تدريب الراوي في شرح تقريب النووي ط الكتب الحديثة

ج / 1 ص -183-     النوع الخامس: المتصل
 ويسمى الموصول وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا على من كان.
-------------------------
أهل الحديث وهو الأصح وليس ببعيد من كلام الخطيب وبه جزم شيخ الإسلام في النخبة فيكون أخص من المرفوع قال الحاكم من شرط المسند أن لا يكون في إسناده أخبرت عن فلان ولا حدثت عن فلان ولا بلغني عن فلان ولا أظنه مرفوعا ولا رفعه فلان.
النوع الخامس: المتصل ويسمى الموصول أيضا وهو ما اتصل إسناده قال ابن الصلاح بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه قال ابن جماعة أو إجازته إلى منتهاه مرفوعا كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على من كان هذا اللفظ الأخير زاده المصنف على ابن الصلاح وتبعه ابن جماعة فقال على غيره فشمل أقوال التابعين ومن بعدهم وابن الصلاح قصره على المرفوع والموقوف ثم مثل الموقوف بمالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر وهو ظاهر في اختصاصه بالموقوف على الصحابي وأوضحه العراقي فقال وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق أما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك وقيل والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة.

النوع السادس: المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة
-------------------------
النوع السادس: المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

 

ج / 1 ص -184-     لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو منقطعا وقيل هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله.
---------------------------
قولا كان أو فعلا أو تقريرا لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو منقطعا بسقوط الصحابي منه أو غيره وقيل أي قال الخطيب هو ما أخبر به عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله فأخرج بذلك المرسل.
قال شيخ الإسلام: الظاهر أن الخطيب لم يشترط ذلك وأن كلامه خرج مخرج الغالب لأن غالب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضيفه الصحابي.
قال ابن الصلاح: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل أي حيث يقولون مثلا رفعه فلان وأرسله فلان فقد عنى بالمرفوع المتصل.

النوع السابع: الموقوف
وهو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا ويستعمل في غيرهم مقيدا فيقال وقفه فلان على الزهري ونحوه وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر.
---------------------------
النوع السابع: الموقوف هو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه أي تقريرا متصلا كان إسناده أو منقطعا ويستعمل في غيرهم كالتابعين مقيدا فيقال وقفه فلان على الزهري ونحوه وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر قال أبو القاسم الفوراني منهم الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما يروى عن الصحابة.
وفي نخبة شيخ الإسلام: ويقال للموقوف والمقطوع الأثر قال المصنف زيادة

 

ج / 1 ص -185-     وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا.
فروع:
أحدها: قول الصحابي كنا نقول أو نفعل كذا إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف وإن إضافه فالصحيح أنه مرفوع.
-------------------------
على ابن الصلاح وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا لأنه مأخوذ من أثرت الحديث أي رويته.
فروع:
ذكرها ابن الصلاح بعد النوع الثامن وذكرها هنا أليق أحدها قول الصحابي كنا نقول كذا أو نفعل كذا أو نرى كذا إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف كذا قال ابن الصلاح تبعا للخطيب وحكاه المصنف في شرح مسلم عن الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول وأطلق الحاكم والرازي والآمدي أنه مرفوع وقال ابن الصباغ إنه الظاهر ومثله بقول عائشة رضي الله عنها كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه وحكاه المصنف في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء قال وهو قوي من حيث المعنى وصححه العراقي وشيخ الإسلام.
ومن أمثلته: ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا وإن أضافه فالصحيح الذي قطع به الجمهور من أهل الحديث والأصول أنه مرفوع.
قال ابن الصلاح: لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه لتوفر دواعيهم على سؤالهم عن أمور دينهم

 

ج / 1 ص -186-     وقال الإمام الإسماعيلي: موقوف والصواب الأول وكذا قوله كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وهو فينا أو بين أظهرنا أو كانوا يقولون أو يفعلون أو لايرون بأسا بكذا في حياته صلى الله عليه وسلم فكله مرفوع ومن المرفوع قول المغيرة.
كان أصحاب
--------------------------
وتقريره أحد وجود السنن المرفوعة ومن أمثلة ذلك قول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الشيخان وقوله كنا نأكل لحوم الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن ماجه وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي إنه موقوف وهو بعيد جدا والصواب الأول.
قال المصنف في شرح مسلم: وقال آخرون إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا كان مرفوعا وإلا كان موقوفا وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فإن كان في القصة تصريح باطلاعه صلى الله عليه وسلم فمرفوع إجماعا كقول ابن عمر: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي افضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره رواه الطبراني في الكبير والحديث في الصحيح بدون التصريح المذكور وكذا قوله أي الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وهو فينا أو وهو بين أظهرنا أو كانوا يقولون أو يفعلون أو لايرون بأسا بكذا في حياته صلى الله عليه وسلم فكله مرفوع مخرج في كتب المسانيد ومن المرفوع قول المغيرة بن شعبة كان أصحاب

 

ج / 1 ص -187-     رسول الله يقرعون بابه بالأظافير
--------------------------
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير قال ابن الصلاح بل هو أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم عليه وقال الحاكم هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وليس بمسند بل هو موقوف وواقفه الخطيب وليس كذلك قال وقد كنا أخذناه عليه ثم تأولناه على أنه ليس بمسند لفظا وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى قال وكذا سائر ما سبق موقوف لفظا وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى اهـ .
والحديث المذكور أخرجه البخاري في الأدب من حديث أنس وعن شيخ الإسلام تعب الناس في التفتيش عليه من حديث المغيرة فلم يظفروا به قلت: قد ظفرت به بلا تعب ولله الحمد فأخرجه البيهقي في المدخل قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في علوم الحديث وحدثني الزبير بن عبد الواحد حدثنا محمد ابن أحمد الدبيقي ثنا زكريا بن يحيى المنقري ثنا الأصمعي ثنا كيسان مولى هشام ابن حسان عن محمد بن حسان عن محمد بن سيرين عن المغيرة بن شعبة فذكره ثم أشار بعده إلى حديث أنس ومن المرفوع أيضا اتفاقا الأحاديث التي فيها ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك أما قول التابعي ما تقدم فليس بمرفوع قطعا ثم إن لم يضفه إلى زمن الصحابة فمقطوع لا موقوف وإن أضافه فاحتمالان للعراقي وجه المنع أن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو قال: كانوا يفعلون فقال المصنف في شرح مسلم لا يدل على فعل جميع الأمة بل البعض فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلا له وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف.

 

ج / 1 ص -188-     الثاني: قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو أمر بلال أن يشفع الاذان وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور.
وقيل: ليس بمرفوع
--------------------------
الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا كقول أم عطية أمرنا أن لا نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين أخرجه الشيخان أو نهينا عن كذا كقولها أيضا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أخرجاه أيضا أو من السنة كذا كقول علي :من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة رواه أبو داود في رواية ابن داسة وابن الأعرابي أو أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة: أخرجاه عن أنس وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور.
قال ابن الصلاح: لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي ومن يجب اتباع سنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال غيره: لأن مقصود الصحابي بيان الشرع لا اللغة ولا العادة.
والشرع يتلقى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ولا يصح أن يريد أمر الكتاب لكون ما في الكتاب مشهورا يعرفه الناس ولا الإجماع لأن المتكلم بهذا من أهل الإجماع ويستحيل أمره نفسه.
ولا القياس إذ لا أمر فيه فتعين كون المراد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل ليس بمرفوع لاحتمال أن يكون الآمر غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط وأن يريد سنة غيره.
وأجيب ببعد ذلك مع أن الأصل الأول.
وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة.

 

ج / 1 ص -189-     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
------------------------
قال ابن شهاب: فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلم لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فجوابه: أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا أخرجاه قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي لو قلت لم أكذب لأن قوله من السنة هذا معناه.
لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى وخصص بعضهم الخلاف بغير الصديق أما هو فإن قال ذلك فمرفوع بلا خلاف قلت: ويؤيد الوقف في غيره ما أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف عن حنظلة السدوسي قال: سمعت يروي بن مالك يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين ثم يضرب به فقلت: لأنس في زمان من كان هذا ؟ قال: في زمان عمر ابن الخطاب فإن صرح الصحابي بالآمر كقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خلاف فيه إلا ما حكى عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه وهذا ضعيف بل باطل لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق قال البلقيني: وحكم قوله من السنة قول ابن عباس في متعة الحج سنة أبي القاسم وقول عمرو بن العاص في عدة أم الولد لا تلبسوا علينا سنة نبينا رواه أبو داود وقول عمر في المسح أصبت السنة صححه الدارقطني في سننه قال: وبعضها اقرب من بعض وأقربها للرفع سنة أبي القاسم

 

ج / 1 ص -190-     ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده
-------------------------
ويليها سنة نبينا ويلي ذلك أصبت السنة ولا فرق بين قوله أي الصحابي ما تقدم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده أما إذا قال ذلك لتابعي فجزم ابن الصباغ في العدة أنه مرسل.
وحكى فيه إذا قاله ابن المسيب وجهين هل يكون حجة أو لا وللغزالي فيه احتمالان بلا ترجيح هل يكون موقوفا أو مرفوعا مرسلا وكذا قوله من السنة له وجهان حكاهما المصنف في شرح مسلم وغيره وصحح وقفه وحكى الداودي الرفع عن التقديم.
تكملة:
من المرفوع أيضا ما جاء عن الصحابي ومثله لا يقال من قبل الرأي، ولا مجال للاجتهاد فيه فيحمل على السماع جزم به الرازي في المحصول وغير واحد من ائمة الحديث وترجم على ذلك الحاكم في كتابه معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها ومثله يقول ابن مسعود: من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل به محمد صلى الله عليه وسلم وقد أدخل ابن عبد البر في كتابه التقصي عدة أحاديث من ذلك مع أن موضوع الكتاب للمرفوعة منها حديث سهل بن خيثمة في صلاة الخوف وقال في التمهيد: هذا الحديث موقوف على سهل مثله لا يقال من قبل الرأي نقل ذلك العراقي وأشار إلى تخصيصه بصحابي لم يأخذ عن أهل الكتاب.
وصرح بذلك شيخ الإسلام في شرح النخبة جازما به ومثله بالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وإخبار الأنبياء والآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة وعما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب

 

ج / 1 ص -191-     الثالث إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به او رواية كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون صغار الأعين
--------------------------
مخصوص. قال: ومن ذلك فعله ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين قال ومن ذلك حكمه على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية كقوله من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم وجزم بذلك أيضا الزركشي في مختصره نقلا عن ابن عبد البر وأما البلقيني. فقال: الأقرب أن هذا ليس بمرفوع لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد. وسبقه إلى ذلك ابو القاسم الجوهري نقله عنه ابن عبد البر ورده عليه.
الثالث: إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو رفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به كقول ابن عباس: الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار رفع الحديث رواه البخاري. وروى مالك في الموطأ عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك وكحديث الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش. أخرجاه أو رواية كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين أخرجه

 

ج / 1 ص -192-     فكل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم وإذا قيل عند التابعي يرفعه فمرفوع مرسل وأما قول من قال. تفسير الصحابي مرفوع
------------------------
البخاري فكل هذا وشبهه قال شيخ الإسلام كيرويه ورواه بلفظ الماضي مرفوع عند أهل العلم وإذا قيل عند التابعي يرفعه أو سائر الألفاظ المذكورة فمرفوع مرسل.
قال شيخ الإسلام: ولم يذكروا ما حكم ذلك لو قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد ظفرت لذلك بمثال في مسند البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه أي عن ربه عز وجل فهو حينئذ من الأحاديث القدسية.
تكملة:
ومن ذلك الاقتصار على القول مع حذف القائل. كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال أسلم وغفار وشيء من مزينة الحديث. قال الخطيب: إلا أن ذلك اصطلاح خاص بأهل البصرة لكن روى عن ابن سيرين انه قال كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع.
فائدة:
أخرج القاضي أبو بكر المروزي في كتاب العلم قال: حدثنا القواريري ثنا بشر بن منصور ثنا ابن أبي داود قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يكره أن يقول في الحديث رواية. ويقول إنما الرواية الشعر. وبه إلى ابن أبي داود قال: كان نافع ينهاني أن أقول رواية قال فربما نسيت فقلت رواية فينظر إلي فأقول نسيت وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع وهو الحاكم قال في المستدرك ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين

 

ج / 1 ص -193-     فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه وغيره موقوف
-------------------------
حديث مسند فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم الآية رواه مسلم أو نحوه مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مدخل للرأي فيه وغيره موقوف قلت وكذا يقال في التابعي إلا أن المرفوع من جهته مرسل.
فوائد:
الأولى:
ما خصص به المصنف كابن الصلاح ومن تبعهما قول الحاكم قد صرح به الحاكم في علوم الحديث فإنه قال: ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد بن كامل بسنده عن أبي هريرة في قوله تعالى: { لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ } قال تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم قال فهذا وأشباهه يعد في تفسير الصحابة من الموقوفات، فأما ما نقول: إن تفسير الصحابة مسند فإنما نقوله في غير هذا النوع، ثم أورد حديث جابر في قصة اليهود، وقال فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند اهـ.
فالحاكم أطلق في المستدرك وخصص في علوم الحديث فاعتمد الناس تخصيصه وأظن أن ما حمله في المستدرك على التعميم الحرص على جمع الصحيح حتى أورد ما ليس من شرط المرفوع وإلا ففيه من الضرب الأول الجم الغفير على أني أقول ليس ما ذكره عن أبي هريرة من الموقوف لما تقدم من أن ما يتعلق بذكر الآخرة وما لا مدخل للرأي فيه من قبيل المرفوع

 

ج / 1 ص -194-     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------------------
الثانية: ما ذكروه من أن سبب النزول مرفوع قال شيخ الإسلام يعكر على إطلاقه ما إذا أسقط الراوي السبب كما في حديث زيد بن ثابت أن الوسطى الظهر نقلته من خطه.
الثالثة: قد اعتنيت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير وعن أصحابه فجمعت في ذلك كتابا حافلا فيه أكثر من عشرة آلاف حديث.
الرابعة: قد تقرر أن السنة قول وفعل وتقرير وقسمها شيخ الإسلام إلى صريح وحكم فمثال المرفوع قولا صريحا قول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا وسمعت وحكما قوله مالا يدخل الرأي فيه فالمرفوع من الفعل صريحا قوله فعل أو رأيته يفعل.
قال شيخنا الإمام الشمني: ولا يتأتى فعل مرفوع حكما ومثله شيخ الإسلام بما تقدم عن علي في صلاة الكسوف قال شيخنا ولا يلزم من كونه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده من فعله لجواز أن يكون عنده من قوله والتقرير صريحا قول الصحابي فعلت أو فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم وحكما حديث المغيرة السابق.