جزم به حيث علم اتصاله وصحته في
نفس إلامر كما تقدم والله تعالى أعلم.
وأختلف في محمد شيخ البخاري في حديث جندب فقيل هو محمد بن يحيى
الدهلى
(1/92)
وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه
جعله قسما من التعليق ثانيا وأضاف إليه قول البخاري في غير
موضع من كتابه وقال لي فلان وزادنا فلان فوسم ذلك بالتعليق
المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى وقال: متى رأيت
البخاري يقول وقال لي وقال لنا فاعلم أنه إسناد لم يذكره
للاحتجاج به وإنما ذكره للاستشهاد به. وكثيرا ما يعبر المحدثون
بهذا اللفظ عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات وأحاديث
المذاكرة قلما يحتجون بها.
قلت: وما ادعاه على البخاري مخالف لما قاله من هو أقدم منه
وأعرف 41 بالبخاري وهو العبد الصالح أبو جعفر بن حمدان
النيسابوري فقد روينا عنه أنه قال: كل ما قال البخاري قال لي
فلان فهو عرض ومناولة.
قلت: ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال
الإسناد من وسطه أو من آخره ولا في مثل قوله يروى عن فلان
ويذكر عن فلان وما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك بأنه
قاله وذكره. وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق
الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع إلاتصال والله أعلم.
__________
وهو الظاهر فإنه روى عن حجاج بن منهال والبخاري عادته لا ينسبه
إذا روى عنه إما لكونه من أقرانه أو لما جرى بينهما وقيل هو
محمد بن جعفر السمناني.
"قوله" ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال
الإسناد من وسطه أو من آخره ولا في مثل قوله يروى على فلان
ويذكر عن فلان وما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك عنه
بأنه قاله وذكره انتهى.
وقد سمى غير واحد من المتأخرين ما ليس بمجزوم تعليقا منهم
الحافظ أبو الحجاج المزي كقول البخاري في باب مس الحرير من غير
لبس ويروى فيه عن الزبيدي عن
(1/93)
الخامس: الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا
وبعضهم متصلا: اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو
بقبيل المرسل مثاله: حديث لا نكاح إلا بولي رواه إسرائيل بن
يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه
أبي موسى إلاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا
متصلا ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن
النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا فحكى الخطيب الحافظ: أن
أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل وعن
بعضهم: أن الحكم للأكثر وعن بعضهم: أن الحكم للأحفظ فإذا كان
من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله ثم لا يقدح ذلك في
عدالة من وصله وأهليته.
ومنهم من قال: الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره
وإن خالفه غيره سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة قال
الخطيب: هذا القول هو الصحيح.
قلت: وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله. وسئل البخاري عن
حديث: "لا نكاح إلا بولي" المذكور فحكم لمن وصله وقال: الزيادة
من الثقة مقبولة فقال البخاري: هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان
وهما جبلان لهما من الحفظ وإلاتقان الدرجة العالية.
ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله وصله في وقت
وأرسله في وقت.
__________
الزهري عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم فذكره المزي في
إلاطراف وعلم عليه علامة التعليق للبخارى وكذا فعل غير واحد من
الحفاظ يقولون ذكره البخاري تعليقا مجزوما أو تعليقا غير مجزوم
به إلا أنه يجوز أن هذا إلاصطلاح متجدد فلا لوم على المصنف في
قوله إنه لم يجده.
"قوله" أما إذا كان الذى وصله هو الذى أرسله وصله في وقت
وأرسله في وقت
(1/94)
وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى
الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي. أو رفعه واحد في وقت
ووقفه هو أيضا في وقت آخر. فالحكم على الأصح في كل ذلك لما
زاده الثقة من الوصل والرفع لأنه مثبت وغيره ساكت ولو كان
نافيا فالمثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفي عليه. ولهذا الفصل
تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى وهو
أعلم.
__________
ثم قال أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر فالحكم
على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع إلى آخر
كلامه وما صححه المصنف هو الذى رجحه أهل الحديث.
وصحح إلاصوليون خلافه وهو أن إلاعتبار بما وقع منه أكثر فإن
وقع وصله أو رفعه أكثر من إرساله أو وقفه فالحكم للوصل والرفع
وإن كان إلارسال أو الوقف فأكثر فالحكم له والله أعلم.
(1/95)
|