النكت على مقدمة ابن الصلاح النَّوْع السَّادِس [و] (1) الْعشْرُونَ
392 - (قَوْله) ذكر عَن يحيى بن حسان إِلَى آخِره (3 4 5 عَنهُ
عدل فَهُوَ جيد وَإِلَّا كَانَ غير عدل فالبلاء مِمَّن أَخذه
(3) عَنهُ (4)
(3/600)
393 - (قَوْله) وَمثل هَذَا وَقع فِي
شُيُوخ زَمَاننَا (2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 غير أَنه لَا
يحفظ مَا تَضَمَّنت قَالَ الْخَطِيب فَمن احتاط (2) فِي حفظه
(3/601)
وَسلم من أَن يدْخل عَلَيْهِ غير سَمَاعه
جَازَت رِوَايَته (1)
395 - (قَوْله) ثمَّ وجدت الْخَطِيب قد حكى مصداق ذَلِك (3 4
5)
(3/602)
أَي بِشَرْط أَن يكون مَحْفُوظًا عِنْده
(1) وَسَوَاء فِي هَذَا مَا اخْتلف مَعْنَاهُ أَو (2) لم
يخْتَلف وَاخْتلف اللَّفْظ
وَقد روى همام حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
اشْترى حلَّة بِسبع وَعشْرين نَاقَة وَقَالَ هَكَذَا فِي حفظي
(أ / 196) وَفِي كتابي ثوبا (3) (4) وَاحْترز المُصَنّف بقوله
أَولا الْحَافِظ عَمَّن لم يحفظ وَإِن كَانَ نسي الْحِفْظ
فَلَا يعْتَمد إِلَّا اصل كِتَابه الموثوق بِهِ
397 - (قَوْله) هَكَذَا فعل شُعْبَة (6 7 8) إِلَى آخِره
(3/603)
أعلم أَن الرَّاوِي إِمَّا أَن يتَذَكَّر
الْمَرْوِيّ بِنَفسِهِ سَمَاعا وَقِرَاءَة وَلَا إِشْكَال فِي
جَوَازه وَرِوَايَته (1) كَمَا قَالَه أَبُو الْحُسَيْن
الْبَصْرِيّ فِي الْمُعْتَمد وَإِمَّا أَن يظنّ أَنه سمع مَا
فِي الْكتاب أَو يجوز سَمَاعه ونفيه على السوَاء فَلَيْسَ لَهُ
التحديث (2) لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَن يخبر بِمَا يُعلمهُ
أَنه كَاذِب فِي كِتَابه أَي إِمَّا بِخَطِّهِ أَو بِخَط
شَيْخه أَو خطّ موثوق بِهِ قَالَ أَبُو الْحُسَيْن فَهَذَا
الَّذِي يَنْبَغِي أَن يكون مَوضِع الْخلاف (3) وَقد حكى
المُصَنّف فِيهِ مذهبين
أَحدهمَا الْمَنْع وَنسبه لأبي حنيفَة وَبَعض الشَّافِعِيَّة
وَكَأَنَّهُ يُرِيد بِهِ الصيدلاني وَقد سبق مِنْهُ فِي أول
الْبَاب حكايته عَنهُ وَعَن مَالك أَيْضا (5) وَقَالَ
الْخَطِيب سَأَلت القَاضِي أَبَا الطّيب الطَّبَرِيّ عَمَّن
وجد سَمَاعه فِي كِتَابه من شيخ قد سمي وَنسب فِي الْكتاب غير
أَنه لَا يعرفهُ فَقَالَ لَا يجوز لَهُ رِوَايَة ذَلِك الْكتاب
(6)
وَبَلغنِي عَن الشَّيْخ زين الدّين الكشاني (7) من
الْمُتَأَخِّرين أَنه اخْتَارَهُ وَكَانَ يَقُول أَنا لَا يحل
لي أَن أروي إِلَّا حَدِيث
(أَنا النَّبِي لَا كذب ... أَنا ابْن عبد الْمطلب)
(3/604)
لِأَنِّي من حِين سمعته لم أنسه (1)
وَالثَّانِي الْجَوَاز وَقَالَ إِنَّه مَذْهَب الشَّافِعِي
رَحمَه الله تَعَالَى أَي الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابه وَنَقله
أَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ عَن أبي يُوسُف وَمُحَمّد
صَاحِبي أبي حنيفَة (2) وَإِن كَانُوا لَا يعتمدون الْخط فِي
الشَّهَادَة لِأَن بَاب الرِّوَايَة أوسع لَكِن شَرط أَن يكون
الْخط مَحْفُوظًا عِنْده كَمَا سَيَأْتِي وَنقل القَاضِي
حُسَيْن (2) فِي فَتَاوِيهِ عَن الْمُحدثين الْجَوَاز ثمَّ
قَالَ وَلَا يجوز من طَرِيق الْفِقْه مَا لم يذكر سَمَاعه
قَالَ وَعَكسه لَو تحقق وَعلم سَماع ذَلِك الْخَبَر لَكِن
اسْمه غير مَكْتُوب عَلَيْهِ لم يجوز المحدثون رِوَايَته
وَيجوز من طَرِيق الْفِقْه كَالشَّهَادَةِ
وَقَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد فِي شرح العنوان (4) إِن الَّذِي
اسْتَقر عَلَيْهِ عمل الْمُحدثين جَوَاز ذَلِك إِذْ لم تظهر
مِنْهُ قرينَة التَّعْبِير لَكِن الضَّرُورَة دعت إِلَى ذَلِك
بِسَبَب (5) انتشار الْأَحَادِيث وَالرِّوَايَة انتشارا
يتَعَذَّر مَعَ (10 11 12 درءا
(3/605)
لأعظم المفسدتين ثمَّ مِنْهُم من يتحَرَّى
بِزِيَادَة شَرط آخر وَهُوَ أَلا يخرج الْكتاب عَن يَده بعارية
أَو غَيرهَا وَهُوَ احْتِيَاط حسن وَقد كَانَ المتقدمون إِذا
كتبُوا أَحَادِيث بِالْإِجَازَةِ إِلَى غَائِب عَنْهُم يختمونه
بالخاتم إِمَّا كلهم أَو بَعضهم (أ / 167)
399 - (قَوْله) لَكِن هَذَا لَهُ شَرط وَهُوَ أَن يكون السماع
بِخَطِّهِ أَو بِخَط من يَثِق بِهِ (5 6 7 8 9 10 11) وَإِن لم
يكن فِيهِ سَماع غَيره فنيظر فَإِن كَانَ الْكتاب كَبِيرا
بِحَيْثُ لَا يُمكن قِرَاءَته فِي مجْلِس اعْتبر فِيهِ
مَوَاضِع البلاغات وشق الدارات والتصحيح والإلحاقات لِأَنَّهُ
يَسْتَحِيل قِرَاءَته فِي مجْلِس وَاحِد وَأَن يسلم مَعَ كبره
من الْغَلَط والتصحيف والإسقاط وَإِن كَانَ صَغِيرا بِحَيْثُ
يُمكن قِرَاءَته فِي
(3/606)
مجْلِس وَاحِد اعْتبر بِهِ (1) أَيْضا
الدَّلَائِل الْمَذْكُورَة لِأَن الْفُرُوع وَإِن صحت ولطفت
لَا بُد لَهَا أَن تعجز عَن الْأُصُول وَلَو بِحرف أَو
إِعْرَاب قَالَ فَإِن كَانَ الرَّاوِي مَشْهُورا (2) بكتب
الحَدِيث والرحلة إِلَى الْمَشَايِخ وَكَانَ حَافِظًا أَخذ
عَنهُ مَا أوردهُ من حفظه لاشتهاره بذلك وَكَذَا مَا يحدث بِهِ
من أصل إِذا كَانَ ذَلِك تَعْلِيق حديثين أَو ثَلَاثَة وَكَانَ
بِخَطِّهِ بعد أَن يَقُول علقته عَن الشَّيْخ
الثَّالِث قَضيته أَنه لَو تحقق سَمَاعه وَلم يُوجد بِخَطِّهِ
وَلَا خطّ غَيره أَنه لَا يرويهِ وَقد سبق عَن القَاضِي
حُسَيْن نَقله عَن الْمُحدثين وَأَن مُقْتَضى الْفِقْه
الْجَوَاز وَقَالَ الفرغاني الدّيانَة لَا توجب رِوَايَته
وَالْعقل لَا يُجِيز إذاعته لِأَنَّهُ فِي صُورَة كَذَّاب
وَإِن كَانَ صَادِقا فِي نفس الْأَمر قَالَ وللراوي أَن يقلده
فِيهِ إِذا احْتَاجَ إِلَيْهِ وَعلم حفظه لما فِيهِ إِلَّا انه
يجوز لَهُ أَن يكْتب سَمَاعه على كِتَابه لِئَلَّا يُوهم
الْجَزْم بِصِحَّتِهِ
400 - (قَوْله) وَهَذَا إِذا لم يتشكك وَإِلَّا لم يجز (11 12
13 14 متذكر وَلَكِن أَصله نَاس (5)
(3/607)
401 - (قَوْله) الْخَامِس إِذا أَرَادَ
رِوَايَة (1) مَا سَمعه على مَعْنَاهُ دون لَفظه (3 4 5 6 7 8
وَإِنَّمَا نقل إِلَيْنَا (أ / 198) ذَلِك (7)
(3/608)
بِالْمَعْنَى (1)
وَفِي الْمَسْأَلَة حَدِيث أخرجه ابْن مَنْدَه فِي معرفَة
الصَّحَابَة من جِهَة مُحَمَّد بن عبد الله بن إِسْحَاق بن
سُلَيْمَان بن أكيمَة اللَّيْثِيّ (2) عَن أَبِيه عَن جده أَنه
قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِنِّي أسمع مِنْك الحَدِيث لَا
أَسْتَطِيع أَن أرويه كَمَا أسمع مِنْك (د / 110) يزِيد حرفا
فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا لم تحلوا حَرَامًا وَلَا
تحرموا حَلَالا وأصبتم الْمَعْنى فَلَا بَأْس (3) قَالَ فَذكر
ذَلِك لِلْحسنِ بن أبي الْحسن
(3/609)
فَقَالَ لَوْلَا هَذَا (1) مَا حَدثنَا
وَقَالَ ابْنه (2) فِي كتاب الْوَصِيَّة حَدِيث مُحَمَّد بن
إِسْحَاق أخرجه أَبُو بكر بن مرْدَوَيْه فِي كتاب الْعلم
وَحَدِيث إِسْحَاق بن يَعْقُوب ابْن عبد الله بن أكيمَة عَن
أَبِيه عَن جده بِهِ أخرجه إِبْرَاهِيم بن أَحْمد بن دَاوُد
الْمُسْتَمْلِي الْبَلْخِي (4) فِي كِتَابه وَقد نَقله (5)
النَّاس للْإيمَان بِهِ والاستعمال وَتَركه بَعضهم لاخْتِلَاف
الْإِسْنَاد والألفاظ وَأما الجوزقاني فَذكره فِي الموضوعات
وَقَالَ إِنَّه حَدِيث بَاطِل وَفِيه اضْطِرَاب (6)
وَقد فَاتَ المُصَنّف حِكَايَة مَذَاهِب
أَحدهَا أَنه يجوز للصحابي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ دون
غَيره حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ
وَالثَّانِي يجوز للصحابي والتابعي دون غَيرهمَا وَبِه جزم
حفيد القَاضِي أبي بكر (7) فِي كتاب أدب الرِّوَايَة قَالَ
وَلَيْسَ ذَلِك لمن بعدهمْ فَإِن الحَدِيث إِذا قَيده
الْإِسْنَاد وَجب أَلا يخْتَلف لَفظه فيدخله الْكَذِب والحفيد
هَذَا كَانَ معاصرا للخطيب
(3/610)
وَالثَّالِث إِن كَانَ يحفظ اللَّفْظ لم
يجز أَن يرويهِ بِغَيْرِهِ (2 3 4 5 6) إِلَى آخِره
ذكر ابْن دَقِيق الْعِيد كَلَام المُصَنّف هَذَا ثمَّ قَالَ
وَهَذَا فِيهِ ضعف وَأَقل مَا فِيهِ أَنه يَقْتَضِي تَجْوِيز
هَذَا فِيمَا ينْقل من المصنفات إِلَى أجزائنا وتخاريجنا
فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَغْيِير التصنيف الْمُتَقَدّم قَالَ
وَلَيْسَ هَذَا جَارِيا على الِاصْطِلَاح على أَن تغير (3)
(3/611)
الْأَلْفَاظ بعد الِانْتِهَاء إِلَى الْكتب
المصنفة سَوَاء رويناها فِيهَا أَو نقلناها مِنْهَا
403 - (قَوْله) (1) السَّابِع هَل يجوز اخْتِصَار الحَدِيث (3
4 5 6 7 8 9 تحري البُخَارِيّ (وَهُوَ تحري
(3/612)
مُسلم (1) وَيُؤَيِّدهُ قَوْله بعده وعَلى
هَذَا كَافَّة النَّاس ومذاهب الْأَئِمَّة وَعَلِيهِ صنف
المصنفون كتبهمْ فِي الحَدِيث على الْأَبْوَاب وفصلوا الحَدِيث
عَلَيْهَا (2) وَأحسن (أ / 199) ابْن الْحَاجِب فِي مُخْتَصره
حَيْثُ قَالَ حذف بعض الْخَبَر جَائِز عِنْد الْأَكْثَرين (3)
إِلَّا فِي الْغَايَة وَالِاسْتِثْنَاء وَنَحْوه (4)
وَأَشَارَ إِلَى ذَلِك صَاحب الْمُسْتَصْفى فَقَالَ رِوَايَة
بعض (5 6 7 8 9 10 (6)
(3/613)
الثَّانِي مَا نَقله عَن الْخَطِيب وَغَيره
ذكره (1) فِي الْمُسْتَصْفى فَإِنَّهُ شَرط للْجُوَاز أَن
يرويهِ مرّة بعد أُخْرَى بِتَمَامِهِ ثمَّ قَالَ [أما] (2)
إِذا روى الحَدِيث مرّة تَاما وَمرَّة نَاقِصا نُقْصَانا لَا
يضر فَجَائِز بِشَرْط أَلا يتَطَرَّق إِلَيْهِ سوء الظَّن
بالتهمة فَإِن علم أَنه مُتَّهم باضطراب النَّقْل وَجب
الِاحْتِرَاز عَنهُ (3)
الثَّالِث قد احْتج عبد الْغَنِيّ بن سعيد فِي كِتَابه أدب
الْمُحدث على الْجَوَاز بِحَدِيث أَن النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم قَامَ لَيْلَة بِآيَة يُرَدِّدهَا حَتَّى أصبح
(4) قَالَ فَإِذا كَانَ سيد النَّاس قد فعل هَذَا فِي سيد
الحَدِيث وَهُوَ الْقُرْآن ففصل بعضه من بعض - كَانَ غَيره
بذلك أولى وَفِي حَدِيث عبد الله بن السَّائِب أَن النَّبِي
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى صَلَاة ابتدأها بِسُورَة حَتَّى
بلغ ذكر مُوسَى أَو عِيسَى أَخَذته سعلة فَرَكَعَ (5) وَفِي
الِاسْتِدْلَال بِهَذَا
(3/614)
نظر لِأَن عِلّة الْمَنْع فِي مَسْأَلَتنَا
الإلباس (1) بِحَذْف الْبَاقِي وَهَذَا مَأْمُون فِي الْقُرْآن
لحفظه فِي الصُّدُور
الرَّابِع أَنه يلْتَحق بِمَا يخل بِالْمَعْنَى عِنْد الْحَذف
مَا إِذا [لم] (2) يكن للمحذوف تعلق بالمذكور أصلا وَلَكِن
يخَاف من عدم ذكره تَغْيِير الحكم الشَّرْعِيّ وَمن أمثلته مَا
ذكره إِمَام الْحَرَمَيْنِ عَن الشَّافِعِي رَحمَه الله
تَعَالَى فِي خبرين
أَحدهمَا أَن ابْن مَسْعُود روى أَنه أَتَى النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم بحجرين وروثة يستنجي بهَا فَألْقى الروثة
وَقَالَ إِنَّهَا رِجْس (3) زَاد بعض الروَاة عَن ابْن
مَسْعُود أَنه [قَالَ] (4) ابغ لي ثَالِثا (5) قَالَ فالسكوت
عَن ذكر الثَّالِث لَا يخل برمي
(3/615)
الروثة وَأَنَّهَا رِجْس وَلَكِن يُوهم
الِاكْتِفَاء بحجرين وَقَالَ الإِمَام إِن قصد الرَّاوِي
الِاحْتِجَاج على منع اسْتِعْمَال الروث سَاغَ لَهُ
الِاقْتِصَار وَإِن استفتح الرِّوَايَة غير مُتَعَلق بغرض خَاص
فَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَار لِئَلَّا يُوهم الِاكْتِفَاء
بحجرين
وَخَالفهُ الشَّارِح الْأَنْبَارِي وَقَالَ يجب نقل الثُّلُث
لَا بِالنّظرِ إِلَى إفتقار الْمَرْوِيّ إِلَيْهِ لَكِن
بِالْإِضَافَة إِلَى الْحَاجة إِلَى ذكر الْخَبَر ليتلقى
مِنْهُ الحكم
الثَّانِي مَا رُوِيَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجم ماعزا
وَلم يذكر الْجلد (3) وَفِي حَدِيث آخر الثّيّب بِالثَّيِّبِ
جلد مائَة وَالرَّجم (4)
قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى هَذَا مَنْسُوخ
بِحَدِيث مَاعِز قيل فَلَعَلَّهُ جلد وَلم ينْقل فَمَا كل مفصل
يجب نَقله (5) وَلَا يُقَابل التَّصْرِيح بِالسُّكُوتِ فَإِن
الْحق أَحَق أَن يتبع نعم لَا يُعَارض السُّكُوت التَّصْرِيح
(أ / 200) وَلَوْلَا أَنه قد رُوِيَ أَنه رجم وَلم يجلد لم نقل
بالنسخ
(3/616)
قَالَ القَاضِي وَالْإِجْمَاع على ترك
الْجلد وَقَالَ الإِمَام بل فِي السّلف [من جمع] (1) بَين
الْجلد وَالرَّجم قَالَ القَاضِي من روى الْجلد مَعَ الرَّجْم
غلط إِذْ لَا معنى للجلد مَعَه قَالَ الإِمَام لَا يسوغ تغليط
الثِّقَة (2) بالاستبعاد (3)
404 - (قَوْله) وَأما تقطيع المُصَنّف متن الحَدِيث الْوَاحِد
وتفريقه فِي الْأَبْوَاب (5 6 7 8 9 10 لَهُ وَلَا اخْتِصَار
إِذا لم يقل فِيهِ مثل حَدِيث فلَان وَنَحْوه
(3/617)
وَاعْلَم أَن مَالِكًا رَضِي الله تَعَالَى
عَنهُ فعل ذَلِك فِي الْمُوَطَّأ فِي حَدِيث جَعْفَر بن
مُحَمَّد فِي الْحَج (1) قَالَ عبد الْغَنِيّ بن سعيد فَصله
فِي مَوَاضِع وَترك مِنْهُ أَكْثَره فَلم يذكرهُ وَذكر مِنْهُ
فصلا آخر خَارج الْمُوَطَّأ (2) انْتهى وَكَذَلِكَ فعل
البُخَارِيّ فرقه على الْأَبْوَاب (3) وَأما مُسلم فساقه
وَاحِدَة
الثَّانِي أَن مَا قَالَه من الْكَرَاهَة نازعه فِيهِ
النَّوَوِيّ فِي مُخْتَصره قَالَ وَمَا أَظن ابْن الصّلاح
يُوَافق على الْكَرَاهَة (4) وَهُوَ كَمَا قَالَ وَقد بَالغ
عبد الْغَنِيّ بن سعيد فِي كِتَابه أدب الْمُحدث وَكَاد أَن
يَجعله مُسْتَحبا وَالتَّحْقِيق التَّفْصِيل فَإِن قطع
بِأَنَّهُ لَا يخل الْمَحْذُوف بعضه بِبَعْض وخفائه وجلائه
لاحْتِمَال أَن يكون من بَاب الْجمع فِي الْإِخْبَار أَو من
بَاب الْإِخْبَار عَن الْجمع وَبَينهمَا فرق تعرض لَهُ شَارِح
الْإِلْمَام
وَأما مَا فعله مَالك وَالْبُخَارِيّ فَيسلم لَهما
لِأَنَّهُمَا إِنَّمَا فعلاه لقصد صَحِيح يظْهر رجحانه (5)
(3/618)
الثَّالِث أهمل أمورا مِنْهَا حذف زِيَادَة
مَشْكُوك فِيهَا وَهُوَ سَائِغ كَانَ مَالك رَحمَه الله
تَعَالَى يَفْعَله (1) كثيرا بل كَانَ يقطع إِسْنَاد الحَدِيث
إِذا شكّ فِي وَصله وَنَقله عبد الْغَنِيّ عَن إِسْمَاعِيل بن
علية وَمحل حذف الزِّيَادَة الْمَشْكُوك فِيهَا زِيَادَة لَا
تعلق للمذكور بهَا فَإِن تعلق ذكرهَا مَعَ الشَّك ليعلم (2)
كَقَوْل دَاوُد بن الْحصين (3) فِي حَدِيث الرُّخْصَة فِي
الْعَرَايَا فِي خَمْسَة أوسق أَو دون خَمْسَة أوسق (4) فَشك
وَلَكِن لما كَانَ الْمَشْكُوك فِيهِ مِمَّا لَا يسوغ حذفه
ذكره على الشَّك (5)
(3/619)
وَمِنْهَا التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير وَقد
بوب لَهُ عبد الْغَنِيّ بن سعيد وَحكى فِيهِ الْجَوَاز - إِذا
لم يتَغَيَّر الْمَعْنى - عَن الْحسن والمعتمر بن سُلَيْمَان
عَن أَبِيه
405 - (قَوْله) يَنْبَغِي أَلا يروي حَدِيثه بِقِرَاءَة لحان
(4 5 6 7 8 9 وَفِي الحَدِيث لَعَلَّ بَعْضكُم أَلحن بحجته من
بعض (4)
(3/620)
(1) وَذكر الْخطابِيّ مثله و [قَالَ] (2)
يُقَال فِي لحن - بِكَسْر الْحَاء - وَفِي الزيغ عَن
الْإِعْرَاب لحن إِلَى آخِره (3)
فِيهِ أُمُور
أَحدهَا مَا حَكَاهُ من التَّعْبِير بالإصلاح وَقَالَ ابْن أبي
خَيْثَمَة فِي كتاب الْإِعْرَاب لَهُ سُئِلَ الشّعبِيّ وَأَبُو
جَعْفَر مُحَمَّد بن عَليّ بن حُسَيْن وَعَطَاء وَالقَاسِم عَن
الرجل يحدث بِالْحَدِيثِ فيلحن أأحدث كَمَا سَمِعت أَو أعربه
قَالُوا لَا بل أعربه (4) وَقَالَ الْآجُرِيّ فِي سؤالاته
سَمِعت أَبَا دَاوُد يَقُول كَانَ أَحْمد بن صَالح يقوم كل لحن
فِي الحَدِيث (5)
(3/621)
الثَّانِي أهمل فِي الْمَسْأَلَة
قَوْلَيْنِ غريبين
أَحدهمَا حَكَاهُ الْقَابِسِيّ فِي الملخص قَالَ وَأما اللّحن
فِي الحَدِيث فشديد وَقد سَمِعت أَبَا الْحسن مُحَمَّد بن
هَاشم الْبَصْرِيّ (1) وَكَانَ من عُلَمَاء النَّاس وخيارهم
رَحمَه الله تَعَالَى يَقُول سُئِلَ أَبُو عمرَان - يَعْنِي
النسوي (2) - عَن اللّحن يُوجد فِي الحَدِيث فَقَالَ إِن كَانَ
شَيْئا يَقُوله الْعَرَب وَلَو كَانَ فِي غير لُغَة قُرَيْش
فَلَا يُغير لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ
يكلم النَّاس بلسانهم وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يُوجد فِي كَلَام
الْعَرَب فَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يلحن (3)
انْتهى
وَاخْتَارَهُ ابْن حزم فِي كتاب الإحكام قَالَ وَأما اللّحن
فَإِن كَانَ يجوز وَلَو على بعض لُغَة الْعَرَب أَدَّاهُ كَمَا
سَمعه وَإِن كَانَ لَا وَجه لَهُ فِي الْكَلَام إِلَيْهِ حرم
عَلَيْهِ تأديته ملحونا لتيقننا أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
لم يلحن قطّ (4)
الثَّانِي حَكَاهُ صَاحب الاقتراح عَن شَيْخه الشَّيْخ عز
الدّين فَقَالَ سَمِعت أَبَا مُحَمَّد بن عبد السَّلَام (5) -
وَكَانَ أحد سلاطين الْعلمَاء - كَانَ يرى فِي الْمَسْأَلَة
بِمَا لم أره (6) لأحد أَن هَذَا اللَّفْظ المختل لَا يرْوى
على الصَّوَاب وَلَا على الْخَطَأ وَأما على الصَّوَاب
فَإِنَّهُ (7) لم يسمع من الشَّيْخ كَذَلِك وَأما على الْخَطَأ
فَلِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يقلهُ كَذَلِك (8)
انْتهى وَهَذَا نَظِير قَول أَصْحَابنَا فِيمَا لَو وَكله
بِبيع فَاسد أَنه لَا يَسْتَفِيد
(3/622)
الْفَاسِد لِأَن الشَّرْع لم يَأْذَن فِيهِ
وَلَا الصَّحِيح لِأَن الْمَالِك لم يَأْذَن فِيهِ
الثَّالِث أَنه يشْتَرط فِي رِوَايَته على الصَّوَاب الْعلم
بِالْعَرَبِيَّةِ كَمَا قَالَه ابْن فَارس فِي كتاب مآخذ
الْعلم [وَيحْتَاج] (1) لترو فِي ذَلِك وَبحث شَدِيد فَإِن
اللُّغَة وَاسِعَة وَاخْتَارَ الْجَوَاز قَالَ وَأما قَوْله
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نضر الله امْرَءًا سمع مَقَالَتي
فبلغها كَمَا سمع فَالْمُرَاد كَمَا سمع من صِحَة الْمَعْنى
واستقامته من غير زِيَادَة وَلَا نقص وَاحْتج ابْن الْمُنِير
أَيْضا على الْجَوَاز بقوله فَرب حَامِل فقه إِلَى من هُوَ
أفقه مِنْهُ
406 - (قَوْله) وَأما إصْلَاح ذَلِك وتغييره فِي كِتَابه (8 9
10 11 يسع (3) الْمُحدث جَهله صوب بعض الْمَشَايِخ هَذَا
وَأَنا أستحسنه وَبِه (4) آخذ
(3/623)
407 - (قَوْله) وَهَكَذَا (1) الحكم فِي
استثبات الْحَافِظ مَا شكّ فِيهِ (2 3 4) إِلَى آخِره
(3/624)
مِثَاله قَول البُخَارِيّ ثَنَا يحيى بن
بكير ثَنَا اللَّيْث عَن عقيل عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن
عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت كَانُوا
يَصُومُونَ عَاشُورَاء قبل أَن يفْرض رَمَضَان وَكَانَ يَوْمًا
تستر فِيهِ الْكَعْبَة فَلَمَّا فرض رَمَضَان قَالَ رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من شَاءَ فليصم وَمن شَاءَ أَن
يتْركهُ فليترك (1) فخلط السندين وَلم يقل عِنْد انْتِهَاء
سَنَد ابْن أبي حَفْصَة (2) قَالَا وَإِنَّمَا اخْتَصَرَهُ
لكَون اللَّفْظ للثَّانِي وَهُوَ وَالْأول اشْتَركَا فِي
الْمَعْنى وَقد أفْصح مُسلم بن الْحجَّاج فِي الصَّحِيح
فَقَالَ - (3) إِذا روى مثل هَذَا - وَاللَّفْظ لفُلَان (4)
قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَلَيْسَ فِي (د / 112) حَدِيث عقيل
ستر الْكَعْبَة وَإِنَّمَا هُوَ فِي حَدِيث ابْن أبي حَفْصَة
(5) والإسماعيلي حَافظ فَلَا يَقُول هَذَا إِلَّا بعد تتبع
وَالْبُخَارِيّ أحفظ مِنْهُ وَأكْثر تثبتا فَيحْتَمل أَن
رُوِيَ من طَرِيق البُخَارِيّ السّتْر فِي رِوَايَة أُخْرَى
(6)
(3/625)
409 - (قَوْله) فإعادته ثَانِيًا وَذكر
أَحدهمَا مشْعر بِأَن اللَّفْظ لَهُ قبل (2 3 4 5 6 7 8 9)
إِلَى آخِره
فِي الْإِرْشَاد للخليلي ذاكرت يَوْمًا بعض الْحفاظ فَقلت
البُخَارِيّ لم يخرج
(3/626)
حَمَّاد بن سَلمَة (1) فِي الصَّحِيح
وَهُوَ زاهد ثِقَة قَالَ لِأَنَّهُ يجمع بَين حَدِيث أَصْحَاب
أنس فَيَقُول انا قَتَادَة وثابت وَعبد الْعَزِيز بن صُهَيْب
وَرُبمَا يُخَالف فِي بعض ذَلِك فَقلت أَلَيْسَ ابْن وهب
اتَّفقُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يجمع بَين أَسَانِيد فَيَقُول
حَدثنَا مَالك وَعَمْرو بن الْحَارِث وَاللَّيْث بن سعد
وَالْأَوْزَاعِيّ رَحْمَة الله تَعَالَى عَلَيْهِم فِي
أَحَادِيث وَيجمع بَين غَيرهم فَقَالَ ابْن وهب أتقن لما
يرويهِ وأحفظ لَهُ (2) انْتهى وَفِي هَذَا مَا يُجَاب بِهِ
عَمَّا ذكره ابْن الصّلاح أَنه عيب على البُخَارِيّ
412 - (قَوْله) وَإِذا سمع كتابا مصنفا من جمَاعَة (8 9 10 11
12 13 أوعى لَهُ من بعض الَّذِي
(3/627)
حَدثنِي بِهِ عُرْوَة عَن عَائِشَة وسَاق
الحَدِيث وَهُوَ فِي الصَّحِيح وَهَذَا يَسْتَعْمِلهُ أهل
الْمَغَازِي وَالسير وَلَا يعلم مِنْهُ الْقدر الَّذِي رَوَاهُ
عَن كل وَاحِد من الَّذين حدثوه طَائِفَة مِنْهُم
وَأغْرب من ذَلِك مَا صنعه البُخَارِيّ فِي كتاب الرقَاق فِي
بَاب كَيفَ كَانَ عَيْش النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وتخليهم من الدُّنْيَا ثَنَا أَبُو نعيم بِنَحْوِ من نصف هَذَا
الحَدِيث (1) ثَنَا عَمْرو بن ذَر ثَنَا مُجَاهِد أَن أَبَا
هُرَيْرَة كَانَ يَقُول فساق حَدِيث أهل الصّفة وَشرب اللَّبن
وَلم يذكر من روى عَنهُ النَّص الآخر وَيحْتَمل أَن المُرَاد
بِمَا سَاقه بالسند أَوَائِل الْكَلَام دونه آخِره (2) (3)
413 - (قَوْله) الثَّالِث عشر قَوْلهم قَالَ لَا بُد من ذكره
حَالَة الْقِرَاءَة لفظا (8 9 10 1 (5) وَقد أنكر الشَّيْخ
شهَاب الدّين المرحل (6) النَّحْوِيّ
(3/628)
اشْتِرَاط الْمُحدثين التَّلَفُّظ ب قَالَ
فِي أثْنَاء الْإِسْنَاد لِأَن القَوْل يحذف كثيرا وَهُوَ كثير
فِي الْقُرْآن (1)
414 - (قَوْله) فِي آخر الرَّابِع عشر - وَهَكَذَا فعل كثير من
المؤلفين (4 5 6 7 8 9 10 11 حَدِيث الْبَوْل فَأوردهُ كَمَا
سَمعه وَلَو ذكر حَدِيث الْبَوْل بالسند
(3/629)
لأوهم أَنه سَمعه بالسند وَلم يَقع ذَلِك
وَيدل لهَذَا أَنه ذكر حَدِيث نَحن السَّابِقُونَ فِي بَاب
الْجُمُعَة بالسند من غير أَن يذكر حَدِيث الْبَوْل فِي المَاء
الدَّائِم (1) إِذْ لَا حَاجَة لَهُ بِهِ هُنَاكَ وَهَذَا
الِاحْتِيَاط يحْتَمل أَن يكون للورع وَالْخُرُوج من الْخلاف
الْمَذْكُور وَيحْتَمل أَن يكون مَذْهَب البُخَارِيّ أَنه لَا
يجوز (2) وَمثله فِي عَلَامَات النُّبُوَّة أخرج حَدِيث شبيب
بن غرقدة (3) عَن الْحَيّ فِي قصَّة الشَّاة وَالدِّينَار (4)
وَلَيْسَت من شَرطه (5)
415 - (قَوْله) فِي الْخَامِس عشر - فَيَنْبَغِي أَن يكون (أ /
204) فِيهِ خلاف من الْخلاف فِي تَقْدِيم بعض متن الحَدِيث
إِلَى آخِره
(3/630)
وَفِيه أَمْرَانِ
أَحدهمَا قَضيته أَنه الْخلاف فِي جَوَاز تَقْدِيم بعض
الحَدِيث على بعض وَلم يتَقَدَّم لَهُ ذَلِك (1)
الثَّانِي أَن هَذَا التَّخْرِيج مَرْدُود لظُهُور الْفرق
بَينهمَا وَهُوَ أَن تَقْدِيم [بعض] (2) الْأَلْفَاظ على بعض
يُؤَدِّي إِلَى الْإِخْلَال بِالْمَقْصُودِ فِي الْعَطف وعود
الضَّمِير وَنَحْوه بِخِلَاف السَّنَد فَإِن تَأَخّر بعضه أَو
كُله عَن الْمَتْن فِي حكم الْمُقدم فَلذَلِك جَازَ تَقْدِيمه
وَلم يتَخَرَّج [على (3) الْخلاف] (4) وَقد أَشَارَ إِلَى
ذَلِك الشَّيْخ محيي الدّين رَحمَه الله تَعَالَى فِي
مُخْتَصره فقا ل الصَّحِيح أَو الصَّوَاب جَوَاز هَذَا
فَلَيْسَ كتقديم الْمَتْن على بعض فَإِنَّهُ قد يتَغَيَّر بِهِ
الْمَعْنى [بِخِلَاف (5) هَذَا] (6)
416 - (قَوْله) - فِي السَّادِس عشر - فَلَا يظْهر الْمَنْع من
ذَلِك انْتهى
(3/631)
وَالظَّاهِر خلاف مَا رَجحه لَا سِيمَا
إِذا قَالَ كَمَا يَقُول مُسلم سَوَاء وَيدل لذَلِك أَن
الْبَيْهَقِيّ رَحمَه الله تَعَالَى قد صنع ذَلِك حَتَّى فِي
الْموضع الْمُحْتَمل [وَذَلِكَ أَن] (1) الدَّارَقُطْنِيّ خرج
فِي سنَنه من طَرِيق أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
حَدِيث تَقول الْمَرْأَة أنْفق عَليّ وَإِلَّا طَلقنِي ثمَّ
خرج من حَدِيث سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة فِي الرجل
لَا يجد مَا ينْفق على زَوجته قَالَ يفرق بَينهمَا ثمَّ أخرج
من حَدِيث أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم مثله (2) فَهَذَا مَعَ احْتِمَال أَن يكون مثل
الْمَوْقُوف وَأَن يكون (د / 113) مثل الْمَرْفُوع قبله (3)
خرجه الْبَيْهَقِيّ بطرِيق الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه لفظ
الْمَرْفُوع فروى بِإِسْنَادِهِ إِلَى أبي هُرَيْرَة رَضِي
الله تَعَالَى عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قَالَ إِذا أعْسر الرجل بِنَفَقَة امْرَأَته يفرق بَينهمَا (4)
وَلم يَقع ذَلِك فِي كتاب الدَّارَقُطْنِيّ وَلَا فِي كتاب من
أَخذ عَن الدَّارَقُطْنِيّ إِلَّا بِلَفْظَة مثله المحتملة
وَحِينَئِذٍ فَإِذا زَالَ الِاحْتِمَال جَازَ أَن يَأْتِي بذلك
اللَّفْظ بالسند الَّذِي فِيهِ لَفْظَة مثله (5) لَكِن الَّذِي
فعله الْبَيْهَقِيّ معترض كَمَا بَينته فِي الذَّهَب الإبريز
(3/632)
417 - (قَوْله) الثَّامِن عشر الظَّاهِر
أَنه لَا يجوز تَغْيِير عَن النَّبِي - لَا عَن رَسُول الله -
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (3 4 5 6 7 8 قيل يرد عَلَيْهِ حَدِيث
الْبَراء بن عَازِب فِي الصَّحِيح لما قَالَ لَهُ النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم
(3/633)
وَنَبِيك الَّذِي أرْسلت ثمَّ استعاده
فَقَالَ وَرَسُولك الَّذِي ارسلت فقا ل لَا وَنَبِيك الَّذِي
أرْسلت (1) فَإِنَّهُ يدل على أَنه لَا يُبدل النَّبِي بالرسول
فعكسه أولى قلت لَا حجَّة (أ / 205) فِيهِ لِأَن أَلْفَاظ
الْأَذْكَار توقيفية وَرُبمَا كَانَ فِي اللَّفْظ معنى لَا
يحصل لغيره أَو لما فِي الْجمع بَين النُّبُوَّة والرسالة أَو
لاخْتِلَاف الْمَعْنى لِأَن رَسُولك الَّذِي أرْسلت يدْخل
فِيهِ جِبْرِيل وَغَيره من الْمَلَائِكَة الَّذين لَيْسُوا
بِأَنْبِيَاء
الثَّانِي أَن مَا قَالَه المُصَنّف من أَن الْمَعْنى يخْتَلف
فِي هَذَا لَا يمْنَع الْجَوَاز لِأَنَّهُ وَإِن اخْتلف
مَعْنَاهُمَا فَلَا يخْتَلف الْمَعْنى فِي نِسْبَة ذَلِك
القَوْل لقائله بِأَيّ وصف وَصفه إِذا كَانَ يعرف بِهِ
418 - (قَوْله) إِذا كَانَ السماع على صفة فِيهَا بعض الوهن
فَعَلَيهِ أَن يذكر (9 10 11 الْإِعْلَام بِأَنَّهُ رَوَاهُ
عَن رجلَيْنِ وَأَن الْمَذْكُور لم ينْفَرد وَفِيه تتبع الطّرق
(4)
(3/634)
421 - (قَوْله) - فِي الْحَادِي
وَالْعِشْرين - (2 3
(3/635)
|