المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي

الْقسم الثَّالِث فِي معرفَة الحَدِيث الضَّعِيف

وَهُوَ كل حَدِيث لم تَجْتَمِع فِيهِ شُرُوط الصَّحِيح وَلَا شُرُوط الْحسن الْمُقدم ذكرهَا وتتفاوت درجاته فِي الضعْف بِحَسب بعده من شُرُوط الصِّحَّة كَمَا تَتَفَاوَت دَرَجَات الصَّحِيح بِحَسب تمكنه مِنْهَا وقسمه أَبُو حَاتِم بن حبَان إِلَى قريب من خمسين قسما وَكلهَا دَاخله فِي الضَّابِط الَّذِي ذَكرْنَاهُ وسبيل الْبسط فِي

(1/38)


أقسامه أَن يَجْعَل مَا عدمت فِيهِ صفة مُعينَة قسما وَمَا عدمت فِيهِ هِيَ وَأُخْرَى قسما ثَانِيًا وَمَا عدمتا فِيهِ وثالثة قسما ثَالِثا ثمَّ كَذَلِك إِلَى آخرهَا ثمَّ تعين صفة من الصِّفَات الَّتِي قرنها مَعَ الأولى فَيجْعَل مَا عدمت فِيهِ وَحدهَا قسما وَمَا عدمت فِيهِ هِيَ وأخري بِعَينهَا غير الأولى قسما ثمَّ كَذَلِك على مَا تقدم مِثَاله الْمُنْقَطع فَقَط قسم الْمُنْقَطع الشاذ قسم ثَان الْمُنْقَطع الشاذ الْمُرْسل قسم ثَالِث الْمُنْقَطع الشاذ الْمُرْسل المضطرب قسم رَابِع ثمَّ كَذَلِك إِلَى آخر الصِّفَات ثمَّ نعود فَنَقُول الشاذ فَقَط قسم خَامِس مثلا الشاذ الْمُرْسل قسم سادس الشاذ الْمُرْسل المضطرب قسم سَابِع ثمَّ نقُول الْمُرْسل فَقَط قسم ثامن الْمُرْسل المضطرب قسم تَاسِع الْمُرْسل المضطرب المعضل قسم عَاشر وَكَذَلِكَ أبدا إِلَى آخرهَا
وَمن أَنْوَاع الضَّعِيف مَا لَهُ لقب خَاص كالمنقطع والمعضل والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمقطوع والموضوع وَهُوَ شَرها وَسَيَأْتِي تفصيلها إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَأما النّظر فِي أَنْوَاع الْمَتْن فَهِيَ ثَلَاثُونَ نوعا ونبدأ ب

النَّوْع الأول الْمسند قَالَ الْخَطِيب هُوَ مَا اتَّصل سَنَده من رَاوِيه إِلَى منتهاه وَأكْثر مَا يسْتَعْمل فِيمَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دون غَيره وَقَالَ الْحَاكِم هُوَ مَا اتَّصل سَنَده مَرْفُوعا إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ ابْن عبد الْبر هُوَ مَا رفع إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُتَّصِلا كَانَ أَو مُنْقَطِعًا فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَقْوَال وعَلى قَول كل مِنْهَا فَالْمُسْنَدُ يَنْقَسِم إِلَى صَحِيح وَحسن وَضَعِيف

(1/39)


النَّوْع الثَّانِي الْمُتَّصِل وَيُسمى الْمَوْصُول وَهُوَ مَا اتَّصل سَنَده بِسَمَاع كل راو لَهُ مِمَّن فَوْقه إِلَى منتهاه وَمن يرى الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ يزِيد أَو إجَازَة سَوَاء أَكَانَ مَرْفُوعا إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أم مَوْقُوفا على غَيره وَيدخل أَيْضا فِي الْأَقْسَام الثَّلَاثَة
النَّوْع الثَّالِث الْمَرْفُوع وَهُوَ مَا أضيف إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَاصَّة من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير سَوَاء أَكَانَ مُتَّصِلا أَو مُنْقَطِعًا وَقَالَ الْخَطِيب هُوَ مَا أخبر بِهِ الصَّحَابِيّ خَاصَّة عَن قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو فعله فخصه بالصحابي وَيدخل فِي الْأَقْسَام الثَّلَاثَة
النَّوْع الرَّابِع الْمَوْقُوف وَهُوَ عِنْد الْإِطْلَاق مَا رُوِيَ عَن الصَّحَابِيّ من قَوْله أَو فعله أَو نَحْو ذَلِك مُتَّصِلا كَانَ أَو مُنْقَطِعًا كالمرفوع وَقد يسْتَعْمل فِي غير الصَّحَابِيّ مُقَيّدا مثل وَقفه معمر على همام وَوَقفه مَالك على نَافِع وَبَعض الْفُقَهَاء يُسَمِّي الْمَوْقُوف بالأثر وَالْمَرْفُوع بالْخبر وَأما أهل الحَدِيث فيطلقون الْأَثر عَلَيْهِمَا
فروع

الأول قَول الصَّحَابِيّ كُنَّا نَفْعل كَذَا أَن أَضَافَهُ إِلَى زمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَالصَّحِيح أَنه مَرْفُوع وَبِه قطع الْحَاكِم وَالْجُمْهُور وَقَالَ الإِمَام أَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ مَوْقُوف وَهُوَ بعيد لِأَن الظَّاهِر أَنه اطلع عَلَيْهِ وَقَررهُ وَكَذَا قَول

(1/40)


الصَّحَابِيّ كُنَّا لَا نرى بَأْسا بِكَذَا وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِينَا وَنَحْو ذَلِك وَإِن لم يضفه إِلَى زمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ مَوْقُوف وَقَول الْحَاكِم والخطيب فِي حَدِيث الْمُغيرَة كَانَ أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقرعون بَابه بالأظافير إِنَّه مَوْقُوف لَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ مَرْفُوع فِي الْمَعْنى وَلَعَلَّ مرادهما أَنه لَيْسَ مَرْفُوعا لفظا
الثَّانِي قَول الصَّحَابِيّ أمرنَا بِكَذَا أَو نهينَا عَن كَذَا أَو أَمر بِلَال بِكَذَا أَو من السّنة كَذَا مَرْفُوع عِنْد أهل الحَدِيث وَأكْثر أهل الْعلم لظُهُور أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هُوَ الْآمِر وَأَنَّهَا سنته وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَقوم لَيْسَ بمرفوع وَالْأول الصَّحِيح سَوَاء أقَال الصَّحَابِيّ ذَلِك فِي حَيَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أم بعده
الثَّالِث إِذا قيل عَن الصَّحَابِيّ يرفعهُ أَو رَاوِيه أَو ينميه أَو يبلغ بِهِ فَهُوَ كِنَايَة عَن رَفعه وَحكمه حكم الْمَرْفُوع صَرِيحًا كَحَدِيث الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة رِوَايَة تقاتلون قوما صغَار الْأَعْين وكحديثه عَن أبي هُرَيْرَة يبلغ بِهِ النَّاس تبع لقريش وَإِن قيل عَن التَّابِعِيّ يرفعهُ وَنَحْوه فَهُوَ مَرْفُوع وَلكنه مُرْسل
الرَّابِع تَفْسِير الصَّحَابِيّ مَوْقُوف وَمن قَالَ مَرْفُوع فَهُوَ فِي تَفْسِير يتَعَلَّق بِسَبَب نزُول آيَة كَقَوْل جَابر كَانَت الْيَهُود تَقول كَذَا فَأنْزل الله

(1/41)


كَذَا وَنَحْو ذَلِك لَا فِي غَيره من تفسيرهم
الْخَامِس الْمَوْقُوف وَإِن اتَّصل سَنَده لَيْسَ بِحجَّة عِنْد الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ وَطَائِفَة من الْعلمَاء وَهُوَ حجَّة عِنْد طَائِفَة
النَّوْع الْخَامِس الْمَقْطُوع

وَهُوَ مَا جَاءَ عَن التَّابِعين من أَقْوَالهم وأفعالهم مَوْقُوفا عَلَيْهِم وَاسْتَعْملهُ الشَّافِعِي وَأَبُو الْقَاسِم الطَّبَرَانِيّ فِي الْمُنْقَطع وَسَيَأْتِي بَيَانه وَكِلَاهُمَا ضَعِيف لَيْسَ بِحجَّة
النَّوْع السَّادِس الْمُرْسل

هُوَ قَول التَّابِعِيّ الْكَبِير قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا أَو فعل كَذَا فَهَذَا مُرْسل بِاتِّفَاق وَأما قَول من دون التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقد قَالَ أهل الْفِقْه وَالْأُصُول يُسمى مُرْسلا سَوَاء أَكَانَ مُنْقَطِعًا أم معضلا وَبِهَذَا قطع الْخَطِيب ثمَّ قَالَ إِلَّا أَن أَكثر مَا يُوصف بِالْإِرْسَال رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن

(1/42)


النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ الْحَاكِم وَغَيره من أهل الحَدِيث لَا يُسمى مُرْسلا وخصوا الْمُرْسل التَّابِعِيّ
فروع

الأول لَو قَالَ التَّابِعِيّ الصَّغِير كالزهري وَأبي حَازِم وَيحيى بن سعيد قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقُلْنَا بقول الْحَاكِم فَالْمَشْهُور أَنه مُرْسل كالتابعي الْكَبِير وَحكى ابْن عبد الْبر أَن قوما يسمونه مُنْقَطِعًا لَا مُرْسلا لِأَن أَكثر روايتهم عَن التَّابِعين
الثَّانِي حكم الْمُرْسل حكم الضَّعِيف إِلَّا أَن يَصح مخرجه بمجيئه من وَجه آخر إِمَّا مُسْندًا أَو مُرْسلا عَن غير رجال الأول فَيكون حجَّة محتجا بِهِ وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة يحْتَج بالمرسل مُطلقًا ورده قوم مُطلقًا وَالْأول أصح وَعَلِيهِ جَمَاهِير الْعلمَاء والمحدثين وَلذَلِك احْتج الشَّافِعِي بمراسيل سعيد بن الْمسيب لما وجدت مسانيد من وُجُوه آخر وَلَا يخْتَص ذَلِك عِنْده بمرسل سعيد كَمَا يتوهمه بعض الْفُقَهَاء من أَصْحَابنَا فَإِن قيل فَيكون الْعَمَل بالمسند فالمرسل قُلْنَا فَيكون الْعَمَل بالمسند فالمرسل قُلْنَا بالمسند تتبين صِحَة الْمُرْسل وَيكون فِي الحكم حديثان صَحِيحَانِ بِحَيْثُ لَو عارضهما من طَرِيق وَاحِدَة رجحا عَلَيْهِ وعملنا بهما وَأما قَوْله فِي مُخْتَصر الْمُزنِيّ وإرسال سعيد بن الْمسيب عندنَا حسن فَفِي مَعْنَاهُ قَولَانِ لأَصْحَابه أَحدهمَا أَن مراسليه حجَّة لِأَنَّهَا فتشت فَوجدت

(1/43)


مُسْنده وَالثَّانِي أَنه يرجح بهَا لكَونه من أكبر عُلَمَاء التَّابِعين لَا أَنه يحْتَج بهَا وَالتَّرْجِيح بالمرسل صَحِيح قَالَ الْخَطِيب الصَّحِيح من الْقَوْلَيْنِ عندنَا الثَّانِي لآن فِي مَرَاسِيل سعيد مَا لم يُوجد مُسْندًا بِحَال من وَجه يَصح وَقد جعل الشَّافِعِي لمراسيل كبار التَّابِعين مزية كَمَا اسْتحْسنَ مُرْسل سعيد ثمَّ الْمَنْقُول عَن الشَّافِعِي على مَا نَقله الْبَيْهَقِيّ وَغَيره أَن الْمُرْسل إِن أسْندهُ حَافظ غير مرسله أَو أرْسلهُ عَن غير شُيُوخ الأول فِيهِ أَو عضده قَول صَحَابِيّ أَو فَتْوَى أَكثر الْعلمَاء أَو عرف أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عَن عدل قبل قَالَ الْبَيْهَقِيّ فالشافعي يقبل مَرَاسِيل كبار التَّابِعين إِذا أنضم إِلَيْهَا مَا يؤكدها وَلَا يقبلهَا إِذا لم يَنْضَم إِلَيْهَا مَا يؤكدها سَوَاء أَكَانَ مُرْسل ابْن الْمسيب أَو غَيره قَالَ وَقد ذكرنَا مَرَاسِيل لِابْنِ الْمسيب لم يقل بهَا الشَّافِعِي حِين لم يَنْضَم إِلَيْهَا مَا يؤكدها ومراسيل لغيره قَالَ بهَا حِين انْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يؤكدها قَالَ وَزِيَادَة ابْن الْمسيب على غَيره فِي هَذَا لِأَنَّهُ أصح التَّابِعين إرْسَالًا فِيمَا زعم الْحفاظ وَأما قَول الْقفال الْمروزِي فِي شرح التَّلْخِيص قَالَ الشَّافِعِي فِي الرَّهْن الصَّغِير مُرْسل ابْن الْمسيب عندنَا حجَّة فَمَحْمُول على مَا قَالَه الْبَيْهَقِيّ
الثَّالِث إِذا روى ثِقَة حَدِيثا مُرْسلا وَرَوَاهُ ثِقَة غَيره مُتَّصِلا كَحَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بولِي رَوَاهُ إِسْرَائِيل وَجَمَاعَة عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة مُوسَى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَرَوَاهُ الثَّوْريّ وَشعْبَة عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة عَن

(1/44)


النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقد حكى الْخَطِيب عَن أَكْثَرهم أَن الحكم للمرسل وَعَن بَعضهم أَن الحكم للْأَكْثَر وَعَن بَعضهم للأحفظ فَإِن كَانَ هُوَ الْمُرْسل لم يقْدَح ذَلِك فِي عَدَالَة الْوَاصِل وَقَالَ الزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة هَذَا مَعَ أَن الْمُرْسل شُعْبَة وسُفْيَان ودرجتهما من الْحِفْظ الإتقان مَعْلُومَة فَهَذِهِ خَمْسَة أَقْوَال الصَّحِيح مِنْهَا مَا صَححهُ الْخَطِيب
فرع لَو أرسل ثِقَة حَدِيثا تَارَة وأسنده أُخْرَى أَو رفْعَة ثِقَات وَوَقفه ثِقَات أَو وَصله ثِقَات وقطعه ثِقَات فَالْحكم فِي الْجَمِيع لزِيَادَة الثِّقَة من الْإِسْنَاد وَالرَّفْع والوصل وَالله أعلم
الرَّابِع مُرْسل الصَّحَابِيّ كالمتصل فِي الحكم وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْحسن بن عَليّ وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير وَأنس وَنَحْوهم مِمَّا لم يره أَو يسمعهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَن الظَّاهِر أَن روايتهم ذَلِك عَن الصَّحَابَة وَكلهمْ عدُول وَحكى الْخَطِيب عَن بعض الْعلمَاء أَن مُرْسل الصَّحَابِيّ كمرسل غَيره إِلَّا أَن يَقُول لَا أروي إِلَّا مَا سمعته من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو عَن صَحَابِيّ لِأَنَّهُ قد يروي عَن غير صَحَابِيّ وَبِهَذَا قَالَ

(1/45)


الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ الْمُتَكَلّم وَالْأول أصح لِأَن رِوَايَة الصَّحَابِيّ عَن غير صَحَابِيّ نَادِر وَإِذا روى ذَلِك بَينه
النَّوْع السَّابِع الْمُنْقَطع

وَهُوَ مَا لم يتَّصل إِسْنَاده على أَي وَجه كَانَ وَبِه قَالَ طوائف من الْفُقَهَاء والمحدثين مِنْهُم الْخَطِيب وَابْن عبد الْبر إِلَّا أَن أَكثر مَا يُوصف بالانقطاع رِوَايَة من دون التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ مثل مَالك عَن ابْن عمر وَقَالَ الْحَاكِم وَغَيره الْمُنْقَطع مَا أُحِيل فِيهِ قبل الْوُصُول إِلَى التَّابِعِيّ رجل سَوَاء أَكَانَ محذوفا كالشافعي عَن الزُّهْرِيّ أم مَذْكُورا مُبْهما كمالك عَن رجل عَن الزُّهْرِيّ وَحكى الْخَطِيب عَن بعض الْعلمَاء أَن الْمُنْقَطع هُوَ الْمَوْقُوف على التَّابِعِيّ أَو من دونه قولا أَو فعلا وَهُوَ غَرِيب فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَقْوَال وَهُوَ ضَعِيف على الْجَمِيع
فرع قد يخفى الِانْقِطَاع فَلَا يُدْرِكهُ إِلَّا أهل الْمعرفَة التَّامَّة كَحَدِيث الْعَوام بن حَوْشَب عَن عبد الله بن أبي أوفى كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا قَالَ بِلَال قد قَامَت الصَّلَاة نَهَضَ وَكبر قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل الْعَوام لم يدْرك ابْن أبي أوفى وَمثل هَذَا كثير وَلَا سِيمَا فِي الْآحَاد وَقد يعرف الِانْقِطَاع بمجيئه من وَجه آخر بِزِيَادَة رجل أَو أَكثر وَهَذَا الْفَرْع مَعَ مَا يَأْتِي فِي نوع الْمَزِيد فِي الْأَسَانِيد

(1/46)


يعرض بِكُل وَاحِد مِنْهَا على الآخر